﻿1
00:00:02.950 --> 00:00:25.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه تفسير الناسك باحساء باحكام المناسك. قال الثالث الطيب

2
00:00:25.900 --> 00:00:53.750
تحت عنوان المحظورات في الاحرام الثالث الطيب فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه او ثوبه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه ولا تلبسوا ولا ولا تلبسوا ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس

3
00:00:53.850 --> 00:01:20.600
رواه البخاري ومسلم ولحديث يعلى ابن امية رضي الله عنه ان اعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهي وهو متظمخ بطيبه فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة في جبة بعدما تظمخ بالطيب

4
00:01:21.000 --> 00:01:41.400
فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:41.750 --> 00:02:04.200
فوقسته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم

6
00:02:04.550 --> 00:02:29.950
وهذه الاحاديث تدل على ان المحرم لا يستعمل الطيب في حال احرامه لانه من الترفه وله وله قبل الاحرام ان يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه ولا يضره بقاء ذلك بعد احرامه. وهذا مما يدخل تحت القاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز

7
00:02:29.950 --> 00:02:49.600
في الابتداء ويدل لذلك حديث عائشة ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت

8
00:02:49.600 --> 00:03:14.050
رواه البخاري ومسلم وحديثها قالت كاني انظر الى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. رواه البخاري ومسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

9
00:03:14.400 --> 00:03:43.500
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا وهو المحظور الثالث من محظورات الاحرام ومر معنا ان الامور التي يحذر على من احرم ان يفعلها تسعة

10
00:03:43.750 --> 00:04:13.500
امور ومر ذكر امرين من هذه الامور التي يحظر على المحرم ان يفعلها الاول اخذ الشعر والثاني تقليم الاظافر وهذا المحظور الثالث من محظورات الاحرام وهو مس الطيب قال فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه

11
00:04:14.400 --> 00:04:38.350
او ثوبه اي احرامه هذا مما يمنع وينهى عنه المحرم فهو حال احرامه منهي عن الترفه بوظع الطيب على بدنه ولا ايظا ان يظع شيئا من الطيب على ملابس الاحرام

12
00:04:38.800 --> 00:04:57.750
ولا ان يضع شيئا من الطيب على ملابس الاحرام وفي الميقات قبل ان يدخل في النسك يستحب له ان يطيب بدنه يستحب له ان يطيب بدنه ولو بقي اثر الطيب

13
00:04:58.150 --> 00:05:25.950
لو بقي اثر الطيب عليه على بدنه ورائحة الطيب بقيت وهو محرم لا يظر لا يظر كما سيأتي عند المصنف ولا يجوز له ان يلبس للاحرام ثوبا مسه الطين وليلاحظ الفرق بين

14
00:05:26.250 --> 00:05:45.350
ما يوضع على البدن وما يوضع على الثياب فالثوب الذي مسه الطيب لا يجوز له ان يحرم به بل اما ان يغسله او ان يبدله باخر لكن البدن يجوز له

15
00:05:45.400 --> 00:06:03.500
بل يستحب له عند الاحرام قبل ان ينوي ان يطيب بدنه يطيب يديه ورأسه يضع الطيب على البدن لا بأس بذلك بل هو مستحب قبل ان ينوي لكن اذا دخل في النية يمنع من ذلك

16
00:06:04.050 --> 00:06:33.050
وينهى عن ذلك قال لحديث ابن عمر فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه لا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس والزعفران والورث نوع من الطيب لهما رائحة

17
00:06:34.500 --> 00:07:01.550
اه لهما رائحة طيبة لهما رائحة طيبة ونهي المحرم عن استعمالهما ووظعهما في الثياب قال لا يمنع قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس ومن المعلوم ان الزعفران والورس

18
00:07:03.100 --> 00:07:26.500
رائحتهما وان كانت طيبة ليست بذاك ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس شيء من الثياب مسه الزعفران والورس فكيف اذا بالروائح الاجود والاحسن والافضل لا شك ان

19
00:07:26.850 --> 00:07:44.350
الامر فيها من باب اولى اي النهي عن استعمالها بوظعها على ثياب الاحرام فاذا ثياب الاحرام التي سيلبسها المحرم لا يظع عليها طيبا واذا كان عليها شيء من الطيب اما ان يغسل الاحرام

20
00:07:44.850 --> 00:08:09.150
او ان يبدل باحرام اخر قال ولحديث يعلى ابن امية ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة والجعرانة موضع من الحل موضع من الحل احرم النبي صلى الله عليه وسلم منه في احدى

21
00:08:09.200 --> 00:08:39.500
عمره صلوات الله وسلامه عليه قال وعليه جبة وعليه جبة والجبة لباس له اكمام يلبس فوق الثياب يلبس فوق الثياب عليه جبة وهو متظمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة في جبة

22
00:08:39.650 --> 00:09:02.450
بعدما تظمخ بالطيب بعدما تظمخ بالطيب فقال عليه الصلاة والسلام اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها لانها مخيط على هيئة

23
00:09:04.000 --> 00:09:27.800
مخيط على هيئة لباس ظافي على البدن كله فقال عليه الصلاة والسلام اما الجبة تنزعها اما الجبة فانزعها فلا يجوز له لبس الجبة لكن لو تغطى من اراد ان ينام بجبة لم يلبسها لباسا

24
00:09:28.300 --> 00:09:51.000
لم يلبسها لباسا وانما استعملها مثل البطانية كلحاف يتغطى به دون ان يلبسها على بدنه فهذا لا بأس به اذا احتاج المحرم الى اه الجبة او نحوها كغطاء ولحاف او مثلا

25
00:09:51.250 --> 00:10:08.750
كان الجو باردا ووضعها على كتفه يتدفى بها دون ان يلبسها دون ان يدخل اكمامها في يديه وانما وضعها على اه كتفه او لف بها جزءا من بدنه يتقي بها البرد

26
00:10:09.350 --> 00:10:29.650
كان لا حرج فيه وانما ينهى المحرم عن لبس المخيط اذا كان على هيئة مثل ان يلبس الجب كلباس او يلبس الثياب القميص او يلبس البرانس كما سيأتي او يلبس الفنايل او السراويل كل ما كان على هيئة

27
00:10:29.850 --> 00:10:53.200
سواء كانت تغطي البدن كاملا مفصلة على البدن كاملا او على جزء من البدن مثل الفنايل او السراويل هذا كله ينهى عنه المحرم كما سيأتي بيان ذلك قال وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع النبي

28
00:10:53.450 --> 00:11:23.050
صلى الله عليه وسلم فوقسته ناقة فوقسته ناقة ناقته فوقسته ناقته وهو محرم فمات وقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه

29
00:11:23.450 --> 00:11:44.500
ولا تمسوه بطيب وهذا موضع الشاهد لهذا الموضع وهو قوله ولا تمسوه بطيب لانه محرم مات محرما مات محرما فقال ولا تمسوه بطيب لان المحرم منهي ان يمس الطيب لا على بدنه

30
00:11:44.900 --> 00:12:02.950
ولا ايظا على ملابس احرامه فالشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام ولا تمسوه بطيب قال ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اذا هذه جملة من الاحاديث واظحة الدلالة

31
00:12:03.300 --> 00:12:22.450
على ان المحرم منهي عن مس الطيب لا على البدن ولا ايظا على ملابس الاحرام قال وهذه الاحاديث تدل على ان المحرم لا يستعمل الطيب في حال احرامه لانه من الترفه

32
00:12:22.800 --> 00:12:47.950
لانه من الترفه يعني من الرفاهية التي ينهى المحرم عن فعل شيء منها قال وله قبل الاحرام ان يستعمل الطيب وله قبل الاحرام ان يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه

33
00:12:48.250 --> 00:13:05.250
في بدنه دون لباسه قبل الاحرام اي قبل ان يدخل في النية نية النسك له ان يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه بل ان هذا يستحب له بل ان هذا يستحب له

34
00:13:05.950 --> 00:13:27.600
قبل ان يدخل في الاحرام ان يتطيب كما فعل نبينا ذلك صلوات الله وسلامه عليه قال ولا يضره بقاء ذلك بعد احرامه. لا يضره بقاء ذلك بعد احرامه. يعني لا يضره بقاء اثر الطيب ورائحة الطيب

35
00:13:28.300 --> 00:13:48.950
بعد الاحرام قال وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء فالطيب الذي على المحرم بعد الاحرام

36
00:13:49.700 --> 00:14:11.650
ليس طيبا ابتدأه بعد احرامه وانما هو طيب اتخذه قبل الاحرام فبقي فهنا الطيب الذي عليه باق عليه بالاستدامة وليس شيئا وضعه على نفسه بعد الاحرام فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز

37
00:14:11.700 --> 00:14:33.600
في الابتداء ما الدليل على ذلك قال ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت

38
00:14:35.650 --> 00:14:57.500
قالت لاحرامه حين يحرم يعني انه كان عليه الصلاة والسلام يتطيب يضع الطيب على بدنه يضع الطيب على رأسه قبل ان ينوي فاذا بقي الاثر بعد الاحرام هذا لا يضر المحرم اذا بقي الاثر

39
00:14:57.600 --> 00:15:15.000
بعد الاحرام لا يضر المحرم. ولهذا جاء في حديثها رظي الله عنها الاخر قالت كاني انظر الى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. المفرقة اي في الرأس

40
00:15:15.450 --> 00:15:36.550
مفرقة الشعر لما يفرق الشعر يمينا وشمالا تقول كأني ارى وبيس الطيب يعني لمعان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. اذا الطيب باقي اثره الطيب باقي اثره على النبي صلى الله عليه وسلم بعد

41
00:15:36.650 --> 00:15:56.400
آآ الاحرام وهذا امر جائز كما يدل عليه هذا الحديث اذن المحرم اه بالنسبة لملابس الاحرام لا يظع الطيب عليها لا قبل الاحرام ولا بعده واذا كان عليها شيء من الطيب لا يجوز ان يحرم بها

42
00:15:57.500 --> 00:16:11.350
اما ان يغسل الاحرام او ان يبدل الاحرام باخر ليس فيه شيء من الطيب اما البدن فانه يستحب له قبل ان يحرم ان يضع الطيب على بدنه وبقاء الطيب على البدن لا يظر

43
00:16:11.450 --> 00:16:36.800
حال الاحرام اما اثناء الاحرام اما اثناء الاحرام فان  فان المحرم منهي عن ان يمس طيبا منهي عن ان يمس طيبا وفي باب الطيب والتطيب يكثر سؤال الحجاج عن استعمال الصوابين

44
00:16:37.350 --> 00:17:02.500
الصابون الذي يغسل به اه تغسل به اليد لازالة اثر الطعام لان بعض الصابون فيه رائحة بعض الصابون فيه رائحة وتكون طيبة وبعضها بدون رائحة بعضها بدون رائحة ولا شك ان

45
00:17:02.950 --> 00:17:27.800
الاحوط المحرم والابرة للذمة ان يستخدم الصابون الذي لا رائحة فيه الصابون الذي لا رائحة فيه لكن لو احتاج لو احتاج الى ان يغسل يده بشيء من الصابون الذي له رائحة فهذا مباح. ليس هذا ليس هذا من الطيب

46
00:17:28.650 --> 00:17:51.850
لا ليس هذا من الطيب والاحوط تجنب ذلك. الاحوط تجنب ذلك لكن لو انه استعمله لو انه استعمله لا لا يلزمه باستعماله شيء. لا يلزمه باستعماله شيء  انه وجد طيبا لا رائحة

47
00:17:52.000 --> 00:18:13.900
فيه فهو اولى؟ نعم اذا وجد طيبا لا رائحة فيه اولى وان استعمل شيء من الصابون الذي له رائحة فاحتاج الى استعماله فلا حرج عليه ان شاء الله والاحوط آآ تركه والاحوط تركه نعم

48
00:18:15.850 --> 00:18:37.450
قال حفظه الله تعالى الرابع تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم الحديث رواه البخاري ومسلم

49
00:18:37.600 --> 00:18:56.650
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي اوقصته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه مسلم

50
00:18:57.200 --> 00:19:20.000
واما الاستظلال واما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة رواه مسلم عن ام عن ام الحصين رضي الله عنها

51
00:19:20.250 --> 00:19:36.850
وللحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس رواه مسلم

52
00:19:37.450 --> 00:20:12.150
المحظور الرابع من محظورات الاحرام تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق الملاصق مثل الطاقية مثل الطاقية وكذلك مثل العمامة والملاصق ايضا مثل كمامات التي تستعمل الان يغطى بها الوجه الفم

53
00:20:12.500 --> 00:20:35.350
هذه كلها تغطية للرأس او الوجه بملاصق. تغطية للرأس او الوجه بملاصق وهذا كله اه وهذا كله مما ينهى عنه المحرم وهذا كله مما ينهى عنه المحرم قال اه في ذكر الدليل على ذلك

54
00:20:36.200 --> 00:21:00.100
قال ولا يلبس القميص ولا يلبس القمص ولا العمائم ولا العمائم وهذا موضع الشاهد العمائم العمائم اه لباس يوضع على الرأس ملاصق له ملاصق للرأس فالعمامة والطاقية وكل لباس يوضع على الرأس ملاصقا له

55
00:21:00.300 --> 00:21:23.700
ينهى عنه المحرم بل بل الذي ينبغي ان يكون عليه المحرم من يحشر عن رأسه حال احرامه فلا يغطيه بملاصق فلا يغطيه بملاصق هذا الدليل الاول حديث ابن عمر رضي الله عنهما والدليل الثاني حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي اوقصته

56
00:21:23.900 --> 00:21:46.000
ناقته وقد مر معنا قريبا وفيه اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ولا تخمر رأسه ولا وجهه وهذا موضع الشاهد من الحديث قال لا تخمروا معنى لا تخمروا اي لا تغطوا

57
00:21:46.550 --> 00:22:08.300
التخمير هو التغطية لا تخمروا رأسا ولا وجه اي لا تغطوا رأسه ولا وجهه والحديث صحيح ثابت بهذه الزيادة هذه الزيادة ثابتة وهي في صحيح مسلم قوله ولا وجهه  نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية رأسه وتغطية وجهه

58
00:22:09.150 --> 00:22:27.650
نهى عن تغطية رأسه وعن تغطية وجهه نهى عن ذلك فدل ذلك على ان المحرم منهي عن ان يغطي رأسه او ان يغطي وجهه بملاصق ولهذا جاء عن عبد الله ابن عمر

59
00:22:28.000 --> 00:22:44.600
رضي الله عنهما انه قال ما فوق الدقن من الرأس ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. رواه الامام مالك في الموطأ فلا يخمره المحرم اي لا يغطيه ما فوق الدقن

60
00:22:45.000 --> 00:23:07.750
الذقن هو ملتقى العارظين  هذا الموضع هذا يقال له الدقن ملتقى العارظين وليس الذقن هو ما اشتهر على السنة العامة الان اللحية نفسها وانما الذقن المراد به ملتقى العارظين فما فوق الذقن يعني ما فوق

61
00:23:07.900 --> 00:23:32.250
هذا الموضع من الرأس فلا يخمر لا يغطى فالكمامة الذي يستعمل او الواقية الطبية التي تستعمل فيغطى بها الذقن والفم والانف الى ما يقارب العينين يتغطى بها ايضا الخد الايمن والايسر

62
00:23:33.300 --> 00:23:48.650
هذه يشملها النهي في هذا الحديث وفي هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما فوق الدقن من الرأس ما فوق الذقن من الرأس اي معدود من الرأس

63
00:23:49.000 --> 00:24:13.650
فلا يخمره المحرم اي لا يغطيه المحرم لا يخمره المحرم اي لا يغطيه ما فوق الذقن  اه الحديث حديث ابن عباس صريح في الوجه حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه ولا وجهه. لا تخمروا رأسه ولا وجهه

64
00:24:14.150 --> 00:24:47.500
اذا المحرم من هي من ان يغطي رأسه او وجهه بملاصق بملاصق اذا قال قائل فيما يتعلق بالكمام اه مضطر ان البس الكمام في اوساط الزحام اه اه خشية يعني الروائح الشديدة النفاذة التي اذا شممتها اثرت على صحتي او خشية بعض

65
00:24:47.500 --> 00:25:06.000
امراض فانا مضطر الى ذلك يقال لا حرج البس الكمام لا حرج اذا كنت ترى انك مضطرا للباسه تلبس الكمام لكن يفدي الانسان هذا ابرأ لذمته فدية الاذى يفدي فدية الاذى وهو مخير

66
00:25:06.800 --> 00:25:29.850
مخير بين امور ثلاثة ففدية من صيام او صدقة او نسك وسيأتي الكلام على الفدية وذكر الدليل عليها قريبا عند المصنف اما اذا استظل المحرم بغير ملاصق اذا استظل المحرم بغير ملاصق

67
00:25:30.300 --> 00:25:56.950
يعني استعمل مثلا الشمسية لتقيه من الشمس او استظل تحت سقف السيارة او ظل شجرة او مسك ثوبا بيده او مسكه له صاحبه فاضله به عن الشمس هذا كله لا حرج فيه وانما المنهي عنه ان يغطي رأسه بملاصق

68
00:25:57.100 --> 00:26:21.350
ان يغطي رأسه بمناصب قال واما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به فلا بأس به يعني لا بأس ان يستظل المحرم بشمسية يمسكها بيده فيستظل بها عن

69
00:26:21.400 --> 00:26:43.750
عن الشمس يتقي بها الشمس لا بأس بذلك لكنني هنا انبه انبه الى استعمال الشمسية كم من اذية تحصل للحجاج بالشمسيات فاذا كان الانسان محتاجا ان يستظل بالشمسية لا حرج

70
00:26:44.200 --> 00:27:08.900
لكن ليحذر اشد الحذر من ايذاء المسلمين من من ايذاء حجاج بيت الله الحرام وبعض الحجاج يمسك الشمسية بمستوى نازل يمسكها بمستوى نازل لا يرفعها عاليا فوق الرؤوس ويمشي بها في وسط الزحام وربما يمر بحاج مسن

71
00:27:09.250 --> 00:27:29.150
او برجل غافل فتفقع عينه قد تضرب عينه قد تخدش بدنه وهذا اثم اذية الحجاج وتعريضهم للاذى هذا من امور المحرمة فيجب على من احتاج الى الشمسية ووجد نفسه مضطرا

72
00:27:29.900 --> 00:27:45.600
ان يستفيد من الاستظلال يستظل لا حرج لكن لا يؤذي المسلمين لا يؤذي المسلمين. بعضهم لا يبالي. المهم ان يكون هو في ظل المهم ان يكون هو في ظل اما الاخرين ماذا سيحدث لهم هذا لا يفكر فيه

73
00:27:46.000 --> 00:28:02.400
لا يفكر بالاخرين هذا من الغلط الكبير يجب ان ان تفكر بالاخرين لانهم اخوانك يجب ان تفكر في الاخرين لانهم وفد الله سبحانه وتعالى مر معنا الحديث الحاج والعمار وفد الله

74
00:28:03.050 --> 00:28:24.100
لهم حق عليك عظيم فاذا احتاج الانسان الى الشمسية ليستظل بها عليه ان يكون في حذر شديد من ايذاء اخوانه المسلمين بهذه الالة آآ التي في يده يستظل ويتقي بها حرارة الشمس

75
00:28:25.450 --> 00:28:43.100
اذا يجوز للحاج ان يستظل بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب الثوب يستظل به يعني اما ان يمسك عاليا فوق رأسه يتقي به الشمس او يمسكه له صديق او صاحب

76
00:28:43.700 --> 00:29:08.950
ليضلله عن الشمس هذا امر لا حرج فيه وكذلك الخيمة فلا بأس به قال لان النبي صلى الله عليه وسلم ضلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ظلل عليه بثوبه يعني مسك بعض اصحابه صلى الله عليه وسلم رظي عنهم ووظعوا الثوب يقيه صلوات الله وسلامه عليه من الشمس

77
00:29:09.200 --> 00:29:29.300
حين رمى جمرة العقبة وجاء في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه نزل في القبة التي ضربت له بنمرة نمرة قبل عرفات نزلها قبل الظهر صلوات الله وسلامه عليه

78
00:29:30.250 --> 00:29:54.800
فضربت له قبة القبة مثل الخيمة فاستظل عليه الصلاة والسلام بظلها استظل بظلها صلوات الله وسلامه عليه وبقي في ظلها حتى زاغت الشمس فهذا كله لا حرج فيه وانما الذي ينهى عن عنه المحرم ان يغطي رأسه او وجهه بملاصق. ان يغطي رأسه او وجهه بمناصب

79
00:29:55.350 --> 00:30:15.950
اذا اضطر المحرم وهذا كثيرا ما يكون السؤال عنه في ليلة جمع ليلة مزدلفة احيانا يكون الجو باردا واحيانا ايضا يكون الهواء ايضا متحركا الهواء البارد قد يكون متحرك فيهب

80
00:30:16.100 --> 00:30:32.750
على الانسان واذا كان نائم يؤثر عليه يعني عدد من الناس يؤثر عليه الهواء اذا بقي نائما ورأسه مكشوف والهواء البارد يضرب برأسه يؤثر عليه وربما يسبب له زكام او نحوه من الامراض

81
00:30:33.500 --> 00:30:52.500
فيكون محتاج الى ان يغطي رأسه مضطرا لذلك يقال في مثل ذلك لا حرج لا حرج ان يغطي رأسه وينام. يغطي رأسه ووجهه وينام توقيا للضرر لا بأس بذلك لكن

82
00:30:52.600 --> 00:31:10.550
عليه في هذه الحالة ان يفدي فدية الاذى عليه ان يفدي فدية الاذى وهو مخير بين اه اه بين امور ثلاثة ففدية من صيام او صدقة او نسك وسيأتي الكلام عن هذا

83
00:31:10.650 --> 00:31:36.750
وذكر الدليل عليه قريبا نعم قال حفظه الله تعالى الخامس لبس لبس الذكر المخيط على كله كالقميص او بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب  والفنايل وغير ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما

84
00:31:37.200 --> 00:31:58.500
ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس فليلبس

85
00:31:58.850 --> 00:32:18.000
فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. رواه البخاري ومسلم وفي معنى ان علينا الخفاف التي دون الكعبين. كما دل عليه هذا الحديث

86
00:32:18.150 --> 00:32:37.500
وما جاء فيه من الامر بالقطع كان متقدما. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد جاء الامر بلبس الخفين دون قطع دون قطع. وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة

87
00:32:37.600 --> 00:32:57.250
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم. رواه البخاري ومسلم

88
00:32:57.550 --> 00:33:18.600
وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الافاق فدل ذلك على انه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم قال الخامس من محظورات الاحرام لبس الذكر المخيط

89
00:33:19.700 --> 00:33:35.700
المخيط والمراد بالمخيط اي المخيط على هيئة هذا هو المراد سواء على كل البدن او على بعض البدن سواء على كل البدن او على بعض البدن على كل البدن كالقميص

90
00:33:37.050 --> 00:34:11.500
فالقميص الذي يكون للبدن كاملا او بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك فهذه مخيطة على بعظ بعظ البدن قال كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك لحديث ابن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب

91
00:34:12.400 --> 00:34:37.750
ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القبص لا يلبس القمص ولا العمائم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس القمص لباس مخيط

92
00:34:38.300 --> 00:35:03.400
يلبس البدن كله والعمائم يغطى ما يغطى به الرأس. العمامة ما يغطى به الرأس السراويلات تلبس في جزء البدن الاسفل والبرانس البرانس هي الثياب التي يلتصق بها من من الخلف

93
00:35:03.850 --> 00:35:29.000
آآ مثل الطاقية مثل الغطاء للرأس لباس المشتهر الان عند اخواننا المغاربة هذا يقال له البرنس يقال له البرنس الثوب الذي يلتصق به من الوراء آآ عمامة آآ غطاء للرأس يلتصق به من من الوراء غطاء للرأس

94
00:35:29.200 --> 00:35:49.850
فاذا شاء اخذها من وراءه وغطى بها رأسه وان شاء رماها في الوراء وبقيت ملتصقة في ثوبه فالثياب التي بهذه الصفة يقال لها البرانس. يقال لها البرانس  انها النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:35:50.100 --> 00:36:14.600
اه المحرم عن لبسها قال ولا الخفاف ولا الخفاف الخوف هو ما يسمى الان في زماننا بالجزمة او الكندرة هذا يقال له الخف وغالبا في في زماننا الان الخف او الكندرة او الجزمة اسفل الكعب غالبا

96
00:36:14.650 --> 00:36:33.950
يعني غالبا صناعة الجزم او الكنادر الان غالبا تكون اسفل اه اسفل الكعب وقد يكون منها ما هو مصنوع باعلى من الكعب قليل او اعلى من الكعب بكثير فهذه يقال لها الخفاف وهي غالبا تصنع من الجلد

97
00:36:34.600 --> 00:36:58.050
غالبا تصنع من من الجلد قديما وحديثا قال الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وليقطعهما اسفل من الكعبين. يعني اذا كان الخف الذي عنده آآ زائد على الكعب مغطي للكعب

98
00:36:59.000 --> 00:37:18.050
اباح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ان يلبس اه الخف اذا كان لم يجد النعلين قال وليقطعهما وسيأتي ان الامر بقطع الخف مما هو اعلى الكعبين لمن يجد ان عليه منسوخ

99
00:37:19.600 --> 00:37:39.500
فاذا كان لم يجد النعلين جاز له ان يلبس اه اه اذا لم يجد النعلين جاز له ان يلبس الخفين ولو غطت في حالة عدم وجوده للنعلين قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس

100
00:37:40.150 --> 00:37:58.550
والزعفران والورس مر الحديث عنهما في الكلام على مس الطيب وفي معنى النعلين الخفاف التي التي دون الكعبين الخفاف التي دون الكعبين الخف الذي هو دون الكعبين لا حرج في لبسه على كل حال

101
00:37:59.050 --> 00:38:23.100
كما دل عليه هذا الحديث وما جاء فيه من الامر بالقطع وما جاء فيهم الامر بالقطع قال وليقطعهما اسفل من الكعبين قال وما جاء فيه من آآ وما جاء فيه من الامر بالقطع كان متقدما

102
00:38:23.500 --> 00:38:41.300
كان متقدما والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يعني هذا الامر بالقطع كان متقدما عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وقد جاء الامر بلبس الخفين دون قطع وهو بعرفة صلوات الله وسلامه عليه

103
00:38:42.050 --> 00:38:59.300
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات قال من لم يجد النعلين فليلبسوا الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم اذا

104
00:38:59.450 --> 00:39:20.300
المحرم منهي عن لبس الخفاف التي تغطي الكعبين وبنهي كذلك عن لبس السراوين لكن اذا وصل للميقات واراد ان يحرم وليس عنده الا خف يغطي آآ الا خف يغطي الكعبين فماذا عليه؟ هل يقطع لا

105
00:39:20.550 --> 00:39:41.100
او يلبسهما دون قطع. اذا كان الخف من اصله اسفل الكعبين لا حرج فيه على كل حال لكن الكلام الان اذا كان الخف الذي عنده يغطي الكعبين اذا كان الخف الذي عنده يغطي الكعبين وصل الميقات وليس عنده نعل

106
00:39:41.850 --> 00:39:56.300
هل يقطع او لا يقطع؟ الجواب لا يقطع يلبس دون ان يقطع لان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات اه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يفصل

107
00:39:57.150 --> 00:40:15.750
ولم يفصل لم لم يقل آآ اه اه وليقطعهما اسفل الكعبين وليقطعهما اسفل الكعبين وامامه جموع وامامه جموع الحجيج وخلق ممن لم يسمعوا ما ذكره عليه الصلاة والسلام في المدينة

108
00:40:16.150 --> 00:40:38.150
فذل ذلك على انه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر اذا اذا وصل الحاج الى الميقات اذا وصل الحاج الى الميقات واراد ان يحرم وبحث واذا ما عندنا نعلين ما عنده الا خفين مغطية للكعبين

109
00:40:38.450 --> 00:40:55.900
وبحث عن احرام ايضا ما عنده ما عنده الا السروال الذي عليه ويريد ان يحرم يقال له لا تحرم لانك لم تجد ازار ورداء يقال له احرم يحرم بالسروال احرم بالسروال

110
00:40:56.250 --> 00:41:24.200
آآ الذي عليك طالما انك لم تجد والثوب الذي على الانسان يستعمله مثل الرداء الثوب الذي الانسان لو اكمام ينزعه ويستعمل مثل الرداء يضعه على كتفيه على هيئة رداء لا يلبسه لباسا وانما يضعه على الكتفين فيكون عليها سروال وعليه آآ على آآ على الكتف الثوب

111
00:41:24.200 --> 00:41:43.150
على هيئة الرداء على هيئة الرداء اذا لم يجد الازار اذا لم يجد الازار جاز له ان يلبس ان يلبس السراويل ولا يفتق السروال كما ذكر ذلك بعض اهل العلم لا يفتقر السروال بحيث لا يكون يعني قالوا يفتقه

112
00:41:43.150 --> 00:42:01.600
حتى لا يكون على هيئة سروال وحتى يكون اشبه بالرداء لا يلزم الفتق ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا لم يجد ازارا اذا لم يجب ازارا فانه يلبس السراويل ولا يفتقه

113
00:42:02.450 --> 00:42:18.250
يلبس السراويل ولا يفتقه هذا اصح قولي العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات لان النبي عليه الصلاة والسلام رخص في البدن في عرفات في عرفات قال فليلبس السراويل

114
00:42:18.600 --> 00:42:41.350
قال فليلبس السراويل رخص عليه الصلاة والسلام ولم يقل في السراويل فليفتقهم فليفتكه ولم يقل في الخفاف وليقطع اسفل من الكعبين فترك النبي عليه الصلاة والسلام اه التفصيل في في في هذا المقام دليل على انه لا يلزم القطع

115
00:42:41.750 --> 00:43:06.800
بالنسبة للخفاف ولا يلزم الفتق بالنسبة آآ بالنسبة للحراويل نعم قال وللمحرم عقد اطراف الازار وشده بخيط او حزام او ما تحفظ به النقود ولو كان مخيطا وكذا النعال اذا كانت مخيطة

116
00:43:07.050 --> 00:43:30.300
وكذا لبس الازار والرداء اذا كانا مكفوفين الحاشية او كان احدهما او كان احدهما مكونا من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة لان المنع من لبس لان المنع من لبس المخيط انما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها

117
00:43:30.550 --> 00:43:57.750
كالقميص والسراويل ولو مر رجل بالميقات مريدا الحج او العمرة وليس معه ازار ورداء جاز له ان يتزر بثوبه فيلبسه كما يلبس الازار اذا ستر ما بين سرته وركبته وان يرتدي وان يرتدي بثوب اخر او سراويل او يلبس السراويل ويرتدي بثوبه

118
00:43:57.800 --> 00:44:20.250
حتى يجد الازار والرداء وللمحرم ايضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما كأن يشد على ركبته او ساقه مثلا بقماش او غيره للحاجة. هنا التنبيه على مسألة يعني تشكل على عدد من الحجاج

119
00:44:20.750 --> 00:44:45.050
ويكثر السؤال عنها كثير من الحجاج يسمع قول الفقهاء  آآ لا يلبس المحرم المخيط لا يلبس المحرم المخيط يسمعون قول الفقهاء لا يلبس المحرم المخيط فيمتنع او يظن ان المراد اي شيء فيه خياطة

120
00:44:46.400 --> 00:45:01.300
فاذا كان الحذاء فيه خياطة او مثلا آآ ساعة اليد فيها خياطة او الحزام الذي يلبسه في الوسط فيه خياطة يظن ان هذا هو المراد بقول الفقهاء لا يلبس المحرم المخيط

121
00:45:02.000 --> 00:45:21.000
وهذه الكلمة لا يلبس المحرم المخيط هذه كلمة جاء بها الفقهاء اختصارا لما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس مثل ما سمعنا الحديث قال لا يلبس

122
00:45:21.350 --> 00:45:39.250
الثياب اللي يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانص ولا السراويل ذكر البسة عليه الصلاة والسلام فاختصر بعض الفقهاء هذه هذه الكلمات الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام بقولهم لا يلبس المسلم

123
00:45:39.250 --> 00:45:59.900
المخيط وهذه اللفظة لا يلبس المخيط ليست حديثا وانما هي كلام الفقهاء ارادوا بها اختصار ما جاء في الحديث ومراد الفقهاء عندما قالوا لا يلبس المخيط مرادهم اي لا يلبس مخيطا على هيئة مثل ما جاء في الحديث يعني لا يلبس

124
00:46:00.050 --> 00:46:17.300
سراويل لا يلبس سنايل لا يلبس قمص لا يلبس البرانس. الاشياء التي هي مفصلة على هيئة على هيئة البدن اما كله او بعضه اما كل البدن او بعض البدن فهذا هو المراد بالمخيط. اما اذا كان الحذاء

125
00:46:17.450 --> 00:46:36.650
فيه خياطة او مثلا الساعة التي على اليد فيها خياطة او الحزام الذي يلبس في الوسط في خياطة هذا لا يؤثر ولو كان مثلا الازار انقطع مثلا وخاطه خاطئ الموضع الذي انقطع منه

126
00:46:38.150 --> 00:46:58.750
ما يؤثر او مثلا خيط طرفه الايمن وطرفه الايسر حتى لا يتهدب ايضا لا يؤثر فالمراد بالمخيط المراد بالمخيط ما كان على هيئة مثل فانيلة سروال ولهذا لو تركنا كلمة لا يلبس المحرم المخيط

127
00:46:59.700 --> 00:47:19.500
وقلنا ينهى المحرم عن لبس الثياب والقمص والسراويل والفنايل ونحو ذلك من الالبسة اما الخياطة التي تكون على الحزام او على الحذاء او على ساعة اليد او نحو ذلك هذا كله لا يؤثر

128
00:47:19.600 --> 00:47:43.450
كل ذلكم لا يؤثر وهذا ما وضحه المصنف هنا وايضا قضية شد شد الاحرام بحزام او مثلا اذا كان في الحزام محفظة لنقود الانسان آآ او لحاجاته ومتاعه كل هذا لا يؤثر. كل ذلكم

129
00:47:43.700 --> 00:48:13.500
لا يؤثر ان يستعمله آآ المحرم وايضا وضح هنا مسألة اذا لم يجد اذا لم يجد المحرم في الميقات احرام الازار والرداء فيجوز له ان يلبس اه السروال ويرتدي الثوب يجعل الثوب مثل الرداء يجوز له ذلك اذا لم يجد ازار ورداء

130
00:48:13.650 --> 00:48:33.950
يا يلبسهما لاحرامه ونبه ايضا هنا ان لبس الخاتم وساعة اليد وشد الركبة الرباط الذي قد يحتاجه الانسان هذا كله اه لا لا يؤثر على اه على على احرامه نعم

131
00:48:36.500 --> 00:48:57.950
قال واما المرأة فانها تلبس البستها المعتادة المباحة لها شرعا ولا تمنع الا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقبوا المحرمة ولا تلبسوا ولا تلبسوا القفازين

132
00:48:58.250 --> 00:49:17.250
رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما واذا كانت بحضرة رجال اجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالخمار لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات

133
00:49:17.450 --> 00:49:37.900
فاذا حاذوا بنا سدنت احدانا جلبابها من رأس جلبابها من رأسها على وجهها. فاذا جاوزنا كشفناه فاذا جاوزونا كشفناه رواه ابو داوود رواه ابو داوود وغيره في اسناده ضعف ورواه الدارقطني في سننه

134
00:49:37.950 --> 00:50:01.900
عن ام سلمة وفي اسناده عن ام سلمة وفي اسناده الراوي الضعيف الذي في اسناد حديث عائشة ويقوي ذلك ما جاء عن عائشة عن عائشة ايضا باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم في سنن سعيد بن منصور كما في فتح الباري قالت تسدل المرأة جلبابا

135
00:50:01.900 --> 00:50:23.100
من فوق رأسها على وجهها وله شاهد صحيح اخرجه مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق

136
00:50:23.200 --> 00:50:49.050
رضي الله عنها واخرجه الحاكم في المستدرك انس ما رضي الله عنها قالت كنا نغطي كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الاحرام وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قال ابن المنذر كما في فتح الباري اجمع

137
00:50:49.050 --> 00:51:12.850
على ان المرأة تلبس المخيط على ان المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وان لها ان تغطي رأسها وتستر شعرها الا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا به تستتر به عن نظر الرجال. نعم

138
00:51:13.300 --> 00:51:35.050
هنا ذكر ما يتعلق بلباس المرأة حال الاحرام وان المرأة تلبس البستها المعتادة المباحة لها شرعا تلبس البستها المعتادة وليس هناك لون معين وما يعتقده بعض العامة في بعض الالوان اما الابيض او الاخضر

139
00:51:35.450 --> 00:52:01.900
او نحو ذلك هذا لا اصل له وانما المرأة تلبس آآ ما شاءت من الثياب ولكن تتجنب اتخاذ ثياب الزينة والتجمل وانما تلبس ثيابا معتادة  تغطي زينتها  بجلبابها او بعباءتها

140
00:52:02.850 --> 00:52:27.550
والمرأة مطلوب منها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب ان تغطي وجهها وكفيها عن الرجال للادلة الكثيرة الدالة على وجوب تغطية المرأة لوجهها وللمصنف حفظه الله تعالى كتاب قيم طبع حديثا بعنوان وجوب تغطية المرأة وجهها فصل فيه

141
00:52:27.700 --> 00:52:49.500
آآ الادلة الدالة على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فالمرأة مطلوب منها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب ان ان تغطي وجهها. واذا كانت محرمة اه تكشف عن وجهها وعن كفيها اذا لم تكن بحضرة الرجال

142
00:52:49.550 --> 00:53:08.950
اذا لم تكن بحضرة الرجال مثل الان اذا كانت في الباص وبعض الباصات يخصص القسم الخلفي من الباص للنساء والامامي للرجال فتكون في وسط النساء الى ان تصل الى مكة تكشف وجهها في هذه الحالة

143
00:53:09.050 --> 00:53:30.500
لانها ليست يعني عرضة لنظر الرجال الاجانب اليها فاذا كانت في مثل ذلك تكشف وجهها لكن اذا اه قابلت الرجال او كانت بحضرة الرجال فالواجب عليها ان تغطي وجهها  آآ ذكر ان

144
00:53:30.550 --> 00:53:47.850
عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين واورد في هذا ايضا بعض الاثار تصف حال النسوة ووهن محرمات تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات

145
00:53:47.950 --> 00:54:06.850
فاذا حاذوا بنا يعني اقتربوا منا سدلت احدانا جلبابة من رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه فاذا جاوزونا كشفناه فهذا يستفاد منه ان المرأة اذا كانت محرمة وليست بحضرة الرجال مثل بخيمتها او في غرفتها او في السيارة

146
00:54:07.200 --> 00:54:23.500
اه مع محارمها او في الباص وحدها او مع النساء ليست بحضرة الرجال تكشف وجهها لا تبقيه مغطى آآ واذا آآ حاذاها الرجال وكان قريبا منها الرجال او او نحو ذلك تسدل

147
00:54:23.550 --> 00:54:45.100
جلبابة على وجهها كما كان يفعله النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومما تنهى عنها المرأة حال الاحرام الا تنتقب ولا تلبس القفازين القفاز هو الجورب الذي يلبس في اليد

148
00:54:45.900 --> 00:55:10.050
الذي يلبس في اليد هذا لا تلبسه المرأة لا تلبسوا حال الاحرام واذا كانت بحضرة الرجال الاجانب تدخل يديها داخل جلبابها وعبائتها تستر يديها عن الاجانب بادخالها. اما الجورب فانها منهية عن لبسه حال احرامها. وكذلك

149
00:55:10.050 --> 00:55:35.100
تنهى عن لبس النقاب الذي يبدي العينين النقاب الذي يبدي العينين والنقاب الذي هو فيه فتحة اه فتحة للعين اه تستعمل بعظ بعظ النساء اه بعض النساء لترى الطريق خاصة يكون اه نظرها ضعيف فتحتاج الى ان يكون اه عند العين فتحة

150
00:55:36.050 --> 00:55:58.450
احداهما او كلتا العينين فتحة حتى ترى الطريق  آآ المرأة المحرمة تنهى عن لبس النقاب المرأة المحرمة تنهى عن لبس النقاب وفي حال غير حال الاحرام يجوز لها ان لبس النقاب اذا احتاجت الى ذلك

151
00:55:58.500 --> 00:56:24.200
اما ما يلبسه الان بعض بعض النساء آآ من وضع لثام بحيث اعلى الخد اه اه باديا والحواجب بادية فهذا قد يكون في باب الفتنة اشد في باب الفتنة ااشد

152
00:56:24.850 --> 00:56:45.550
من ما لو انها كشفت وجهه في باب الفتنة قد يكون اشد ولهذا يجب على المرأة ان تتقي الله سبحانه وتعالى وان لا تفتن آآ الرجال بمثل هذه الالبسة التي نوع من من الفتنة وليست داخلة في النقاب الذي آآ يجوز

153
00:56:45.550 --> 00:57:08.600
للمرأة ان تلبسه ان كانت اه محتاجة اليه. الشاهد فيما يتعلق بالاحرام المرأة منهية عن لبس قفازين ومنهية كذلك عن لبس النقاب نعم قال وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه

154
00:57:09.100 --> 00:57:29.250
وعلى الجاهل اذا علم اذا علم والناس اذا ذكر ازالة اللباس وغطاء الرأس والطيب ومن فعلها متعمدا من غير حاجة اثم وعليه الفدية ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا اثم عليه

155
00:57:29.400 --> 00:57:48.750
الا ان الطيب لا حاجة الى فعله والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام وهي على التخيير في هذه الثلاثة

156
00:57:48.850 --> 00:58:05.450
قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك وهذا الاجمال في الفدية بينته السنة في حديث كعكعب بن عجرة رضي الله عنه

157
00:58:05.850 --> 00:58:29.150
اذاه هوام رأسه امره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلقه وذبح شاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام رواه البخاري ومسلم وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في في حلق الرأس

158
00:58:29.400 --> 00:58:49.950
وتلحق بقية الخمسة المتقدمة فيه لانها تشاركه في الترفه. هنا ذكر آآ فيما يتعلق بالمحظورات الخمس الماضية من فعل شيئا منها من فعل شيئا من هذه المحظورات حال احرامه ما الحكم

159
00:58:51.000 --> 00:59:10.550
لا شك ان من فعل شيئا من هذه المحظورات يختلف منهم من فعلها ناسيا او جاهلا ومنهم من فعلها محتاجا محتاجا لفعلها يعني تعمد فعلها للحاجة ومنهم من يتعمد فعلها عن غير حاجة

160
00:59:10.750 --> 00:59:30.250
فهؤلاء حكمهم يختلف هؤلاء حكم كل واحد منهم مختلف عن الاخر ولهذا فصل المصنف حفظه الله قال من فعل شيئا منها جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه من فعل شيئا منها جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه

161
00:59:31.050 --> 00:59:48.800
والرجل الذي مر معنا قريبا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولقي وعليه جبة هل امرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية لم يأمره وانما قال انزعها ولهذا اخذ العلماء من ذاك الحديث وغيره

162
00:59:48.850 --> 01:00:09.100
ان الجاهل والناسي ان الجاهل والناسي لا حرج عليه. ولا يلزم بفدية ولا يلحقها اثم لا حرج عليه ولا آآ يلحق اثم ولا يلزمه فدية يعذر لجهله ويعذر ايضا لنسيانه

163
01:00:09.850 --> 01:00:31.700
كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي مر معنا قريبا وعلى الجاهل اذا علم والناسي اذا ذكر ازالة اللباس وغطاء الرأس والطيب اذا الناسي اذا ذكر مثلا غطى رأسه ناسيا مجرد ما يذكر يكشف عن رأسه ولا حرج عليه

164
01:00:33.200 --> 01:00:46.250
او يجهل ان الطيب من هي عنه فتطيب ثم قالوا قالوا له من حوله الطيب لا يجوز للمحرم ذهب وغسل آآ الطيب لا حرج عليه فاذا كان جاهلا او ناسيا

165
01:00:47.100 --> 01:01:07.450
فانه يعذر يعذر لجهله ونسيانه ولا يلزمه فدية ولا يلحقه اثم اما من فعلها متعمدا من غير حاجة من فعله متعمدا من غير حاجة فهذا يأثم من جهة وتلزم الفدية من جهة اخرى

166
01:01:08.050 --> 01:01:25.500
ياثم من جهة وتلزمه الفدية ايضا من جهة اخرى ومن فعلها لحاجة من فعل هذه المحظورات او بعضها لحاجة مثل ما ذكرنا قريبا اضطر ان يغطي رأسه خوفا من البرد

167
01:01:26.150 --> 01:01:45.300
او اضطر ان يحلق رأسه للاذى الذي برأسه. قمل او نحوه اذا اذا استعمل شيء من هذه المحظورات للحاجة اذا استعمل شيئا من محظورات الاحرام للحاجة فلا يلحق اثم لكن تلزمه

168
01:01:45.350 --> 01:02:03.150
الفدية لا يلحقه اثم ولكن تلزمه الفدية ما هي الفدية التي تلزمه؟ هي المبينة في قوله فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

169
01:02:03.500 --> 01:02:26.050
واو هنا للتخيير يعني هو مخير بين الصيام او الصدقة او النسك. الصيام ثلاثة ايام والصدقة اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة يذبحها في مكة توزع على فقراء الحرم ما هو مخير يختار من هذه الثلاث ما ما شاء

170
01:02:27.750 --> 01:02:45.750
والفدية جاءت جاء ذكرها مجملا في الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك لكن النبي عليه الصلاة والسلام فصل وبين هذا الاجمال كما في حديث كعب بن عجرة وكعب بن عجرة كان حج مع النبي

171
01:02:45.850 --> 01:03:03.000
عليه الصلاة والسلام واصابها القمل في شعر رأسه اصابه القمل في شعر رأسه وتأذى منه فرآه النبي عليه الصلاة والسلام متأديا قال ايؤذيك هوام رأسك ايؤذيك هوام رأسك؟ يعني انت متأدي؟ قال نعم

172
01:03:03.500 --> 01:03:27.650
فارشده النبي صلى الله عليه وسلم امره بحلقه حلق شعر الرأس وهذا محظور الان ارتكبه محتاجا هذا محظور من محظورات الاحرام لكن ارتكبه كعب ابن عجرة محتاجا لذلك فامره بحلقه وذبح شاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة

173
01:03:27.700 --> 01:03:46.850
او صيام ثلاثة ايام وهو في ذلك على التخيير يختار من هذه الثلاث ما شاء قال وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس وتلحق بقية الخمسة المتقدمة فيها لانها تشاركها في الترفه

174
01:03:47.350 --> 01:04:06.250
لانها تشاركها في الترفه كحلق الرأس او تغطية الرأس بالملاصق او لبس شيء من المخيط او مس الطيب فكل هذه المحظورات اذا وقع في شيء منها ان كان ناس او جاهلا لا حرج عليه

175
01:04:06.750 --> 01:04:23.550
وان كان متعمدا اثم عليه الفدية وان كان متعمدا للحاجة لا يأثم لكن عليه الفدية مثل ما حصل من كعب بن عجرة حيث تعمد بامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق شعر رأسه للحاجة

176
01:04:24.250 --> 01:04:44.750
وامره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية على التخيير بين الامور الثلاثة المذكورة في الحديث نعم قال حفظه الله السادس قتل سيد البر لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

177
01:04:46.100 --> 01:05:06.850
وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقوله غير محل الصيد وانتم حرم وقوله واذا حللتم فاصطادوا وهذه الايات تدل على ان المحرم من حين دخوله في الاحرام بالحج او العمرة

178
01:05:07.000 --> 01:05:26.300
الى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البرد بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم

179
01:05:26.350 --> 01:05:50.900
فرأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على اتان على اتان منها فعقرها واكلوا منها وفيها ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال اي النبي صلى الله عليه وسلم امنكم احد امره ان يحمل عليها

180
01:05:51.150 --> 01:06:09.700
او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. رواه البخاري ومسلم قد بين الله وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا لقوله تعالى

181
01:06:10.600 --> 01:06:28.450
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او او عدل ذلك صيام ليذوق وبال امره

182
01:06:28.700 --> 01:06:46.600
فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الانعام خير بين بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا او تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع

183
01:06:46.650 --> 01:07:14.400
او صيام ايام بعدد المساكين واذا لم يكن له مثل خير بين الاطعام والصيام على نحو ما ذكر وايجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهرة ظاهر الايات الكريمة ظاهر الاية الكريمة ظاهر ظاهر الاية الكريمة ورجحه شيخنا الشيخ عبد

184
01:07:14.400 --> 01:07:35.700
عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاواه وشيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان والشيخ عبدالرحمن السعدي في في كلامهما على اية المائدة. نعم آآ نرجئ الحديث عن هذا الى

185
01:07:36.050 --> 01:07:55.800
لقاء الغد باذن الله سبحانه وتعالى واحب ان انبه آآ الاخوة جميعا الى ان آآ ايضا هذا بناء على رغبة على عدد من الاخوة من اجل ان نكمل باذن الله سبحانه وتعالى الكتاب قبل الحج

186
01:07:56.350 --> 01:08:22.650
آآ سيكون آآ بعد صلاة الفجر اكمال للكتاب. سيكون بعد صلاة الفجر اكمال للكتاب ليس في هذا الكرسي وانما في الكرسي الاخر الذي في الناحية الغربية للمسجد فنبدأ من الغد ان شاء الله عز وجل فجرا فيكون القراءة في هذا الكتاب

187
01:08:23.100 --> 01:08:41.000
اه بعد الفجر وبعد العصر من كل يوم اه من اه من اجل اه ان شاء الله اه اكمال اه الكتاب كاملا نسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد والعون لنا جميعا نعم

188
01:08:43.400 --> 01:09:00.950
احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين هذا يقول من اعتمر في هذا العام وبالظبط في الشهر السابع في الشهر السابع افرنجي

189
01:09:01.450 --> 01:09:25.650
هل يمكن له الحج بالتمتع ام لا يترجم لنا الشهر السابع الشهر السابع بالفرنجي ما نعرفه اقرأ السؤال الاخر هذا السائل يقول رجل حضرت آآ زوجته للحج وهو يعمل بالسعودية وبالتحديد في المدينة المنورة. حضرت

190
01:09:26.650 --> 01:09:49.450
حضرت زوجته. نعم اقرأ رجل حضرت زوجته للحج وهو يعمل بالسعودية وبتحديد وبالتحديث في المدينة المنورة وقال حضرت زوجته الى المدينة عن طريق جدة ولم تحرم فهل يجوز له آآ وهي هنا في المدينة هل يجوز له ان يأتيها قبل الحج

191
01:09:49.650 --> 01:10:11.200
اي نعم يجوز لانها ليست محرمة والعمل الذي فعلته صحيح اذا كانت اجلت الاحرام الى ان تصل الى المدينة ثم تحرم من ميقات آآ ذي الحليفة ميقات اهل المدينة فهي الى الان تعتبر حلال ولا حرج عليه

192
01:10:11.300 --> 01:10:33.100
اذا اتاها لانها حلال نعم هذا يسأل عن دفع قيمة الهدي للمكاتب التي خارج المسجد النبوي مثل شركة الراجحي وغيره. الشركة المعتمدة للهدي الاضاحي مشروع الهدي والاضاحي هذي فيها تيسير

193
01:10:33.450 --> 01:10:49.900
فيها تيسير على الحجاج لان كثير من الحجاج يصعب عليه ان يذهب ليشتري الهدي وان يذهب ويذبحه ثم ان يذهب ويفرقه هذا امر يصعب على كثير من الحجاج فهذا من باب التيسير

194
01:10:50.150 --> 01:11:09.200
فاذا احتاج الانسان الى ذلك لا حرج عليه في ذلك. نعم يقول امرأة متمتعة ولا تملك الهدي ومريضة مرضا دائما لا تستطيع الصوم البتة فماذا عليها من آآ لا يستطيع الهدي

195
01:11:09.700 --> 01:11:30.050
عليه الصيام. صيام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة. ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فاذا كانت لا تستطيع الهدي ولا تستطيع الصيام لا يكون عليها شيء وانما يبقى الامر في ذمتها اذا استطاعت

196
01:11:30.500 --> 01:11:50.000
اذا استطاعت نعم ايضا يسأل يقول التغطية تغطية الرأس والوجه؟ هل آآ المحذور هو تغطيته بالنهار فقط ام في الليل ايضا؟ لا التغطية رأس في الليل وفي النهار تغطية للرأس في الليل

197
01:11:50.100 --> 01:12:15.350
والنهار المحرم منهي ان يغطي رأسه بملاصق في اي وقت حال احرامه من ليل او نهار. نعم هذا يقول رجل اتى من بلده الى مكة مباشرة فاتى بعمرة تمتع وبعدها تحلل ونزل الى المدينة وهو يريد الرجوع الى مكة فهل عليه ان يحرم مرة اخرى من الميقات؟ لا

198
01:12:15.350 --> 01:12:28.350
يجوز له في مثل هذه الحالة ان يمر بذي الحليفة دون ان يحرم لا يجوز له ان يمر بذي الحليفة دون ان يحرم لانه هو متجه الى مكة بحجة وعمرة

199
01:12:28.400 --> 01:12:44.350
والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد مكة بحج او عمرة فلا يجوز له ان يمر المواقيت دون احرام

200
01:12:44.900 --> 01:13:04.050
وهو على الخيار اما ان يحرم بالحج او يحرم بعمرة جديدة ويتحلل منها وهذا اولى له ان يكسب عمرة جديدة ويتحلل منها اذا وصل الى مكة نعم هذا يقول ان امرأة توفيت

201
01:13:04.100 --> 01:13:25.500
وبعد دفنها وضعوا حول قبرها ما يشبه الحائط دائرا على القبر طوله حوالي شبر فما هي نصيحتكم هذه الابنية على القبور مما جاء النهي عنه بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام بهدمه بعث علي ابن ابي طالب

202
01:13:26.350 --> 01:13:48.200
بالا يدع قبرا اه مشيدا الا سواه بان لا يدع قبرا مشيدا مشيدا اي مبنيا فالابنية التي تكون على القبور محيطة بها هذا منهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الذريعة لتعظيم القبور التعظيم الباطل. نعم

203
01:13:49.150 --> 01:14:04.350
احسن الله اليكم هذا يسأل عن صوم يوم عرفة للحاج هل هو الافضل آآ صوم يوم عرفة لغير الحاج صوم يوم عرفة لغير الحاج والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم

204
01:14:04.650 --> 01:14:20.950
عرفة وهو حاج صلوات الله وسلامه عليه فصوم يوم عرفة لغير الحاج وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه انه قال صيام يوم عرفة احتسب عند الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده

205
01:14:22.050 --> 01:14:42.100
الحاج لا يصوم يوم عرفة بل يفطر حتى يكون هذا اقوى له على الاجتهاد في الدعاء والعبادة والذكر لله سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم يقول انه اتى للحج مع والده

206
01:14:42.200 --> 01:14:58.500
وانه ليس متزوج فالواجب عليه ان يذبح يوم العيد او يكفي نحر والده نحر والده اذا كان يسأل عن الاضحية طالما انه يعيش مع والده فالاضحية التي يذبحها والده عنه

207
01:14:58.800 --> 01:15:12.750
وعن اخوانه تكفي وان كان عنده سعة في المال واحب ان يضحي عن نفسه ويتقرب الى الله بذلك فله ان يفعل ذلك لكن لا يلزمه طالما انه يعيش مع والده

208
01:15:13.100 --> 01:15:37.250
الذي ينفق عليه والده فالذبيحة التي يذبحها والده الاضحية التي يذبحها والده تكفي عنه وعنا اهله وولده واما اذا كان سؤاله عن الهدي هدي التمتع لا بد لكل من حج صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى

209
01:15:37.850 --> 01:15:54.400
وكان متمتعا او قارنا ان يذبح هديا شكرا لله سبحانه وتعالى على ان وفقه للجمع بين اه نسكين في سفرة واحدة كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج

210
01:15:54.400 --> 01:16:10.200
فما استيسر من الهدي نعم احسن الله اليك يقول الا يفهم من حديث يعلى بن امية رضي الله عنه ان الاعرابي كان قد تطيب قبل احرامه الذي يظهر والله اعلم انه

211
01:16:10.300 --> 01:16:32.000
ما مس الطيب اه حال الاحرام انه مس الطيب حال الاحرام ولهذا امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسله اما استدامة الطيب استدامة الطيب وبقاء الطيب اه بعد الاحرام ويكون وظعه على بدنه قبل ان يحرم فهذا السنة واضحة فيه

212
01:16:32.550 --> 01:16:46.550
كنت طيب اه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ويحله قبل ان يطوف البيت وتقول آآ كنت ارى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

213
01:16:47.050 --> 01:17:06.250
فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاعرابي تظمخ بالطيب هو محرم اما اما من كان يتطيب وضع الطيب على بدنه قبل الاحرام وبقي الطيب هذا لا يظر

214
01:17:08.500 --> 01:17:28.150
الانسان يقول هل التطيب قبل الدخول في النسك يشمل النساء المرأة المرأة آآ لا يجوز لها اذا ارادت الخروج سواء في اه الحج او العمرة او في عموم الخروج لا يجوز لها ان تتطيب

215
01:17:29.200 --> 01:17:47.150
وتخرج فيسم الرجال رائحتها بل جاء في الحديث ان فعلت ذلك فهي زانية اذا اذا كانت تتطيب بطيب له رائحة ثم تخرج فهذا باب شر وفتنة وجاء في الحديث قال فهي زانية

216
01:17:48.000 --> 01:18:16.550
فلا يجوز لها آآ ان تظع الطيب اذا كانت تخرج آآ بحضرة الرجال  مس الطيب حال الاحرام ينهى عنها المحرم ذكرا او انثى على حد سواء اما قبل الاحرام وظعها للطيب وهي ستمر بالرجال لا يجوز لها

217
01:18:16.900 --> 01:18:34.250
نعم يقول الذي لم يحرم وهو يريد الحج ولم ينوي ان يضح ان يضحي هل يجوز له ان يأخذ شيئا من شعره او اظافره الذي لم يحرم وهو يريد الحج

218
01:18:34.300 --> 01:18:53.200
ولم ينوي ان يضحي هل يجوز له ان يأخذ شيئا من شعره او اظافره اذا دخلت اه عشر ذي الحجة وهل هلال العشر من ذي الحجة واراد انسانا يضحي فلا فليمسك كما جاء في الحديث

219
01:18:53.350 --> 01:19:09.950
عن اظافره وشعره لا يأخذ منه شيئا لا يأخذ منه شيئا اذا كان يريد ان يضحي اما اذا كان لا يريد ان يضحي فلا يشملها الحكم حتى من كان يضحي عنه والده

220
01:19:10.100 --> 01:19:22.850
او الزوجة يضحي عنها زوجها لا يشملها الحكم وانما الحكم يشمل فقط من اراد ان يضحي من اراد ان يضحي فاذا كان هذا الاخ يقول انه يريد ان يحج ولا يريد ان يضحي

221
01:19:22.900 --> 01:19:40.700
يجوز له في اليوم الخامس او الثالث او الرابع ان يقلم اظافره وان يأخذ من ابن ابطه او نحو ذلك يجوز له نعم هذا يقول انه شخص كبير في السن ويخشى على نفسه من المرض

222
01:19:41.150 --> 01:19:55.350
هل يجوز له بان يلبس باقية على رأسي وهي ملاصقة اذا كان مضطر الى ذلك ويخاف من المرظ مر معنا انه يجوز له ذلك ويفدي فدية الاذى وهو مخير بين امور ثلاثة

223
01:19:55.550 --> 01:20:14.500
اما ان يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم لكل مسكين نصف ساعة صاع او يصوم ثلاثة ايام او او يذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم هذا يقول من لم يجد ازارا

224
01:20:14.900 --> 01:20:29.050
ولبس اه سراويل فهل عليه فدية ليس عليه فدية اذا كان لم يجد اذا كان لم يجد ليس عليه فدية ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة

225
01:20:29.400 --> 01:20:45.450
من لم يجد الخفين من لم يجد النعلين يلبس الخفين ولم يجد الازار يلبس السراويل ولا يكون عليه فدية في ذلك وكما قدمت في الخفين لا يلزمه قطعهما اذا كانا يغطيان الكعب

226
01:20:45.900 --> 01:21:05.050
وايضا في السراويل لا يلزم بل يلبسها على حالها ولا حرج عليه طالما انه لم يجد الازار هذا يسأل يقول ان والده يعاني من مرض مزمن بسبب عملية في الشرج

227
01:21:05.200 --> 01:21:24.600
في العام الماضي وهو الان لا يستطيع ان يتحكم ويخشى ان يتسخ الازار فهل له ان يلبس الفوطة او غيار داخلي ليمنع الاتساخ؟ نعم نعم يجوز له ان يلبس بل يلزمه ذلك حتى

228
01:21:24.800 --> 01:21:43.750
لا يصيب المسجد او المطاف او نحو ذلك شيء مما لا يملك ان يمسكه آآ يلزم ان يلبس آآ شيئا يقيه من فوطة او نحوها او واقي يقي ذلك واذا فدى

229
01:21:44.000 --> 01:22:01.600
عن ذلك احوط ابرى لذمته وهو في ذلك على التخيير السابق. نعم هذا يقول اذا كان الحجاج قدموا من الجزائر وفي نيتهم الذهاب من مطار جدة الى المدينة الا انهم

230
01:22:01.950 --> 01:22:24.450
آآ فوجئوا بانهم سيذهبون الى مكة فكيف يحرمون يرجعون الى الميقات يرجعون تأخذهم سيارة الى الميقات ويحرمون منه وان احرموا من جدة يكونون اه آآ احرموا بعد تجاوز الميقات فيكونون بذلك قد تركوا واجبا من واجبات الحج

231
01:22:25.050 --> 01:22:42.350
ففي مثل هذه الحالة يرجعون الى الميقات بسيارة ويحرمون من الميقات فان لم يفعلوا ذلك واحرموا من من جده يكونون بذلك قد تركوا واجبا من واجبات حجهم فيلزم كل واحد منهم دما نعم

232
01:22:42.950 --> 01:23:07.750
يقول اذا تطيب الرجل قبل احرامه فلبس الازار والرداء فاصاب لبسه بعضا من الطيب. اذا ما تقصد اذا ما تقصد تطييب الاحرام اذا ما اذا لم يتقصد تطييب الاحرام لعله لا يظره ان شاء الله اذا لم يتقصد ذلك. لكن الاصل ان اللباس نفسه

233
01:23:07.900 --> 01:23:26.100
لا لا يطيب هذا يسأل يقول هل يجوز لمجموعة من الحجاج الاشتراك في بدنة للهدي؟ نعم يجوز الاشتراك الى سبعة اشتراك في البدنة وكذلك في البقرة يجوز ان يشترك سبعة

234
01:23:26.300 --> 01:23:39.650
في بقرة او سبعة في بدنة يجوز ذلك ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين