﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
الغسل بضم الغيب الاغتسال. فهو اسم مصدر مصدر الاغتسال اغتسل المصدر هو اغتسالا واسمه مصدر غسلا وما الفرق وبين المصدر واسم المصدر هذا مر معناه في الدروس السابقة ما هو الفرق بين المصدر وشو المصدر؟ الحديث نعم

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
نعم مصدر ما تضمن معنى الفعل بحروفه. بينما اسم المصدر ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. وضح هذا من الامثلة توظأ المصدر توظأ اسم مصدر وظوءا. تطهر المصدر تطهرا ايش المصدر

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
طهورا اغتسل المصدر اغتسالا ثم مصدر غسلا تسحر المصدر تسحرا ثم المصدر سحورا وهكذا اذا الغسل اسمه مصدر من الاغتسال وهو استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. استعمال الماء في جميع بدنه على

4
00:01:10.200 --> 00:01:40.200
وجه مخصوص قال ابن القيم رحمه الله ايجاب الشارع الغسل لخروج المذي دون البول وغيره قال هي من اعظم محاسن الشريعة فان المني يخرج من جميع البدن. فان البني يخرج من جميع البدن. ولهذا

5
00:01:40.200 --> 00:02:10.200
الله تعالى سلالة. خلقناه من سلالة من ماء مهيب. لانه يسيل من جميع البدن قالوا سمي سمى الله تعالى هذا الماء سلالة لانه يسيل من جميع البدن. ثم ايضا قالوا ان الغسل يخلف على البدن ما تحلل منه. لان الجنابة تحدث ثقلا وكسلا

6
00:02:10.200 --> 00:02:40.200
والغسل يجدد النشاط. والخفة. ولذلك يعني شرع عند خروج المني الاغتسال وقوله ما يوجب الغسل يعني الاشياء التي يجب بها الغسل الغسل فحصرها المؤلف في سبعة قال احدها انتقال المني فلو احس بانتقاله

7
00:02:40.200 --> 00:03:10.200
فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. يعني مجرد انتقال المني على رأي المؤلف يوجب الغسل حتى ولو لم يخرج. فانه قد يحس الانسان بانتقال المني ثم لا يخرج من الذكر. هل هذا موجب للغسل؟ مؤلف؟ يرى انه موجب الغسل وهو مذهب عند

8
00:03:10.200 --> 00:03:40.200
وقالوا لان الماء قد باعد محله عللوا لذلك بان الماء قد باعد ما اللغو فيصدق عليه اسم الجنب. وذهب اكثر العلماء الى ان انتقال اي دون خروجه لا يوجب الغسل. ورواية عن الامام احمد انتقال المني دون خروجه لا يوجب

9
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
وصل وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو القول الصحيح هذا هو القول الصحيح في المسألة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما علق الاغتسال على رؤية الماء. فلا يثبت

10
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
الحكم بجوله ولانه لو احس بخروج البول ولم يخرج هل ينتقض وضوءه لا ينتقض ولو احس بخروج الغائط ولم يخرج ولو احس بخروج الريح ولم تخرج هذي الصور لا ينتقض وضوءه

11
00:04:20.200 --> 00:04:50.200
الاجماع ولا يوجب ذلك الوضوء. فكذلك ايضا هنا مجرد الاحساس بخروج اي من غير خروجه لا يوجب اغتسال. ولقوله عليه الصلاة والسلام انما الماء من الماء وهنا لا يوجد ماء وانما وجد مجرد احساس بانتقاله. ولان الاصل عدم وجوب الغسل

12
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
ولا نعدل عن هذا الاصل الا بدليل. وليس هناك دليل يدل على ان مجرد انتقال الماء من غير خروجه انه موجب للغسل هذا في القول الصحيح هو قول اكثر اهل العلم ان انتقال المدين دون خروجه انه لا يوجب الغسل. قال فلو اغتسل

13
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. هذا ايضا مما يضعف هذا القول. هذا مما يضعف هذا القول. المقصود ان ان الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف في اعتبار هذا من موجبات الغسل. الثاني قال خروجه من مخرجه. خروجه مما

14
00:05:30.200 --> 00:06:00.200
مخرجه ولو دما ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. يعني الملي بلذة. وبعض الفقهاء يقول دفقا. دفقا بلذة. هذا يعني عبارة صاحب الزاد رفقا بلذة. ولكن يكفي ان يقال في الظابط بلذة

15
00:06:00.200 --> 00:06:30.200
لانه لا يمكن ان يخرج المني بلذة الا اذا كان دسقا. فتكون دفقا من باب زيادة التوضيح ويعبرون يعني يضيفون هذه الكلمة لاجل موافقة قول الله تعالى خلق من ماء دافق. والا فان خروج المني بلذة تكفي عن زيادة افقا

16
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
لهذا نجد ان الصاحب المنتهى لم يعبر الا باللذة. فيكفي ان نقول خروج المني بلذة. من غير ان نقول دفقا. وان قلت دفقا فهذا باب زيادة اه التوظيف. طيب ما الدليل لهذا؟ ان خروج المذي بلذة موجب للغسل

17
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
الدليل حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فظخت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضخا فلا تغتسل اذا فضحت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضخا فلا تغتسل. رواه ابو داوود والنسائي واحمد واسناده صحيح. وجاء في رواية

18
00:07:10.200 --> 00:07:40.200
اذا حذفت فاغتسل من الجنابة وان لم تكن حاذفا فلا تغتسل. اخرجه احمد. والفظخ وهكذا الحذف معناه خروج المني بالغلبة. ولا يكون كذلك الا بشهوة. وهذا هو الذي عليه جمهور

19
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
او اشترط خروج المرء بموجب الغسل ان يكون بلذة. وذهب الشافعية الى انه يجب الغسل بمجرد خروج المني ولو كان بغير الذهب لعموم حديث انما الماء من الماء. والصواب هو قول الجمهور انه يشترط ان يكون بلذة الاحاديث السابقة. لحديث علي السابق

20
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
اذا فظخت الماء فاغتسل ولن تكون فاضحا ولا تغتسل. وفي رواية اخرى اذا حذفت وهذا يقيد يعني الاغتسال بما اذا خرج المني بلذة طيب اذا خرج المني بغير لذة فانه لا يوجب الغسل

21
00:08:20.200 --> 00:08:50.200
فيما يخرج المريء بغير لذة لمرض مثلا احيانا يعني بعض الامراض آآ التي تصيب بعض الناس يخرج معه البلي بدون لذة. فهذا لا يوجب الوصي. اذكر ان طلبي سائل قال انه يخرج منه المني بدون لذة. لمرض في ظهره. فمثل هذا نقول لا يجب عليه الاغتسال

22
00:08:50.200 --> 00:09:20.200
ولكن بعض الناس يشتبه عليه ايضا المني بالوذي الودي سائل ابيض يخرج عقب البول عند بعض الناس ليس عند جميع الناس فهذا ودي حكمه حكم البول. وبعض الناس يسمي هذا الودي منيا. فنقول

23
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
يعني المنهي له صفة معينة يختلف خلاف كبيرا عن الوذي الوذي يكون قليلا والبني اكثر منه اما البذي فايظا مختلف خلاف كبير المذي بالذال يكون مع اشتداد الشهوة ثم اكسارها ويكون ايضا قليلا فالودي والمذي يكون اقل

24
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
بكثير من المني اقول هذا لاني المس ان بعظ الناس يعني عندهم اشتباه بين المني والوذي على وجه الخصوص لكن لو حقق انه بني وخرج بدون لذة فهو لا يوجب الغسل. لهذا اشترط المؤلف قال واشترطوا ان يكون بلذة. ولكن هذا الشرط اذا لم يكن نائما

25
00:10:00.200 --> 00:10:30.200
اما اذا كان نائما فانه لا يشترط ان يخرج بلذة. لان النائم قد لا يحس به. واذا استيقظ وجد اثر المني في لباسه. والعبرة بوجود المني بعد قيامه من النوم ولو لم يتذكر احتلاما. حديث ام سلمة رضي الله عنه عن ام سليم

26
00:10:30.200 --> 00:10:50.200
لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. هل عليها من غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء نعم اذا هي رأت الماء. متفق عليه. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام والاغتسال

27
00:10:50.200 --> 00:11:10.200
لرؤية المال وهذا يعم الرجل او المرأة. ولهذا قال العلماء انه لو تذكر احتلاما ولم يجد اثرا للبني فهل يجب عليه الاغتسال؟ انسان تذكر انه احتلم لكن ما وجد اي اثر

28
00:11:10.200 --> 00:11:30.200
هل يجب عليه الاغتسال؟ لا يجب. طيب لو كان العكس وجد اثرا للمني ولم يتذكر احتلاما. يجب عليه الاغتسال العبرة برؤية الماء ولهذا يقول هذا قال نعم اذا هي رأت الماء فالعبرة برؤية الماء الرجل ومن المرأة

29
00:11:30.200 --> 00:11:50.200
على ان يعني ماء الرجل يختلف اختلافا كبيرا عن ماء المرأة اختلفوا اختلافا كبيرا والاحتلام مثل النساء قليل جدا او نادر. يعني واكثر منه بالنسبة للرجال. طيب اذا جهل هل هو مني ام لا

30
00:11:50.200 --> 00:12:20.200
وهذا اكثر ما يحصل للمرأة. فان يعني كثير من الناس تشتبه عليهن السوائل التي تخرج فاذا اذا جهل هل هو مني ام لا؟ ان تذكر احتلاما فليجعله لانه وجد رطوبة وبللا مع تذكر احتلام. وان

31
00:12:20.200 --> 00:12:50.200
سبقه تفكير في الجماع ونحوه فانه يكون من يكون مذي مذيا. اما اما ان لم يسبق آآ ثوبه تفكير ولم يتذكر احتلاما. فقيل يجب عليه الغسل احتياطا وقيل لا يجب وهذا هو القول الراجح لان الاصل براءة الذمة لان الاصل براءة الذمة يعني

32
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
من رجل او امرأة قام ووجدت في ملابسه بللا لا يدري هل يمني ام لا؟ لم يستطع ان يميز يمني ام لا ان لم يتذكر احتلاما ولم يسبق نومه تفكير فبعض اهل العلم قال انه يجب عليه ان يغتسل

33
00:13:10.200 --> 00:13:30.200
قال اخرون انه لا يجب الصحيح انه لا يجب الصحيح انه يستحب له يستحب له لان في ذلك برأى للذمة لكن يعني من حيث ثم الذي يظهر انه لا يجب عليه الاغتسال. قال خروجه من مخرجه ولو دما. يعني ولو اختلط

34
00:13:30.200 --> 00:14:00.200
ابي دم المقصود هو لو اختلطا بدمه. لانه احيانا خاصة مع القسطرة يكون هناك جرح لمجرى البول فيختلط المني بشيء من الذنب. قال الثالث تغييب الحشفة كلها. او قدرها بلا حائل في فرج. ولو دبرا

35
00:14:00.200 --> 00:14:20.200
لميت او بهيمة او طير. تغييب الحشفة ما معنى الحشفة؟ اولا تغييب تغيب الشيء في الشيء معناه ان يختفي فيه. تغييب الشيء في الشيء معناه ان يختفي فيه فلا يرى

36
00:14:20.200 --> 00:14:40.200
والحشفة هي الجلدة هي ما تحت الجلد هي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان هذا تعريف المطلع يقول هي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان. وعرفه آآ بالمنظور في لسان العرب تعريفا

37
00:14:40.200 --> 00:15:00.200
قال هي رأس الذكر. هي رأس الذكر. هذه التي يقطع ما عليها من الجلد اثناء الختان. تسمى الحشفة تسمى الحسنة. فاذا لا بد من تغييب الحشفة كلها. فاذا حصل تغييب

38
00:15:00.200 --> 00:15:30.200
فهذا موجب للغسل. هذا موجب للغسل. وآآ حتى ولو لم يحصل انزال. يعني رجل مثلا جامع اهله وحصل تغييب الحشرة فقط. ثم نزل ولم ينزل هل يجب عليه الغسل ام لا؟ نقول يجب عليه الغسل حتى ولو لم يحصل انزال انتبهوا لهذه المسألة ان يجهلها بعض

39
00:15:30.200 --> 00:15:50.200
حتى ولو لم يلزم. قد كان في اول الاسلام لا يجب الاغتسال. قد ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم انما من الماء. ثم نسخ ذلك. نسخ ذلك. وهذا ما يعني يسمي

40
00:15:50.200 --> 00:16:10.200
يسميه تجد في بعض كتب الفقه بعض كتب الحديث الاكسال الاكسال معنى الاكسال انه يجامع اهله ثم يكسل فينزع من غير ان ينزل. كان في اول اسلام كما ذكرنا آآ لا يجب الاغتسال. ثم نسخ ذلك. بقول

41
00:16:10.200 --> 00:16:30.200
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل جاء في رواية مسلم وان لم ينزل. اذا جلس بين شعبه الاربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل

42
00:16:30.200 --> 00:17:00.200
فاذا اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل على الرجل وعلى المرأة ولو لم يحصل انزال ولو لم يحصل انزال. قال او قدرها يعني قدر الحشفة هذا يكون من مقطوع الحشفة. طيب مقطوع الحشبة؟ هل يمكنه ان يجاب؟ نعم

43
00:17:00.200 --> 00:17:20.200
يعني نقول الحاجة فليست كل الذكر الحشرة فقط رأس الذكر. قالوا حتى لو كان مقطوع الحشفة وجامع فمجرد يعني تغييب قدرها يوجب الغسل. قال بلا حائل يعني لو كان بحائل فان هذا لا يوجب الغسل. في فرج

44
00:17:20.200 --> 00:17:40.200
يعني قبلا كان ام دبرا او بفرج قبلا كان ام دبرا. ولو دبرا لميت حتى لو كان تغييب الحشبة في دبر ميت. او بهيمة. وهذا من باب يعني ذكر هذه

45
00:17:40.200 --> 00:18:00.200
امثلة لا يدل على جوازها الفقهاء يذكرون الشيء آآ لاجل بيان حكم هذه المسألة طبعا هذه لا شك انها محرمة لطف الدبر واطلب بهيمة هذا محرم ومن كبائر الذنوب. لكن كلامنا الان في الاغتسال. قال اوطير

46
00:18:00.200 --> 00:18:30.200
ويعني هل هذا يتصور او انه من باب تمرين الذهن يعني ربما في وقتنا الحاضر غير متصور يعني الطير على وجه الخصوص الطير على وجه الخصوص. قال ولكن لا الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع. يعني هل يجب الغسل

47
00:18:30.200 --> 00:19:00.200
على ابنه عشر سنين لو جامع وعمره عشر سنين او بنت وطأت وعمرها تسع سنين وهي وهما لم يبلغا غير بالغين. يعني الصبي المميز اذا حصل منه تغييب فهل يجب عليه الغسل ام لا؟ المذهب عند الحنابل انه يجب عليه الغسل اذا بلغ الصبي عشرا

48
00:19:00.200 --> 00:19:20.200
بلغت الجارية تسعة هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة انه لا يجب على غير البالغ الغسل لا يجب على غير البالغ غسل وقد اختار هذا القول القاضي ابو يعلى وهو قول الراجح والله اعلم

49
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
لانه اذا كان لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا سائر شرائع الاسلام فكذلك ايضا لا يجب عليه الغسل قال عليه الصلاة والسلام لو رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم على الصبي حتى يبلغ. الصواب اذا الخلاف ما ذهب اليه المؤلف. الصواب انه لا يجب الغسل

50
00:19:40.200 --> 00:20:00.200
وعلى غير البالغ مطلقا ولو بلغ عشر سنين ولو بلغت الجارية تسع سنين. غير البالغ لا يجب عليه شيء لانه مرفوع عنه القلم. طيب قال الرابع اسلام الكافر ولو مرتدا

51
00:20:00.200 --> 00:20:20.200
يعني انه اذا اسلم الكافر يجب عليه ان يغتسل. يجب عليه ان يغتسل سواء كان كافرا اصليا او مرتدا والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم لما اسلم ان يغتسل بماء وسدر

52
00:20:20.200 --> 00:20:40.200
رواه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد. وحديث صحيح. قال والاصل في الامر والقول الثاني في المسألة انه لا يجب الغسل على الكافر اذا اسلم وانما يستحب له ذلك. وهذا قول جمهور

53
00:20:40.200 --> 00:21:00.200
وهو القول الراجح انه لا يجب. وذلك لانه اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اناس كثير ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر كل من اسلم بالغسل. ولو كان الغسل واجبا لبين

54
00:21:00.200 --> 00:21:20.200
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا ما تحتاجه الامة الى بيانه. وانما امر قيس بن عاصم وبعض من اسلم من باب الاستحباب على سبيل الارشاد فقط هذا هو القول الراجح في المسألة هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله انه لا يجب الاغتسال

55
00:21:20.200 --> 00:21:40.200
اه على الكافر اذا اسلم وانما يستحب له ذلك. وهذا يحصل تجد انه احيانا يأتي الانسان الكافر في مسند ويعلن اسلامه ثم يصلي مع الناس توظأ ويصلي مع الناس. فلا نأمره بالاغتسال على القول الراجح لكن على المذهب لا. اقول اذهبوا

56
00:21:40.200 --> 00:22:10.200
الاول قبل ان تصلي. الخامس خروج دم الحيض. خروج دم الحيض يعني اذا حاضت المرأة وهكذا اذا نفست وانقطع عنها دم الحيض وجب عليها ان تغتسل وهذا باجماع العلماء لقول الله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا

57
00:22:10.200 --> 00:22:30.200
النساء في المحيض ويتقاضوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله ولهذا قال الموفق بن قدامة لا خلاف في وجوب الغسل عليهما يعني على الحائض والنفساء

58
00:22:30.200 --> 00:22:50.200
السادس قال خروج دم النفاس قلنا يعني ذكرناه مع دم الحيض والنفاس يعني هو نوع من الحيض يعتبر نوعا من الحيض اذ هو يدل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت لعلك نفست. آآ السابع

59
00:22:50.200 --> 00:23:20.200
الموت تعبدا. المعنى ان انه اذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله؟ وجب على المسلمين تغسيله. هو تغسيل الميت من فروض وفروض الكفاية بالنسبة للمسلمين لكن بالنسبة لهذا الميت يجب ان يغسل يجب ان يغسل ولا يجوز دفنه بدون

60
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
ويدل لهذا حديث ام عطية رضي الله عنها لما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال ارسلنها ثلاثا الحديث وقوله تعبدا قول المؤلف تعبدا احترازا من تغسيله عن حدث او نجاسة. فلو نوى المغسل تغسيله عن جنابة

61
00:23:40.200 --> 00:24:00.200
مثلا او عن حدث فان هذا لا يجزئ بل لا بد ان يقصد التعبد بتغسيله لابد ان يقصد المغسل التعبد بتغسيله. طيب بالنسبة للسقط هل يغسل او لا يغسل؟ المرأة اذا اسقطت

62
00:24:00.200 --> 00:24:30.200
وخرج ميتا هل يغسل ام لا؟ نعم. لا ليس ليس العبرة بالتخلف نعم. اذا نفخت فيه الروح. اذا نقول اذا نفخت الروح في السقف فانه يغسل وكفن في ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. اما قبل نفخ الروح فيه فانه لا يغسل ولا يدفن في مقام في

63
00:24:30.200 --> 00:24:50.200
في المقبرة ولا يصلى عليه حتى لماذا؟ لانه قبل نفخ الروح ليس انسانا. هو مجرد قطعة لحم نطفة او علقة او مضغة ليس انسانا لم تنفخ فيه الروح. فكيف يعني تصلي عليه؟ كيف تغسله

64
00:24:50.200 --> 00:25:10.200
فالتفصيل وحقوق الميت انما تكون اذا نفخت فيه الروح. نفو الروح بل حديث ابن مسعود على انه يكون بعد اربعة اشهر. بعد اربعة اشهر. بعد اربعة اشهر من ماذا؟ من الحمل

65
00:25:10.200 --> 00:25:30.200
لكن كيف يحسب الحمل؟ انتبهوا ترى طريقة الاطبا في حساب الحمل تختلف عن الطريقة الشرعية. الاطباء يحسبون الحمل من اول يوم من اخر حيضة. يحسبونها هكذا اول يوم من اخر حيضة يقدرون يحسبون الحمام. لكن الطريقة الشرعية من

66
00:25:30.200 --> 00:25:50.200
التلقيح من التلقيح في سب الحبل. هذا يعني مؤثر حقيقة في الحكم الشرعي. يعني اذا كان قال مثلا الانسان انه آآ يعني امرأته اسقطت آآ سقطا عمره مئة وعشرين يوم. اقول كيف عرفت انه مئة وعشرين يوم؟ كيف حسبتها؟ لابد ان نستفسر منه

67
00:25:50.200 --> 00:26:10.200
صحيح لو قال مثلا خمسة اشهر او ستة اشهر يعني هذا امر واضح. لو قال ايضا ثلاثة اشهر الامر واضح لكن الاشكال ما هو؟ عندما يقول لك اربعة اشهر فيختلف الاحساس الاطباء عن آآ الطريقة الشرعية. الطريقة الشرعية ان الحمل يبدأ من التلقيح

68
00:26:10.200 --> 00:26:40.200
فاذا اذا نفخت فيه الروح فيغسل اما الروح فلا. التخليق له علاقة بالدم النفاس ودم الفساد. والخروج من العدة. تخليق له احكام تختلف عن لفظ الروح لاحظوا الفرق التخليق متى يكون؟ التخليق يكون بعد

69
00:26:40.200 --> 00:27:00.200
تسعين يوما قطعا وقبل ثمانين يوما لا يكون تخليق. ما بين الثمانية والتسعين محتمل. فينظر للسبق. فاذا اذا كان هناك تخليط يعتبر الدمدم دمدم نفاس وتنقضي به عدة المرأة. اذا لم يكن هناك تخليق

70
00:27:00.200 --> 00:27:30.200
فيعتبروا دم فساد ولا تنقظي به العدة. لكن مسألة نفخ يعني التغسيل والتكفير والصلاة عليه. هذي متعلقة بنفخ الروح وليس فثمن الفرق بينهما. نعم. نعم ويعني هذا صحيح السؤال يعني جيد وقد يقول انه يصعب معرفة التوقيع على وجه الدقيق. يصوب معرفة التوقيع على

71
00:27:30.200 --> 00:28:00.200
دقيق لكن حدثني احد الاطباء انه يمكن ان يعرف ذلك عن طريق بعض انواع الاشعة بعض انواع الاشعة يمكن ان يعرف هذا. فيعني ممكن انه يسأل الاطبا في هذا يعرف يعني كم لهذا الجنين عمر هذا الجنين من آآ التلقيح. فحدثنا احد الاطباء انه يمكن ان ذلك عن طريق بعض انواع

72
00:28:00.200 --> 00:28:30.200
آآ الاشعة طيب نعم هل معنا احد من الاطباء يفيدنا؟ او ممكن اهل الاختصاص ولعلها ان شاء الله تعالى كل يعني في الدرس القادم الحديث نعم لا يناظر حكم الحكم يناط بالتلقيح. لقح ماء الرجل ماء المرأة حصل الحمل. قبل لا يقال انها حامل. ولا تترك

73
00:28:30.200 --> 00:28:50.200
طبعا لاحكام الحبل. من الناحية الشرعية الفقهية. نعم. لا هو شرعا يحسب من بداية التلقين. بداية التلقيح عند فقهاتنا طيب ثم قال المؤلف فصل وشروط الغسل سبعة. ذكر المؤلف بعد ذلك شروط الغسل. قال انقطاع ما يوجب

74
00:28:50.200 --> 00:29:20.200
فمثلا آآ الحيض لا يصح الغسل الا بعد انقطاع الدم. فلو ان المرأة اغتسلت ولا زال الدم يخرج منها فان هذا الاغتسال غير صحيح. اللهم الا ان استحاضة نسيت الكلام احكام الحيض واحكام الاستحاضة والنية لابد من النية

75
00:29:20.200 --> 00:29:40.200
واللي هيك شرط العبادات كلها. والاسلام فالاغتسال يقول لا يصح من الكافر. لانه يشترط له النية لا تصح من الكافر والعقل فالمجنون لا يصح الاغتسال منه لان المجنون لا يعقل النية

76
00:29:40.200 --> 00:30:10.200
ويشترط لصحة الغسل النية. والتمييز. ولم يقل المؤلف والبلوغ لا يشترط البلوغ لصحة الاغتسال. وانما الاغتسال فالوضوء وكالصلاة يشترط له التمييز فقط والماء الطهور المباح. فلابد ان يكون يغتسل بماء فهو احترازا من الماء النجس. فلا يصح الاغتسال به

77
00:30:10.200 --> 00:30:30.200
وان يكون مباحا فلا يكون مال محرما. لكن في الماء محرم هذا محل خلاف بين العلماء فمن اهل العلم من قال ان الماء المحرم يصح الاغتسال به مع الاثم. في الصلاة في الدار المغصوبة. هذه مسألة

78
00:30:30.200 --> 00:30:50.200
خلاف فيها خلاف اصولي بدرجة وتفرع عنه كثير من المسائل الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الدار المغصوبة معصوم مثلا الصحيح ان انه يصح ذلك كله. لان الجهات المفكه فعلى التساؤل الصحيح

79
00:30:50.200 --> 00:31:10.200
ويأثم بالغصب الوضوء الصحيح يأذن بالغصب والصلاة صحيحة ويأثم بالوصف. لكن المذهب ان هذا لا يصح كله. قال وازالة ما يمنع وصوله يعني ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة. وهذا مشترط في الوضوء وفي الغسل. وبناء على ذلك

80
00:31:10.200 --> 00:31:40.200
لو كان هناك لصقة مثلا وضعها مثلا على ظهره ثم اغتسل فانه لا يصح اغتساله. والمطلوب منه اما ان يزيل هذه اللصقة ان امكن من غير ضرر واما ماذا؟ يمسح عليها. واما ان يمسح ان يمسح عليها. طيب

81
00:31:40.200 --> 00:32:00.200
قال وواجبه يعني وميزت دليل الطالب تجد يعني الترتيب بهذه الطريقة ترتيب الشروط وآآ يعني ترتيب هنا موجبات الغسل يعني هو وترتيبه يعني بهذه الطريقة يكون اكثر نفعا وفائدة. الدارج قال واجبه يعني واجب الغسل التسليم

82
00:32:00.200 --> 00:32:20.200
المياه وتسقط سهوا هو كالوضوء يعتبرون واجب الوضوء والتسمية مع الذكر تسمية مع الذكر هكذا ايضا يقولون في الغسل نواجب الغسل التسمية مع الذكر. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. والكلام فيها

83
00:32:20.200 --> 00:32:40.200
واحد فيما يتعلق بالوضوء والغسل. فمن العلماء من قال ان التسمية واجبة مطلقة. في الوضوء وفي الغسل ومنهم قال انها واجبة مع الذكر كما هو المذهب عند الحنابلة. واكثر العلماء على انها مستحبة. اكثر العلماء على انها مستحبة. وقال بانه

84
00:32:40.200 --> 00:33:00.200
واجبة استدل بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث بعض علماء جمع له طرقا متعددة ولكن جميع طرقه ضعيفة ولا يصح حتى بمجموع الطرق

85
00:33:00.200 --> 00:33:20.200
ولهذا قال الامام احمد لا يصح في هذا الباب شيء. وتعرفون يعني حكم من الامام احمد له اعتباره لانه من ائمة الشأن واستدل الجمهور بقولهم بان التسمية مستحبة في الوضوء والغسل لان

86
00:33:20.200 --> 00:33:40.200
الواصفين لوظوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا انه سمى في اول وظوءه. ولو كانت التسمية واجبة لسمى عليه الصلاة والسلام ولنقل ذلك الصحابة والصحابة قد نقلوا كل شيء وقد نقلوا امورا اقل من هذا حتى انهم نقلوا اضطراب لحية

87
00:33:40.200 --> 00:34:00.200
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلو كان قد سمى لنقل ذلك الواصفون بوضوءه قطعا. فلما لم يوقى ذلك ولا في حديث دل على انه لم يسمي عليه الصلاة والسلام. لم يسمي جهرا. والمقام بقوم من بيان وتعليم انه كان يعلم الصحابة

88
00:34:00.200 --> 00:34:30.200
الوضوء فدل ذلك على ان التسمية ليست واجبة. ثم لو افترضنا ان حديث لا وضوء لمن لم اسم الله عليه ثابتا يكون معناه لا وضوء كامل. جمعا بين الاحاديث الواردة لا وضوء كامل فان النفي قد يكون نفي للصحة وقد يكون نفي للكمال. فنتأوله على انه نفي للكمال

89
00:34:30.200 --> 00:34:50.200
جمعا بين ذلك وبين الاحاديث الواصفة بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الاحاديث التي ورد فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اذا وبناء على ذلك يقول القول الراجح ان التسمية عند الغسل انها

90
00:34:50.200 --> 00:35:20.200
محبة وليست واجبة انها مستحبة وليست واجبة. قال وفرظه يعني فرض الغسل ان يعم وبالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه. فرظه تعميم جميع البدن بالماء تعميم جميع البدن بالماء. ولو بقيت بقعة لم يصبها الماء فانه لا يصح الاغتسال

91
00:35:20.200 --> 00:35:40.200
والدليل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عدم رجل قدر اللمعة لم يقص بها الماء فامره ان يعيد الوضوء والصلاة وفي رواية قتلت درهم مع انه شيء يسير. ومع ذلك امره عليه الصلاة والسلام يعيد الوضوء. فكذلك ايضا الاغتسال. ولهذا تجد

92
00:35:40.200 --> 00:36:00.200
بعض الناس ما بين افراط وتفريط. بعض الناس يتساهل في الاغتسال. وربما بقي جزء من بدنه لم يصبه الماء. وهذا لا يصح اغتساله. وبعض الناس على عكس ذلك يستهلك كميات كبيرة من الماء وربما وقع في شيء من الوسوسة. والمطلوب هو الاعتدال ان يتأكد من وصول الماء الى جميع بدنه

93
00:36:00.200 --> 00:36:30.200
وقوله وداخل فمه وانفه وذلك لان المضمضة والاستنشاق على المذهب واجبان وهذا هو القول الراجح كما مر معنا هذا المضمضة والاستنشاق انها واجبة. وقد سبق بحث هذه المسألة وانكر هذا للمفردات الا انه هو القول الاظهر من حيث الدليل. طيب لو عم لو عم جميع بدنه ولم يتمضمض ولم

94
00:36:30.200 --> 00:37:00.200
هل يصح اغتساله؟ نعم يصح اغتساله؟ نعم لا هذا الانسان خرج من بركة او من مسبح مباشرة واتى وصلى نعم نعم على قل بوجوب المضمضة والاستنشاق لا يصح لانه لم يتمضمض ولم يستنشق. وعلى قول جمهوره يصح. طيب قال حتى ما يظهر من

95
00:37:00.200 --> 00:37:20.200
خروج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها. يعني يقولون ينبغي ان نتعاهد المسلم والمسلمة جميعا بدنه بالماء حتى هذا الشيء يعني لابد من ان يصل اليه الماء ما يظهر من فرج المرأة عند القعود للحاجة

96
00:37:20.200 --> 00:37:40.200
عند قضاء الحاجة يقول لابد ان يصله المال اذا ما طلبت عن تعميم جميع البدن الظاهر بالماء وهذا يقولون انه في حكم الظاهر هذا في حكم الظاهر طلب شقته بغسله وهكذا ايضا باطن الشعر. وكان عليه الصلاة والسلام يخلل شعره بالماء. ولابد

97
00:37:40.200 --> 00:38:00.200
ان يصل الماء الى جميع البدن الظاهر وجميع الشعر. قال ويجب نقضه في قيظي والنفاس الى الجنابة. ويجب نقظ الظبي يرجع على الشعر. يعني شعر المرأة. يجب نقظه في الحيظ والنفاس

98
00:38:00.200 --> 00:38:20.200
يعني في اغتسال الحيض والنفاس. لا الجنابة ويدل لذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها. قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي. افانقظه للجنابة؟ اني امرأة اشد ظفر

99
00:38:20.200 --> 00:38:50.200
افانقظه للجنابة؟ وفي رواية عند مسلم وللحيظة قال لا. انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات. ثم ثم تفيضين عليك الماء. انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء

100
00:38:50.200 --> 00:39:10.200
قال ثم تفدون عليك الماء فتطهرين. طيب. هذا الحديث ورد فيه عفا انقظه للجنابة وهذي لا شك انها رواية محفوظة عند مسلم. وهذا يدل على ان المرأة لا يجب عليها نقض شعر رأسها

101
00:39:10.200 --> 00:39:40.200
عند الاغتسال للجنابة عند الاغتسال للجنابة قد نقل اتفاق العلماء على ذلك انه لا يجب ذلك والحديث فيه صريح وصحيح. يعني اذا كانت المرأة قد رأسه لا يجب عليه ان تنقضه وانما تحتي عليه الماء فقط. ولكن هل يشبه

102
00:39:40.200 --> 00:40:00.200
ذلك الحيضة يعني عند الاغتسال من الحيض او انه خاص بالاغتسال من الجنابة. هذا مما اختلف فيه العلماء فمن العلماء من قال لان هذا خاص باغتسال الجنابة. واما عند اغتسال الحيض والنفاس فلا بد من نقض شعرها. وهذا هو المذهب عند الحنابلة

103
00:40:00.200 --> 00:40:20.200
ما ذكره المؤلف. والقول الثاني انه ان انه لا يلزمها نقض شعر رأسها حتى في اغتسال الحيض وجنابة. للرواية الاخرى عند مسلم قالت والحيضة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله خلاف العلماء في هذه المسألة في كتابه القيم

104
00:40:20.200 --> 00:40:50.200
تهذيب سنن ابي داود. واطال الكلام عن هذه المسألة. ورجح عليه المذهب انه يجب نقضه في الحيض والنفاس للجنابة. وتكلم عن رواية والحيضة كلاما طويلة خلاصته ان هذه الرواية غير محفوظة. الرواية والحيضة انها غير محفوظة. وان

105
00:40:50.200 --> 00:41:10.200
محفوظ هو فقط الاختصار على ذكر الجنابة. وهو من احسن ما تكلم على هذه المسألة فيما وقفت عليه ومما يدل لهذا ايضا انه جاء في حديث عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض

106
00:41:10.200 --> 00:41:30.200
فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرها فتتلوك فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ وسؤود رأسها الى ان قال فسألته عن الجنابة فقال تأخذ ماء الى اخره. ففي الحيض قال عليه الصلاة والسلام

107
00:41:30.200 --> 00:41:50.200
تأخذ مائها وصدرها فتدبخه دلكا شديدا هذا فيه اشارة الى انه لابد من نقض الشعر وهنا فرق بين الحيض وبين آآ الجنابة. وهذا هو القول الراجح والله اعلم. والقول الراجح هو ماذا؟ ما مشى عليه المؤلف. لانه يجب نقص شعر المرأة في الحيض

108
00:41:50.200 --> 00:42:10.200
دون الجنابة. ولعل بالحكمة هذا انه في الجنابة يشق عليها هذا لان الجنابة تتكرر خلاف حيث لا يأتي في الشهر الا مرة واحدة والنفاس ربما لا يأتيها في العام او ربما الاعوام الا مرات قليلة فلا يشق نقر شعر الرأس

109
00:42:10.200 --> 00:42:30.200
بالغسل من الحيض والنفاس بخلاف اه الغسل من الجنابة. ولهذا الصواب هو ما ذهب اليه المؤلف لانه يجب نقل شعر الرأس في الحيض والنفاس دون جنابة قال ويكفي في ويكفي الظن في الاسباغ. يعني تكفي غلبة الظن. في امور العبادة يا اخوان تكفي غلبة الظن. حتى

110
00:42:30.200 --> 00:42:50.200
افطار الصائم تكفي غلبة الظن بغروب الشمس. حتى في هذا الامر. مع ان العلماء قالوا ان الاصل النهار الا انه قال انه تكفي غلبة الظن بغروب الشمس. بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه

111
00:42:50.200 --> 00:43:10.200
يستحب الافطار بمجرد غلبة الظن بغروب الشمس. وانه لا يشرع تأخير الافطار الى اليقين. بغروب قالوا لان هذا هو الذي كان عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ولن يكون احد اطوع لله من رسول الله ومن صحابته

112
00:43:10.200 --> 00:43:30.200
وقد قالت اسماء افطرنا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيب ثم طلعت الشمس. هذا دليل على انهم يفطرون بناء على غلبة الظن فاذا كان هذا في افطار الصائم فما بالك بغيره من العبادات؟ فامور العبادة مبناها على غلبة الظن. ففي

113
00:43:30.200 --> 00:43:50.200
يكفي غلبة الظن. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاظ عليه الماء متفق عليه حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاض عليه الماء. قال وسننه يعني سنن الغسل الوضوء

114
00:43:50.200 --> 00:44:10.200
قبله وازالة ما لوثه من اذى وافراغه الماء على رأسه ثلاثا. وعلى بقية جسده ثلاث لو ان المؤلف اتى بصفة الوضوء يعني كان احسن يعني من من التفصيل بهذه الطريقة لكن حنا لم نذكر صفة الوضوء وتدخل فيها هذه السنن التي ذكرها

115
00:44:10.200 --> 00:44:30.200
المؤلف الوضوء له صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزية ان يعم جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق ان يعم جميع بدنه بالباب مع المضمضة ويستشار. هذه صفة مجزئة. طبعا مع المضمضة والاستنشاق بالنسبة اذا اراد ان يصلي بهذا الغسل

116
00:44:30.200 --> 00:45:00.200
لا تشترط المضمضة واستنشاق لاجل رفع الحدث الاكبر. ولذلك نحن نقول الصفة المجزية للغسل فقط يعني دون الوضوء. الصفة المجزية للغسل ان يعم جميع بدنه بالماء فهو واذا عم جميع بدنه بالماء فقد ارتفع الحدث الاكبر. فقد ارتفع الحدث الاكبر. ولهذا قال ابن عبد البر

117
00:45:00.200 --> 00:45:20.200
اغتسلوا اذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد ادى ما عليه. لان الله انما افترض عليه الغسل وهذا اجماع لا خلاف فيه. فلو ان رجل اتى لصبور الماء وصب الماء على جميع بدنه ثم خرج. هل

118
00:45:20.200 --> 00:45:40.200
ترتفع عنه الجنابة ام لا؟ ترتفع عنه الجنابة. مجرد او انه دخل في بركة ثم خرج. او دخل في مسبح ثم خرج وعم جميع ابدا يا بالمال هنا نقول ارتفع الحدث الاكبر. طيب هذه الصفة المجزئة. الصفة الكاملة

119
00:45:40.200 --> 00:46:00.200
الصفة كما اشار اليه المؤلف اه اولا ان يسمي قد سبق ان يعني يقول ان التسمية على المذهب واجبة مع الذكر الصحيح انها مستحبة ثم يغسل يديه ثلاثا والمقصود باليدين هنا الكفين

120
00:46:00.200 --> 00:46:30.200
ثم يزيل ما لوثه من اذى. اشار اليه المؤلف قد من سنن الاغتسال. وذلك بان يغسل آآ يعني اثر الجنابة فيغسل فرجه ويعني ما حصل من من اثر للجنابة وجاء في حديث ميمونة ثم ضرب بيده الارظ او الحائط مرتين او ثلاثة. وربما يعني يستعاظ عن

121
00:46:30.200 --> 00:47:00.200
مثلا انواع المنظفات في الوقت الحاضر الصابون او الشامبو ونحوه. ثم بعد ذلك بعدما يغسل فرجه يتوضأ يتوضأ هذا شرع وضوء قبله ثم بعد ذلك آآ يحثي على رأسه الماء ثلاثا يحثي على رأسه الماء ثلاثا. يعني ثلاث مرات

122
00:47:00.200 --> 00:47:20.200
يغسل رأسه ثلاث مرات. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها. وفيه ثم يخلل بيده شعره ثم يخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده

123
00:47:20.200 --> 00:48:00.200
و ثم بعد ذلك يغسل بقية بدنه مبتدئا بشقه الايمن. ثم شقه الايسر. ثم قال واعادة غسل رجليه لمكان اخر فمذهب عند الحنابلة انه يغسل رجليه بمكان اخر وظاهر كلام المؤلف ان هذه من سنن الغسل مطلقا. وذهب بعض اهل العلم

124
00:48:00.200 --> 00:48:20.200
الى انه لا يفعل ذلك لا يصل رجليه في مكان اخر الا اذا كان المكان غير نظيف كما لو كان مثلا يغتسل في على ارض فيها تراب اما اذا كان المكان نظيفا كما عليه الحال الان في وقتنا الحاضر

125
00:48:20.200 --> 00:48:50.200
في دورات المياه وتكون نظيفة تكون مبلطة لا يشرع غسل رجليه مرة اخرى في مكان اخر وذلك لانه انما ورد غسل رجليه في مكان اخر انما ورد ذلك في حديث ميمونة فقط ولم يرد في بقية الاحاديث لم يرد في حديث عائشة فهذا دليل على انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله في كل مرة عندما يغتسل

126
00:48:50.200 --> 00:49:10.200
وانما في حديث ميمونة قالوا لعل المكان لم يكن نظيفا. وهنا قال المؤلف ثلاثا وافاد المؤلف هنا انه يشرع التثليث في الغسل. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا تثليث في غسل البدن

127
00:49:10.200 --> 00:49:30.200
بعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا صفة الوضوء الكاملة مرة اخرى اعيدها. اولا نسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه وما اصابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم

128
00:49:30.200 --> 00:49:50.200
يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يثير الماء على جسده مبتدأ بشقه الايمن ثم الايسر هذه هي الصفة الكاملة للاغتسال ولو انه عمم الماء بجميع بدنه لاجزأ ذلك. وعمم الماء جميع بدنه لاجزأ ذلك. لكن لابد من ان

129
00:49:50.200 --> 00:50:00.200
بهذه الصفة الكاملة لابد من تعميم البدن جميع الماء اقول هذا لان مرة من المرات سألنا سائل قال انه كان يفعل هذه الطريقة لكن ما كان يغسل رأسه يبدأ يشق

130
00:50:00.200 --> 00:50:20.200
الائمة ثم الشق الايسر واستمر على هذا مدة طويلة. لابد من تعميم البدء بالماء لكن يكون بهذه الطريقة آآ الكاملة طيب قال ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. ومن نوى

131
00:50:20.200 --> 00:50:50.200
غسلا مسنونا غسلا مسنونا يعني مثل غسل الجمعة مثلا او واجبا مثل غسل الجنابة قال اجزأ عن الاخر. آآ قال ابن عبد البر او قال نعم قال الموفق بن القدامى انه اذا اغتسل

132
00:50:50.200 --> 00:51:10.200
انه اذا اغتسل يروي الطهارتين اجزأ عنهما. يعني عن الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فاذا اذا اغتسل غسلا واجبا. اذا اغتسل غسلا واجبة فعلى رأي الجمهور يجزئ عن الوضوء بشرط ماذا؟ ان يتمضمض ويستنشق

133
00:51:10.200 --> 00:51:40.200
نعم؟ لا ليس لحديثه هذا انسان آآ اراد ان يغتسل غسل الجنابة فاغتسل غسل الجنابة وتمضمض واستنشق واتى يصلي. المهم ان انه اعتاض بالاغتسال عن الوضوء حدثيت الكلام نسيت الكلام على بعد قليل لكن هو اعترض بالاغتسال عن الوضوء. فيقولون انه يجزئ ذلك لكن قال المفق ابن قدامة

134
00:51:40.200 --> 00:52:00.200
عنه يعني وعن الامام احمد انه لا يجزئه حتى يتوضأ هو احد قوله الشافعي. هذا كلام ابن قدام في المغني. وعنه لا يجزئه وحتى يتوضأ وهو احد قوله الشافعي. فالمسألة اذا هي محل خلاف. ونقل بعض العلماء الاجماع

135
00:52:00.200 --> 00:52:20.200
لا يصح. يقول بعض العلماء الاجماع لا يصح. بهذا. ولهذا قول ابن عبد البر ان المغتسل اذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد ادى ما عليه هذا اجماع لا خلاف فيه هذي حكاية الاجماع هذي غير صحيحة. وابن عبد البر رحمه الله عندهم تساهل في حكاية الاجماع. ولهذا نقل ابن قدامة

136
00:52:20.200 --> 00:52:30.200
الامام احمد لو قال لا يجزئه حتى يتوظأ واحد قول الشافعي لان الله تعالى امر بالوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

137
00:52:30.200 --> 00:53:00.200
قالوا هذا لم يتوضأ. وانما اغتسل. ولعل الاقرب والله اعلم انه اه فاذا نوى بهذا الاغتسال الوضوء وتمضمض واستنشق لعل الاقرب هو قول الجمهور انه يجزئ لانه صورى وكبرى ودخلت الصورة في الكبرى. لكن مع ذلك اقول ينبغي لمن اراد ان يغتسل ان يأتي بالصفة

138
00:53:00.200 --> 00:53:20.200
وهو اذا اتى بالصفة الكاملة سوف يتوضأ سوف يتوضأ وبذلك يعني يزول الاشكال. اذا اصيبت كاملة فانه سوف يتوضأ وبذلك يزول الاشكال. طيب. اذا اذا نوى غسلا واجبا القول الصحيح انه يجزئ عن آآ

139
00:53:20.200 --> 00:53:40.200
الغسل المسنون ويجزي كذلك عن الوضوء. الغسل واجب يجزي عن الغسل المسنون. يعني مثلا كان عليه جنابة يوم الجمعة غسل الجنابة فيوزع غسل الجمعة. وكذلك ايضا القول يجزئ عن الوضوء اذا تمضمض واستنشق. طيب لو كان العكس اتى بغسل

140
00:53:40.200 --> 00:54:00.200
هل يجزئ عن الغسل الواجب ام لا؟ يعني اغتسل الجمعة اغتسل للجمعة هل يجزئ عن غسل الجنابة؟ نقول اذا نوى ذلك فانه يفسد. والاحسن ان ينويه للجنابة وللجمعة جميعا. او ينويه للجنابة. لكن اذا

141
00:54:00.200 --> 00:54:20.200
الجمعة ناسيا الجنابة وبعض العلماء يقول انه لا يجزئه ذلك لانه لم ينوي ارتفاع الجنابة ولكن الاظهر انه يجزئه الاظهر انه يجزئ لانه اتى بغسل مسنون مشروع. فيجزئه كما لو توضأ وضوءا مشروعا لو توضأ لقراءة القرآن

142
00:54:20.200 --> 00:54:40.200
فله ان يصلي بهذا الوضوء. كذلك اذا اغتسل غسل الجمعة ارتفع ارتفع الحدث الاكبر لكن غسل الجمعة هل يجزئ عن الوضوء ام لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء وقل اذا كنا قد حكينا خلاف العلماء في

143
00:54:40.200 --> 00:55:00.200
فالغسل واجب هل يجزع الوضوء ام لا؟ فكيف بالغسل مسموم؟ ولهذا فالقول الصحيح انه لا يجزئ الغسل المسنون عن وضوء بل لابد ان يتوضأ وبناء على ذلك لا يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء هذا القول الصحيح في المسألة هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز وايضا الشيخ

144
00:55:00.200 --> 00:55:20.200
ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه لا يجزئ الغسل المسنود عن الوضوء. بل لابد ان يتوضأ وغسل الجمعة يستحب عاصفة الكامل لغسل الجنابة وهو اذا فعل ذلك سوف يتوظأ في اوله سوف يتوظأ في اوله طيب لكن لو

145
00:55:20.200 --> 00:55:40.200
افعل هذا فنقول اذا انتهيت من غسل الجمعة فتوضأ. هذه المسألة انتبهوا لها يا اخوان. تجد يعني بعض العامة يغتسل الجمعة ثم يأتي مسجد الجامع. من غير ان يتوضأ وهذا على القول الصحيح لا يجزئه لا يجزئه ذلك بل ان ابن قدامة ذكر في المغني قال اذا اغتسل نعم قال اذا لم

146
00:55:40.200 --> 00:56:00.200
الوضوء لم يجزئه الا عن الغسل فقط. اذا لم الوضوء حتى في الغسل واجب. اذا لم ينوي الوضوء لم ينجزه الا عن غسله فقط لحديث انما الاعمال بالبنيات وانما لكل امرئ ما نوى. خلاصة الكلام في هذه المسألة نقول اذا نوى غسلا واجبا اجزأ

147
00:56:00.200 --> 00:56:20.200
الغسل المسموم واذا نوى غسلا مسنونا عجز عن الغسل واجب على القول الراجح. طيب هل يجزى عن الوضوء؟ اذا نوى غسلا واجبا الوضوء في اظهر اقوال اهل العلم بشرط ان يتمضمض ويستنشق. اذا نوى غسلا مسنونا فانه لا يجزئ عن الوضوء. طيب ايضا

148
00:56:20.200 --> 00:56:40.200
قيد اذا نوى غسلا واجبا يجزئ عن الوضوء قلنا بشرط نجعلها بشرطين بشرط ان يتمضمض ويستنشق وبشرط ماذا؟ ان ينوي الوضوء هذا الشرط ذكره بالقدامى في المغرب بشرط ان ينوي الوضوء ايضا لابد ان ينوي الوضوء طيب بالنسبة رفع الحدث قال وان

149
00:56:40.200 --> 00:57:00.200
رفع الحدثين او الحدث واطلق او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل عنهما. يعني يكفي يكفي ان يدوي رفع الحدث ما يشترط ان ينوي رفع الحدثين. يجزئ ذلك. يجزئ ذلك ويرتفع الحدث الاصغر. والحدث الاكبر

150
00:57:00.200 --> 00:57:20.200
ونحن ذكرنا الخلاف في هذه المسألة وقلنا انه لهما طهارة صغرى وكبرى دخلت الصورة الكبرى لكن بشرط ان يلوي الوضوء وبشرط ان يتمضمض ويستنشق. او قال يا عبدوى امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. يعني

151
00:57:20.200 --> 00:57:40.200
في الصلاة مثلا نوى الاغتسال للصلاة فيجزئ ذلك. قال ويسن الوضوء بود ثم بين مقداره على يعني ما كان في زمن المؤلف نعم رطلوا وثلث بالعراق ووقيتان واربعة اصباع القدس والاغتسال بصاعد

152
00:57:40.200 --> 00:58:00.200
وذكر ايضا مقداره خمسة ارطال وثلث في العراق وعشر اواخر وسبعات بالقدس. آآ يسن الوضوء بمد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يتوضأ بالمد ما هو المد؟ المد كما قال صاحب القاموس

153
00:58:00.200 --> 00:58:20.200
وملء كفي الانسان المعتدل الخلقة اذا مدهما. هذا هو يعني مقدار هذا. ملء كفي الانسان المعتدل الخلق اذا مده كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بقدر هذا. كان يتوضأ بقدر هذا. كان يتوضأ بقدر هذا. ويغتسل بالصاع

154
00:58:20.200 --> 00:58:40.200
الصاد كم ود؟ اربعة اعداد بقدر هذا اربع مرات. قال رجل لانس لا يكفيني. قال قد كفى من هو هو خير منك واوفر شعرا. كان عليه الصلاة والسلام شعره طويلا ومع ذلك كان يغتسل بالصاع. وهذا يدل

155
00:58:40.200 --> 00:59:00.200
على انه المشروع هو الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل. وعدم الاسراف تجد يعني كثير من الناس يحاول عندهم اسراف في في ماء الوضوء والغسل وهذا لا شك انه خلاف السنة. ولذلك يعني قالوا من فقه الرجل قلة منوعه بالماء. وقد نقل

156
00:59:00.200 --> 00:59:20.200
قيل عن احد تلامذة الامام احمد يقول كان الامام احمد يتوظأ ووالله اني لاستره من العامة خشية ان ينظروا اليه فيقولون انه لا يحسن الوضوء من قلة ولوعه بالماء. والامام احمد صاحب سنة واثر. كان رحمه الله يقتصد في

157
00:59:20.200 --> 00:59:40.200
حتى ان احد طلابه يستره من ان يراها العامة فيقولون انه لا يحسن الوضوء. فيعني كلما كان الانسان افقه كان اقل ولوعا بالماء لكن ورد ايضا انه عليه الصلاة والسلام انه اغتسل بثلثي منه يعني باقل من المد. ولهذا اشار المعلم قال ويكره الاسراف لا الاسباغ

158
00:59:40.200 --> 01:00:00.200
بدون ما ذكر يعني اذا حصل الاسباغ بدون ما ذكر يقصد مراد المؤلف يعني المد والصاع. يعني لو حصل اسباغ باقل من المد فيجزئ. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام انه اغتسل بثلثي ملكه. لكن لاحظوا هنا انه لابد من الاسباق. يعني لابد من جريان الماء على العضو. يعني

159
01:00:00.200 --> 01:00:20.200
بعض الاخوة عندهم يعني مبالغة في تطبيق هذا. وبعض الاخوة يقول انه يغتسل ماء قليل لكن في الحقيقة هو يمسح تمسيحا ليس ياخذ الماء ويمسح به اعضاءه هذا مسح. الغسل لابد من جريان الماء. لابد من جريان الماء على العضو اما مجرد ان تمسح تمسيح

160
01:00:20.200 --> 01:00:40.200
هذا ليس غسلا ولا يجزئ هذا بعظ الاخوة ياخذ هذه المسألة ويغلو فيها فيعني تؤخذ يعني كما وردت اعتدال وهكذا ايضا بالنسبة للغسل لو كفى اقل من الصاع فلا بأس بذلك ولهذا قال المؤلف لا الاسباغ بدون ما ذكر

161
01:00:40.200 --> 01:01:00.200
قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. يعني اذا ما كان في السابق تكون احيانا سقاية في المسجد يأتي بعض الناس يريد ان يتوضأ او يغتسل فيقول لا مانع يمنع من هذا وفي الوقت الحاضر هناك دورات مياه ملحقة

162
01:01:00.200 --> 01:01:20.200
وهي تعتبر يعني خارج المسجد. قال وفي الحمام ان امن الوقوع في المحرم. فان خيف كره وان علم حرم هل مراد المؤلف الحمام دورات المياه المعروفة في وقتنا الحاضر؟ نعم. حمام. نعم

163
01:01:20.200 --> 01:01:50.200
ليس المقصود بهذا دورات المياه اللي نسميها الان دورات المياه ماذا تسمى عند الفقهاء؟ نعم الخلاء او الحش او خبيث او المرحاض اما الحمام يقصدون به اماكن معدة للاغتسال اماكن تعد الاغتسال كانت موجودة بكثرة في الشام. ويعني اكثر ما كانت موجودة في الشام. وقد ورد ايضا

164
01:01:50.200 --> 01:02:10.200
في بعض الاحاديث ورد ذكرها في بعض الاحاديث وكرهت يعني بعض السلف الاغتسال في الحمام لما فيه من كشف العورات ولما فيه من الاختلاط وفيه اختلاط بين الرجال واحيانا يحصل فيها كشف عورات. ولهذا يعني المؤلف كانه اراد ان يرد على من كره ذلك. قال ان الاغتسال في الحمام انه مباح. للامر

165
01:02:10.200 --> 01:02:30.200
المحرم سواء كان كشف العورة او الاختلاط. فالخيفة يعني من ذلك كره. وان علم حرب. كان مجرد تخوف يكون مكروها اما اذا تيقن بانه سيحصل كشف عورة فيكون هذا حراما. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في الاغسال المستحبة

166
01:02:30.200 --> 01:02:50.200
انتقل المؤلف بعد ذلك للاغسال المستحبة بعدما تكلم عن الاغسال الواجبة. وهي ستة عشر حصرها في ستة عشر اه غسلا لكننا سنناقش المؤلف فيها ربما لا يبقى معنا الا القليل. طيب او اكدها لصلاة

167
01:02:50.200 --> 01:03:20.200
في جمعة في يومها. اه اكدها غسل الجمعة. غسل الجمعة وهذا انما قال خاص بالذكر ولهذا قال لذكر حضرها. غسل الجمعة انما يستحب في حق الذكر الذي يحظر الجمعة فقط. والا لو كان ايضا ذكرا لا يحضر الجمعة مريضا مثلا او مسافرا لا نقول انه يستحب له غسل جمعة

168
01:03:20.200 --> 01:03:40.200
وهكذا المرأة التي تصلي تصليها ظهرا في البيت لا يشرع لا يستحب لها غسل جمعة وانما يكون مباحا كسال الاغسال. وغسل وجوب متأكد وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وجاء في ايضا

169
01:03:40.200 --> 01:04:00.200
الاخر اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. واختلف العلماء في حكم غسل الجمعة هل هو واجب او مستحب؟ فمن اهل العلم من قال انه واجب من ابرز ما ذهب الى هذا القول هو قول عند الحنابلة ومن ابرز الذهاب الى هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

170
01:04:00.200 --> 01:04:20.200
وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم ولو ان فقيه من الفقهاء قال عبر عنه تقبل بانه واجب لا تلقفه الناس فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بصريح العبارة ان غسل يوم الجمعة واجب ونحن نقول انه ليس واجبا

171
01:04:20.200 --> 01:04:40.200
فاخذ بظهر اللفظ اخذ اصحاب هذا القول بظاهر اللفظ. والقول الثاني هو قول اكثر العلماء ان غسل الجمعة مستحب الاستحباب المؤكدا. انه مستحب استحبابا مؤكدا هذا قول اكثر اهل العلم هو الذي عليه. يعني المذاهب

172
01:04:40.200 --> 01:05:00.200
الاربعة اكثر اهل العلم على هذا مستحب الاستحباب مؤكدا. وذلك لانه قد وردت الصوارف تصرف الامر في هذه حديث من الوجوب الى الندب. ومن ذلك قصة عثمان رضي الله عنه لما تأخر عن صلاة الجمعة واتى وعمر

173
01:05:00.200 --> 01:05:20.200
يخطب في الصف الصحيحين. فقال يعني آآ انكر عليه عمر تأخره. قال يعني ما ان لبثت الا توظأت قال والوضوء ايضا؟ فهل دليل على يعني قاله عثمان محظر من الصحابة ودليل على انه لا يجب الغسل

174
01:05:20.200 --> 01:05:40.200
انه كان واجبا لما اقتصر عثمان على الوضوء ولم اقره عمر والصحابة على ذلك. وايضا جاء في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ يوم الجمعة ودحن من دهنه او مس من طيب بيته ثم خرج لا يفرق بين اثنين

175
01:05:40.200 --> 01:06:00.200
ثم صلى ما كتب له وثم انصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وهنا في في هذا الحديث ذكر الوضوء فقط ولم يذكر الغسل. ولو كان الغسل واجبا لذكره. ايضا في حديث سمرة وان كان يعني في

176
01:06:00.200 --> 01:06:20.200
نادي مقال توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل لكنه ضعيف لكن يستأنس به يعني ويمكن ان يعضد الادلة السابقة قال الجمهور واما قول النبي صلى الله عليه وسلم وصف يوم الجمعة واجب على كل محتلم فهل

177
01:06:20.200 --> 01:06:40.200
عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم انه يعبر عن الواجب بقوله واجب هل عوذ بغير هذا الحديث؟ عليه الصلاة والسلام يقول هذا واجب وهذا مستحب وهذا محرم وهذا مكروه؟ ليس لم يعاد هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. ما عهد عنه عليه الصلاة والسلام في في لسانه ولغته انه كان

178
01:06:40.200 --> 01:07:00.200
نعبر عن شيء واجب بقوله واجب. وبناء على ذلك نرجع لمعنى الواجب عند العرب. فاذا رجعنا الى بعد الواجب عند العرب وفي لغة العرب فنقول ان العرب قولوا اذا ارادت ان تعقد شيئا حقك علي واجب. فتريد بذلك تأكيده. فبعد غسل يوم الجمعة واجب ليس واجبا بالمعنى

179
01:07:00.200 --> 01:07:20.200
المصطلح عليه عند الفقهاء ولكن المقصود به متأكد متأكد وهذا القول هو القول الراجح ان غسل الجمعة مستحب وليس واجبا انه مستحب وليس واجبا لان ادلة الجمهور اقوى من ادلة اصحاب القول الاول. طيب قال ثم لغسل ميت

180
01:07:20.200 --> 01:07:40.200
اي انه يستحب الاغتسال من غسل الميت يعني بالتغسيله. وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ

181
01:07:40.200 --> 01:08:00.200
وهذا الحديث اخرجه اصحاب السنن واحمد. ومن العلماء من ضعفه ومنهم من قال هو موقوف. لكن كثير من الحفاظ اثبتوا قد حسنه الترمذي وصححه ابن الخطاب وابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيمية في شرع العمدة

182
01:08:00.200 --> 01:08:20.200
وقواه ابن القيم وقال الحافظ ابن حجر هو لكثرة طرقه اسوأ احواله ان يكون حسنا وقد ذكر له الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في رواه الغليل ذكر له ستة شواهد وقال لا شك في صحته. فالاقرب انه

183
01:08:20.200 --> 01:08:40.200
يعني ثابت وهو على الاقل حسن. لكن لم يقل احد من العلماء بان الاغتسال بتغسيل الميت واجب ولهذا قال خطابي قال لا اعلم ان احدا من الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت ولا الوضوء على من حمله ويشبه ان يكون الامر

184
01:08:40.200 --> 01:09:00.200
الاستحباب فعند العلماء اذا استحبوا الاغتسال من تغسيل الميت. ومما يؤيد هذا انه قد روي عن بعض الصحابة كابن عمر وابي هريرة وابن عباس انه امر غاسل الميت بالوضوء. فنقول اذا ما غسل ميتا ويستحب له آآ ان يغتسل

185
01:09:00.200 --> 01:09:20.200
تيسر فان لم يتيسر فليتوظأ. على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وهكذا من حمل الميت يستحب في حقه الوضوء هذا الحديث ثابت وهذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فيستحب في حقه ايضا الوضوء

186
01:09:20.200 --> 01:09:40.200
قال ثم لعيد في يومه يعني يستحب الاغتسال للعيد والمقصود صلاة العيد. وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لعيد الفطر والاضحى. وهذا الحديث رواه ابن ماجة ولكنه حديث ضعيف لا يصح

187
01:09:40.200 --> 01:10:00.200
والاحكام الشرعية لا تبنى على احاديث ضعيفة. ولهذا فالصواب انه لا يستحب الاغتسال لصلاة العيد. وانما يكون مباحا عندما يكون مباحا لا نقول مستحب الاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل صحيح. حديث مروي في ذلك حديث ضعيف. قال ولكسوف يعني

188
01:10:00.200 --> 01:10:20.200
يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف. قياسا على الجمعة ولكن هذا قياس قياس مع الفارق. لان الجمعة قد فيها النص ولم يرد مثل هذا في الكسوف ولان الكسوف يقع بغتة ولانه لا قياس في العبادات القياس لا يستقيم ولا يصح في العبادات لهذا تجد الفقهاء

189
01:10:20.200 --> 01:10:40.200
فيقولون لا قياس في العبادات تنظيرا لكن عند التطبيق تجد انهم يقيسون. فنحن نقول هنا نستدل القاعدة انه لا قياس في ابواب العبادات. قال واستسقاء كذلك ايضا قالوا قياسا على الجمعة والعيد. ولكن ايضا هذا قياس نقول فيه كما قلنا في القياس السابق. قياس لا يستقيم لان النص انما ورد في الجمعة

190
01:10:40.200 --> 01:11:00.200
ولم يرد في غيرها ولان صلاة الاستسقاء تختلف عن صلاة الجمعة ولانه لا قياس في العبادات. فاذا لا يشرع لا نقول انها لا للعيد ولا للكسوق ولا الاستسقاء. قال وجنوده يعني لو جند ثم افاق. وهذا ايضا ليس عليه دليل ليس عليه دليل والصواب انه

191
01:11:00.200 --> 01:11:20.200
لا يستحب قال واغماء. الاغماء جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه ثم اغتسل. اغمي عليه ثم اغتسل فهذا نقول انه يستحب الاغتسال بعد الاغماء بعد الاغماء قل علم حكمتين ننشط البدن

192
01:11:20.200 --> 01:11:40.200
قال ولاستحاضة لكل صلاة يعني يستحب للمرأة المستحاضة ان تغتسل لكل صلاة. لقوله عليه الصلاة والسلام آآ لزينب بنت جحش لما استحيظت ثم اغتسلي لكل صلاة ثم اغتسلي لكل صلاة

193
01:11:40.200 --> 01:12:00.200
ولكن هذا هذا الحديث رواه ابو داوود لكنه حديث ضعيف. حديث ضعيف. وقد رواه البخاري من حديث ام حبيبة بلفظ توضئي لكل صلاة. توضئي لكل صلاة على ان في اسناده ايضا مقالا معنا بحث لعلنا نقرأ بعد ما ان شاء الله ينتهي من الدرس

194
01:12:00.200 --> 01:12:20.200
على انها مدرجة من احد الرواة لكن ام حبيبة اجتهدت فكانت تغتسل لكل صلاة. الخلاصة الصواب انه لا يستحب لا نقول باستحباب ولا اغتسال للمستحاضة لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على استحباب ذلك وقل

195
01:12:20.200 --> 01:12:40.200
الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف. ولاحرام قال قد ورد في حديث زيد ابن ثابت عند الترمذي آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يحرم فجرد لاهلاله واغتسل. وحديث حسن او صحيح. فيشرع الاغتسال

196
01:12:40.200 --> 01:13:00.200
عند الاحرام ولدخول مكة وهذا قد جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اراد ان يدخل مكة فبات في في ذي طوى واغتسل وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة

197
01:13:00.200 --> 01:13:20.200
بها يعني دخول مكة والحرمين حكم واحد والوقوف بعرفة وهذا قال قد روي عن ابن عمر لكنه اجتهاد منه والاستحباب حكمه الشرعي ولذلك نقول الاظهر انه لا يستحب لا نقول باستحباب الاغتسال للوقوف بعرفة. قال وطواف زيارة وطواف وداع

198
01:13:20.200 --> 01:13:40.200
ومبيت المزدلفة ورمي الجمار. يعني كلها كل واحدة منها يستحب لها الاغتسال. قالوا لانها اساكت يجتمع لها آآ نعم لانها يحصل فيها اجتماع وسائق المجتمع لها. فاستحب لها الغسل قياسا على الاحرام. ولكن هذا القول محل نظر. لان القول

199
01:13:40.200 --> 01:14:00.200
استحباب الاغتسال يحتاج الى الدليل الظاهر وليس هناك دليل ظاهر يدل على استحباب الاغتسال لما ذكر. ولذلك الصواب انه اننا لا نقول باستحباب الاغتسال لما مؤلف وطواف الزيارة وطواف الوداع ومبيت المزدلفة ورمي الجمار. الصواب ان الاغتسال لها نقول لا نقول انه مستحب وانما هو مباح كسائر اه انواع

200
01:14:00.200 --> 01:14:20.200
الصلاة المباحة. طيب اذا اردنا بعد ذلك هذه الستة عشر كم يشرع الاغتسال؟ نعدها مرة ثانية ما هي خمسة تعد لنا الجمعة كل الجمعة هذا لا اشكال فيه. نعم. كذلك في تغسيل الميت نعم

201
01:14:20.200 --> 01:14:40.200
الاغماء والاحرام ودخول مكة. احسنت. اذا من هذه الستة عشر اه نحن قلنا سائل من قلل قليل ما بقي منها الا خمسة هذه التي يعني ورد فيها الدليل اما ما عدا فاما انها مبنية على علل او انها مبنية على احاديث ضعيفة

202
01:14:40.200 --> 01:15:00.200
وهذا هو الوالي الذي ينبغي لطالب العلم تفحيص هذا كلام آآ يعني من الفقهاء عندما يقول يستحب كذا وكذا لابد يطلب الدليل لابد ان هذا الدليل صحيح. قال للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء ان تعذر. يعني في

203
01:15:00.200 --> 01:15:20.200
الخمسة فقط في الارسال الخمسة اذا لم يجدوا يعني ماء فيتيمم يتيمم لهذه الاغسال وكذلك ما يسن له الوضوء آآ تعذر الوضوء الا لعدم وجوده او تعذر استعماله فانه يتيمم. بقي مسألة

204
01:15:20.200 --> 01:15:40.200
الدرس السابق يقول نبهنا عليه احد الاخوة يقول بالنسبة لي ما هو طهارة للطواف نعم طهرت الطواف هذه قلنا يعني هي محل خلاف بين العلماء والجمهور على انها تصرف طهارة في صحة الطواف. اشترط الطهارة

205
01:15:40.200 --> 01:16:00.200
هذا ولا اللي عليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاجة غير الا تطوفي بالبيت ومنعها من الطواف للبيت لانها كانت حائض واستدل الفقهاء بذلك جمهور الفقهاء على اه اشتراط الطهارة في صحة الطواف. واذهب بعض

206
01:16:00.200 --> 01:16:10.200
طالب العلم وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الا انه لا تشترط الطهارة صحة الطواف. قالوا لانه لا دليل يدل لذلك. واما حديث عائشة فانما منع النبي صلى الله

207
01:16:10.200 --> 01:16:30.200
وسلم الطواف لا لاجل اشتراط الطهارة وانما لان الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد ممنوعة من اللبث في المسجد ولا شك ان الاحوط في هذه المسألة هو قول الجمهور. هذا قول اكثر اهل العلم قديما وحديثا. اه خاصة انها يعني للجمهور يرون

208
01:16:30.200 --> 01:16:50.200
ان الطهارة شرط وبناء على ذلك لا يصح الطواف. ثم يترتب على القول بعدم صحة الطواف عدم صحة النسك. وبعدين معلوم ان النسك لا يرتبط برفضه. مسألة كبيرة ولذلك نقول لا شك ان الاحوط هو قول الجمهور لكن ربما يحتاج القول الاخر يعني آآ خاصة اذا يعني استفتى الانسان بعدما وقع هذا

209
01:16:50.200 --> 01:17:10.200
الامر. طيب نكتفي بهذا القدر؟ هل في احد يا اخوان ما وصلت النسخة من الكتاب؟ وزعت الكتاب كله؟ ها طيب باقي نسخ لعلهم يأخذون الساخن موجود هنا. طيب في عندنا بحث كتبها

210
01:17:10.200 --> 01:17:30.200
علي الرميحي تقرأ لنا شيخ علي حاول توضئي لكل صلاة يعني ترتب على هذه يعني رواية اثباتها ترتب عليه يعني حكم مهم. وهو صاحب الحدث الدائم في صاحب السلس مثلا. هل نأمره بالوضوء لدخول وقت كل صلاة

211
01:17:30.200 --> 01:17:50.200
هل قلنا هذا واجب؟ او انه مستحب. هذا يعتمد على ثبوت الرواية. اذا ثبتت الرواية فنأمره بان يتوضأ عند دخول وقت صلاة وهكذا بالنسبة للمرأة مستحاضة يعني صاحب الحدث الدائم عموما طيب اذا قلنا الرواية غير ثابتة فيعني لا نوجب عليه هذا

212
01:17:50.200 --> 01:18:10.200
طبعا رواية البخاري ثم توضأ لوقت كل صلاة في البخاري لكن فيها كلام لاهل العلم آآ الاخ علي حضر لنا يعني جمع لنا كلام اهل العلم في هذه الحمد لله الحمد لله رب العالمين

213
01:18:10.200 --> 01:18:40.200
اما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني فلا اذكر الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا انما ذلك وليس بخير. فاذا اقبلت فادعي الصلاة واذا

214
01:18:40.200 --> 01:19:10.200
زاد البخاري وقال ابي ثم توضأ للصلاة حتى واشار المسلم الى انه قلبها عبدا كما يعني مسلم لم يخرج هذه تبغى توظأي؟ لكل صلاة وانه حذف عمدا. وردت فقط في البخاري. نعم. حيث قال في الصحيح وفي حديث عن ما لك

215
01:19:10.200 --> 01:20:10.200
ذكر قالت والحديث قال ابو معاوية اما الفتح الباري لابن رجب غير فتح الباري لابن حجر لكنه لم يكمله وصل الى الجنائز وكتاب قيم نعم. والصواب ان هذا وقال ايضا وقال ايضا واحاديث الامر في كل صلاة

216
01:20:10.200 --> 01:20:40.200
الكلام حافظ رجب يعني المحاضرة اللي يرى ان هذه اللفظة غير ثابتة وانها مدرجة من عروة نعم لانه لو كان كلاما قال ثم تتوضأ بصيغة فلما اتى بصيغة الاب شاكله

217
01:20:40.200 --> 01:21:20.200
قال ابن عبد الله واما الاحاديث المرفوعة في كل صلاة كلها في الجنة قال الشيخ رواه البخاري ومسلم وابو داوود الترمذي والنسائي عائشة رضي الله عنها وابو سالم وسفيان وروى البخاري بطريقة معاوية وزاد هذه الفقرة طبع عليها

218
01:21:20.200 --> 01:21:40.200
ومسلم ومسائي وجماعة من الائمة لانه لا اشكال عند المحدثين ان من لم يصدرها خوفا ممن ذكرها فما للاجتيال المبارك وان احمد بن شيخ فانه ان كان ثقة فلا يمكن ان

219
01:21:40.200 --> 01:22:10.200
رواياته في الجنة فقير. فلذلك الشيخ احمد نعم نعم والاقرب والله اعلم انها يعني غير ثابتة. انها مدرجة من كلام عروة هذا هو الاقرب الله اعلم. وبناء على ذلك ان لا يمكن نستطيع ان نلزم صاحب الحدث الدائم بالوضوء عند دخول وقتك والصلاة. لكن نقول يستحب له ذلك على الاقل خروج من الخلاف

220
01:22:10.200 --> 01:22:30.200
لكن لا يجب عليك يعني هذا هو الذي ظهر لي فيه. كنت في السابق يعني على قول الجمهور انه يتوظأ لوقت كل صلاة مستحاضة وصاحب السلس وصاحب الحدث الدائم عموما لكن بناء على ان هذه الرواية انها غير محفوظة فلا يكون هناك دليل

221
01:22:30.200 --> 01:22:50.200
يدل على وجوب الوضوء عند دخول الوقت لصاحب الحدث الدائم. هل نستطيع ان نلزم عباد الله بما لم يلزم به الله؟ ولذلك الصواب ويقول يستحب له ان يتوضأ عند دخول كل وقت صلاة ولا نقول يجب ولا نقول هذا حقيقة يرفع الحرج عن بعض الاخوة الذين عندهم حدث دائم خاصة بالنسبة لصلاة الفجر

222
01:22:50.200 --> 01:23:10.200
بالنسبة لصلاة الجمعة حقهم حرج عظيم. لان الجمعة ما يدخل وقتها الا بالزوال. هل يخرج ويذهب ويتوظف ثم يرجع؟ بناء على هذا القول نقول الحمد لله لا يجب ذلك وانما غاية ما فيه انه مستحق. طيب السؤال الشفهي وسؤال مكتوب. تفضل

223
01:23:10.200 --> 01:23:40.200
لا اغتسال ليوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر وطلوع الفجر الى الجمعة. واليوم اذا اطلق المقصود به النهار. سخرها عليه سبع ليال وثمانية ايام خصومة. فقال اذا اتى احدكم فليغتسل. نعم. غسل يوم الجمعة اليوم اليوم يطلق على النهار وينطق على الليل. نعم. احسن الله اليك يقول اذا اغتسل غسل

224
01:23:40.200 --> 01:24:00.200
مجزئا ولم يتمضمض ولم يستنشق فليرفعوا هذا حدثه الاكبر بناء على ترجيح القول بوجوب المضمضة والاستنشاق وهو هو لا يريد الوضوء. نعم يرفع الحدث الاكبر لكن ليس له ان يصلي به. يرفع الحدث الاكبر وقد نقل الاجماع على ذلك

225
01:24:00.200 --> 01:24:20.200
قد عم جميع بدنه بالماء ارتفع الحدث الاخر بالاجماع. ولو لم يتمضمض ويستشفى لكن لا يصلي بهم. اذا اراد ان يصلي نقول له توظأ. نعم. هل الاغتسال باللباس مجزئ ان كان واجبا؟ نعم اذا عم جميع البدن فانه مجزئ. نعم. احسن الله اليك يقول اذا حضرت المرأة الجمعة فهل تغتسل

226
01:24:20.200 --> 01:24:40.200
نعم لاحظت المرأة الجمعة فانها تغتسل لعموم الحديث اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل ويشمل المرأة والرجل. نعم احسن الله ما حكم البسملة والاستعاذة داخل دورة المياه؟ هي عند جمهور انها ان البسملة مكروهة. عند

227
01:24:40.200 --> 01:25:00.200
يعني داخل دورة المياه وبعض العلماء يقول انه لم يرد في هذا الشيء لم يرد في هذا الشيء يدل على الكراهة والكراه حكم شرعي لكن يعني ينبغي ان يتأدب بعدم ذكر اسم الله عز وجل داخل هذه الاماكن وان يسمي قبل دخوله دورة المياه لكن لو انه سمى

228
01:25:00.200 --> 01:25:20.200
دخل دورة المياه فلا نستطيع ان نقول انه قد ارتكب يعني اثما وانما غاية من قال بالمنع انها مكروهة فقط اليك يقول اليس القول الراجح ان الغسل المسنون يجزئ عن الوضوء؟ اليس هو قول شيخ الاسلام لحديث الاعرابي؟ الذي قال

229
01:25:20.200 --> 01:25:40.200
صلى الله عليه وسلم افرغ عليك هذا ولم ولم يذكر وضوءا ولا مضمضة ولا استنشاق. نعم المسألة خلافية لكن الذي يظهر ان الغسل المسنون لا يجزع الوضوء لان الله تعالى امر بالوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم

230
01:25:40.200 --> 01:26:00.200
هذا نص واضح ومحكم. واما قوله عليه الصلاة والسلام افرغ هذا على نفسك. فهذا كان في غسل جنابة ولم يكن في غسل محفوظ انه في غسل جنابة في احدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في غسلا مسنونا. وبذلك

231
01:26:00.200 --> 01:26:20.200
لا يستقيم هذا الاستدلال يعني في غسل الجنابة احنا قلنا انه يوزع على الوضوء. كلام محل البحث انما هو في الغسل المسنون. طيب نعم احسن الله اليكم يقول ما معنى قول المؤلف او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل نعم يعني مثلا الصلاة

232
01:26:20.200 --> 01:26:40.200
الصلاة لا تباح الا بوظوء اذا كان حدث اصغر او بغسله اذا كان اكبر. فاذا نوى الاغتسال الصلاة يكفي هذا ما يحتاج ان ينوي الحدث الاصغر الحدث الاكبر. طيب نختم بهذا السؤال؟ نعم. احسن الله اليك يقول ما معنى قدر لمعة

233
01:26:40.200 --> 01:27:00.200
لمعة يعني قدر يسير جاء تفسير بعض الظهر يعني في هذه الحدود وفي هذا القدر. وهذا يدل على مقدار يسير ومع ذلك ما عذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وهذا يدل على انه يعني لابد من العناية بان يعم المال جميع اه اه اعضاء الوضوء

234
01:27:00.200 --> 01:27:14.950
وهذا التساهل في ذلك يقود الى عدم صحة آآ الطهارة وبالتالي عدم صحة الصلاة طيب هذا قدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد