﻿1
00:00:05.850 --> 00:00:22.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا من علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:23.250 --> 00:00:40.550
اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا وين فهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق على روضة الناظر

3
00:00:40.650 --> 00:01:09.450
وكنا قد انتهينا الى القسم الثاني من اقسام الحكم التكليفي وهو المندوب يقول المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني المندوب القسم الثاني المندوب  وهو في اللغة قال والندب في اللغة

4
00:01:09.550 --> 00:01:32.250
الدعاء الى الفعل الدعاء الى الفعل يعني اذا دعاهم الى الفعل يقال ندبهم ومنه الحديث انتدب الله لما يخرجوا في سبيله الى اخره. حديث البخاري يقول يقول المؤلف كما قال يعني كما قال الشاعر

5
00:01:32.550 --> 00:02:00.750
هذا الشاعر آآ يعني قصيدته في الحماس على ابي تمام ولذلك يقولون قال الحماسي لحظات نعم يقول لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لا يسألون اخاهم حين يندبهم يعني حين يدعوهم الى امر مهم حين يدعوهم

6
00:02:01.050 --> 00:02:22.050
اه في النائبات لا يسألونه برهانا على ما قال هو يثني على قوم يقول قوم اذا الشر ابدى ناجذيه لهم طاروا اليه زرافات ووحدانا لا يسألون اخاهم حين يندبهم بالنائبات على ما قال برهان الى اخر البيت

7
00:02:23.900 --> 00:02:43.750
الندب في اللغة الدعاء الى الفعل وبعضهم يقول الدعاء لا مهم كما ذكرنا ومنه الحديث انتدب الله لما يخرج في سبيله الى اخره قال وحده الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه

8
00:02:44.850 --> 00:03:03.550
لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة الى بدل هل المندوب مأمور او ليس بمأمور؟ مأمور هم سيأتي سيأتي انه مأمور به ثم لا يلحق بتركه ذنب

9
00:03:04.400 --> 00:03:23.350
يعني آآ لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه الذي يلحق بتركه ذنب ما هو الواجب الذي يلحق بتركه ذنب من حيث تكون واجب اما المندوب فانه لا يلحق بتركه ذنب

10
00:03:24.650 --> 00:03:41.900
يعني ان فعله اثيب وان تركه لا يذم. لاحظ لاحظ الاستعمال استعمال كلمة الذنب. هم قال من حيث تركه يعني مجرد الترك يعني بالنظر الى هذه الحيثية لا يلحق به بتركيدا

11
00:03:42.850 --> 00:04:15.700
هل معنى ذلك انه يمكن ان يلحق بتركه ذنب من حيثية اخرى مم نعم مثل ايش مثل لو ترك المندوب هم لا لا اذكرك الان لو ترك المندوب استخفافا بثواب الله

12
00:04:16.700 --> 00:04:44.350
او اه مثلا يعني آآ ما اشبه ذلك يعني هم او انكارا لما اه ثبت بسنة صحيحة وجحدها فترك هذا المندوب هذا يذم او لا يذم هو هو هذا الفعل مندوب لكن لما كان تركه لا من حيث الترك بالنظر الى مجرد الترك بل من حيثية اخرى

13
00:04:44.400 --> 00:05:01.850
قد يلحق بتركيدا هذا معنى لا يلحق بترك ذنب من حيث تركه. وهذه هي الحيثيات التي تذكر في التعريفات كما يقولون الواجب من حيث وجوبه ما يثاب فاعله يعاقب المندوب من حيث وهكذا

14
00:05:02.450 --> 00:05:19.300
طيب قال من غير حاجة الى بدن من غير حاجة الى البدل هذا يشير الى ايش الى ان آآ هذا يخرج به مثل الواجب المخير لان الواجب المخير يتركه لكن الى بدنه يتركه الى بدل

15
00:05:19.650 --> 00:05:34.300
وقيل هو ما فعلي ما في فعله ثواب ولا عقاب في ذكره. هذا تعريف اخر ومشهور وما في فعله ثواب مم يعني من حيث هو من حيث هو قربة هذا المقصود

16
00:05:34.450 --> 00:05:47.700
ولا عقاب في تركه ولا عقاب في تركه يضيف بعض العلماء يقولون هو ما في فعله ثواب. ولو قولا ليس مقصود الفعل فقط ولو كان هذا المندوب قولا كالذكر كالاذكار مثلا

17
00:05:47.950 --> 00:06:14.050
او عمى القلب كالخشوع الخشوع فهم يقولون المندوب يعني هذه التعريف يشمل الفعل القول باللسان وعمل القلب وايضا الفعل آآ بالجوارح قال يثاب فاعله ولا عقار في تركيبه وهذا كله تعريف بالرسم كما تقدم. والتعريف يعني الاقرب من حيث الحقيقة. انا اقول ايش؟ هو ما طلب الشارع

18
00:06:14.400 --> 00:06:36.450
فعله طلبا غير جازم والمندوب يسمى سنة ويقال له مستحب ونفل وتطوع وقربة وفضيلة ورغيبة وغير ذلك والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا انتهينا من هذا ثم قال والمندوب مأمور. انا ليش واقف الصفحة

19
00:06:36.800 --> 00:07:00.750
والمندوب مأمور يقال مأمور ومأمور به هم؟ لا يلزم اباضة به. هنا المحقق اضاف به هذا ليس بلازم هو يستعملون مفعول للمفعول به هذا استعمال دارج قال ومن دون مأمور

20
00:07:02.600 --> 00:07:22.500
يعني هو مطلوب هم شرعا قد قد يعني آآ ليس المقصود هنا مجرد دخوله في كلمة افعل بل قد يدخل في كلمة افعل المباح كما سيأتي لكن المقصود انه داخل في الطلب والاقتضاء هذا هو المقصود

21
00:07:23.700 --> 00:07:47.600
قال وانكر قوم كونه مأمورا هنا اضاف به المحقق عندكم ما امامكم قالوا لان الله سبحانه قال فليحذر الذين الان من ادلة من ينكر كونه مأمورا قال لان الله سبحانه قال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. والمندوب لا يحذر في ذلك

22
00:07:47.700 --> 00:08:00.750
يعني لما قال يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب طيب هل المندوب يعني من يخالفه تصيبه فتنة او يصيبه عذاب؟ لا اذا هو ليس امران كما قالوا

23
00:08:01.350 --> 00:08:18.600
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ادوات مع كل وضوء ما وجد دلالة؟ قال وقد ندبهم الى السواك يعني المعروف المشهور ان الله عز وجل

24
00:08:19.000 --> 00:08:38.500
جينا التسجيل الله المستعان تسجيل جوال طيب لا بأس مسجلة من حيث وصلناه نقول اه  ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاة وقد ندبهم الى السواك

25
00:08:38.550 --> 00:08:50.300
علم ان الامر لا يتناول المندوب. يعني بالاجماع السواك ايش مندوب ليس بواجب وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم فهل امرهم او لم يأمرهم

26
00:08:50.750 --> 00:09:08.750
لم يأمرهم لم يأمرهم بالسواه آآ عند كل صلاة آآ دل على انه ليس بمأمور به. ان المندوب ليس ليس بمأمور به جوابه ان شاء الله قال ولان الامر اقتضاء جازم

27
00:09:08.900 --> 00:09:25.650
ولان الامر اقتضاء جاز لا تخيير معه. وفي الندب تخيير ولا يسمى تاركه عاصي لان الامر ما هو؟ قالوا الامر هو الاقتضاء الجازم الذي لا تخير معه يعني كأنهم يقولون هو الواجب

28
00:09:26.350 --> 00:09:42.900
وفيه ناس بتخيل الاصل ان الامر هو الواجب. في الندب تخيير هم والواجب لا تخير فيه فكيف تقولون انه مأمور به  الدليل الرابع ما هو؟ قالوا لا يسمى تارك عاصي

29
00:09:44.100 --> 00:10:05.600
مع ان الله عز وجل حكى آآ في قصة موسى قال افعصيت امري فعصيت امري. فكيف تقول تقولون انه مأمور به الامر مخالفته معصية وهذا ليس بمعصية هذا ادلتهم ولنا

30
00:10:05.900 --> 00:10:25.750
عاشر الجمهور ان الامر استدعاء وطلب. يعني في اللغة هذه حقيقته والمندوب مستدع ومطلوب فيدخل في حقيقة الامر يعني هذا استدلال اولا بالحقيقة اللغوية الامر استدعاء القلب الامر في اللغة حقيقة

31
00:10:25.950 --> 00:10:51.500
فيه استدعاء وطلب والمندوب مستدعا ومطلوب والمندوب مستدعا ومطلوب فيدخل في حقيقة الامر يعني ايه في اللغة قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وقال تعالى وامر بالمعروف

32
00:10:52.500 --> 00:11:07.400
ومن ذلك ما هو مندوب هذا وش الدلالة الايتين ان الله يأمر بالعدل. العدل واجب والاحسان منه واجب ومنه ما ليس بواجب وايتاء ذي القربات ذلك وقال الله تعالى وامر بالمعروف

33
00:11:07.600 --> 00:11:25.300
والمعروف منه واجب ومنه غير واجب وقال تعالى ايضا يعني لو اضفنا بعض الايات وافعلوا الخير افعلوا الخير. هم اليس هذه صيغة الامر افعلوا الخير من هو واجبهم ان يمارس بواجبه

34
00:11:25.700 --> 00:11:42.600
لذلك يقول من ذلك ما هو مندوب ومن ذلك ما هو مندوب ولانه شاع في السنة الفقهاء ان الامر ينقسم الى امر ايجاب وامر استحباب ما نوع هذا الدليل ما نوع هذا الدليل

35
00:11:43.250 --> 00:12:00.000
لانه شاع في في السنة الفقهاء ان الامر ينقسم الى امر اجابة واستحباب. هم وقوع هم يعني كانه يقول الجماعة عملي. ها؟ كانه يقول هذا اجماع عملي او شبه اجماع عملي

36
00:12:00.200 --> 00:12:19.950
هم ليس مجرد استقراء بل يقول هو شاع شاع ساعة في امسنة الفقهاء كانه يقول هذا اجماع عملي عند الفقهاء كلهم يقولون امر ايجاب امر ندب او جلهم يعني يندر ان تجد يعني الفقهاء يتجنبون لفظ الامر في المندوب

37
00:12:21.100 --> 00:12:45.850
فكأنه يعني آآ يعني يعزز دليله بذلك يقول ولان فعله طاعة وهذا يحتاج الى تأمل هذا الدليل وليس ذلك لكونه مرادا هذا واحد اذ الامر يفارق الارادة ولا لكونه موجودا

38
00:12:46.150 --> 00:13:08.900
هذا اثنين مم فانه موجود في غير الطاعات اما ما بين قوسين هذه اضافها المحقق من المستشفى طبعا له وجهة نظر لهذا ولا لكونه مثابا فان الممتثل يكون مطيعا وان لم يثب وانما الثواب للترغيب في الطاعات

39
00:13:09.200 --> 00:13:26.750
ما معنى هذا الكلام يقول لانه طبعا فبقي قسم رابع. فبقي القسم الرابع وهو آآ نتيجة التقسيم. يعني هذا الان اه صبر وتقسيم صبر وتقسيم. قال المندوب فعله طاعة وكونه

40
00:13:27.000 --> 00:13:47.300
اه يعني المندوب اه يعني كون فعله طاعة لا يخلو من اربعة احوال الحال الاولى اه يعني انه مرادا. وهذا لا يصير صحيح ما معنى انه مراد يعني ان الله عز وجل اراده

41
00:13:47.700 --> 00:14:04.900
وما اراده الله عز وجل فهو طاعة اذا المندوب طاعة وطبعا اه هنا قال ولان فعله طاعة وهو الان يريد ان يقول لك آآ هذا الان المستدل من هو؟ المستدل؟ الجمهور

42
00:14:04.950 --> 00:14:17.650
فيريدون ان يقولوا ان المندوب مأمور به. هم فيقولون كون فعله طاعة لا يخلو اما ان فعله طاعة لان الله عز وجل اراده وكل ما اراده الله عز وجل فهو طاعة

43
00:14:19.000 --> 00:14:42.250
وهذا ليس بصحيح لماذا؟ قال اذ الامر يفارق الارادة لان هذا لا يقوله الا المعتزلة. الذين يعني اه يجعلون الارادة واحدة يجعلون الارادة واحدة ويقولون ان الامر يستلزم الارادة فكلما اراده فكلما امره اية امر به الله سبحانه وتعالى ارادة

44
00:14:42.300 --> 00:15:00.900
هم وما اراده الله فهو طاعة. يقولون يعني ان هذا لازم نحن نقول اما كونه طاعة فليس لكونه مأمورا به فان الامر يفارق الارادة يعني عندنا معاشر الجمهور خلافا للمعتزلة

45
00:15:01.000 --> 00:15:17.700
الامر يفارق الارادة. الامر يفارق الارادة. لان الارادة عندنا ارادة شرعية وارادة كونية الارادة الكونية لا تختص بمحبوبات الله عز وجل بل آآ يعني آآ يريد الله عز وجل يعني

46
00:15:18.400 --> 00:15:39.400
بالارادة الكونية ما يحبه ما لا يحبه يعني هي الارادة التي اه يعني آآ يخلق بها الاشياء وآآ يقع بها الخير والشر عموما وغير ذلك وهناك ارادة شرعية وهي المتعلقة بما يحبه الله سبحانه وتعالى

47
00:15:39.500 --> 00:15:55.300
وهي انه يريد من عباده الايمان ويريد من عباده العمل الصالح ويريد من عباده كذا هذا هو لهذه الارادة الشرعية الارادة الكونية لازم يعني لازمة الوقوع والارادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فالله عز وجل

48
00:15:55.450 --> 00:16:15.600
يعني اه آآ يريد الايمان من الكفار لكنه يريده يعني آآ ارادة شرعية لكنه لم يرده كونا يعني الارادة الكونية. قضى عليهم انهم لا يؤمنون فعلى كل حال كون المندوب فعله طاعة

49
00:16:15.800 --> 00:16:35.550
هم؟ فعل او طاعة ليس لكونه مرادا بحيس ان ما اراده الله اه يعني لابد من آآ يعني كل ما اراده الله فهو طاعة او كل ما قدره لان الامر الشرعي يفارق الارادة

50
00:16:36.800 --> 00:16:54.700
الثاني اه طبعا هنا بيان تتمة لماذا؟ ما هي؟ ان اه كم من فعل يريده الله عز وجل؟ ارادة شرعية ولا يريده كونا اذا لا تلازم بين الامر والارادة الكونية

51
00:16:54.950 --> 00:17:17.750
لا تلازم بين الامر والارادة اه والارادة شرعي هم والارادة الكونية عفوا فانه قد يريده شرعا ولا يريده كونا فالامر هذا امر شرعي طلب لكن كونا من حيث يعني الوقوع قد لا يوقعه

52
00:17:19.500 --> 00:17:40.000
طيب الاحتمال الثاني ما هو قال ولا لكونه موجودا فانه موجود في غير الطاعات يعني ليس لا يعني كون المندوب فعله طاعة ليس لكونه موجودا. ما معنى كونه موجودا يعني مخلوقا

53
00:17:40.100 --> 00:18:00.200
مقدرا هم بحيث ان كل فعل موجود فهو طاعة اه لان الله لا يخلق المعصية كذا على مذهب المعتزلة تقول هذا قول غير صحيح هذا فاسد لان المصنف يقول ولا لكونه موجودا فانه موجود في غير الطاعات

54
00:18:00.400 --> 00:18:22.400
يعني آآ فان هناك افعال موجودة مخلوقة وهي ليست بطاعة والله خالق افعال العباد جميعها غيرها وشرها وهذا مذهب اهل السنة هذا معنى ولا لكونه موجودا فانه موجود في غير الطاعات. يعني فان

55
00:18:22.450 --> 00:18:45.300
الوجوه فان الفعل آآ يعني آآ يعني هذا ماذا نسميه؟ نقول الخلق او يعني مقدر او الفعل الموجود هذا موجود في الطاعات وموجود في في المعاصي فلا نقول كل ما خلقه الله فهو طاعة. لان الله لا يخلق المعصية نقول هذا غير صحيح

56
00:18:47.200 --> 00:19:02.550
كل ما اوجده الله فهو طاعة من الافعال يعني من الافعال او المأمورات الافعال عموما حتى مأمورات فنقول لا بل هذا بل الله عز وجل هو خالق افعال العباد يخلق يعني الطاعات يخلق

57
00:19:02.850 --> 00:19:26.900
غيرها هنا هنا المحقق اضاف قال او حادثا او لذاته او صفة نفسه اذ يجري ذلك في المباحات. هذي اخذها من اين؟ من المستصفى اه ويعني وذكر ان عبارة المصنف فيها اشكال ولبس وكذا يعني هو لا يجزم بان فيه لبسا

58
00:19:27.550 --> 00:19:43.250
لكن اختصر هو اختصر وقد يكون اختصار يعني صار فيه شيء من آآ يعني القلق في العبارة. قال او حادثا يعني لا لكونه حادثا فان الافعال حادثة او لذاته. يعني

59
00:19:43.850 --> 00:20:04.450
او لذاته او صفة نفسه يعني لا المندوب كونه طاعة ليس صفة لنفسه صفة ذاتية ليس صفة ذاتية يعني بحيث اه فيه افعال هي صفة ذاتية فيها انها طاعة هي صفة ذاتية لا بل قد تكون بالاعتبار هي طاعة اذا اراد بها القربة وليس بطاعة اذا اه اراد بها الرياء مثلا

60
00:20:04.450 --> 00:20:27.700
او ثمان هذه الاشياء الذاتية موجودة حتى في المباحات هم يعني آآ يقصد انه آآ يعني كون الشيء له صفة في ذاته موجود حتى في المباحات فلا يختص المندوبات على كل حال هذا هذا العبارة يعني

61
00:20:27.850 --> 00:20:42.350
فيها ما فيها طيب خلونا في الثالث الان قال ولا لكونه مثابا فان الممتثل يكون مطيعا وان لم يثب فان الممتثل يكون فان الممتثل يكون مطيعا وان لم يثب. ما معناه؟ يعني ليس

62
00:20:42.750 --> 00:21:07.300
كون المندوب فعله طاعة لاجل الثواب فقط فان من يمتثل المندوب يعد مطيعا مم ومع ذلك قد يثاب وقد لا يثاب وان كان تسمية الطاعة في الاصل يعني يرتبط بها ثواب لكن قد يفعل الانسان الطاعة ولا يثاب عليها

63
00:21:07.450 --> 00:21:23.600
اما ان يفعلها اه ويعني ينوي بها غير الله عز وجل يعني الرياء مثلا او اه يفعلها ثم يحبط عمله بشيء من المحبطات الاعمال كالردة نسأل الله العافية او نحو ذلك او نحو ذلك

64
00:21:23.950 --> 00:21:38.700
هذا معنى ثلاث احتمالات. ماذا بقي من احتمالات هنا قالوا افإن الممتدر يكون مطيعا وان لم يثب وانما الثواب للترغيب في الطاعات. اذا ماذا بقي؟ بقي احتمال رابع. ما هو؟ انه طاعة لانه مأمور

65
00:21:38.700 --> 00:21:55.600
به انه طاعة لانه مأمور به وهو المتعين هذا مراد ابن قدامة بهذا الدليل هذا مراد ابن قدامة بهذا الدليل. اذا كان فعل اذا كان المندوب فعله طاعة. لا لكونه مرادا ولا لكونه موجودا ولا لكونه مثابا عليه. اذا يكون

66
00:21:55.600 --> 00:22:15.950
هو طاعة لاي شيء لانه مأمور به فمن امتثل المأمور فهو طاعة فعله طعام من امتثل المأمور ففعله طاعة اذا نقول لانهم امر به. لا لانه موجود مخلوق ولا لانه مثاب عليه مجرد انه مثاب عليه. ولا لانه حتى الثوب حتى في الواجبات

67
00:22:15.950 --> 00:22:31.550
ولا لكونه آآ مرادا بحيث ان كل ما اراده الله فهو طاعة لا طيب قال وقولهم ان الامر ليس فيه تخيير ممنوع يعني هذان الرد الرد على دليله لما قالوا

68
00:22:31.650 --> 00:22:54.900
ان الامر ليس فيه تخيير ممنوع يعني لا نسلم ان الامر ليس فيه تخيير ممنوع لماذا ممنوع يا جماعة؟ ها هل هل يوجد امر فيه تخيير يوجد ما هو اجيبوا يا قوم

69
00:22:56.450 --> 00:23:21.000
الواجب المخيم. الواجب المقيد هم طيب ممنوع وان سلمنا يعني سلمنا تنزلا وان سلمنا تنزلا ده المندوب كذلك يعني ليس فيه تخيير لان التخيير ما هو اذا اردنا بالتخيير التسوية

70
00:23:21.400 --> 00:23:38.850
فالمندوب ليس فيه تسويف المندوب فيه ترجيح جهة الفعل على جهة الترك لذلك يقول وان سلمنا فالمندوب كذلك لان التخيير عبارة عن التسوية فاذا ترجحت جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخيير

71
00:23:39.750 --> 00:24:01.950
فالحاصل ان نقول ماذا ان نقول قولكم في الندب تخيير المندوب مخير فيه والامر ليس فيه تخيير نقول تخيير مطلق او غير مطلق  التقسيم تأخير مطلق او غير مطلق الاول غير مسلم

72
00:24:02.500 --> 00:24:23.900
فالمندوب اه ليس فيه تخيير مطلق لترجح جهة الفعل على جهة والثاني مسلم ان فيه تخييرا غير مظلم والتخيير غير المطلق لا ينافي الامر بدليل الواجب المقيد. بدليل الواجب المقيد

73
00:24:26.800 --> 00:24:42.400
التخيير المطلق هذا مباح ونحن لا نسلم ان المندوب فيه تخيير مطلق اللي هو تساوي لكن فيه تخيير غير مطلق يعني تخيير من وجه وهو اه اه يعني تخيير مع ترجحي

74
00:24:42.450 --> 00:24:57.450
جهة الفعل نعم قال ولم يسمى تارودت تارك عاصي يعني هذا مناقشة دليلهم الاخير لما قالوا لا يسمى تارك عصره نقول صحيح نحن نقول بالموجب لا يسمى تاركه عاصيا. لماذا

75
00:24:57.500 --> 00:25:18.600
لانه اسم ذم العاصي المعصية اسم ذنب وقد اسقط الله تعالى الذم عنه يعني لماذا لماذا لا يسمى عاصيا؟ لان الله يسقط له الذنب عنه يعني المعصية هذي متعلقة بمخالفة الواجب. هذا الان ورد في النصوص عندنا كلمة معصية. يعني اسم ذنب

76
00:25:19.000 --> 00:25:39.100
لمن ترك الواجب او فعل الحرام فهو اسم ذمم وقد اسقط الله عز وجل الذم عن المندوب لكن هل يسمى شيئا اخر؟ نعم. قال لكن يسمى مخالفا وغير ممتثل لا مانع ان نسمي تارك المندوب مخالف

77
00:25:40.250 --> 00:25:57.750
ولذلك الامام احمد رحمه الله يقول من ترك الوتر هم فهو رجل سوء رجل سوء يمكن مداومة واحد يداوم على ترك الوتر يعني يعني الامام احمد يقول ان ما يداوم على ترك الوتر الا هذا واحد

78
00:25:57.950 --> 00:26:19.450
يعني فيه سوء قال وغير ممتثل. يعني غير ممتثل الطلب لانه فيه طلب وهو تركه فهو غير ممتثل ويسمى فاعله موافقا ومطيعا. كذلك في المقابل من يفعل المندوب يسمى موافقا. يعني للامر ويسمى مطيعا

79
00:26:19.800 --> 00:26:34.800
للامر وهكذا ثم قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى مناقشة الادلة بالسنة اهو دليل الدليل الثاني دليل الحديث قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرتهم بالسواك

80
00:26:36.800 --> 00:26:57.150
هذا امر ايجاب قال اي امرتهم امر جزم وايجاب من اين من اين لنا هذا ها من اين لنا ان الامر في الحديث امر ايجاب هل النبي صلى الله عليه وسلم امرهم او لم يأمرهم؟ في الحديث هذا لم يأمرهم

81
00:26:57.250 --> 00:27:11.400
لكنه امرهم في احاديث اخرى امرهم في احاديث اخرى قال تسوكوا فان السواك مطهرة للفم مرظات القبر وهذا بهذه اللفظ اخرجه ابن ماجة عن ابي امام اخرجه ابن ماجة عن ابي معاوية

82
00:27:12.350 --> 00:27:30.400
فهو امر فالنبي صلى الله عليه وسلم اه قصد اني لم لولا ان اشك وهذا دليل على انه انه يريد الايجاب لولا ان اشك ها الدليل على انه هذي قرينة تدل على انه اراد امر ايجابي

83
00:27:30.850 --> 00:27:48.600
على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة والذي فيه مشقة الواجب لانه فيه الزام فهذا يدل على انه على ان المراد امرتهم امر جزم واجاب ثم قال وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره

84
00:27:49.150 --> 00:28:09.450
يعني الحديث الدليل الاول الاية قال يدل على ان الامر يقتضي الوجوب ونحن نقول به ايضا نقول بالموجب هذه الاية لا تدل على ان على ان المندوب ليس بمأمور انما تدل على ان الواجب

85
00:28:09.800 --> 00:28:32.400
على ان الامر يقتضي الوضوء يعني هذي دلالة دلالتها غير ما ذكرته دلالة الاية تدل على ان الامر يقتضي الوجوب. الاصل في الاطلاق انه يقتضي الوجوب. ونحن نقول به لكن هل يصرف يجوز صرف الامر

86
00:28:32.600 --> 00:28:47.750
لاحظ الامر الامر ها الى الندب او لا هذه هي مسألتنا ونحن نقول الامر نسميه امرا ومع ذلك يجوز ان نصرفه الى النبي اما كون الامر يدل على الوجوب هذي مسألة

87
00:28:47.950 --> 00:29:05.850
نتفق فيها ولا اشكال عندنا فليحذر الذين يخالفون عنه امره فنقول هذا يدل على ان الامر يدل على الوجوب وهو الاصل عند الاطلاق بدليل انه توعد على تركه وهذا لا لا اشكال فيه عند الاطلاق

88
00:29:06.550 --> 00:29:23.800
ونحن ليس كلامنا في الامر المطلق بل كلامنا هل يسمى المأمور؟ هل يسمى المندوب مأمورا والذي نحن نأخذه بالقرائن لا نأخذه بالامر المطلق بل بل بامر صرف عن الوجوب الى الندب

89
00:29:24.650 --> 00:29:49.150
يعني نحن كلامنا محل الخلاف بدليل ولا يخرج بذلك عن كونه امرا لما ذكرناه في دليلنا والله اعلم القسم الثالث المباح القسم الثالث المباح وحده ما اذن الله في فعله وتركه

90
00:29:49.450 --> 00:30:10.600
ما اذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه هذا التعريف المباح وحده ما اذن الله في فعله وتركه اذن الله في فعله وتركه؟ اه اذا كان علمنا الاذن فهو خطاب ها

91
00:30:11.300 --> 00:30:26.300
واذا كان خطاب سيأتي هل هو حكم او باسم حكم قال ما اذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذنب فاعله وتاركه ولا مدحه يعني هو مستوي الطرفين مستوي الطرفين

92
00:30:26.700 --> 00:30:41.150
اذن الله في فعله واذن الله في تركه ولم يقترن بالفعل ولا بالترك لا ذم ولا مدح لا في جانب الفعل ذم ومدح ولا في جانب الترك ذم ولا مدح

93
00:30:41.550 --> 00:31:03.700
هذا يسمى مباح قال وهو من الشرع وهو من الشرع يعني هل المباح حكم شرعي او لا؟ المباح حكم شرعي او لا يقول هو من الشرع وانكر بعض المعتزلة ذلك

94
00:31:04.300 --> 00:31:23.500
وهو الكعبي كعبي ومن وافقه بعض الشافعية وافقوه لماذا انكرت يا آآ يعني ايها المخالف لماذا انكرت كون الاباحة حكما شرعيا؟ قال اذ معنى الاباحة نفي الحرج عن الفعل والترك. هذا معنى الاباحة

95
00:31:25.500 --> 00:31:51.050
يقول اذ معنى الاباحة نفي الحرج عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل ورود السمع يعني يقصد ان ان الاباحة اباحة عقلية معنى عقلي ما هو هو نفي الحرج ونفي الحرج موجود حتى قبل ورود الشريعة

96
00:31:51.600 --> 00:32:16.400
قبل ردود الشريعة اه يعني العقل يدرك انه لا آآ تأثيم ولا عقوبة على فعل ولا على ترك العقل يدرك هذا هذا القدر لا نقول يحكم بحيث انه انه آآ حكم ينسب يعني آآ يثبته حكما استقلالا او يحظر كما سيأتي

97
00:32:16.650 --> 00:32:33.150
لا بل نقول يدرك انه لا حرج ما دام انه لم يوجد شرع فانه لا حرج قبل الفعل نفي الحرج عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل وروج السمع يقصد وبعد ورود السمع. من باب اولى

98
00:32:33.250 --> 00:32:50.750
من باب اولى فمعنى اباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع فتركهم على ما كان قبل السمع هذا يقتضي ان الاباحة موجودة قبل السمع اذا كيف تقولون ان الاباحة حكم شرعي

99
00:32:51.500 --> 00:33:07.350
اذا كان يباح حكم شرعي يعني جاء بها الشرع مع اننا اثبتنا لكم ان الاباحة موجودة قبل الشرع. اذا هي حكم عقلي وليست حكما شرعيا هذا رأي من الكعبي قلنا الجمهور

100
00:33:11.050 --> 00:33:40.000
الافعال ثلاثة اقسام الافعال ثلاثة اقسام قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه فهذا خطاب ولا معنى للحكم الا الخطاب يعني قسم صرح الله عز وجل لنا بالتخيير كان يقول كقوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع احل

101
00:33:40.950 --> 00:33:59.450
احل لكم ليلة الصيام الى نسائكم مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث اربع يعني فيه فيه اباحة صريحة. فيه اباحة ايش؟ صريحة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل

102
00:33:59.500 --> 00:34:18.200
عن اه آآ الوضوء من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ فهذا صرح فيه الشرع بالتخييم بين الفعل والتقييم هذا خطاب ولا معنى للحكم الا الخطاب

103
00:34:21.800 --> 00:34:40.700
وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير ما في خطاب صريح لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه. دليل ايش؟ السمع يعني الشرع جاءتنا ادلة شرعية نفهم منها

104
00:34:41.150 --> 00:34:57.800
الاباحة نفهم نفهم منها نفي الحرج عن بعض الافعال قال فقد عرف بدليل السمع مثل ايش فيأتي وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه خلق لكم ما في الارض جميعا

105
00:34:58.500 --> 00:35:18.000
ونحو ذلك هذه الاحاديث هذه الايات نفهم منها ايش ان يعني هذا تفضل الله عز وجل بها علينا فهي مباحة هذي الاشياء المخلوقة لنا الاصل انها مباحة فهذه لم يصرح الله عز وجل لنا فيها بالاباحة

106
00:35:18.200 --> 00:35:48.000
وبالتخيير بين الفعل والترك. لكن فهمنا بدليل الشرع الاباحة قال ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع ولولا هو يعني دليل السمع لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسم

107
00:35:48.300 --> 00:36:07.950
يعني يقول هذه الاشياء التي دل دلنا فهمنا من دليل السمع ودليل الشرع اباحتها حتى دليل العقل يعني آآ يعني آآ قد يدلنا على الاباحة حتى دليل العقل قد يدلنا على الاباحة. ما هو دليل العقل

108
00:36:08.200 --> 00:36:26.700
ان هذه الاشياء منافع هذي الاشياء منافع وآآ ليس فيها مضرة ونحو ذلك فهذا يعني يمكن ان آآ نقول ان العقل قد يفهم فيها الاباحة لكن هذا الكلام طبعا فيه

109
00:36:27.000 --> 00:36:45.050
نظران النظر الاول انه يتداخل مع القسم الثالث اللي هو وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من ادلة السمع. لان هنا قال ولولا هو لعرف بدليل العقل. وهنا يقول لم يتعرض الشرع له دليل من دلة السمع. ما الفرق

110
00:36:45.650 --> 00:37:02.200
هنا تداخل هذا امر الامر الثاني الا ان يوجه بغير ذلك طبعا الامر الثاني هو انه قال كما سيأتي الاليق كما سيأتي في الافعال في الاعيان المنتفع بها قبل الشرع

111
00:37:02.400 --> 00:37:25.400
اه قال الالياق والتوقف في حكمهم  يعني يأتينا اشكال الا ان كان على القول بانها ايش على القول بانها لها حكم وذلك قال في القسم الثالث وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من ادلة السمع فيحتمل فيحتمل

112
00:37:25.500 --> 00:37:44.100
الظبط الصحيح فيحتمل ما هو فيحتمل فيحتمل جائز لكنه ليس ليس له حاجة وبعض اهل اللغة يعني المعاصرين يخطئ هذا يعني يقول هذا خطأ شائع خطأ شائع يعني انه يستعمل مبني مجهول

113
00:37:44.300 --> 00:37:59.650
في موضع لا يحتاج فيه الى ذلك. يقول فيحتمل وهذا اظن نبهنا عليه سابقا فيحتمل ان يقال قد دل طبعا الظبط هذا موجود في نسخة المتون ويحتمل والاحسن فيحتم فيحتمل ان يقال

114
00:37:59.750 --> 00:38:17.750
قد دل السمع على ان ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير هذا احتمال الاول الف هذا احتمال اول قال وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الافعال

115
00:38:18.100 --> 00:38:40.250
يعني نقول الاحتمال الاول ان نقول السمع لما لم يرد فيه بطلب فعل ولا بطلب ترك فالمكلف فيه مخير وهذا يندرج فيه افعال كثيرة لان الذي جاء فيه طلب فعل او طلب ترك محصور

116
00:38:40.500 --> 00:38:56.100
وما عداه فهو على التخييف او على تخفيض لذلك يقول وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الافعال لا يتناهى من الافعال كثيرة الافعال التي يكون فيها المكلف مخيرا ما دام انه لم يرد فيها دليل بطلب فعل ولا دليل

117
00:38:56.400 --> 00:39:13.850
قال فلا يبقى فعل لا مدلول عليه سمعا. فتكون مباحة من الشر يعني معنى ذلك ان جميع الافعال لن تخرج عن الاحكام الخمسة حكمان في جانب في جانب الفعل وحكمان في جانب الترك

118
00:39:14.150 --> 00:39:30.300
وكمان في جانب الفعل ما هما؟ الواجب والمندوب وحكمان في جانب الترك ما هما المحرم والمكروه اذا جاءتنا ادلة في هذا الجانب او هذا الجانب خلاص قلنا هذه دل عليها دليل مما طلب فعل او طلب

119
00:39:30.850 --> 00:39:48.550
وما لم يدل عليه دليل فيبقى على التخيير. اذا جميع الافعال جميع افعال المكلفين مدلول عليها بالشرط ادري عليها بسرعة هذي طريقة الطريقة الثانية قال ويحتمل ان يقال لا حكم له

120
00:39:49.200 --> 00:40:10.800
لا حكم لهم واذا قلنا لا حكم له ها فاذا قلنا لا حكم له يعني شرعا صار يعني ليس حكما شرعيا فيقول هو احتمال فقط و جمال لان هذا الذي

121
00:40:11.150 --> 00:40:27.050
لم يدل عليه دليل من ادلة السمع يعني يحتمل ان نقول انه خلاص على يبقى يكون على التخيير ويحتمل ان نقول لا لا لا. لا حكم له. نتوقف ثم ما معنى لا حكم له سيأتينا ان شاء الله؟ بعد قليل

122
00:40:30.350 --> 00:40:46.100
الحاصل ما هو الحاصل بعض بعض العلماء قال الخلاف لفظي في هذه المسألة لماذا قال ما هو سبب الخلاف سبب خلاف هو معنى الاباحة من قال ان الاباحة هي انتفاء الحرج

123
00:40:46.500 --> 00:41:06.050
قال هي عقلية لان انتفاء الحرج امر عقلي موجود قبل الشرع ومن قال ان الاباحة هي التخيير فالتخيير لابد من مخير فلا سيكون الحكم فيكون رباحة حكم شرعي واضح من المشايخ؟ يا جماعة

124
00:41:06.750 --> 00:41:27.800
الاباحة اذا قلنا انها هي انتفاء حرج طارت حكما عقليا ليست من الشرع واذا قلنا انها التخيير صارت حكومة شرعية لان التغيير لا بد من مخير صارت حكما شرعيا لابد فيها من خطاب

125
00:41:29.600 --> 00:41:52.400
وبناء على ذلك فالخلاف لفظي. خلاف لفظي ثم قال فصل واختلف في الافعال عندي في نسخة ثراء المتون في الاعيان المنتفع بها وهنا امامكم في الافعال والاعيان والاحسن ما في نسخة الاثراء لماذا

126
00:41:52.700 --> 00:42:11.250
لان الافعال هي التي تتوجه لها الاحكام. وتتعلق بها الاحكام. اما الاعيان فلا تتعلق بها الاحكام لا تتعلق بها الاحكام التكليفية يعني لما نقول هذه العين مباحة او هذه العين محرمة شو المقصود

127
00:42:11.450 --> 00:42:30.700
يعني يباح الاقدام عليها او يباح الانتفاع بها او اذا قلنا محرمة يعني يحرمون يدفعوا بها او يحرم الاقدام عليها اذا الاحكام التكليفية تتعلق بماذا؟ تتعلق بالافعال لا بالاعياد. ذلك هذه العبارة احسن واختلف في الافعال

128
00:42:30.950 --> 00:42:52.600
في في هنا نقول في الاعيان المنتفع بها. قبل ورود الشرع ما حكمه وعندي قبل ورود الشرع بحكمي. قبل ورود الشرع بحكمه هذه مسألة لا يعني ليس لها ثمرة ظاهرة

129
00:42:52.850 --> 00:43:13.000
بعضهم ذكر لها ثمرة ولكنها بعيدة جدا ويعني خاض فيها من خاض من الاصوليين وتكلموا وفصلوا وطولوا ليس لها ورق كبير ثمرة وآآ يعني الاقوال فيها يعني بين راد ومردود على كل حال

130
00:43:13.350 --> 00:43:27.000
يقول اختلفت في الافعال في الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها هنا لابد من قيد ما هو ان فرض خلو زمان عن شرع وهذا الذي جعل من المقول ان المسألة

131
00:43:27.600 --> 00:43:52.000
اه يعني جدلية اكثر من كونها عملية ان فرض خلو زمان عن شرع والصحيح انه يخلو بعض الازمة من شرع او لا يخلو  لا يخلو زمان من شرع لا يخرج الزمان من شر. قال الله عز وجل وان من امة الا خلى فيها

132
00:43:52.250 --> 00:44:05.750
نذير وان من امة الا خلا فيها نذير والامام احمد رحمه الله يقول في خطبة اه كتاب الرد على الجهمية الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من اهل العلم

133
00:44:07.200 --> 00:44:24.500
يعني يشير الى انه لا يخلو زمان امام الرسول او من اهل العلم المبلغين عن الرسل والادلة في هذا كثيرة على كل حال انه لا يخلو زمان من شرع اما يعني

134
00:44:24.850 --> 00:44:42.850
اهل الفترة ومن يسمون اهل الفترة فهذا يعني هؤلاء لا نقول انه لم يكن في زمانهم شرع بل هم لم يبلغهم الشرع فرق بين الامرين فرق بين الامرين. فرق بين ان نقول

135
00:44:42.900 --> 00:44:56.600
انه آآ لا يعني اه لا يخلو زمان من شرع بين ان نقول في اهل الفترة انه آآ لم يكن في زمنهم شرع وبين ان نقول انه لم يبلغهم الشرع. هو الثاني لم يبلغهم الشرع

136
00:44:57.800 --> 00:45:13.950
هذا حكمه مفصل في كتب الاعتقاد يقول واختلف في الافعال في الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها هل فرظ المسألة فقط قبل ردود الشرع هذا هو الاكثر. وبعضهم يقول قبل وبعد

137
00:45:14.550 --> 00:45:32.900
ولكن التفريق آآ يعني قد يكون فيه فائدة تفريق تفريق يفيد في في جانب الاستدلال فبعضه يصبح فيه استدلال وبعضه لا يصلح فيه استدلال فقال التميمي وهذا من الحنابلة وابو الخطاب

138
00:45:33.550 --> 00:45:53.400
هذا ايضا مشهور اه والحنفية. وايضا القاضي. قاضي ابو يعلى في المجرد. القاضي له له قولان. في المسألة له كتاب اسمه المجرد وله كتاب العدة في المجرد قال هي على الاباحة كما قال القول الاول

139
00:45:53.450 --> 00:46:13.300
فقال تميم ابن الخطاب وقاضي في مجرد الحنفية هي على الاباحة لماذا يعني هذي اشياء قبل ورود الشرع والشرع يعني ما جاء يعني التحريم والوجوب ونحو ذلك هذا ما جاء الا بالشرع

140
00:46:13.550 --> 00:46:34.800
فقبل رود الشريعة هي اعيان الناس تنتفع بها وتستفيد منها وكذلك افعال يفعلونها افعال يفعلونها وآآ يعني ليس عندهم شريعة فبناء على ذلك هي على على الاصل الاباحة والاصل اباحة اللي هو نفي انتفاء الحرج

141
00:46:36.500 --> 00:47:00.950
هنا يقيد الخلاف او يحرر محل الخلاف بشيء ما هو هو ان الخلاف في الافعال الاختيارية يعني يأكل ويشرب اه زيادة عن قدر سد الرماد وكذلك يلبس ما يشاء آآ

142
00:47:01.100 --> 00:47:20.800
ينكح ما يشاء من من عدد من اه يلبس يقوم يقعد يسافر هذا هذا الافعال والاعيان كما كما ذكرنا. هذه الثمرة وهذا الحيوان وهذا اللباس وهذا هذا العيان هم قيدوا الافعال بماذا؟ قالوا

143
00:47:21.000 --> 00:47:38.750
يقيد بالافعال الاختيارية. اما الافعال غير الاختيارية والتي تتوقف عليها حياة الانسان فلا خلاف في اباحتها هذا لا لا يجري عنها الخلاف اصلا مثلا التنفس تنفس بالهواء او سد الرمق بالطعام او بالشراب

144
00:47:39.000 --> 00:47:56.100
هذا لا خلاف في في في انه للانسان ان يفعله والا لمات الهلك لكن ما زاد على ذلك يعني الاشياء الاختيارية هذا محل الخلاف يقول اذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا

145
00:47:57.400 --> 00:48:14.100
اذ علم اذ علم انتفاعنا بها يعني بهذه الاشياء  آآ المنتفع بها قبل ورود الشريعة من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا ما دام ان شيء ليس فيه ضرر

146
00:48:14.850 --> 00:48:29.200
فليكن الاصل في اباحة لانهم هون اصحاب هؤلاء هذا القول اصحاب هذا القول يريدون ان يقابلوا القول بالتحريم ما فيه مندوب مكروه الحين ما فيه ما عنده ولا وجوب حتى

147
00:48:29.600 --> 00:48:45.350
اما مباح او حرام بس فهم يقولون لا هي مباحة ما دام ان ما في ضرر فانه اصلا مباح قال ولان الله سبحانه خلق هذه الاعيان لحكمة لا محالة اليس الله عز وجل قد خلق قد خلق الخلق جميعا لحكمة؟ بلى

148
00:48:45.600 --> 00:48:58.550
ولا يجوز ان يكون ذلك لنفع يرجع اليه لا يمكن يعني ان ان نقول انه خلق هذه الاشياء لنفع يعود اليه فالله عز وجل غني عن خلقه فثبت انه لنفعنا

149
00:48:58.800 --> 00:49:23.350
واذا كان لنفعنا فهو مباح فهو مباح هذا دليل وقال ابن حامد هذا شيخ ابي يعلى والقاضي يعني في العدة وبعض المعتزلة هي على الحظر يعني التحريم لماذا قالوا لان التصرف في ملك الغير بغير اذنه قبيح

150
00:49:23.600 --> 00:49:43.450
والله سبحانه المالك ولم يأذن هذه الاشياء تصرف اذا انت اقدمت على هذه الافعال من غير آآ يعني اذني من الله سبحانه وتعالى. فانت انت تصرفت في ملكه. والتصرف في ملك الغير

151
00:49:43.700 --> 00:49:59.100
يعني حتى لو يعني انت الان لما تتصرف في ملك غيرك من المخلوقين من غير اذنه هذا حسن ولا قبيح؟ قبيح فكيف بالتصرف في ملك الخالق جل جلاله قاله الله سبحانه المالك ولم يأذن

152
00:49:59.350 --> 00:50:18.650
ولانه يحتمل ان في ذلك ضررا ولانه يحتمل ان في ذلك ظررا بالاقدام عليه خطر والاقدام عليه خطر هذه النسخة خطر احسن اما حظر ليس بجيد يعني هنا في نسخة ثراء المتون قال حظر

153
00:50:19.350 --> 00:50:42.850
لا الاحسن نقول فالاقدام عليه خطر لماذا هو خطر مخاطرة ليش لانه يحتمل ان في ذلك ضرر ليس ضرر حسي. الضرر الحسي مدرك الظرر المعنوي العقوبة يمكن ان يكون هذا الذي اقدمت عليه من عين او فعل

154
00:50:42.900 --> 00:50:58.800
قد يكون في نفس الامر الله عز وجل يحرمه فانت تعرض نفسك للعقوبة. اذا ماذا تصنع؟ تتوقف اذا هو هو على الحظر حتى تثبت الاباحة يعني الاحتمال انه حرام عند الله

155
00:50:58.850 --> 00:51:23.350
ويترتب عليه عقاب وقال ابو الحسن الخرزي هكذا بالضبط وطائفة من الواقفية ليس الجزائري ليس الجزري الخرزي وطائفة من الواقفية لا حكم لها هذه الاشياء قبل قبل يعني الشريعة لا حكم لها

156
00:51:23.400 --> 00:51:55.750
من تتوقعون يقصد وطائفة من الواقفية من هو الواقفي المقصودين هنا هم في جماعة يعني فرقة اسمها الواقفية هم مشاعره نعم مشاعره هنا يقصد طائفة من الاشاعرة يعني بل هو منسوب لابي الحسن الاشعري. القول

157
00:51:56.000 --> 00:52:08.650
لا حكم لها طبعا هذا القول قال به جماعة من اهل السنة يعني بس حتى لا يشكل عليكم بل ابن قدامة اختاره كما سيأتي اذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل موت السمع

158
00:52:09.650 --> 00:52:21.350
هذه الاشياء التي انتم تتكلمون عنها يا يا اصحاب القول الاول ويا اصحاب القول الثاني يا اصحاب القول بالاباحة ويا اصحاب القول بالحظر انتم اليست المسألة مفروضة قبل ورود الشرع

159
00:52:22.850 --> 00:52:43.950
والاحكام تأتي الاحكام انما تأتي ايش بورود الشرع فكيف تقول انها لها حكما اباحة او او حضر هذه الاشياء لا حكم لها يعني قبل هي المسألة مفروضة قبل ورود الشرع اي قبل وجود

160
00:52:45.350 --> 00:53:07.050
اه اه يعني آآ رسول جاء من الحاكم سبحانه وتعالى فلا حكم الا بحكم من الا بحاكم ولا اه حكم الا بخطاب فكيف تقولون ان لها حكما؟ لا حكم لها لا حكم لها

161
00:53:08.750 --> 00:53:28.150
طيب قال اذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبره ما في خطاب قضية انتفاء الحرج هذا العقل يدركه ما في اشكال مجرد انتفاء الحرج وما معنى انتفاء الحرج فالحرام انه لم يرد فيه شيء بالثواب ولم ولم يرد فيه شيء بالعقاب

162
00:53:28.200 --> 00:53:44.300
هذا هذا كل يعرفه حتى الجأها للجاهلية يعرفون هذا يقولون ما عندنا شيء لا ثواب ولا عقل لكن نحن الان معاشر يعني اهل الشريعة نقول لها حكم اباحة. ننص على الاباحة او ننص على

163
00:53:44.350 --> 00:54:01.700
الحظر والتحريم كيف هذا وهي قبل روض الشرع؟ المسألة مفروضة قبل روض الشرع قال والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه العقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه وانما هو معرف للترجيح والاستواء فقط

164
00:54:02.750 --> 00:54:21.100
يعني العقل يفهم ان هذا يعني اه فعله ارجح من من تركه الصدق فعله احسن من تركه الشيء الفاضل يعني النكاح افضل من الزنا. هذا العقل يفهمه ما يفهم هذا الشيء

165
00:54:22.050 --> 00:54:40.750
هم قالوا انما هو معرف للترجيح والاستواء وقبح التصرف في ملك الغير انما يعلم بتحريم الشارع ونهيه انت الان تقول انه يقبح التصرف في ملك الغير كيف عرفت انه قبيح

166
00:54:42.300 --> 00:55:00.700
كيف عرفت انه قبيح بالعقل اه المشكلة تم تقبيح العقد اما اذا قلت لا لا هو قبيح يعني مذموم. اه يعني في خطر اه وعقوبة. العقوبة من الشرع بس ما في عقوبة من العقل

167
00:55:02.600 --> 00:55:21.950
لذلك يقول والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه لان لان الواقع ترى ان هذه المسألة في الطرفين مبنية على قول بتحسين وتقريح العقل قال وانما هو معرف للترجيح والاستواء. وقمح التصرف في ملك الغير انما يعلم بتحريم الشارع ونهيه. يعني لا بالعقل لا لا بالعقد

168
00:55:22.500 --> 00:55:45.500
ولو حكمت فيه العادة انما قبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه يعني لو احلنا الحكم الى العادة حكمنا العادة فالذي فليس هناك قبح مطلق في التصرف في مثل الغيب

169
00:55:45.850 --> 00:56:09.400
بل القبح وين في تصرف في ملك الغير الذي يتضرر بهذا التصرف وهل الله عز وجل يتضرر بتصرفنا ما يتضرر من تصرفنا اذا هذا الدليل اصلا من اصله ليس بصحيح. انك تقول يقبح التصرف في ملك الغيب. انت ما تتكلم الغير من هو

170
00:56:09.500 --> 00:56:25.000
تقصد الله سبحانه وتعالى هل نحن الان حينما نتصرف في ملكه سبحانه وتعالى هو يتضرر سبحانه وتعالى لا يتضرر والقبح انما يعني هنا يقول انما قبح في حق من يتضرر بتصرف ملكه

171
00:56:25.050 --> 00:56:43.600
يعني انسان مخلوق انت تصرفت في ملكه بغير اذنه فتضرر هذا الذي يعني يقال فعل قبيح فعل قبيح بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه في الظل وضوء النار يعني اذا انتم تقولون يقبضوا تصرف في ملك الغير فنحن نقابلكم

172
00:56:43.900 --> 00:57:01.000
بقبح اخر انكم منعتم الانتفاع بما لا ظرر فيه عندنا وعندكم ما هو؟ الظل الظل فيه طلاق بل هو فيه نفع انتم تقولون لا لا لا هذا تصرف يملك الغير

173
00:57:01.200 --> 00:57:14.500
هذا نفع هذا هذا يعني يقبح اصلا المنع منه وكذلك ضوء النار انا اريد ان انتفع بضوء النار استنير بضوء النار. تقول لا لا لا تتصرف هذا يمكن التصرف منك الغير

174
00:57:15.350 --> 00:57:30.250
اه طبعا هذا كله جدل هذا كله تنزل والا فهذا كل هذا كل الكلام آآ مناقشة لهم بناء على اصلهم ما هو اصلهم؟ اللي هم بناء على الاصل آآ المعتزلي وهو

175
00:57:30.300 --> 00:57:48.700
تحسين تقبيح العقل ولذلك قال ابن قدامة بعد ذلك وهذا القول ما هو اي قول؟ اللي هو الوقف اللي هو لا حكم لها هو اللائق بالمذهب هو يقصد بمذهب الحنابلة ومذهب اهل السنة

176
00:57:49.700 --> 00:58:10.200
لماذا لما قدمنا ولما ذكره ايضا قال اذ العقل لا دخل له في الحظر والاباحة. يعني آآ ليس لنا علاقة بالتحسين والتقبيح العقلي فالعقل عندنا معاشر اهل السنة لا دخل له في حظر ولا اباح

177
00:58:10.650 --> 00:58:32.650
نعم العقل يفهم حسن الاشياء يديكها وقبح وقبح الاشياء. يفهم. يعني يفهم العقل مجرد العقل المجرد يفهم ان ان الصدق مثلا حسن وان الكذب قبيح مثلا يعني من حيث هو يفهم ان شرب الماء مثلا آآ يعني حسن ويعني

178
00:58:32.850 --> 00:58:54.050
نحو ذلك وان يعني شرب مثلا يعني مثلا السم قبيح هذا يدركه العقل بكل عقل ادراكا مجردا لكن ترتيب ثواب وعقاب ترتيب وجوب وتحريم ترتيب اه نحو ذلك هذا لا يكون الا بالشرع

179
00:58:54.200 --> 00:59:09.550
والعقل لا دخل له في ذلك لا دخل له في ذلك يمكن الشرع يبيح لنا شيء آآ هو آآ عند العقل قد يعني يذهب به الى القبح مثلا الكذب في الحرب مثلا

180
00:59:10.050 --> 00:59:28.750
او الصدق آآ ترك الصدق في بعظ آآ المواظع او وهكذا هذي الاشياء العقل الشرع قد يخالف فيها العقد اذا الحظر والاباحة لا مدخل للعقل فيهما وانما هي عند الشرع فقط

181
00:59:30.300 --> 00:59:42.850
قل على ما سنذكره ان شاء الله لعله يحيل على باب الاستصحاب هذا باب  نعم اللي هو دليل الاستصحاب لانه قال هناك آآ اه فان العقل اه يعني يدرك آآ

182
00:59:43.350 --> 01:00:06.000
فالحرج عن عن الحركات والسكنات ويعني اشار انه لا مدخل له في اثبات الاحكام في اثبات الاحكام يعني له مدخل في نفيها ولا مدخل له في اثباتها هم تقصد في المسألة الماضية

183
01:00:06.300 --> 01:00:33.100
وقد دل سمع الاباحة على العموم لا لا هذا في مسألة المباح هل هو بمسألة في مسألة يا شيخ انا عندي في ثراء المتون اه لا هذا هذا سيأتي التعليق عليه طيب هذا قد دل السمع على الاباحة على العموم هذا سيأتي التعليق عليه

184
01:00:33.300 --> 01:00:48.300
تريد التعليق عليه طيب يقول هذا القول هو اللائق بالمذهب اذ لا اذ العقل لا مدخل له في الحظر والاباحة على ما سنذكره ان شاء الله وانما تثبت الاحكام بالسمع. طيب على ما سنذكر ان شاء الله هذا وين؟ هذا كما قلت لكم لما قال اصول الاحكام

185
01:00:48.550 --> 01:01:00.600
اه لما ذكر ان اصول الاحكام الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل المبكى على نفسه الاصلي ثم تكلم عن ذليل العقل الموقع على النفي الاصلي بعد ذلك عن الادلة مختلف فيها

186
01:01:00.750 --> 01:01:12.050
اه بعد دليل الكتاب والسنة والجماع قاد العقل يعني العقل دل على نفي الحرج عن الحركات والسكنات لكن لا مدخل العقل في اثبات الاحكام اللي هو الايجاب والتحية ونحو ذلك

187
01:01:12.150 --> 01:01:32.250
طيب باقي مسألة مهمة قبل ان ندخل في الادلة  لما قالوا لا حكم لها ماذا يقصدون؟ هذا الوقف هل يقصدون الان نحن خلاص فهمنا ان هذه المسألة مبنية على تحسين التقبيح حتى قال بعض العلماء من لم يوافق المعتزلة في التحسين

188
01:01:32.250 --> 01:01:45.150
ويح العقديين وقال بالاباحة او الحظر فقد تناقض. او او فقد ناقض يعني اذا كنت انت لا تقول بقول المعتزلة في تحسين التقبيح ثم انت تختار احد القولين اما اباحة او حظر

189
01:01:45.200 --> 01:02:08.000
فانت متناقض لان هذه المسألة لا بد ان تكون يعني لا اه مبنى لها ومأخذ الا التحسين التقبيح العقليين ولذلك قالوا لا لا هي على الحظر لان العقل يقبح للتصرف في ملك الغير. والاخرون قالوا لا لا هي على الاباحة. لان هذي الاشياء نحن ننتفع بها فتحسين

190
01:02:08.950 --> 01:02:33.150
حتى قال جعل بعض العلماء يعني يلتزم القول بالاباحة مثلا ويقول فهم بالالهام هذا ضعيف هذا ضعيف قال فهمت الاباحة بالالهام او فهم الحظر بالالهام هذا ضعيف طيب نأتي الى الان تحرير المراد بالوقف او تحرير المراد بلا حكم لها. ما المراد بقولهم لا حكم لها او بالوقف

191
01:02:34.150 --> 01:02:55.600
قيل المراد بالوقف اي الوقف على الشرع فلا حكم لها حتى يرد الشرع به اي لا حكم لها شرعي لا حكم لها حتى يرد الدليل شرعه يعني لا نثبت لهذه الاشياء حكما شرعيا

192
01:02:57.100 --> 01:03:14.100
حتى تجد الشريعة هذا هو المقصود انا انا ودي انكم تستحضرون المسألة مفروضة متى؟ قبل ورود الشريعة نقول لا يمكن ان نعطيها حكما شرعي لانه لم ترد الشريعة بالضبط فنحن نعلم

193
01:03:14.200 --> 01:03:29.400
انه لا حكم له اذا هذا علم ولا جهل؟ علم لماذا؟ لان الحكم خطاب ولا خطاب قبل الشرع. لان الحكم خطاب ولا خطاب قبل الشرع هذا قول اول هذا التوجيه الاول. اذا لا حكم لها يعني ايش

194
01:03:29.900 --> 01:03:45.850
يعني لا حكم لها شرعي او عبارة اخرى اذا قلنا الوقف فالوقف يعني على الادلة على ورود الشريعة او على وجود الخطاب الشرعي وبعضهم يقسم يجعل الوقف قول قولا ولا حكم لها قولا ثانيا

195
01:03:46.800 --> 01:04:00.150
على بناء على المعنى الثاني الذي سنذكره. ما هو المعنى الثاني قال بعض العلماء لا حكم لها اي لا ندري ما حكمها اي لا ندري ما حكمها هل هو الاباحة

196
01:04:00.550 --> 01:04:23.400
او الحظر او نحو ذلك. يعني يقولون لها حكم لا ندري ما هو في فرق بين القولين او لا  نعم يوجد فرق بين القولين القول الاول يقول لا حكم لها اي لا نعطيها حكما شرعيا

197
01:04:23.600 --> 01:04:41.000
لا نعطيها حقا شرعيا فنحن نعلم انه لا انه لا يوجد حكم والاخرون يقولون لها حكم لكن لا ندري ما هو لها حكم لكن لا ندري ما هو ايهم الاوفق والاقرب

198
01:04:42.450 --> 01:05:05.700
لا لها حكم لا حكم لها هم اذا قلنا لها حكم لا ندري ما هو معناه اننا خالفنا فرض المسألة لان فرظ المسألة ما هو قبل ردود الشريعة كيف تقول لها حكم لا ندري ما هو

199
01:05:08.400 --> 01:05:28.650
ولذلك قال بعض العلماء الصحيح الاول لماذا لاننا نعلم انه لم يرد خطاب بحظر انه نقول المسألة مفروضة قبل ورد الشريعة اليس كذلك فنحن نعلم انه لم يرد خطاب بحظر

200
01:05:29.150 --> 01:05:47.700
لان خطاب الحظر ما معناه لا تفعلوا ومقتضاه يعني من يفعل يأثم هذا خطاب الحظر ونحن نعلم انه لا يوجد حظر لا يوجد خطاب بحظر خطاب لاحظ خطاب بحظر ونحن نعلم ايضا انه لا يوجد

201
01:05:47.950 --> 01:06:09.750
خطاب اباحة. ان شئتم افعلوا وان شئتم لا تفعلوا يعني اه اه بعبارة مجملة نعلم انه لا خطاب. لاننا نفرض المسألة قبل ورود الشريعة وبناء عليه نحن نقول لا حكم لها. ولا نقول لها حكم لا ندري ما هو

202
01:06:10.950 --> 01:06:32.500
لها حكم لا ندري ما هو طيب واضحة الان؟ الفرق بين القولين هنا يأتي امر ما هو؟ اننا اذا قلنا نحن نعلم انه لا خطاب يحظر اللي هو لا تفعلوا

203
01:06:32.800 --> 01:06:50.400
ولا خطاب بالتخيير لا خطاب ولا خطاب ها لا خطاب ولا خطاب. لا خطاب بالاباحة ولا خطاب باللي هو اللي هو التخيير ولا خطاب الحظر اذا ماذا يكون ليس هناك حكم شرعي

204
01:06:50.700 --> 01:07:08.250
لكن باقي ما في الحرج هذا الذي جعل مثل القاضي ابي يعلى يقول القول بالوقف يؤول الى الاباحة القول بالوقف او الى الباحة ويقصد الاباحة ما في الحرج نفي الحرج

205
01:07:09.500 --> 01:07:22.200
طبعا خالفه ابن عقيل وقال الاقرب انه يؤول الى الحظر لكن نحن نقول هذا هو يعني الاقرب هذا ما في اشكال لا يخلون الزواج من شرع ركز معي شيخ سيد

206
01:07:22.350 --> 01:07:38.150
نحن قلنا فرظ المسألة في انه لا شرع ولذلك هذا فرض جدلي. والصحيح انه لا يخلو زوايا شرعا يعني على على القول الصحيح هذي المسألة كلها لا حاجة لها اصلا

207
01:07:39.250 --> 01:07:58.550
على على القول بانه لا يخلو زمان من من شريعة هذي المسألة كلها لا لا حاجة لها اذا فرض المسألة متى؟ فرض المسألة في زمان من الازمنة لا يوجد فيه شرع. هذا فرض المسألة. ما معنى فرض المسألة؟ يعني مسألة مفروضة فقط

208
01:07:58.750 --> 01:08:12.150
مع اننا نقول لا يخلو زمان من شرع. نحن يعني عندنا ادلة تدل على ان ولاية البرزمان من الشريعة فهذا الكلام في فرض المسألة فقط واضح يا شيخ سعيد طيب

209
01:08:15.000 --> 01:08:36.200
فلذلك نحن نقول الان الاوفق والاليق بمذهب اهل السنة اننا نقول لا لا حكم للاشياء قبره بالشريعة لا حكم طيب الان هل هل يصح لنا ان نستدل اه شف على

210
01:08:36.850 --> 01:08:54.550
اباحة هذه الاشياء التي هي الاعيان او الافعال قبل ردود الشريعة بمثل قوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا لما لانه قال ماذا بعد ذلك؟ وقد دل السمع على الاباحة على العموم اه انتبه

211
01:08:54.600 --> 01:09:07.250
وقد دلس سمعه على الاباحة بقوله سبحانه خلق لكم ما في الارض جميعا. وبقوله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم وما بغي بغير حق. يعني قيد قيد المحرمات. هم

212
01:09:07.250 --> 01:09:22.450
ذكرها وقوله قل تعالوا اتوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا يعني الايات وليس الاية الايات مفترض لانها ايتين ثلاث ايات او ايتين اللي ذكر فيهم المحرمات

213
01:09:22.600 --> 01:09:32.800
وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه وقوله صلى الله عليه وسلم ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم

214
01:09:33.150 --> 01:09:49.550
فحرم من اجل مسألته هل يصح ان نأخذ هذه الادلة النقلية ونستدل بها على الاباحة قبل ردود الشريعة يصح لو قلنا ذلك صارت بعد ورد الشريعة كيف؟ كيف ناخذ الادلة هذي النقلية

215
01:09:49.600 --> 01:10:04.800
ونستدل بها على على الفرظ على فرض المسألة بعد قبل ورد الشريعة. ما يصح لانه اصلا قبل ورود الشريعة لا لا دليل لا حكم لا خطاب. فكيف تأتيني بهذه الخطابات والادلة وتقول ها هي قبل ونشرع اباحة

216
01:10:04.900 --> 01:10:22.950
اه اذا ما فائدة هذه الادلة؟ هذه الادلة الايات يستفاد منها او اه يعني اه يمكن الاستدلال بها على ما هو الاصل بعد غروب الشمس وان الاصل الاباحة هذه الايات في النصوص

217
01:10:23.050 --> 01:10:47.000
نستطيع بها نستطيع ان نستدل بها على ان الاصل الاباحة. الاصل ايش؟ الاصل بعد ورود الشريعة بالباحة ليس الاصل الحظر هذا هو الفرق فهذه الايات تصلح للاستدلال بعد رؤود الشريعة لانه قال وقد دل السمع على الاباحة على العموم دل السمع ها

218
01:10:47.250 --> 01:11:10.850
معناه الان جاء الخطاب الشرعي. جاءت الشريعة دلت على الاباحة. دلتنا على اباحة هذه الاعيان وهذه الاشياء التي كنا نتناقش ما حكمها قبل ورد الشريعة الان خلاص جاءتنا الشريعة اذا الان حكمها بعد ورود الشريعة. هذي الايات يدل على حكمها بعد ورود الشريعة

219
01:11:11.750 --> 01:11:29.350
ما يصلح ان تأخذ هذه الايات وتقول الراجح هو الاباحة لان الله عز وجل يقول خلقنا لكم ما في الارض جميعا كيف؟ قبل الرد الشرع تستدل بالاية خلق لكم ما في الارض جميعا. هذا خطاب شرعي جاءنا لما لما جاءت الشريعة

220
01:11:29.600 --> 01:11:47.550
فنستدل به على ماذا؟ على ان الاصل في الاشياء الان بعد ورود الشريعة الان الان بعد ورود الشريعة هل الاصل الحظر ولا الاصل اباحة؟ لا لا الاصل ذباحة لان الله عز وجل امتن بها علينا هذه الاشياء قال خلق لكم ما في الارض جميعا. مم وقال

221
01:11:48.050 --> 01:12:01.550
سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. هذه الاية منسوقة مما ساق الامتنان فيدل على ان الاصل الاباحة ليس الاصل الحظر وايضا هو حصر المحرمات. لاحظ هذا كله بعد ورود الشريعة بعد ورود الشريعة

222
01:12:02.150 --> 01:12:11.200
قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الى اخره. يقول لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعامه يطعمه الا ان يكون ميتا او دم مسحوق. هذا كله بعد ورود الشريعة

223
01:12:11.800 --> 01:12:30.650
اذا هذه ادلة على قاعدة الاستصحاب العام هم؟ وان اذا اذا لم نجد حكما شرعيا اه بوجوب او بتحريم فالاصل الاباحة لان هذه الادلة تدل على الاباحة. وش الاصل اباحة؟ يعني بعد ردود الشريعة؟ الاصلاحة

224
01:12:31.750 --> 01:12:47.350
اما قبل ردود الشريعة؟ لا قبل ردود الشريعة لا حكم ما عندنا خطاب اصلا لا ليس عندنا خطاب وهذا هو الفرق وهذه يعني ترى المسألة يحصل فيها شيء من الخوف. يحصل فيها شيء من الخلط

225
01:12:47.650 --> 01:13:05.000
يظن بعض يعني بعض الناس انه يستطيع ان يتمسك بهذه الادلة ليستدل بها على الاصل في الاشياء قبل روض الشريعة وقد بينا ان اه من قال بالاباحة قبل ورود الشريعة او قال بالتحريم قبل ورود الشريعة فهذا مبني على التحسين وتقبيح العقل

226
01:13:05.700 --> 01:13:19.900
لا ينفك من ذلك والاليق مذهب اهل السنة ان تقول لا حكم له. لا حكم لها والمراد بلا حكم لها اننا نعلم انه لا يوجد حكم لان اصلا المسألة مفروضة قبل قبل وجود الاحكام. في هذه المسألة المفروضة في هذا الوقت

227
01:13:21.100 --> 01:13:41.400
طيب وفائدة الخلاف ان من حرم شيئا او اباحه كفاه فيه استصحاب حال الاصل يعني اذا قلت ان الاصل بعد ورود الشريعة ها التحريم انت تستصحب تحريم الاصل في الاشياء تمنع

228
01:13:42.100 --> 01:13:59.450
وان قلت الاصل اباحة ف الاصل اباحة. يعني مثلا الاصل في البيوع معاملات الحل الاصل في الاطعمة حل. الاصل في آآ مثلا الاواني الاصل في في في الفرش في الالبسة الى اخره

229
01:14:00.650 --> 01:14:13.800
واذا كان كلام المصنف هنا فائدة الخلاف ان من حرم شيئا او اباحه قبل روض الشريعة فهذا مبني على تحسين تقبيح العقل. يعني معناه ان المعتزلة يعني اذا قالوا بالحظر

230
01:14:13.900 --> 01:14:27.500
فمعناه بعد ورود الشريعة سيقولون بالحظ المقصود ان المعتزلة او من وافقهم في هذا المبدأ وانهم اذا قالوا قبل قبل روض الشريعة بالاباحة فيلزمه ان يقولوا بالاباحة بعد وهذا على مذهبنا اهل السنة لا يلزم بهذا الطريق

231
01:14:28.400 --> 01:14:41.250
لاننا نقول اصلا لا حكم الشريعة لا حكم قول الشريعة اذا هذه الادلة تدل على استصحاب الحال بعد ورود بعد ورود الشريعة واضح يا جماعة؟ هذي مسألة ترى مهمة هم

232
01:14:41.600 --> 01:15:05.750
ثم انتقل المصنف الى مسألة اخرى وهي المرباح مأمور به او ليس مأمور به هل هو مأمور به او ليس مأمور به قبل ان اشرح المسألة انا ودي اسأل سؤالا هل كانت المسألة هذه مشكلة على بعضكم

233
01:15:06.750 --> 01:15:28.200
هل يعني هل كان عند عند بعضكم على الاقل تصور آآ خلاف ما شرحناه او كان في اشكال ها مجرد سؤال او يعني الجميع كان خالي الذهن يعني المسألة طيب

234
01:15:30.650 --> 01:15:50.350
فصل المباح غير مأمور به المباح غير مأمون به وانت يعني واضح عندك لماذا هو غير مأمور به؟ لانه لا يدخل في الطلب واتساب يقول المصنف لان الامر استدعاء وطلب. والمباح مأذون فيه ومطلق غير مستدع ولا مطلوب

235
01:15:50.600 --> 01:16:09.700
يعني هو لا يدخل في حقيقة الامر لغة ولكن هنا لابد نقيد امرا ما هو ليس المراد بالمسألة هنا ان المباح لا يأتي بصيغة افعل انتبه ليس المقصود انا وين ما انت قلت هنا

236
01:16:10.150 --> 01:16:30.700
وين ما حركت الشاشة معليش ليس المقصود في هذه المسألة المباح غير غير مأمور به ان المباح لا يأتي بصيغة افعل بل يمكن ان يأتي المباح بصيغة افعل مثل ايش

237
01:16:30.850 --> 01:16:47.400
هم ها يا جماعة مباح وصغيرة افعل واذا حللتم فاصطادوا. مثال مشهور. مثال مشهور. واذا حللتم اصطاد طيب هناك غير ذلك ما هو اسهل من من هذا المثال قال الله عز وجل وكلوا واشربوا

238
01:16:47.550 --> 01:17:04.900
ولا تسرفوا كلوا واشربوا هذا ندب ولا وجوب لا ندب ولا وجوب هذا افعل ومع ذلك اباحة اذا المباح قد يأتي بصيغة افعل نعم فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. قد يأتي المباح بصرت افعله. وليس هذا محل الخلاف

239
01:17:05.100 --> 01:17:24.100
محل الخلاف هل المباح مطلوب الفعل على وجه يعني يتحتم فعله او يرجحه او لا نقول لا هو ليس داخلا في حقيقة الامر لان الامر استدعاء وطلب كما قال المصنف

240
01:17:24.200 --> 01:17:46.200
والمباح ليس فيه استدعاء ولا طلب. مأذون فيه ومغلق ومطلق هنا مطلق له في في نسخة ماشي يعني غير مستدعى ولا مطلوب ما معنى مطلق يعني مطلق عن قيد الطلب

241
01:17:46.450 --> 01:18:03.900
والترك لا في جانب فعل ولا في جانب ترك مطلق غير مستدع ولا مؤمن هذا لعل هذا هذا مع التفسير المطلق يعني انه غير مستدعى ولا مطلوب. هذا معنى الاطلاق. هذا معناه الاطلاق هنا

242
01:18:05.050 --> 01:18:25.800
وتسميته مأمورا تجوز يعني لمن سماه مأمورا به. قال المباح مأمور به هذا تجوز هذا عندنا معاشر الجمهور انه تجوز يعني آآ لو سمعنا مثلا بعض العلماء يقولون ان انه امر

243
01:18:25.900 --> 01:18:45.800
مثلا هذا امر ها وهذا مأمور به والمأمور به الاصطياد مثلا واذا حللتم فاصطادوا ومأمور نقول هنا المقصود به مأذون فيه ليس المقصود مطلوب فعله يعني الله عز وجل يقول فاذا قضيت الصلاة فانتشروا

244
01:18:47.400 --> 01:19:07.600
فانتشروا الانتشار بعد صلاة الجمعة مأذون فيه مع ان العبارة افعلوا فنقول الانتشار مأمور به. الانتشار مأمور به ونقصد به مأذون فيه. مأذون فيه لا نقصد انه مطلوب ومستدعى هذا معنى قوله وتسميته مأمورا تجوز

245
01:19:07.700 --> 01:19:26.050
فإن قيل. اه. الآن هناك قول ثاني وهو قول كعبي ايضا ترك الحرام مأمور به. الكعبة وين وردت عندنا هم قبل قليل هي مسألة مسألة يعني المسألة التي قبل هذا قبل التي قبلها

246
01:19:26.600 --> 01:19:42.200
وهي هل المباح من الشرع او ليس من الشرع والكعبي في تلك المسألة قال ليس من الشرع ليس من الشرع يعني ليس حكما شرعيا ليس حكما شرعيا لا يقصد ان المباحات هذه

247
01:19:42.550 --> 01:20:07.450
يعني هي في نفسها حرام؟ لا المقصود انه ليس حكما شرعيا. وهنا قال انه مأمور به الا تلاحظون شيئا ها يا جماعة  هو قد لا يكون هو في نفسه متناقضا

248
01:20:08.350 --> 01:20:24.100
حكاية الخلاف على انها مسألتين هي التي افهمت ذلك بعض العلماء ساقها مساقا واحدا بعض العلماء ساقها مساقا واحد وجعل بينهما تلازما وسيأتي ان شاء الله يتبين يقول فان قيل

249
01:20:24.150 --> 01:20:40.950
ترك الحرام مأمور به يعني هو الان يقول ان المباح مأمور به. ليش؟ كيف قال اليس ترك الحرام مأمر به بلى كيف يترك الحرام؟ يفعل مباح اه صار هذا المباح مأمورا به

250
01:20:41.100 --> 01:20:57.600
تفلاح الترام الحين ما نتكلم عن واجب وليس بواجب. الحين نتكلم عن كلمة مأمور او ليس بمأمور واضح قال ترك الحرام مأمور به والسكوت المباح يترك به الكفر والكذب الحرام

251
01:20:57.750 --> 01:21:15.850
فيكون مأمورا ترك الحرام مأمور به. كيف اترك الحرام؟ افعل اي مباح من المباحات انام مثلا نوم مثلا بدل ما اذهب الى المكان الذي فيه حرام انام او اكل اشتغل باي مباح من المباحات

252
01:21:17.350 --> 01:21:39.150
فانا الان تركت الحرام. اليس ترك الحرام اه مأمور به انا مأمور به اذا صار المباح الذي فعلته انت الان مأمور به فكيف تقول المباح ليس مأمورا بهم طيب قال والسكوت المباح يترك به الكفر. وش هو السكون المباح؟ ليش قيد بالمباح؟ لان في السكوت اللي اسمه ليس بمباح. ما هو

253
01:21:39.750 --> 01:21:53.700
هناك سكوت ليس بمباح. السكوت عن المنكر مثلا هم او السكوت عن الامر بالمعروف يعني الامر بالمعروف قد يكون فضيلة يعني يعني ليس ليس واجبا لكن النهي عن المنكر واجب

254
01:21:54.200 --> 01:22:07.650
وهو يقول السكوت المباح يعني مو ترجح الطرفين. ها؟ الذي لا يترك به الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا اليس هذا السكوت يترك به الكفر لان الكفر كلمة ينطق بها

255
01:22:08.400 --> 01:22:24.400
ربما فعل لكن اذا سكت سكت عن الكفر اذا صار هذا السكوت مأمورا به صارت هذا السكوت مأمورا به ايظا هذا السكوت المباح يترك به الانسان الكذب الكذب المحرم. ليش قال الكذب الحرام

256
01:22:25.050 --> 01:22:47.550
ايش قال كذب الحرام؟ لانه في كذب ليس بحرام كذب ليس بها احرام اه   يعني ورد بذلك اه عدة احاديث آآ ليس ايش كذاب الذي يصلح بين اثنين فينوي خيرا

257
01:22:47.800 --> 01:23:16.300
او كما قال عليه الصلاة والسلام وهناك يعني آآ احوال جاز فيها الكذب يعني اجاز الشريعة فيها الكذب الحرب ونحو ذلك يقول اه نعم وين وصلنا فيكون مأمورا به. اذا هذا الان المباح الذي ترك به الحرام وترك الحرام مأمور به اذا هو مأمور به

258
01:23:16.550 --> 01:23:32.600
والسكوت الذي ترك به الكفر وترك الكفر مأمور به اذا السكوت المباح سواء مأمور به. اذا المباح مأمور به قلناه انتم فهمتم الان فهمتم دليل دليل الكعبي وموافقة ان هذا المباح

259
01:23:33.600 --> 01:23:52.400
لا يعني لا يفعل هكذا مجردا عن عن يعني الاعتبارات الاخرى بل انت بفعلك لهذا المباح تركت تركت اه محرما تركت محرما وترك المحرم مأمور به وانت اذا فعلت شيئا مأمورا به

260
01:23:53.550 --> 01:24:20.250
فعلت شيئا مأمورا به واضح قال المصنف قلنا فليكن المباح واجبا فليكن المباح واجبا اذا كيف يكون مباح واجبا هم كيف يكون مباح واجبه ترك الحرام واجب. اذا كل مباحات واجبة

261
01:24:20.500 --> 01:24:39.200
هذا النوم الذي تركت به الحرام اذا نقول النوم واجب هل يقول احد النوم واجب ما احد يقول انه موجود هذا السكوت الذي تركت به الكفر وقلت انت تقول ترك الكفر

262
01:24:39.800 --> 01:24:58.650
واجب نقول اذا السكوت عموما السكوت ليس السكوت الذي تركته لكم. السكوت كله واجب فليكن المباح واجبا اذا واضحة للجزئية الاولى فليكن مباح واجبنا. وقد يترك الحرام الى المندوب فليكن واجبا

263
01:24:59.850 --> 01:25:17.250
وقد يترك الحرام الى المندوب فليكن واجبا. كيف يعني قد تترك الحرام وانت ما تشتغل بمباح بل تفعل مندوبا انت تركت الحرام. ما هو الحرام الذي تركته آآ مثلا اه على سبيل المثال

264
01:25:17.900 --> 01:25:38.350
يعني شهود الزور او شهود اماكن اللهو الباطل. ها او او المحرم ماذا فعلت في هذا الوقت ذهبت آآ تزور تصل رحمك ففعلت نافلة انت الان تركت الحرام بشيء مندوب. فليكن هذا المندوب واجبا

265
01:25:40.650 --> 01:25:58.750
فليكن هذا المندوب واجبا يعني فليكن فلتكن صلة الرحم واجبة على كل صورها مع انها صلة الرحم منها الواجب ومنها المندوب  نمثل بمثال اخر في المندوب اعطوني مثال اخر المندوب

266
01:26:01.600 --> 01:26:18.200
اي اي مندوب نافلة يصلي يصلي نافلة انت تصلي نافلة صلي نفل مطلق حتى لن نقول رواتب. صلي نفل مطلق انت يمكن ان فيه مجلس من المجالس كانوا يتحدثون ويغتابون الناس

267
01:26:18.350 --> 01:26:39.350
فقمت انت تركت هذا المجلس وصليت ركعتين مثل مطلق. اذا معنى ذلك سنقول النفل المطلق واجب هذا النفل المطلق الذي انت فعلته واجب مع انه انتبه مع انه يمكن ان تترك هذا الحرام بغير هذا النافلة

268
01:26:40.050 --> 01:27:00.300
انك تقوم وتنصرف عن هذا المجلس لكن نحن نلزمك من باب الالزام كل شيء تركت به الحرام يكون واجبا وطبعا الاشكالية في في ماذا؟ الاشكالية انه يقول الامر بالشيء نهي عن ضده صح

269
01:27:00.600 --> 01:27:19.950
انتم تقلون الامر بشيء عن ضده؟ طيب والنهي عن الشيء امر بظده. والنهي عن الشيء امر بظده. وانا الان اتيكم بمثال الزنا محرم فانت فعلت اي ضد من اضداده اذا انت اه اه مأمور انت انت فعلت مأمورا

270
01:27:20.900 --> 01:27:36.750
واضحة الشبهة يعني نحن لابد ان نتصور شبهة الرجل او شبهة هذا القول ما هي شبهة؟ هم يقولون النهي عن الشيء امر بظده صح؟ اذا هذا تركك اي محرم من اي منهي من المنهيات

271
01:27:36.850 --> 01:28:01.600
مأمور به تركك لاي منهي من المنهيات مأمور به اذا المباح الذي تفعله وهو وهو احد هذا يعني يعني تركت به الحرام مأمور به طيب هذه شبهتهم سيأتي الرد عليها

272
01:28:01.800 --> 01:28:23.950
قال وقد يترك الحرام بحرام اخر فليكن الشيء حراما واجبا يمكن انسان يترك حرام بحرام اخر ليش هذا اه الرجل لم اه مثلا يسرق لان هو يزني نسأل الله العافية

273
01:28:24.700 --> 01:28:47.100
فليكن الزنا واجبا او ليش او العكس ليش ما ذهب اه يشرب الخمر لانه مشغول بالسرقة فلتكن السرقة واجبة فيكون الشيء حراما واجبا ولتكن الصلاة حراما. الصلاة نفسها شوف ابن قدامة يريد ان يعني يتدرج في الامثلة حتى يأتي

274
01:28:47.150 --> 01:29:11.550
اشد ولتكن الصلاة نفسها حراما اذا تحرم بها من عليه الزكاة يقصد اذا شرع اذا دخل فيها من تجب عليه الزكاة يعني فلتكن الصلاة حراما لمن اه وجبت عليه الزكاة فاشتغل بالصلاة

275
01:29:12.400 --> 01:29:37.950
عن ايش عن اخراج الزكاة للمساكين صارت الصلاة نفسها حرام فالصلاة نفسها حرام ولا احد يقول ان الصلاة حرام لا طيب طبعا الصلاة يعني هذا الفرض في الصلاة مفروضة. الصلاة المفروضة. هم. لانه يقول آآ حراما واجب

276
01:29:39.400 --> 01:29:57.600
وهذا باطل يعني وهذا كله باطل. هذا كله باطل. طيب هم اليس دليلهم وجيها لما قالوا الامر النهي عن الشيء امر بظده او باحد اضاده اليس وجيها اذا هذا المباح الذي انت تركت به الحرام مأمور به. ليس وجيها

277
01:29:57.750 --> 01:30:23.150
الجواب ما ذكره شيخ الاسلام وغيره فيه اه آآ المسودة اننا لا نقول ان النهي عن الشيء امر بضد معين لا ولا باظداده اه اه يعني على اه يعني ولا ولا باحد اضداده معينا ولا لزوما

278
01:30:25.200 --> 01:30:38.350
نحن نقول الامر بشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بظده او امر باحد اضداده. طيب هذا احد الاضداد هذا معين يعني اه عفوا مقصود يعني ان ان الامر به مقصود ابتداء

279
01:30:38.400 --> 01:30:55.700
لأ لسة مقصود الابتدائي طيب مقصود لزوما لا هذا بعينه ليس مقصودا بالزوج. اذا ما هو الواجب؟ ما هو ما هو المأمور به مرة اخرى النهي عن الشيء لا تأكل الربا

280
01:30:55.900 --> 01:31:16.500
نهي عن الشيء امر باحد اظداده. هكذا يقولون صح ولا لا امر باحد الابدان هل المقصود ان هذا الظد مأمور به قصدا لا هل هل هو مأمور به هذا نفسه الظد الذي نحن الظد المعين

281
01:31:17.100 --> 01:31:36.300
هل هو مأمور به لزوما؟ لا اذا ما هو الشيء المأمور به بالنهي قالوا المأمور به هو القدر المشترك بين هذه الاشياء الكثيرة الابداد الكثيرة قدر مشترك تذكرون لما قلنا في خصال الكفارة

282
01:31:36.400 --> 01:31:56.250
ان الواجب هو القدر المشترك والمخير فيه الخصال هي الخصال كذلك هنا النهي عن الشيء امر باحد اضاده يعني امر بالقدر المشترك بين الابداد امر بالقدر المشترك بين الاقدام ثم اختيار هذا هذا الضد

283
01:31:57.100 --> 01:32:16.750
وتميز عن غيره هذا راجع الى المكلف فلا نقول في الشيء الذي اختاره انه مأمور به هذا العين الذي اختاره لا نقول انه مأمور به لذاته يعني قصدا ولا نقول انه مأمور به لزوما هو نفسه مأمور به لزوما

284
01:32:16.800 --> 01:32:36.000
وانما هو دخل في القدر المشترك بينه وبين غيره من من الارداد فهذا الشيء المعين لم يؤمر به ولم ينهى عنه بل حصل به ترك الحرام لانه هو داخل في القدر المشترك بس

285
01:32:36.850 --> 01:32:52.600
انتم فهمتم هذا؟ يا جماعة ترى ان في تحرير يعني جيد لانه يعني يخرج من الاشكال من من الاشكال مرة اخرى اعيد اخر مرة النهي عن الشيء امر باحد ابداده

286
01:32:52.900 --> 01:33:04.450
هل هو امر باحد اضداده؟ قصدا؟ يعني هل ان الخطاب نفسه قد قصد الامر اذا صار خطاب امر ونهي. لا يكون اه خطاب واحد هو امر ونهي في نفس الوقت

287
01:33:04.500 --> 01:33:23.050
يعني قصدا طيب هل الامر النهي عن الشيء آآ امر باحد اظداده لزوما هذا الظد هذا نفسه ظد الذي نحن نتكلم عنه يعني ظد معين ظد معين هذا اه يعني هو من لازم

288
01:33:23.350 --> 01:33:41.300
النهي لا ما في ظد هو من لازم ولذلك هم يقولون احد اضداده طيب العبارة باحد اوداده ليس المقصود انه واحد معين اه واحد مبهم واحد منها مبهم اه على سبيل يعني

289
01:33:41.550 --> 01:33:59.800
يعني انه واحد منها مقصود مبهم لا بل نقول المأمور به القدر المشترك بينها. بالظبط كما قلنا في خصال الكفارة اخصائي الكفارة قلنا الامر في الكفارة هو للقدر المشترك بين هذه الثلاثة

290
01:34:00.400 --> 01:34:22.350
الاطعام الصيام الكسوة الا لا عفوا ليس الصيام العتق العتق والكسوة وكفارة اليمين العتق والكسوة والاطعام. ثم الصيام بعد ذلك على الترتيب القدر المشترك اما اختيار هذا الفعل الذي يترك به الحرام هذا راجع الى المكلف

291
01:34:23.700 --> 01:34:44.250
هذا الفعل الذي اختاره نوم مثلا او اكل او مشي. كيف تركت الحرام؟ انا ذهبت امشي بعيدا. وانت كيف تركت الحرام؟ نمت وانت كيف تركت الحرام؟ اخذت الهاتف واتصلت بصاحبي اتحدث معه. وانت كيف تركت الحرام؟ آآ يعني آآ

292
01:34:44.400 --> 01:34:59.150
وهكذا هذا الاختيار يرجع الى المكلف. طيب هذا هذه الافعال هذه التي مثلنا بها نوم واكل ومشي الى اخره هل هي هل هي مأمور بها لذاتها هل هي مأمور بها؟ لا. هل هي منهي عنها؟ لا

293
01:34:59.850 --> 01:35:15.500
هي مباحة لذلك نحن خرجنا من اه دعوة انه مأمور به. نحن لا ندعي لا نقول ان هذا المباح الذي فعله وحصل به ترك الحرام هو نفسه مأمور به. لا

294
01:35:16.450 --> 01:35:34.700
هو لما كان بينه وبين سائر الافعال الكثيرة المباحات الكثيرة قدر مشترك صار المأمور به في ضد النهي هو القدر المشترك ومن هذا واظح خلاص ما يحتاج يعني اكمل بالك

295
01:35:34.750 --> 01:35:53.400
بقي اخر جزئية فان قيل فهل الاباحة تكليف هل اباحة تكليف؟ لا الاباحة التكليف قلنا يعني تفصيل. من قال التكليف الامر والنهي فليست الباحة كذلك من قال التكليف هي الامر والنهي طبعا انتهينا الان وصلنا هنا ها

296
01:35:53.500 --> 01:36:11.800
هي الامر والنهي فليس انتباهك ذلك. لان الاباحة ليست امر ولا نهيا. وهذا واضح ومن قال التكليف ما كلف اعتقاد كونه من الشرع فهذا كذلك فالمكلف الاباحة نحن مكلفون بان نعتقد انها من الشرع. انها حكم شرعي صح ولا لا

297
01:36:11.950 --> 01:36:30.150
لكن هذا ظعيف لماذا؟ قال اذ يلزم عليه جميع الاحكام اذا ما الفرق بينها وبين الواجب والمندوب كلها يعني كلف اعتقادك وان يمن الشرع. المندوب مكلف اعتقادي من الشرع. ان نعتقده من الشرع. الواجب نحن مكلفون ان نعتقده من الشرع

298
01:36:30.200 --> 01:36:46.900
الحرام نحن مكلفون ان نعتقده من الشرع وهكذا اذا هذا ضعيف يدلزموا عليه جميع الاحكام طيب بس حتى نختم مضى لنا مضى بقي دقيقتين على التاسعة والنصف. مضى لنا ما هو شيء

299
01:36:47.500 --> 01:37:07.350
انا اشرت في اشارة وهو عند الخطاب لما عرفنا الخطاب ماذا قلنا هناك في الخطاب اللي عرفنا الحكم الشرعي عفوا. الحكم الشرعي قلنا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين

300
01:37:07.450 --> 01:37:30.550
هم وقلن هناك احلنا قلنا سيأتي ان شاء الله تعريف التكليف ان كنت اتذكر يعني فهنا ذكر تعريف التكييف ما هو تعريف التكليف لم يعرفه قال من قال التكليف ما كلف اعتقادك ان يشرك هذا لا يقصد انه تعريف يقصد انه معنى يعني

301
01:37:31.850 --> 01:37:54.500
طيب بعضهم عرف التكليف بانه الزام مقتضى خطاب الشرع. قال هذا هو التكليف ما هو تعريف التكليف الزام مقتضى خطاب الشرع طيب بناء على هذا التعريف هل هو هل المباح تكليف او لا

302
01:37:55.400 --> 01:38:27.000
ها تكليف الزام مقتضى خطاب الشرع هل هي نفسها عبارة ما كلف اعتقاد كونه من الشرع لا ليست مطابقة الزام مقتضى خطاب الشرع يعني خطاب الشرع قد يرد باقتضاء الفعل واقتضاء الترك والتخيير

303
01:38:27.100 --> 01:38:41.100
المقتضى هنا اعم من الطلب يعني مدلول يعني لزامه مدلول الخطاب الشرعي خطاب الشرع قد يأتي بالطلب وقد يأتي بالترك وقد يأتي بالتخييل. اذا الزام مقتضى خطاب الشرع اذا مباح

304
01:38:41.500 --> 01:39:01.400
اه اه من من التكليف لكن ليس هذا هو عينه هو عين قولهم ما كلف اعتقادكم به من الشرع لا التكليف الزام مقتضى خطاب الشرع ما هو تكليف اعتقاد كونه من الشرع. لا

305
01:39:01.950 --> 01:39:25.200
التكليف يعني ما معنى ان الله كلفنا انه الزمنا بمقتضى خطابه هذا معناه التكليف ليس المعنى كلفنا باعتقاد انه حكم لا الزمنا بمقتضاه ما مقتضى خطابه هذا هذا الخطاب مقتضاه الايجابي. وهذا الخطاب مقتضاه

306
01:39:25.250 --> 01:39:41.600
الندب. وهذا الخطاب مقتضاه الكراهة. وهذا الخطاب مقتضاه التحريم. وهذا الخطاب مقتضاه التغيير انت ملزم بهذا بمعنى انه لا يحق لك ان تقول في شيء قد خير الله عز وجل فيه ان تقول انه حرام او انه

307
01:39:41.750 --> 01:39:58.900
واجب مثلا ولا يحق لك ان تقول في شيء اه اه انه واجب انه ليس بواجب مثلا او او انه حرام الزام مقتضى خطاب الشعب اما اعتقاد كونه حكما شرعيا

308
01:39:59.800 --> 01:40:17.350
هذا ضعيف لان هذا يعني لا يستوي فيه جميع الاحكام اني اعتقد انه حكم شرعي بس يعني كأنه اخص كأنه اخطاب شرع هذا يعني يفترق عن ما كلف اعتقاد كونه من الشرع والله اعلم

309
01:40:17.900 --> 01:40:21.850
اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين