﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:25.100
في الحفظ اسهل لكم في ثلاث مسائل يومين جامع ولم جامع  يعني يومين كفر ما كفر  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:25.250 --> 00:00:44.750
اما بعد قال رحمه الله وان جمع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان  لما ذاك رحمه الله ان من جامع في نهار رمضان

3
00:00:45.050 --> 00:01:10.550
عليه كفارة ذكر بعد ذلك فيما اذا كرر الجماع اكثر من مرة وله في ذلك ثلاث احوال الحالة الاولى قال وان جامع في يومين سواء كان اليومان متتاليين او متفرقين

4
00:01:10.750 --> 00:01:29.950
قال في حكمها وفي الاولى يعني في المسألة الاولى اثنتان اي كفارتان اثنتان مثال ذلك لو ان شخصا جامع في اليوم الخامس من رمضان ثم جامع ايضا في اليوم العاشر

5
00:01:30.300 --> 00:01:57.650
فتجيب كفارتان كفارة لليوم الخامس وكفارة لليوم العاشر لان صوم كل يوم بمنزلة عبادة مستقلة والمسألة والحال الثانية قال او كرره في يوم ولم يكفر مثال ذلك لو جامع الظهر

6
00:01:57.850 --> 00:02:19.300
ولم يكفر جامعة بعد العصر الحكم في ذلك قال كفارة واحدة في الثانية اي في الحالة الثانية لان جماعه الثاني وقع في يوم فسد فيه اصلا والذي افسده هو الجماع الاول

7
00:02:19.550 --> 00:02:46.300
وانما امر بالامساك بعد الجماع الاول لا لصحة الصوم وانما لحرمة الزمن الحالة الثالثة نفس الحالة الثانية لكن بعد الجماع الاولي كفر اذا قال وان جامع يعني في يوم ثم كفر

8
00:02:46.450 --> 00:03:05.150
في نفس اليوم ان اعتق رقبة مثلا ثم جامع في نفس اليوم لذلك قال في يوم اي في يوم واحد ذكر في هذه المسألة قال فكفارة ثانية يعني تجب عليه كفارتان. لانه

9
00:03:05.500 --> 00:03:33.700
كفر بعد الجماع الاول. والقول الثاني انه يجب عليه كفارة واحدة فقط في يوم واحد كالحدود لان الكفارات عقوبة كالحدود فاذا اجتمعت الحدود تتداخل وكذلك حصل الجماع  جامع في يوم واحد

10
00:03:34.050 --> 00:03:56.500
كفارة واحدة على الراجح لانه عمل في لان هذا الذنب عمل في يوم واحد ثم ذكر بعد ذلك فيما اذا ما وقع هذا الجماع في صورتين السورة الاولى اذا لم ينعقد

11
00:03:56.700 --> 00:04:24.300
صومه في اول اليوم  جامع بعد ذلك في نفس اليوم هلا علي كفارة ام لا لذا قال وكذلك الكفارة من لزمه اي من افطر ولزمه الامساك بقية اليوم فاذا جامع

12
00:04:24.600 --> 00:04:47.200
يكون حكمه اذا جامع او كرر الجماع حكمه كحكم المسألة الثانية والثالثة وقوله وكذلك من لزمه الامساك مثل لو لم يعقد النية الا بعد طلوع الفجر الثاني كما سبق في قول المصنف

13
00:04:47.450 --> 00:05:11.350
انه يلزمه الامساك بقية اليوم فلو جامع في اخر اليوم يجب عليه الكفارة وكذلك لو كرره يوم لم يكفر يجب على كفارة واحدة ولو جامع ثم كفر ثم جامع مثال اخر

14
00:05:11.550 --> 00:05:33.700
المرأة الحائض لو طهرت الساعة العاشرة صباحا وسبق في قول المصنف حول الباب في اول الكتاب والصيام انها يلزمها انه يلزمها الامساك بقية النهار مع فساد صومها لكن تمسك لحرمة الزمن

15
00:05:34.000 --> 00:05:59.250
فلو زوجها برضاها يجب عليها الكفارة واذا تكرر ذلك ولم تكفر في يوم كفارة واحدة ولو حصل منها الجماع ثم كفرت تكرر الجماع كفارة ثانية. ومثال ثالث لو ان مسافر

16
00:05:59.550 --> 00:06:15.300
من اهل المدينة اتى من مكة فدخل المدينة وهو من اهل المدينة الظهر وكان مفطرا في اول النهار في الطريق. على قول المصنف يمسك من الظهر الى المغرب لو حصل منه جماع كفارة

17
00:06:15.550 --> 00:06:44.000
تكرر ولم يكفر واحدة تكرر  جامع جامع ثم كفر ثم جامع   العلة في انه يجب عليه الكفارة قالوا انه يلزمه الامساك القول الراجح ان لا كفارة عليه لو جامع  المسافر اذا قدم

18
00:06:44.200 --> 00:07:00.950
الى بلد وهو قد افطر في النهار لا يلزمه الامساك على الراجح وكذلك جزء له الوطء وكذلك المريض لو عوفي بعدين افطر اول النهار يجوز له الوضع ثم ذكر بعد ذلك الصورة الثانية

19
00:07:01.200 --> 00:07:26.950
وهي عكس الصورة الاولى وهي فيما اذا كان صومه منعقدا  اول اليوم ثم بعد ذلك فسد صومه اذا قال وان جامع وهو معافى يعني في اول النهار  صومه منعقد لكن جامع فيه

20
00:07:27.200 --> 00:07:50.100
قال ثم مرض يعني اتى العذر المبيح للفطر بعد الجماع قال لم تفسر لم تسقط يعني الكفارة او جن يعني لو رجل صام بعد الفجر والظهر جمع اهله وكان الواجب عليه الصيام لكن افسده بالجماع

21
00:07:50.350 --> 00:08:13.650
ثم العصر اصابه جنون والجنون يبطل الصوم بفقدانه العقل الحكم لم تسقط الكفارة لانه فعل لانه فعل المفسد للصوم وهو الجماع وهو مكلف قال او سافر مثل لو ان شخصا

22
00:08:13.850 --> 00:08:33.550
بعد صلاة الفجر وهو في المدينة جمع اهلها وهذا افسد الصوم بالجماع لو سافر بعد الظهر قال لم تسقط اي كفارة والسبب لانه جامع في وقت لم يبح له الفطر

23
00:08:33.900 --> 00:08:58.900
فلا تسقط الكفارة الله اعلم وصلى الله وسلم اجمعين  او شخص كل يوم في نهار رمضان يجامع اهله  جميع الشهر كان شهر ثلاثين يوما ثلاثين كفارة خمسة وعشرين يوم وين نصه

24
00:08:59.150 --> 00:09:22.350
يومين او زاد. يومين ثلاثة اربعة طيب يا احمد  لو جامعة اربعين يوم كم كفارة عليه؟ ها؟ كفارة اربعين يوم كم؟ رمضان وغير رمضان يعني لو شخص لك قال انا جامعت اربعين يوم. كيف تجاوب

25
00:09:22.600 --> 00:09:35.550
اذا كان في نهار رمضان هي كلها في نهار رمضان ولا بعضها قال قصدك كله في نهار رمضان او بعضها هل يمكن اكثر من ثلاثين يوم ابو عبد الله ممكن

26
00:09:35.650 --> 00:09:53.650
يمكن اكثر من ثلاثين يوم يمكن اذا كان اكثر من رمضان كل رمضان عشر ايام الفطور ثلاث رمضانات. تمام؟ طيب. عبد الله لو كان افطر  قضاء رمضان. يعني افطر رمضان

27
00:09:53.800 --> 00:10:15.950
كان مسافر في رمضان خمس ايام ثم قضاها في محرم خمس ايام خمس ايام وقع على امرأته مرتين يومين كفارة   ودرس بكرة بس ما في مشكلة نستعجلنا لكم شوي استعجل للشيخ احمد هو استعجل في الجواب

28
00:10:16.250 --> 00:10:37.200
شو اليوسف  يعني الجماعة في غير نهار رمضان ما في كفارة في قضاء في قطر  مثل النذر هو اصل في صوم واجب الكرام  منها رمضان القضاء او غيره يأتي ان شاء الله وغدا

29
00:10:37.450 --> 00:10:51.500
كفارة الزنا ككفارة الجماعة في رمضان نعم. قال في قبول او دبر حرام او حلال اول الفصل ذكره. نقول هل يكون الكفارة للذكر والانثى؟ الانثى مثل ما سبق لكم هي كانت

30
00:10:51.550 --> 00:11:13.650
مطاوعة زوجها تجب عليه الكفارة. واذا كانت غير مطاوعة ما يجب عليها الكفارة طيب انا بسألك السؤال هذا  سؤالين نفس السؤال يقول من اشتمنا في نهار رمضان فانه يلزمه الامساك بقية اليوم. فهل لو جامع يكفر او لا

31
00:11:13.800 --> 00:11:40.250
السؤال الاول على اي صورة تنطبق  رجعناها لكم عشان اوضحها لكم قلنا الاولى ثلاث احوال انتهينا ثم بعدها  هذي كفارة الشيخ هشام بسألك سؤال نفس السؤال يقول اذا سرق سارق ثم قطعت يده في نفس اليوم سرق مرة اخرى فلتقطع يده

32
00:11:40.450 --> 00:11:58.750
القصيدة الاخرى يعني  هذا ذب هذا لكن لو لكن لو سرق عشر مرات ثم قبض عليه للحدود تتداخل تمام لو شخص شرب الخمر مئة مرة ثم قبض عليه مرة واحدة

33
00:11:58.850 --> 00:12:07.300
ولو شرب الخمر وجلد من بكرة شرب يجلد بعد اشرب يجلد