﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:14.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله  انه الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار الى اخره

2
00:00:15.050 --> 00:00:46.950
لما ذكر رحمه الله عدم قدرة بعض الناس على الصوم لاعداد جسدية ذكر بعد ذلك الاعذار العقلية وهي ثلاثة امور الجنون والاغماء والنوم والجنون والاغماء حكمهما واحد لذا قال وما النوم ومن نوى الصوم

3
00:00:47.250 --> 00:01:14.250
نوى من الليل الصوم وقبل طلوع الفجر جن اي اصابه جنون بانزال عقله بالكلية  والامر الثاني او اغمي عليه والاغماء هو زوال العقل فترة فترة فترة يسيرة ثم يعود اليه عقله

4
00:01:14.500 --> 00:01:37.600
ومن كان كذلك من الصنفين الاولين يشترط لترتب حكمين عليه شرطين شرطان الشرط الاول قال جميع النهار يعني من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهو فاقد لعقله اما لجنون او اغماء

5
00:01:37.950 --> 00:02:00.950
الشرط الثاني قال ولم ينفق جزءا منه فلو فاق جزءا منه يصح صومهما ولذا يترتب على ما تقدم امرا. الامر الاول قال لم يصح صومه المجنون هو صوم مغمى عليه

6
00:02:01.350 --> 00:02:21.050
لان الصوم عبادة يفتقر الى نية اذا فقدت النية لم يصح الصوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي جانب بنية في ذلك ويزال العقل لم يتحقق هذا الشرط

7
00:02:21.400 --> 00:02:48.900
والحكم الثاني لم يذكره المصنف هنا وانما ذكره اجمالا  لا يلزمهما القضاء مثال ذلك لو ان شخصا قبل الفجر بساعة اصيب بحادث سيارة مثلا واغمي عليه ولم  الا بعد العشاء

8
00:02:49.250 --> 00:03:07.350
قال قول مصنف صومه لا يصح حتى ولو نوى اه لم صومه لا يصح والامر الثاني لا يقضي هذا اليوم لانه لم يكن لان عقله لم يكن معه في ذلك اليوم

9
00:03:07.650 --> 00:03:28.150
والتعليل في الاغماء هذا على قول والقول الثاني سيأتي باذن الله واما الصنف الثالث وهو النوم قال لا ان نام جميع النهار يعني من نوى الصوم ثم ثم نام جميع النهار ولم يفق الا المغرب

10
00:03:28.200 --> 00:03:53.550
او بعد المغرب صومه صحيح  والفرق بين المجنون والمغمى عليه والنائم ان النائم اذا نبه انتبه اوقظ استيقظ بين عقله لم يزل لم لم بين عقله معه اذا نبه لذلك الامر

11
00:03:53.850 --> 00:04:21.900
ثم قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط  ويلزم المغمى عليه فقط دون المجنون النائم القضاء فلو قدم كلمة فقط لك انا اولى هذا هو القول الثاني ان المغمى عليه يلزمه القضاء لان الاغماء في الغالب لا يطول

12
00:04:22.000 --> 00:04:47.500
والتفصيل في ذلك ان الاغماء اذا كان اياما يسيرة يقضي يقضي تلك الايام اما اذا كان الاغماء كالطويل فلا يقضي طال يقاس على الصلاة فاذا طال الاغماء لا تقضى الصلوات الكثيرة فكذلك ايضا

13
00:04:47.800 --> 00:05:16.300
تتبين مما سبق من هذه الاعذار الثلاثة المجنون يفسد صومه ولا يقضي مغمى عليه يفسد صومه ويقضي وسبقت التفصيل في ذلك والنائم صومه صحيح رحمه الله ويجب تعيين النية من الليل

14
00:05:16.600 --> 00:05:43.900
لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة لما ذكر رحمه الله من الذين يجب عليهم الصيام ومن هم المعذورون امراض جسدية ثم يا عذار عقلية ذكر بعد ذلك من اراد الصوم ممن يلزمه او يستحب في حقه

15
00:05:44.200 --> 00:06:08.950
متى ينوي؟ اي ما هو وقت النية للصوم الصوم لا يخلو اما ان يكون صوما واجبا واما ان يكون نفلا فان كان الصوم واجبا قال رحمه الله ويجب تعيين النية من الليل

16
00:06:09.250 --> 00:06:29.850
سواء نوى في اول الليل او في وسطه او في اخره المهم ان يكون قبل طلوع الفجر ينوي المسلم انه سوف يصوم غدا يوما واجبا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:30.350 --> 00:06:52.300
لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل في لفظ قبل الفجر اذا قال لصوم كل يوم واجب سواء من رمضان او من قضاء رمضان او كان نذرا او كفارة

18
00:06:52.650 --> 00:07:14.200
فيجب ان يعين النية من الليل فيكفي ان يقول فيكفي ان ينوي في قلبه انه سوف يصوم غدا يوما واجبا ليس نفلا لذا قال لا نية الفريضة اي لا يبيت مثلا. لا يبيت

19
00:07:14.500 --> 00:07:39.550
انه سوف يصوم غدا واجبا يوما واجبا من ايام رمضان او يقول او ينوي انه يصوم يوم غد كفارة الخطأ مثلا وهكذا فاذا قيل كيف تعلم النية جواب انانية تعرف بالسؤال

20
00:07:39.850 --> 00:08:01.800
ولو قيل للشخص ماذا تصوم غدا؟ فاذا قال اصوم يوما واجبا نيته صحيحة واذا قال انوي غدا الصوم نفلا في النفل وهكذا  اي ان النية في جميع العبادات تظهر حين السؤال

21
00:08:01.850 --> 00:08:30.700
وهذه قاعدة في الشريعة ولا يحتاج المسلم الى النطق في الشروع في العبادة والقسم الثاني من أنواع الصيام النفل لذا قال عن زمن نية النفل قال ويصح بالنفل  في صيام النفل

22
00:08:31.100 --> 00:08:55.800
بنية من النهار  يعني لا يلزم ان ينوي صيام النفل من الليل قال قبل الزوال هاي سوا نوى قبل الزوال او بعده اي ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة اذا لم يكن قد افطر فيصح صومه في النفل

23
00:08:55.900 --> 00:09:17.050
والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا على عائشة فقال هل عندكم من طعام وقال لا فقال اني اذا صائم دخل عليها في النهار الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء قال للصحابة من اصبح منكم اليوم

24
00:09:17.350 --> 00:09:37.350
لم يأكل فليصم مكان مفطرا فلا يصوم مثال ذلك لو ان شخصا بعد ان استيقظ بعد الفجر ولم يأكل شيئا وقبل الظهر قال اريد ان اصوم نافلة ان صح بخلاف الفرض

25
00:09:37.900 --> 00:10:00.600
ولما ذكر رحمه الله زمن النية في الفرظ وفي في صوم الواجب وفي وفي صوم النافل وفي نفل الصيام ذكر بعد ذلك النية المترددة وقال ولو نوى ان كان غدا من رمضان

26
00:10:00.650 --> 00:10:23.250
قهوة فرظي لم يجزئه يعني  ليلة الثلاثين من شعبان شخصا صلى العشاء وفي قلبه ان كان غدا من رمظان بنيتي اصوم وان اعلنوا ان غدا ليس من رمظان اكون مفطرا

27
00:10:23.700 --> 00:10:42.850
قال قول المصنف قال لم يجزئه اي صيام يوم غد لو كان من رمضان لنا وتردده في نيته ولم يجزم فيها والقول الثاني  يصح صومه لان التردد ليس في النية

28
00:10:43.300 --> 00:11:07.550
وانما  ثبوت رمضان ثبت صام ولم يثبت لم يصم هذا هو القول الراجح ولما ذكر رحمه الله النية المترددة ذكر بعد ذلك من ابطل نيته وهو صائم فقال  ومن نوى الافطار

29
00:11:07.900 --> 00:11:30.650
يعني بقلبه افطر حكما ايوة لو لم يأكل شيئا او يشرب شيئا مثال ذلك لو ان شخصا  بعد الفجر نصوم يوم الاثنين ثم في ثم بعد الظهر نوى بقلبه انه يفطر

30
00:11:30.950 --> 00:11:52.100
على قول انه يفطر وقاسوا ذلك على الصلاة ولو كان في الصلاة ونوى انه يقطعها تبطل صلاته ولو لم ولا يحتاج ان يسلم وهو قائم مثلا يسلم وهو جالس كما يفعله بعض

31
00:11:52.400 --> 00:12:11.700
العامة الخروج من الصلاة يكفي فيه النية وكذلك الصوم لذا على هذا القول من غربت عليه الشمس في رمضان مثلا او في غيره ليس عنده طعام او شراب يفطر عليه

32
00:12:12.000 --> 00:12:35.000
اذا هو الافطار يفطر بنيته يكون موافقا للسنة في تعجيل الافطار الله اعلم وصلى الله وسلم اجمعين استغفر الله واتوب اليك يا رب كل من صام ونام النهار كله ولم يصلي صلاة واحدة فهل صومه صحيح؟ اذا كان متعمدا في ترك الصلاة

33
00:12:35.250 --> 00:12:56.700
والعياذ بالله صومه لا يقبل منه. من ترك الصلاة فقد كفر مقدار الايام التي يقضي بها المغمى عليه  تختلف القدرة وكذا ما فهمت سؤاله لكن هذا راجع للعرف يعني لو جعل مثلا الاغماء خمسة ايام فصاعدا لا يلزم بالقضاء مثل الصلاة

34
00:12:57.250 --> 00:13:11.900
كما في ذلك الصحابة في الصلاة من اغمى لعشرين صلاة لا يقضي بعدها معليش صلاة عشرين يوما يقضي المال اكثر منها لا يقضي. كمكتب ذلك انس ابن مسألة عبد الرحمن

35
00:13:12.200 --> 00:13:34.050
عبد الرحمن بن عبد الله عند الله يقول هل السكران حكمه حكم المجنون نقيسه على المجنون او نقيسه على المغمى عليه ونقيس على النائم   نقيسها على من نقضيه مغمى عليه

36
00:13:34.250 --> 00:13:58.000
فيقضه  طيب لو شخص يعمل عملية اعطي بنج قبل الفجر وناوي ناوي الصوم ما زال عقله من البنج يقاس عالمجنون مغمى عليه والا  مغمى عليه نفس الحكم مغمى عليه طيب يا

37
00:13:58.250 --> 00:14:24.450
لو البنج بعد الظهر صحن البنج استيقظ من البنج عشر دقائق ثم عاد الى البنج. يقضي الصوم    لا يقبل   من من قبل فجر بنص ساعة اعطوه ابرة يعملوا لنا عملية

38
00:14:24.650 --> 00:15:03.150
فقد اخلى بعد الظهر استيقظ عشر دقائق ثم رجع  يقضي لله يقول لا    يقول ما يقضيه   قال ولم ينفق جزءا منه جميع النهار  ويقضي اذا افاق خلاص   لو جاء لعقله شوي ورجع

39
00:15:03.400 --> 00:15:29.950
صومه صحيح وش تقول        الشخص يصابه حادث دخل في غيبوبة بعد ثلاث ساعات ترجع له يقول افطر بالله استمر على صومك صومك صحيح للنفاق حتى لو رجع في غيبوبة مرة اخرى صومه صحيح ولا يقضي

40
00:15:30.100 --> 00:15:50.550
لو قال ما فاقتل دقيقة خلاص دقيقة ومعناه وقت تكليف يقول المسائل المرجوحة في الزاد محصورة وان كانت محصورة كم عددها بعض العلماء المسائل المنطوق مع المفهوم في مقاربة ستين الف مسألة فقهية

41
00:15:50.750 --> 00:16:13.750
الامر الثاني لا يخلو كتاب ما شاء الله من جميع ما فيه من متوفقه والراجح وهو قد يرجح المؤلف وتبين دليل الخلافة وايضا قد الطالب او المعلم يرجح شيء والصواب غير ترجيحه ترجيحه

42
00:16:13.800 --> 00:16:36.050
الامر الثالث  فائدة حفظ الزاد جمع المسائل. يجمع لك المسائل. عندك حديث يستنبط من عدة مسائل يضع الصوم في الصوم والصلاة في الصلاة والزكاة زكاة واحدة الرابع حفظ الزاد او غيره من المتون

43
00:16:36.300 --> 00:16:55.050
يجمع الشروط في مكان واحد والمفسدات مكان واحد والاركان مكان واحد في خلافه كانت متشتتة في القرآن مثلا وقوم لله قانتين فاسجد واقترب من سجود وقيام هذا يجمع لك اركان الصلاة قيام ركوع سجود

44
00:16:55.500 --> 00:17:17.350
هذي ميزتها ثم نحن واياكم يوم القيامة مطالب الله يحاسبنا عن الدليل. ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ناخذ الزاد يسهل لنا الشروط والاركان ونحن واياكم ننظر اذا في دليل اوضح مما ذكره المصنف نأخذ به

45
00:17:17.850 --> 00:17:42.450
واضح لكن طالب علم ما عنده ولا كتاب في الفقه ولا يعرف المسائل ولا يعرف من ذكر ذكرها ولا يعرف موطن بحثها هذا خطأ كبير حتى لو صرت مثلا في مسألة كنت ما حفظت المتن تريد ان تبحث ما تدري اين المسألة وتحت اي باب وتحت اي فصل

46
00:17:42.750 --> 00:18:03.000
وهذا يعكر الاخر على من يبحث وهو لم يحفظ المتن ما يعرفه. لكن الذي يحفظ مباشرة يخرج منه من المسألة المقصود ان الزاد  صار عليه المصنف كما سار عليه من قبل

47
00:18:03.100 --> 00:18:23.250
مجردة من الدليل يسهل عليه الحفظ وقد وغالب ما فيه مثل ما ترون وموافقة للدليل. واذا كان خلاف الدليل نقول الدليل كذا  يظهر لنا ولكم اذا ايهما افضل ان تأخذ حديث القرآن وتستنبط

48
00:18:23.450 --> 00:18:46.900
وتجتهد علما قبلك اربعطعشر قرن استنبطوا واجتهدوا قالوا هذه الخلاصة جمع العلماء السابقين بعقولهم. لا شككم من عقلك  وافهم سهلوا لك ما تريد تشبط منهم تزيد ما في بأس لكن ضاع لك اصل ترجع اليه

49
00:18:47.200 --> 00:19:07.050
بدون اصل تستنبط وترجع ما تعرف مثلا طالب علم كبير الله يحفظه كم شروط الصلاة؟ يقول اصبر عدد  الوضوء واستقبال القبلة ستر العورة ما يصلح لكن يحافظ كم صلاة تسعة خلاص واضح. كانت الصلاة ثمانية واظح

50
00:19:07.450 --> 00:19:33.650
اربعطعشر واظح وهكذا  محمد بسألك في الفقه ايهما اكثر مسائل الاتفاق ولا الاختلاف المذاهب الاربعة   نختلف فيه قليلا  كيف صار هذا؟ لانهم ياخذون من الكتاب والسنة. فمتفقون شي ما في كتاب او سنة اجتهاد

51
00:19:33.700 --> 00:19:54.850
او هذا يضعف حديث وهذا يصح ان جاء الحديث له طريق اخر او كلاهم عند الصحيح لكن يرى هذا منسوخ مطلق وهذا يرانا خاص  بسألك يا البراء وفي العقيدة اتفاق الصحابة عليها اكثر او اختلافهم فيها اكثر

52
00:19:55.150 --> 00:20:17.900
لم يختلف الصحابة في اي مسألة من مسائل  لاجل ذلك وسلم قال خيركم قرنيتم ولفقه ابي بكر رضي الله عنه شيخ الاسلامي قال يقول ولم يعرف لاي لابي بكر اي مسألة تخالف الكتاب والسنة

53
00:20:18.150 --> 00:20:40.050
بل لم يختلف الصحابة في عصره في اي مسألة يختلفوا شي يأتون اليه يبين لهم لعلمه كمال علمه رضي الله عنه يقول هل النية هل النطق بالنية جائز نمرة ان يسلم ولا عن الصحابة انه تلفظوا بالنية. ان الله عز وجل عليم بذات الصدور

54
00:20:40.350 --> 00:20:52.950
لو ركنت تصلي ما تقول نويت ان اصلي العصر اربع ركعات مثلا. الله عز وجل يعلم انك تصلي اربع ركعات ويعلم انك تستنوي العصر وهكذا يقول ما معنى لا نية الفريضة

55
00:20:53.300 --> 00:21:13.400
يعني لو نوى انه يصوم غدا يوما واجبا ليس نفلا يصح ان يجعله لرمضان قضى رمضان ويصح ان يجعله كفارة ويصح ان يجعله في صوم ندر المهم ان ما ينوي انه نافلة

56
00:21:13.700 --> 00:21:30.900
ينولنا فرض نوع الفرض له ان يخصص الامر سهل يقول ما حكم ان هو الصيام مع السحور في تفصيل اذا كان  في اول يوم من رمظان او في فريضة او في صوم واجب

57
00:21:31.150 --> 00:21:47.550
بعد طلوع الفجر يمسك ويقضي عن هذا اليوم اما اذا نوى الشخص من بداية رمضان انه سوف يصوم رمظان ما يحتاج تثبيت النية في كل يوم. تكفي النية الاولى  هل ستصوم بجميع الشهر؟ قل نعم

58
00:21:47.850 --> 00:22:07.150
هو مبيت النية طول الشهر وهو كل يوم برمضان طيب اه  اسألك يوسف يقول من نام قبل الفجر واستيقظ بعد غروب الشمس فقال اني كنت صائما صيام نفل  عرفت السؤال

59
00:22:07.500 --> 00:22:27.850
قبل الفجر يوم اذن بعد المغرب خاصة بنوا اني صمت  ما يصلح ليه  اي قبل او بعد الزوال لكن لو استيقظ قبل المغرب بدقيقة ونوى ان الصيام يصح يعني ما نوى الصوم وقت زمن الصوم. من فجر ليش

60
00:22:28.150 --> 00:22:44.050
طلوع الشمس يقول هل الدائن من اسماء الله  ويغني عنه اسم الحي يقول من كان عليه قضاء من رمضان وصام يوم عرفة وعاشوراء هل هذا صيام يكون قضاء ام نافلة

61
00:22:44.350 --> 00:22:59.000
فريضة يعني نقول له انك قضيت صيام الواجب في نافلة  واجيب لك ان في يوم نافلة