﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:24.050
انتقل بعد ذلك الى الواجبات لانه قلنا عندنا في الباب مستحبات ومكروهات ومحرمات وواجبات. الواجب ايها الاخوة الكرام هو الاستجمار وفيه مسائل. المسألة الاولى رتبه والمسألة الثانية حكمه رتبه وحكمه

2
00:00:24.200 --> 00:00:52.950
اما رتبه فله ثلاث رتب الاستنجاء والاستجمار له ثلاث رتب ذكر المؤلف الرتبة العليا والرتبة الدنيا لتفهم ما بينهما نعم فقال رحمه الله ذكر الرتبة العليا فقال قال رحمه الله ويستجمر ثم ويستجمر ثم يستنجي بالماء نعم هذه هي الرتبة العليا الافضل ان

3
00:00:52.950 --> 00:01:10.950
جميع ثم يستنجب الماء والاستجمار يكون بالاحجار او بالمناديل ونحوها فيأخذ مناديل مثلا ويمسح الموضع ثم بعد ذلك يتبعها بايش بالماء هذه الرتبة الافضل. الرتبة الثانية لم يذكرها المؤلف وهي ان يقتصر على

4
00:01:11.600 --> 00:01:29.100
على الماء لكنه ذكر الرتبة الثالثة فقال ويجزئه الاستجمار ان لم يجزئه الاستجمار. اذا الاستجمار من غير ماء مجزئ ولا لا؟ مجزئ وهو الرتبة الثالثة. لكن هذه الرتبة الثالثة لها شروط

5
00:01:29.500 --> 00:01:46.300
اذا اراد ان يقتصر على الاستجمار بالمسح لها شروط ولاحظوا ان آآ الاستجمار خروج عن الاصل وهو رخصة يقتصر بها على محلها لان الاصل ان النجاسة لا تزال الا الا بالماء

6
00:01:46.400 --> 00:02:11.250
لكن هذه رخصة في ازالة حكم النجاسة رخص فيها الشرع ولها شروط هذه الشروط منها ما يتعلق بالخارج المستجمر منه خلاص؟ ومنها ما يتعلق بالمستجمر به الاحجار ونحوها ومنها ما يتعلق بالعدد اما ما يتعلق بالخارج فذكره بقوله ايوه

7
00:02:12.900 --> 00:02:31.750
ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة. هذا الشرط الذي يتعلق بالخارج فيشترط لصحة الاستجمار بدون الماء الاستجمار بالاحجار ونحوي مناديل او نحوها يشترط في الخارج الا يجاوز موضع العادة لان هذه رخصة

8
00:02:32.050 --> 00:02:52.050
وردت في محل فلا يجاوز بها عن محلها. فاذا جاوزت النجاسة محل العادة التي جرت العادة بان من او يتغوط ان يكون البول او الغائط على هذا الموضع ما جاوز الحاجة ما جاوز العادة يجب فيه ان

9
00:02:52.050 --> 00:03:08.850
جاء الى الاصل وهو ايش؟ الغسل بالماء ولهذا قال ان لم يعدو الخارج موضع العادة فان جاوز الخارج موضع العادة وجب غسله بالماء نعم النوع الثاني او الشروط الاخرى وهي الشرط

10
00:03:09.000 --> 00:03:32.100
المتعلق بالمستجمر به الشروط المتعلقة بالمستجمر به ذكرها بقوله نعم ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها. واحد ان يكون طاهرا. ان يكون طاهرا. والطاهر يخرج ايش اخرج به النجس. فلا يصح استعمال شيء نجس

11
00:03:32.200 --> 00:03:49.850
بازالة النجاسة النجس لا يعني نجس في ذاته فلا يكون مطهرا لغيره اذا الشرط الاول ان يكون طاهرا. نعم. الشرط الثاني منقيا ان يكون منقيا وضد المنقي الاملس ونحوه مما

12
00:03:49.850 --> 00:04:17.400
ما لا يمكن حصول الانقاء به. يعني مثل البلاستيك الاملس اذا مسحت به محل محل البول او نحوه فانه لا ينقي المحل بسبب ايش؟ نعومته وملوسته. الشرط الثالث غير عظم ان يكون غير منهي عنه. وقد جاء النهي عن خمسة امور العظم ايوة

13
00:04:17.550 --> 00:04:37.400
وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. هذه خمسة امور جاء النهي عنها لا يصح الاستجمار بها ولا نقول يحرم فقط بل نقول يحرم وايش ولا يصح ولا يصح فلو استجمر بها

14
00:04:37.750 --> 00:04:58.950
حتى حصل الانقاء المطلوب في الاستجمار فهل فهل يجزئه هذا ويذهب يتوضأ ويصلي ولا ما يجزئه؟ لا يجزئه حينئذ وهذه الامور الخمسة اولها العظم وقد ذكر المؤلف شرط الطهارة قال ان يكون طاهرا

15
00:04:59.100 --> 00:05:17.750
طيب العظم الا يخرج بالشرط الاول لما قلنا ان يكون طاهرا؟ الا يخرج العظم فلماذا نص عليه عظم ما خرج بقولنا طاهرا خرج ولا ما خرج غير ممكن خرج لكنه جاء النص فاحتجنا ان ننص عليه. صح كده

16
00:05:18.200 --> 00:05:37.150
انا اعيد كلام المجيب ما هو لازم طيب ها يا شيخ خليل ها احسنت العظم ليس بنجس على كل حال عظم الشاة المذكاة اشياء ذبحناها على الطريقة الاسلامية وذكينها عظمها نجس ولا طاهر

17
00:05:37.450 --> 00:05:54.150
طاهر هل يجوز الاستجمار به؟ لا يجوز مع انه طاهر فالعظم ليس كل العظم خرج بقولنا ان يكون طاهرا لا في عظم طاهر فهذا منهي عنه مع كونه طاهرا. طيب هذا العظم فما بال الروث

18
00:05:55.000 --> 00:06:15.150
الروث نفس الشي ولا الروث كله نجس ها اعظمات الروث كله نجس ولا فيه روث طاهر فيه روث طاهر وهو احسنت وهو روث الحيوان الذي يؤكل لحمه طيب وطعام فلا يجوز الاستجمار بالطعام

19
00:06:15.300 --> 00:06:39.800
وقد علل النهي عن الاستجمار العظم والروث بانها طعام الجن وطعام دواب بالجن فاذا كان طعام الجن وطعام دوابهم يحرم الاستجمار به فمن باب اولى طعام الانس نعم ومتصل بحيوان

20
00:06:40.000 --> 00:07:04.750
فاذا حرم الاستجمار بالروث لانه طعام الحيوان من الجن فلا ان يحرم الاستجمار بالحيوان نفسه من باب اولى. هذه الشروط المتعلقة بالمستجمر به والمحترم نعم بقي المحترم ما ذكرناه طيب المحترم ايها الاخوة الكرام

21
00:07:05.650 --> 00:07:26.500
المحترم مثل الاوراق التي فيها ذكر لله عز وجل او فيها علم ينتفع به فهذه لا يجوز الاستجمار بها ولو استجمر لم يصح الاستجمار  نعم واما الشروط المتعلقة بالعدد فعندنا شرط صحة وشرط كمال فشرط الصحة في العدد ما هو؟ قال

22
00:07:28.650 --> 00:07:54.700
قال رحمه الله ويشترط ثلاث مسحات منقية فاكثر ولو بحجر ذي شعب هذا شرط الصحة ان يكون الاستجمار بثلاث ايش مساحات ولم يقل بثلاثة احجار لانه يجزئ كما قال ولو بحجر ذي شعب. فلو انه اخذ حجرا كبيرا له ثلاثة شعب او ثلاثة اطراف

23
00:07:54.900 --> 00:08:12.600
فمسح بكل طرف مسحة صح ذلك. وهذا معنى قوله يشترط ثلاث مسحات. ولكن هذه المساحات الثلاث لا يخلو اما ان يحصل بها الانقاء او لا يحصل بها الانقاء فان حصل بها الانقاء

24
00:08:12.900 --> 00:08:31.550
اجزأت وان لم يحصل بها الانقاء فلا بد من الزيادة حتى يحصل الانقاء؟ وما معنى الانقاء بالاحجار ونحوها؟ الانقاض بالاحجار ونحوها ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء نعم قال ولو بحجر ذي شعب

25
00:08:31.700 --> 00:08:48.300
ولعل هذا اشارة الى خلاف لبعض اهل العلم. نعم واما شرط الكمال في العدد فهو ما ذكره بقوله ايوه ويسن قطعه على وتر. هذا شرط الكمال في العدد شرط الصحة ثلاث

26
00:08:49.250 --> 00:09:13.850
اذا انقى باربع مسحات. اذا حصل الانقاء باربع مساحات اجزء ولا لا اجزأ لكن يستحب ان يزيد خامسة اذا حصل الانقاء بمسحتين اجزاء ولا لا ها لا يجزئ لانه لابد من ثلاث مساحات

27
00:09:14.000 --> 00:09:36.450
واما حكم الاستجمار او الاستنجاء فقد ختم به الباب وذكر حكمه التكليف وحكمه الوضعي اما حكمه التكليفي فذكره بقوله ويجب ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح. هذا هو الحكم التكليفي. الوجوب ان الاستنجاء واجب

28
00:09:37.750 --> 00:09:57.650
ولكنه هل يجب لكل خارج؟ قال يجب لكل خارج الا الا الريح ولم يستثني المؤلف غير الريح ولكن في الكتب الاخرى آآ من المذهب يقولون يجب الاستنجاء لكل خارج نجس ملوث

29
00:09:58.700 --> 00:10:20.200
خارج نجس ايش؟ ملوث. ملوث فلو كان فلو كان طاهرا فلا يجب الاستنجاء ولو كان نجسا غير ملوث فلا يجب الاستنجاء. ما صورة النجس غير الملوث؟ يقولون لو كان في الانسان جفاف شديد وامساك شديد

30
00:10:20.250 --> 00:10:43.600
فخرج منه الغائط ناشفا بعرا ناشفا لم يلوث المكان تمام؟ لم يتلوث المكان ابدا فهنا يقولون ما في داعي تستجمل الاستجمار لازالة ايش لازالة النجس وهنا لا يوجد شيء هذا حكمه التكليفي وهو الوجوب واما حكم الوضع فهو شرط

31
00:10:43.750 --> 00:11:04.750
لا يصح قبله ايوه ولا يصح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ولا تيمم الاستنجاء ايها الاخوة الكرام شرط لصحة الوضوء فمن توضأ بعد قضاء حاجته دون ان يستنجي لم يصح وضوءه. مثلا انسان ذهب الى دورات المياه

32
00:11:05.300 --> 00:11:23.900
خلاص؟ وقضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمل ثم قام وتوضأ وبعد الوضوء استجمر او استنجى ثم ذهب وصلى ما تقولون في صلاته صحيحة ولا غير صحيحة غير صحيحة لان الوضوء لا يصح الا بعد

33
00:11:24.150 --> 00:11:43.900
الاستنجاء واضح؟ طيب ما تقولون في رجل كان على رجله استنجى ولكن على رجله شيء من البول على الساق كلموه على موضع الوضوء على الساق ثم توضأ وبعد الوضوء غسل هذه النجاسة

34
00:11:44.350 --> 00:12:03.882
وصلى هل تصح صلاته ولا لا الجواب نعم تصح صلاته. اذا ازالة النجاسة ليست شرطا لصحة الوضوء. انما الذي يشترط لصحة الوضوء من ازالة النجاسة هو فقط مسألة ايش الاستنجاء او الاستجمار هذا ما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار