﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:25.450
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم القاعدة الرابعة عشرة اذا وجد السبب ايجابنا وتحريمنا من احد العلماء لا يعلم عينه منهما فليلحق الحكم بكل منهما او لا يلحق بواحد منهما شيء. في المسألة خلاف

2
00:00:25.450 --> 00:00:45.450
ولها صور. احداها اذا وجد اثنان منيا في ثوب ينامان فيه او سمع صوتا خارجا ولم يعلم من ايهم وفي المسألة. هنا سبب ماذا؟ سبب ايجابي. اين سبب الايجابي؟ يعني المني يوجب للغسل. هل معنى القاعدة؟ يعني اذا وجد سبب

3
00:00:45.450 --> 00:01:05.450
ايجابي او تحريم من احد رجلين اللي هو لم عينه هو ترجع لماذا؟ هو ترجع لماذا؟ السنة. السبب. هذا السبب اتى من هذا الرجل او من فهل يلحق الحكم بكل منهما؟ لقل كلاهما مثلا كلمة. ثوب واحد لبسه رجلان. واحد لبسه ثم في الصباح لبسه رجل

4
00:01:05.450 --> 00:01:15.450
ونعم فيه وكلا الرجلين لنا في هذا الثوب. ثم وجد مليئا في هذا الثوب بعد نومه. يبقى لا يعلم هل ان الالماني من الرجل الاول من الرجل الثاني؟ هل نقول لك عليهما ان يغتسلا معا؟ او

5
00:01:15.450 --> 00:01:35.450
يلحق بواحد منهما في المسألة خلاف. اذا الخلاف في ماذا؟ هل يلحق الحكم بهما معنا؟ او لا يلحق بواحد منهما شيء. في مسألة خلاف لها صور الدكر اولها المثال الذي قرأه قرأناه. اذا وجد اثنان مانين في ثوب ينامان فيه او سمع صوتا خارجا. يعني اثنان

6
00:01:35.450 --> 00:01:55.550
سمع صوتا خارجا منهما لا يدريان هل هذا الصوت الفساء يعني او الريح خرجت من احدهما. من ايامه قال في المسألة روايتين احداهما احداهما لا يلزم واحدا منهما غسل ولا وضوء نظرا الى ان كل واحد منهما متيقن من الطهارة والشاة

7
00:01:55.550 --> 00:02:23.200
والثانية يلزمهم الغسل والوضوء لان الاصل زال يقينا في احدهما. فتعذر البقاء عليه وتعين الاحتياج ولم يلتفت الى النظر في كل واحد بمفرده كالثوبين وماءين نجس احدهما اذن القول اول ما انا مبني على ما يبني على قاعدة ما لو القول الثاني مبني على قاعدة مالا. القول الاول مبني على قاعدة اليقين. اليقين لا يزول بالشك. والثاني مبنى على قاعدة ماذا

8
00:02:23.350 --> 00:02:43.350
الخروج من الخلف بالاحتياط. نعم الثاني مبني على قال الثاني يلزمهما الغسل والوضوء لان الاصل زال يقينا في احدهما فتعذر البقاء عليه. وتعين دقيقة واحدة. ولم يلتفت الى النظر في كل واحد بمفرده. نعم. يعني الاصل ذال يقينا في احدهما. فلما زال الاصل يقينا في احدهما يقول تعين

9
00:02:43.350 --> 00:03:03.350
هذا هذا قوله. اذ قال الشيخ في التعليق. يقول الشيخ محمد صبحي المسلمين رحمه الله وجد الان سبب ايجابا او تحريم في المثال الذي ذكر والمؤلف سبب ايجاد الوضوء او الغسل. كلاهما سمع صوتا قي ريحا خرجا وشم ريحا. ولكنهما لا يعلما هل

10
00:03:03.350 --> 00:03:23.350
ريح من زين او من امر فليزهما جميعا الوضوء او لا يلزم واحدا منهم ان يتوضأ. فيه خلاف. فقال بعض العلماء انه يلزم ان يتوضأ كل واحد منهما لاننا علمنا يقينا ان احدهما فسد وضوءه وتعذرت عينه تعيين فكما الاحتياط

11
00:03:23.350 --> 00:03:53.350
نلزم كل واحد منهما بالوضوء وهذا اقيس. والقول الثاني لماذا قال اقيس لماذا قال كوني اقيس؟ يقول لاننا علمنا يقينا ان احدهما فسد وضوءه وتعذر التعيين. كان بالضبط في مسألة ماذا قلنا في مسألة ماذا؟ ها

12
00:03:53.350 --> 00:04:13.350
وكذلك مسألة الطلاق. لو انه اوقع الطلاق هم يقيسون على مسألة الطلاق. لانه اوقع الطلاق ولم يعين يعني لو قال للنسائي ماذا؟ احداكن طالق. لكن ساقول لهذا ساقول القياس ثم ابين النقد القياسي. لو قال النسائي احدكن طالب. نعم

13
00:04:13.350 --> 00:04:28.400
وجب عليه ماذا ولم يلو يعني لو قال احداكن طارق لا حلال ده كل طالق ولم ينو واحدة معينة فقد يجب عليه ان يقرئ. يقرئ لانه التعليم. مورد الطلاق انه وقع

14
00:04:28.400 --> 00:04:38.400
على نسائه اللي هو مازا اقول هذا هو الاداء ساقول هذا هو نقد القياس. هذا هو نقد القياس. انا قلت اقول القياس ثم ابين نقضه. فقوله اذا كنا طالق طالق قالوا يجب

15
00:04:38.400 --> 00:04:52.700
يجب ان يقرأ. الحالة الاولى لم ينوي. الحالة الثانية النوي ونسي نسي كذلك قد يخرج عندما حالتان المذهب لو قال احدكن طالقا. قال احدكن طالق ولم يلم اصلا قالوا يقرع

16
00:04:52.950 --> 00:05:02.950
نعم هناك رواية اخرى في المذهب قال له ان يعين لانه له حقان حق الطلاق حق التعيين فاذا سقط حق الطلاق بقي له حق ماذا؟ حق بتاعه اذا كان معتمد في المال

17
00:05:02.950 --> 00:05:15.200
ان حق التعيين يسقط ايضا. لانهم قالوا حق التعيين تابع لحق الطلاق. فلما سقط حق الطلاق هو الاصل سقط التابع هو التعين. على كل حال يعني هذان قولين في معتمد انه يقرع

18
00:05:15.300 --> 00:05:31.300
وقالوا يقاس على هذا هذه المسألة يمكن ان ينقض ينقض بماذا بانه الان تيقن وقوع الطلاق منه. اما في مسألتنا هو اللي بيتيقن وقوع الحدث منه. في هذه مسألة معنى. هل هو هل هو تيقن وقوع الحالة منه

19
00:05:31.300 --> 00:05:51.300
لم يتيقن. طيب على طول يعني هو يقول هذا اقيس على مسائل اخرى في المذهب. طيب قال والقول الثاني؟ والقول الثاني اننا لا نلزم واحدا منهما بالوضوء لان كل واحد منهم بمفرده وضيقنا بالطهارة. شاق في الحدث. والاصل بقاء الطهارة لكنه لا يصح ان يجتمع في عبادة يشترط

20
00:05:51.300 --> 00:06:11.400
التعاطي لكل منهما. يعني لو اراد ان يصلي جماعة فانه لا يصح ان يصلي جماعة. لانه في هذه الحال نتيقن ان احدهما الصلاة باطلة. اما الامام واما المأموم. فان كان معهما الثالث فان كان هو الامام فتصح

21
00:06:11.400 --> 00:06:31.400
لكن في هذه الحال اذا كان الامام الثالث فانهما لا يصليان خلفه لان احدهما الصلاة باطلة فيلزم من ذلك ان يكون الاخر قائما منفردا وحده خلف الامام. ويصليان على جنبه عن يمينه او عن يساره. ولفظا عن يمينه لانه ربما يكون الذي

22
00:06:31.400 --> 00:06:49.350
هو الذي انتقد وضوءه ولكن الاحوط ولا قياس نلزمها جميعا بالوضوء. ما معنى هذه القصة كلها؟ قلها مرة اخرى القصة يا ايمان. القول الثاني في الحقيقة هو المعتمد في المدد ذكره في الراوي. يعني هو ذكر في الروضة هذه المسألة مسألة لو شك اثنان في نقض الوضوء بخروج الريح

23
00:06:49.600 --> 00:07:04.000
ولم يتيقنا انه من احدهما. قال لا يلزم هو الة الوضوء. لا يلزمهما ماذا؟ اعادة الوضوء. لكن لا يجوز لهما ان يصليا ماذا؟ جماعة. يعني انا وانت خارج صوت ريح الخرجة وشممنا ريحا خرج ولا ندري من ايهنا هذا

24
00:07:04.200 --> 00:07:24.200
قالوا لا يصليان جماعة ولا يتوضأان. يعني نرجحهم ماذا انهما لا يتوضأ؟ لماذا لا يتوضؤان؟ لان الاصل بقاء الطهارة واليقين لا يزول بالشك. طب لماذا لا يصليان جماعة؟ لانه وقطعت صلاة احدهما ماذا؟ باطلة. باطلة. والامام لو كانت صلاته باطلة لا تصح صلاة المأموم. يعني ربما ان يكون الامام هو الذي صلاته باطلة

25
00:07:24.200 --> 00:07:44.200
فتكون الصلاة باطلة للمأموم لانها صلاة المبنى بطلت تبطل صلاة المأموم. ولو كان الذي صلاته صحيحة هو الامام ستصح صلاته منفردا وتكون صلاة المأموم ماذا باطلة اصلا طيب ماذا؟ جماعة. لكن قالوا يجوز ان يصلي جماعة مع رجل ثالث صلاته صحيحة. فاذا صلى

26
00:07:44.200 --> 00:08:04.200
ومع الثالث كيف يصلون؟ قالوا يصلون خلفه. لان المذهب هو من المفردات وهو الراجح ان صلاة المنفرد خلف الصف باطلة. لانهم لو صلى وخلف الامام ستكون صلاة باطلة والاخر سيصلي منفردا والصلاة المرسلة خلف الصف باطلا. وكذلك طب كيف يصلون؟ يصلون عن يمينه. كذلك لا يصلي واحد عن يمينه واحد

27
00:08:04.200 --> 00:08:25.800
شمالي لان في المذهب ان الصلاة ان يصلي الامام باطل هذا مرجوح ايضا ان من صلى عن يساري صلاته باطلة منفردا يعني منفردة. لانك عندما تصلي على يسار الامام الاخر الذي عن يمين الامام لو كان غير متوضئ ستكون انت صليت منفردا يعني يسار الامام. اما من صلى منفردا

28
00:08:25.800 --> 00:08:44.900
يمين الايمان الصلاة والصحيح باتفاق. فهمت؟ فلذلك يقول ماذا؟ يصليان عن جنبه عن يمينه وعن يساري والافضل عن يمينه. خروجا من الخلاف في المذهب الذي يقول ان صلاة ان يسأل الامام باطلا. لانه ربما يكون الذي على يساره هو الذي انتقض وضوءه. ولكن الاحوط والاقيس ان يلزمهما جميعا بالوضوء

29
00:08:45.750 --> 00:09:02.650
الشيخ هنا لم لم يجزم بايجاب الوضوء. قال الاحوط لم يلزم انه لا يلزم الوضوء اصلا. لماذا لا يلزم؟ لان من ثبت الطهارة بيقين لا لا يزول بالشك. يقين لا يزول بالشك. نعم. طيب

30
00:09:02.650 --> 00:09:18.700
جيد ومن صحة صلاة النفس بيقين لم يعارض. هم يقولون هذا اليقين ماذا اعرضه شك القوي ما هو الشك القوي اننا تيقنا لان هذا اليقين لم يصبح يقين. اصبح خمسين بمية وخمسين بالمئة. اللي هم اسنان

31
00:09:18.800 --> 00:09:34.550
خرج ريح. فاحتمال النقد الان خمسين بالمئة. صح  المثال الثاني الذي ذكره وكذلك فيما لو نام في ثوب ثم وجد فيه اثرا مني ولم يعلم هل هو من الاول او من

32
00:09:34.550 --> 00:09:54.550
احدهما قد وجب عليه الغسل لكن لا بعينه فلنلزمهما جميعا بالغسل او نلزم واحدا منهما. ولا يجوز ان يقول احد يلزم احدهما بالقرعة ما يصح. لان القرعة ما تدخل في العبادات. فلا يصح مثلا ان نقول نقرئ بينكما والذي تسقط

33
00:09:54.550 --> 00:10:04.550
القرآن هو الذي يلزمه الغسل. لكن ما قلنا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. لماذا القرآن يتصاحف العبادات؟ ما العلة؟ يعني ما العلة؟ ان الشريعة لم تنجز القرعة في العدة

34
00:10:04.550 --> 00:10:23.700
حق الله يعني عندي تعليم اقصى ازهر. لان غرض القرعة قطع التنازع. قطع عبادة التنازع. والعبادات ليس فيها لان العبادات مقولة للمكلف انا بريت مقولة الى المكلف بمعنى يعني الان مثلا الكفارات

35
00:10:23.750 --> 00:10:44.200
حق المال على العبد هل للامام ان يقول للذي عليه كفارة اليمين هل اخرجتها ام لا يحاسبه ويسأله عن اخراجها؟ لان هي حق الله اما الزكوات المتعلقة بالعباد حق العبد لابد ان يأخذها منه. الزكاة مثلا. فالقرعة لقطع النزاع ليس هناك نزاع في العبادات. لانها بينك وبين الله النزاع يكون

36
00:10:44.200 --> 00:11:03.300
فلا تصح القراءة في العبادات لانه لابد ان يؤدي العبادة بيقين. والقرآن تؤدي الى هذا اليقين. لان القرآن لما تدخل في العبادات فلا يصح مثلا نقول له تسقط عليه القرعة والذي يلزمه الغسل. لكن ما قلنا هو ما ذكره المؤلف انهما ماذا؟ قولان يعني. اما ان يقول يغتسلان

37
00:11:03.700 --> 00:11:23.700
دعاء مهم ان اقول لا يلزمهما شيء. طيب. واذا سأل السائل كيف يجدان المني في الثوب في وقت؟ كيف يجدان المنية في الثوم في وقت واحد فاليوم ان يكون احدهما نام في الصباح والاخر في القيلولة. ولما كان وقت الظهر وجد فيه اثر المني. يعني لا دلالة في الصباح لم

38
00:11:23.700 --> 00:11:33.650
في الثوب. لم ينظر في الثوب حتى يعرف من ايه او لا. لكن لبن ما في القيلولة وجد من يا. قال ربما مني وربما من الشخص الذي لا مقام له. نعم

39
00:11:33.800 --> 00:11:53.800
الشرطة الثانية بثالث اخر هذه امثلة امثلة فروع للقاعدة قال احد الرجلين ان كان هذا الطائر غراما فامرأة وقال الاخر ان لم يكن غراب فامرأتي طالق وغاب ولم يعلم ما هو ففيهما وجهان. نحن زناد غبيان يعني

40
00:11:53.800 --> 00:12:12.200
هو كل واحد علق الطلاق على ابو الياف او بيصعب بالتأكيد طار الغراب. يعني هو يراهن طائر من بعيد. او مثلا يرين شخصا من بعيد اه يقول ان كان هذا الشخص اه اه رجل عجوز فامرأتي طالق. وان كان الاخر يقول ان كان رجل شاب فامرأته طالق. ثم من هذا الشخص؟ هذا الشخص نشأ. ولم يستطيع

41
00:12:12.200 --> 00:12:34.100
الوصول اليه لما لابد ان احدهما مخطئ والاخى المصيب فلابد ان حزام امرأة تطالب. فانت قل كلتاهما تطلقان ان تطلق واحدة منهما نعم احدهما ما قال القاضي في المجرد يأواه الخطاب وغيرهما يبني كل واحد منهم على يقين نكاحه. يعني؟ على اليقين

42
00:12:34.100 --> 00:13:00.350
يا ابني كل واحد منهم على يقين نكاحه يعني لا يقع الطلاق لياقة الطبقة والثاني؟ والثاني وهو اختيار في الايضاح وابن عقيل انه تخرج مطلقا منهما بالقرعة. لماذا لان من حقوق العباد. واحد من ليس ليس ابو اسحاق الشيرازي الشافعي

43
00:13:00.350 --> 00:13:19.450
نسبة اللي انت شغالة زي دي نسبة. اما اسمه لا ادري. اسمه لا ادري. وقال لقائي في الجامع وهو لم يقل القاضي اصم القاضي ابي اعلى وهو قياس المرة لان واحدة منهما اه طلقت يقينا فاخرجت بالقرى كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد

44
00:13:19.450 --> 00:13:44.050
يعني كما هو القياس لرجل واحد وطلق احداهما ونسي تكون القرآن وذكر بعض الاصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الاولى وقد اومى الي احمد في رواية صالحة. يعني في مسائل صالحة ابن الامام احمد لابيه. اشار الى هذا. توبة يعني اشار. اشار الى انه بقى احتمال ان يقع

45
00:13:44.050 --> 00:14:04.050
حمادة الطلاق عليهما بعد. نعم. وحكى له قول الشعبي في رجل قال لاخر يعني حكى احمد لابني صالح يعني عندما اجاب وفي هذه المسألة يتدلل بقول الشعبي في رجل قال لاخر انك لحسود. انت حاسد. فقال له الاخر ماذا؟ احسدنا اسم تفضيل

46
00:14:04.050 --> 00:14:16.850
يعني اكثروا حسنا امرأة تطلق الثلاثة هل نستطيع ان نعرف الان من احسنهم؟ لا مستحيل لان المستحيل ان يعرفوا انت اكثر حسدا مني ام لا اقل حسدا بك الامر لا يعرفه الا الله عز وجل

47
00:14:16.900 --> 00:14:38.350
فقال الاخر له انا موافق على هادي لأن انا موافق ان احسدنا مهو نعم هذا ماذا؟ ان يقول الجواب بحكي في السؤال ها آآ السواق المحكي في الجواب. سؤال باحكيه في يعني لو قالت امرأة لزوجها ها آآ آآ هل طلقتني؟ فقال نعم طلقت

48
00:14:39.150 --> 00:15:01.200
حتى لو كان كاذبا صالح الطلاق ليس بامكانياتي. لانه كانه قال يا مالا. نعم طلقتك. طيب. فقال الشعبي حلفتما. لماذا حلفت لانه جعل هذا ما بين الحنف يعني اين الحنف؟ لان هذا قصد به اليمين واليمين بالطلاق يقع عند الجمهور. يعني

49
00:15:01.200 --> 00:15:23.650
كفارة. وخسرتما وبانت منكما امرأتكما دعن جميعا فوقع الطلاق والزمهما بالحلف وحكى له المقام اللي تعليق الطلاق تعليق الطلاق عند النمرة الاربعة يجري مجرى اليمين ويقع الحدث يعني لو قال لامرأته خلاص

50
00:15:23.650 --> 00:15:48.400
فانت طالق نعم وخرجت وقصد منعها تقع على الطريقة النائمة الاربعة النبي يخالف هذا الى من؟ الى من شيخ الاسلام شيخ الاسلام يلا تعليق الطلاق باليمين ينظر فيه الى قصد المتكلم ما عدا الكلام الفلاني بسلام معروف. يقول لو لو كان المتكلم لو كان المعلق قصد منع المرأة بالفعل. او حثها على فعل ليقع

51
00:15:48.400 --> 00:16:07.250
الطلاق بفعلها لابد ان تعلم ان محل النزاع في هذه المسألة هو الطلاق المعلق على فعل وليس على زمن يعني بعض الناس يقول الطلاق المعلق عند شيخ الاسلام لا يقع مطلقا لا لا ينفع ان تقول هكذا. تقول الطلاق المعلق بعد الطلاق المتعلق على الفعل. بمعنى اجمعوا انه لو قال ليبراتي دخل رمضان

52
00:16:07.250 --> 00:16:21.100
انت طالب تطلب هذا لا خلاف فيه ابدا. لان المعلق على زمن فهمت؟ انا معلق على فعل يمكن ان تفعله ولا تفعله. قد يكون قصده منه ماذا؟ المنع من هذا الفعل او الحث على ضده. كان يقول لها لو خرجت بدون اذني فانت طالق

53
00:16:21.100 --> 00:16:35.500
فشيخ الاسلام يرى ان هذا يجري اليمين وننظر في قصده. لو كان قصده ايقاع الطلاق فخرجت تطلق. اما لو كان قصده منعاها من الخروج فخرجت يحدث. خلاف هذه فليذهب عليه الكفاءة. طبعا الجميع يلزم

54
00:16:35.550 --> 00:16:54.400
عند الجميع يلزم ان يكفر. حتى هنا في المذهب كما رأيت يوجبون عليه الكفارة ويلزمونه بالطلاق. نعم؟ هذا معنى قوله ما لا حنث نعم آآ قال قال حدثتكما وغسلتما بانت منكما امرأتكما جميعا. وحكى له الامام احمد حكى لابنه صالح قول الحارث

55
00:16:54.650 --> 00:17:11.800
فدينهما وامرهما بتقوى الله عز وجل واقول انتما اعلم بما حلفتما عليه فقال احمد هذا شيء لا يدرك. يعني احمد رد قول الحارث. ما هو الشيء الذي لا يدرك؟ العلم بالحاسد. اكثرهما حسدا. القاهما في التهلكة

56
00:17:11.800 --> 00:17:31.650
فانكاروا لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق بهما نعم  الشارع هنا احد الرجلين ان كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق وقال الثاني ان لم يكن غراب فزوجتي طالق

57
00:17:31.650 --> 00:17:51.650
هذا الطائرين من يكون غرابا وايمن ان يكون ليس بغراب. فاحدهما اذا طلقت زوجته لا ندري من هو. فالمسألة فيها ثلاثة اقوام قال بعض العلماء ان العمال لا لا تطرقان الى ان كل واحد منهما شاك في وقود الطلاق

58
00:17:51.650 --> 00:18:14.300
والاصل باقى نكاحهم واخرون قالوا انه يقع الطلاق باحداهما بقرعة كما لو كان له زوجتان وقال ان كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق. وان لم يكن غرابا وزوجتي الثانية طالق. وذهب طاير ولا ندري ما هو فانه آآ تخرج احداهما بقرعة. ولكن هذا القياس

59
00:18:14.300 --> 00:18:34.300
لانهما اذا كانا زوجتين فانهما لرجل واحد وضرر عليه قد تحقق باحد الامرين اما اذا كان من الرجلين اذا كان من الرجلين فانه لا يقاس بما اذا كان من رجل واحد. الشيخ ابن عثيمين يرى ان الطلاق يقع. مذهبه ان الطلاق يقع. ولكن

60
00:18:34.300 --> 00:18:51.050
ولا يرتضي ماذا؟ القياس. يقول هذا قياس آآ خطأ. يعني انت التخطيط العالم للقياس يعني ده ما يستدل بعض اهل العلم على قول ابطال العلم لهذا القياس لا يعني انه لا يقول بهذا القول قد يكون له دليل اخر. فهو الدليل الاخر في المسألة ماذا

61
00:18:51.250 --> 00:19:05.950
ان الاصل في الاوضاع التحريم لكن ممكن يبقوا الان ان حدث شك هل هذه هذا الطلاق وقع ام لا؟ ولكن ممكن يأتي المخالف فيقول ماذا؟ لذلك وهذا الهدي القول يعتمد المالكين. معتمد في المذهب عند المالكية

62
00:19:06.150 --> 00:19:16.150
نعم ان الشك في الطلاق يوقعه. يعني عند المالكية وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. يعني عندما نقول اصل في الاوضاع التحريم هل هذه مضطردة في كل الفروع؟ لا هناك فروع اختلفوا فيها

63
00:19:16.150 --> 00:19:37.000
كهذا الفرع عندما يحدث شك في هذه المسألة احسنكما مثلا احسننا مثلا امرأة طلق ثلاثة. الان نقول بلقاع ام لا؟ المذهب كما ترى فيه روايتين. بعض اهل العلم يرون ان بعض الشكوك لا تعتبر في الطلاق. مثلا عند المالكية عند الجمهور اولا. عند الجمهور لو ان رجلا طلق امرأته

64
00:19:37.500 --> 00:19:53.800
مرتين وشك هل طلقها مرتين او مرة؟ الجمهور ماذا يقولون؟ يبني على ماذا؟ يبني على الاقل. شك. يقول لا اصل على مقابل الطلاق. فترى دون ارجع مرمي الشك. لما هنا عملوا بالشكل اللي هو ده الشك عندهم اقوى

65
00:19:54.100 --> 00:20:03.550
المالكي يقولون المالكية ما دامهم اشد المناذ في الشك. سواء كان في الطلاق ام في الدار او في غير ذلك. فيقولون ماذا لو شك هل طلق امرأته ثلاثا او اثنتين فهي ثلاث بانت منه

66
00:20:03.600 --> 00:20:22.150
ممكن ينسى الانسان احيانا يتشك يشك او ينسى انطلق منذ عشرين سنة وطلقها قبل ذلك. ولا يذكر هل طلقها مرة او مرتين الجمهور يقولون يا ابني على الاقل لان الاصل بقاء النكاح. شيخ يقول يبطل المهم يعني ان الشيخ يبطل هذا القياس. يقول لك ان هذا القياس فيه نظر. لانهما اذا كانا زوجتين

67
00:20:22.150 --> 00:20:42.150
فانهما لرجل واحد. فلا يصح قياس بلاد ابطل قياس. قياس زوجتين لرجلين لا يصح قياسه على زوجتين لرجل واحد. لان الزوجتين الواحد الضرر اللي وقع بيقين. اما الزوجتان رجلين لا تستطيع ان تجذب ان الدار وقع بيقين على الزوجتين. وقع لاحداه

68
00:20:42.150 --> 00:20:57.850
طيب فانه اهدى معنى قوله والضرر عليه قد تحقق باحد الامرين. اما اذا كان من رجلين فانه ليقاس بما اذا كان من رجل واحد. القول الثالث المسألة ان الطلاق يقع عليهما جميعا. اذا ما هو المواقف ثلاثة اقوال

69
00:20:57.900 --> 00:21:15.450
لياقة اصلا والثاني بالقرى الثالث يقع عليهما جميعا. قال احوط فنقول كلاكما طلقا ولكن ان كانت هذه اول ثاني طلقة فلكم المراجعة. طبعا لو كان آآ لماذا لكم المراجعة؟ اول طلقة وتاني طلقة. الطلاق راجعي

70
00:21:16.250 --> 00:21:36.250
وكذلك لو قال طب اقرأ قال قال الشعبي. الشعبي قال في رجب وقال للاخر انك لا حسود. قال الثاني احسدنا امرأته قال ثلاثا قال الاخر من موافق احسدنا امرأة طالق ثلاثا والاحسن منهما لا ندريه. فهذه المسألة خفية فما العمل؟ يقول المؤلف

71
00:21:36.250 --> 00:21:58.300
ان الامام احمد حكى له قول الشعبي حنثتم وخسرتم وبالت منكم امراتكما جميعا. وحكي له قول الحارث آآ  وامرهما بالتقوى الله عز وجل وامرهما بتقوى الله عز وجل. واقول انتم اعلم بما حلفتم عليه ويعني بقول دينهما اي

72
00:21:58.300 --> 00:22:18.300
الامر موكولا الى دينهما. واقول هذا الشين بينكما وبين الله لينظر احدكما ايكم احسد هو ام اخوه. فاذا علمت انك احسن منه فزوجتك هي التي تطلق. واذا علمت انه احسن منك وعلم هو ذلك ايضا فزوجته هي التي تطلق او

73
00:22:18.300 --> 00:22:38.300
الامام احمد رحمه الله قال هذا الشاب لا يدرك كيف نزن الاحسن من غير الاحسن؟ هذا الصحيح لان الحسد محله القلب ولهذا قال القاهم في التهلكة فانكروا لقول الحارث يدل على على موافقة لقول الشعبي

74
00:22:38.300 --> 00:22:58.300
بهما هذا هو الظاهر. فالامر لا يمكن يمكن القول بامر غيبي يعني هل ممكن نقول هنا لهذا؟ من زمان يعني؟ نعم. قد يقال هذا. كما جاء رجل الى ابن عباس وروى

75
00:22:58.300 --> 00:23:18.300
بنصلي بسيد صحيح انه قال طلقت امرأتي مائة فقال عسيت ربك من اثنين كامرأتك. يبقى انت الذي الزمت نفسك بهذا. نعم واذا سأل سائل على ماذا يبنى كل واحد منهما؟ فالجواب كل واحد منهم عنده نكاح متيقن وهو ان زوجة

76
00:23:18.300 --> 00:23:37.600
لم تطلق فيبني عليه لانه تيقن النكاح وشك في الطلاق. واذا قول من يقول ماذا؟ بين الطلاق لا يقع على احدهما وما القول الراجح في المسألة؟ فالجواب على القول الصحيح الطلاق محسوب. اذا الشيخ يرى؟ في رأي الشيخ يعني. يلا الطلاق يقع. لكن هو لا يرضى لا

77
00:23:37.600 --> 00:24:00.650
بالاستدلال بالقياس فقط. نعم واذا سأل السايلون ربما حلف التاريخ طبعا. يعني ممكن يأتي والذي يفصل فيها ماذا؟ حكم القاضي. فلو وردت هذه المسألة على قاضي وحكم صفحة النكاح خلاص مسألة اجتهادية مسلا كل هذه المسائل في هذه القواعد مسائل خلافية قوي جدا يعني. نعم. في رأي شيء يعني اختيار

78
00:24:00.650 --> 00:24:19.850
قال على قول الصحيح الطلاق محسوب. محسوب على كليهما. كليهما. اه منبع الاصطلاح محسوب يلي وقع عليك لي لانه اما ان يكون محسوبا على كليهما واما ان يكون محسوبا على كليهما واما ان يقع بالقرآن. فلو كان رأيه انه يقع بالقرآن

79
00:24:19.850 --> 00:24:34.300
ادي اقتراح محسوب بالقرعة مثلا. اللي قال الطلاق محسوب عليك الايام. نعم واذا سأل سائل ربما حالفه قصده اليمين يعني ما يقصد الطلاق المعلق؟ الجواب لا هو قصده التعليق سواء قلنا

80
00:24:34.300 --> 00:24:54.300
او التعليق او حصده اليمين لكن مؤلف مشى على انه قصد التعريف. هذا هدف الحقيقة هذا العبارة ليس فيها حاجة اصلا لذكرها. لا ادري لماذا؟ لان المذهب سواء قصد التعليق او اليمين ها الم نقل الذي فرق بين التعليق والميم من؟ شيخ الاسلام فقط

81
00:24:54.300 --> 00:25:12.400
المذهب والايام الاربعة لا يفرقون لا ينطلقوا اليمين. اليمين المقصود به ماذا قصد المنع يقصد ان يمنعك؟ لماذا قصد المنع يمين يعني ما ادري عن ممكن الشخص اليمين في الشريعة ليس محصورا في الحلف. بالله يبيع باسمائه الحسنى. بل يمين كل ما قصد به المكلف ماذا؟ منع

82
00:25:12.400 --> 00:25:32.400
نفسي بالفعل او حث نفسي على فعل ما الدليل على هذا؟ يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ قال بعدها ماذا؟ قد فرض الله لكم ولم يقل لم تحلف قال لما تحرم؟ لانه حرم على نفسه العسل. فجعل الله تحريم العسل ماذا؟ يمينا

83
00:25:32.400 --> 00:25:42.400
التحريم يمين. يعني لو ان شخصا قال حوامد علي ان افعل كذا. مثلا حرام ولا ايه ان اكلمك. ثم بدله لانه لا يريد ان يكلمك. ثم بدا له ان يكلمك وجب ان

84
00:25:42.400 --> 00:26:02.400
حالنا تواجد من يكفر. نفس الشيء هذا الرجل الذي قال لو احسدنا امرأة طالق ثلاثا وقصد ماذا؟ قصد الزام نفسه بانك احسنت سيكون هذا يمين او قصر التعليق لا فرق في المذهب لا فرق. في المذهب بين التعليق وقصد اليمين في كلا الامرين سيقع الطلاق. نعم

85
00:26:02.400 --> 00:26:18.400
على كل حال يعني. قال واذا سأل سائل عن تفصيل قول الشعبي والقول الثاني وقول الحارث فالجواب قول الشعبي تطلقان كلتاهما لان هذا امر غير معلوم غير معلوم والاحسن واما القول الثاني قول الحارث انهما تبقيان كلتاهما لان الاصل بقاء النكاح

86
00:26:18.500 --> 00:26:38.600
يدين كل منهم ماذا يدين؟ يعني تسأله انت انت في دينك تعتقد انه احسن؟ خلاص اماراتك ليست طالق. والاخر تقول في دينك تعتقد انه احسن اذا امرأتك ليس طالب. فما يدين كلا منهما قال ادينهما يعني ان تكلهما الى الدين. والحكم بالديانة

87
00:26:39.350 --> 00:26:53.050
يمكن فيما يغلب على الظن العلم به يعني هل هل هل يوجد في الشريعة نظير لهذا؟ ان يدين الانسان نعم. من يذكر لها مثال في الطلاق مثلا في نفس المثال الذي معنى في الطلاق؟ لان امرأة مقال الله عز وجل

88
00:26:53.050 --> 00:27:09.500
انت طالق انت طالق وقصد حلها من الحبل. هي كانت مربوطة في حبل على صدقه وقال انت طالق يعني آآ حلك من الحبل. لا تدينه تقبل قوله ديانة. هو لا يوجد قرينة ظاهرة

89
00:27:09.700 --> 00:27:21.750
وهي انا مربوطة على صدق في هذا في اخذها بقوله ديانة لكن لو ذهبت به الى القاضي واقر انه قال انت طالق القاضي ساحق للطلاق. اما هنا ليس عندنا قرينة ظاهرة على صدق

90
00:27:21.750 --> 00:27:41.750
لانه كيف اعرف انك احسن مني؟ هذا امر غيبي. في مسألة الاخذ قبول القول ديانة يعني مسألة صحيحة لكن اذا وجد ما قرينة تدل على امكان صحة القول. اما اذا توجد قليلة لا نستطيع ان ندين المكلف؟ فعلى ما لا يبنى كل واحد

91
00:27:41.750 --> 00:28:01.750
وذكر ان النداء متيقن على ماذا يبنى؟ هذا على قول باباحته ان الطلاق لم يقع. يعني الذي هو يقول لماذا القول الذي يكون الطلاق لا يقع على واحد ابنهما. ما دليله؟ هو ذكر الشعبي والحارس. نعم. وذكر قولهما. ثم قالوا ماذا يبنى؟ لا المفروض يقصد الولد يعني هذا الكتاب اصلا شرح

92
00:28:01.750 --> 00:28:20.550
هو يقصد البناء على قول من؟ على قول من قال بعدم وقوع الطلاق لا لا لا. لان الحارث يقول بماذا لو كل النجاح متيقن لو كل الحارث يقول للشعب قلب الوقوع. الحارث هو الذي يصح بناؤه والعبادة على على يقين النكاح. يعني الحارث يقول بالطلاق لا يقع لان الطلاق لا يقع

93
00:28:20.550 --> 00:28:37.550
فبناء على قول الحلف ما دليله؟ على ماذا بلى؟ على يقين الطلاق. طب الشعب على ماذا بلغ؟ على ان الاصل في الاوضاع التحريم. نعم. رجل قال لزوجته جدير بان اقول ان يقع الطلاق؟ لا لا يقع

94
00:28:38.650 --> 00:29:00.850
بان اقول كل الشرط الطلاق ماذا ان يكون بالفعل الماضي او بالفعل المضارع الذي يقصد به الحال لو انه لو لو رجل قال لامرأتي انت تطلقيه. هل تطلق لا من كلية الطلاق ينظر الى قصدي. ان شاء الله. ماذا يقصد بتطليقين؟ تطلقين في الحال؟ لانها فعل مضارع قد يستخدم للحلقة والمستقبل. لو تطبقين يعني ساطلقك

95
00:29:00.850 --> 00:29:18.550
قوله انت جدير بان اطلقك كالقول ساطلقك. لو قال الرجل مراتي ساطلقك ليقع الطلاق الا اذا وقعه الاصل في الافعال المالي هي موضوعة للاكبار. فلمازا استعملوها؟ في الايام الماضية؟ اه. نعم لان الموضوع اللي في المضيق كان يعني. موضوع

96
00:29:18.550 --> 00:29:41.100
يعني طلقتك نعم خبر خبر بالماضي طلقتك يقع طلاق باتفاق انا فاهم المضارع الانشاء لأ عندما يقول انت تطلقين انا اخبرك او انت طلقت انا طلقتك. اخبرك بانني وقعت الطلاق عليك. طلق فعل ماضي. اتفقوا واجمعوا ان

97
00:29:41.100 --> 00:29:54.900
الماضي يقع به الطلاق اجماعا. لكن الفعل المضارع ماذا؟ لابد فيه من نية لانه قد يغسل بالمضارع الحال فيكون الطلاق واقعة. يعني انت تطلقين الان فوقع الطلاق خلاص. او انت تطلقين بالمستقبل

98
00:29:55.450 --> 00:30:12.550
المضالقة ديالي اخوتي بالمستقبل فلو قال تطلقين وقاصر المستقبل يرجع الى نيته ومن ذلك قولك الذي قلته انت جديرة انت تستحقين ان اطلقك. او ان تطلقي كل هذا مستقبل. وان كان في الماضي؟ نعم؟ جدير ان

99
00:30:12.550 --> 00:30:32.950
انا طالبتك. خلاص اتوقع الطلاق جدير لو قال الله جدير ان اقول هذا مضارع ليس ماضي الان. ان اقوله فهمت؟ يرجع فيه الى قصد يختلف باختلاف اللغات. يعني يوجد في كل اللغات. الصيغة التي تصطدم في هذه اللغة

100
00:30:32.950 --> 00:30:55.000
ماضي اللقاء في الحلوة المستقبل لو قال لها لو قال لو قالت له طلقني الان. وقال ساطلقك او ساطلقك غدا سأطلقه غدا ولم يطلقها غدا لا تطلب. اللفظ الطلاق هي لو ترجمناها تكون هي صريحة. صريحة. الالفاظ الصريحة الطلاق

101
00:30:55.000 --> 00:31:14.050
باختلاف اللغات واختلاف الاعراف حتى باختلاف البلاد. الافضل ان الفاظ الطلاق الصالحة تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف البادي واختلاف اللهجات. يعني الطلاق ليس هذا مذهب شيخ الاسلام شيخ سامي يارا ان العقود ليس لها الفاظ يتعبد بها كل العقود ليس ليس الطلاق فقط والنكاح. بل مر فيها مدى لعرف الناس

102
00:31:14.100 --> 00:31:33.650
وقد يكون في بعض العرف بعض الناس ان هناك الفاظ اخرى صريحة قناة الطلاق. حتى عند عند الخليج عندهم لفظ يقولونه صريح في الطلاق وليس فيه طلاق  يعني مثلا قد يكون في بعض البلاد ليس لك مكان في بيتي. قد يكون هذا اللفظ عندهم صريحا

103
00:31:34.800 --> 00:31:50.300
ايه ده خلاص انت لست زوجتي. او انت انت لست زوجتي. معناها اعظم من كنايات الطلاق. نعم. لان لست زوجاتي انا ليست زوجتي التي احبها التي احترمها كذا قصدي في والى عرفي في الصريح نعم

104
00:31:51.000 --> 00:32:11.000
يقول الشارح رحمه الله واذا سأل السائل محمد الفرق بين الرجل الذي جعل بين زوجتين له وبين رجلين اخرين. الجواب الاول تعلق احب نفسي اما هذا فتعلق برجل اخر فنقول ان هاتين الزوجتين لا تحلان لك. اما المسألة الثانية فانه

105
00:32:11.000 --> 00:32:35.000
يختلف كل منهما عن الاخر هذا هو الضبط. هذا هو ظاهرة ذكر الشيخ تفي الدين وقال هو بناء على انه لو حلف على ما لم يعلم صحته او ما لا تدرك صحته فيحنث كقول مالك. ويدل عليه تعليل احمد بوقود الطلاق على

106
00:32:35.000 --> 00:32:55.000
من قال انت طالق ان شاء الله بان مشية الله لا تدرك. وهذا القول في بعد. لان ايقاع علاقهما يفضي الى ان للازواج من هي في زوجية الغير باطنا؟ وفي اجبارهما على التجديد الطلاق. اجبار الانسان على قطع ملكه بغير حق

107
00:32:55.000 --> 00:33:22.850
وهو ضرب بخلاف ايجاد الطهارة عليهما فانه لا ضرر فيه. طيب   في هذه المسألة مسألة الطلاق هذه نعم انه لا يقع شيخ الاسلام منذ ماذا يقول شيخ الاسلام؟ قال هذا هو الظاهر

108
00:33:22.950 --> 00:33:45.850
نعم ذكره الشيخ تقي الدين. وقال هو بناء على انه لو حلف على ما لا يعلم صحته لتضرب صحته فيحدث كقول مالك. قلنا وماذا مالكا المسألة مسألة الشك يعني مثلا لو ان رجلا حلف على شيء ليعلم مصلحته يقول للملكية يقولون يحلف. يقولون ماذا؟ يحنف. مثال ذلك مثلا طب لو حلف على ما يغلب

109
00:33:45.850 --> 00:33:55.850
وعلى ظني صحته ما غلب على ظني فرق بينما لا يعلم وما غلب على ظنه. يبقى الاعلم هو ليس عنده غلبة ظن. لو عنده غلبة الظن فحلف الامر انه يحلف

110
00:33:55.850 --> 00:34:09.100
دليل على هذا انه لا يحنث ما الدليل على هذا حديث الرجل الذي جمع في نهار رمضان قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني. يعني لو لقيت احد في المدينة افقر مني هل

111
00:34:09.100 --> 00:34:19.100
هذا حلف على العلم واليقين بغلبة الظن. غلبة الظن. فالاظهر انه لو حلف على ما لا يعلم. ولكن عنده غلب الظن ان هذا لا يحنث. قال ويدل عليه تعليل احمد بوقوع

112
00:34:19.100 --> 00:34:36.700
الطلاق يعني من قال انت طالق ان شاء الله. الصحيح ان من قال انت طالق ان شاء الله لا تطلق امرأته. ان قصد ماذا ان قصد الاستثناء. اما ان قصد التبرد تفوقه. وكذلك في اليمين. يعني في اليمين في الحلف. وفي الطلاق. لو قال ان شاء الله

113
00:34:36.700 --> 00:34:56.700
قاصدة الاستثناء تعليق لا يقع لا يقع لا يحدث يعني لو قال مثلا والله لو اسافرن ان شاء الله ثم سافر وحصل التعليق لا يحدث. اما التبرك معنى التبرك. البركة في ذكر الله. وكان هذا يجري على لسانه. نعم يقع طلاقه ويحنث. قال ويدل عليه تعليل احمد احمد له رواية ان من قال

114
00:34:56.700 --> 00:35:08.150
ان شاء الله امرأته تطلق والصحيح انها لا تطلق. ان قصد ماذا؟ التعليق. على من قال انت طالق ان شاء الله بان مشيئة الله لا تدرك. انت تعرف مشيئة الله

115
00:35:08.250 --> 00:35:22.150
قال وهذا القول فيه بعد. قول احمد فيه بعد. لماذا؟ لان ايقاع طلاقهما يفضي الى ان يباح للازواج من هي في زوجية الغير باطلة. ما معنى  هو يقول لو اوقعت طلاقهما بعد

116
00:35:22.250 --> 00:35:36.400
انت الان انا وانت قل لا احسدنا امرأة طلق ثلاث لا شك ان في الحقيقة في الباطن هناك امرأة لم تطلق لا هنا لا شك ان هناك واحد احسن من واحد. فالتي طرقت هذه في الباطن هي زوجته

117
00:35:36.400 --> 00:35:56.700
وبعد ذلك كنت تتزوج رجل اخر. فانت ابحت لها ان تتزوج رجلا اخر وهي ما زالت على ذمة الاول. فهمت؟ ويقول الان انتم قلتم هوير الذي يرد على الدرجة يرد على قول الشعب بايقاع الطلاق عليهما معا. يقول انت وقعت الطلاق عليهما معا احتياطا ولكن هذا الاحتياط

118
00:35:56.700 --> 00:36:11.550
يؤدي الى مفسدة اخرى. ما هي المفسدة الاخرى؟ هي متعلقة. ما هي المفسدة الاخرى ان ان احدى احدى هاتين الزوجتين في الحقيقة في الباطن ليست طالقا. وهي ما زالت زوجة لزوجها الاول. ولو ذهبت تتزوج من رجل اخر ستكون ابحت امرأة

119
00:36:11.550 --> 00:36:23.850
متزوجة لرجل اخر وهذا هذا محرم. هذا معنى قولي ماذا؟ لان ايقاع طلاقهما يفضي يؤدي يعني الى ان يباح للازواج من هي في زوجية غير باطلة. طب ممكن شخص يقول هناك حل

120
00:36:24.400 --> 00:36:44.400
طالما انهما قال هذا احسدنا امرأة تطلق الثلاثة نجبرهما على الطلاق ثلاثة. نقول يجب على كل واحد منكم ان يقول لامرأتي انت طالق ثلاثا حتى نتأكد انها في الباطل والظاهر ليست زوجة. فنقول وفي اجبارهم على تشديد الطلاق ان يطلق مرة اخرى؟ هم. اجبار الانسان على قطع ملكه بغير حق. وهذا لا تأتي به الشريف

121
00:36:44.400 --> 00:37:04.400
لماذا تجبرين على تطبيق زوجتك بغير حق؟ وهو ضرر بخلاف ايجاد الطهارة على هبة فانه لا ضرر فيه. ان هو ابن رجب يميل الى ماذا؟ التفريق بين المسألتين مسألة من نام في ثوبين فوجد مليا فيه فنقول يجب الطهارة عليهما احتياطا لان هذا الاحتياط لا ضرر فيه

122
00:37:04.400 --> 00:37:20.950
ابدأ في المسألة بقى بعد مسألة الطلاق. مسألة ايه بعد مسألة الطلاق يرى انه لا يلزمون بماذا؟ بايقاع الطلاق فهمت؟ لانه فيه ضرر فهمت هذا؟ لانه لو حلف ما لم يعلم

123
00:37:21.200 --> 00:37:32.200
وعلى قول شيخ الاسلام لا يقع والبناء عنده ما لا يقع ما لا يقع الا لو حلف على ما لا يعلم صحته لكن عند شيخ الانسان لو حلف على ما يغلب على ظنه صحته

124
00:37:32.350 --> 00:37:51.850
على ما يغلب على ظن صحته. يحنف بهذا. واذا وقع يعني حلف على ما يغلب على ظنه صحته. ثم بان خلاف ما حلف عليه نعم لا يحلف لو حلف على ما يغلب على ظن صحته. كالرجل الذي قال والله ما بين لابتي ال بيت افقر مني. لو تبين بعد ذلك ان هناك من هو افقر منه لا

125
00:37:51.850 --> 00:38:07.000
احلف لماذا لا يحنث؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهذا الرجل كيف تحلف وانت لم تتيقن لم تعلم صحة قولك. قوله ما لم يحدث هذا المفهوم والبناء هو. بناء شيخ الاسلام على على مسألة ذكرها الان

126
00:38:07.250 --> 00:38:27.250
واننا لو قلنا ان كلا الزوجتين تطلق سيؤدي هذا الى ماذا؟ الى تزويج احداه من شخص اجنبي. ما فوقه نعم قد ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على انه لو حلف بلاء صحته هو اي قول المخالف قول قول الشعبي. هو ترجع الى قول من؟ الشعبي. قول الشعبي

127
00:38:27.250 --> 00:38:46.550
القول الشعبي اخلع الطلاق. يعني هو لقول الشعبي بناء على انه لو حلف على ما يلائم صفحاته او صحته فيحدث كقول مالك. فهمت هذا يعني كان شيخ الاسلام يبين تخريج قول الشعبي. تخريج قول الشعبي بقول الطلاق على هبة وبادة. هو ان الانسان لو حلف على باله بصحته يحدث. لكن ده الصحيح انه لو حلف على

128
00:38:46.550 --> 00:39:06.650
لا يغلب علي الظن ليعمل. ويدل عليه تعليم احمد بوقوع الطلاق على من قال انت طالق ان شاء الله يعني لما احمد الشعبي كما رأيت انا انكر القول الحازم فاحمد يقول لو ان الرجل قال لامرأته انت طالق ان شاء الله هل مشيئة لا تدرك؟ لا تدرك. فكل ما

129
00:39:06.650 --> 00:39:26.200
يمكن ان يدرك بالحلف عليه يحدث فيه الحلف. كذلك هذا الرجل عندما قال احسدنا امرأة تطلق ثلاثة لا يمكن ان يعلم فالامام احمد الان قال قاسى مسألة على مسألة. قاسى مسألة ماذا؟ مسألة قول الرجل للاخر احسنوا الى امرأته طلب ثلاثة. على مسألة

130
00:39:26.300 --> 00:39:46.300
انت طالق ان شاء الله. فيقول كما انه لا يمكن العلم بمشيئة الله. كذلك لا يمكن العلم بماذا بالاحسن. لكن هذا كيف ينتقض؟ كيف ينتقد؟ ينتقد عند الاصول بان القياس على المختلف فيه لا يصح الا اذا كان في المذهب. الفلانية دي مسألة في الاصول. يعني لان هل يجوز

131
00:39:46.300 --> 00:40:06.300
قياس على مختلف فيه في باب المناظرة؟ يصح اذا كان في المذهب ولا يصح اذا كان في غير المذهب. يعني انت لو انك تناظر ها فقيها على نفس من يصح ان تناظرهم بماذا؟ بفرع هو يقول به. اما لو تناظر فقيها يخالف مذهبك. نعم. وادي مسألة فيها خلاف. الصحيح مهما عند الشافعي

132
00:40:06.300 --> 00:40:26.300
تعليق الطلاق مثلا على بالمشيئة لا يقع. فلا يصح ان تسدني بماذا بالقياس على ماذا؟ على مختلف الفئة المخالف لا يقر به. فشيء الامام احمد هنا قياسه بناء على ماذا؟ على انه يستدل بالمذهب. يستدل بالمذهب. نعم. ويدل على اي تعليق واحد من بوقوع الطلاق على من قال انت طالق ان شاء الله بان مشيئة

133
00:40:26.300 --> 00:40:46.300
والله لا تترك. وهذا القول قول احمد بالقياس على هذا الفرع فيه بعد. لماذا فيه بعد؟ قال لان ايقاع الطلاق بفضل رباح الازواج الى اخره طيب في بعض الاحيان مسألة قريبة من هذه المسألة اذكرها من باب الفائدة. في بعض الاحيان الرجل قد يطلق زوجته قد يعني

134
00:40:46.300 --> 00:41:12.650
يجب فسخ النكاح بينهما فالقاضي قد يجبره على الطلاق قد يجبره على الطلاق نعم لكي تكون زوجته طالقا في الظاهر وفيه الباطن  نعم مثال هذا او يقول له يستحب لك ان تطلق. مثال هذا المرأة مثلا التي طلقها زوجها مرات

135
00:41:13.100 --> 00:41:40.500
التي طلقها زوجها مازا؟ مرات. ولا يقر بهذا امام القاضي. ماذا يجب عليها يعني امرأة زوجها كلما تشازر معها طلقها طلاقها الف مرة. ثم لما رفعت امرها الى القاضي قال لم اطلق ولا مرة. ماذا يجب علي؟ ان تهرب منه. ان تهرب منه. ان تفر منه. طيب الهدف لكن في الظاهر لماذا؟ زوجة. زوجة

136
00:41:40.500 --> 00:41:59.900
وفي الباطن ليست زوجة. ففي الظاهر الزوجة لا نابت تتزوج ستتهم بماذا؟ بالزنا. صحيح؟ في هذه الحالة لابد ان الطريقة لتجبر الزوجين يطلقها في الظاهر هو فين اوقع الطلاق في في الباطن بينه وبينها؟ حتى يعلم الناس انها مطلقة متى تتزوج

137
00:42:00.300 --> 00:42:29.500
متزوجة مثلا  طيب قال ولنا وجه اخر  ولنا وجه اخر بوجوب اعتزال كل منهم وزوجته حتى يتيقن الامر. ونص عليه احمد رحمه الله في رواية عبدالله ونقل حربا الاحمد رحمه الله انه ذكر هذه المسألة فتوقف فيها وقال احب الي ان لا اقول فيها شيئا وتوقف

138
00:42:29.500 --> 00:42:50.500
الامام احمد ما هو الوجه هذا هو قول اخر قول الاتصال تقول انه قول بالغ قول رابع  ثلاثة اقوال التي ذكرها الى ما تطلب كلاهما لا تطلق القرعة. ما هو الوجه الرابع؟ التوقف. يعني اللي يعتدل زوجته حتى يتيقن الامر. طب وهذا هذا التوقف فيه الحقيق فيه ضرر كبير

139
00:42:50.500 --> 00:43:06.250
الكمامة. لو لن يستطيع ان يتيقض النظر ابدا. لان من يمكن العلم به الان لانه غيب لم يعلم فيما يستقبل من الزمان ابدا هو الان لماذا قلنا لا يمكن العلم؟ بالحسد. هل سينزل عليه وحي يعني يقول له فلان احسن منك

140
00:43:06.550 --> 00:43:25.300
خلاص التوقف هذا يؤدي الى ضرر. ضرر العين الضرر على الزوجة فانها اصبحت معلقة الطالب التوقف يعني لا لان احمد حامد توقف عن الاجابة. ولذلك هو قال وجه. يعني لماذا لم يقل رواية؟ اقول لك. ولنا وجه اخر

141
00:43:25.350 --> 00:43:35.350
بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الامر. ونص عليه احمد في رواية عبدالله. نعم. ونقل حرب عن احمد. نص عليه احمد في ولاية عبدالله وهو لم يذكر لفظ الرواية

142
00:43:35.350 --> 00:43:50.550
الامام احمد. اللحمة قال لماذا؟ قال بماذا؟ قال بانه يعتزل كل واحد يقوم له زوجته. اما قول الورع تستطيع ان تقول هذا وجه رابع ونقل حرب عن احمد انه ذكر هذه المسألة فتوقف فيها

143
00:43:50.650 --> 00:44:10.650
لم يجب فيه. قال لي اعرف. قال احب الي الا اقول فيها شيء. وتوقف عنها. توقف عن الفتوى فيها. اما الاعتزال ليس في رواية حرب انما في رواية ماذا في الوقت عبدالله عبدالله ابنه انه قال ماذا؟ قال بوجوب الاعتزال. طبعا اطالب بوجوب الاعتزال سيترتب عليه الضرر العظيم بماذا

144
00:44:10.650 --> 00:44:30.200
المرأة. نعم هذا كلمات المفقود الذي هو مفقود والنكاح ثابت بيقين. نعم القاضي له ان يحكم بعد اربع سنوات في المذهب ان كانت غيبته غيبة مهلكة في او كذا القاضي ان يحكم بموته. وتعتد حتى تتزوج. فكيف بمن كان زوجها موجودا يعني

145
00:44:30.600 --> 00:44:47.550
نقول بالاعتزال هذا يؤدي الى مشقة كبيرة على المرأة. نعم. وضرر عليها يعني. نعم. قال شيخ الاسلام وقتل ذلك قوله وتعليله ابطل هذا القول ذلك القول قول من؟ قول الشعبي

146
00:44:48.300 --> 00:45:06.100
لان يقاتل من يفضي الى ان يباح للازواج المنهية في زوجية الغير باطنة. واذا قلنا يجبرون او يجبر يجبران على اجبرناهم على الخروج مما هو ملك لهما بغير حق. كيف يمكن ان يجيب المخالف

147
00:45:06.400 --> 00:45:16.400
يعني كيف يمكن من باب لو نزلت نفسك منزل الشعبي؟ واردت ان تجيب على تعليل شيخ الاسلام الذي قال عنه الشيخ ابن عثيمين انه تعليل قوي. هو قال ما هو التعليل القوي؟ لان

148
00:45:16.400 --> 00:45:36.400
اي قاعة طلاقهما يفضي للاباحة للازواج من هي في زوجية غير باطلة. مفهوم هذه؟ ممكن يجتاز بالمراة المفقودة توجد صور يشبه اه تشبه هذه الصورة. ممكن المخالف الشعبي يجيب بامرأة المفقود. كيف بمراة المفقود؟ امرأة المفقود الذي غاب

149
00:45:36.400 --> 00:45:50.850
في المذهب يعني انك تعمل المذهب نعم لكي تلزم الشيخ بالرد عليه لتبين الرد على هذا التعليل قوي يعني عند شيخ الاسلام. الشعبي امرأة المفقود في المذهب اذا غاب غيبة خطيرة

150
00:45:51.750 --> 00:46:11.750
ما الحكم في المذهب؟ اربع سنوات. اربع سنوات. بعد الاربع سنوات القاد يحكم بماذا؟ بموت الرجل. فتعتد عدة الوفاء ثم تتزوج. عندما اليس هناك احتمال ان هذا يفضي ان يباهي للازواج من هي في زوجية الغير باطلة؟ نفس الشيء. ممكن هذا المفقود؟ يكون حيا. ولذلك المذهب

151
00:46:11.750 --> 00:46:24.750
وهذا اتفاق بين اهل العلم انهم قالوا لو اتى المفقود بعد مائة سنة. وجد امرأة متزوجة فاول ما يأتي النكاح بطل علمنا النكاح كان باطل من الاول وترجع له بعد ان تعتد من الثاني

152
00:46:24.850 --> 00:46:54.850
وهم كذلك ممكن نقول في في البداية يعني هم متيقنون ان احداهما مطلقة. نعم؟ مع زوجها كذلك عندما تقول احدهما هل هذا اليقين لك ام لغيرك هذا اليقين ليس لك اليقين لك ولغيرك يعني هذا ان اليقين عندان يقينان الان تعرضا. يقين متعلق بذاتك ويقين متعلق بالذكر بغيرك

153
00:46:54.850 --> 00:47:09.000
فيقدم الاقوى. ما هو الاقوى؟ انها زوجتك الا ترى اننا نفس الشيء قلنا في مسألة من طلق امرأته وشك في عدد الطلاق. يبني على الاقل لماذا تقول يا ابن الاقل؟ اليسك ده ممكن يكون فعلا طلاقا ثلاثة

154
00:47:09.000 --> 00:47:17.700
وتقول ليست زوجته؟ الله لا يؤاخذك على هذا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. اذا كنت داخل تحت ماذا؟ تحت ان الله عز وجل رفع الخطأ عن هذه الامة

155
00:47:17.950 --> 00:47:37.950
يعني هذا يحدث ان الرجل وحده مسائل كثيرة يسأل عنها الناس. صحيح وهذا الرجل ايضا الذي نفس اخونا يقول الله ادخله خطأ على انفسهم عندما قالوا احسدنا امرأة الطلق ثلاثا. نقول هذا كذلك للرجل الذي طلق ولم يضبط

156
00:47:37.950 --> 00:48:00.800
في ورقة ادخل الخطأ عن نفسي ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى وجوب الاشهاد على الطلاق. لاجل هذه العلة. فهمت؟ الاشادة الطلاق مستحب. ان الجمهور ليس واجبا. فاستحباب الاشادة على الطلاق او وجوب الاشادة على الطلاق سببه ماذا؟ سنقول هذا الرجل ايضا ادخل الخطأ على نفسه عندما طلق ولم يشهد على الطلاق. صح؟ نعم. ادخل الخطأ على نفسي

157
00:48:00.800 --> 00:48:20.700
لو طلق ولم يشهد على الطلاق. فيلزمك ان تقول تلزمه بالعدد الاعلى. تقول لك انت طلقت ثلاثة ليس اثنتين. لانك انت الذي ادخلت الخطأ على نفسك انت فاهمني؟ نعم. كذلك الرجل كذلك الرجل الذي آآ طلق امرأته مثلا آآ وفي في حال الغضب

158
00:48:20.700 --> 00:48:33.000
الافضل لا ينطلق ولا يقع ان كان غضبا شديدا يعني عند شيخ الاسلام نعم وهذا هو الذي ادخل خطأ لنفسه نقول بعد مقولة الطلاق الوجود مانع والغضب  المسألة فيها خلاف مؤتمر

159
00:48:33.300 --> 00:48:49.100
لكن الغرض من هذا الكتاب ككتب الاصول او كتب القواعد الفقهية ليست ترجيح الفروع الفقهية الغرض منه ماذا؟ التدريب على مناقشة الاقوال لكننا لو قيل لك يعني كيف شيخ الاسلام الذي ابطل هذا القول وتعليله قوي. كيف تبطل هذا التعليل؟ ما هو تعليل شيخ الاسلام

160
00:48:49.200 --> 00:49:07.550
انك عندما تحكم بالطلاق ستجيز ان تتزوج امرأته هي ما زالت زوجة لشخص اخر في الباطن. فكل قلنا كيف نبطل هذا انهم اجازوا جواز المرأة المفقودة. اجازوا ان تتزوج امرأة المفقودة لانها في الباطن قد تكون كان يقول زوجها حيا ولو اتى

161
00:49:07.800 --> 00:49:24.550
علمنا ان النكاح في الظاهر كان باطلا وفي الباطن آآ آآ في الباطن الباطن عندما يأتي الزوج اصبح النجاح باطل في الباطل والظاهر. صح؟ قبل ان ياتي النكاح صحيح في الظاهر لكن ربما في الباطن ليس صحيحا. فهمت؟ نعم. وهو

162
00:49:24.550 --> 00:49:44.400
الغضب عنده ثلاث مرات غضب ادعى الاجماع عليه شيخ الاسلام قال فيه اجماع قال هو الغضب الذي لا يدري الانسان فيه حاله. اذا قيل واذا قلت يقول لك يقول هذا لا ادري هل هذا اجماع صحيح ام لا. انه اجمعوا على ماذا

163
00:49:44.950 --> 00:50:00.600
على عدم وقوع الطلاق فيه. والغضب الثاني اجمعه على وقوع الطلاق فيه. والغضب العادي والغضب الوسط اختلفوا فيه. الائمة الاربعة قالوا الطلاق فيه والشيخ الاسلام بيقول بعدم وقوع ما هو الغضب الوسط. قال لغضب الوسط الذي يدري ما قال ولكن يصبح كالبكرة

164
00:50:00.750 --> 00:50:18.700
يصبح ولو يقع في بعض الناس بان تقول زوجته له طلقني طلقني طلقني طلقني وتلح علي من الصباح الى المساء طلقني. فياخدها فيطلقها فكأنه ماذا؟ اضطر الى هذا هو في حكم البكرة والصحيح انطلاق البكرة لا يقع عند جمهور اهل العلم خلافا للاحداث

165
00:50:18.750 --> 00:50:37.050
نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتأخر لا الطلاق ولا عتاق في اغلاق. فجعل الاغلاق ماذا؟ فسر الاغلاق الاغلاق بالاكراه والغضب الشديد لان الغضب الشديد الذي هو الوسط هذا يدري ما قال يعرف ماذا قال لكنه بعد ما قال مباشرة ندم علمته فعلا هكذا

166
00:50:37.050 --> 00:50:49.950
بعد ما يلتزم ببساطة ان يندم لكن طبعا لم يقل احد من اهل العلم بان كل غضب يمنع الطلاق والا ما طلقت المرأة لان الرجل لم يطلق امرأته عادة الا وهو غضبان يعني. لن تفعل له طعاما جميلة

167
00:50:49.950 --> 00:51:09.100
جزاك الله خيرا انت طالق. يعني لابد ان يفضح  الامام احمد رحمه الله يتوقف احيانا في مثل هذه المسائل واحيانا يسلك سبيل الاحتياط. ولكن ما علل به الشيخ رحمه الله

168
00:51:09.100 --> 00:51:28.200
شيخ الاسلام وعرفت الجواب عن هذا التعليل؟ نعم الصورة الثالثة ولكن السابقة في الطلاق هذه في العتاب في العتبة. لكن الفرق بينهما دقيق. ما هو؟ سيقوله الان. ان كان غرابا فامتي حرة وقال

169
00:51:28.200 --> 00:51:48.200
الاخر ان لم يكن هروب فامتي حرة وفيهم الوجهان المذكوران في الطلاق. يعني كلها براءة رأى طيرا من بعيد فانا قلت لو كان غراما ابت حرة. هل تعتقد آمتان ام لا يعتق احد منهما؟ نعم والجانب مذكوران في الطلاق وقياس منصوص هنا؟ وقياس منصوص ها هنا ان يكف كل

170
00:51:48.200 --> 00:52:19.600
واحد عن وطئ امتي حتى يتيقن  من اشترى احدهما ستبقى محرمة ايه؟ كيف ستبقى خلاص؟ هذا الطائر طار كيف سيحصلون عليه بعد ذلك طيب  بالقرآن الوجه بالقرآن لكن هو لم يعني تستطيع ان تضيف الوجه للقرعة ايضا. الاخر عين المعطي

171
00:52:19.600 --> 00:52:37.600
ارتقى منهما بالقرى على الاصح الوجهين لاجتماعهما في ملكهم احداهما عتيقة كما قلنا لاسح يأتم احدهما بالاخر في السورة الاولى. لان احدهما محدث يقينا فينظر اليه مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما

172
00:52:37.950 --> 00:52:56.250
وليس من قال فان اشترى احدهما مفهوم قول قيس منصوص ولا هنا ان يكف كل واحد منهما عن وطئ ميت حتى تيقنوا ولو زدت لو زدت القرى سيكون قولا رابعا. تمام؟ كما قلنا في في الزواج. فان اشترى احدهما امة اخر

173
00:52:56.600 --> 00:53:16.600
نعم الان بعد ما قال هذا سورة المسألة هو كل واحد له توأمة ورأي غرابا فقال لو كان هذا غرابا ان كان هذا غرابا فابت حرة بعد ذلك اشترى احدهما امة الاخر. ان اشترى احدهما امة الاخر عين المعتقة منهما بالقرعة. على اصح الوجهين. يعني هو جعل متى متى متى

174
00:53:16.600 --> 00:53:28.550
متى يلجأ الى القرآن يلجأ الى القرآن في هذه السورة فقط. معنى هذا انه في المذهب يقول قبل ان يشتري احدهما متى الاخر ليس هناك الا مانع الا اما ايقاع العتق او عدم ايقاعه او الامتناع عنه

175
00:53:28.550 --> 00:53:48.550
الوضع متى تكون القرعة اذا اشترى احدهما امة الاخر فاصبحت لابتين في ملكه. اصبحت لابتان في ملكه. طيب الاجتماعي ما في ملكه. واحداهما عتيقة. يعني لا شك حرة يعني لانه علق علق على العتق على ماذا؟ على ان هذا مراب. كما قلنا لا يصح ان يأتم احدهما بالاخر في السورة الاولى. يعني في

176
00:53:48.550 --> 00:53:58.550
الاولى سورة ماذا؟ انه خرج ريح ولا ندري من كان صاحب الريح هل يجوز ان يهتم احدهما بالاخر؟ صح قلنا لا يصح ان يهتم احدهما واحد يصلي كل واحد يصلي

177
00:53:58.550 --> 00:54:17.700
لان يقينا فينظر اليهما مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما ما معنى هذه العبارة الاخيرة؟ ينظر اليهما مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما. يعني ليست كل السور في الاجتماع تقتل في الاجتماع في في الصلاة

178
00:54:17.950 --> 00:54:39.500
لا يصح نعم لماذا؟ لان الشرط مش شرط صحة الصلاة ان يكون الامام غير محدث. اما هنا لما اجتمعا في ملكه صح ماذا؟ صحت القرعة. لان القرعة هنا المتعلقة بحقوق العباد ليست متعلقة بالعبادات. هناك لا يصح ان تقترع فنقول من يصلي اماما ونقترح لاننا نطالب بحقوق الله. فمعنى قولي ينظر اليهما

179
00:54:39.500 --> 00:54:53.550
العين في حكم يتعلق الحكم الذي يتعلق باجتماعهما هنا هو ماذا؟ هو العتق او الطلاق. فتتصور القرعة اما في الامامة فالصلاة لا تتصور القرآن. قال وليس هذا وليس من هذه القاعدة

180
00:54:54.100 --> 00:55:10.250
القاعدة التي معنا ما هي القاعدة التي معنا كلها؟ من يختصران في جملة؟ اللي هو القاعدة في جملة واحدة عنوان القاعدة اه ولا ندري من ايهما لا يدري معين. هل من هذه القاعدة خلاص انتهى الان من الفروع لانه يختم القاعدة بفرع

181
00:55:10.250 --> 00:55:27.150
ولقد يظن انه من القاعدة وليس منها. قال وليس من هذه القاعدة اذا وطأ اثنان امرأة بشبهة في طهر واتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة او غير ذلك. وارضعت امه بلبنه

182
00:55:27.150 --> 00:55:47.150
ولدا اخر فانه يصير حكم كل من الصغيرين حكم ولد لكل واحد من الرجلين على الصحيح. لانه لم يتعين ان يكون الولد لواحد منهما بل يجوز عندنا ان يكون لهما فليس مما نحن فيه. معنى هذا؟ القاعدة انه لابد ان يتعين

183
00:55:47.150 --> 00:56:08.100
ان يكون السبب التحريم الواحد منهما. يعني مثلا الماني قبل ان نشرح هذا الفرج للذكر وانه خرج عن القاعدة. المني هل يمكن ان يكون منهما  موضع واحد في الثوب. ممكن شخص يقول ممكن ان يكون منهما. يعني يمكن اذا كان في موضعين. سورة المسألة ان الثوب ليس فيه الا موضع بدني واحد

184
00:56:08.100 --> 00:56:26.800
فلابد ان يكون ماذا؟ من احدهما. طيب هذه المسألة لماذا ليست منهما؟ من هذه القاعدة؟ قال وليس من هذه القاعدة الثانية امرأة بشبهة. الان امرأة نعم اجنبية واضح هذا؟ فانا دخلت عليه اضل وزوجتي تشبه زوجتي فوطئتها. في طهري

185
00:56:26.850 --> 00:56:44.550
لماذا قال في طهر؟ لانها لا يمكن ان تحمل الا وهي في الضهر. ثم في يوم تاني دخل عليها رجل اخر يظن ان زوجته فاطئة. هذا وقت شبهة الشبهة ليس فيه زنا ليس فيه حد اذا خبط القرينة على الشبهة. واتت بولد قال لنا هذه المرة ولدت ولدا

186
00:56:45.300 --> 00:57:05.300
وضع نسبه لفقد القافة اذا تنازع اثنان ولدا كيف يثبت النسب عند جمهور اهل العلم؟ يثبتون بالقاف والقاف جمع القاف والقاف والذي يعرف سبب الشباب. فقد القاف يعني لا يوجد قاف. طبعا في زمان ما كنا طب. الان المعاصرون يقولون يقوم مقام القافه تحليل الحمض الوراثي. هذا

187
00:57:05.300 --> 00:57:21.300
بكثير من في زمنهم يوجد قافة فلا تستطيع ان تعرف ابدا لمن هذا الولد؟ ضاع نسبه لفقد القاف هل تستطيع؟ لان القاف له الحق الولد باحد الرجلين لحقه واصبح ابنا له. او غير ذلك

188
00:57:21.300 --> 00:57:41.050
طيب هذه المرأة عندما ولدته كان عندها لبن هذا اللبن ارضعت بلبنه ولدا اخر عندما ترضى بلبني ولدا اخر يحتمل ان هذا الولد الاخر ابن لهذا الرجل لان هو صاحب اللبن او ابن للرجل الاخر. فانه يسير حكم كل من الصغيرين

189
00:57:41.050 --> 00:58:01.050
حكم ولد لكل واحد من الرجلين. يعني في هذه المسألة ذكروها انه اذا تنازع هذه المسألة ذكروها ذكرها ابن قدامة وفي العدة وكذلك في المغني مسألة ماذا لو تنازع اثنان ولدا واحد؟ لم يوجد القافا؟ نعم نسب اليهما. يعني يكون له ابوان

190
00:58:01.050 --> 00:58:19.400
قل له ابوان. حكم لكل واحد من الرجلين على الصحيح. لماذا؟ لانه لم يتعين ان يكون الولد لواحد منهما. بل يجوز عندنا ان يكون له فليس مما نحن فيه طب لماذا يقول ما ما هذه مسألة مبنية على مدى مبنية على مسألة طبية

191
00:58:19.950 --> 00:58:29.950
هم كانوا في الماضي وهذي من المسائل انا قلت هناك كثير من المسائل قلت قبل ذلك هناك كثير من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء يمكن الترجيح فيه عن طريق الطب اظن مرت معنا مسألة في الاكتئاب

192
00:58:29.950 --> 00:58:52.450
اقل مدة الحمل. وهذه منها. في الماضي كانوا يتصورون ان الجنين قد يتخلق من بني رجلين  فالان لا يتعين ان يكون هذا السبب من احدهما ها بخلاف المليء الذي في الثوب وهو له موضع واحد تعين ان يكون من احدهم. اما الان هذه المرأة في طهر

193
00:58:52.800 --> 00:59:06.800
جامعنا هذا الرجل امس وجمعها اليوم. يقولون التلقيح قد يحدث من منيين. طبعا هذا مستحيل في الطب هادي مسألة ليست ليست متصورة الشيخ لم يعلق عليها مسألة خطأ يعني. فهذه المسألة ماذا

194
00:59:07.050 --> 00:59:27.050
طب اذا قلنا بان هذا القول ليس بصحيح وان لو تنازع اثنان ولدا وليس هناك قاف حكم له به له ما بعد قلنا ان هذه مسألة بردية على ان كان تصور ان يكون هذا الولد منهما. ونحن قلنا الان في الطب الولد ليس منهما. طب كيف الحكم الشرعي؟ اذا ما كان عندنا قافة

195
00:59:27.050 --> 00:59:48.900
وليس عندنا طب بدل ما الحكم الشرعي سيكون؟ ها؟ كيف ينسب الحديث؟ كيف نحل هذا النزاع؟ بالقرى في كل الحقوق التي نزلت في القرآن يقرع بينهم. فيقرع بينهما خلاص ثبت ان سموه. ينصح كلا الولدين رجلين كليهما. هو هو لا

196
00:59:48.900 --> 01:00:03.350
وكلا الوالدين الى الرجلين لا في المذهب؟ الولد الاخر الذي رضع كليهما ينسبان اليه. يعني هيكون ابا للولدين. اب الواحد بالنسب وقبل الاخر بالرضاعة. لكن هذا الصحيح ان هذا لا يتصور

197
01:00:03.500 --> 01:00:26.850
سنخلع بينهما وينسب الولد بالنسب الى ابيه بالنسب وبالرضاع يكون ايضا ابنه بالرضاعة. ينسب الولدين الى من وقعت عليه القرعة واحد من نسب واحد من الرضاعة. نعم  القائدة الخامسة عشر اذا استصحبنا اصلا واعلمنا ظاهرا في طهارة الشيم او حله او حرمتي وكان لازم ذلك تغير

198
01:00:26.850 --> 01:00:50.350
تغير اصل اخر يجب استصحابه او طرق العمل بظاهر اخر يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على صحيح هو لذلك الصور. المثال سيوضح ماذا القاعدة اذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه باللا. وقلنا لا يلزمه الغسل على ما سبق فيما اذا تقدم منه السبب المني فلا يلزمه ايضا

199
01:00:50.350 --> 01:01:12.500
غسل ثوبه بحيث نقول ان ما سقط عنه الغسل لحكمنا بان البلا المذيوب بل نقول في ثوبها الاصل طهارته ولا ينجس بالشط والاصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشكل فيبقى في كل منهما على اصله. هذا هو اهم شيء في القلب. يبقى كل منهم على اصله. سورة المسألة قال اذا استصحبنا

200
01:01:12.500 --> 01:01:33.450
مضى معنا قبل ذلك انه لو استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بلدا. ولم يدري هل هو ما في ام مني؟ ينال ايه الذي احتلم ام لم يحتلم لم يكن قبل نومه ها تذكر مثلا جماعا او كذا. قلنا الاصل انه ليس منيا الا اذا تيقنه مني. طب ان قلنا انه ليس مني؟ اذا هو ماذا

201
01:01:33.450 --> 01:01:43.450
ما في طب ناخد ما في نجس هل يجب اغسل ثوبه؟ لا نقول لا يجب عليه ان يغتسل لانه ليس بني ولا يجب عليه ان يغسل ثوبه. لان الاصل تارة الثوب

202
01:01:43.450 --> 01:02:03.450
هذا معنى قوله سيبقى كل منهما على اصله ما هو كل منهما؟ كل منهما طهارة البدن فلا يوجب عليه الغسل وتارة الثوب فليوجب عليه غسل الثوب اذا استصحبنا اصلا وعملنا ظاهرا في طهارة شيء او حله او حرمته وكان لازم ذلك تغير اصل اخر

203
01:02:03.450 --> 01:02:21.000
يعني النبي عليه الصلاة والسلام حب الاصل انه ليس مليء بل هو بذل. بيلزم هذا التغير اصل اخر هو ان الثوب الاصلي فيه الطهارة فسيتغير فتقول بوجوب غسله ان المبيا نجس. نعم. تغير اصل اخر يجب استصحابه او ترك العمل بظاهر اخر يجب اعماله لن يلتفت الى ذلك اللازم

204
01:02:21.250 --> 01:02:41.250
الان نلتفت الى ماذا؟ الى ذلك اللازم. ما هو اللازم؟ اذا كان بديا يلزم منه وجوب غسل الثوب. لا يلتفت الى هذا اللازم. فيبقى كل منهما على اصله القاعدة الان عندنا عندنا اصلان. نعم. الاصل طهارة البدن والاصل طهارة الثوب صح؟ نعم

205
01:02:41.250 --> 01:03:00.650
وهدان الاصنام كل اصل منهما عارضه شك. استيقظت ابنك فوجدت بلالا وانت تشك لا لا تعرف هل هو بني ام بدري؟ نقول الاصل ماذا انه ليس بني؟ واضح هذا؟ فربما يكون مني. صح؟ فلا تغتسل. الان عملت بالاصل فتارة البدن وهو

206
01:03:00.650 --> 01:03:16.400
حمادة هو انه ليس انه لا يجب عليك المسلم. طيب اذا قلت انه ربما يكون مجيا عرض هذا الاصل طهارة الثوب. هل يجب ان تغسل الثوب من المزح؟ ايضا لا يجب. فيبقى الثوب على اصله ويبقى البدن على اصله. يبقى كل منهما على؟ اصله

207
01:03:16.400 --> 01:03:35.050
بعد قول فاقى كل منهم على اصله. الله لم يجب الغسل. هذا محل القاعدة هذا اللازم لا يلزم. انظر ماذا قوله؟ انظر ماذا ماذا قال؟ فلا يلزمه الغسل. قال بل نقول الاصل بطهرته فلا جئنا نحن

208
01:03:35.900 --> 01:03:53.650
اه وقال او ترك العمل بظهر اخر يجب عمله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح يا خلاف سيذكره لماذا اليوم التفت الى هذا اللازم؟ لان الاصل في العين طهارة فسيزكر مثال اخر يوضح هذا مثال اخر ذكره ها اذا آآ لبس

209
01:03:53.650 --> 01:04:15.400
طب نقرأ مثال مثال. المثال الاول مفهوم. ما هو المثال الاول مرة اخرى؟ استيقظ من نومه فوجد بللا في ثوبه ولا يدري. عبادي هو ملي. فخدنا الاصل  هل يجب ان تغسل الثوب؟ لا انت لسه متيقنا انه مذهل. فليس عندك يقين بكوني مليء او مالي. فلا يجب عليك لا غسل ولا غسل ثوب

210
01:04:15.400 --> 01:04:44.100
وليس عندك يقين بكون بني او بكون ايه؟ من؟ ممكن شخص يقول طب ماذا سيكون؟ نعم المذهب هو مذهب الشافعي عند المني طاهر. ماذا؟ التوغلي لا يلزم لو تيقنت انه من يجب الغسل باتفاقه. الكلام فيما لا في من لم يعرف. انت تشك هل هو مليء امتي؟ فالاصل عدم وجوب الغسل من الجنابة

211
01:04:44.250 --> 01:04:58.200
طيب هل يجب ان تغسل الثوب احتياطا؟ لانه الاصل في العين الطوارى دليل الحظ ان ترفضه لا تنقض الحصر ربما يقولون هذا هو هذا هو مربط الفرس كما يقولون. ربما

212
01:04:58.200 --> 01:05:18.200
يكون تعرق ربما يكون بلل او اعطيك مثال اعطيك مثال. لو ان شخصا آآ تبول ثم بعض قطرات. ربما تكون من البول وربما تكون من الماء الذي استنجى به. فلا يجب عليه غسل الثوب

213
01:05:18.200 --> 01:05:35.250
او كذا وليس حصر وليس فيه حصر ليس هناك حصر. نعم طب اقرأ الفرع الثاني هكذا. ومين هيبقى لابس خفا ثم احدث طبقه اولا كلام الشيخ؟ لا لم يكمل الفراعنة

214
01:05:35.250 --> 01:06:01.000
فيبقوا في كل منهما على اصله ذكره ابن عقيل في فنونه عن الشريف ابي جعفر هون الشرح رحمه الله هذه العبارة نعم اقرأ الفرد الاول ولذلك السور منها اذا استيقظ بالنوم اذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا وكنا لا يلزمه الغسل على ما سبق فيه واذا تقدم منه سبب المذي فلا يلزمه ايضا

215
01:06:01.000 --> 01:06:19.650
غسل ثوبه بحيث نقول ان ما سقط عنه الغسل لحكمنا بان البلل من الاول يقرأ الدوري يا ريت بل نقول في ثوبي الاسئلة طهارة طوف ولا ينجس بالشك. والاصل طهارة بدني فلا يلزمها الغسل بالشك فيبقى في كل منهما على

216
01:06:19.650 --> 01:06:39.650
اسمي ايه؟ ذكر الناقين في فنون عن الشريفة بجعفر وينبغي على هذا التقدير الا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الثوب لاننا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة. هذه العبارة فيها ركاكة

217
01:06:39.650 --> 01:06:59.650
هذي العبارة فيها ركاكة وتقديرها الا تجوز له الصلاة في ذلك الثوب قبل غسله اذا لم يغتسل. ويجوز له اذا اغتسل الا يغسل ثوبه او ان وجب عليه الاغتسال لم يجب عليه غسل الثوب ان كان الذي في الثوب منيا

218
01:06:59.650 --> 01:07:19.650
غسل الثوب لم يجب الاغتسال ان كان يجري في الثوب مضيا. فان وجب غسل الثوب صار لا غسل عليه. وان وجب الغسل عليه يجب غسل الثوب والاحتياط انه يجمع بين الامرين فيغتسل ويغسل الثوب. لكن هذا من قبيل؟ الاختيار. الاختيار ليس من قبيل الوجوب يعني

219
01:07:19.650 --> 01:07:44.650
ومنها شايفين ما يكون من قبيلة كما ذكر هذا السيوطي في ده متفق على الاستعداد للخروج من الخلاف. الاحتياط فعلي الاحتياطي يعني ومنها اذا لبس على الخفية قبل السلام وبعدها وقلنا ابتداء الملة من المسح. جعلنا ابتداءها

220
01:07:44.650 --> 01:08:04.650
السلام وانجبنا عيادة الصلاة لان الاصل بوجوب غسل الرجلين. والاسلم. اذا لبس خبثا ثم احدث. لبس الخف ثم احدث ثم صلى. وشك هل مسح للخف قبل الصلاة؟ او بعدها. لو مسح على خف بعد الصلاة صلاة

221
01:08:04.650 --> 01:08:23.500
باطل باطل. باطل. لو مسح على خوفه قبل صلاة صحيحة. وقلنا ابتداء مدة من المسح. وهذا هو الصحيح. المعتمد في ان ابتلاء المدة من الحدث ليس المسح المعتمد في المذهب. لكن الرواية الاخرى في المذهب ان ابتلاء مدة من المسح اختار شيخ الاسلام. طبعا الفرق بين ابتلاء مدة من المسح والحدث

222
01:08:23.950 --> 01:08:43.950
نعم لو قلت ابتداء المدة من الحدث ما انت قد تحدث مثلا تناقض بعد العشاء فالان بدأت المدة ولا تتوضأ الفجر الا عند الفجر فكل هذه المدة من العشاء الى الفجر محسوبة. ان قلت ان المدة تبدأ من المسح ليس من الحدث وهذا هو الصحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديس الخيل بن عسل

223
01:08:43.950 --> 01:08:53.950
قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح. وقت في المسح. فالتوقيت متعلق بالمسح. ان قلت انها متعلقة بالمسح فالمدة ستبدأ ماذا عندما تمسح في الفجر. طيب القلة

224
01:08:53.950 --> 01:09:18.350
بالمسح. جعلنا ابتلاءها قبل الصلاة لماذا غلبت ابتداء قبل الصلاة؟ لان الحدث كان قبل الصلاة واوجدنا اعادة الصلاة. لان الاصل وجوب غسل الرجلين نعم او مسح الخفين. والاصل؟ نعم. حاضر. والاصل بقاء الصلاة في الذلة. يعني بنهاية من هذه

225
01:09:18.350 --> 01:09:33.700
اذا لبس خفا. الان لبس الخف. ثم احدث ثم صلى لا ندري هل هذا الحدث هو مسح على خوف؟ هو مسح على الخوف. هو نسي هل مسح قبل الصلاة ام مسح بعد الصلاة؟ لو مسح قبل الصلاة وصلى صلاته ماذا

226
01:09:33.700 --> 01:09:57.400
طيب لو بصحى بعد الصلاة صلاته ماذا؟ باطلة. فيقول نوجب عليه مدى الاعادة. هذا معنى قوله اوجبنا عليه اعادة الصلاة. لماذا؟ لان غسل وجوب غسل الرجلين او مسح الخفين وليس ليس متيقنا بهذا. فهذا الاصل بقي في الذمة. هذا الاصل ما لك؟ بقي في ذمته. قال والاصل بقاء الصلاة في الذمة. فهمت سورة المسألة؟ قال ومنها

227
01:09:57.400 --> 01:10:20.900
اذا رمى حيوانا مأكولا بسهمه ولم يوحيه قلنا وحاه يعني ماذا؟ قتله طلباه بسلب ثبات. هي ضرباه بسحب فجرحها هو لم يمت لم يحيل لم يقتله بهذا الزمن فوقع في باء يسير. وقع في باء يسير. لمازا قال يسير؟ لانه لو وقع في باء كثير لا يحل باتفاق. لانه ربما قتله المال. اما لو وقع في ماء يسير

228
01:10:20.900 --> 01:10:40.900
ربما غرق بسبب الماء وربما مات بسبب السهم. فوجده ميتا فيه. فان الحيوان لا يباح. خشية ان يكون الماء اعان على والاصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له. تحريمه ترجع الى الصيد. لان الاصل في الصيد في الذبائح التحريم

229
01:10:40.900 --> 01:10:56.800
ولم يشك هل هو بات بسبب الماء اليسير او بات بسبب سهمه؟ ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء ايضا. يعني كل اصل اثر على الاخر. كما قلنا لا يلزم مني كوني هذا بني؟ نعم ان تغسل

230
01:10:56.900 --> 01:11:06.900
الثوب ولا يلزم من كون هذا ما في الا تغتسل. كما قلنا في مسألة السابقة مسألة المنية والمدح. ولا يلزم من ذلك انها جائزة البيع ايضا لحكمنا على الصيد بانه بيتا

231
01:11:06.900 --> 01:11:26.900
يعني هذا الباب يسير ايضا. ولماذا قلميه يسير ايضا؟ قال لان الباء بيسير عندهم ما دون قلتين يتنجز بماذا؟ بمناقضته. بملاقاة النجاسة حتى الا هيتغير كما هو مذهب الجمهور خلافة للمالكية. فالان هذا الماء اليسير الذي دون القلتين والذي وقع فيه الطائر. عملنا اصلا في الطائر وعملنا اصلا في

232
01:11:26.900 --> 01:11:46.900
الاصل في الماء الطهارة فليقل انه تنجس بالطائر الذي وقع فيه. ونقول الاصل في الصيد التحريم ولا يحل الا بيقين فنقول هو بيتا كونه لقلنا له ميتا لاني هذا نجاسة الماء. فهمت هذا؟ لا واضح هذا ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء ايضا لحكمنا على الصيد بيده وبيته. بل يستصحب

233
01:11:46.900 --> 01:12:06.900
وفي الباقي اصل الطهارة فلا ينجسه بالشك. ذكرها ابن عقيل في فصوله. ويستصحب في الصيد اصل اصل التحريم. التحريم. فلا يحل الا باليقين كما قلنا لمستصحف الثوب اصل الطهارة فلا يغسل بالشك هل هو بلي او بدر؟ واستصحاب في البدن اصل الطهارة فلا يجب عليه غسل الا بتيقن نزول البريد

234
01:12:06.900 --> 01:12:25.100
ومنها لو قال لامرأته في غضب اعتدي اعتدي وظهرت من وقراء تدل على ايرادات التعريض بالقذف للقول اعتد هذا ليس من الفاظ ماذا؟ صلح في الطلاق. قد يقصد بها الطلاق

235
01:12:25.550 --> 01:12:46.700
وقد يقصد بها القذف بالزنا لان المرأة اذا زنت تستبرع بحيضة ويسمونها هذه الحيضة عدة. المرأة اذا زنت وفي ازمة الزوج واقرت بالزنا لا يقربها حتى تحيض حيض. فهمت؟ الصبغة بحيضة. لو قال لامرأته في غضب اعتدي

236
01:12:46.700 --> 01:12:58.050
وظهرت منه قرائن تدل على ارادته التعريض بالقلب لان كلمة تهتدي كما قلنا كده قد تكون كلها في الطلاق كلاها في القبر او فسره هو بالقلب. قال انا قصدت القلب

237
01:12:58.100 --> 01:13:12.700
قال فانه يقع به الطلاق. لانه كناية اقترن بها غضب ادي مسألة مبنية انا بدفع على دماغك اصلا. المذهب ان تلقي الكنايات لا يعتبر فيه نية القائل اذا كان غاضبا. انا

238
01:13:12.700 --> 01:13:28.050
يعني في المذهب عند الرجل وقال لامرأته مثلا في حال غضب الحقي باهلك. الحقي بالك من بنكدات الطلاق وقال انا لم اقصد ادي طالب. قصدت يعني اذهبي الى امك. قال له لا تطلب

239
01:13:28.350 --> 01:13:48.350
قالوا لان الغضب قريب. قليلة تدل انه اراد الطلاق. طبعا هذا فيه بيوت يعني. لان الانسان قد يغضب ويقول لامرأته كلاما والاصل بقاء النكاح. لكن هذا على المدى وانا برضه هو يقول ماذا؟ لو قال لمعطيه في غضب عن تدني وظهرت منه قرآن وتدل على ارادية التعاريض بالقبر او فسرها بالقبض فانه يقع به الطلاق لانه

240
01:13:48.350 --> 01:14:09.850
الطلاق يعني كناية اقترن بها الغضب. فاذا اقترن بها الغضب وقع. فقال عندنا ماذا اصلين الاصل الاول في المذهب ان طلاق الكناية مع الغضب يقع والاصل الثاني ان هذا الرجل فسر يعتد بماذا؟ بالقذف. فخذنا بوقوع الطلاق. لكن هل وقوع الطلاق يؤثر في الاصل الثاني؟ ونقول يحد

241
01:14:10.100 --> 01:14:32.650
حد القذف ذكر فيه بتاع احتمالية احدهما وبه جزم في عقد الادلة انه يحد لانهما حقان عليه فلا يصدق فيه فيما يسقط واحدا منهما قال وجب عليه. الحق ماذا؟ حق القذف وحق الطلاق. والثاني لا يحد. هذا هو الازهر انه لا يحد. لماذا؟ لان الحد لا يثبت

242
01:14:32.650 --> 01:14:50.400
بيقين. طيب لا يحد الا اذا فسرها بالقذف. قال انا قصدت القذف سيلزمه بالقذف ويلزمه بالطلاق والثاني لا يحد. يعني هذا الفرع لا يتصور الا على المذهب. الا على المذهب الذي هو ماذا؟ ان كناية الطلاق اذا كانت في وقت الغضب؟ تقع

243
01:14:50.400 --> 01:15:10.400
لكن هذا على غير مذهب للتصوف. والثاني لا يحدد. لانه لو كان قذفا لم يكن طلاقا لتلافيهما. يعني اما ان يكون قدفه اما يكون طلاق. فما هو تنافي طيب. قال ومن هذه القاعدة الاحكام التي يثبت بعضها دون بعض. تباعد الاحكام. اقرأ هذا. ومن هذا

244
01:15:10.400 --> 01:15:30.400
الاحكام التي يثبت بعضها دون بعض كارس الذي اقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله. والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازم والمشكوك فيها. من بلوغ احد ابويه واستقرار المهر او ثبوت العدة ورجعه او الحد

245
01:15:30.400 --> 01:15:46.150
وثبوت الوصية له او الميراث وهي مسائل كثيرة. مسائل التباعد والاحكام في الفقه عند الفقهاء كثيرة. بعد تباعد الاحكام. اعطيك مثال. قال من هذه القاعدة الاحكام التي يثبت بعضها بعضهم الى بعض. كارثي الذي اقر بنسبه

246
01:15:46.300 --> 01:16:06.300
من لا يثبت النسب بقوله. يعني مثلا هم يشترطون في بيت النسب ان يكون الان لو انا وجدنا لقيطا لقيطا في شارع دقيق يرحمك الله. وانا وجدته كل من وجده وادعى نسبه طلبا انه لا ينازعه في احد يثبت له النسب. لان النسب بينفعة الطفل

247
01:16:06.300 --> 01:16:26.050
فلا تحتاج الى ماذا؟ الى اثبات الى بينة. الا اذا كان الذي اقر بالنسب عبدا. يعني مثلا الذي لا ينبت النسب بقول العبد لعبة المثل بقول العبد يقول لماذا؟ لانه سيجب على باقراره بالنسب غرابة على سيده لان السيد الان سينفق عليه وعلى ولده

248
01:16:26.050 --> 01:16:48.400
فهمت؟ فالان لو جاء عبدي فاقر بالناس بطفله فطبعا الاحكام. ماذا تتبعض الاحكام؟ لا ينبت النسب. لكن ينبت ماذا؟ الارث الاقصى. ده؟ كالاخ. كالاخ مثلا. فهذا معنى كقوله فانت مسألة الارث الذي اقر بنسبه ما لا ينبت النسب من قوله. والحكم بلحق النسب في

249
01:16:48.400 --> 01:17:16.500
كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها. مثال هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تنازع عبده بن زمعة عبد بن زمعة اخو سودة بن زمعة وسعد ابن ابي وقاص غلاما نعم حكم النبي عليه الصلاة والسلام به لمن؟ لسعد ابن ابي وقاص لان هذا غلام ولد على فراشه

250
01:17:16.500 --> 01:17:34.450
سعد في الجاهلية حكى بانه اخو سعد حكم بالنسب صح؟ وفي نفس الوقت لم يرتب الاحكام على هذا النسب. قال لسودا ماذا؟ قال هو لك يا عبد بن سبعة عفوا. هو حكى به حكم به العبد بن زمزم ليس لسعد. حكم به العبد بن زمعة لانه ورد على فراش ابيه

251
01:17:34.450 --> 01:17:55.100
فلما حكم النبي لعبد ابن زمعة شرعا وبان اخو اخو بنها؟ اخو الشعر. اخو زوجة. اخو سودة. فقال ولك يا عبدي بن زعب على انه ولد على فراش ابيه  واحتج ابنه هي سوداء. امر سودة بعده حكم له اداء اخوها بالاحتجاج. لماذا؟ لانه وجد فيه شبها من سعد بن عدة ابن ابي وقاص وسعد ابن ابي وقاص. لانه كان ولد زنا

252
01:17:55.100 --> 01:18:11.650
فالشبه ليعمل به النبي عبدالبادر ببالي ولد على فراشه ولد على فراشه يعني ولد ولد لامرأة هي كانت زوجة فيحكم به الزوج الذي ولد وهو على فراشه. فالشاب من الكلام ما قال ان النبي عليه الصلاة والسلام بعض الاحكام. كيف بعض الاحكام

253
01:18:11.850 --> 01:18:26.600
حكم بفلوت النسب انه اخو زوج ابن سبعة ولم يحكم لماذا بجواز الخلو او الروح؟ قال احتج برؤية سودا. هذا معنى قولي ماذا؟ والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها

254
01:18:26.600 --> 01:18:45.450
من بلوغ احد ابويه واستقرار المهر او ثبوت العدة والرجعة. او الحد ما بعد البلوغ احد ابويه. يعني لو ان من لا يمكن ان يقر بالنسب كالصغير شرط طفل صغير عنده عشر سنوات

255
01:18:45.600 --> 01:18:58.950
وجد طفلا في الشارع فقال هذا طفل ابني هل يثبت النسب ام لا؟ لا نثبت النسب. ولكن نثبت الميراث. لو بات هذا الطفل هذا الطفل الاخر يرثه. لكن هل ندر باقي الاحكام؟ نقول انه بلغ

256
01:18:58.950 --> 01:19:12.600
لان الملابي ولد له لابد ان يكون بالغا لا. فهمت؟ فهمت يعني يجب بلوغ الاموال بمجرد داعي النسب. فنسبة خلاصة الكلام يعني انا منضبط في تباعد الاحكام ماذا ان من اقر بشيء لا يجوز له ان يقر به

257
01:19:12.650 --> 01:19:35.750
يلزم بما يجب عليه. ولا يلزم بما يجب له هيدا الضامج في المسألة. يلزم بما يجب عليه. يعني يجب عليه ماذا؟ اذا مات ان يورث من اقر له بالنسب ولا يلزم بما يجب له. لو مات هذا الطفل الذي اخرجت له بنسب وكان له مال انت لا ترثه. لان اقرانك بالنسب لم يصح. لانك لست من اهل الاخراج بالنسل. هذا معنى قولهم

258
01:19:35.750 --> 01:19:52.100
في احد واستقرار المهر نعم لان المهر لا يستقر الا بالدخول فلكي تكون بالبلوغ لقلت دواء بلغ بعد ذلك انه وطأ زوجته ولا وطأ زوجته بعد ذلك المهر استقر في الدخول فيبدأ استخراج المهر او ثبوت العدة

259
01:19:52.100 --> 01:20:12.100
لدى ثبوت العدة كذلك ثلاث حيضات. لا يكون الا بالدخول. المطلقة التي لم يدخل بها ليس لها عدة. والرجعة او الحد. كل هذه الاشياء يعني او الوصية له ابو الميراث له او الميراث. لما جبت وصية عليه والميراث عليه. وهي مسائل كثيرة. فبياخد تعليق الشيخ

260
01:20:12.100 --> 01:20:32.100
هنا الشرح رحمه الله. قوله الذي اقر بالناس بما لا يثبت النسب بقوله. النصب لا يثبت الا بقول معروف بالاصابة في او بشهادة والاستفاضة. فاذا مات رجل وله ابنان وقرأ احدهما هبنا ثالثا فقال هذا الرجل اخ لي

261
01:20:32.100 --> 01:20:52.100
هو ليس باخ ليم فيكون هذا الولد اخا للمقر وليس اخا للمنكر. فتبردوا العهد فتتبرد الاحكام فيكون بنسبة وفي تحريم النكاح وفي الولاية وفي جميع الاحكام التي تترتب على النصب. ويكون بالنسبة للمنكر اجنبي

262
01:20:52.100 --> 01:21:12.100
وبهذه المسألة يقال اخواني الشقيقان ورجل ثالث تكون بنات احد الاخوين لا هو محارمه وبنات واقر له اخوه؟ لا. وبنات احد الاخوين له اجانب. فاذا اراد ان يتزوج منهن فيمكن له ذلك. يرى انه ليس

263
01:21:12.100 --> 01:21:32.100
وهي المسألة فتتباعد الاحكام الا اذا كان هو يعتقد انه عمهن فانه لا يجوز له ان يتزوجوا من بنات الاخ الذي انكر. لانه يعتقد انه عمهن. ولكن بالنسبة لهن يجب عليهن ان يحتجبن عنه كما فعل النبي

264
01:21:32.100 --> 01:21:50.150
محتاجين مينو يسوي لانهم يعتقدن انه ليس بعم هذا معنى تباعد الاحكام. هذه مسائل كثيرة تتباعد فيها الاحكام يوجد شروط احدهما دون بعض. ومنها لو شهد رجل اخر هذا لم يذكره في المتن يعني

265
01:21:50.200 --> 01:22:10.200
قال لو شهد رجل امرأتان على شخص انه سرق مال فلان. طبعا الرجل المرتان لا يثبت لا تثبت الحدود بشهادة ماذا؟ بشهادة النساء. كما قال الزهري سلطة السلة الا الا شهادة النساء في ماذا؟ في الحدود والنكاح والطلاق. لان القطع لا ينبت الا بشهادة رجلين. طب المال

266
01:22:10.200 --> 01:22:30.200
يطلب رسالة امرأة ورجلين امرأتين ورجل المال يبدو بشهادة رجل وامرأتين. وهذا كثير في مسائل الفقه. ففي هذه الحالة لو شهد رجل وامرأتين على رجل ابن الله لا نقطع السارق ولكن نلزمه بماذا؟ بالغرامة بغرامة المال لمن سرقه منه. دعموها تكفلوا في مسائل الفقه تجد بعض

267
01:22:30.200 --> 01:22:41.257
الاحكام يثبت ولا يثبت البعض الاخر. ان بعضها وجد اسباب ثبوته وبعضها لم يوجد. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت