ضعف النصف ها اثنين ظعف النصف اربعة طيب وضعف الاربعة الثمن ثمانية اذا نصف وربع وثمن ثم الثلثان ثلث وسدس هذه هي الفرائض المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بحمد الله عز وجل وتوفيقه قد وصلنا الى باب الفرائض من كتاب بلوغ المرام وشرح الشيخ المبارك رحمه الله تعالى فنبدأ على بركة الله تعالى اسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر متفق عليه قال الشارح رحمه الله الفرائض المنصوصة في القرآن ست النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وقوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فهو لاولى رجل ذكر اي ما بقي من المال بعد اهل الفرائض فهو لاقرب عصبة عصبة الميت واقرب العصبات البنوة ثم بنوهم وان سفلوا ثم الاب ثم ابوه وان علا ثم الاخ لابوين ثم لاب ثم بنو الاخوة وان سفلوا ثم الاعمام ثم بنوهم وان سفلوا ثم المعتق ثم ثم المعتق ثم عصباته قوله رحمه الله باب الفرايظ الفرايظ جمع فريضة والمقصود بالفرائض هو ما اصطلح عليه الفقهاء بعلم المواريث وهذا العلم من اهم انواع العلوم الشرعية التي ينبغي ان يهتم بها طلاب العلم وعلماء المسلمين وهو اول علم يفقده كما قال صاحب الرحبية رحمه الله وهو اول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد وقد جاء في الاحاديث ما في احد يحجبها اعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين كانها طرت بمنزلة ايش؟ بمنزلة البنت لكنها اقل منها درجة فصار حصتها اقل من حصة البنت البنت اخذت النصف هي اخذت انه في اخر الزمان يموت الميت ولا يعرف الناس كيف يقسمون ميراثه فيقال ان في بني فلان رجلا يقسم المواريث فيظربون اليه اكباد الابل لعله من يصل اليه والواقع ان الفرايض هو علم عملي اكثر منه نظري وهو علم له شقان الشق الاول هو الموجود هنا في هذا الكتاب في احاديث اه الاحكام في بلوغ المرام وهو ما يتعلق بتعلم المسائل الفرضية ومسائل الميراث من حيث التأصيل النظر والشق الثاني متعلق بالحساب وهو بالنظر الى الشق العملي اذا كان الامر كذلك فنحن نتعلم مسائل الفرائض هنا نتعلمه نظريا تعلموا فقهيا اما حسابيا فهذا يحتاج الى دروس خاصة وقد يقول قائل لماذا سمي هذا العلم بعلم الفرائض مع ان الاولى ان يسمى بعلم المواريث لان المواريث اعم من الفرائض يشمل كل ما يتركه الميت والجواب ان هذا الباب هو خاص فيما ينبغي تقسيمه وهذا الذي نحتاج فيه الى الفرائض اما الموروثات الاخرى التي لا نحتاج الى تقسيم مثل الاوقاف والهبات والاثلاث والوصايا فهذه تأتي بيانها في ابواب اخرى اورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر متفق عليه ايات الفرايظ او ايات المواريث في كتاب الله عز وجل ثلاث ايات ثلاث ايات فقط ايتين في اول سورة النساء واية في اخر سورة النساء وتقسيم المواريث بهذه الطريقة العظيمة بديعة العجيبة البليغة الموجزة في نفسها دليل على ان القرآن كلام الله عز وجل يقول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابوي لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فليؤمن السدس انتهى انتهت الاية الاولى ثم قال من بعد وصية وفي الاية الثانية قال وان كان رجل ولهن الربع مما تركتم من لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن سبل مما تركن ثم قال بعدها ولكم الربع مما تركنا ان كان لهن ولد فان لم يكن لهن ولد فلكم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركته ثم بعدها بايات جمل قال وان كان رجل يورث دلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث ثم في اخر اية النسا قال الله عز وجل يسألونك عن الكلالة يسألونك عن ليش اخر اية النساء عن الكلالة رانا من الفجر قاعد نعم وان كان وان كان رجل آآ يورث كلاتنا يورث وله اخ او اخت فلكل واحد منهما لا لهذه اية الكراء الاولى اية الكلام الثاني ليست هكذا ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخ او اخت فلكل واحد وله اخ او اخت فلها نصف ما ترك نعم وان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في هم شركاء وان كانوا اكثر من ذلك رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء انتهت الفرائض كلها ولذلك يقول العلماء رحمهم الله لما كانت القضية قضية اموال ما ترك ان الله جل وعلا تقسيم ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم اظاف لنا بعظ القيود والشروط في السنة مثل هذا الحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. اعطانا قاعدة كيف نقسم الميراث نأخذ الميراث بعد ما نخرج الوصايا والاوقاف والهبات والاثلاث يبقى عندنا المال الذي نحتاج الى تقسيم. ماذا نفعل اولا نعطي لاصحاب الفروض فروضهم اذا انتهى اصحاب الفروض بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما بقي فهو لاولى رجل ذكر واصحاب الفروض سواء كانوا رجالا او نساء ذكروا في الايات الثلاث من سورة النساء ولذلك قال الشارح الفرائض المنصوصة في القرآن ست النصف هذا الفرض الاول والاعداد تتضاعف نصف وضعفها ما في احد بالفرظ ياخذ غير هذا اما النصف او الربع او الثمن او الثلثان او الثلث او السد هذه هي الفرائض المنصوص عليها لوردنا ان نذكر من هم اصحاب النص من اصحاب الربع من اصحاب الثمن من هم اصحاب الثلثان بالتفصيل يطول عليه لكن نذكر امثلة مثلا النصف لمن؟ للبنت اذا انفردت ولم يكن لها عاصب بدرجتها ذكر او مثلها بنت البنت اذا لم يكن معها بنت اخرى ولا يوجد ابن ولا ابن ابن في دراجتها كذلك الاخت الشقيقة اذا كانت منفردة وليس هناك ذكر اعلى منها يمنعها وليس معها اخت اخرى وليس معها اخيها فهي تأخذ النصف ايضا كذلك الاخت لاب هذه امثلة واما الربع فهو للزوج اذا كان للزوجة المتوفية لها اولاد وللزوجة اذا كان للزوج المتوفي او لا هذولا اصحاب الربع واما الثمن فهي للمرأة اذا توفي عنها زوجها وعنده اولاد سواء كانت واحدة او اكثر واما الثلثان فللبنتين اذا لم يكن في درجتهما عاصي وللاختين اذا لم يكن قبلهما ذكر متقدم عليهما يمنعهما ولم يكن معهما في درجتهما اخ شقيق. اذا الثلثان للبنتين وبنت البنتين والاختين وكذلك اذا اكانوا اكثر من ذلك اختين شقيقتين او اختين لاب واما الثلث واما الثلث فهذا يرثه الاب في احوال والام باحوال واما السدس فهذه لاحوالها كثيرة الاب والام يرثون السدس اذا كان للميت اولاد الام تأخذ السدس اذا كان الميت ليس له اولاد لكن له عدد من الاخوة الاخوة لام ذكورا كانوا او اناثا اذا انفردوا يأخذون السدس بهذه الفرائض المذكورة في كتاب الله عز وجل لذلك يقول العلماء مسائل الفرائض لا تخرج عن ضرب هذه بعضها ببعض لو ظربنا هذي بعظ بعظ تصير المسائل منكم نبدأ من الادنى اثنين اربعة بعدين ستة ثمانية اثنا عشر ثمنتعشر اربعة وعشرين ما في مسألة تخرج عن هذه التقسيمات نهائيا ليش؟ لان هي مبنية على هذه الفرائض الست الست هذي لو ظربتها باي طريقة تخرج لك بهذه الطريقة اثنين انت معي شيخ اثنين اربعة ثمانية اثنا عشر ثمانتعشر اربعة وعشرين هذي تسمى اصول الفرائض اصول الفرائض دايما عندك اي عدد من المال في اصحاب فروظ مباشرة تنظر ما هو اقل عدد يقبل القسمة تضعه وسيأتي بعض الامثلة ان شاء الله قال فما بقي فهو اولى لاولى رجل ذكر اي ما بقي من العصبات او ما بقي من المال بعد اهل الفرائض فهو لاقرب عصبة الميت واقرب العصبات البنوة طبعا ترتيب ترتيب اه اصحاب العصبات بالله بالطريقة الاتية اذا مات الميت ما نتكلم عن اصحاب الفروض نتكلم عن العصبات ما الفرق بين صاحب الفرض وصاحب العصبة؟ صاحب الفرض يأخذ ما نص عليه ربنا في كتابه لا ينقص ولا يزيد طيب وصاحب العصب؟ صاحب العصبة ليس له نصيب مقدر له ما بقي قليل ولا كثير هذا معنى فما بقي فهو لاولى رجل ذكر ولذلك العصبات لابد ان نعرف ترتيبهم عشان ما نقدم واحد ادنى على اعلى اولا جهات العصبات. عندنا اول جهة واقوى الجهات البلوة اول جهة واقوى الجهات البلوة وان سفلوا ثم الابوة وان علا اب يعني وجد ابو الاب وان علاها الاب وان علا ثم الاخوة الاخوة آآ لكن على مراتب يوجد اخ شقيق يوجد اخ لاب يوجد الاخوة لام اذا لاحظوا رقم واحد ايش؟ البلوة رقم اثنين نبوة رقم ثلاثة الاخوة رقم اربعة العمومة انتهى التوريث بالنسب ما في توريث بالنسب لغير هؤلاء الاربعة يأتي بعد ذلك توريث بسبب ما هو التوريث بسبب المعتق؟ اذا اعتق الرجل عبدا فان ولاية العبد له لو مات العبد بعد ان صار حرا وعنده بنت واحدة فالبنت تأخذ النصف والباقي لمعتقه بالولاية بالولايا ثم عصباته وينسفون هذه الخمس تسمى جهات العصبات جهات العصبات انتبهوا ان الاقرب يحجب الابعد الابن يحجب ابن الابن. ابن الابن يحجب ابن ابن الابن طيب الاب يحجب الجد الجد الادنى يحجب الجد الاعلى الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب يحجب الاخ لاب الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ الشقيق ويحجب الاخ الاب اذا في قوة وفي جهة السدس تكملة الثلثين. صورة المسألة من ستة. يعني يقسم المال الى ستة اقسام للبنت النصف كم ثلاثة بنت آآ ليبن السدس كم؟ واحد. واحد وثلاثة كم اربعة من ستة هو عبارة عن كذلك الاعمام العم الشقيق يقدم على العم لاب والعم لاب يقدم على ابن العم وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لاب وهكذا هذه يعني صورة مختصرة لاصحاب الفروض الذين ذكرت فرائضهم في كتاب الله النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وجهات العصبات البنوة والابوة والاخوة والعمومة والمعتق وعصباته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل لمذهب الجمهور في عدم التوارث بين المسلم والكافر مطلقا كون الكافر لا يرث المسلم هذا ما فيه خلاف بين الائمة الاربعة. كلهم يقولون ان الكافر ليرث المسلم لو اسلم رجل وبقي ابوه على الكفر ثم مات فابوه الكافر لا يرثه هذا لا خلاف فيه بين جماهير العلماء رحمهم الله تعالى وانما وقع النزاع بين الفقهاء بالمسلم هل يرث من الكافر او لا يرث يعني ما اسلم رجل وابوه لم يسلم. ثم مات ابوه فقالوا له تعال خذ اموال ابيك هل يرثه او لا يرثه جمهور العلماء يقولون لا يرث لهذا الحديث المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المشرك ولحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فيفتح مكة قال له رجل اين تسكن غدا يا رسول الله في دارك قال وهل ترك لنا عقيل من دار دل الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مال من جهة ان ابا طالب لما توفي اخذ عقيل المال لانه كان على دين ابيه والنبي صلى الله عليه وسلم وعلي لم يرث شيئا لانهم كانوا على ملة الاسلام فاذا لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فان قال قائل فان في توريث المسلم من الكافر قوة للمسلم نقول هذه المصلحة العقلية ملغاة بالنص. الشرعي والقاعدة ان المصالح العقلية المصالح العقلية تلغى بالنصوص الشرعية متى نعمل بالمصالح العقلية اذا لم يكن في المسألة نص فحينئذ يمكن ان يقدم دليل العقل على مفهوم من المفاهيم اما المنطوق الشرعي من الالفاظ فلا يجوز للانسان ان يقدم عقله عليه. نعم طبعا الذين قالوا بان المسلم يرث الكافر هو قول للحنفية رحمهم الله اما الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية قالوا لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ببنت وبنت ابن واخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنتي النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. وما بقي فللاخت رواه البخاري قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان الاخوات مع البنات عصبة وهو اجماع العصبات آآ تنقسم الى ثلاثة اقسام عصبة بالنفس وهذا هو حال الذكور عصبة بالنفس فالابن عاصم بنفسه والاب عاصب بنفسه والاخ الشقيق عاصم بنفسه والعم الشقيق ولاب عاصم بنفسه. هذا معنى العاصم بالنفس وعاصب مع الغير عاصب مع الغير مثل الابن مع الاخت الابن مع الاخت وابن الابن مع ابن مع بنت الابن ولا اخت والاخ الشقيق مع الاخت الشقيقة والاخ لاب مع الاخت لاب اذا هذا هؤلاء يسمون العصبة بالغير عاصب بالغير. الاول عاصب بالنفس القسم الثالث عاصب مع الغير عاصم مع الغير وهذه صورتها ان الاخوات مع البنات عصبات وهذه صورة من صور المسائل ان رجلا مات وترك بنتا لاحظ وبنت ابن ترك بنتا وبنت ابن واخته قال ابن مسعود رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنتي للابنة النصف لان هذا بنت منفردة والله عز وجل يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن رجالا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف نص القرآن اذا البنت لها النصف اذا انفردت قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنتي النص. بنص القرآن ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين لان هنا السؤال لو كان بنت ومعها بنت اخر. الاثنين كم يرثون ثلثين ثلثين طيب هي انفرظت اخذت النصف النبي صلى الله عليه وسلم اعطى للبنت النصف بنت الابن ثلثين ثلثين اذا هذا معنى الحديث قال ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. طيب وما بقي هنا صار عاصب ها مع الغير فالاخوات مع البنات عصبات هذي لا تنسوها الاخوات مع البنات اذا كان البنات استغرقن الثلثين فان الاخوات يريث الناس الباقي. قال وما بقي فللاخت اللي هو الاثنين المسألة مرة ثانية من ستة للبنت النصف اثنين ثلاثة والابنة الابن السدس واحد هذه اربعة وللاخت الباقي اثنين نعم وهذا بالاجماع نعم عاصم عاصم بالنفس عاصب بالغير عاصم مع الغير اولا وعاصم بالغير. هنا الاخوات مع البنات عاصم بالغير نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل الملتين رواه احمد والاربعة الا الترمذي. واخرجه الحاكم بلفظ اسامة. وروى النسائي حديث اسامة بهذا اللفظ قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه لا توارث بين اهل ملتين مختلفتين والمراد بالملتين عند الجمهور الكفر والاسلام نعم هذا الحديث يوضح الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم يوضحه لكنه يفيد لا يتوارث اهل ملتين. افادنا فائدة اخرى وهي لو ان رجلا كان يهوديا وصار ابنه نصرانيا ومات الابن هل القاضي يحكم بالمال للاب او يأخذ لبيت المال المال هنا المسألة فيها خلاف الجمهور قالوا ان المقصود بالحديث لا يتوارث اهل الملتين ايش المقصود؟ قالوا المقصود يعني الاسلام والكفر. اما الكفر اما الكفر فالكفر ملة واحدة لماذا الكفر ملة واحدة؟ لان كله شرك ما دام كله شرك في شيء يجمعه ما هو الشيء اللي يجمعهم الشرك مثل اهل البدع اهل البدع متفرقون فيما بينهم لكن في شيء يجمعه ما هو الشيء اللي يجمعهم البدع مخالفتهم السنة نعم لان لعارفة رواه احمد والاربعة الا الترمذي لا هو الصواب ان يقول هو الخمسة ايه الصواب انت عندك بعد اربعة اي لا ما يصير اذا قال رواه احمد والاربع الى الترمذي فهذه احسن نسخة مالت الزهيري نعم لان هو اذا قال رواه السبعة قال البخاري ومسلم واحمد واصحاب السنن فاذا قال رواه احمد والخمسة الا الترمذي معناه من ايه الا الترمذي نعم نعم بس هو مكتوب رواه احمد ما في احمد عندك اكل لحم ما دام ما دام قال الاربعة يصير للترميذي لكن اذا لو ما قال احمد المفروض يقول روى الخمسة الا الترمذي صح ما في شيء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة الاخر احسن الله اليكم ان سدس الاخر طعمة رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وفي سماعه خلاف قال الشارح رحمه الله صورة هذه المسألة ان الميت ترك بنتين وهي من ستة فللبنتين الثلثان اربعة وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا وفيه دليل على ان الاخوة لا يرثون مع الجد لترك الاستفصال عند وجود الاحتمال. هذا هذا الحديث لو صح لكان نصا في المسألة وهذه المسألة هي هل الاخوة يرثون مع الجد او لا يرثون. لو تذكرون في ترتيب العصبات قلنا اقوى جهة ايش؟ البنوة بعدها الابوة يدخل في الابوة الجد ولا ما يدخل يدخل طيب بعد ذلك قلنا الاخوة زيد رحمه الله ورظي الله تعالى عنه ابن ثابت كان يرى ان الاخوة اللي هو في المرتبة الثالثة على تقسيمنا ان الاخوة يزاحمون الجد في الميراث هذه من مفردات زيد رضي الله عنه ايه الاخوة يزاحمون الجد في الميراث وبهذا اخذ الشافعي ورواية عن الامام احمد واما الجمهور من الحنفية وهو قول لبعض الشافعية وهو قول للامام احمد وهو قول المالكية وهو فتوى ابن عباس وجمهور الصحابة ان الاخوة ليس لهم شيء مع وجود الجن لان الجد في جهة الابوة اذا هو ينزل منزلة الاب فعلى هذا هذا الحديث نص على ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل الجد منزلة من؟ الاب نزله منزلة الاب اذا اعطاه ولم يستفصل ما قال له والله هو ترك عندك اخوة عنده اخوة ولا ما عنده قال ان ابن ابن ابني مات. اذا هو شيصير لهم؟ شيصير الميت؟ جد. جد ان ابني ابني مات فما لي من ميراثه. طبعا المقصود ان ابني ابني مات معناته ان ابوه ميت قبله ليش لو كان ابوه حي ما يرث الجد صح ولا لا نعم محجوب اذا معنى لما قال ان ابني مات فما لي من ميراثه. الدليل على ان ابوه الميت ما كان موجود. وهو جد الميت وعنده ماذا؟ وعنده بنتان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر يقول العلماء رحمهم الله السدس الاول السدس الاول بالفرظ السدس الاول ايش بالفرظ والسدس الباقي تعصيبا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها رأينا ان الجد له السدس وان البنتان لهما الثلثان. المسألة من كم ثلاثة وستة الجامع بينهما ستة ستة اذا ثلثاه من ستة اربعة اذا اعطيناه السدس صار خمسة باقي واحد لمن نعطي؟ قال صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. فرجع السدس الاخر ايضا اليه تعصيبا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن وعن ابن بريدة عن ابيه رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام. رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان ميراث الجدة السدس اذا لم يكن دونها ام سواء كانت ام ام او ام اب الجدات الجدات كلهن وارثة بشرط بشرط آآ لا تكون هناك جد ادنى فالاعلى تحجى يعني مثلا لو مات ميت وترك آآ ام ام وام اب يشتركون في السدس طيب لو مات الميت وترك ام ام وام ام الام. فالميراث لمن للادنى الاقرب احسنت نعم وهذا الحديث فيه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام هذه هي القاعدة انها تنزل منزلة من ادلاه بها تنزل منزلة من ادلت بها نعم تعطي السدس احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن المقدام ابن معد كرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله هذا الصحابي يجوز في نطق اسمه لفظا ابن معدي كرب وابن معد يكرب يجوز هذا وهذا نعم احسن الله اليكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. اخرجه احمد والاربعة سوى الترمذي احسنه ابو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على توريث الخال عند عدم الوارث من ذوي السهام ومن العصبة وفيه دليل على توريث ذوي الارحام وهم اقدم من بيت المال. هو مكتوب اقدم المفروض يقول اقرب ها نعم اقدم من تقديم ممكن نعم لكن المحفوظ في كتب الفقهاء انهم يقولون وهم اقرب من بيت المال نعم احسن الله اليكم وقد قال الله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم هذا الحديث اه حديث الخال وارث من لا وارث له جمهور العلماء قالوا بان الميت اذا مات ولم يترك صاحب فرض ولا عصبة فان المال يذهب الى بيت مال المسلمين ولكن من اهل العلم من قال لا المال يذهب الى الخال لهذا الحديث وهو قول للامام احمد رحمه الله لان المال ايهم اقرب ايهم مقدم؟ الخال ولا بيت مال المسلمين قال مقدم ومما يؤكد لنا ان الخالة مقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث في حديث في الصحيحين لما جمع الانصار في شق قال هل فيكم احد من غيركم يسألان صاحبه قالوا لا يا رسول الله ما فينا احد من غيرنا الا ابن اخت لنا يعني ابوه من قبيلة اخرى لكن هو ابن اختنا فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن اخت القوم منهم طيب اذا كان ابن اخت القوم منهم لماذا اذا لا نورثه الاخوال هو منهم اذا الصواب ان الخالة وارث من لا وارث له فاذا مات الميت لم يترك لا عاصبا ولا فرضا ولا من له فرض فانه يرث. طيب سؤال لو مات الميت وترك بنتا وخالا هنا البنت كم لها النصف البنت لها النصف بالاجماع النصف الثاني هل ندفعه للخال؟ الجواب انه متى ما وجد صاحب فرض ولا وارث غيره فان المال يرد اليه ويسمى بمسألة الرد المال يرد اليه ولا يتعداه الى غيره ممن ليس بصاحب فرض ولا عاصب ما داموا ليسوا وارثين فضلا عن الخال طيب نضرب مثال اخر لو ان رجلا مات وترك بنتا واختا لاحظ الان بنتا واختا فالبنت لها النصف والاخت لها النصف ما في اشكال البنت لها النصف والاخت لان النصف ما بقي شيء. ما في شيء للخال طيب ترك بنتا وبنت ابن وخال البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. طيب والباقي؟ اثنين؟ وين يروحون؟ يردوا على صاحبة الفرض عليهما نعم ها يقسم عليهم اثنين على قسم قدر انصبائهم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي امامة ابن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر الى ابي عبيدة رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال حيث من لا وارث له. رواه احمد والاربعة سوى ابي داوود. وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان مال من لا وارث له يصير لبيت المال عند عدم اهل الفرائض والعصبة وذوي الارحام الحديث نص كما قال الشارح على ان من لا وارث له يصير ماله لبيت المال عند عدم اهل الفرائض وعدم العصبة وعدم ذوي الارحام كيف بنص الحديث على هذا قال عمر كتب الى ابي عبيدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له المقصود هنا الله ورسوله مولى اي ان من مات وليس له صاحب فرض يرث ما له ولا له عصبة ولا له من ذوي الارحام احد فان ما له يذهب الى الله ورسوله وين يروح الى الله ورسوله؟ بيت مال المسلمين لان بيت مال المسلمين الى الله ورسوله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود ورث رواه ابو داوود وصححه ابن حبان قال الشارح رحمه الله الاستهلال الصراخ. وفي معناه العطاس والتنفس والارتظاء. وما يدل على الحياة. والحديث دليل على انه اذا استهل ثبت الميراث ويقاس عليه سائر الاحكام كالقود وغيره. نعم يقول اذا استهل المولود استهل اه يعني صرخ لذلك لماذا سمي الهلال هلالا لان الناس اذا رأوا يصرخون ها هذا هذا القمر هذا القمر فلذلك سمي هلالا المولود يقول اذا استهل يعني اذا صرخ ما علامة صراخه اما بكاء واما عطاس واما تنفس واضح بين واما ارتظاع معنى هذا الكلام انتبهوا الان لو ان امرأة انجبت لو ان امرأة انجبت خرج من رحمها ولد او بنت وصرخ الولد والبنت وبعد صراخ المولود مات المرأة ماتت المرأة فهذا المولود يرث من مال امه لكن لو انها ماتت انتبه له وهو في بطنها في رحمها فاشتغل الاطباء بعد موتها باخراجه فاخرجوه ثم استهل صارخا لا يرث له واضح هذا معنى استهل صارخا وعلى هذا المنوال يقاس كل ما فيه موت بصورة جمعية مثلا صار حادث سيارة لا سمح الله ابن واب في سيارة ابن واب فجاء الناس الى الاب فوجدوه يتنفس جاؤوا الى الابن وجدوه ميتا ثم بعد ثواني رجعوا الى الاب يريدون ان يحملوه وجدوه بيتا. الاب يرث الابن الاب يرث الميت ثم يقسم ميراث الاب على مورثيه. ميراثه من ابنه يضم الى ما له الاول ويقسم والعكس لو ان الناس جاؤوا الى الحادث فوجدوا امرأة وهي تئن وزوجها قد مات وزوجها قد مات ثم ارادوا حملها ركبوها الاسعاف ماتت هي ترث من زوجها واضح؟ واضح اذا هذا شرط اذا استهل هذا شرط في كل انسان لو اربعة ركبوا السفينة فغرقوا فوجد من الغرقى ثلاث اثنين منهم ميت وواحد منهم فيه نفس ثم مات فالذي تنفس يرث مما الذين ماتوا قبل وهذه هي القاعدة في توريث من يقتلون بقتل جماعي لو ان مثل ما يحصل الان نسأل الله ان يرفع عن المسلمين المصايب وان يجعل مآلاتهم الى خير مثل ما يحصل الان في في الشام في العراق يحصل قصر وقتل يمكن اهل البيت الواحد كلهم يموتون يأتون يشيلون للانقاض فيجدون الاب ميت والام ميتة ويجدون احد الاخوة حي واحد الاخوة ما فيه شيء هذا الاخ الحي الجريح يورث من اولئك ثم اذا مات ثم اذا مات بعدهم يورث ما في اشكال احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبدالبر واعله النسائي والصواب وقفه على عمرو قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على عدم توريث القاتل عمدا كان او خطأ. وهو قول اكثر العلماء. واخرج البيهقي عنهم فين مات ذهب الربع والثلث الى مالي الجهة التي اوقفها المال عليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الوديعة الوديعة مندوبة اذا وثق من نفسه بالامانة وقد تكون واجبة قلاص عن خلاص عن خلاس احسن الله اليكم ان رجلا رمى بحجر فاصاب امه فماتت من ذلك فاراد نصيبه من ميراثها فقال له اخوته لا حق لك. فارتفعوا الى علي رضي الله عنه. فقال له علي رضي الله عنه حقك من ميراثها الحجر فاغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا. هذه المسألة مسألة اجماعية ان القاتل ليس له من الميراث شيء ومن هنا وضع العلماء قاعدة من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه والقاتل سواء كان عمدا او خطأ ليس له من الميراث شيء باتفاق العلماء رحمه الله هذا باب من ابواب غلق القتل لو انا قلنا ان الوارث اذا قتل خطأ يرث يمكن كل واحد يقتل مورثه ثم يدعي انه اخطأ ولا لا نحن لذلك جاء الشارع بغلق هذا الباب يجي انسان يحلف لك على المصحف انه والله ما قصد. قلنا حتى لو ما قصد حتى لو كان خطأ فانت لا تعرف كيف هذا؟ نظرب مثال الان لو ان الاب كان راكبا مع ابنه في السيارة هو ما يقصد فعلا لا يقصد انحرفت السيارة وانقلبت السيارة مات الاب وهو ما مات كل اخوانه واخواته يدرسون اباهم الا هو ما يدرس لانه تسبب في القتل طيب كم نسبة التسبب في القتل يرث معه؟ ما دام يوجد نسبة نسبة تسبب في ولو واحد في المئة لا يليق خذوها قاعدة ولو كم واحد في المئة عشرة في المئة عشرين في المئة لا يرد مو تقول لازم يكون مئة في المئة لا نعم طبعا الخبراء هم يثبتوا الخبراء يقولون ان المتسبب بالقتل هو ابنه او ابوه نعم. او زوجه او زوجها او زوجته نعم ها اذا ما في تسبب مثلا ايه ما عليه اذا اثبتوا ان الخط على غيرهما لا شك انه ايش ذنبه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن المديني وابن عبدالبر قال الشارح رحمه الله الحديث فيه قصة ولفظه في السنن ان رباب ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة اغلمه فولدت له ثلاثة احسن الله اليكم فولدت له ثلاثة فولدت هي الفاعل هي نعم احسن الله اليك فولدت له ثلاثة اغلمة فماتت الام فورثها وورثوها رباعتها. نعم احسن الله اليكم فورثوها رباعها وولاء مواليها. وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فاخرجهم الى الشام فماتوا. فقدم ابن العاص ومات مولى لها وترك مالا فخاصمه اخوة ها الى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احرز الحديث وفيه دليل على ان الولاء لا يورث ان ولاء لا يورث. احسن الله اليك. ان الولاء لا يورث فاذا اعتق رجل عبدا ثم مات ذلك الرجل وترك اخوين او ابنين ثم مات احد الابنين وترك ابنا او احد الاخوين وترك ابنان فميراثه للابن للابن وحده لو تغلق سبحان الله بالميكروفون؟ شوفهم يا ايهاب ليكونوا بساحة المسجد بس نافذة مفتوحة؟ سكرها سكر المهم ان هذا الحديث فيه دلالة على ان العصبة بالولاء مقدمون على غيرهم العصبة بالولاء مقدمون على غيرهم والولا لا يجوز بحال من الاحوال ان يبيع الانسان ولاءه والولاء لا يباع كما سيأتي في الحديث الذي بعده ولا يوهب. نعم لا لا احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف. وصححه ابن ابن حبان وعله البيهقي قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان الولاء لا يكتسب ببيع ولا هبة لانه كالنسب. يعني لو ان انسان قال حق ولده انا متبري منك انا ماني ابوك ها خلاص صار مهو ابو ما يمكن لان النسب لا يمكن التبري منه لا عكسا ولا طردا كذلك الولاء لو جاء انسان وقال يا فلان انا ببيع لك نسب ابوي يصير ما يمكن لا عقلا ولا شرعا بل لو فعل ذلك في الاوراق هو ورق ولكن ليس في الحقيقة شيء تزوير لذلك الولاء جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالنسا قال الولاء لحمة كلحمة النسب مثل ما ان النسب لا يباع ولا يوهب فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الولاء وجعله كالنسر. قال الولاء لحمة لحمة يعني رابطة قوية لان النسب جهة جهة لحم جهة النماء لذلك الا ترون ان الرضاعة مؤثر في الحولين لاجل النماء وما عدا الحولين فان ما يكون على الطعام قالوا ولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يغير لا يباع ولا يوهب ولا يغير. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد ابن ثابت اخرجه احمد والاربعة سوى ابي داوود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم واعل بالارسال قال الشارح رحمه الله فيه دليل على ان زيد ابن ثابت افرض الصحابة رضي الله عنهم فلهذا اعتمده الشافعي والله اعلم. هو لا شك انه بالاتفاق افرض الصحابة لكن كونه افرض الصحابة لا يعني انه معصوم او وقد اخطأ رضي الله تعالى عنه كما قال ابن عباس ها والله لاباهلن زيدا والله لاباهلن الزيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الجد ابا الباب واحد شلون تخلي ابن الابن اذا لم يوجد ابن في منزلة الابن طيب اذا وجد الجد ولم يوجد الاب لماذا تجعله منزلة الاب فقول ابن عباس لا شك انه هو الصواب وان كان زيد افرظ وهذا الحديث له قصة طويلة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي واقرأهم ابي وافرضهم زيد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الوصايا قال الوصية عهد خاص يضاف الى ما بعد الموت. الوصايا جمع وصية والوصية المقصود بها ما اه يوصي به الميت ما يوصي به الميت ان يفعل في ماله بعد موته كذا وكذا وهذه الوصايا لا شك انها تنقسم الى قسمين وصايا مباحة ووصايا محرمة واما الوصايا المباحة فهي الوصية التي تكون في البر وتكون في اقل من ثلث المال فان كانت الوصية جائرة او كانت الوصية في اكثر من ثلث المال فهي ليست نافذة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصي ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه قال الشارح رحمه الله قال الشافعي معناه ما الحزم والاحتياط للمسلم الا ان تكون وصيته مكتوبة عنده. اذا كان له شيء يريد ان يوصي فيه. لانه لا لمتى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك قوله يريد ان يوصي فيه يدل على ان الوصية ليست بواجبة. واما من كان عليه حق شرعي يخشى ان يضيع ان لم يوصي فهي ان لم يوصي به فهي واجبة عليه. وفيه جواز الاعتماد على الكتابة اذا عرف الخط ومثله خط الحاكم وعليه عمل الناس قديما وحديثا. لا شك الصواب ما قاله الشافعي رحمه الله ان الوصية لا تكون واجبة الا اذا كان هناك شيء حق على الانسان عليك دين يجب ان تكتبه ما تدري يمكن تموت غدا لاحد الناس عليك حق يجب ان تبينه. تكتبه عندك وتبينه وتجليه. اما اذا كان ليس عليك حق فالوصية مستحبة لهذا جاء رجل وقال لاحد الصحابة الوصية كيف امرنا بالوصية ولم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له صحابي بلى وصى قال بما وصى؟ قال وصى بكتاب الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي واحدة اتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت افاتصدق بشطره؟ قال لا. قلت افا اتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان الحديث دليل على منع الوصية باكثر من الثلث لمن له وارث نعم الحديث فيه دلالة على منع الوصية باكثر من الثلث واذا وصى باكثر من الثلث فانه يأثم باتفاق الفقهاء واذا قصد المنع من الميراث فانه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم وهذي خاتمة سوء نسأل الله السلامة والعافية ان الانسان في اخر حياته يأتي ويوصي بوصية جائرة نعم كان ابن عباس يستحب ان الناس ينزل من الثلث الى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي افتل هذا خطأ صلحوه بضم اللام مكتوب الصواب بكسر اللام احسن الله اليكم قال ان امي افتلتت نفسها ولم توصف نفسها احسن الله اليكم افتولتت نفسها ولم توصي. واظنها لو تكلمت تصدقت. اف لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الشارح فيه دليل على ان الصدقة من الولد تلحق بالميت وهذا لا خلاف فيه بين اهل السنة والجماعة ان الميت يلحقه من الثواب الدعاء والاستغفار والصدقة. كذلك آآ صوم الفرض حذر وحج الفرض والنذر واما حج النفل وعمرة النفل وصوم النفل ففيه خلاف بين العلماء واما قراءة القرآن فان عامة السلف لم يستحبوه للغير نعم نكمل بعد الاذان اذن باقي دقيقة يلا اقرأ الحديث احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي امامة الطيبات لا الله اكبر لا لا لا اللي فوق اللي فوق اللي جنبك الالكترونية الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة هيا على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وجهك تشذي الدرس نعم اقرأ حديث ابي امامة احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه احمد والاربعة الا النسائي وحسنه احمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في اخره الا ان يشاء الورثة واسناده حسن. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على منع الوصية للوارث الا باجازة الورثة. وهذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله انه لا يجوز الوصية للوارث لان الله اعطى كل ذي حق حقه فليس لاحد ان يفضل احدا على احد بعد تقسيم الله تبارك وتعالى لاهل الميراث والارث لهم الا في سورة واحدة وهي ان يوصي الميت لاحد الورثة بمال ويطلب اذنهم كان يقول لهم يا ابنائي انتم اربعة ثلاثة منكم قد زوجتكم وهذا الاخ الاصغر من اخوانكم لم ازوجه فانا اوصي بثلث مالي له لاجل الزواج فارجو ان تمظوا هذه الوصية قالوا رضينا فهذا لا بأس به. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني واخرجه احمد والبزار. من حديث ابي الدرداء وابن ماجة من حديث ابي هريرة رضي رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله اعلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الوصية بالثلث وانه لا يمنع منه الميت واتفق العلماء على انه يقدم اخراج الدين عن الوصية لا شك ان الميت اذا مات فان ما له يقسم على هذا الترتيب اولا يخرج من ماله بقدر ما يكفن ويغسل ويحفر له حفرة ليدفن ثم بعد ذلك ينظر في ماله فيقدم الدين على الوصية باتفاق الفقهاء. فان قال قائل فان الله عز وجل قال من بعد وصيتي يوصى بها ودين. قدم الوصية على الدين قلنا تقديم الوصية على الدين كما قال المفسرون لاجل ان الوصية ربما تكون عامة وقفية او هبات او هديات لا يعلم اصحابها فلذلك قدمها الله للاهتمام بها. واما الديون فلها اهلون وكل واحد سيطلب حقه ولن يسكتوا عن اهل الميت هذا هو السبب والله اعلم ولكن من حيث التطبيق العملي فان حق الميت في المال غسله وكفنه ودفنه ثم بعد ذلك يقدم الدين ثم بعد ذلك الوصية ثم ما بقي يورث. نعم وعلى على الميت وعلى الانسان الحي ان يتقي الله عز وجل والا يقسم ميراثه في حال حياته الا في سورة واحدة وهو اذا كان يخشى النزاع اذا كان يخشى النزاع بين اولاده فاراد ان يوزع الميراث فاراد ان يوزع الميراث عليهم بنفس انصباء الشرع بنفس الفرائض الموجودة في كتاب الله عز وجل فهذا امر سائغ عند بعض الفقهاء رحمهم الله ويقول ان هذا المال اللي هو كذا وكذا اقسمه على اولادي حتى لا يقع بينهم نزاع ثم يوقف ما شاء من ماله الثلث او الربع ايا كان ويجعل عياش نفسه من هذا الثلث والربع حتى يموت الوديعة فعيلة من الودع الودع وهي شيء يتركها الانسان عند رجل امين الودايع مشروعة من حيث ان الانسان يدع شيء عند اخر وقبول الودائع ممدودة انتبهوا الان الوديعة في نفسها امر مشروع جائز اما قبول الوديعة فقبول الوديعة مندوب بشرط كما قال الشارح اذا وثق من نفسه الامانة هنا يكون مندوبا. طيب متى يكون واجبا اذا لم يكن غيره يقوم بهذا العمل وجب مثلا انسان خشي على ما له التلف فوجد انسانا قويا مهابا لا يقربه احد فاراد ان يوضع يضع ما له عنده لكي لا يضيع. وجب عليه ان يأخذ حتى لا يضيع مال المسلم لو ان انسانا اراد ان يودع وصيته عند انسان امين ولم يجد الا شخصا واحدا وجب عليه ان يأخذ هذه الوديعة وان يحفظها وان يصونها وان يبلغها صارت واجبة لانه تعين في حقه احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فليس عليه ضمان اخرجه ابن ماجة واسناده ضعيف قال رحمه الله وباب يعني الودائع الاصل فيها انها امانات في ايدي الناس ومتى ما وضع الانسان الامانة عند انسان ولم يفرط في الامانة لم يفرط في الامانة ولم يتصرف فيها فانه لا يظمن متى يضمن اذا فرط او اذا تصرف في الامانة؟ نعم احسن الله اليكم قال وباب قسم الصدقات تقدم في اخر الزكاة وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد ان شاء الله تعالى وقال وقع الاجماع على انه ليس على الوديع ضمان الا ما روي عن الحسن البصري انه اذا اشترط عليه الضمان فانه يضمن. وقد اول بانه مع التفريط والله اعلم. بل هذا مروي حتى عن الامام احمد ان الانسان الذي اخذ الوديعة وضمن فانه يظمن اذا لم يظمن لا يظمن والصواب ان الوداع من باب الامانات ولا ضمان فيها الا عند التفريط وبهذا نكون انتهينا ولله الحمد فيما يتعلق بكتاب البيوع ان شاء الله من الخميس القادم ندخل في كتاب النكاح نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين