الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اين وبعد نبدأ مدارستنا في كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام من باب صلاة الجمعة جمعة بضم الميم اسم لليوم المعروف وهو الذي يكون قبل السبت وبعد الخميس والايام السبعة توقيفية وليست او توقيفية وليست اجتهادية واما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اخبر ان هذا اليوم قد ضل عنه اليهود والنصارى فنحن قبلهم الا ترون ان الجمعة قبل السبت والاحد خصنا الله تبارك وتعالى بصلاة فيها ولذلك الفقهاء رحمهم الله والمحدثون يعقدون بابا يقولون فيه باب صلاة الجمعة لان هذه الصلاة صلاة خاصة اي نعم هي بدل عن الظهر فلا يصلى في يومها الظهر مع الجمعة وان كان الذي فاته الجمعة لزمه الظهر بالاجماع فهذا اليوم يوم مبارك من ايام الله تبارك وتعالى فيها من الخصائص خصائص يوم الجمعة اكثر من اربعين خصيصة اكثر من اربعين خاصية ومع ذلك نجد بعض الناس يغفل عن هذا اليوم فنبدأ على بركة الله تعالى في الاحاديث التي وردت في صلاة الجمعة مع تعليقات المبارك رحمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نعيم اللهم اغفر لنا قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة الاصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. قوله الاصل في فرض الجمعة يعني الاصل المتقرر من حيث الدلالة وكلمة الاصل تطلق على الدليل وهو الدليل الثابت في فرض الجمعة الكتاب والسنة والاجماع ولم يقل القياس لان العبادات لا مدخل للقياس في اثباتها احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه ثم ليكونن احسن الله اليكم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم قال الشارح رحمه الله هذا الحديث من اعظم الزواجر على ترك الجمعة وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكونه ابلغ في مشاهدة الخطيب سماع كلامه رجل الذي يترك الجمع ثلاث جمع متهاونا بها يختم على قلبه كما جاء في بعض الاحاديث الصحيح من ترك ثلاث جمع تهاونا بها اي متتاليا كتم على قلبه عياذا بالله فالجمعة من اعظم شعائر الاسلام يجب على الانسان ان لا ان يحرص عليها وان لا يتركها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به متفق عليه. واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه اذا زالت الشمس ثم نرجع ثم نتبع الفيل. طبعا سمي تي الجمعة بالجمعة لا لصلاة الجمعة فهي يوم الجمعة قبل فرض صلاة الجمعة وانما سميت الجمعة لان الله تبارك وتعالى جمع في هذا اليوم القى ما يتعلق بالسموات والارض فكان اخر مخلوق فيما يتعلق السماوات والارض خلقه لادم في اخر ساعة من نهاره نعم وهذا الحديث باشارة الى وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة ورجح الشارح ان اول وقتها هو زوال الشمس وعليه الجمهور خلافا للحنابلة والحنابلة يقولون ان وقت الجمعة من وقت العيد وقت صلاة العيد احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على المبادرة بصلاة الجمعة عند اول وقتها وهو زوال الشمس وعليه الجمهور قال رحمه الله عن سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب المبادرة بصلاة الجمعة عند اول الزوال قبل القائلة بخلاف الظهر فان القائلة قبلها الاصل ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقيلون قبل الظهر لانهم كانوا يؤخرون الظهر يؤخرون الظهر لا سيما في ايام الحر يبردون بها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالابراد في صلاة الظهر في ايام الحر واما الجمعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر لها لما سؤال مهم امر بالابراد في الظهر في الحرب لماذا يبادر بالجمعة لان الناس يأتون من الافاق من العوالي ويجلسون وينتظرون فتأخيرها اكثر من ذلك تحميل للمشقة عليه فلذلك اول ما يدخل الوقت يصلي الجمعة اول ما يدخل الوقت يصلي الجمعة يعني بمجرد زوال الشمس يكون يصلي الجمعة. هذا فيه اشارة الى انه يبدأ بالخطبة قبل الزوال وينتهي مع الزوال فيصلي الظهر لوقتها حتى يخرج الناس وليس للجدران ظل يستظلون به نعم احسن الله اليكم قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام من فتن الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنى عشر رجلا رواه مسلم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الخطبة قائما وانه لا يشترط لها عدد معين. وهذا فقه عظيم لا يشترط للجمعة عدد معين اذ لو كان شرط الجمعة اربعين رجلا لما صحت جمعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ولا قائل به طوابا ان العدد الذي ذكره الفقهاء باربعين ليس عليه دليل قويم قوله فانفتل الناس ان فتلوا الناس يعني رجعوا او خرجوا نعم احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني واللفظ له. واسناده صحيح لكن طوى ابو حاتم ارساله قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على ان الجمعة تصح لمن ادرك الصلاة وان لم يدرك من الخطبة شيئا وفيه انه اذا ادرك ركعة من الصلاة من صلاة الجمعة فقد ادركها فان ادرك اقل منها اتمها ظهرا اذا كان نوى الظهر والا كانت له نافلة هذا الحديث فيه دلالة على ان خطبة الجمعة لا علاقة لها بالصلاة اي نعم لها فضل سماعها فيها الفضل مبادرة اليها فيها الفضل لكن لا ارتباط بين الخطبة وبين الصلاة الحديث يشار الى ان من ادرك ركعة من صلاة الجمعة ادرك صلاة الجمعة طيب واللي يدرك اقل من الركعة الذي يدرك الامام بعد رفعه من الركوع من الركعة الثانية يصليها ظهرا وهذا عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية اذا الجمعة تدرك بادراك ايش؟ ركعة ومن لم يدرك ركعة من الجمعة فليصلي ايش ظهرا وان صلاها مع الامام قد يقول قائل انتبهوا لهذا السؤال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى والامام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له كيف نفى الجمعة عمن حضر الخطبة ولغى واثبت الجمعة لمن تأخر عن الخطبة وادرك ركعة الجواب ان المنفي الفضل والمثبت الحكم فلا منافاة بين الامرين المنفي من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له المنفي فضل الجمعة وهنا الحديث من ادرك ركعة من صلاة الجمعة فقد تمت صلاته اي من حيث الحكم فانه يصليها جمعة. واما الفضل الفضل قد فاته لا ريب نعم احسن الله اليكم قال وعن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن انبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب اخرجه مسلم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يشرع القيام حال الخطبة حال الخطبتين والفصل بينهما بجلوس تن ان الامام يأتي ويسلم ثم يجلس ويقوم المؤذن ويؤذن ثم يقوم ويخطب خطبة فيها نوع وطول ثم يختم هذه الخطبة بالدعاء والاستغفار والصلاة ثم يجلس جلوسا يسيرا بحيث يريح نفسه ويترك للناس مجالا يدعون بشيء يسير ثم يقوم ويحمد الله ويخطب خطبة اخرى قصيرة ويدعو فيها وهذه هي الخطبة المسنونة في الجمعة وهذه هي الخطبة الواجبة في الجمعة نعم لا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء خاص وانما جاء عن بعض الصحابة وغيرهم عبارات متعددة مختلفة احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وللنساء وكل ضلالة في النار قال الشارح رحمه الله المحدثات جمع محدثة وهي البدعة والمراد بها ما عمل من دون ان تسبق له شرعية من كتاب ولا سنة وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالخطبة والاتيان بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب بعد حمد الله والثناء عليه. وشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه في خطبته قواعد الاسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم وقد امر الداخل وهو يخطب ان يصلي ركعتين ويوجز فيهما وعند مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحذرهم الفقهاء رحمهم الله قالوا ان اركان الخطبة الواجبة في الجمعة ان تكون مشتملة على حمد الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والامر بتقوى الله تبارك وتعالى هذه الثالثة حمد الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والامر بتقوى الله تبارك وتعالى قراءة اية من كتاب الله عز وجل ولم يشترطوا اية معينة ثم فيه امر المسلمين ونهيهم بشيء معين هذه خمسة اشياء قالوا لابد ان الخطبة تكون مشتملة عليها الحمد والثاني الصلاة والثالث الامر بتقوى الله الرابعة قراءة اية والخامس الامر او امر المسلمين او نهيهم بشيء من الدين هذا اقل شيء هو الواجب بخطبة الجمعة فاي خطبة جملة على هذه الامور الخمسة فهي خطبة مجزية صحيحة نعم وكون الحديث يقول وعند مسلم كان رسول ليس خطبتان يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحذره يقرأ القرآن حمل على امرين احدهما انه يقرأ القرآن ويفسره فيه جواز تفسير القرآن في الخطبة والمعنى الاخر يقرأ القرآن ان يقرأوا القرآن مستشهدا بها مذكرا بها ومحذرا بها يعني يذكر بشيء يستدل بالقرآن يحذر عن شيء يستدل القرآن ما يجيب اه كلام الشعراء ها بعض الناس اليوم في خطبة الجمعة خطبته تكون كأنها خطبة شعر او خطبته كأنها خطبة يعني بلاغة ليس هذا المقصود مقصود تعليم الناس ارشاد الناس نعم الله يرحمنا برحمته نقول هذا الكلام ونحن نستشعر التقصير نسأل الله جل وعلا ان يتجاوز عنا نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل خطبته مئنة من فقهه من فقهه رواه مسلم قال الشارح انما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل لان الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الالفاظ فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزل المفيدة. ولذلك كان من تمام هذا الحديث فاطيلوا الصلاة وقصروا خطبة وان من البيان لسحراء قد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة بالجمعة والمنافقين ويخطب بسورة قاف هذا الحديث ايها الاخوة فيه دلالة على ان فطيب الذي يطول في الخطبة ويقصر يقصر في الصلاة انه ليس بليغا ليس فقيها لذلك يعجز عن ايصال المعلومات باقل الوقت لهذا قال صلى الله عليه وسلم مئنة من فقهي اي مظنة مكان قل اه مطمئنة من فقه مظنة من فقهه فان من علامة الفقه ان رجل يراعي حال الناس فلا يطيل عليهم طيب ولماذا يطيل في الصلاة؟ سؤال مهم اذا كان يراعيهم في الخطبة فلماذا لا يراعيهم في الصلاة هذا من مأنة الفقه من مظنة الفقه انه ينظر اليهم اهل المسجد يملئون المسجد فاذا رأهم لم يملؤوا المسجد وانتهت خطبته فليطل في الصلاة حتى يدركوا الصلاة هذا دليل على الفقه يعني انت امام المسجد كبرت الصف الاول ما اكتمل وانت تعرف ان المصلين عندك صف ونص فاطل في الركعة الاولى حتى يحضر وهذا دليل على الفقه الفقه هو ادراك حكم الشرع وكيفية تنزيله على الواقع هذا هو الفقه الخطيب الذي يخطب اذا نظر الناس كلهم موجودين فانه يقول ما يريد بعبارات جزلة مختصرة حتى لا ينسي اخر الكلام اوله ثم يصلي بهم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بماذا كان يصلي في يوم الجمعة باي سور مثل الاعلى والغاشية والجمعة والمنافقون اذا لا ينبغي ان يأتي بسورة البقرة في سورة في صلاة الجمعة يقول انا بطيل الصلاة صح ولا لا ما هو فقه هذا نعم نعم الصلاة اذا لازم ذلك فهذا خلاف السنة لماذا قلنا خلاف السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يقرأ في صلاة الجمعة بالاعلى والغاشي وبالمنافقين الجمعة والمنافقون فدلنا على هذا ان هذا السنة فاذا هو لازم على ذلك خالف السنة لكن لا شك نقول لا ريب ان مراعاة الاحوال ربما يقول هو انا ما استطعت ان اوصل المعلومة كما اريد الايات توصل هذا لا بأس لكن لا يكون على سبيل الدواء لان النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا المعنى كيف ذلك الا ترون انه في يوم الجمعة في صلاة الجمعة في يوم الجمعة في صلاة الفجر كان يقرأ بالسجدة وبالانسان هل المقصود السجدة لا المقصود بدء الخلق وانتهاء الخلق لان يوم الجمعة كان بدأ خلق ادم وفيه تقوم القيامة فهذا مراعاة لما يقرأ للمناسبة الحال كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المجاميع بالاعلى وبالغاشية لان فيها امور جامعة يحتاجها الناس لما صلى ركعتين خلف المقام صلى بالاولى الكافرون وبالثانية بالاخلاص مراعاة لحال الاخلاص في العبادة لله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي احوال القراء ولكن ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام لا ينبغي تركه ها على سبيل الدوام. نعم في نقطة اخرى ما دام انك نبهت عليه ونبه عن المصنف قال قال اخرك اخرك عبارة الشارع شنو شرح الحديث شنو قال ونعم ويخطب بسورة قاف بعظ الناس يظن ان المقصود بيخطب سورة قاف انه يقرأ سورة قاف هذا خطأ ليس هذا المرء ويخطب بسورة قاف لانه عليه الصلاة يقرأ اياتها ويشرح وليس المقصود مجرد القراءة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن ام هشام بنت حارثة ابن عثمان رضي الله عنها قالت ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس رواه مسلم قال الشارح رحمه الله قال العلماء سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة بما اشتمت بما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواج الاكيدة وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة وجواز ترديد الوعظ وفي دلالة قراءة شيء من القرآن هذه القراءة لا تكون متلوة ايها الاخوة هذه القراءة لا تكون متلوة اذ لو كانت متلوة لقالت ام هشام بل سمعته يتلو وانما قالت يقرأ يقرأها ولم يقل يتلوها ولذلك لما جاء في قصة ام هاني قال ما اخذت آآ ترى والطور الا من فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلوها في صلاة المغرب في فرق بين التلاوة والقراءة قراءة المقصود بها الاستشهاد والتلاوة المقصود بها مجردة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. لا لا كمثل كمثل كمثل من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت ليست له جمعة. رواه احمد باسناد لا بأس به وهو يفسر حديث ابي هريرة في الصحيح مرفوعة اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت قال الشارح رحمه الله انما شبه المتكلم حال الخطبة بالحمار يحمل اسفاره لانه فاته الانتفاع بالخطبة وقد اتعب نفسه بالحضور وقوله والذي يقول له انصت ليست له جمعة اي فاتته فضيلة الجمعة لكن تجزئه الصلاة بالاجماع وقوله اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت تأكيد في النهي عن الكلام لانه اذا عد لانه اذا عد من اللغو. لانه اذا اذا اذا عد من اللغو احسن الله اليك. لانه اذا عد من اللغو وهو امر بمعروف فغيره اولى فعلى هذا يأمره بالاشارة ان امكن نعم لا ينبغي لاحد ان يكلم احدا والامام يخطب وانما يشير اشارة اذا سلم عليك انسان سلم عليه اشارة ولا تتكلم معه وان تكلم معك انسان تشير اليه اشارة تسكته لهذا انتبهوا كلام الناس بعضهم مع بعض والامام يخطب سبب للغو الجمعة واما كلام الناس مع الخطيب او كلام الخطيب مع الناس فهذا امر مشروع امر مشروع وليس فيه اي شيء آآ هنا في بحث لغوي من يبحث لنا قال من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل الاسفار كمثل الحمار ولا فهو مثل الحمار ها يعني كاف تفيد تشبيه والمثل يفيد التشبيه فدخل حرف التشبيه على التشبيه هذاك قلنا اه ان المقصود ليس كمثله شيء ليس كذاته شيء فالمثل ذاك المراد به الذات والكاف للتشبيه فليس كذاته شيء لكن هنا كيف نقول وجاء في القرآن الكريم تشبيه الذي يحمل العلم ولا يعمل به كمثل الحمار فواحد منكم يحتاج ان يرجع ها ترجعين تجدها عند تفسير الاية ترجع الى التفاسير اللغويين مثل اه بحيان مثل الثعالب وغيره ارجع الى كلام الشوكاني وغيره هذا دين عليك لا تنسى احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين متفق عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان تحية المسجد تصلى حال الخطبة ويوجز فيهما. قال البخاري باب من جاء والامام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين وذكر وفيه دليل على انه يجوز للخطيب ان يأمر في في خطبته وينهى وان ذلك لا يقطع الخطبة لان المقصود من الخطبة التعليم وهذا من التعليم العملي هذا من التعليم العملي احسن الله اليكم. وهذا الحديث فيه دليل الى من يذهب الى القول بوجوب هذه الصلاة وجوب تحية المسجد يبترون الوجوب من الاستحباب وجوب تحباب اختلفتم الامر يحتضر الوجوب. قم ما الصارف ايها المستحبون ايوة هذا يعني استدلال بمحل النزاع. نعم ايوه المهم ان الصوارف كثيرة ومن اشهر الصوارف يقولون خمس صلوات في اليوم والليلة نعم مم اذا دخل والامام يؤذن او قرب الاذان يكمل خلف المؤذن ثم ليصلي ركعتين لا لان سماع خطبة الجمعة واجب والسماع واتباع المؤذن مشنون لكني وقته سيفوت والجمعة وقته لا يفوت يسمع ما ما يدرك بعد ذلك من الاشياء هل يكونون انك ترجح الوجوب انت. نعم فقط على كل حال الفقهاء يفرقون بين الامر المعين امر المستفاد من العموم قد يكون الامر المعين يدل على الوجوب لكن هنا لو هذا الرجل ما قام نحن سننتظر ماذا سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم انزجره علمنا ان امره اياه كان للوجوب. وان لم يزجره علمنا ان الامر واياه كان للتعليم اليكم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم وله عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية يلا خلونا نقرأ الجمعة من المنافقين في الناس شيسوون فينا يشتكون على طول ها؟ نعم الله اليكم قال رحمه الله الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في الجمعة والعيدين لما فيهما من التذكير باحوال الاخرة والوعد والوعيد واما قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة فلما في سورة الجمعة من الحث على حضورها والسعي اليها وبيان فضيلة بعثته صلى الله عليه وسلم وذكر الحكم الاربع في بعثته من انه يتلو عليهم ايات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحث على ذكر الله ولما في سورة المنافقين من توبيخ اهل النفاق وحثهم على التوبة ولما في اخرها من الوعظ والحث على الصدقة وقد ورد انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ايقاف واقترب اذا هذا فيه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم راعى في حال قراءته في الصلاة الظروف المحيطة فقرأ الجمعة ليوم الجمعة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله بعض الناس يقرأ في ليلة الجمعة في صلاة العشاء يقرأ باخر ايات من سورة الجمعة فالمواظبة على هذا ليس من السنة رأتها احيانا لا بأس لكن المواظبة عليها ليس من السنة احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء ان يصلي فليصلي رواه الخمسة الا الترمذي وصححه ابن خزيمة قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان صلاة الجمعة لمن صلى العيد رخصة يجوز فعلها وتركها الا في حق الامام بما اخرجه ابو داوود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزأه عن الجمعة وان نام نعم جميل مجمعون مجمعون. نعم انا مجمعون مجمعون من جمع بالتخفيف مجمع منجمعه مجمعون يعني نصلي الجمعة فانتم اذا شئتم ان تبقوا تبقوا الان صليتوا بالعيد وان شئتم ان تذهبوا فاذهبوا احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة السابق يخبركم سرا عن تنشرون ما تنشرونه بكيفكم او تحتفظون فيه ما ترددت في مسألة مثل ترددي في هذه المسألة كل ما ابحث فيه كلما ازداد فيه تحيرا هل يصلى الجمعة ها في يوم العيد اذا صادف العيد يوم الجمعة اكتفى باحدهما دون الاخر لكن الذي دين الله عز وجل به واقوله اقول بقول الجمهور وهو ان الجمعة لابد منها لاهل الحاضرة وانما يرخص فيها لمن يأتي من القرى والبادية من جاء من اهل القرى والبوادي لصلاة العيد فانه يرخص له بان يرجع والا يصلي للجمعة حتى لا يتكلف وين يروح مما يؤكد هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا مجمعون انا الظمير راجع الى من هو موجود في المدينة وهو يكلم اهل البوادي والحواضر والعوالي وهكذا قال عثمان لاهل العوالي على كل حال المسألة جدا كايكة وكبيرة جمهور العلماء على ان العيد تنة ومن قال بالوجوب يقول واجب مستقل فكيف بالواجب المستقل يسقط فرضا فكيف بالواجب المستقل يسقط فرضا لو كان مسقطا للفرظ انتبهوا لكان الواجب ان يسقط الظهر في يومه يعني لو كان العيد يوم الاثنين صلينا العيد كان المفروض ما نصلي الظهر ولا لأ انه لصلاة العيد يقولون مكان للجمعة طيب ليش ما نصلي الظهر يوم العيد اذا كان يوم الجمعة يعني لان العيد مكان الجمعة. طيب ليش؟ والجمعة مكان الظهر فهذا من الاشكاليات لذلك الذين قالوا بانه اذا صلي العيد من شان لا يصلي يجب ان يصلي الظهر قالوا ما احد قال ان الصلاة تسقط الا قول الرواية عن الامام احمد فقط انه ليس عليه اي صلاة لا ظهر ولا جمعة على كل حال مسألة فيها يعني قول كثير كلام طويل اهل الحديث اختلفوا فيما بينهم هم هل الصق الناس بالاثار فما بالك بغيرهم نشوف ارائكم بدون تقليد يعني بترجحون انتم انا ما قرأت في المسألة ما نقول شترجحون؟ شو تعتقدون ها ابو ناصر مم نعم طيب نورد نفس السؤال اذا جاء انسان واخر صلاة العيد يوم الاثنين الى اخر وقت صلاة الظهر تسخطون عنه الظهر ها فلماذا صارت بدر عن الجمعة؟ اذا كان بذل عن الجمعة والجمعة بدلا عن الظهر فاذا كان بدل عن البدل فهو من باب اولى ان يكون بدلا عن الاصل كالوالد لكن وش ترجح انت اراك ترجح انه ما يصلى تصلي الظهر فقط لكن لا توجب عليه الجمعة ولو كانت من اهل الحاضرة حديث انا مجمعون يقول لك ها وليش يجب على الامام لا هو يخاطب اهل البوادي لو جمعنا الروايات ندرك ذلك ثم قال انا ما قال انا مجمع انا بصلي الجمعة قال انا مجمعون اللي بروحه انهم مجمعون استحباب قلت لكم انا المسألة هذي يعني بحثت يمكن اكثر من مرة وكل ما ابحث كل ما ازداد فيه ايش اشكاله هو لا شك ان هذا خيار بالنسبة للذين سيذهبون من اهل البوادي اختيار لكن كلامنا الان في هذه الحاضرة اللي يسمعون النداء يوم الجمعة والامام يخطب وجالس في بيته يتقهوى لا الفتوى من هيئة كبار العلماء انه اذا صدي العيد لا يلزم الجوع على المذهب يلا المسألة كما ذكرت. بالنسبة لي انا تعتبر بالنسبة لي انا يعني هذه المسألة كمسألة توريث الاخوة مع مع الجد كلما ازدت في بحث كلما ازددت فيه يعني اشكالا واشكالا. نعم تفضل يا شيخ اذا الائمة اختلفوا حنا شلون نتفق وهم ادركوا الناس للمعاني واعلم الناس بالاثار وعندهم اطلاع على اثار الصحابة ما يخفى عليهم لا اثر ابن عباس بقول علي ابن الزبير اصاب السنة ولا يخفى عليه مثلا ابن عباس ولا اثر عثمان نعم وعن ابي هريرة احسن الله اليكم والهمكم الصواب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا رواه مسلم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية اربع بعد الجمعة وقد ذكر ابو داوود عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا صلى في المسجد صلى اربعا واذا صلى في بيته صلى ركعتين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا من الصلوات قبل الجمعة لا امرا ولا فعلا وانما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام فصلى ما شاء الله له ان يصلي او فصلى ما كتب له مطلقا من غير عدم واما بعد الجمعة فثبت عنه الامر باربع فليصلي بعدها اربعا وهذا الامر للاستحباب لان الكلام عن صلاة مستحبة وجاء من فعله انه كان يصلي في بيته ركعتين لذلك كان ابن عمر ماذا يفعل؟ اذا صلاها في المسجد صلى اربعا واذا صلاها في البيت صلى ركعتين لان الركعتين في البيت كاربع في المسجد احسن الله اليكم ابن يزيد رضي الله عنه ان معاوية قال له اذا صليت الجمعة فلا تصل فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك ان لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج رواه مسلم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية فصل النافلة عن الفريضة في الجمعة وغيرها بالا يشتبه الفرد بالنافلة واخرج بودا واخرج ابو داوود من حديث ابي هريرة مرفوعا ايعجز احدكم ان يتقدم او يتأخر او عن يمينه او عن شماله في الصلاة يعني السبحة هذا من فقه معاوية رضي الله عنه انه نهى الناس ان يصلوا بعد الجمعة صلاة حتى لا يظن الظان ان فلان يعيد ايش الظهر لو جاء انسان بعد الجمعة وصلى اربع ركعات جنبك شتظن انت انك قعدت تصلي الظهر وقد كان الخوارج يفعلون ذلك اذا صلوا خلف الائمة وهم لا يرون الصلاة خلفهم فيقومون يصلون الظهر اربعا ولذلك العلماء نهوا عن هذا اشد النهي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت لا يفرغ من ما من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفصل ثلاثة ايام رواه مسلم. وفضله احسن الله اليكم وفضل ثلاثة ايام. رواه مسلم فضلوا بمعنى الزيادة هنا هنا بمعنى الزيادة وزيادة ثلاثة ايام قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب الغسل والتبكير يوم الجمعة والاكثار من الصلاة وقوله غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام هذا مأخوذ من قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها والله اعلم. ما شاء الله لا العظيم اذلال طيب لان الاسبوع سبعة ايام والحسنة بعشرة امثالها واضيفت اليه ثلاثة ايام وفضله ثلاثة ايام هذا اذا اتى الانسان الجمعة مدركا مستشعرا نعم احسن الله اليكم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها متفق عليه وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة قوله واشار بيده يقللها اي وضع انملة انملة ابهامه على بطن الوسطى والخنصر انملة ابهامه على بطن الوسطى والخنصر هكذا فعل هذا الابهام وهذا الوسطى عرفوا حنا نسوي شي شذي نجمعها كلها هم يجمعون ثلاثة بس نعم احسن الله اليكم وعن ابي بردة عن ابيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة رواه مسلم. ورجح الدار ورجح الدار قطني انه من قول ابي بردة في حديث عبد الله بن سلمان نعم الله اليك وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة وجابر عند ابي داوود والنسائي انها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس وقد اختلف فيها على اكثر من اربعين قولا امليتها في شرح البخاري القائل هو الحافظ ابن حجر امليتها في شرح البخاري يعني فتح الباري اربعين قول في هذه الساعة لكن الارجح الاقوال هو هذا الحديث حديث عبد الله بن سلام انها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس يعني اخر ساعة من يوم الجمعة مما يؤكد على ذلك ما جاء في الحديث ان الجمعة اثنتي عشرة ساعة فيها ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهي اخر ساعة هكذا منصوص عليه. نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله اقرب هذه الاقوال القول بانها بعد العصر في حديث عبد الله ابن سلام هي اخر ساعة من ساعات النهار قلت انها ليست ساعة ساعة صلاة قال ان العبد المؤمن اذا صلى ثم جلس لا يجلسه الا الصلاة فهو في صلاة قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة. رواه الدرقني باسناد ضعيف قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوبها على الاربعين فما فوق قال في الاختيارات وتنعقد الجمعة بثلاثة واحد يخطب واثنان يسمعان وهو احدى الروايات عن احمد رحمه الله وقول طائفة من العلماء وقد يقال بوجوبها على الاربعين لانه لم يثبت وجوبها على من دونهم وتصح ممن دونهم لانه انتقال الى اعلى الفرضين كالمريض هذا اختيارات مقصود به اختيارات الشيخ الاسلام ابن تيمية وكتاب عظيم في اختياراته النفيسة له رحمه الله وهذا الاختيار من من اختياراته النفيسة ان الجمعة تصح بثلاثة فما فوق اثنان يسمعان لانهما جماعة وواحد يتكلم ولكن لا يجب الا اذا كان اربعين ماذا قلنا لا يجب الا على الاربعين فصاعدا؟ سؤال مهم كونه يصح من اثنين يسمعان واحد يخطب هذا شيء لكن لماذا لا لا يجب الا على اربعين فصاعدا لان في زمن النبوة في زمن الرسالة في زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين كان اهل البوادي والقرى موجودين اثنين ثلاثة بيتين ثلاثة اربعة خمسة بشعب من الشعاب ببطن من البطون الاودية ومع ذلك ما كانوا يصلون الجمعة فدل ذلك على عدم الوجوب عليهم اذ لو كان واجبا لما قصروا في ترك الواجب واضح هذا دليل على انه لا يجب على الثلاثة فصاعدا اذا لكن اذا كانوا قرية فيها اربعين رجل لا شك ان هذا واجب ومما يؤكد على هذا المعنى ان اول جمعة صليت في المدينة كانوا اربعين رجل واول جمعة صليت خارج المدينة وين كان في البحرين عند العلاء بن الحظرمي رضي الله عنه كان امير النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين اول جمعة جمعت جوانا هناك فاذا هذا الدليل على ان الوجوب لا يكون الا على اهل قرية يكونون اربعين فما فوق فان كانوا دون ذلك يجب عليهم ان يسعوا الى الجمعة وان يذهبوا الى الجمعة نعم لذلك الان مثلا في الشارع هذا هناك اكثر من اربعين بيت يحق لهم ان يصلوا الجمعة في هذا المسجد طيب والمسجد الاخر اربعين بيت يحق له ان يصلوا الجمعة ما في بأس لكن لو كانوا لو كان المسجد الواحد يسعهم لا يجوز لهما يقسموا الجمع احسن الله اليكم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة رواه البزار باسناد لين قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على يقول في خطبته الجمعة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كما قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة على المنبر في الخطبة حتى لو كان هذا الحديث فيه لين لكن الحديث في الصحيح ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الجمعة ما الدليل لان دليل ان الرجل الذي خطب الجمعة فرفع يديه فقال الصحابي قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله يدعو على المنبر لا يزيد على ان يشير باصبعه اللهم اللهم اذا هذا فيه دليل ان ايش ان النبي كان يدعو ولا لا لو كان لا يدعو له قال له ليش تدعو؟ الرسول ما دعا. مثل ما انكر عليه رفع اليدين كان سينكر عليه ماذا الدعاء فلما انكر عليه رفع اليدين وارشده الى السنة في الاشارة ولم ينكر عليه الدعاء علمنا ان دعاء الخطيب في الجمعة سنة احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ ايات من القرآن يذكر الناس رواه ابو داوود واصله في مسلم قال الشارح رحمه الله يذكر الناس ان يعظ الناس بالقرآن يستدل بالقرآن قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية قراءة القرآن في الخطبة كما في حديث ام هشام قالت ما اخذتك والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس وقد تقدم نعم اليكم قال رحمه الله وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه ابو داوود. وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. واخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن ابي موسى قال الشارح رحمه الله قول الحافظ ابن حجر ان ابا داود قال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يظر لماذا لان طارق بن شهاب صحابي صغير وما دام انه صحابي فعدم سماعه لا يظر لانه لا قد سمعه من صحابي اخر فهذه ليست علة يرد الحديث لاجلها احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب الجمعة على كل مكلف الا العبد والمرأة والمريض نعم العبد لانه مشغول في خدمة سيده والمرأة لانها ليست مخاطبة بالجمعة والجماعة والصبي لانه ليس مكلفا والمريض لعذره. اذا كل هؤلاء الاربعة اصناف لهم عذر المملوك مشغول بخدمة سيده والمرأة ليست من اهل الجمعة والجماعة والصبي ليس مكلفا والمريظ معذور بمرضه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة رواه الطبراني باسناد ضعيف قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان صلاة الجمعة لا تجب على المسافر ايضا ومن حضرها من المذكورين اجزأته عن صلاة الظهر وهذا بالاجماع بالاجماع من حضر الجمعة ولم يكن من اهلها سقط عنه الظهر العبد المملوك المرأة صبي المريض المسافر لو حضروا الجمعة وصلوها مع الامام سقط عنهم صلاة الظهر نعم حديث وان كان ظعيف الاسناد لكن دل عليه ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم فكم سافر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولم يقم جمعة ولو كانت الجمعة لازمة للمسافر لصلاها ولا لا سافر الى تبوك فجلس في تبوك مع ذهابه وايابه عشرين يوما مع يوم مكثه في تبوك ويوم خروجه من تبوك عشرين يوم ولم يصلي الجمعة وفي فتح مكة مكث خمسة عشر يوما مع يوم دخولي وخروجي ولم يصلي الجمعة فدل على ان الجمعة لا تصلى ولا تجب في حق المسافرين لكن ان صلوها مع المقيمين اجزأت عنهم لكن هنا ايش؟ صورة انتبهوا لها ماذا لو ان جماعة من المسافرين صلوا الجمعة بانفسهم هل تجزي عنهم او لا الصحيح انها لا تجزع لو صلوها مع من تجزئ صحت لهم لو صلوها بانفسهم لا تجزئ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا رواه الترمذي باسناد ضعيف وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية استقبال الناس الخطيب وهو يخطب مواجهين له وبوب عليه البخاري فقال رحمه الله باب استقبال الخطيب وهو يخطب وجاء في هذا اثار كثيرة عن الصحابة انهم كانوا لا يلتفتون الى القبلة وانما يلتفتون الى الامام اذا خطب فمن يكون في الصف الاول من جهة اليسار مثلا يجب عليه ان يتوجه الى الامام وينظر اليه اذا لم يكن بينه وبين الامام حائل فان كان بينه وبين الامام حائل يبقى مستقبلا القبلة لانها سيد المجالس مكان قبالة القبلة هكذا رواه الطبراني حفظت الحديث سيد المجالس ما كان قبالة القبلة يعني مواجه القبلة نعم لا لا استحباب وليس على وجوب احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن الحكم بن حزم الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكأ على عصا او قوس رواه ابو داوود قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يندب للخطيب الاعتماد على شيء وقت خطبته مما يعتاده الناس وبالله التوفيق فان لم يعتد الناس الاعتماد على شيء في خطبهم فليس من السنة الاعتماد على الشيء لان هذا هذه سنة عرفية كان في عرفهم قبل الاسلام ان الخطيب يعتمد على عصا او على قوس او على سيفه فيخطب فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عصاه ثم كان الخلفاء يعتمدون على عصيهم اما اليوم ويوجد حديدة في المنابر الخطباء يعتمدون على هذه الحديدة واستغنوا عن العصا والقوس وعلى كل حال فالسنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الجبلة لا على وجه التعبد لا يقال انها سنة وانما اقصى ما يقال فيها يقال مشروع فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على العصا والقوس لان هذا كان عادة قومه قبل الاسلام والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد هذا السؤال مهم قلنا ان تحية المسجد على الصحيح وهو قول جماهير العلماء انها سنة خطبة الجمعة الاستماع اليها واجبة فكيف اذا دخل الانسان المسجد نأمره ان يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يجلس يستمع الخطبة الواجبة لان القاعدة ان السنة والواجب اذا اجتمعا فامكن ادراك احدهما دون فوات الاخر يجمع بين الاثنين فالسنة انك تصلي طيب لو جلست يفوت ولا ما تفوت ماتت تلك السنة صح وادركت الواجب. طيب اذا صليت ركعتين وانت تصلي ركعتين راح تسمع راح تكون آآ في غفلة عنها ثم اذا صليت ركعتين تجلس وتسمع الواجب هل فاتك فاتك بعظ الواجب ولن يفتك الواجب فاذا الادراك ادراك شيء من السنة مع الواجب خير من ادراك الواجب دون السنة فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل صليت؟ قال لا قال قم فصلي واضح مثل هذا اللي ذكرنا لما سأل ابو ناصر انسان دخل والمؤذن يؤذن خطبة الجمعة والامام جالس نقول له يصلي ركعتين ولا يردد وراء المؤذن؟ نقول لا يردد وراء المؤذن لان هذه سنة تفوت ثم اذا انتهى المؤذن يصلي ركعتين خلفتين ويستمع لخطبة الجمعة. ولا نقول يبادر بركعتين ويترك هذه السنة لاجل ادراك الواجب. الواجب سيدرك ولكن بعض الواجب سيفوت فوات بعظ الواجب ليس فواتا للواجب نعم للشرب ايه نعم هذا سؤال مهم اذا اراد انسان ان يشرب الماء في المسجد مثلا يجلس وهو ما صلى تحية المسجد يجلس ويشرب ولا يصلي تحية المسجد نقول لا يجلس ويشرب ثم يصلي تحية المسجد لان جلوسه للشرب وليس جلوسه اغفالا لتحية المسجد فرق بين الامرين نعم تفضل مشروع مشروع نعم الاعتماد على شيء كما قال الشارح الاعتماد على شيء وقت الخطبة مما يعتاده الناس مشروع ان اعتمدوا ان اعتادوا الاعتماد على الجدار شرع وجاز وان اعتمدوا الاعتماد على عصا جاز وهكذا ما هو الرد لا يلزم هذا لانه ربما يكون رجل معذور وليس من اهل الجماعة معذور بمرض او نحوي ثم ايضا لا يلزم ان يأمره بالبحث وقد سبق الامر واعلامه بوجوب الجماعة ما دام سبق اعلامه بوجوب الجماعة فما في داعي ان يأمره مرة اخرى بنفس الامر سبحانك اللهم وبحمدك