﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وخلانه

2
00:00:20.700 --> 00:00:36.700
وبعد فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب نيل المآرب على فصل ما اورده اه الشارح رحمه الله تعالى فيما يتعلق بموقف الامام من المأموم او موقف المأموم من الامام

3
00:00:36.900 --> 00:00:59.200
نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا اغفر له ولوالده ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

4
00:00:59.500 --> 00:01:29.200
فصل ويصح وقوف الامام وسط المأمومين  والسنة وقوفه متقدما عليهم ووقوفهم خلفه الا العراة فوسطا وجوبا. وامرأة امت نساء فوسط الندب ويقف الرجل الواحد والخمس عن يمينه اي يمين الامام محاذيا له ولا تصح الصلاة خلفه

5
00:01:29.250 --> 00:01:56.500
اي الامام لانه يكون فذا. ولا تصح عن يساره اي الامام خلو يمينه قال في الفروع ومن صلى عن يساره ركعة فاكثر مع خلو يمينه لم تصح نصا عليه وتقف المرأة خلفه وان وقفت بجانبه اي جانب امامها الرجل فكرجل يعني ان المرأة اذا تمت برجل ووقفت عن يمينه فان

6
00:01:56.500 --> 00:02:17.050
ان صلاتها تصح كما تصح صلاة الرجل عن يمين امامه. وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. وان ان امكن المأموم الاقتداء موقف الامام والمأموم لابد لطالب العلم ان يدرك ان هناك

7
00:02:17.300 --> 00:02:44.200
مواقف في حال الاختيار ومواقف في حال الاضطرار اما موقف الامام في حال الاختيار فاذا كان المأمومين اثنان فاكثر فلا بد ان يكون الامام امامهم  هذا في حال الاختيار لابد ان يكون الامام

8
00:02:44.350 --> 00:03:12.400
امامهم اذا كان المأموم اثنان فاكثر وآآ يستحب ان يكون في وسطهم ان كانوا جماعة يستحب ان يكون في وسطهم اذا كانوا جماعة وآآ يجوز ان يكون في وسطهم للحاجة

9
00:03:12.850 --> 00:03:35.950
بدون ان يتقدمه اي في وسط الصف الاول بدون ان يتقدم وهذا معنى قوله ويصح وقوف الامام وسط المأمومين. يعني عند الحاجة يعني عند الحاجة مو ظرورة الحاج والسنة وقوفه متقدما عليه فهذا سنة

10
00:03:36.600 --> 00:04:01.100
ان يكون الامام متقدما على الصف الاول هذه سنة وهو المختار في حال الاختيار الا العراة فالعراة لو كانوا لو كان الامام والمأمون كلهم عراة وجب على الامام ان يكون وسطهم

11
00:04:01.550 --> 00:04:36.050
وجوبا واذا امت امرأة نساء  يندب في حقها ان يستحب ان لا تتقدم عليهن وان تكون في وسط الصف معهن فان تقدمت صحت الصلاة ويقف الرجل الواحد والخنساء عن يمينه وجوبا هنا وجوبا الان

12
00:04:36.100 --> 00:04:58.350
لو كان المأموم واحدا رجلا كان او خنثى فيجب ان يقف عن يمين الامام لماذا يقف عن يمين الامام محاذيا له اي مساويا له لكن لا يتقدم ان تأخر قليلا فالامر يسير

13
00:04:58.750 --> 00:05:25.050
لكن لا يتقدم عليه لماذا يقف عن يمينه؟ لانه المنفرد لو صلى خلف الامام كان منفردا ولا صلاة لمنفرد خلف الصف عند وجود عند عدم وجود الضرورة اذا يقف الرجل الواحد عن يمينه وجوبا

14
00:05:26.000 --> 00:05:50.250
ولا تصح الصلاة خلفه اي لمنفرد فالمنفرد الذي هو بمفرده صلى خلف الامام فلا تصح صلاته ولا تصح عن يساره عند الاختيار  يعني لو صلى الامام والمأموم صف عن يساري

15
00:05:50.600 --> 00:06:10.850
لا تصح الصلاة مع خلو يمينه هذا عند الاختيار اما لو كان مضطرا بان كان على يمين الامام مثلا مشغول او كان عن يمين الامام لا مكان وصف عن يساره

16
00:06:11.200 --> 00:06:42.200
فالامر حينئذ ينتقل الى الاضطرار قال وتقف المرأة خلفه  تقف المرأة خلفه استحبابا ها تقف المرأة الواحدة خلف الامام استحبابا وان وقفت بجانبه جاز اذا وقفت بجانبه صحت الصلاة جوازا

17
00:06:43.050 --> 00:07:11.300
هذا الفرق بين الندب والجواز وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة وهذا الرجل اذا صلى خلف الامام صلى خلف الصف منفردا فصلاته باطلة اكتب هذا من مفردات مذهب الامام احمد

18
00:07:11.800 --> 00:07:39.200
رحمه الله تعالى فجمهور العلماء يقولون ان الصلاة صحيحة مع الكراهة وبعضهم يقول الصلاة صحيحة مع الاثم لكن لا يبطلون صلاته اما الامام احمد وهو المذهب عند الحنابلة ان الرجل اذا صلى خلف الصف منفردا

19
00:07:40.250 --> 00:08:07.250
لا لحاجة ولا لضرورة فصلاته باطل لعموم ليش؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف لعموم لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولحديث  زادك الله حرصا ولا تعد

20
00:08:07.350 --> 00:08:37.150
اي الى الركوع قبل الصف في احد التفاسير الثلاثة لهذا الحديث نعم  قال رحمه الله وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو لو لم يكن بالمسجد بان كان خارجه الامام بالمسجد ولو كان بينهما اي بين الامام والمأموم فوق ثلاث مئة ذراع صح الاقتداء

21
00:08:37.150 --> 00:08:54.400
ان رأى الامام او رأى من وراءه ولو كانت رؤيته في بعضها فقط او كانت مما لا يمكن الاستطراق منه كشباك  وان كان الايمان هذه المسألة نحن نحتاجها اليوم لا سيما اذا ذهبنا

22
00:08:54.700 --> 00:09:18.400
الى المسجد الحرام او المسجد النبوي احيانا يكون الرجل في الفندق والفندق في مصلى المصلى مطل على المسجد الحرام ومع الاطلالة الذين في الصف الاول اما يرون الامام واما يرون الصفوف التي خلف الامام في المسجد

23
00:09:19.300 --> 00:09:37.050
هل صلاتهم صحيحة او ليست صحيحة. هذه هي صورة المسألة ان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو لم يكن بالمسجد بان كان خارجه والامام بالمسجد ولو كان بينهما اي بين الامام والمأمون

24
00:09:37.100 --> 00:09:58.100
فوق اه فوق ثلاث مئة ذراع صحة الحقيقة ان القياس بفوقه ثلاث مئة ذراع يعني هما يقارب مئة وعشرين متر تقريبا ليس له اصل وانما هذا للتقريب والا فلا فرق

25
00:09:58.150 --> 00:10:25.150
ما دام يمكنه الاقتداء بامامه مباشرة بان يراه او يسمع صوته كيف يمكن الاقتداء بالامام؟ باحد امرين اما بمشاهدته واما بسماع صوته طبعا المقصود هنا بالمشاهدة المشاهدة الطبيعية وليس المشاهدة المرئية المنقولة بوسائل التواصل

26
00:10:26.500 --> 00:10:52.950
وكذلك المقصود بالسماع السماع الطبع اذن لو كان الناس يرون المأمومين خلف الامام فيقتدون بالمأمومين الذين يقتدون بالامام صحت صلاتهم طيب هل هناك كراهة او لا ان كانت الصفوف متصلة الى حيث هو فلا كراهة

27
00:10:53.850 --> 00:11:19.100
فلا كراهة وان كانت الصفوف غير متصلة فالصلاة صحيحة مع الكراهة فهمنا هذه المسألة مهمة ترى لاننا نحتاجها اليوم يقول صح الاقتداء ان رأى الامام او رأى من وراءه سواء كان الذي وراءه قريب او بعيد

28
00:11:19.500 --> 00:11:39.150
سواء كان الذي رآه في المسجد او خارج المسجد وآآ سواء كانت الرؤيا لبعضه او لكله سواء كانت الرؤيا من الشباك او من السطح او من الباب او من غيره الامر فيه واسع

29
00:11:39.800 --> 00:12:06.400
لكن المهم ان تكون الرؤيا متعلقة بالبصر وان تكون متعلقة بالرؤية الطبيعية نعم الضابط بين الصفين    اما الظابط بين الصفين فالصحيح انه لا ينبغي ان يكون هناك فاصل بين صف واخر

30
00:12:06.650 --> 00:12:30.350
كبير الا لحاجة. الاصل اتصال الصفوف وهو ان يكون بين موضع السجود الصف الثاني وبين موضع وقوف الصف الاول بمقدار نصف ذراع فقط لا يزيد هذا معنى اتصال الصفوف تكون الصفوف متصلة

31
00:12:30.850 --> 00:12:53.100
معنى هذا ان بين كل صف وصف اربعة اذرع وقال بعضهم ثلاثة اذرع نعم قال رحمه الله وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية اي رؤية الامام ولا رؤية من وراءه. وكفى سماع التكبير في الفرض والنفل

32
00:12:53.550 --> 00:13:13.550
وان كان بينهما اي بين الامام والمأموم نهر تجري فيه السفن او طريق لم تتصل فيه صفوفه. حيث صحت تلك الصلاة الطريق بان كانت على جنازة ونحوها او كان في غير شدة خوف بسفينة وامامه باخرى غير مقرونة بها لم يصح

33
00:13:13.550 --> 00:13:39.400
الاقتداء والحق الامدي بالنهر الامدي. نعم والحق الامودي بالنهر النار والبئر وقيل والسبع وقاله ابو المعالي باخرى غير مقرونة بها لم يصح الاقتداء وقاله ابو المعالي في الشوك والنار. احسنت

34
00:13:40.100 --> 00:14:01.400
قوله ان كان الامام والمامون في المسجد لم تشترط الرؤية اذا متى نشترط الرؤية اذا كان الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد فنشترط على المأموم ان يكون يرى الامام ليقتدي به او يرى من يرى الامام

35
00:14:02.200 --> 00:14:21.000
اما اذا كان المأموم داخل المسجد في زاوية مثلا بحيث انه لا يمكن ان يرى الامام او مثل مصليات النسا اليوم لا يرون الامام فهنا الصلاة صحيحة ولا تشترط رؤية الايمان

36
00:14:21.150 --> 00:14:39.550
ولا نقول لاي مأموم انظر الى الامام لا تنظر الى موضع سجودك. واضح فاذا كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية اي رؤية المأموم للايمان ولا رؤية من وراء الامام

37
00:14:40.100 --> 00:15:00.300
ويكفي مجرد سماع التكبير اذا كان لا يسمع التكبير ايظا وهو في المسجد فحينئذ ننتقل الى الاول الذي نفيناه وهو شرط النظر اذ كيف يقتدي يعني بمعنى اذا كان في المسجد فانقطع الصوت

38
00:15:00.800 --> 00:15:17.000
فنعيد له ما لم نشترطه ونشترطه ونقول يصبح حالك قريبا من حال من كان في الخارج فلابد اذا من النظر اما الى الامام او الى من يرى الامام ليصح الاقتداء

39
00:15:17.150 --> 00:15:39.200
منك واضح هذه اذا لا يشترط رؤية المأموم للامام في المسجد الا في صورة ما هي اذا انقطع الصوت ولم يسمع نعيد له هذا الشرط ونقول انظر الى الامام كيف يفعل فافعل او انظر الى المأمومين كيف يفعلون فافعل

40
00:15:39.850 --> 00:16:03.650
ليصح الاقتداء طيب هنا يأتي السؤال انتم قلتم اذا كان المأموم خارج المسجد وكان الامام داخل المسجد لكن تصح الصلاة لكن اذا كان بين الامام والمأموم طريق او نار او نار او او او الى اخره

41
00:16:05.400 --> 00:16:24.550
تعرفون في بعض المساجد لا سيما مساجد الاسواق ربما في اوقات الصلوات ان الناس يصفون في الجزيرة التي تكون بين الشارعين الجزيرة التي تكون بين الشارعين والناس يمرون من الشارع

42
00:16:24.700 --> 00:16:44.700
واولئك يقتدون اما بصوت الامام مع رؤيتهم للمأمومين او يقتدون بالمأمومين الذين هم من وراء الشارع  فما حكم صلاتهم هذه صورة المسألة قال وان كان بينهما اي بين الامام والمأموم نهر

43
00:16:44.850 --> 00:17:14.100
تجري فيه السفن  نهر بفتح الهاء ونهر المجرى نهر تجري فيه السفن يعني ما هو جدول صغير او طريق طريق يلي معبر يعبر فيه الدواب والناس ها لعلكم يعني ما تتصورون هذه المسألة

44
00:17:14.550 --> 00:17:34.950
لكن كانت هذه المسألة قريبة حتى في المسجد الحرام قبل توسعة الملك عبد العزيز رحمه الله كان الناس الشارع كان يأتي من جهة عتيبة اسواق العتيبية الشارع كان ينزل ويقطع

45
00:17:35.050 --> 00:17:52.550
الساعين بين الصفا والمروة ويأتي الى باب السلام سيارات تقف السيارات كانت تقف ها هنا ثم ترجع من عند جبل ابي قبيس الشارع الى جهة اه المعلى هذا كان موجود

46
00:17:53.250 --> 00:18:11.300
وانا ما ادركته لكن والدي رحمه الله ادركه انا ادركت الشارع الى باب السلام طيب الان اذا اقيمت الصلاة الشارع سيقطع الصلاة على الذين هم في جهة المروة كيف يفعلون؟ هذه صورة المسألة

47
00:18:11.700 --> 00:18:37.400
يقول وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم يصح الاقتداء به  طبعا الفقهاء يفرقون بين الطريق فيما اذا كان الطريق مسلوكا او كان مهجورا فان المشلوك يقطع الصلاة اذا كان مهجور بمعنى اذا اقيمت الصلاة محد يمر

48
00:18:37.500 --> 00:19:02.850
اذا كانه ليس بطريق صار متصلا بارظية المسجد في بعض المساجد من القاهرة اذا كان يوم الجمعة الناس يصفون في الشوارع فتصبح الشوارع غير مسلوكة فتصح اقتداءه فيصح اقتداء من خلف الشوارع ومن في الجزر بين الشوارع بالامام لان الشوارع اصبحت

49
00:19:02.850 --> 00:19:31.100
غير مسلوك اذا ما مقصودهم؟ لا تصح في طريق يعني سالك حال اقامة الصلاة سالك حالة اقامة الصلاة وهذا قيد جميل قوله والحق الامودي من علماء الحنابلة المخرجين للمذهب الذين يخرجون المسائل

50
00:19:31.300 --> 00:19:55.700
والامو دي نسبة الى امود اسم منطقة يقول الامودي وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق نهر او طريق او نار او بئر او سبع اذا الحق هذه

51
00:19:56.000 --> 00:20:21.200
الثلاثة. وقال ابو المعالي الشوك والنار كذلك المقصود انه اذا كان بين المأموم والامام ما يشغل فان الاقتداء لا يصح لان الاقتداء انما يصح بالسمع او لمن في داخل المسجد

52
00:20:21.250 --> 00:20:41.200
او بالنظر لمن في خارج المسجد فاذا انقطع النظر بشغل غيره لم يصح الاقتداء لم يصح الاقتداء لا سيما اذا كان نارا فانها مشغلة او بئرا يرد الناس الى البئر

53
00:20:42.100 --> 00:21:10.350
او سبعا فانها ملهية يوقع الانسان في الخوف ولو كان في قفص ونحوه نعم قال رحمه الله وكره علو الامام عن المأموم ما لم يكن كدرجة منبر فلا يكف وتصح ولو كان كثيرا وهو ذراع فاكثر

54
00:21:10.450 --> 00:21:38.750
ولا يكره عكسه اي علو المأموم عن الامام ولو كان كثيرا هذه المسائل ايضا مهمة وهي مسألة العلو والسفول بين الامام والمأموم اما بالنسبة للامام فلا ينبغي ان يكون عاليا عن المأمومين. فالاصل التساوي مكان الامام مع المأمومين

55
00:21:39.200 --> 00:21:57.750
حتى ان بعض مشايخنا كرهوا علو الامام بسجادة غير سجادة المأمومين ها يعني ما تحط لك سجادة تصلي عليها تخالف المأمومين الا للحاجة طبعا. اذا كان هناك حاجة هذي مسألة ثانية

56
00:21:58.050 --> 00:22:24.600
المقصود لغير الحاجة وانا اذكر هذا كان بعظ الناس يظع سجادة لشيخنا الشيخ عبد الرحمن اه الحذيفي علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله ونفع به فكان اذا جاء اول ما يجي يشيل السجادة ويصلي على السجاد المساوي لسجاد المأمومين

57
00:22:25.700 --> 00:22:51.350
هذا هو الاصل لكن اذا علا مكان الامام عن المأموم بمقدار درجة درجة المنبر ودرجة المنبر علوه نصف ذراع بهذا القدر درجة نصف ذراع لان هذا هو الذراع كل درجة بمقدار نصف الذراع كان

58
00:22:52.000 --> 00:23:13.200
قال يكره ولا تبطل الصلاة وكره علو الامام عن المأموم اذا كان فوق نصف الذراع او كان فوق درجة المنبر. ما لم يكن كدرجة منبر فلا يكره اذا كان اقل

59
00:23:13.600 --> 00:23:33.500
اذا كان من درجة المنبر فاقل فلا يكره  ولذلك اللي راح منكم الى بعض الدول مثل تركيا يجد الامام يصلي على مكان مرتفع ولا لأ بمكان مرتفع عن المأموم بمقدار درجة فاقل

60
00:23:34.650 --> 00:23:54.550
وهم لعل نظرتهم حتى اذا انقطع الصوت الناس يرون الامام فيقتدون به لا سيما اذا كان الامام قصير فاذا صلى في مكان مساوي للمأمومين فانقطع الصوت كيف يرون الامام  صعبة

61
00:23:54.850 --> 00:24:14.300
ها اذا كان قصير مثل حالتي ما ما يقدرون يشوفونه ولا سيما وراه ناس طوال مثل جاسر وين يشوفه لي فلعل هذه نظرتهم وعلى كل حال هذه التعليلات ينبغي ان تترك لان النبي عليه الصلاة والسلام تركها

62
00:24:14.850 --> 00:24:37.150
ولو كانت هذه التعليلات نافعة لعمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم القوم يقتدى بهم لا يشقى جليسهم كانوا جميعا يصلون في مكان مساو للمأمومين. ولا لا

63
00:24:38.200 --> 00:25:02.600
اذا هذا هو الاصل قال  وتصح ولو كان كثيرا. طيب اذا كان الامام مرتفع كثير انتم قلتم يكره اذا كان فوق نصف الذراع او كان فوق درجة المنبر طيب اذا كان كثيرا

64
00:25:03.050 --> 00:25:27.350
اذا كان كثيرا فتصح الصلاة مع شدة الكراهة قال ولو كان كثيرا وهو ذراع فاكثر. ايش هو؟ وهو ذراع يعني كثير الكثير هو الذراع فاكثر الكثير هو الذراع فاكثر قال ولا يكره عكسه. يعني الامام

65
00:25:27.800 --> 00:25:48.100
في الدور الارضي والمأمومون في الدور الاول وفي الدور الثاني ويرون من الدور الثاني الامام ما في كراهة ولذلك نجد في بعض المساجد مصليات النسا في الدور الاول فوق وهم ينظرون الى الامام ويرون الامام

66
00:25:48.250 --> 00:26:14.800
وهذا هو الاصل الاصل ان يكون هناك مشهد اه ترى فيها المأمومات الامام حتى اذا انقطع الصوت لا يتبلبلن في الصلاة ولا وانما ينظرن الى الامام ويقتدين به نعم. قال رحمه الله وكره لمن اكل بصلا او فجلا او نحوه

67
00:26:14.850 --> 00:26:35.300
كثوم وكراس حضور المسجد وان لم يكن به احد وكذا حضور الجماعة قال في الفروع يتوجه مثل من به رائحة كريهة. قال في الاقناع وشرحه فان دخله اكل ذلك اي من له رائحة كريهة من ثوم وبصل ونحوهما

68
00:26:35.350 --> 00:27:02.950
او دخلوا من له سنان او بخر قوي اخرج. اي استحب اخراجه ازالة للاذى انتهى هذه مسائل ايضا متعلقة الجماعة من وجه  المسجد من وجه اخر وهو كراهة دخول الامام والمأموم المسجد مع رائحة كريهة

69
00:27:03.200 --> 00:27:26.500
فينبغي اولا على الامام والمأموم ان يتنبه لطهارتهما وطيبي رائحة نفسيهما وان يظع من الادوية الطبية ومن الروائح الطيبة ما يذهب رائحة الاباط وما يذهب رائحة اه الصني وعن الامام والمأموم اولا

70
00:27:27.150 --> 00:27:44.950
الامام والمؤذن اولا ثم المأمومون ثانيا كره لمن؟ سواء كان امام ولا مأموم ولا مؤذن لمن اكل بصرا وفجلا ونحو البصر المعروف الفجل المعروف كثوم وكراس كراث بعد معروف وشبيه بالبصل

71
00:27:45.150 --> 00:28:04.900
بس ورقة يكون ثنائي نفس اوراق النخل وله رائحة حضور المسجد اذا كان الانسان اضطر ياكل بصل او بالغلط اكل بصل فهو امام خيارين اما ان يذهب رائحة البصل ثم يأتي المسجد

72
00:28:05.150 --> 00:28:26.900
او يصلي في بيته ولا يؤذي اهل المسجد يقول انا احب الجماعة تحب الجماعة ما يجوز تحب الجماعة على يعني حساب غيرك تؤذي الناس وتأتي الى المسجد وكذا حضور الجماعة يعني سواء كان في المسجد ولا في غير المسجد

73
00:28:27.200 --> 00:28:46.750
يكره لمن به رائحة الثوم والبصل ان يحضر جماعة سواء كانت الجماعة في العيدين او كانت الجماعة في المصليات او كانت الجماعة في البر او كانت الجماعة في البحر طبعا كراهة اكل البصل والفجل والثوم والكراث حضور المسجد

74
00:28:47.250 --> 00:29:07.200
لان المساجد مشهودة من الملائكة لان المساجد ايش؟ هذا التعليل لماذا يكره حضور المسجد؟ مو لاجل الناس فقط. لانه يمكن يقول انا جيت في وقت ما في احد نقول يكره ايضا لماذا يكره؟ لان المساجد مشهودة من قبل الملائكة

75
00:29:07.550 --> 00:29:33.700
ولان المساجد بيوت الله فلا يجوز ان يدخل الانسان في هذه الاماكن الطيبة الا برائحة طيبة حتى لا يعني يدخل الظرر على رائحة المسجد برائحة سنه او بخر فمه ونحو ذلك

76
00:29:34.400 --> 00:29:55.550
ولهذا قال ويتوجه مثله من به رائحة كريهة وهو كذلك اي انسان فيه رائحة كريهة فرضا انسان عمله لا عملية وربطوا له ربط خارجي فما يجي المسجد والريحة تخرج لانه ما يقدر يتحكم

77
00:29:55.750 --> 00:30:18.900
وهو يصلي في بيته ولا يعني يأتي الى المسجد. وهذه مسألة ايضا مهمة وعظيمة قال فان دخله اكل ذلك اي من له رائحة كريهة من ثوم وبصل ونحيما او دخله من له سنان السنان رايحة الكريهة التي تخرج من

78
00:30:18.950 --> 00:30:44.850
اه يعني اه الاباط او تخرج من الاماكن الكريهة او بخر البخر رائحة تخرج من الفم بسبب مرض في المعدة سواء كان ارتجاع او غير ذلك فاذا تنفس تخرج له الروايح الكريهة

79
00:30:45.050 --> 00:31:07.750
قد يقول قائل طيب الصايم رائحته كريهة فهل نمنعه من دخول المسجد؟ الجواب؟ لا. لان الصائم رائحته عارظة وان لا ليس بامكانه اذهاب هذه الرائحة بخلاف هؤلاء فهم الذين جلبوا هذه الروايح على انفسهم

80
00:31:08.250 --> 00:31:36.650
نعم قال رحمه الله فصل في في ذكر الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض. ومحل ذلك اذا كان المريض والخائف حدوث المرض ايساب المسجد فان كان بالمسجد لزمتهما الجمعة والجماعة لعدم المشقة وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر باتيان الجمعة

81
00:31:36.650 --> 00:31:58.700
راكيبا او محمولا او تبرع احد بذلك او اعمالك ويعذر بترك الجمعة والجماعة المدافع احد الاخبثين البول والغائط ويعذر بذلك من له ضائع يرجوه كما لو دله عليه انسان بمكان ويخاف ان لم يمضي اليه سريعا ينتقل عن ذلك المكان

82
00:31:58.700 --> 00:32:21.550
او قدم له بضائع من سفر ويخاف ان لم يتلقه ان يفوته ولكن قال المجد الافضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة والجماعة او يخاف ضياع ما له او فواته اي فوات ما له كشرود دابته واباق عبده. وسفر من له عنده وديعة

83
00:32:21.550 --> 00:32:41.550
نحو ذلك او يخاف ظررا فيه اي في ماله كاحتراق خبزه او طبخه او اطلاق الماء على زرعه بغيبته عنه او يخاف ضرر على مآذن استأجر لحفظه كنطارة بكسر النون ببستان او كان يحصل له اذى بمطر ووحل

84
00:32:41.550 --> 00:33:07.450
بفتح الحاء بمطر ووحل بفتح الحاء المهملة وتسكينها لغة رديئة وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة. ويأتي في باب الجمع انه لا يشترط لصحة الجمع بين العشاءين كون الليلة مظلمة او كان يضره تطوير امام لا ان كان بطريقه الى المسجد الى المسجد المنكر

85
00:33:07.800 --> 00:33:25.000
ولا يعذر بترك الجمعة والجماعة من جهل الطريق اذا وجد من يهديه من اصل كما سبق وان ذكر المصنف رحمه الله ان الجمعة والجماعة الاتيان اليهما من الواجبات الا لاهل الاعذار

86
00:33:25.000 --> 00:33:52.700
فلا يجوز لاحد ان يتخلف عن جمعة وجماعة وهو من اهل الجمعة ومن اهل الجماعة الرجال القادرون الاصحاء المقيمون الرجال قادرون الاصحاء المقيمون. هذه شروط الجمعة والجماعة والاحرار بالنسبة للجمعة والجماعة في المذهب

87
00:33:57.150 --> 00:34:35.400
ها الرجال القادرون الاصحاء المقيمون الاحرار على المذهب المذهب لان في رواية اخرى اذا هذه خمسة شروط بهؤلاء تجب الجماعة والجمعة ولكن هؤلاء الخمسة حتى هؤلاء الخمسة يعذرون بترك الجمعة والجماعة قال المريض ولذلك قلنا لا صحة

88
00:34:36.000 --> 00:34:53.250
والخائف حدوث المرض مثل ما سمعتم ايام كورونا قالوا شنو قالوا في احتمال انك اذا رحت للجماعة يصيبك شنو فيروس كورونا صح ولا لا؟ فاذا الخوف موجود ولا مو موجود

89
00:34:53.450 --> 00:35:11.100
اذا يجوز ترك الجماعة لهذا العذر والذين اعترضوا ما كان لاعتراضهم وجه ما كان لاعتراضهم وجه لان ولي الامر انما كانوا يمنعون الناس خوفا عليهم من الوقوع في المرض وباتفاق الفقهاء الخوف من الوقوع في

90
00:35:11.100 --> 00:35:38.700
عذر مبيح لترك الجمعة والجماعة نعم عذر مبيح ايظا قال ومحل ذلك اذا كان المريض والخائف حدوث المرض ليس بالمسجد طبعا لو كان المريض في المسجد كامام يقيم في المسجد

91
00:35:38.850 --> 00:35:52.550
او مؤذن مقيم في المسجد وليش ما تحظر الجماعة؟ قال انا مريظ. طيب انت في المسجد ها شنو انت مريض قال لها ما قال انا خايف شنو خايف؟ انت في المسجد تخاف من شنو بعد

92
00:35:53.150 --> 00:36:15.700
اذا هذا اذا كان المريض هو الخائف حدوث المرض ليسا بالمسجد اما اذا كان بالمسجد فليس بعذر لذلك قال فان كان بالمسجد لزمتهما الجمعة والجماعة لعدم المشقة وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر باتيان الجمعة راكبا

93
00:36:17.400 --> 00:36:35.600
يعني الان صورة المسألة شخص يسكن في منطقة بعيدة يقول اذا ما ركبت تفوتني الجماعة اذا سمعت اذان العشاء وما ركبت السيارة على ما اوصل تفوتني الجماعة المسجد بعيد عني

94
00:36:36.750 --> 00:36:56.700
واذا ما ركبت السيارة تفوتني الجمعة فيقول المصنف يلزمه الركوب للجمعة ولا يلزمه الركوب للجماعة هذه صورة المسألة وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر باتيان الجمعة راكبا. يعني يلزمه ان يركب

95
00:36:57.800 --> 00:37:21.500
او محمولا قال انا ما اقدر اروح الجمعة والجماعة الا تشيلوني فلا يلزم ان يحمل في الجماعة ويلزم ان يحمل في الجمعة كما لو كان على كرسي متحرك مثلا او تبرع احد بذلك. تبرأ احد باركابه او بحمله

96
00:37:21.950 --> 00:37:40.850
او بقود اعمى الاصل ان الاعمى لا تجب عليه الجمعة والجماعة طيب وحديث الاعمى ذاك قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب هذاك محمول على من يعرف الطرق مع كونه اعمى

97
00:37:41.100 --> 00:38:00.250
على من يستطيع المشي مع كونه اعمى وهنا او بقود اعمى على من لا يستطيع قال ويعذر بترك الجمعة والجماعة معا المدافع احد الاخبث لكن اكتب هنا بشرط الا يكون موسوسا

98
00:38:01.550 --> 00:38:23.350
فان الموسوس ليس بمعذور لانه يجب عليه ان يترك وسواسه اما الركظ وراء الوساوس حتى يقول لي احد الاشخاص انه قبل لا يسمع الاذان يدخل الحمام الله يكرمكم والاذان يخلص وهو في الحمام والناس يقيمون الصلاة وللحين في الحمام. هذا موسوس

99
00:38:23.750 --> 00:38:43.700
هذا يحتاج الى علاج ما نقول له انه انت معذور لا ما هو معذور هذا يأثم لان المكث في الخلاء فوق الحاجة تباعا للشيطان والوسواس اثما الاصل ان الانسان يدخل الخلاء للحاجب. خلص حاجته يقوم. انقطع ما انقطع مو شغلك هذا

100
00:38:44.600 --> 00:39:10.500
قال ويعذر بذلك من له ضائع يرجوه. هذه مسائل مهمة هل نلزم الناس الجماعة والجمعة اذا كان يترتب على حضورهم الجماعة والجمعة يترتب عليه ضياع حاجات مو ضرورات ضياع حاجات وكماليات واجبة

101
00:39:10.750 --> 00:39:35.500
مثل انسان هذا مثال انسان ينتظر شيئا ضيع ان يجده هذه صورة الصورة الثانية انه يخاف اذا ذهب الى الجمعة والجماعة ان يضيع ماله ما عنده حادث الصورة الثالثة انه يخشى على ماله من الاحتراق

102
00:39:36.050 --> 00:39:58.500
يخشى من على ما له من احتراق او من التلف او من التلف فهل الان نوجب عليه الجمعة والجماعة؟ الجواب لا نوجب عليه الجمعة والجماعة هذه قاعدة احفظها متى تسقط الجمعة والجماعة عند الحاجة مو عند الضرورة؟ عند الحاجة

103
00:39:59.050 --> 00:40:23.650
ومن الحاجة ان يكون الانسان ناطورا ناطور اللي هو حارس البستان او ان يكون الانسان يعمل في الدفاع المدني اصاب ساعات عمله ساعات الجمعة فلا تجب عليه الجمعة لانه يمكن في اي لحظة ان يرن الجرس انه يلا الحق اطفي بيت فلان ولا لا

104
00:40:23.950 --> 00:40:43.500
نفس الكلام ينطبق فيمن كان ساعات عمله في يوم الجمعة في خفر السواحل. يمكن في اي لحظة يأتيه خبر اذهب وانقذ فلان مثلا اذا هناك حاجات تكون العمل فيها العمل فيها

105
00:40:43.750 --> 00:41:08.650
لذلك قال المصنف رحمه الله او يخاف ظررا على مال استأجر لحفظه كنطارة النطارة قال بكسر النون يعني حارس البستان يقول ناطور والنطار حارس البستان في عرف اهل الشام في عرف اهل الشام

106
00:41:09.050 --> 00:41:33.900
وهكذا اي حراسة على مال اخر وهكذا اذا كان اذى بمطر او وحل اذى بمطر هذا واظح اذا كان المطر فانه لا تجب الجماعة ولذلك يستحب الجمع بين الصلاتين تخفيفا على الناس

107
00:41:34.350 --> 00:41:50.550
واذا كان يوم الجمعة لا تجب عليهم السعي لكن تقام الجمعة. الجمعة تقام لمن حضر ولكن لا تجب عليهم لا سيما اذا كان مع المطر وحل. لذلك قال اذن بمطر ووحل

108
00:41:50.600 --> 00:42:15.450
يعني الاذى الاذى يلحقهم بسبب المطر او بسبب الوحل والوحل بفتحه حاء المهملة وحل هذا بفتح الحاء ووحل وتسكينها لغة رديئة يجوز ان تقول وحل ووحل الشارح يقول ان الوحل لغة رديئة

109
00:42:15.650 --> 00:42:38.700
لكن الذي في كتب اللغويين ان الاسكان ان ان السكون الحاء اشهر من فتحه فما ادري ما وجه قوله لغة رديئة قال اذى بمطر ووحل اذى بثلج وجليد وريح باردة بليلة

110
00:42:38.750 --> 00:42:59.900
مظلمة او تطويل امام يا فلان ليش ما تروح المسجد قال والله امامنا ما شاء الله يصلي صلاة المغرب بسورة الاعراف انا ما ابي اروح يحق له ذلك صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس

111
00:43:00.300 --> 00:43:23.750
بالمغرب بالطور وبالاعراف لكن هذا كان في بعظ احواله وكان في بعض اسفاره ولم يكن هذا في مسجد تقام فيها الجمعة يأتيه كل وارد وشارد فرق انت لما تكون بالبر مع ربعك وانت تعرف انك اول ما تخلص الجماعة تقعدون تسولفون وتقرقرون خلاص صلي فيهم بالاعراف ما

112
00:43:23.750 --> 00:43:40.600
مشكلة اما بمسجد تصلي فيه من الاعراف مو صحيح. يقول لك اطبق السنة انت ما عرفت السنة ما هي هكذا السنة ولزلك ينبغي للانسان ان ينتبه ان تطويل الامام عذر مبيح لترك الجمعة والجماعة

113
00:43:40.650 --> 00:43:56.650
لو كان الامام يخطب ساعتين مثل في بعض البلدان الإمام يخطب ساعتين يا فلان روح المسجد قال والله ماني رايح ليش منت رايح؟ قال الامام يخطب ساعتين انا ساعتين اروح ثلاث مرات الحمام ليش اروح

114
00:43:57.850 --> 00:44:18.600
فاذا اعذار صحيحة قال ولا يعذر بترك الجمعة والجماعة من جهل الطريق اذا وجد من يهديه  يعني وجد من يدله ويرشده هذا بالنسبة للمسافرين طبعا. نعم قال رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار. هذا يمدينا

115
00:44:21.500 --> 00:44:45.300
كم دقيقة بي دقيقة لا خلاص كافي نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح قليل من دايم خير من كثير مقاطع  اذا طال الامام حتى

116
00:44:46.550 --> 00:45:17.900
اي يأثم نعم اذا طال الامام حتى يعني يوقعهم في الحرج يأثم يقول صلى الله عليه واله وسلم ان من فقه الرجل قصره خطبته وطول صلاته الناس العكس اليوم الله المستعان

117
00:45:19.300 --> 00:45:38.300
حدثني من اثق به انه حضر خطبة جمعة يقول ساعتين ونص وهو يخطب الجمعة يقول اضطريت اني اروح الحمام مرتين وارجع وللحين يخطب يقول لو ادري ما جيتي هذا ما هو خطبة جمعة هذا درس يوم

118
00:45:38.950 --> 00:45:57.450
ساعتين ونص خطبة لا حول ولا قوة الا اذن يا ابو صالح  قول بعض الناس انا لا اتي الى الجماعة لاني لا اسمع الاذان لو كان بدون مكبر صوت هذا قول عليل

119
00:45:58.000 --> 00:46:17.100
يدل على قلة في الفقه ومرض في القلب اما قلة الفقه لان البنيان قد استطال فلما استطال البنيان كان لا بد من استطالة في الاصوات ففي مقابل استطالة البنيان جاءت الاصوات المكبرات

120
00:46:17.500 --> 00:46:36.250
فهذه بتلك فاذا كان الانسان يسمع صوت المؤذن بالمكبرات فيجب عليه ان يجيب خلاص عرفت متى نقول ان الصوت الطبعي هو الذي يجب ان نجيب لو كانت البيوت طبيعية ما كانت ذات ادوار شاهقة تمنع من نقل الاصوات

121
00:46:36.800 --> 00:46:51.500
واضح فكون طالب العلم يصلي في بيته بعذر انه لا يسمع النداء الا اذا سمع فوق سطح بيته يقول هذا لا يعني انك لا تسمع افرظ ان في سمعك شي

122
00:46:52.550 --> 00:47:09.850
في سمعك ثقل فلماذا لا تحظر وانت تعلم انه الان اذن للصلاة كيف تعرظ عن بيت الله عز وجل؟ هذا بيت الله الاذان اين تقام ببيوت الله الاذان يقام في بيت من بيوت الله

123
00:47:11.200 --> 00:47:16.500
والمنادي يناديك الى بيت من بيوت الله لماذا تعرض نعم