الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وخلانه وبعد فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب نيل المآرب على فصل ما اورده اه الشارح رحمه الله تعالى فيما يتعلق بموقف الامام من المأموم او موقف المأموم من الامام نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا اغفر له ولوالده ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويصح وقوف الامام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم ووقوفهم خلفه الا العراة فوسطا وجوبا. وامرأة امت نساء فوسط الندب ويقف الرجل الواحد والخمس عن يمينه اي يمين الامام محاذيا له ولا تصح الصلاة خلفه اي الامام لانه يكون فذا. ولا تصح عن يساره اي الامام خلو يمينه قال في الفروع ومن صلى عن يساره ركعة فاكثر مع خلو يمينه لم تصح نصا عليه وتقف المرأة خلفه وان وقفت بجانبه اي جانب امامها الرجل فكرجل يعني ان المرأة اذا تمت برجل ووقفت عن يمينه فان ان صلاتها تصح كما تصح صلاة الرجل عن يمين امامه. وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. وان ان امكن المأموم الاقتداء موقف الامام والمأموم لابد لطالب العلم ان يدرك ان هناك مواقف في حال الاختيار ومواقف في حال الاضطرار اما موقف الامام في حال الاختيار فاذا كان المأمومين اثنان فاكثر فلا بد ان يكون الامام امامهم هذا في حال الاختيار لابد ان يكون الامام امامهم اذا كان المأموم اثنان فاكثر وآآ يستحب ان يكون في وسطهم ان كانوا جماعة يستحب ان يكون في وسطهم اذا كانوا جماعة وآآ يجوز ان يكون في وسطهم للحاجة بدون ان يتقدمه اي في وسط الصف الاول بدون ان يتقدم وهذا معنى قوله ويصح وقوف الامام وسط المأمومين. يعني عند الحاجة يعني عند الحاجة مو ظرورة الحاج والسنة وقوفه متقدما عليه فهذا سنة ان يكون الامام متقدما على الصف الاول هذه سنة وهو المختار في حال الاختيار الا العراة فالعراة لو كانوا لو كان الامام والمأمون كلهم عراة وجب على الامام ان يكون وسطهم وجوبا واذا امت امرأة نساء يندب في حقها ان يستحب ان لا تتقدم عليهن وان تكون في وسط الصف معهن فان تقدمت صحت الصلاة ويقف الرجل الواحد والخنساء عن يمينه وجوبا هنا وجوبا الان لو كان المأموم واحدا رجلا كان او خنثى فيجب ان يقف عن يمين الامام لماذا يقف عن يمين الامام محاذيا له اي مساويا له لكن لا يتقدم ان تأخر قليلا فالامر يسير لكن لا يتقدم عليه لماذا يقف عن يمينه؟ لانه المنفرد لو صلى خلف الامام كان منفردا ولا صلاة لمنفرد خلف الصف عند وجود عند عدم وجود الضرورة اذا يقف الرجل الواحد عن يمينه وجوبا ولا تصح الصلاة خلفه اي لمنفرد فالمنفرد الذي هو بمفرده صلى خلف الامام فلا تصح صلاته ولا تصح عن يساره عند الاختيار يعني لو صلى الامام والمأموم صف عن يساري لا تصح الصلاة مع خلو يمينه هذا عند الاختيار اما لو كان مضطرا بان كان على يمين الامام مثلا مشغول او كان عن يمين الامام لا مكان وصف عن يساره فالامر حينئذ ينتقل الى الاضطرار قال وتقف المرأة خلفه تقف المرأة خلفه استحبابا ها تقف المرأة الواحدة خلف الامام استحبابا وان وقفت بجانبه جاز اذا وقفت بجانبه صحت الصلاة جوازا هذا الفرق بين الندب والجواز وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة وهذا الرجل اذا صلى خلف الامام صلى خلف الصف منفردا فصلاته باطلة اكتب هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فجمهور العلماء يقولون ان الصلاة صحيحة مع الكراهة وبعضهم يقول الصلاة صحيحة مع الاثم لكن لا يبطلون صلاته اما الامام احمد وهو المذهب عند الحنابلة ان الرجل اذا صلى خلف الصف منفردا لا لحاجة ولا لضرورة فصلاته باطل لعموم ليش؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف لعموم لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولحديث زادك الله حرصا ولا تعد اي الى الركوع قبل الصف في احد التفاسير الثلاثة لهذا الحديث نعم قال رحمه الله وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو لو لم يكن بالمسجد بان كان خارجه الامام بالمسجد ولو كان بينهما اي بين الامام والمأموم فوق ثلاث مئة ذراع صح الاقتداء ان رأى الامام او رأى من وراءه ولو كانت رؤيته في بعضها فقط او كانت مما لا يمكن الاستطراق منه كشباك وان كان الايمان هذه المسألة نحن نحتاجها اليوم لا سيما اذا ذهبنا الى المسجد الحرام او المسجد النبوي احيانا يكون الرجل في الفندق والفندق في مصلى المصلى مطل على المسجد الحرام ومع الاطلالة الذين في الصف الاول اما يرون الامام واما يرون الصفوف التي خلف الامام في المسجد هل صلاتهم صحيحة او ليست صحيحة. هذه هي صورة المسألة ان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو لم يكن بالمسجد بان كان خارجه والامام بالمسجد ولو كان بينهما اي بين الامام والمأمون فوق اه فوق ثلاث مئة ذراع صحة الحقيقة ان القياس بفوقه ثلاث مئة ذراع يعني هما يقارب مئة وعشرين متر تقريبا ليس له اصل وانما هذا للتقريب والا فلا فرق ما دام يمكنه الاقتداء بامامه مباشرة بان يراه او يسمع صوته كيف يمكن الاقتداء بالامام؟ باحد امرين اما بمشاهدته واما بسماع صوته طبعا المقصود هنا بالمشاهدة المشاهدة الطبيعية وليس المشاهدة المرئية المنقولة بوسائل التواصل وكذلك المقصود بالسماع السماع الطبع اذن لو كان الناس يرون المأمومين خلف الامام فيقتدون بالمأمومين الذين يقتدون بالامام صحت صلاتهم طيب هل هناك كراهة او لا ان كانت الصفوف متصلة الى حيث هو فلا كراهة فلا كراهة وان كانت الصفوف غير متصلة فالصلاة صحيحة مع الكراهة فهمنا هذه المسألة مهمة ترى لاننا نحتاجها اليوم يقول صح الاقتداء ان رأى الامام او رأى من وراءه سواء كان الذي وراءه قريب او بعيد سواء كان الذي رآه في المسجد او خارج المسجد وآآ سواء كانت الرؤيا لبعضه او لكله سواء كانت الرؤيا من الشباك او من السطح او من الباب او من غيره الامر فيه واسع لكن المهم ان تكون الرؤيا متعلقة بالبصر وان تكون متعلقة بالرؤية الطبيعية نعم الضابط بين الصفين اما الظابط بين الصفين فالصحيح انه لا ينبغي ان يكون هناك فاصل بين صف واخر كبير الا لحاجة. الاصل اتصال الصفوف وهو ان يكون بين موضع السجود الصف الثاني وبين موضع وقوف الصف الاول بمقدار نصف ذراع فقط لا يزيد هذا معنى اتصال الصفوف تكون الصفوف متصلة معنى هذا ان بين كل صف وصف اربعة اذرع وقال بعضهم ثلاثة اذرع نعم قال رحمه الله وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية اي رؤية الامام ولا رؤية من وراءه. وكفى سماع التكبير في الفرض والنفل وان كان بينهما اي بين الامام والمأموم نهر تجري فيه السفن او طريق لم تتصل فيه صفوفه. حيث صحت تلك الصلاة الطريق بان كانت على جنازة ونحوها او كان في غير شدة خوف بسفينة وامامه باخرى غير مقرونة بها لم يصح الاقتداء والحق الامدي بالنهر الامدي. نعم والحق الامودي بالنهر النار والبئر وقيل والسبع وقاله ابو المعالي باخرى غير مقرونة بها لم يصح الاقتداء وقاله ابو المعالي في الشوك والنار. احسنت قوله ان كان الامام والمامون في المسجد لم تشترط الرؤية اذا متى نشترط الرؤية اذا كان الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد فنشترط على المأموم ان يكون يرى الامام ليقتدي به او يرى من يرى الامام اما اذا كان المأموم داخل المسجد في زاوية مثلا بحيث انه لا يمكن ان يرى الامام او مثل مصليات النسا اليوم لا يرون الامام فهنا الصلاة صحيحة ولا تشترط رؤية الايمان ولا نقول لاي مأموم انظر الى الامام لا تنظر الى موضع سجودك. واضح فاذا كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية اي رؤية المأموم للايمان ولا رؤية من وراء الامام ويكفي مجرد سماع التكبير اذا كان لا يسمع التكبير ايظا وهو في المسجد فحينئذ ننتقل الى الاول الذي نفيناه وهو شرط النظر اذ كيف يقتدي يعني بمعنى اذا كان في المسجد فانقطع الصوت فنعيد له ما لم نشترطه ونشترطه ونقول يصبح حالك قريبا من حال من كان في الخارج فلابد اذا من النظر اما الى الامام او الى من يرى الامام ليصح الاقتداء منك واضح هذه اذا لا يشترط رؤية المأموم للامام في المسجد الا في صورة ما هي اذا انقطع الصوت ولم يسمع نعيد له هذا الشرط ونقول انظر الى الامام كيف يفعل فافعل او انظر الى المأمومين كيف يفعلون فافعل ليصح الاقتداء طيب هنا يأتي السؤال انتم قلتم اذا كان المأموم خارج المسجد وكان الامام داخل المسجد لكن تصح الصلاة لكن اذا كان بين الامام والمأموم طريق او نار او نار او او او الى اخره تعرفون في بعض المساجد لا سيما مساجد الاسواق ربما في اوقات الصلوات ان الناس يصفون في الجزيرة التي تكون بين الشارعين الجزيرة التي تكون بين الشارعين والناس يمرون من الشارع واولئك يقتدون اما بصوت الامام مع رؤيتهم للمأمومين او يقتدون بالمأمومين الذين هم من وراء الشارع فما حكم صلاتهم هذه صورة المسألة قال وان كان بينهما اي بين الامام والمأموم نهر تجري فيه السفن نهر بفتح الهاء ونهر المجرى نهر تجري فيه السفن يعني ما هو جدول صغير او طريق طريق يلي معبر يعبر فيه الدواب والناس ها لعلكم يعني ما تتصورون هذه المسألة لكن كانت هذه المسألة قريبة حتى في المسجد الحرام قبل توسعة الملك عبد العزيز رحمه الله كان الناس الشارع كان يأتي من جهة عتيبة اسواق العتيبية الشارع كان ينزل ويقطع الساعين بين الصفا والمروة ويأتي الى باب السلام سيارات تقف السيارات كانت تقف ها هنا ثم ترجع من عند جبل ابي قبيس الشارع الى جهة اه المعلى هذا كان موجود وانا ما ادركته لكن والدي رحمه الله ادركه انا ادركت الشارع الى باب السلام طيب الان اذا اقيمت الصلاة الشارع سيقطع الصلاة على الذين هم في جهة المروة كيف يفعلون؟ هذه صورة المسألة يقول وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم يصح الاقتداء به طبعا الفقهاء يفرقون بين الطريق فيما اذا كان الطريق مسلوكا او كان مهجورا فان المشلوك يقطع الصلاة اذا كان مهجور بمعنى اذا اقيمت الصلاة محد يمر اذا كانه ليس بطريق صار متصلا بارظية المسجد في بعض المساجد من القاهرة اذا كان يوم الجمعة الناس يصفون في الشوارع فتصبح الشوارع غير مسلوكة فتصح اقتداءه فيصح اقتداء من خلف الشوارع ومن في الجزر بين الشوارع بالامام لان الشوارع اصبحت غير مسلوك اذا ما مقصودهم؟ لا تصح في طريق يعني سالك حال اقامة الصلاة سالك حالة اقامة الصلاة وهذا قيد جميل قوله والحق الامودي من علماء الحنابلة المخرجين للمذهب الذين يخرجون المسائل والامو دي نسبة الى امود اسم منطقة يقول الامودي وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق نهر او طريق او نار او بئر او سبع اذا الحق هذه الثلاثة. وقال ابو المعالي الشوك والنار كذلك المقصود انه اذا كان بين المأموم والامام ما يشغل فان الاقتداء لا يصح لان الاقتداء انما يصح بالسمع او لمن في داخل المسجد او بالنظر لمن في خارج المسجد فاذا انقطع النظر بشغل غيره لم يصح الاقتداء لم يصح الاقتداء لا سيما اذا كان نارا فانها مشغلة او بئرا يرد الناس الى البئر او سبعا فانها ملهية يوقع الانسان في الخوف ولو كان في قفص ونحوه نعم قال رحمه الله وكره علو الامام عن المأموم ما لم يكن كدرجة منبر فلا يكف وتصح ولو كان كثيرا وهو ذراع فاكثر ولا يكره عكسه اي علو المأموم عن الامام ولو كان كثيرا هذه المسائل ايضا مهمة وهي مسألة العلو والسفول بين الامام والمأموم اما بالنسبة للامام فلا ينبغي ان يكون عاليا عن المأمومين. فالاصل التساوي مكان الامام مع المأمومين حتى ان بعض مشايخنا كرهوا علو الامام بسجادة غير سجادة المأمومين ها يعني ما تحط لك سجادة تصلي عليها تخالف المأمومين الا للحاجة طبعا. اذا كان هناك حاجة هذي مسألة ثانية المقصود لغير الحاجة وانا اذكر هذا كان بعظ الناس يظع سجادة لشيخنا الشيخ عبد الرحمن اه الحذيفي علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله ونفع به فكان اذا جاء اول ما يجي يشيل السجادة ويصلي على السجاد المساوي لسجاد المأمومين هذا هو الاصل لكن اذا علا مكان الامام عن المأموم بمقدار درجة درجة المنبر ودرجة المنبر علوه نصف ذراع بهذا القدر درجة نصف ذراع لان هذا هو الذراع كل درجة بمقدار نصف الذراع كان قال يكره ولا تبطل الصلاة وكره علو الامام عن المأموم اذا كان فوق نصف الذراع او كان فوق درجة المنبر. ما لم يكن كدرجة منبر فلا يكره اذا كان اقل اذا كان من درجة المنبر فاقل فلا يكره ولذلك اللي راح منكم الى بعض الدول مثل تركيا يجد الامام يصلي على مكان مرتفع ولا لأ بمكان مرتفع عن المأموم بمقدار درجة فاقل وهم لعل نظرتهم حتى اذا انقطع الصوت الناس يرون الامام فيقتدون به لا سيما اذا كان الامام قصير فاذا صلى في مكان مساوي للمأمومين فانقطع الصوت كيف يرون الامام صعبة ها اذا كان قصير مثل حالتي ما ما يقدرون يشوفونه ولا سيما وراه ناس طوال مثل جاسر وين يشوفه لي فلعل هذه نظرتهم وعلى كل حال هذه التعليلات ينبغي ان تترك لان النبي عليه الصلاة والسلام تركها ولو كانت هذه التعليلات نافعة لعمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم القوم يقتدى بهم لا يشقى جليسهم كانوا جميعا يصلون في مكان مساو للمأمومين. ولا لا اذا هذا هو الاصل قال وتصح ولو كان كثيرا. طيب اذا كان الامام مرتفع كثير انتم قلتم يكره اذا كان فوق نصف الذراع او كان فوق درجة المنبر طيب اذا كان كثيرا اذا كان كثيرا فتصح الصلاة مع شدة الكراهة قال ولو كان كثيرا وهو ذراع فاكثر. ايش هو؟ وهو ذراع يعني كثير الكثير هو الذراع فاكثر الكثير هو الذراع فاكثر قال ولا يكره عكسه. يعني الامام في الدور الارضي والمأمومون في الدور الاول وفي الدور الثاني ويرون من الدور الثاني الامام ما في كراهة ولذلك نجد في بعض المساجد مصليات النسا في الدور الاول فوق وهم ينظرون الى الامام ويرون الامام وهذا هو الاصل الاصل ان يكون هناك مشهد اه ترى فيها المأمومات الامام حتى اذا انقطع الصوت لا يتبلبلن في الصلاة ولا وانما ينظرن الى الامام ويقتدين به نعم. قال رحمه الله وكره لمن اكل بصلا او فجلا او نحوه كثوم وكراس حضور المسجد وان لم يكن به احد وكذا حضور الجماعة قال في الفروع يتوجه مثل من به رائحة كريهة. قال في الاقناع وشرحه فان دخله اكل ذلك اي من له رائحة كريهة من ثوم وبصل ونحوهما او دخلوا من له سنان او بخر قوي اخرج. اي استحب اخراجه ازالة للاذى انتهى هذه مسائل ايضا متعلقة الجماعة من وجه المسجد من وجه اخر وهو كراهة دخول الامام والمأموم المسجد مع رائحة كريهة فينبغي اولا على الامام والمأموم ان يتنبه لطهارتهما وطيبي رائحة نفسيهما وان يظع من الادوية الطبية ومن الروائح الطيبة ما يذهب رائحة الاباط وما يذهب رائحة اه الصني وعن الامام والمأموم اولا الامام والمؤذن اولا ثم المأمومون ثانيا كره لمن؟ سواء كان امام ولا مأموم ولا مؤذن لمن اكل بصرا وفجلا ونحو البصر المعروف الفجل المعروف كثوم وكراس كراث بعد معروف وشبيه بالبصل بس ورقة يكون ثنائي نفس اوراق النخل وله رائحة حضور المسجد اذا كان الانسان اضطر ياكل بصل او بالغلط اكل بصل فهو امام خيارين اما ان يذهب رائحة البصل ثم يأتي المسجد او يصلي في بيته ولا يؤذي اهل المسجد يقول انا احب الجماعة تحب الجماعة ما يجوز تحب الجماعة على يعني حساب غيرك تؤذي الناس وتأتي الى المسجد وكذا حضور الجماعة يعني سواء كان في المسجد ولا في غير المسجد يكره لمن به رائحة الثوم والبصل ان يحضر جماعة سواء كانت الجماعة في العيدين او كانت الجماعة في المصليات او كانت الجماعة في البر او كانت الجماعة في البحر طبعا كراهة اكل البصل والفجل والثوم والكراث حضور المسجد لان المساجد مشهودة من الملائكة لان المساجد ايش؟ هذا التعليل لماذا يكره حضور المسجد؟ مو لاجل الناس فقط. لانه يمكن يقول انا جيت في وقت ما في احد نقول يكره ايضا لماذا يكره؟ لان المساجد مشهودة من قبل الملائكة ولان المساجد بيوت الله فلا يجوز ان يدخل الانسان في هذه الاماكن الطيبة الا برائحة طيبة حتى لا يعني يدخل الظرر على رائحة المسجد برائحة سنه او بخر فمه ونحو ذلك ولهذا قال ويتوجه مثله من به رائحة كريهة وهو كذلك اي انسان فيه رائحة كريهة فرضا انسان عمله لا عملية وربطوا له ربط خارجي فما يجي المسجد والريحة تخرج لانه ما يقدر يتحكم وهو يصلي في بيته ولا يعني يأتي الى المسجد. وهذه مسألة ايضا مهمة وعظيمة قال فان دخله اكل ذلك اي من له رائحة كريهة من ثوم وبصل ونحيما او دخله من له سنان السنان رايحة الكريهة التي تخرج من اه يعني اه الاباط او تخرج من الاماكن الكريهة او بخر البخر رائحة تخرج من الفم بسبب مرض في المعدة سواء كان ارتجاع او غير ذلك فاذا تنفس تخرج له الروايح الكريهة قد يقول قائل طيب الصايم رائحته كريهة فهل نمنعه من دخول المسجد؟ الجواب؟ لا. لان الصائم رائحته عارظة وان لا ليس بامكانه اذهاب هذه الرائحة بخلاف هؤلاء فهم الذين جلبوا هذه الروايح على انفسهم نعم قال رحمه الله فصل في في ذكر الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض. ومحل ذلك اذا كان المريض والخائف حدوث المرض ايساب المسجد فان كان بالمسجد لزمتهما الجمعة والجماعة لعدم المشقة وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر باتيان الجمعة راكيبا او محمولا او تبرع احد بذلك او اعمالك ويعذر بترك الجمعة والجماعة المدافع احد الاخبثين البول والغائط ويعذر بذلك من له ضائع يرجوه كما لو دله عليه انسان بمكان ويخاف ان لم يمضي اليه سريعا ينتقل عن ذلك المكان او قدم له بضائع من سفر ويخاف ان لم يتلقه ان يفوته ولكن قال المجد الافضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة والجماعة او يخاف ضياع ما له او فواته اي فوات ما له كشرود دابته واباق عبده. وسفر من له عنده وديعة نحو ذلك او يخاف ظررا فيه اي في ماله كاحتراق خبزه او طبخه او اطلاق الماء على زرعه بغيبته عنه او يخاف ضرر على مآذن استأجر لحفظه كنطارة بكسر النون ببستان او كان يحصل له اذى بمطر ووحل بفتح الحاء بمطر ووحل بفتح الحاء المهملة وتسكينها لغة رديئة وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة. ويأتي في باب الجمع انه لا يشترط لصحة الجمع بين العشاءين كون الليلة مظلمة او كان يضره تطوير امام لا ان كان بطريقه الى المسجد الى المسجد المنكر ولا يعذر بترك الجمعة والجماعة من جهل الطريق اذا وجد من يهديه من اصل كما سبق وان ذكر المصنف رحمه الله ان الجمعة والجماعة الاتيان اليهما من الواجبات الا لاهل الاعذار فلا يجوز لاحد ان يتخلف عن جمعة وجماعة وهو من اهل الجمعة ومن اهل الجماعة الرجال القادرون الاصحاء المقيمون الرجال قادرون الاصحاء المقيمون. هذه شروط الجمعة والجماعة والاحرار بالنسبة للجمعة والجماعة في المذهب ها الرجال القادرون الاصحاء المقيمون الاحرار على المذهب المذهب لان في رواية اخرى اذا هذه خمسة شروط بهؤلاء تجب الجماعة والجمعة ولكن هؤلاء الخمسة حتى هؤلاء الخمسة يعذرون بترك الجمعة والجماعة قال المريض ولذلك قلنا لا صحة والخائف حدوث المرض مثل ما سمعتم ايام كورونا قالوا شنو قالوا في احتمال انك اذا رحت للجماعة يصيبك شنو فيروس كورونا صح ولا لا؟ فاذا الخوف موجود ولا مو موجود اذا يجوز ترك الجماعة لهذا العذر والذين اعترضوا ما كان لاعتراضهم وجه ما كان لاعتراضهم وجه لان ولي الامر انما كانوا يمنعون الناس خوفا عليهم من الوقوع في المرض وباتفاق الفقهاء الخوف من الوقوع في عذر مبيح لترك الجمعة والجماعة نعم عذر مبيح ايظا قال ومحل ذلك اذا كان المريض والخائف حدوث المرض ليس بالمسجد طبعا لو كان المريض في المسجد كامام يقيم في المسجد او مؤذن مقيم في المسجد وليش ما تحظر الجماعة؟ قال انا مريظ. طيب انت في المسجد ها شنو انت مريض قال لها ما قال انا خايف شنو خايف؟ انت في المسجد تخاف من شنو بعد اذا هذا اذا كان المريض هو الخائف حدوث المرض ليسا بالمسجد اما اذا كان بالمسجد فليس بعذر لذلك قال فان كان بالمسجد لزمتهما الجمعة والجماعة لعدم المشقة وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر باتيان الجمعة راكبا يعني الان صورة المسألة شخص يسكن في منطقة بعيدة يقول اذا ما ركبت تفوتني الجماعة اذا سمعت اذان العشاء وما ركبت السيارة على ما اوصل تفوتني الجماعة المسجد بعيد عني واذا ما ركبت السيارة تفوتني الجمعة فيقول المصنف يلزمه الركوب للجمعة ولا يلزمه الركوب للجماعة هذه صورة المسألة وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر باتيان الجمعة راكبا. يعني يلزمه ان يركب او محمولا قال انا ما اقدر اروح الجمعة والجماعة الا تشيلوني فلا يلزم ان يحمل في الجماعة ويلزم ان يحمل في الجمعة كما لو كان على كرسي متحرك مثلا او تبرع احد بذلك. تبرأ احد باركابه او بحمله او بقود اعمى الاصل ان الاعمى لا تجب عليه الجمعة والجماعة طيب وحديث الاعمى ذاك قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب هذاك محمول على من يعرف الطرق مع كونه اعمى على من يستطيع المشي مع كونه اعمى وهنا او بقود اعمى على من لا يستطيع قال ويعذر بترك الجمعة والجماعة معا المدافع احد الاخبث لكن اكتب هنا بشرط الا يكون موسوسا فان الموسوس ليس بمعذور لانه يجب عليه ان يترك وسواسه اما الركظ وراء الوساوس حتى يقول لي احد الاشخاص انه قبل لا يسمع الاذان يدخل الحمام الله يكرمكم والاذان يخلص وهو في الحمام والناس يقيمون الصلاة وللحين في الحمام. هذا موسوس هذا يحتاج الى علاج ما نقول له انه انت معذور لا ما هو معذور هذا يأثم لان المكث في الخلاء فوق الحاجة تباعا للشيطان والوسواس اثما الاصل ان الانسان يدخل الخلاء للحاجب. خلص حاجته يقوم. انقطع ما انقطع مو شغلك هذا قال ويعذر بذلك من له ضائع يرجوه. هذه مسائل مهمة هل نلزم الناس الجماعة والجمعة اذا كان يترتب على حضورهم الجماعة والجمعة يترتب عليه ضياع حاجات مو ضرورات ضياع حاجات وكماليات واجبة مثل انسان هذا مثال انسان ينتظر شيئا ضيع ان يجده هذه صورة الصورة الثانية انه يخاف اذا ذهب الى الجمعة والجماعة ان يضيع ماله ما عنده حادث الصورة الثالثة انه يخشى على ماله من الاحتراق يخشى من على ما له من احتراق او من التلف او من التلف فهل الان نوجب عليه الجمعة والجماعة؟ الجواب لا نوجب عليه الجمعة والجماعة هذه قاعدة احفظها متى تسقط الجمعة والجماعة عند الحاجة مو عند الضرورة؟ عند الحاجة ومن الحاجة ان يكون الانسان ناطورا ناطور اللي هو حارس البستان او ان يكون الانسان يعمل في الدفاع المدني اصاب ساعات عمله ساعات الجمعة فلا تجب عليه الجمعة لانه يمكن في اي لحظة ان يرن الجرس انه يلا الحق اطفي بيت فلان ولا لا نفس الكلام ينطبق فيمن كان ساعات عمله في يوم الجمعة في خفر السواحل. يمكن في اي لحظة يأتيه خبر اذهب وانقذ فلان مثلا اذا هناك حاجات تكون العمل فيها العمل فيها لذلك قال المصنف رحمه الله او يخاف ظررا على مال استأجر لحفظه كنطارة النطارة قال بكسر النون يعني حارس البستان يقول ناطور والنطار حارس البستان في عرف اهل الشام في عرف اهل الشام وهكذا اي حراسة على مال اخر وهكذا اذا كان اذى بمطر او وحل اذى بمطر هذا واظح اذا كان المطر فانه لا تجب الجماعة ولذلك يستحب الجمع بين الصلاتين تخفيفا على الناس واذا كان يوم الجمعة لا تجب عليهم السعي لكن تقام الجمعة. الجمعة تقام لمن حضر ولكن لا تجب عليهم لا سيما اذا كان مع المطر وحل. لذلك قال اذن بمطر ووحل يعني الاذى الاذى يلحقهم بسبب المطر او بسبب الوحل والوحل بفتحه حاء المهملة وحل هذا بفتح الحاء ووحل وتسكينها لغة رديئة يجوز ان تقول وحل ووحل الشارح يقول ان الوحل لغة رديئة لكن الذي في كتب اللغويين ان الاسكان ان ان السكون الحاء اشهر من فتحه فما ادري ما وجه قوله لغة رديئة قال اذى بمطر ووحل اذى بثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة او تطويل امام يا فلان ليش ما تروح المسجد قال والله امامنا ما شاء الله يصلي صلاة المغرب بسورة الاعراف انا ما ابي اروح يحق له ذلك صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس بالمغرب بالطور وبالاعراف لكن هذا كان في بعظ احواله وكان في بعض اسفاره ولم يكن هذا في مسجد تقام فيها الجمعة يأتيه كل وارد وشارد فرق انت لما تكون بالبر مع ربعك وانت تعرف انك اول ما تخلص الجماعة تقعدون تسولفون وتقرقرون خلاص صلي فيهم بالاعراف ما مشكلة اما بمسجد تصلي فيه من الاعراف مو صحيح. يقول لك اطبق السنة انت ما عرفت السنة ما هي هكذا السنة ولزلك ينبغي للانسان ان ينتبه ان تطويل الامام عذر مبيح لترك الجمعة والجماعة لو كان الامام يخطب ساعتين مثل في بعض البلدان الإمام يخطب ساعتين يا فلان روح المسجد قال والله ماني رايح ليش منت رايح؟ قال الامام يخطب ساعتين انا ساعتين اروح ثلاث مرات الحمام ليش اروح فاذا اعذار صحيحة قال ولا يعذر بترك الجمعة والجماعة من جهل الطريق اذا وجد من يهديه يعني وجد من يدله ويرشده هذا بالنسبة للمسافرين طبعا. نعم قال رحمه الله باب صلاة اهل الاعذار. هذا يمدينا كم دقيقة بي دقيقة لا خلاص كافي نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح قليل من دايم خير من كثير مقاطع اذا طال الامام حتى اي يأثم نعم اذا طال الامام حتى يعني يوقعهم في الحرج يأثم يقول صلى الله عليه واله وسلم ان من فقه الرجل قصره خطبته وطول صلاته الناس العكس اليوم الله المستعان حدثني من اثق به انه حضر خطبة جمعة يقول ساعتين ونص وهو يخطب الجمعة يقول اضطريت اني اروح الحمام مرتين وارجع وللحين يخطب يقول لو ادري ما جيتي هذا ما هو خطبة جمعة هذا درس يوم ساعتين ونص خطبة لا حول ولا قوة الا اذن يا ابو صالح قول بعض الناس انا لا اتي الى الجماعة لاني لا اسمع الاذان لو كان بدون مكبر صوت هذا قول عليل يدل على قلة في الفقه ومرض في القلب اما قلة الفقه لان البنيان قد استطال فلما استطال البنيان كان لا بد من استطالة في الاصوات ففي مقابل استطالة البنيان جاءت الاصوات المكبرات فهذه بتلك فاذا كان الانسان يسمع صوت المؤذن بالمكبرات فيجب عليه ان يجيب خلاص عرفت متى نقول ان الصوت الطبعي هو الذي يجب ان نجيب لو كانت البيوت طبيعية ما كانت ذات ادوار شاهقة تمنع من نقل الاصوات واضح فكون طالب العلم يصلي في بيته بعذر انه لا يسمع النداء الا اذا سمع فوق سطح بيته يقول هذا لا يعني انك لا تسمع افرظ ان في سمعك شي في سمعك ثقل فلماذا لا تحظر وانت تعلم انه الان اذن للصلاة كيف تعرظ عن بيت الله عز وجل؟ هذا بيت الله الاذان اين تقام ببيوت الله الاذان يقام في بيت من بيوت الله والمنادي يناديك الى بيت من بيوت الله لماذا تعرض نعم