﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
رحمه الله تعالى باب الوقت الذي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم افعاله عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به

2
00:00:20.200 --> 00:00:53.500
قال هم يدعون رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر رضي الله عنه يستأمره فقال يا رسول الله وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر كانه لا يباع ولا يورث ولا يهب

3
00:00:53.500 --> 00:01:13.500
تصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله ومن السبيل والضعيف. لا بنا حالا سمها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية

4
00:01:13.500 --> 00:01:32.800
البخاري تصدق باصلها لا يهبه لا يباع ولا يهب ولكن الفخ ثمرة وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بحث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم على الصدقة الحديث وفيه

5
00:01:32.800 --> 00:02:05.100
اما خالد فقد احتبس اذرعه واعتاده في سبيل الله. متفقة عليه  سبيل الله. عليه  وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال  وتحديث

6
00:02:06.900 --> 00:02:54.500
الاصل سواء كان ارضا او دابة او  نسبله ولكن كفر ثمراته ملته وجوه خير هل يقال له الصحيح والالباب  سنة المسلمين بما شرعه الله   ذنب عظيم في سبيل الله الامة

7
00:02:57.450 --> 00:04:45.300
صدقة جارية او اني تبعه اولا   الف تسعود          تراها اولا  فيه فضل العلم   الذي تعلموا وفي الكتب التي الفها وهي محاضرات  اولا  ربنا اغفر لنا والاخوان المهم نحن الصالح له خصوصية

8
00:04:46.300 --> 00:05:47.750
اذا فعل الوالد  بحرصها لانه اصعب الاجسام عمر في قصته مخرج نعم    احسن اموالهم الصحابة     لا يطاع الله ولا يغفر ولا يرضي    في سبيل الله يجوزه الاسلام قبل قليل  الضيف في ابناء السبيل

9
00:05:47.950 --> 00:06:33.150
معين او يأكل منها   انه الاسراف له الدين ولو ان يصدق انك صديق منها المال والعطاء قدر السعادة يأكل يلبس  وهذا حديث عن عمر اخ كبير في الوقت والحديث  انه

10
00:06:33.750 --> 00:07:39.850
قال العزيز رواه مسلم   قال صلى الله عليه وسلم  صار مع الناس يعني  في سبيل الله   اهو    لا لله     ثلاثة في سبيل الله يدفع في سبيل الله سبيل الله طبعا

11
00:07:40.300 --> 00:09:25.200
في سبيل الله بقية الا  ملازم نعم   قال بعض اهل العلم   الا بالله  خوف الاجراف   لكن  مثل  قليلا         على المجاهدين    لا اله الا الله اما اذا    مثله اهل البيت     وفي الوقت كان

12
00:09:25.250 --> 00:11:22.650
نعم   اذا اسس المنكر والعظة وعينه الله     كان اجارها لكم  يعني        لكن لم يوقف    ما زال الرأس  صحيح  مثل ما قال لعمر   متى ايضا قال الحافظون الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لحنت ابني هذا غلام كاملين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:11:22.650 --> 00:11:47.400
فكل ولدك نحيته مثل هذا اكل ولدنا اكل ولد نحلته مثل هذا؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته. فقال افعلت هذا بولدك كله

14
00:11:47.400 --> 00:12:17.400
قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فرجع به فرد تلك الصدقة. متفق عليه في رواية مسلم قال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا اذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم العائد في

15
00:12:17.400 --> 00:12:47.400
ثم يعود في خيره. متفق عليه وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل التوراة الذي يعول فيه مثيل ثم يرجع في خيئه. وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي

16
00:12:47.400 --> 00:13:19.050
الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم   واله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث يتعلق بها الهبة العطية مع انه لا يجوز للمسلم قد يخص بعض اولاده

17
00:13:20.300 --> 00:13:38.250
بشيء دون البقية ولا الرجوع بها في هذا الانصاري رضي الله عنه اعظم له النعمان رضي الله عنه ابن ادم جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يمشي له على ذلك

18
00:13:39.050 --> 00:13:57.800
فقال له ان كل ولد اعطيته مثل هذا؟ قال لا قال اسأل الله عني من هؤلاء  اني ما اشهد على شر ان يوضح لنا ان الظالم الوالدة ليس لهم ان يخصوا بعض الاولاد

19
00:13:59.150 --> 00:14:30.600
العظيمة لان الله جل وعلا اوجب عليهم الاحسان الى الاولاد العدل فيهم ولا يجوز اي يخص بعضهم  لان لم يهدي للقطيعة ولهذا قال قال نعم قال فلا يجوز انهم اذا عقوا بعض مثل بعض تغيرت الاحوال وساءت حال المسلوكين

20
00:14:30.700 --> 00:14:50.950
وافضل من ذلك الى الحقوق وهذا غير النفقة اما النفقة لا على حسب الحال ينفق على المحتاج رجع الغنى هناك سنة عظيمة اذا كان عند اولاده فقراء صغار وكبار فقراء ما عندهم اسباب ينفق عليهم

21
00:14:51.200 --> 00:15:32.400
اسباب هذا ليس لله سنة عظيمة  مثل ما ينفق على الناس الصغار    وحاجاتهم هذا مذهب ليس في تصفية عليه بقدر حاجته اللي احنا الحمد لله يوميا على النفقة  فانه حال

22
00:15:32.550 --> 00:16:21.350
والمتوسط له حال سبيل له حال في كسوة هكذا  اما  بينهما وفي والرجوع بالبدعة وان ابن سيد اعطى عطية شرعية ليس له رجع فيها   وهذا مفهوم التنفيذ من هذا العمل

23
00:16:22.050 --> 00:17:28.950
او امرا عظيما فيها ثم قبل ذلك متى اعطيته  الا الوالي فله موسوع عمر ابن عباس قال ثم يبدأ  زدني ابي انشر مالك لابي  اه   فلا بأس به في ولده

24
00:17:29.000 --> 00:18:19.050
اما انما هذه عظيمة لان الولد كفر لابيه    نسأل الله    هذا منبع النفاق من باب النفقة وهم اذا انفق عليها  ينفق عليه حتى اليك واحد من اولاده والباقيين راضين نحن

25
00:18:19.250 --> 00:20:07.100
احنا المرشدين    الا اذا كما حضر عندما  قال نعم    والمشكلة لا تقبل يعني        لم اعرف  فهمت فهذا الوالد اخذ هذا الموضوع   نعم  ها يا عفوا     لا والله لاخوانه المكلفون بالمرشدون

26
00:20:07.450 --> 00:20:47.250
تمام  طالب ميسور وتزوج احدى ابنته واعطاه فلما جاء الثاني كانت   اسأل الله ان يزوج الاول فاتقوا الله في الزواج الاول كان الثاني كانت حالته المادية يعني يعني  انما زوج هذا لانه خاسر

27
00:20:47.300 --> 00:21:33.500
يعطيه الزيادة على الحوافز سيزيد الانفاس      الوالدة في الابن زيادة عن مرتبة يعمل في الشركة   لان الولد يعمل للمسلمين طيب ها والوالد يعطيه زيادة على مرتبه      مصلحته هذا الترابي نحن المصلين ها؟ هذا الطوارئ

28
00:21:33.600 --> 00:21:50.450
قدم الينا. نعم. يقول فضيلة الشيخ الوالدة في العزيز بن بازه حفظه الله. هل يجوز ان اخذ قرض من البنت حيث انني في حالكم ماسك جدا جدا علم القرض مئة الف ريال وحيث يأخذ البنك الفائدة مقدما لا لا يجوز

29
00:21:51.000 --> 00:22:50.900
لا من البنك ولا غيره اذا اعطاك احد ينقرض من كل    بلى ما لا يضره  يخلص  مئة ريال يوميا    نعم  روح الاسلام او لا يغره المسلم  او العشرة النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من قومه وتركه

30
00:22:53.150 --> 00:24:18.550
اخر     وجد والاسلام من السنة العربية الا وعدوا اهله هذا  مع المتاعب   ما يسمى    ما يقال    عليهن  ما دام تمت النبوة نهاية وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب

31
00:24:18.550 --> 00:24:41.350
عليها رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فعتاده عليها قال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال نعم رواه احمد

32
00:24:41.350 --> 00:25:01.350
ابن حبان وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن لمن وهبت له كتبة عليه. ولمسلم انفقوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمى من اعمى

33
00:25:01.350 --> 00:25:37.000
العمرة فهي للذي امرها حيا وميتا ولعقده. وفي لفظ انما العمرانية  ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة  فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمر فانه من امر عمرة فهي للذي امرها حيا وميتا وليعطي به. ففي لفظ انما انما العمرة التي

34
00:25:37.000 --> 00:26:07.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترقدوا ولا تعيون. فمن ارسل شيئا او اعمل شيئا فهو لورثته وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضعه صاحبه وظننت انه بايعه

35
00:26:07.000 --> 00:26:36.150
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تقطعه وان اعطاك بدرهم فالحديث متفقنا عليه   واصحابه اما بعد هذه الاحاديث في الهدية وفي الهدي الاول الدلالة على انه لا يقبل الهدية

36
00:26:36.500 --> 00:27:15.250
ويجيب عليها ولا يحضر الصدقة الزكاة واما الهدية فلا بأس ولهذا لما  صدقة وقال قالت رضي الله عنها كان يقبل الحديث ويثيب عليه يجهز عليها فلا بأس عليها يعني ايها المهدي مقابل اذانه

37
00:27:15.350 --> 00:27:34.850
ولا سيما اذا كان مثله يقبل لا لا ولهذا في الحديث الثاني انه صلى الله عليه وسلم احداهما الاماطة متابعة قال لا قال نعم ان يدل على ان المهدي اذا كان

38
00:27:34.950 --> 00:28:06.850
وايه ده المقابلة فمهدي للملوك والامراء يريدونه مقابلا كثيرا فانه مقابل ذلك فمن يزيد عليه حتى يرضى ثم يعطيه المهدى اليه في متاهة وما يقارب ذلك او ازيد من ذلك

39
00:28:09.500 --> 00:28:42.600
اما اذا كان مثله لا يقبل الهدية وانما اهدى محبة و احسانا اذا صح الموسى والاسلام لمن يعمل المسلم ثوابها ما يحتاج هواه  والحديث صحيحة انها لمن فاذا قال سيدنا عمر هذه الدار لك

40
00:28:44.650 --> 00:29:23.850
على بعين او يا لهوي فانه يملكها ولهذا الاف النواب قبور وعشير  لانه هنا مرعوبة فهي لم يعذرها حيا وميتا ولعاقبا ونقول رضي الله عنه خلاف ذلك  اما اذا قال له

41
00:29:23.950 --> 00:29:52.550
فيها عارية ثلاثين ثلاث حياته  فقط هذا صريح ليس له الا السكن وفي حديث عمر الدلالة على ان من تصدق في سبيل الله من تعذب في سبيل الله فانه لا يجمع العودة فيها

42
00:29:53.350 --> 00:30:39.500
ولا شراؤهم اراده لله لا يرجع فيه صدقة او ساعد في سبيل الله  العائلة وفق الله عز وجل     لان هذه مدة حياته ان يذهب الناس   اللهم لبيك يا عمر ومن فعلها

43
00:30:41.300 --> 00:31:26.750
يعني عطاها المجاهدين  اتى العمرة الا عند سنة معينة  مؤجلة مساعدة ما دمت حيا  ها؟ انه يعطي الهدايا لاخوانه ما يقابلها حتى يرضى والناس ترد عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:31:27.650 --> 00:33:01.450
ارجع وهو الذي رجع   هذا يدل على الذي     بقدر زمنها حتى يرضى صاحبها المعنوية    لابد المال لابد المال لا اهدى اليك احسن منها واذا احسن منها      في الغالب اما اذا كان

45
00:33:01.450 --> 00:33:27.800
خوف من صلاته ماذا؟ ليس له تعم هذا الحديث اذا رجعت ثم اذا كان يطلق  الغالب عليهن يعطونها طلب اللي هو خوف من ان يصلى ان يصلي المقصود ان يتقي الله فاذا كان اعطته لي خوفا من شره او خوفا من صلاته او خوف منه يزوج فاذا خالف

46
00:33:27.800 --> 00:34:01.700
لكن بعد الصلاة ها لا يرد عليها بان يغالب عليهن انما يعطيها لمصلحة الا فهم الطلاق  لها حلال؟ اذا كان لها معصية خوف من شر خوف من   افهم منه ان ان

47
00:34:01.750 --> 00:34:46.350
شراء الزكاة خارج عن   بغني بخمس قال ورجل اشتراها بنا      الطهارة  السؤال ورد الامام احمد نعم؟ من واحدة من من النساء ارسلت الينا هذا الفوائد تقول لو سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز مدير عام المملكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا امرأة بسيطة في في مدينة الرياض هي زوج سافر الى البلاد

48
00:34:46.350 --> 00:34:58.600
الى بلاد ما لي منذ الف واربع مئة احدى عشر يعني له الان ثماني سنوات منذ انسافر لم يرسل الي جواب ولا رسالة ولا نقص وكنت ارسل فيه دواهم ومكالمات في الشرايب

49
00:34:58.900 --> 00:35:18.900
وحتى الان ما اجابني بجواب واحد علمه فانه قد يرى كل ما ارسل اليه وقد كان بين بينهم بنت وانا الان بعدت عن انتظاري ولذلك اطلب من سماحتكم الافادة في هذا الباب حيث تركني كالمعلقة والله سبحانه وتعالى يقول وتعالى ينهى عن ذلك وانتم اعلم بشريخ

50
00:35:18.900 --> 00:35:40.650
مني والله تعالى يقول فتذروها كالمعلقة. واريد من سماحتكم البيان بالله علي منه هل انتظره؟ ولا اقدر الا اذا تم نشريها عند ذلك تتصلوا اوامر الله عليكم وعليكم السلام وعليكم

51
00:35:40.700 --> 00:36:35.700
هنا  انه هو ظالم    قال رحمه الله تعالى في باب  وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذا هو تحابوه رواه البخاري في اللدب المفرد وابو يعلى باسناد حسن

52
00:36:36.000 --> 00:37:01.500
وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم تحاذروا فان الهدية  رواه البدار باسناد ضعيف وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن

53
00:37:01.500 --> 00:37:21.500
متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انما قال من وهب هبة فهو احق بها ما لم يصب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من

54
00:37:21.500 --> 00:37:57.400
ابن عمر عن عمر قوله   اللهم صلي على رسول الله واله واصحابه من اهتدى اما بعد  والهبة الهدية ايها الاخوان مرغب فيها وهي من اسباب المحبة وسامح الصدور تحابوا   كما قال المؤلف

55
00:37:57.550 --> 00:39:15.600
وله شاهد من الترمذي هذا الصدر  من هو ربهم  ان الهدية للاخوان  رحيمة القلوب تجد المحبة من الاخوان ولهذا قال  لان هدية  وان مسلم الاباء  مما  و  و  ولهذا     واشبه ذلك

56
00:39:16.350 --> 00:39:46.600
مما يقدر بالله تقدمت في الحديث العاشر  العظيم رضي الله عنها جاءت تشهد بمعابدة فلم اجد في البيت الا واعطيته هدية هل دفعت لكل الدين تلك المرأة ورفعت الثورة الثالثة الى كذبها لتأكلها

57
00:39:47.000 --> 00:40:24.800
فشقت ما بينهما بالخير ولم تأخذ شيئا قال تعالى فاجبني شأنها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الكفر الجنة  المقصود الناس العرف والاحسان كله من اسباب الخير النية

58
00:40:26.700 --> 00:41:05.000
فهو احق بها   والمعلم محفوظ بالرواية من كلام عمر رضي الله عنه بل نشاهد ان الرجل اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا   المحبة للامراء والتجار هؤلاء ما يعطوا هذا

59
00:41:05.950 --> 00:41:38.400
لانهم ما اهدوها لكل محبة اهدوها للسمع  فاما يرضوا ما يقابل ولا  لانهم لن يجدوا محبة وانما اهل المال والمقام فيثيب عليها ما تقدم خرابيط خرابيط وهذا احق بها الاجابة المناسبة

60
00:41:38.450 --> 00:42:07.900
الله عز وجل    من كان يتعامل بالربا هل تقبل هديته  فمن اعظم اليهود والله ما طعام اليهود وهم يتعرضون منهم والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى منهم طعام ورأى منهم شيئا

61
00:42:08.300 --> 00:42:29.000
اما اذا كنت تعلم ان من مال الربا او في المال ربة نعم هو يعمل في بنك وليس له مورد الا من هذا البيت. جزاك الله خير ما يجوز   ها

62
00:42:29.500 --> 00:43:25.100
القرار محبة يبون فلوس لما لا تؤخذ هكذا فهمت ثم تعطيه ومن يعطيه المحبة محبة  او صاحب الارض   واجر الاحسان وجوب من كان يرضي الله واليوم الاخر فليحسن اكرامه يرد عليه

63
00:43:25.200 --> 00:44:27.150
لا يجوز لان الكلام المقصود بالنفقة هو فقير نعم نعم       الصالحين الا ايها الاخوة    ثلاث مرات ثلاث رواية ثانية  ثلاث مرات ورد من احد الطلاب يسألوا تحت حديث الذي جاء فيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. ايش

64
00:44:27.550 --> 00:44:49.450
من جلد الله به خيرا يصفحه في الدين ويلهمه رشده  عن ابي معاوية   جزاك الله خيرا ويسأل سؤال الناس ان يقول فهل ورد هذا الاثر عن ابي بكر رضي الله عنه

65
00:44:49.650 --> 00:45:27.300
حينما كان هي يمدح لنا شيء يقول اللهم اجعله خيرا مما يظنون واغفر لي وان اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني من اه بما يقولون. نعم   تمام    قطيفة    نعم

66
00:45:27.550 --> 00:46:32.873
بعد الصلاة الصفحة الثالثة بعد الفاتحة  ربنا طبعا  افضل الخلفاء رضي الله عنهم    لهما لهم   قد يسبب مشاكل