﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه في العمدة عمدة الاحكام وصلنا الى الحديث الثامن حديث عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه عن عمرو عن عبد الله بن زيد بسم الله سم يا ماجد. اقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي الحسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفأ على يديه من التور فغسل على يديه ثلاثة ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ثم ادخل يده

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
في التور فغسل وجهه ثلاثة. ادخل يده. عندكم زيادة في التور؟ نعم طيب ماشي هي بمعنى ثم ادخل يده ثم ادخل يديه فغسلهما مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده فمسح بهما يديه. ثم ادخل يديه فمسح بهما رأسه. فمسح رأسه. فمسح رأسه

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
ثم ادخل يديه فمسح رأسه. فاقبل بهما وادبر. ايه ده؟ من بعض الروايات النسخ ايه في بعض النسخ يده لكن الامر سهل. ماشي. فاقبل بهما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم عندك؟ نعم. نعم

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
نسختك هذي الى هذا هذا من الطابع اضافة من الطابع هو معروف انه في البخاري ومسلم لكن الطابع اللي عندك هذه الجملة ايوه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
دعا الى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخرجنا له ماء في تور من صفر متفق عليه التور شبه هذه الزيادة متفق عليه زيادة من الطابع عندك مفترض الطابع

8
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
هذه الاشياء يجعلها في الحاشية ما يجعلها في المتن. ماشي. قال قال تور التور شبه الطست. اناء يشبه الطسط. هذا الحديث حديث الذهبي زيد ابن عاصم المازني هذا غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي مر معنا في سنن ابي داوود في اه في الاذان

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
لأ هذا عبد الله ابن زيد ابن عاصم المعزني كلهم من الانصار. اه في هذا الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم سببه سؤال عمرو بن ابي الحسن لعبدالله بن زيد رضي الله عنه

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
وعنه عن الوضوء في رواية في الصحيحين ايضا انه قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية للبخاري قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا لهم ماء في تور من

11
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين. ومسح برأسه فاقبل به وادبر وغسل رجليه في هذه الرواية تثليث الوجه والتثنية في اليدين واجمل الكلام في الرجلين. قال غسل رجليه

12
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
هذه الرواية التي عند البخاري والتي معنا في المتن هي ايضا في البخاري ومسلم في يا تثنيث غسل اليدين اولا وتثليث المظمظة والاستنشاق وتثليث غسل الوجه وقال في اليدين فغسلهما

13
00:04:40.050 --> 00:05:20.050
مرتين الى المرفقين. والرأس قال مسح برأسه. والرجلين اجمل. قال ثم غسل رجليه الرواية قوله وفي رواية اتانا رسول الله ذكر ابن ملقن في شرحه على العمدة قال هكذا كذا اخرجه البخاري. ولم اره هذا الاسناد ولا المتن هكذا في مسلم

14
00:05:20.050 --> 00:06:00.050
فكان ينبغي للمصنف اذا ان يقول في رواية للبخاري واضح؟ فقوله وفي رواية ها للبخاري. نبهوا عليها انها مراد ايش؟ للبخاري. فقط. ليست تكملة هذه في طور نعم لا هي كلمة اتانا رسول الله الاخيرة الثانية هذه

15
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
يقول ابن الملقن هذه ليست في المتفق عليه. عند البخاري ومسلم. بل هي عند البخاري فقط. يقول عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه عمرو ابن يحيى ابن عمارة ابن ابي الحسن

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
وابو الحسن اسمه تميم. عمرو بن تميم يعني. لانه قال شهدت عمرو بن ابي الحسن. يعني عمرو ابن تميم فعمرو ابن يحيى يروي عن ابيه يحيى. يقول يحيى شهدت ابي عمرو بن ابي

17
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
الحسن واضح؟ فقوله شهدت عمرو بن ابي حسن هو اباه هو ابوه او هو او عمه. لانه هو عمرو ابن يحيى ابن عمارة. هو عمرو ابن يحيى ابن عمارة ابن ابي الحسن. ويقول شهدت عمرو. عمرو هو اخو عمارة

18
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
فاذا هو عمه عم يحيى هو عم يحيى اليس اباه وانما عمه. المعزني من مازن ابن للنجار من الانصار. قال شهدت عمرو بن ابي حسن كما تقدم اسمه يحيى. اه اسمه

19
00:07:30.050 --> 00:08:10.050
تميم اسمه تميم قال سأل عبدالله بن زيد هو ابن عاصم المازني من اهل احد رظي الله عنه اول مشاهده احد لم يشهد بدر هو من اعماله انه شارك في قتل مسيلمة الكذاب في يوم اليمامة مع مع

20
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
محمد بن مسلمة اه وحشي بن حرب قال سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء بضم الواو يعني عن كيفية وضوئه. لا بالفتح لان الفتح المقصود به الماء. وهو يسأل عن الصفة. الصفة ولا يسأل عن الماء

21
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ووارد ان يسأل عن الماء. اذا لو قال سأل عن وضوء رسول الله يعني يسأل عن القدر. انما يسأل عن الصفة فقال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور فدعا بتور. هنا الاول قال فدعا بتور هو

22
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
عبد الله هو عبد الله بن زيد من ماء قال في اخر الحديث اتانا رسول الله فاخرجنا له تورا من ماء او تورا من صفر بهما. دعا عبد الله بتور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الصفة والماء او الكمية والاناء

23
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
والتور كما مر في كلام المصنف ها اناء شبه الطست وهو قدح ولكنه يكون من حجارة او من صفر. ماذا قال في الرواية؟ قال فاخرجنا له فماء في تور من صفر. الصفر هو الشبه. وهو نوع من النحاس. يقال له الشبة لانه اصفر كذاب

24
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
والنحاس يميل الى الحمرة او الى الخضرة. وهو التور يميل الى الصفرة. آآ الصفر. لكنه لما قال تور من من صفر بين لكن لو قال تور وسكت يذهب الى اذا كان من حجر

25
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
وهو كما قال يشبه الطست. تعرفون الطست؟ والطشت. تعرفونه مثلا؟ ايوه طشت وطشت نفس الطشت هو الطشت. الطشت كبيرة لكن هذا اصغر. ليس بالضرورة يكون كبير. الطشت يكون كبيرا ويكون صغيرا. فهو دعا بشيء

26
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
فدعا بماء فاتوه دعا بماء النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم اتوه بتور. يعني بداء طلب ماء للوضوء. وفي حديث ان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. المد هو هذا مجموع اليدين. فكان

27
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
قليلا صلى الله عليه وسلم. من ماء فتوضأ قال اوتي اتي بطشد او بتور مما فتوظأ عبد الله يعني عبد الله بن زيد توظأ لهم اي للحظور وظوء رسول بسم الله صلى الله عليه وسلم. او وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. اي توضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ كيف فعل؟ قال فاكفأ

28
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
اي صبة او امال الاناء حتى صب فيه كب منه الماء يقال صب هو كبها. صب اذا كان له صبيب مالك ابريق ونحوه والكب هو ان يميل حتى ينتثر الماء قال على يديه من التور يعني من ماء التور مقصود فغسل يديه ثلاثا

29
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
هذا الغسل الاول الذي قبل الوضوء. سنن سنة سنة الوضوء القبلية. هذه من سنن وليس من فروض الوضوء. غسل الكفين المقصود بالكفين هنا المقصود باليدين هنا الكف المقصود به الكف

30
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
هذا من الرسغ الى الاطراف الاصابع هذا الرسم الكف وليس الى المرفق لا لان الذي الى المرفق هو فرض الوضوء الذي يكون بعد غسل الوجه. هنا بادر بغسله لازالة الوسخ عليهما

31
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
وهذا من سنن الوضوء الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ادخل يده في التور. يعني بعد غسل اليدين وتنظيف فيها من الغبرة والوسخ ان كان عليهما وهي سنة مستحبة حتى ولو كانت اليد نظيفة. بينما اذا قام من نوم الليل

32
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
الناقض الوضوء مر معنا ان الاصحاب يقولون واجبة. لا هنا اذا كان مستحبة اذا لم يكن قائما من نوم الليل. طيب قال ثم ادخل يده في التور فمضمض. المقصود به تناول الماء. يعني ادخل يده فاخذ ماء

33
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
تمضمض به. ادخل يده اليمنى يده اليمنى. فمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة بالماء في شاق في الانف والاستنثار استخراج الماء من الانف. النثرة ثلاثا يعني فعل هذا الغرف ثلاث مرات. ادخل يده في الاناء ثلاث مرات و

34
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
استنشق واستنثر اه مظمظ ثلاثا قال بثلاث غرفات بين ثلاثة المظمظات والاستنشاقات والاستنثارات كلها بثلاث هذه الغرفات. فالمرة الاولى فيها مضمضة واستنشاق واستنثار. والمرة الثانية فيها مضمضة واستنشاق واستنثار. والمرة الثالثة فيها مضمضة واستنشاق واستنثار. هذا

35
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
اه يعني الغرفة الواحدة فيها شاملة اي نعم الغرفة الواحدة شاملة للمضمضة والاستنشاق والاستنثار يبين هذا الرواية ايضا عند البخاري ومسلم انه قال تمضمض واستنشق منك قف واحدة فعل ذلك ثلاثا هذه صريحة كاشفة قال فمضمضة واستنشق

36
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. يعني ما واستنشق واستنثر من كف واحد. ثم كرر ذلك ثلاثا مثال غرفات هذه صريحة في الصحيحين هذه اللفظة وقلن بيمينه لان في حديث عثمان

37
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
ثم غرف بيمينه ثم رفعها الى فيه. فمضمض واستنشق بكف واحد. واستنثر بيسر ساره فعل ذلك ثلاث هذا حديث عثمان الذي مر معنا فيه رواية انه قال ثم غرف بيمينه ثم رفع

38
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
فيه فمظمظة واستنشق بكف واحدة واستنثر بيساري. الاستنثار اذا باليسار. لما اخذ الغرفة الاولى اخذ شيئا منها لفيه. وشيئا لانفه واستنشق. فمضمض واستنثر بشماله اخرج الماء من انفه بشماله. هذه الاولى ثم كررها ثانية بغرفة ثم ثالثة بغرفة. هذا مرادع

39
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
قال ثم ادخل يده فغسل وجهه. لا زال الكلام يصف وضوء عبد الله ابن زيد لان في النهاية يقول هكذا توظأ رسول الله ثم ادخل يعني عبد الله بن زيد يده فغسل وجهه يعني ادخلا يده في

40
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
ليستخرج منه الماء. فغسل وجهه يعني بذلك الماء ثلاثا. من منابت الشعر من على الرأس الى ما ما انحدر من اللحيين والذقن ومن الاذن الى الاذن عرظا ها يعني الغسلة

41
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
بواحدة شاملة للوجه كله ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا قال ثم ادخل يديه عندكم نسخة يدها الصواب يديه. لان المراد استخراج الماء ثم ادخل يديه فاخرج فغسل فغسلهما مرتين ادخلهما ليخرج منهما الماء بهما الماء. ادخل يده الاولى فغسلها فغسل يديه

42
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
ايه يعني بالترتيب بدأ باليمنى حتى غسلها مرتين ثم باليسرى ادخلها فغسلها آآ كذلك الى البر فقيه واضح؟ يعني قد ادخل يديه ليس المقصود انه هكذا غرفة واحدة عسل لا لان لابد ان يغسل اليمنى باليسرى ويغسل اليسرى باليمنى. انها يكون فيها دلك الغسل هذا. فادخل يده اليمنى

43
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
فاخذ فيها الماء واساله على عضده على ذراعه فغسلها مرخها بيده حتى غسلها ثم ثانية لانه قال مرتين. وقال الى المرفقين يعني الاولى الى المرفق والثانية المرفق هذا المفصل بين العضد والذراع. مفصل بين العذر العضد والذراع. وليس هو الكوع. تكلمنا على هذا في درس مضى

44
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
الكوع يكون فيه في الرسخ في اليد مع الكف. هذا الذي تحت الابهام. هذا الرسخ ما بين الكف والذراع وهذا الكوع العظمة الناتئة التي تحت الابهام الاصبع الكبير وهذا الكرسوع الذي العظمة الناتئة

45
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
الخنصر هذا ما بينهما هذا الرسخ قال فغسل يديه فغسلهما مرتين الى المرفقين. هنا ينبغي الانتباه الى شيء الان دخل في الفرس عسل الوجه بدأ في الفرظ حسب الاية. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الاية ذكرت الفرائض. فرائض الوضوء

46
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة. ان ذكرت الفرائض الاربعة. الفرائض الاربعة ادخلها سنن مذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في صفة فعله. فهنا غسل يديه

47
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
الى المرفقين هذا الفرض من اين يبدأ الفرض؟ من اطراف الاصابع الى المرفق. والمرفق داخل في الغسل ومر معنا في حديث عثمان لا نكرر الكلام فيه. قلنا انها في قوله الى المرافق اي مع المرافق وبينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
فاذا يبدأ بغسل اليد كلها. لا يكتفي بالغسل الاول الغسل الثلاث قبل الوضوء اول الوضوء ما تكفي لان تلك سنة وليست فرضا في السنة لا تقوم مقام الفرظ فاذا بدأ في غسل اليدين في محل الفرظ لا بد ان

49
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
يستوعب بنية واستيعاب. بعض الناس اذا جاء غسل وجهه واتى الى غسل اليدين بدأ من بالذراع فيغسل الذراع وينسى الكف. لماذا؟ لانه سبق وغسلها ما يكفي هذا. لم يغسل اليد كاملة

50
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
لم يغسل اليد كاملا. هذا خطأ منتشر. ايه هذا خطأ ينبه عليه. هنا قال مرتين ها جاء في حديث عثمان تثليث وثلاث ثلاثا دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يغسل يديه مرتين ومرة ثلاثا. وجاء في حديث ابن عباس مرة واحدة

51
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
هذا يدل على انه مرة هكذا ومرة يجمع بينها. فيغسل ثلاثا ويغسل اثنتين. مثل هذا الحديث. غسل وجهه ثلاثا غسل ايديه مرتين. والرجلين قال غسل رجليه. لم يقل ثلاثا ولم يقل مرتين. فظاهرها انها واحدة

52
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
ترى انها غسلة واحدة. انها غسلة اثنين ثلاثة. في وضوء واحد. لو غسل ثلاثا ثلاثا في وضوء. واثنين اثنين في وضوء. وواحدة واحدة اذا في وضوء هذا جاءت فيه الروايات. هذا الحديث بين انه في الوضوء الواحد ممكن ان يفعل هذه الصفات الثلاث. فغسل وجهه

53
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
ثلاثا وغسل يديه اثنتين وغسل رجليه. سكت لم يقل ثلاثا ولا ثنتين اذا هي؟ واحدة. واحدة وذلك قال البخاري في صحيح باب الوضوء مرتين مرتين لكل عضو. وذكر هذا الحديث

54
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
لكنه تعرفون هذا الحديث فيه انه اليدين فقط مرتين لكن البخاري استنبط منه انه كل عضو ممكن ان تقتصر عليه مرتين مرتين. وفي رواية عند النسائي في هذا الحديث قال غسل رجليه مرتين. فذكر الرواية هذه التي عند النسائي بينت غسل الرجل

55
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
المجمل هنا انه مرتين. الرواية عندنا مجملة. قال وغسل رجليه. فاحتمال واحدة لكن رواية النسائي قال مرتين فهي تبين المجمل لكن يعني هذه الرواية كأن الحافظ ابن حجر في فتح الباري توقف في صحتها من حيث انها خالفت الروايات التي تذكر

56
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
يعني الاجمال وفي رواية عند مسلم عن عبد الله بن زيد انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ فمظمظة واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا الاخرى ثلاثا هذه الرواية فسرت غسل اليدين بشيء. اولا انها

57
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
صارت المجمل لان هناك ماذا قال؟ ادخل يديه فغسله مرتين. ففسرت انه ادخل الاولى وغسلها. وادخل الثانية وغسل. لكن هذه الرواية فيها ايش وثلاثا التي عند مسلم. بين مرتين. وفي التي في الصحيحين مرتين. فهل هذا يحمل على

58
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
انه حكى تنوع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة فسر له لهم كذا ومرة حكى الذي رأى ها هو في بيتهم او يقال ان الراوي وهم. ان الراوي عنه. وهم

59
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
قال ثلاثا هذي محتمل محتمل انه قصد بيان في هذا الحديث الذي معنا اراد بيان ذاك الوظوء الذي الا هو وقوله وغسل يديه ثلاثا اليمنى ثلاثا ثم الاخرى ثلاثا يبين وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عموما

60
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
كان في مرات اخرى رآه فعلها لان الرجل ماذا سأله؟ سأله عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد كأنه واراد ان يبين له كل ما علمه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذا محتمل هذا محتمل. قال ثم ادخل يديه

61
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر. مسح ادخل يديه يعني في الاناء وغرف ماء فتح اليدين ثنتين. انتم عندكم يده ها؟ نعم. لا الصواب يديه. نعم؟ ثم ادخل يده الخرطوم ثم لا. ثم ادخل يده يديه فمسح رأسه. عندكم في التور زيادة؟ نعم. طيب المهم هو المقصود التور. المقصود انها

62
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
طلع بذاك الدور واغترف ادخل يديه ثنتين لا لا تصحح لان هذي موجودة عند موجودة في اصل النسخ التي عندك اختلاف اختلاف النسخ قديم ليس خطأ مطبعيا ليس خطأ مطبعيا. لا في مسح الرأس الكلام. عند مسح الرأس

63
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
ثم ادخل يديه فمسح رأسه. ايه. مسح رأسه بهذا الماء ومسحه بكلتا يديه. ليس بيد واحدة. فاقبل بهما يعني قد اقبل بهما. يعني الاصل انه يبدأ الاول وكما جاء في الرواية الثانية مم بدأ الرواية التي يليها قال المصنف وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب

64
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
بهما الى غرقفة. هذه الرواية واضحة صريحة. هم. ان البدء كان من اول من اول الرأس من المقدم. فيكون بدأ هكذا. فيكون وضع ابهامي يديه على الصدغين من مقدم الرأس الابهام هذا على هذا الصدق الاصابع

65
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
السبابة وما بعدها على الجبهة واعلى الرأس ومسح هكذا. ذهب بهما الى قفاه واضح؟ ثم ردهما ثم ردهما الى المكان الذي بدأ فيه. بدأ من تقدم للرأس الى مؤخرة الى القفا ثم اعاد الى المكان الذي بده هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا قال

66
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
فاقبل بهما وادبر. اقبل يعني اتى من من الخلف الى الامام ثم ادبر. هذه ظاهر اللفظة لو وقفنا معها ذلك المصنف اتباعها بالرواية الثانية لتبين المقصود قال وفي رواية بدأ بمقدم الرواية الصريحة كاشفة للمعنى فهي المعتمدة. الرواية المبهمة او المجملة

67
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
ادبر بهما فاقبل بهما وادبر. الظاهر والله اعلم انها ليس المقصود تلك الصفة بذلك اللفظ. انما المقصود به الذهاب والمجيء. الذهاب والمجيء ولذلك من دقيق العيد ماذا قال؟ قال الاقبال والادبار من الامور الاظافية

68
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
يعني النسبة اعني انه ينسب الى ما يقبل اليه ويدبر عنه والمؤخر محل يمكن ان ينسب الاقبال اليه والادبار عنه. فيمكن حمله على هذا ويحتمل ان يريد بالاقبال الاقبال على الفعل لا غير

69
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
طيب الظاهر والله اعلم انه اراد بقوله واقبل بهما وادبر مطلق الفعل ولم يقصد ترتيب مثل ما تقول جاء وذهب. تقصد انه ذهب وجاء هذا وارد كثير. انما المراد مطلق الفعل. الاقبال والادبار. ولم يقصد

70
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
آآ الاقبال بذاته ثم الادبار. لماذا؟ لان الواو يقولون اصلا لا تقتضي الترتيب لانه قال اقبل بهما وادبر. ايه. قال اقبل بهما وادبر كونه صرح بالرواية فقال بدأ بمقدم رأسه حدث بهما الى قفاه واضح فسرت المراد فسرته المراد فلا يقال هذا

71
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
انه السنة ان تفعل هذا مرة وهذا مرة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة بدأ بالمقدم وذهب الى القاه فهو مرة بدأ بالقهوة وذهب الى المقدم لا نقول ان هذه الرواية مفسرة ومبينة قال

72
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
اه مرة واحدة يعني الغسل اه عفوا المسح للرأس مرة واحدة. فعلى هذا لا يستحب التثليث. لا حب تثبيت المسح واضح؟ وهو قول الجمهور الحنابلة والحنفية والمالكية قالوا انه المسح الرأس لا يثلث فيه

73
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لما ذهب اليه الشافعي رحمه الله من ان التثليث مستحب لكنه اه هذا مرجوح مرجوح لان المسح للرأس لا يقصد به الغسل

74
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
انما المقصود منه التخفيف والمسح المجرد. فاذا قلنا ثلاثا صار يشبه يشبه الغسل والتنظيف. هو ليس المقصود التنظيف مرت معنا فيما مضى رواية ثلاث حديث اي نعم شاذة هذي قال العلماء انها شهادة. ثم غسل رجليه

75
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
ثم لاحظ انها جاءت بالترتيب بعد مسح الرأس على ترتيب الاية فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرابق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. امسحوا ارجلكم معطوفة على ايديكم. لانها عطفت بنفس المحل من الاعراب. فاذا دل على ان المقصود الترتيب

76
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
وفي رواية عند مسلم قال ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى انقاهما كما قال بماء غير فضل يديه دل على انه هي الرواية الاخرى التي قال ادخل يديه في الاناء ثم مسح رأسه يعني اتى بماء جديد

77
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
ارفض ليديه الغسل الاول فلا يمسح بنفس فضل الماء الذي على يديه من غسلهما لا يأخذ لرأسه ماء جديدا ثم غسل رجليه مر معنا بحديث عثمان كيفية غسل الرجلين والحد الذي

78
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
فيهما الى الكعبين ما ما نعيده. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. القفا هو منتهى الشعر من عند الرقبة هو منتهى الشعر المقصود به هنا. المقصود به هنا. والا فهو يطلق على القفا جميعه. على

79
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
هذا لا تمسح الرقبة. لان المسح على الرأس مقصود به مسح الرأس. والرأس حدوده الوجه يبدأ من ها نابت الشعر من الجبهة بعده الرأس الشعر وامسحوا برؤوسكم هذا هو حدوده

80
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
فهي منتهاه الى الشعر من القفا. الى الشعر من القفا. واذا استرسل الشعر فيمسح الشعر لان المقصود بالمسح هو الشعر المقصود بالمسح هو الشعر الذي على الرأس. يعني لو زال الشعر لمسح الرأس نفسه الجلدة

81
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
وآآ قال ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه. اين هو المكان الذي بدأ منه؟ اول الرأس. آآ قلنا الرقبة ليست من من الرأس فلا تمسح ولا يستحب مسحها بل قال بعض العلماء انها من البدع والاذنان

82
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
والله معانا في دروس الدروس الماظية انها من من الرأس في حديث ابي امامة وغيره الاذنان من الرأس فتمسح مع الرأس ولا تغسل مع الوجه. لان اذا قلنا انها من الرأس من الوجه تغسل مع الوجه. وهي من الرأس تمسح من الرأس

83
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
ومسحهما واجب. وفرض من الرأس. وليس سنة كما قال بعض علماء لا بل هي واجبة قال في وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في طور من صفر. الى اخره

84
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
قال آآ التور اناء يشبه مر معنا الكلام كله هذا الكلام فيه من فوائد هذا الحديث انه لا بأس بطلب ماء الوضوء وانه لا منة فيه. لو جئت الى قوم

85
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
وسألتهم ماء الوضوء فلا بأس ولا يعتبر من السؤال المذموم لان هذه الاشياء من الامور التي يتبادلها الناس ولا منة فيها. ولا منة فيها. الا اذا عرف فيه المنة فلا. اذا كان فيه منة لا

86
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
وفيه جواز الاغتراف. للطهارة من الماء القليل انه لا يعد استعمالا يؤثر فيه. يعني ايش؟ هم يقولون اذا استعمل الماء في طهارة لا ارتفعت منه الطورية وصار طاهرا غير مطهر. الماء المستعمل يعني لو توضأت بماء قليل

87
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
فقط هذا الماء الذي توضأت به الذي تساقط منه في اناء. هذا الماء صار طاهرا غير مطهر. طاهرا غير طهور. وليس تبي نجس؟ يجوز شربه نحوه. لكنه لا يستعمل في طهارة. قالوا هكذا

88
00:35:50.050 --> 00:36:20.050
فعلى هذا الان اذا ادخل يده في الاناء بنية غسلها في الطهارة هل يسلبه الطهورية؟ لكن لان ادخل يده لماذا؟ ليغسلها للطهارة فدل على انه لا يسلبه ها؟ في الوضوء الان الكلام في الوضوء. الكلام في الوضوء ويلحق به في الحقيقة

89
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
ماء في الاغتسال وان كانوا يقولون في الغسل لو دخل في اناء في ماء قليل اقل من قلتين بنية رفع الحدث فانه يسلبه الطهورية. وهذا الحديث حقيقة يرد عليهم. يرد عليهم

90
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
هل عنده سؤال؟ هم؟ ولا ننتقل للذي بعده سم. ايش النقطة الاخيرة؟ اذا مثلا كان الله طبيب توفى شخص. ايه مثلا هل هل صار مستعملا؟ الصحيح من وقوع العلماء انه ليس بمستعمل. يجوز ان يتوقف

91
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
اخر هم ماذا يقولون؟ الحنابلة وغيرهم من الجمهور قالوا انه استعمل والوضوء اول ماء وضوء بالماء المستعمل الذي رفع به حدث مستعمل في رفع حدث لا يصح رفع الحدث به مرة اخرى لانه صار ماء طاهرا غير مطهر. واضح؟ ايه. والصحيح انه

92
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
لا يعد لي عدة احاديث منها هذا الحديث. منها حديث ان الماء لا ينجس لا لا يجنب ثم قالت يا رسول الله اني اغتسلت به جاء يغتسل في في طست صلى الله عليه وسلم قالت اني يا رسول الله اغتسلت به او اغتسلت به من الجنابة قال ان الماء لا

93
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
احسن الله اليك يا شيخ وجه الرد من هذا الحديث. وجه رد النبي صلى الله عليه وسلم لما ادخل يده لغسل اليدين. فرض الوضوء. اي نعم. ادخلها بماذا نيت؟ الوضوء

94
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
ادخلها لنية ان يغسلها. فاخذ الماء وغسلها. اليمنى ثم ادخل اليسرى الى الى المرفقين. فهنا ادخلها بنية الوضوء. الوضوء. فلامست اليد الماء وهو قليل اقل من قلتين. بنية رفع الحدث

95
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
واضح؟ لكن هم يقولون هنا اخذ اغترافا لا ادخلها ليغسلها داخله. انما اغترف منها ثم غسلها فيكون نوى الغسل لما اخذ الماء. نقول هو نوى الغسل من اول ما بدأ بالوضوء. نعم

96
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
ونوى الوضوء من اول ما بدأ فادخاله هنا داخل في النية. الشاهد ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثة. عندما بعد ان بعد ان غسل وجهه ثلاثة. ادخل يده ليغسل يديه. هو هذا. فيكون فيها فضل من

97
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
لما يدخله لا هذا قليل هذا هذا مخالطة لا هذا لم يستعمل بعد هذا ما تقاطر فيه ما يضر يقولون قليل في متقاطر قليل احسن الله اليك يا شيخ بمجرد النية فقط يعني يرفع طهورية انت وش تبي

98
00:39:40.050 --> 00:40:10.050
قلنا لك انه ضعيف. يعني لو انا رجحناه فصلنا به. ها؟ لانهم اختلفوا فيه اذا غمس في ماء قليل يريد الغسل من الجنابة. بمجرد انغماسه بهذه النية سلبه الطهورية لانه دخله وهو على غير حدث بنية رفع الحدث فرفع الحدث لكنه اول جزء ادخله

99
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
نوى رفعه رجليه مثلا. هذه الرجل حلت ارتفع منها الجنابة وحلت في الماء صار الماء مستعملا. فبقية البدن لا يرتفع الجنابة. هم يقولون هكذا. لكن الصحيح لا. الصحيح حديث ميم

100
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
حديث ابن عباس اغتسل بعض ازواج النبي وسلم في في اناء او في طست فجاء النبي وسلم ليتوضأ منه فقال اني كنت جنبا قال ان الماء لا يجنب. فاغتسل. وقال حديث عموم حديث الماء طهور لا ينجسه شيء يشمله

101
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
وحديث سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. المؤمن لا ينجس. ايضا كلها هذه كم باقي ما ما بقي شيء يكفي لان عندي انا كلمة جامع الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه

102
00:41:10.050 --> 00:41:22.200
