﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد فنبدأ اولا منظومة اصول الفقه. كنا قد وصلنا اه الى قول الناظم والاثم

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
ضمان يسقطانه. نعم انتهينا من هذه وكل متلف فمضمون اذا. نعم. نعم نعم نعم خمسة ريال خمسة ريال نعم المطلوب خمسة ريال نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته وكل متنف فمضمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى لم يكن مأذونا به من مالك او رب نادي الملك خير

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
لمالك ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلهم بما وما ليس بمثلهم بما قد قوما. وما ليسوا مثليين مثلي ويظمى احزانك ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. فكل فكل ما عنه

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
فكل ما يحصل مما قد اوذيت. فكل ما يحصل وكل ما يحصل بما قد اذن كل ما يحصل بما قد فغير مضمون وعك ليس مضمونا. فكل ما يحصل بما قد اذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. وما وما

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي. اسمع. قال الناظم رحمه الله تعالى وكل فمضمون اذا اذا لم يكن الاتلاف اذا لم يكن الاتلاف اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى من دفع الاذى

7
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
او يكن مأذونا به او يكن مأذونا به من مالك او ربي نادي الملك خير مالك ويضمن مثلي ومن مثلي وما وما ليسوا من الاسلام. طيب. طيب قال الناظب رحمه الله وكل متلف فمضمون اذا لم يكن الاتلاف من

8
00:02:20.200 --> 00:02:50.200
الاذى من القواعد الفقهية المقررة ان كل متلف فانه مضمون على متلفه كل مضمون كل متلف مضمون على متلفه وهذا سواء في حقوق الله تعالى او في حقوق الادميين. حقوق الله تعالى مثل اتلاف الصيد. وفي حقوق الادميين مثل اتلاف

9
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
مال هو حق لادم وسبق ان تكلمنا في الدرس السابق عن يعني ضوابط ذلك وما الذي يشترط وما الذي يعذر فيه بالجهل والنسيان وما الذي لا يعذر فيه بالجهل والنسيان؟ في هذا تكلمنا عن هذا في الدرس السابق بالتفصيل. آآ المؤلف

10
00:03:10.200 --> 00:03:40.200
اشار الى ان هذه القاعدة آآ لها مستثنيات يستثنى منها آآ ثلاثة امور قبل هذا يعني دليل القاعدة اه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحفة التي كسرتها عائشة رضي الله عنها. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ويومها

11
00:03:40.200 --> 00:04:10.200
فاهدت احدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم قيل انها زينب. احدت له طعاما. فاخذت عائشة رضي وعنها الغيرة كيف تهدي له طعاما وهو في يومها. فلم تحتمل فاخذت كسرتها والطعام فيها. فانظر الى موقف النبي صلى الله عليه وسلم. قال غارت امكم اناء باناء وطعام بطعام

12
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
انظر الى حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. يعني قدر الموقف ايضا يعني مثل ولهذا يقولون الانسان عند الغيرة فلا يؤاخذ بما يترتب اقواله لا يؤاخذ ما يترتب على اقواله يعني من كلام او من هو يعني مغلق عليه ومغلق

13
00:04:30.200 --> 00:04:50.200
كما ان السكران مغلق عليها غضبان مغلق عليها كذلك ايضا من في حال الغيرة الشديدة. فيعني تصرفت عائشة رضي الله عنها هذا التصرف النبي عليه الصلاة السلام وهو اعظم الناس خلقا لم يؤاخذها لكن اخذها فقط ظمان المتلف. قال طعام بطعام

14
00:04:50.200 --> 00:05:20.200
اناء باناء. فدل ذلك على ان آآ المتلف يكون مضمونا. وايضا هذه قاعدة محل اجماع محل اجماع مع اه بين اهل العلم. لكن هناك ثلاث حالات تستثنى من هذه قاعدة اشار اليها الناظم رحمه الله. الحالة الاولى قال اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى. فان كان الاتلاف

15
00:05:20.200 --> 00:05:50.200
من قبيل دفع الاذى فليس بمضمون. ومن ذلك دفع الصائل. اذا صال عليك انسان يريد اخذ مالك مثلا. او يريد الاعتداء عليك او على عرضك او على عرظ محارمك فانه تدفعه وحتى لو لم يندفع الا بالقتل

16
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
فيجوز قتله ودمه هدر لا تؤاخذ بهذا وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله ارأيت الرجل يريد ان يأخذ مالي؟ او في

17
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
صحيح مسلم تأكد هل هو البخاري صحيح مسلم قال رأيت الرجل يريد ان يأخذ مالي قال لا تعطه قال رأيت ان قاتلني قال وتلك. قال ان قتلته قال هو في النار. قال ان قتلني قال فانت شهيد

18
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
فدل هذا على انه يجوز الدفاع عن المال. وان هذا المعتدي ان دمه هدر. وهكذا ايضا الدفاع عن النفس والدفاع عن النفس هنا ليس فقط يجوز بل يجب. الانسان مثلا اراد ان يعتدي عليك ليس لك ان

19
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
استسلم له وتتركه يقتلك وتدافع عن نفسك يجب وجوبا ان تدافع عن نفسك. فان قتلته فدمه هدر وان قتلت فانت شهيد. وكذلك الدفاع عن العرض العرض يجب الدفاع عن عرضك او عرظ محارمك يجب وليس فقط يجوز. وآآ

20
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
ان قتلت فعلت شهيد وان قتلته فدمه هدر. فاذا خلاصة ان الدفاع عن النفس حكمه واجب الدفاع عن العرض حكمه واجب الدفاع عن المال حكمه جائز. يعني الانسان اذا اراد ان آآ يعني رفع

21
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
السلاح يقول اعطني اعطه مال المال واستبقي نفسك يعني المال ليس له كبيرة اهمية مقابل آآ يعني النفس و الحفاظ على على نفسك. لكن مع ذلك يجوز يجوز ان تدافع عن مالك. ودم هدر لكن الفرق بين الدفاع عن

22
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
النفس والدفاع عن المال دفاع عن العرض ان الدفاع عن النفس وعن العرض واجب. اما الدفاع عن المال فجائز. هذا هو الحكم الشرعي فانت فيما بينك وبين الله ذمتك بريئة. واما امام القضاء فلابد

23
00:08:10.200 --> 00:08:40.200
من اثبات الصيانة. لابد من اثبات ان هذا قد صال عليك. وان لم تثبت فانك تقاد به وهذه من الحقيقة الامور المشكلة كم من انسان نقتص منه وهو انما دافع عن نفسه لكن عجز عن الاثبات. عجز عن الاثبات. ولهذا نقول ان

24
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
يدفع بغير قتل ما امكن. يعني اذا دفع بالقتل يحتاج الى اثبات انا اذكر ان رجلا اتى الي قبل اشهر وقال انه انهم ناس كانوا في البرية فاتى قطاع طريق واعتدوا عليه

25
00:09:00.200 --> 00:09:20.200
فدافعوا عن انفسهم لم يندفعوا الا بالقتل. فقتلوهم. ثم ذهبوا وسلموا انفسهم يعني فقلت مثل هؤلاء لو التصرف الصحيح ان كانوا لا يسلموا انفسهم لماذا؟ لان ذمتهم فيما بينهم وبين الله عز

26
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
وجل يعني ما عليهم شيء لان هؤلاء صائلون قطاع طريق دمهم هدر الشرطة ستحول المحكمة القاضي ما لها الا البينات فاثبتوا ان هؤلاء قد صالوا عليكم. والا فتقادون بهم. فيعني هذا من ثمرة الفقه

27
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
لو كان يعني هؤلاء اناس صالحون لكن هؤلاء صالوا عليه. صالوا عليهم واعتدوا عليهم وهم في برية. كان معهم ايضا يعني ما يدافعون به عن انفسهم فمثل هذه من المسائل الحقيقة يعني المشكلة. وهناك قول ينسب لابي العباس ابن تيمية رحمه الله

28
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
يقول انه حتى في حال القضاء يقول اذا دلت القرائن على صدق القاتل وان قد صال عليه فانه لا يقاد به. يعني ادلة القرائن مثلا انسان معروف صالح طالب علم ومعروف

29
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
الصلاح والاستقامة وهذا المقتول انسان سكين عربيد. يعني معروف مثلا من ارباب المخدرات ومن اصحاب السوابق مثلا والدعاء القاتل ان المقتول قد صال عليه. فعلى رأي الامام ابن تيمية رحمه الله

30
00:10:40.200 --> 00:11:00.200
لا يقاد به. لكن الذي عليه عامل عندنا في المحاكم هو قول الجمهور. انه يقاد به. اذا هذا يعني مثال للمستثنى الاول من هذه القاعدة. وايضا من امثلة ذلك اذا نزلت شعرة في عين المحرم. او انكسر

31
00:11:00.200 --> 00:11:30.200
كفره وهو محرم فله إزالة الشعرة وله إزالة الظفر ولا شيء عليه لأن هذا من باب دفع الاذى اه الحالة الثانية قال او يك مأذون به من مالك. قبل ان ننتقل الحالة الثانية الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواعد

32
00:11:30.200 --> 00:12:00.200
اشار الى قاعدة متعلقة بهذا فقال من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمنه ومن اتلفه لدفع اذاه به ظمنه. من اتلف شيء لدفع اذاه لم يظمنه. ومن اتلفه بدفع اذاه به ومنه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني اذا اتلف شيئا لدفع اذاه باتلافه

33
00:12:00.200 --> 00:12:20.200
وكان الاذى من غيره. فعليه الظمان. كان الاذى من غيره وعليه الظمان اما اذا كان الاذى من هذا الشيء نفسه فلا ظمان. هذا معنى كلام ابن رجب. يعني في مثلا الصائل

34
00:12:20.200 --> 00:12:50.200
الاذى من الصائم نفسه دمه هدر. لكن ما حصل لقصة كعب بن عجرة. لما مرض اعصابه مرض في في شعره كثر القمل واصابته الهوام السلام والقمر يتناثر على رأسه. قال ما كنت اظن ان الجهد بلغ بك فامره عليه الصلاة والسلام بفدية. ولم يعذره

35
00:12:50.200 --> 00:13:20.200
لان هذا لان هذا الاذى ليس من الشعر. انما من القمل دفع هذا الاذى لا يكون الا بائتلاف الشعب. الا باتلاف الشعب. فيكون فيه الظلم. فاذا اذا لم يكن هذا منهم كان من غيره اما اذا كان الاذى منه فلا كان دفع الاذى وكان الاذى من هذا الشخص المؤذي

36
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
مثل ما تمثلنا بالصايم فلا والله. اما اذا كان هذا ليس منه انما من غيره. كعب ابن عجرة. هذا ليس من الشعر وانما من الهوام التي بيشعله فهنا عليه الحالة الثانية من حالات المستثناة من هذه القاعدة قال الناظم

37
00:13:40.200 --> 00:14:10.200
او يطلب مأذونا به من مالك. اذا كان الاتلاف باذن المالك باذن مالك الشيخ حينئذ لا يضر ان يأذن له المالك مثلا في الحج طعامه يأذن له مثلا ايضا مالك مثلا الغنم بذبح

38
00:14:10.200 --> 00:14:40.200
شاتم اقدامهم او من ابله او مثلا يطلبه مالا مثلا ويأذن له في اخر ليلة وفي اخذ جزء منه. فاذا كان ذلك باذن المالك فلا ظن. ومثل ذلك ايضا من يقوم مقام الملك. ومثله من يقوم مقام المالك. ممن يملك الجدل. جاء الوكيل ولي

39
00:14:40.200 --> 00:15:10.200
قال او ربنا في الملك خير مالك. هذه الحالة الثالثة الحالات المستثمرة القاعدة ان يكون الاذن ان يكون الاتلاف باذن الشارع. يكون الاتلاف باذن الشارع. وابراد المؤلف بقوله فيه من الله عز وجل. وقوله للملك يعني يبين

40
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
المؤلف ان هذا الاطلاق وقع من اهله لانه لان الله سبحانه هو مالك الملك وآآ له ان بما شاء اتلاف الاموال. كما قال سبحانه لقطعتم الليلة او ترطبوا قائمة على اصولها

41
00:15:30.200 --> 00:16:00.200
وقال خير مالك عز وجل هو مالك الملك جل وعلا قال في كل شيء سبحانه ومن ذلك مثلا اه تعزير باخذ المال على القول الراجح انه مما يسوء ويجوز التعزير باخذ

42
00:16:00.200 --> 00:16:30.200
ومن ذلك تعزير من اخبر السودان كما في قوله عليه الصلاة والسلام الى اخره شطر ماله من عزبات ربنا. وكاتب الضالة ايضا وتعزيره. غير ذلك من غير غير الحاكم. من ذلك ايضا ولي الدم

43
00:16:30.200 --> 00:17:00.200
لو قتل القاتل انه لا يقتل لا يقاد به الانسان قتل شخص يطالب القصاص ذهب اليه وقتله لا يقاد به عزر على افتياته على الامام. اما ان يقاد به فلا لانه اصلا وهو يعني له الحق في القصاص. هو مأذون له في اتلافه

44
00:17:00.200 --> 00:17:20.200
له من الشارع في اتلافه لكن ينبغي ان يكون ذلك عن طريق ولي الامر عن طريق الامام. فان افتات ولم يكن عن طريق الامام فانه لا يظمن لكن يعزر على افتياته. ومثل ذلك ايضا قتل آآ الزاني المحصن

45
00:17:20.200 --> 00:17:50.200
ايضا لو ان شخصا قتل ثبت زنا شخص يعني وهو محصن ثم وثبت ذلك عند الحاكم وقتله لا يقاد به. لانه غير مظمون بل مأذون في قتله لا يعزر على افتياته على الامام وهكذا. طيب من رأى

46
00:17:50.200 --> 00:18:20.200
اه الة من الات المعاصي رأى مثلا تمثالا منصوبا او رأى الة له وكسر هذه آآ الالة هل يضمن او لا يضمن؟ نعم من حيث الظمان لا يظمن. المأذون له شرعا في في هذا الاتلاف. لكن هل له

47
00:18:20.200 --> 00:18:40.200
نقدم على تكسيره ام لا هنا ننظر ان كان له سلطة كأن يكون مثلا له سلطة من قبل ولي الامر اه حينئذ نقول لا بأس بل يتعين هذا اما اذا لم يكن له سلطة وكان

48
00:18:40.200 --> 00:19:00.200
على تكسيرها مفاسد فنقول ليس له ان يكسرها. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرة كان يرى الاصنام تعلق على الكعبة. ومع ذلك لم يأذن لاصحابه بتكسيرها. قد طلب من الصحابة ان

49
00:19:00.200 --> 00:19:20.200
ويكسر اصنام يغير عليها ليلا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذلك لان ما يترتل على تكسير الاصنام اعظم آآ من المصلحة المترتبة عليها. فاذا يعني مسألة الفعل او عدمه هذا فيه التفصيل. كان له سلطة

50
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
مقيم ولي الامر مثلا له ذلك. اما اذا لم يكن له سلطة فاذا كان وكالة المفسدة اكبر من المصلحة. فنقول ليس له ذلك من جهة الظمان هو يعني هذه غير مضمونة. ثم بين المؤلف رحمه الله كيف يكون الضمان؟ كيف يكون الضمان

51
00:19:40.200 --> 00:20:00.200
في الحالات التي يكون فيها الظمان كيف يكون؟ قال ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم فافادنا المؤلف بان بانه في الظمان هناك مثلي ومتقوم. يعني ليس بمثلي وهو المتقوم

52
00:20:00.200 --> 00:20:30.200
فالمثلي يظمن بمثله وما ليس بمثله يظمن بقيمته. لكن ما الضابط في المثلي؟ وما الضابط في غير المثل؟ هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم فمن العلماء من قال ان لمثلي هو ما كان مكيلا او موزونا يصح السلم فيه وليس فيه صناعة

53
00:20:30.200 --> 00:21:00.200
مباحة مكان مكيلا او موزونا يصح السلام فيه ليس فيه صناعة مباحة وهذا تعريف الحنابلة للمثلي. وهم بهذا قد ظيقوا اه المثلي في محدودة. فاكثر الاشياء بناء على هذا التعريف لا تكون داخلة في المثل. يعني الذي ينطبق على هذا امور محدودة

54
00:21:00.200 --> 00:21:40.200
جدا كان مثلا البر مثلا والارز ولذلك القول الثاني في المسألة ان المثلي هو ما كان له مثيل او شبيه. مقارب. مكان له او شبيه مقارب. مطلقا. ومعنى مطلقا يعني سواء كان مكينا او موزونا

55
00:21:40.200 --> 00:22:00.200
او لم يكن سواء كان في صناعة مباحة او لم يكن. وهذا قول رواية عن الامام احمد اختارها جمع محققين اهل العلم منهم الامام ابن تيمية ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو القول الراجح ان المثل ما كان له مثيل او شبيه

56
00:22:00.200 --> 00:22:20.200
مقارب والدليل على هذا هو قصة عائشة السابقة وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بطعام واناء لا فجعل الطعام يعني مضمونا بطعام وجعل الاناء مضمونا باناء وهذا صريح في المسألة

57
00:22:20.200 --> 00:22:40.200
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استقرب من رجل بكرا واتى الرجل يتقاضى بكره قال اعطوه سنا مثل سنه مثل سنه فلم يجدوا فقال اعطوه خيار رباعيا فان خير الناس احسنهم قضاء. جعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ايضا في الحيوان

58
00:22:40.200 --> 00:23:00.200
وبهذا يعني على هذا القول اكثر الاشياء من قبيل المثليات. عكس القول السابق والقليل هو الذي لا يكون له مثل. القليل من الاشياء هو الذي لا يكون له مثل. يعني ولد الصيغ شبيه ولا مقارب

59
00:23:00.200 --> 00:23:20.200
فاذا هذا هو القول الصحيح. ما كان من قبيل المثل يضمن بمثله. ومن كان من قبيل المتقوم يظمن بقيمته ثم قال المؤلف وهو يعني توضيح او تعليل ما سبق فكل ما

60
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
ويحصل مما قد اذن فليس مظمونا وعكسه ظمن. يشير بهذا الى قاعدة معروفة عند اهل العلم. وهي ما ترتب على المأذون فهو غير مظمون. وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون

61
00:23:40.200 --> 00:24:00.200
هذه من القواعد المقررة عند اهل العلم. ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون. ما ترتب على غير المأذون مظمون وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون. وهذا

62
00:24:00.200 --> 00:24:20.200
هذه قاعدة لها امثلة كثيرة. من ذلك قول الفقهاء سراية الجناية مضمونة وسراية القوض مهدرة هذي ان شاء الله ستأتينا في كتاب الجنايات. سراية الجناية مضمونة. ما معنى هذا الكلام

63
00:24:20.200 --> 00:24:50.200
معنى السراية السراية معناها ان ان ينتقل موضع الجناية تنتقل الجناية من من الموضع الى اخر. كان يعتدي انسان على اخر في قطع اصبعه. تتلف يده او اقطع يده فيموت. طيب انسان اعتدى على اخر قطع يده فنزف ومات

64
00:24:50.200 --> 00:25:20.200
فكيف يكون القصاص؟ هل نقطع يد الجاني؟ او نقتله به؟ نقتله به نعم لان هنا صراط الجناية مضمونة. طيب قطع اصبعه فسرت الى يده. فتقطع اليد هذي قاعدة مطردة. اما سراية القود فانها مهدرة. ما معنى سراة القود المهدرة؟ يعني مثلا انسان قطع اصبع اخر

65
00:25:20.200 --> 00:25:40.200
وقلنا القصاص فلما اقتص منه سرت الجناية الى يده فهذه الشراية حذر او اني لم اقتصصنا من قطعنا اصبعه كان مثلا مصاب بالسكر مثلا واصابت الغرغرينا ومات. فهذه مهدرة. لان هذا فعل فعلا مأذونا

66
00:25:40.200 --> 00:26:00.200
انه فيه القود او القصاص ما دون النفس مأذون له فيه. فالسراية هنا مهدرة. بينما سراية جناية مضمونة لانه فعل فعلا غير مأذون له فيه. الجناية نفسه غير مأذون له فيها. فصرايتها مضمونة

67
00:26:00.200 --> 00:26:20.200
اه يفرق الفقهاء اذا بين الشراية الجناية والسراية القود وهذه ان شاء الله سنأتي لها يعني بشيء من التفصيل في عندما نتكلم في في ابواب ايضا آآ لو اودع شخص وديعة

68
00:26:20.200 --> 00:26:50.200
ثم سرقت الوديعة. من غير تفريط من المودع ولا تعد. فانه لا يظمنه. فانه لا يظمنه. لانه اخذ المال باذن صاحبه. فلا يظمن ما ترتب عليه. اللهم الا نقترب بذلك تعدا وتفريط. ومثل ذلك ايضا على القول الراجح المستعير. لا يظمن

69
00:26:50.200 --> 00:27:10.200
المستعير لا يظمن اذا تلفت العارية بغير تعدي منه ولا تفريط. ومثل ذلك ايضا على القول الراجح ايضا المستأجر لا يظمن الا اذا تلفت العين بتعدي من هو تفريط. فكل من اخذ مال غيره

70
00:27:10.200 --> 00:27:30.200
باذنه فانه لا يظمن الا اذا حصل منه تعد او تفريط. وعكسه من اخذ مال غيره بغير اذنه مثل الغاصب فالغاصب لو ان انسان غصب شيئا ثم سرق المغصوب فانه ضامن. ولا ينظر الى هل تعدى فرط

71
00:27:30.200 --> 00:28:00.200
ولم يتعد ولم يفرق. في في الحفظ لانه اصلا متعدي بغصبه. متعد بغصبه وآآ مثل ذلك ايضا لو انه كان وكيلا مسلا ثم حصل منه تعد او تفريط فانه يضمن فانه يضمن

72
00:28:00.200 --> 00:28:20.200
مع انه مأذون له لكن لما حصل انه تعدم التفريط كان عليه الضمان. لكن لو انه لم يحصل منه تعدب ولا تفريط. انسان اعطي لكي يبيعها. في الطريق تلفت. احترقت مثلا من غير تعد ولا تفريط. فانه لا يظلم

73
00:28:20.200 --> 00:28:40.200
فاذا القاعدة ما ترتب على المأذون فانه غير مظمون وما ترتب على غير مأذون فانه مظمون قال وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيلي. هذا اخذ المؤلف هذه القاعدة من ايتين من

74
00:28:40.200 --> 00:29:00.200
كتاب الله عز وجل. الاية الاولى في سورة التوبة. ويقول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. اولها ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا علما تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. او الاية التي قبله الاية التي قبلها. اه

75
00:29:00.200 --> 00:29:20.200
التي فيها ما على محسن سبيل. نعم. وجاء المعذر من الاعراب مقعد الذين كتبوا الله ورسوله سيصيب الذين كذبوا عذاب اليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. اذا نصحوا لله ورسوله

76
00:29:20.200 --> 00:29:40.200
ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فاذا هو ما على المحسنين سبيل هنا يعني اخذها الناظم من هذه الاية. الاية الثانية هي قول الله عز وجل آآ انما السبيل في سورة الشورى انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق

77
00:29:40.200 --> 00:30:10.200
اولئك لهم عذاب اليم. قال وما على المحسن من سبيل. يعني انسان محسن لا يترتب على احسانه هذا وظمان. وذلك لان هذا المحسن قد احسن وبهذا العمل فهو مشكور عليه وما قد يترتب عليه من اتلاف اه لا نرتب عليه الظمان

78
00:30:10.200 --> 00:30:40.200
مثال ذلك انسان مثلا حفر بئرا لسقيا الناس واحاطها بجدار ثم اتاح للناس وسقط في هذه البئر. انه لا يظمن لانه محسن اثر هذه البئر. محسن بحفر هذه البئر. آآ المودع اذا اعطي وديعة

79
00:30:40.200 --> 00:31:10.200
ليحفظها لصاحبها. ثم تلفت سرقت فليس عليه ظمان لانه محسن بقبول الود محسن بقبول الوديعة. اما قال وعكسه الظالم فاسمع قيل. يعني الظالم هو المعتدي. فهذا يضمن للاية الكريمة انما السبيل على الذي يظلمه الناس. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس

80
00:31:10.200 --> 00:31:40.200
كالظالم الحق. من ذلك مثلا من حفر حفرة مثلا في الطريق وسقط فيها احد فانه يضمن ومن ذلك مثلا الحفريات التي تضعها بعض الشركات اصلاح الطرق ولا تجعل علامات تحذيرية

81
00:31:40.200 --> 00:32:00.200
فاتى احد الناس ووقع في هذه الحفرة فانه يضمن فان الشركة تظمن وهذا هو الذي عليه العمل. يعني بعظ الشركات يكون لها حفريات مثلا اعمال في الطرق ولا تظع العلامات التحذيرية الكافية فيأتي

82
00:32:00.200 --> 00:32:20.200
والناس وقع في هذه الحفرة فهنا عليها الظمان. فاذا القاعدة ان المحسن لا ضمان عليه وان الظالم عليه الظالم يعني متعدي. وقول الناظم فاسمع قيلي قيلي يعني قولي. والقول يقال له

83
00:32:20.200 --> 00:33:00.200
ومنه قول الله عز وجل ومن اصدق من الله قيلا يعني قولا. طيب نكتفي بهذا القدر في اه شرح المنظومة نعم لكن ما ما طبيعة هذا الاذن افضل هو اذا علم بانه سوف يستخدم

84
00:33:00.200 --> 00:33:20.200
المال في محرم لم يجوز له هذا اصلا. اما القرض اصلا هو مضمون سواء يعني تلف او لم يتلف هو مضمون لكن مثلا لو كان عاريا مثلا او وديعة او نحو ذلك واستخدمها المودع او المستعير في يعني امر محرم لا شك

85
00:33:20.200 --> 00:33:50.200
انه يضمن لا شك انه يضمن في هذه الاحوال. نعم. نعم اذا كان يعلم فيكون اثما بهذا ويكون ايضا هذا غير مظمون. اذا كان يعلم وسلط على ماله واستخدامه في معصية وعليه الاثم فقط على الذي اذن له الاثم. مع مع ايضا عليهما جميعا الاثم. عليهما جميعا الاثم في هذا

86
00:33:50.200 --> 00:34:20.200
نعم نعم القواعد الاصولية هي متعلقة بادلة الفقه اجمالا. كما ذكرنا من الادلة مثلا القواعد المتعلقة بالكتاب او السنة والاجماع والقياس او مثلا اه يعني فروع هذه المسائل او مثلا الاجتهاد يعني ادلة

87
00:34:20.200 --> 00:34:50.200
الفقه الاجمالية هذه اصولية. اما كان متعلقا بالفروع هذه قاعدة فقهية. طيب نعم هذه يستثنى يستثنى حال الفتنة لا يجب العلما يعني ذكروا انه يستثنى من الدفاع عن النفس حال الفتنة. ولذلك استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل

88
00:34:50.200 --> 00:34:55.566
لكن يعني اتت هذه المسألة عرظا على سبيل التمثيل فلم يدخل في تفاصيلها