﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:18.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المصنف والناظم رحمه الله تعالى  وان اتى التحريم في نفس العمل

2
00:00:18.850 --> 00:00:38.250
او شرطه فذو فساد وخلل. اشار الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت الى قاعدة مشهورة عندنا الفقهاء وهي او مسألة خلافية يعني بين الفقهاء والاصوليين. وهي مسألة هل النهي يقتضي الفساد او لا

3
00:00:39.750 --> 00:00:59.150
ويعنون لهذه المسألة بقولهم اقتضاء النهي الفساد. يعني اذا الله عز وجل نهى عن شيء. فهل هل النهي عنه يلزم منه ان هذا الشي فاسد يعني مثلا في الحقيقة حتى نتصور فقط صورة يعني الان الله عز وجل نهاك عن البيع بعد اذان اذان يوم الجمعة صح؟ نعم

4
00:00:59.300 --> 00:01:16.550
طيب ان بعت عليك اثم طيب البيع صحيح ام لا؟ هذي مسألة اخرى واضح؟ اذا هل النهي يقتضي الفساد؟ نحن نعلم ان البيع منهي عنه بعد الاذان. طيب لكن لو فرضنا ان زيدا خالف وباع. اثم؟ نعم

5
00:01:16.550 --> 00:01:38.600
لكن بيعه منعقد ام غير منعقد نافذ ام غير نافذ؟ لاجل هذه المسألة عقدنا هذا البيت. قال الناظم وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه الناظم يقسم التحريم اه ويرجعه الى امرين ان يكون التحريم عائدا الى نفس العمل. هذي السورة الاولى

6
00:01:39.000 --> 00:01:55.900
وان يكون التحريم عائدا الى شرطه اي الى شرط من شروط صحة هذا العمل فان كان في هذين الصورتين قال الناظم فذو اي فصاحب فساد وخلل. اي ان ان هذا العقد يكون

7
00:01:55.900 --> 00:02:12.150
فاسدا ان هذا العرظ يكون فاسدا متى؟ اذا عاد التحريم الى نفس العمل هذي السورة الاولى او عاد التحريم الى شرط صحة هذا العمل او العقد. طيب هذا كلام وسنأتي على شرحه بالامثلة ان شاء الله تعالى

8
00:02:13.500 --> 00:02:33.500
اه قول اي ان التحريم واقع في نفس العمل او شقيق يكسبه الفساد وفي اقتضاء النهي الفساد خلاف سنجمله ان شاء الله تعالى. وقبل هذا اه نعرف نعرف المصطلحات العلمية التي تحتاجها المسألة

9
00:02:33.550 --> 00:02:52.400
عندنا ثلاث مصطلحات الصحة والفساد والبطلان عندما نقول هذه عبادة صحيحة لما تصلي انت صلاة فنقول صلاتك صحيحة. ما معنى صلاتك صحيحة؟ يعني تبرأ بها الذمة وتسقط عنك ولا تطالب بالاعادة

10
00:02:53.200 --> 00:03:20.700
هذا معنا عبادة صحيحة  واذا قلنا معاملة صحيحة اذا عندنا معاملات وعندنا عبادات. في العبادات بينا. في المعاملات اذا قلنا هذه معاملة صحيحة. او هذا عقد صحيح سواء كان عقد بيع او عقد نكاح ونحو ذلك. ما معنى قولنا هذا عقد صحيح؟ او هذا بيع صحيح؟ معناه ان يترتب الاثر

11
00:03:20.700 --> 00:03:42.550
على هذا البيع او عفوا على هذا العقد بصفة عامة. يعني انت لماذا تعقد عقد البيع؟ حتى ينتقل الثمن الى الى البائع وتنتقل السلعة الى المشتري. صح انتقال الثمن وانتقال السلعة هذا اثر ونتيجة للبيع. صح؟ فلذلك اذا قلنا ان هذا العقد صحيح معناه ان

12
00:03:42.550 --> 00:04:03.400
اثار تترتب يعني يجوز لك ان تأخذ هذا المال ويجوز للمشتري ان يتملك السلعة. هذا معنى قولنا هذا عقد صحيح  ما ترتبت عليه اثاره والاحكام المقصودة منه. فالبيع الصحيح هو الذي تترتب عليه اثاره المقصودة. وهي حل الثمن للبائع. وحل السلعة

13
00:04:03.400 --> 00:04:27.700
للمشتري والفاسد ضد الصحيح ما هو ورد الصحيح؟ الفاسد من العبادات؟ بالعكس ما لا تبرأ الذمة. اقول هذي صلاتك فاسدة. ما من صلاتك فاسدة؟ يعني ذمتك الان مشغولة ما زلت مطالبا باداء هذه الصلاة. وما زلت اه يجب عليك ان تصلي وان تعيدها للصلاة. هذا هذا معناه لما نقول صلاتك فاسدة

14
00:04:29.050 --> 00:04:45.600
مثلا من صلى بدون وضوء نقول صلاتك فاسدة. لماذا عيني فاسدة؟ يعني ذمتك ليست بريئة وتطالب بالاعادة او بالقضاء. واضح؟ وكذلك لو قلنا هذه المعاملة فاسدة او هذا العقد فاسد. فمعناه عدم ترتب الاثار المقصودة

15
00:04:45.700 --> 00:04:58.800
معنى ذلك هل يحل للبائع الثمن لما نقول هذا العقد فاسد هل يجوز له اخذ الثمن؟ لا. هل يجوز للمشتري ان يأخذ سلعة؟ لا لانه عقد فاسد. وكذلك بالنسبة للزواج. فالمرأة

16
00:04:58.800 --> 00:05:19.750
الا تنتقل الى الزوج ولا يحل هو طهان. نأتي الان الى المسألة التي اشار لها الناظر هل النهي يدل على فساد وبطلان المنهي عنه ام لا هذي المسألة فيها خلاف وفيها تفصيل وفيها بل فيها كتب. يعني هناك كتب مصنفة فقط لدراسة هذه المسألة

17
00:05:19.900 --> 00:05:37.650
قال الشارح ان كان النهي لذات المنهي عنه او لوصفه اللازم من شرط وغيره فانه يرتضي الفساد. وان كان النهي لغير المنهي عنه اي لامر خارج عنه فانه لا يقتضي الفساد وهذا هو الذي رجحه الناظم

18
00:05:39.250 --> 00:06:12.650
نعم   طيب الفروع هذه القاعدة او من فروع هذه المسألة سنمثل بمجموعة من الامثلة مثال لنهي يعود الى ذات المنهي عنه ومثال لنهي يعود الى شرط ومثال لنهي يعود الى شيء خارج عنه

19
00:06:12.850 --> 00:06:29.900
فمثلا لو صلى انسان بدون وضوء يقول صلاته باطلة طيب لماذا؟ لانه هو منهي ان يصلي بدون وضوء صح؟ طيب هل النهي هنا يقتضي فساد صلاته؟ نعم نعم لماذا؟ لان النهي

20
00:06:29.900 --> 00:06:46.950
قد اتى في شرط من شروط صحة الصلاة وهو الوضوء فهو لم يأتي بالوضوء والنهي هنا يعود الى شرطه. اذا هو ذو فساد وخلل كما قال الناظم وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه. فهنا يعود النهي الى ايش؟ الى الشرط

21
00:06:47.300 --> 00:07:08.950
مثال اخر لو صلى وعليه عمامة من حرير او خاتم من ذهب ما حكم الذهب والحرير للرجل؟ محرم. حرم. طيب وصلنا صلاته صحيحة ام لا نقول صلاته صحيحة طيب السؤال الثاني اثم مولاي اثم يأثم بلبسه الحرير والذهب

22
00:07:09.250 --> 00:07:23.900
طيب لماذا لم تبطلوا صلاته هذه المسألة؟ هل النهي هنا يفسد للصلاة؟ هل النهي هنا يفسد العبادة؟ نقول هنا لم يفسدوا لماذا؟ لانه لا يعود لا الى ذات العمل يعني لا الى ذات الصلاة

23
00:07:24.000 --> 00:07:37.900
ولا يعود الى شرط من شروط الصلاة. فشروط الصلاة موجودة كلها. اركان الصلاة موجودة واجبات الصلاة موجودة. الله عز وجل امره بان بان يستر العورة وهو سترها امرهم باستقبال القبلة هو المستقبل

24
00:07:38.050 --> 00:08:01.800
امره بالوضوء وتوضأ فقد اتى بالوركان والشروط والواجبات فلماذا نبطل عبادته سوف يقول قائل طيب هو لبس الحرير وكذلك خاتم ذهب. نقول هذا شيء منهي عنه. صحيح. ولكن هذا النهي لا يعود الى ذات الصلاة. يعني

25
00:08:01.800 --> 00:08:18.750
لم يأتنا حديث يقول مثلا لا تصلي لا تصلي لبس الحرير او لا تصلي وانت تختتم بخاتم من ذهب. هل هناك حديث عن الطريقة؟ لا. يعني لا يوجد نهي عن ذات هذا الفعل

26
00:08:20.450 --> 00:08:41.200
وانما نهاك عن لبس الخاتم من ذهب ونهاك عن لبس الحرير. ولم يتعرض لموضوع الصلاة. فانت جمعت بين خير وشر فنحن ننظر الى هذا الخير ما دام مستكمل الاركان والشروط والواجبات فحكمنا بصحة الصلاة وكونك تلبس الخرير او او الذهب هذه مسألة اخرى وانت تأثم عليها

27
00:08:41.550 --> 00:09:03.550
لماذا؟ لان النهي هنا نعم لان النهي هنا عاد الى امر خارج عن الفعل  هذا شي ليس له علاقة بالصلاة مباشرة هذا شي خارج عن مسألتنا خارج عن مسألة الصلاة

28
00:09:04.650 --> 00:09:30.700
قريب منه قريب منه الحج بالنسبة للمرأة اذا لم تجد محرما المحرم للمرأة في الحج لابد منه واجب الموجز محرما يسقط عنها الحج  طيب خالفت وعاندت وقالت اريد ان اذهب الى الحزب. قالوا هذا لا يجب عليك ولا يجوز لك اصلا ان تحجي بلا محرم. قالت انا اريد ان اذهب

29
00:09:31.050 --> 00:09:50.150
الجو صحيح؟ صحيح. صحيح لكنها تأثم. اي نعم. بعدم وجود المحرم واضح؟ لماذا لا لان هنا النهي عاد الى امره خارج عن فعل عن فعل الحج عن عبادة الحج وعن شروطه. ما دام هي جاءت بالاركان

30
00:09:50.200 --> 00:10:19.600
والشروط والواجبات وجاءت بصفة الحج والتفاصيل هذه كلها فحجها صحيح مثال اخر اذا تعامل بالربا هنا مسألة اختلفت انسان عقد عقدا فيه ربا. عبد ربا صريح  اعطاك الفا مثلا وقال لك ارجعه لي بعد شهر الفين

31
00:10:20.150 --> 00:10:38.400
وهنا يأثم او لا؟ لا شك يأثم كبيرا كبار الذنوب. طيب العقد يبطل  لماذا؟ لان النهي هنا عاد الى عقل نفسه. الى العقد نفسه يا ساتر. عاد الى ذات المنهي عنه. لان الله عز وجل نهاك عن الربا بعينه وبذاته

32
00:10:38.400 --> 00:11:00.500
قال لك لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة لا تأكلوا الربا في اكثر من اية نهى الله عز وجل عن الربا بخصوصه وبذاته هذا  كذلك لو ان انسانا اه عقد على اخت زوجته

33
00:11:02.450 --> 00:11:18.350
عقد على اخت زوجته  طيب العرض صحيح؟ لا العقد واطل لان الله عز وجل نهى عنه بذاته وبخصوصه. وقال تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا بعض السلف. وان تجمعوا بين الاختين

34
00:11:18.600 --> 00:11:38.700
وهذا نهي عنه لذاته واذا تعامل بالربا او باع ما لا يملك فانه عقد باطل لان النهي متعلق بذات العمل طيب مثال ايضا اخر لو باع السلعة بنجش تعرفون نجش والذي درسناه في الاربعين النووية

35
00:11:38.950 --> 00:12:01.150
ولا تناجشوا وهو يعني ان يأتي شخص ويرفع سعر السلعة وهو لا يريد ان يشتريها. باتفاق يعني مثلا يكون بينك وبينهم  ويرفع السلعة ويرفع سعرها وهو لا يريد ان يشتريها فقط حتى يعني يظهر ان هذه السلعة مطلوبة مثل المزاد لكن يكون يعني في بعض الصور

36
00:12:01.150 --> 00:12:19.550
يعني يكون الانسان متفق مع شخص فيأتي ويرفع السعر سعر السلعة هذا الفعل ما حكمه محرم لما فيه من الغش والخديعة والكذب  نهي عنه لا تنادشو لكن العلماء يصححون العقد

37
00:12:20.500 --> 00:12:50.300
يصححون العقد اذا توفر فينا يعني شروط العرض والعرض صريح صحيح لكن اذا اتضح للمشتري اما انه قد وقع في النجس المشتري الخيار يعني يجوز له ان يفسخ فهو مخير بين الامضاء والالغاء. اذا اتضح له انه خدع فله ان يقول انا يعني اكون لعبتم علي فاريد ان افسخ

38
00:12:50.300 --> 00:13:10.450
يفسخ العقد ويسترجع الثمن. وله ان يقول لا بأس ساخذ هذا الكلام  دليل فساد ما كان النهي فيه في نفس العمل او شرطه. يعني دليل ما ذهب اليه الناظم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

39
00:13:10.450 --> 00:13:29.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود غير مقبول والمردود باطل وفاسد. اذ لو لم يكن كذلك ما بده هذا الدليل الاول. ثاني اجماع الصحابة على فساد الاحكام من النهي عنها

40
00:13:29.350 --> 00:13:44.350
كاستفادتهم فساد بيع الربا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب الا مثلا بمثل وعلى فساد نكاح المحرم في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطئ

41
00:13:45.750 --> 00:14:16.500
فالمحرم اذا عقد في وهو وهو في اثناء الاحرام فان عقده هو اثم ثم عقده لا يمضي لا ينعقد       ثم قال الناظم ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي

42
00:14:16.500 --> 00:14:34.500
يحسن هذا البيت اراد به ان يبين المصنف رحمه الله حكما من احكام اتلاف المؤذي والضار اه وعنا به قول الفقهاء رحمهم الله تعالى من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمن

43
00:14:35.050 --> 00:14:51.950
من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمن انسان هجم عليه انسان او هجم عليه حيوان او هجم عليه اي شيء ولاجل ان يحمي نفسه ويدافع عن نفسه دفعه فلما دفعه

44
00:14:52.250 --> 00:15:11.250
ترتب على ذلك الدفع سلف واضح يعني مثلا انسان هجم عليك فدفعته فلما دفعته جرح او كسر له يعني عظم او كسرت مثلا سيارته او شيء من هذا القبيل هل عليه ضمان

45
00:15:11.350 --> 00:15:27.900
ليس عليك يا شيخ لكن بشرط بعد الدفاع بالتي هي احسن. يعني تدفع بالتي هي احسن بمعنى انك لا لا ترتكب الاشد واذا كان الذي هجم عليك اندفع بالادنى بالاخص

46
00:15:28.300 --> 00:15:46.900
واضح؟ مثلا اذا اذا هجم عليك انسان وكان يندفع بمجرد الايقافه او مجرد دفعه فهذا يكفيه يعني لا اقصد لا تنتقل الى القتل الذي هو اخر شيء  الا بعد ان تستفرغ كل شيء

47
00:15:47.500 --> 00:16:03.350
فاذا شرع في قتلك ولم يندفع الا بقتله جاز قتله. واضح؟ لكن اذا كان شره يندفع بدون القتل. لا بد منه هذا معنى قوله بعد الدفاع بالتي بعد الدفاع بالتي هي احسن

48
00:16:03.500 --> 00:16:22.350
ومتلف مؤذيه اي الانسان الذي يتلف متلف هذا من اسم فاعل من اتلف فهو متلف ومؤذيه يعني الذي يؤذيه ليس يضمن يعني ليس عليه ان العوض بشرط بعد الدفاع بالتي هي احسن

49
00:16:22.700 --> 00:16:38.450
والاتلاف هو الاهلاك والاتلاف لكل شيء بحسبه. قد يكون اتلاف اهلاكا للشيء وقد يكون اتلافه في اخراجه من كونه منتفعا به والاصل في الاتلاف للاشياء المنع. الاصل ان الانسان لا يجوز له ان يتلف شيئا

50
00:16:38.950 --> 00:16:58.700
وذلك في غير المأذون فيه شرعا. ولذلك يترتب على الاتلاف الاثم في الاخرة ووجوب ضمانه لاهلنا  والضمان الضمان كما قدمنا سابقا اما ان يكون بالمثل واما ان يكون بالقيمة. ان كان يتقوم

51
00:16:58.900 --> 00:17:14.150
انسان مثلا هجم عليك بجهاز او بسيارة او باي شيء فحتى تدافع عن نفسك اتلفت هذا الجهاز فكيف يكون الضمان اه لو لو قلنا ان عليه ضمان هو ليس عليه ضمان

52
00:17:14.300 --> 00:17:35.800
طبعا لكن اقصد في باب الضمانات عموما الضمان يكون اما ان ترد مثله اتلفت جوالا عمدا ترد مثل الجوال او ترد القيمة يقوم يقال كم سعره هذا في السوق؟ يقال اربعة الاف فتعطيه اربعة الاف. اذا معنى قاعدة عموما ان الانسان اذا تعرض له شيء يؤذيه

53
00:17:35.800 --> 00:17:59.400
فاتلفه لدفع اباه فانه لا يضمن هذا الاتلاف ولا يأثم باهلاكه. مثلا لو صال عليه حيوان. صال عليه يعني هجم عليه حيوان اسعد او اي شيء او اي شيء من الحيوانات او او صال عليه ادمي. انسان صالة على انسان هجم عليه. فدفعه عن نفسه

54
00:17:59.400 --> 00:18:15.300
ودفعوا اكثر اكثر مرتدة دفعه الى ان ادى الى اتلاف شيء من اعضائه ليس عليه ضمان بل قد يصل في الدفاع الى ان يقتله كما جاء في الحديث ارأيت ان قاتلني قال فاقتله

55
00:18:16.550 --> 00:18:30.200
فلو صار عليه حيوان او ادبي فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه ولو صال عليه صيد في احرامه فقتله دفاعا عن نفسه مع ان المحرم هل يصيد المحرم لا يصيد

56
00:18:32.000 --> 00:18:47.850
المحرم لا يصيده الصيد وانتم حرم اه ولو صال عليه صيد في احرامه فهو هجم عليه الان ما يستطيع لا بد ان يدافع عن نفسه. فيقول انا محرم ولا افعل شيء لا بد ان تدافع

57
00:18:47.900 --> 00:19:03.500
فقتله دفاعا عن نفسه لم يضمنه ليس عليه شيء  لكن قيد الناظر هذه القاعدة بان يكون الدفاع بالتي هي احسن. يعني ان يجاهد بدفع المؤذي بقدر الامكان. يدفعه بالاسهل فالاسهل. لا يستخدم الاثقل

58
00:19:03.950 --> 00:19:22.300
وهو قادر على دفعه بادنى منه فان تجاوز يعني هو كان اصلا لا يحتاج الى قتله اذا كان يكفيه فقط ان يدفعه دفعا شديدا وسينزجر يندفع هو ذهب وبالغ وتجاوز وقتله

59
00:19:22.350 --> 00:19:37.200
مع انه لم يكن بحاجة الى قتله يضمن ولا يضمن؟ يضمن دليل هذه القاعدة ادلة كثيرة. واحد عموم ادلة حل المحرم للمضطر وقد تقدمت. يعني يقصد ارجع الى قاعدة الضرورات

60
00:19:37.200 --> 00:19:49.550
تبيح المحفوظات ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه قال من النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل

61
00:19:49.550 --> 00:20:09.700
دون مالهم فهو شهيد. يعني قتل دون الحفاظ على ماله. يعني هجم عليه سراق ومجرمون. وارادوا ان الحكومة له وقاتلهم فقتلوه فدل الحديث بالمفهوم على انه يجوز له ان يقاتله

62
00:20:10.200 --> 00:20:28.600
وايضا حديث مشهور جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال فلا تعطه مالك قال رأيت ان قاتلني قال قال قاتله. قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد؟ قال ارأيت ان ان قتلته؟ قال هو في النار

63
00:20:29.250 --> 00:20:53.750
هذا الحديث واضح جدا في جواز دفع السائل وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له عليك ضمان ان دفعته واتلفته لم لم يكن عليه ضمان  فهذا الحديث من اصرح الاحاديث التي تدل على اه التي تصلح دليلا للبيت. حديث عمران بن حصين رضي الله

64
00:20:53.750 --> 00:21:21.050
تعالى عنه ان رجلا عض يد رجل رجل عض يدا رجل. فنزع يده من فمه الذي عض نزع يده من يد العرب بقوة فماذا حصل؟ فوقعت ثنيتها يعني هذي اسنانه الامامية انكسرت

65
00:21:22.650 --> 00:21:37.750
الى النبي صلى الله عليه وسلم طيب الان انت اللي عضيته وايضا يعني يعني تختصر الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك حق يعني فاقتسموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

66
00:21:37.800 --> 00:22:05.700
يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية لك. رواه البخاري ومسلم يقول كانه يقول يعني ايضا انت غلطان. وتعضه كما كما يفعل يعني كما يفعل الحيوان ثم بعد ذلك ايضا تريد دية يريد هو تعويض عن اسنانه التي سقطت. نعم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح الباري

67
00:22:05.700 --> 00:22:21.950
وفيه دفع الصائل اي من فوائد هذا الحديث دفع الصائل الصائل قلنا هو الهاجم وانه اذا لم يكن لم يمكن الخلاص منه الا بجناية على نفسه او على بعض افعاله اعضائه ففعل به

68
00:22:21.950 --> 00:22:38.400
كان هدرا يعني ليس عليه ضمان مهدور. ايضا من الادلة ان اتلاف المؤذي ظرورة والظرورات تبيح المحظورات اما اشتراط الناظم بانه يدفع بالتي هي احسن فما الدليل على هذا الشرط

69
00:22:39.100 --> 00:23:04.550
الدليل يمكن ان يستنبط من قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يعني لا يعتدي والانسان حينما يقتل من لا يستحق القتل فقد اعتدى وبغى  كما تقدم ولذلك يقول الفقهاء تقعيدا الضرورات تقدر بقدرها. وقالوا ايضا الضرر يدفع

70
00:23:04.550 --> 00:23:34.350
الامكان  نعم    ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والتفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم هذا البيت والابيات الثلاثة التي بعده تعرض فيها الناظم رحمه الله الى مبحث العموم

71
00:23:35.850 --> 00:23:51.000
اول بازن اخرى الى الفاظ العموم يعني ما هي الالفاظ التي اذا وردت تفيد العموم هذه الفاظ محصورة معروفة وهذا مبحث اصولي لغوي مشترك بين علم الاصول وبين علم اللغة

72
00:23:51.250 --> 00:24:08.600
والعموم الخصوص من مباحث طرق دلالة الالفاظ على الاحكام في علم اصول الفخ والعام والخاص من اعظم المباحث الاصولية في نفعا لطالب العلم عن اللفظ اما ان يدل على فرد معين او على افراد كثيرة

73
00:24:09.000 --> 00:24:34.500
وهذي الكثرة قد تكون محصورة وقد تكون غير محصورة  نعم فعلى كل حال العام يدل على الفاظ كثيرين غير محفورين وسنتعرض الى تعريف العام لغة واصطلاحا. ثم بعد ذلك نشرح البيت ونبين الفاظ العموم. وهذه الفاظ العموم ينبغي ان تكون حاضرة

74
00:24:34.500 --> 00:24:59.450
يعني ان يكون مستحظرا لها. حيث اذا قرأ نصا يستطيع ان يعرف ان هذا اللفظ يفيد للعموم او يفيد الخصوص  اه هنا قال العام في اللغة هو الشامل او هو او هو شمول لامر متعدد سواء كان لفظا ام غيره. العم في اللغة يقال انه مأخوذ من قولهم عممتهم بما معي

75
00:25:01.450 --> 00:25:31.350
عممتهم بما معي اي شملتهم   وفي الاصطلاح اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من الافراد في اطلاق واحد اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من الافراد يعني حينما اقول مثلا

76
00:25:32.050 --> 00:25:57.550
جاء كل الطلاب فهنا كل من الفاظ العموم كل من الفاظ العموم وكذلك والعصر ان الانسان لفي خسر فلفظ الانسان لفظ عام ويشمل كل انسان هذا معنى قوله واللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من الافراد. من الذي يصلح لان يقال له انسان

77
00:25:57.850 --> 00:26:17.950
كل من يصلح ان يقال له انسان فهو مشمول بهذه الاية ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا  ما يصلح له من الافراد. افراد الانسان ام زيد وعمرو وبكر في اطلاق واحد يعني في لفظة واحدة

78
00:26:18.200 --> 00:26:35.600
كل عام يتناول جميع الافراد التي تصلح ان تكون داخلة فيه كقولنا الرجال يدخل فيه كل رجل. المؤمنون يدخل فيه كل مؤمن والخاص عكسه الخاص ما دل على شيء معين

79
00:26:35.700 --> 00:27:03.350
يعني شيء محصور  مثل زيد زيد هذا يقول له عن شيء معين محصور مثل مكة هذا يدل على بلدي معين ليس فيه عموم     ثم تعرض الشارع الى التخسيس. التخصيص غير على الخاص

80
00:27:04.400 --> 00:27:22.950
التخصيص هو الفعل نفسه واما الخاص فهو وصف لللفظ ونحن نقول هذا لفظ خاص مثل زيد. زيد هذا لفظ خاص. مكة لفظ خاص التخصيص فهي العملية التخصيص هي العملية مثلا عندما اقول

81
00:27:23.100 --> 00:27:42.150
ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. اين التخصيص؟ الا الذين امنوا. هذا تخصيص. لانك استثنيت من العموم وخصصت الذين امنوا بانهم ناجون لذلك يعرف المخصص او تخصيص يعرف بانه اخراج بعض ما يتناوله العام

82
00:27:43.200 --> 00:28:00.900
والمخفف هو الدليل الذي دل على التخصيص مثلا والعصر ان الانسان لفي خسر. هذا عام في كل انسان لانه لفظ انسان معرف بايش؟ بال ايش تفيد؟ العموم كمان سيأتي فيكون معنا اية كل انسان في خسر

83
00:28:01.300 --> 00:28:17.550
لكن على العموم قد ورد عليه التخصيص يعني دخله التخصيص دخلته عملية التخصيص واخرج بعضهم من كونهم خاسرين. وذلك بالاستثناء يعني من اساليب التخصيص الاستثناء يعني ليس معنى هذا ان ان التخصيص لا يكون الا بالاستثناء

84
00:28:18.450 --> 00:28:35.950
لا وانما معناه ان ان الاستثناء هو احد طرق التخصيص  وذلك بالاستثناء الوارد في قوله تعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالصبر فان الاستثناء مخصص. ثم انا للعموم الفاظا

85
00:28:35.950 --> 00:28:58.050
موضوعة وضعها العرب لتدل على العموم والاستغراق. فقد تعرظ او عرظ الناظم رحمه الله تعالى لبعظها. والان سيبدأ في سردها نعم  اه الناظم في نظم العمريطي ماذا قال في تعريف العام

86
00:28:58.850 --> 00:29:22.750
قال باب العام وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر الفاظه في اربعين. نعم قد درسنا في الورقات هذا المبحث مبحث العموم وخصوصه مهم جدا

87
00:29:22.750 --> 00:29:41.500
هنا شرع النوم يفرد الفاظ العموم ينبغي ان تحفظ يعني ان الانسان يحتاجها في القرآن في السنة قال وال تفيد الكل في العموم يعني قلة استغراقية تفيد الكل يعني تفيد ما تفيده كل

88
00:29:41.800 --> 00:30:06.850
اول معنى تفيد العموم العمومي اي انها تفيد العموم في الجمع والافراد اي سواء كان مفردا او جمعا مفرد مثل الانسان. والعصر ان الانسان هذا مفرد معرف بال الاستغراقية. فالمعنى كله انسان. وكذلك لو دخل على جمع المذكر السالم

89
00:30:06.900 --> 00:30:27.200
مثل مؤمنون كقوله تعالى قد افلح المؤمنون هذا عام خاص عام يعني قد افلح كل المؤمنين واضح ومن هنا ينبغي ان يكون طالب علم يعرف الفرق بين المفرد وبين هذا مما يدل على ان الانسان يحتاج ان يدرس ماذا اول شيء؟ يدرس اللحظة

90
00:30:27.200 --> 00:30:45.600
وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد؟ كالعليم العليم هذا مثال للمفرد ام للجمع للمفرد. للمفرد. وهذا التمثيل بالعليم اه انتقده آآ الشيخ سعد الشفري في شرحه على المنظومة

91
00:30:46.400 --> 00:31:08.400
انتقده وقال انه يعني لا يستقيم الا على مذهب المعتزلة في الاسماء والصفات  ويعني رأى ان هذا التمثيل غير صحيح ويرجع الى كلامه انا قرأته قديما يرجع الى كلامه لمن اراد يعني ان يقرأ رأيه في هذا المثال

92
00:31:09.850 --> 00:31:27.000
اذا هذا اللون هذا البيت اشار فيه الى ان الاستغراقية اذا دخلت على الاسم افادت العموم هذا هو القاعدة كله اسمه دخلت عليه الاستغراقية فهي تفيد العمر سواء كان مفردا كالانسان او جمعا كالمؤمنون

93
00:31:27.050 --> 00:31:53.750
وقولنا الاستغراقية هذا قيد خرجت به بقية انواع على العهدية هل تفيد العموم؟ لا سواء كان العهد الذهني ام العهد الذكر طيب هذا طبعا كله مسام نحوية درسناها   والادلة على ان المفرد المعرف بال

94
00:31:53.950 --> 00:32:24.900
انه يفيد العموم ادلة كثيرة منها قوله تعالى او الطفل الذين فلفل وصفه فقال الذين لو كان الطفل يفيد معنى المفرد لقال ايش؟ نبي. احسنت لقال او الطفل الذي لكنه ما قال او الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء لا. قال او الطفل الذين لم يظهروا. فجاء

95
00:32:24.900 --> 00:32:49.150
الذين الذي يفيد الجمع وجاء بواو الجماعة مع الفعل يظهر. فدل على ان الطفل يفيد الجمع والعموم المعنى كل طفل كل طفل لم لم كل الاطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال فلو لم يكن لفظ الطفل دال على العموم لدخول ال عليها لما وصفها بالذين لم يظهروا وهي

96
00:32:49.150 --> 00:33:16.400
نعم. هذا دليل. وايضا دليل اخر وهو قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا كيف واجب الاستدلال؟ لولا ان الانسان يفيد العموم لما احتاج ان يقول الا  لولا ان كلمة انسان تفيد الشمول والعموم لكل انسان على وجه الارض

97
00:33:16.500 --> 00:33:33.950
لولا هذا ما احتاج ان يقول بعد ذلك الا الذين امنوا ما احتاج ان يستأذنوا. لان الاستثناء دليل على ان اللفظ السابق ايش؟ عام. عام لذلك هناك قاعدة يقولها العلماء الاصول دائما يقولون الاستثناء معيار العموم

98
00:33:34.200 --> 00:34:00.600
كثير يكررونها. يقول الاستثناء معيار العموم. يعني مو معنى معيار العموم يعني انه دليل على ان اللفظ السابق كان عامة. والا ما احتاج ان يستثني   لاغوينهم اجمعين الا عبادته ولولا ان العباد كانوا داخلين في في الوعيد الاول لما احتاج ان يستثنيهم

99
00:34:02.000 --> 00:34:22.100
واضح هذا وقد بنى الفقهاء مسائل كثيرة على عموم المحلى بال منها. الاصل في البيع الحل من اين استنبطوا هذه القاعدة؟ الاصل في البيع الحلم. استنبطوه من قوله تعالى واحل الله

100
00:34:22.500 --> 00:34:47.550
البيعة اين الشاهد؟ او ما وجه الاستدلال من هذه الاية؟ ان قوله البيع الهذه نوعها استغراقية تفيد العموم فالمعنى احل الله كل بيان الا ما استثني من الربا والغرر وغير ذلك. واضح؟ نعم. فاذا هذي هذا فرع فقهي هذه القاعدة اننا نجوز

101
00:34:47.550 --> 00:35:15.450
ونحل كل انواع البيوع عملا باي قاعدة عملا بقاعدة ان تفيد العموم  كما قال تعالى واحل الله البيع سيكون معنا واحل الله كل بيان هذا تطبيق ليش في القاعدة ايضا نستطيع ان نطبق القاعدة فنقول في اية اخرى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فيجب على الانسان ان يوفي بكل عقد

102
00:35:15.450 --> 00:35:35.850
عقدته مع مسلم مع كافر في قطر خارج قطر في يعني في الحظر في السفر بكل عقد انت مطالب بان توفي به. ما الدليل قوله تعالى اوفوا بالعقود. طيب اين وجه الاستدلال؟ نقول العقود محلى بال تفيد الاستغراق. وال استغراقية ماذا تفيد؟ العموم. العموم. والقاعدة تقول

103
00:35:35.850 --> 00:35:53.050
تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم ثم قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي هذا ذكر في هذا البيت موضعين من مواضع او لفظين من الفاظ العموم البيت الاول

104
00:35:53.350 --> 00:36:13.250
اه كل اه اسم محلى بالف. اه. الاستغراقية. الثاني والنكرات في سياق النفي تعطي العموم هذا الثاني. الثالث او سياق النهي  هذي هذي ثاني قاعدتان. القاعدة الاولى كل نكرة في سياق النفي عند العموم. تفيد العموم

105
00:36:13.300 --> 00:36:39.950
القاعدة الاخرى كل نكرة في سياق النهي تفيد العموم  النكرة هي ما يدل على واحد لكنه غير معين. تقول مثلا جاءني رجل كم رجل واحد طيب معروف ولا مجهول مجهول. وهنا يحتاج طالب العلم الذي يدرس هذه المنظومة ان يكون اصلا درس في النحو الفرق بين المعرفة والناكرة. هم

106
00:36:40.250 --> 00:37:02.950
كل ما نستعمله الان من المصطلحات مفرد جمع معرفة نكرة المعرفة الاستغراقية الجنسية اهدية اهديك هذي كلها مصطلحات نحوية مصطلحاتنا فلذلك يعني لا ينبغي ان يدرس الانسان هذه المنظومة الا يكون قد درس اقل شيء الاج الرومية اقل شيء

107
00:37:03.100 --> 00:37:22.950
نعم. فاذا القاعدة تقول اذا عرفت النكرة انت تعرف النكرة وتعرف المعرفة من خلال دراستك لعلم النحو اذا اذا عرفت النكرة فنقول لك هنا قاعدة اصولية فقهية كل نكرة وردتك في سياق النفي فانها تفيد الحبوب

108
00:37:23.200 --> 00:37:44.750
القاعدة الثانية كل نكرة وردت في سياق النهي فانها تفيد العموم. مثلا قال الله تعالى ما لكم من اله غيره اله ناكرا وردت في سياق وهو قوله ما. فما نافية اذا القاعدة تقول ماء زائد

109
00:37:45.450 --> 00:38:02.150
عفوا نفي زائد نكرة يساوي عموم عموم  ما في زائد ذاكرة يساوي عموم بعبارة الاصوليين نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فالمعنى ما لكم من اله غيره اي ما لكم من اي غيره

110
00:38:04.300 --> 00:38:24.300
فافادت عمومنا في كل اله غيره سبحانه وتعالى. وكقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد. اين نكرة؟ ولد. ولد ووقع النفي وهو قوله اي ما اتخذ الله اي ولد هو ايش؟ يفيد العموم

111
00:38:26.050 --> 00:38:40.500
ونكرة تفيد العموم اذا جاء في سياق النفي سواء كان النهي النفي بماء او بلن او ليس او غيرها. تقول ما رأيت رجلا يعني اي رجل لا رجل في الدار يعني اي رجل وهكذا وهكذا

112
00:38:40.900 --> 00:38:58.100
ومن الامثلة ايضا قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فقوله نفس نكرة. وقع في سياق النفي يفيد العموم. يعني لا تملك اي نفس وقوله شيئا ايضا شيئا نكرة وقع في سياق النفي

113
00:38:58.150 --> 00:39:16.200
النفس يوم القيامة لا تملك اي اي شيء وايضا قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا نفي لجميع انواع الرفث والفسوق والجداب لانه نكرات وقعت في سياق النفي

114
00:39:16.400 --> 00:39:37.500
قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد وصية نكرة وقع في سياق النفي وتفيد العموم جميع انواع الوصية لا ممنوعة  ومن ادلة افادة النكرات في سياق النفي العموم كلمة التوحيد ما هي كلمة التوحيد؟ لا اله الا الله. لولا ان لا اله الا الله تفيد

115
00:39:37.500 --> 00:40:01.450
عموم النفي لجميع الالهات في الارض لما دخل الانسان في الايش الاسلام لما دخل في الاسلام  يعني لو كانت هذي الكلمة لا تفيد العموم كان معناه ان الانسان لم يقر بالتوحيد. انك لن تقر بالتوحيد الا حينما تنفي ايش؟ جميع الالهات

116
00:40:01.600 --> 00:40:16.350
وتكون جميع الاليهات باطلة. الا الله فقط هو الذي يستحق العبادة  فلو لم تفد النكرة في سياق النفي العموم لما افادت لا اله الا الله الوحدانية. اذا هذا اللازم باطل فبطل الملزوم

117
00:40:17.450 --> 00:40:34.000
دليل ثاني على ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم. يعني هذا هذه القاعدة ليست من اختراع الاصوليين او من اخترع الفقهاء. هذا الشي كان معروف حتى عند المشركين وعند العرب

118
00:40:34.050 --> 00:40:53.800
تعرفون ان النكرة رجال في سياق النفي تفيد العموم معروف عند العرب المسلمين والمشركين مثلا لما قال المشركون او اليهود ما انزل الله على بشر من شيء بشر نكرة. شي نكرة

119
00:40:54.050 --> 00:41:07.450
وقع في سياق النفي ويفيد العموم فمعنى كلامهم ان الله عز وجل لم ينزل اي شيء على اي رسول لم ينزل لا توراة ولا انجيل ولا الزبور ولا اي شيء

120
00:41:07.900 --> 00:41:31.100
عام نفوا اي شيء نزل على اي بشر فامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالرد عليه ماذا قال؟ قال قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى قل مانزل الكتاب الذي جاء به موسى. هنا ماذا ماذا فعل الله عز وجل؟ نقض ايش؟ قوله. نقض قولهم ونقض العموم

121
00:41:31.700 --> 00:41:43.900
لو لم يكن كلامهم يفيد العموم لما جاء لهم الله عز وجل بهذا المثال الذي هو يعتبر فرد كان الله عز وجل يقول لهم انتم قلتوا نحن ما انزلنا اي شيء ولا على اي انسان

122
00:41:44.550 --> 00:42:00.300
طيب من نزل التوراة على موسى نزول التغراة على موسى ينقض عموما عموم قولهم ما نزل الله على بشر من شيء فهذا يدل على ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم

123
00:42:00.750 --> 00:42:20.150
فنقض عموم نفيهم بكتاب واحد ولو لم تفد النكرة العمومة لما استقام الاحتجاج عليهم بالكتاب الذي انزله الله على مرسل اما التطبيقات الفقهية فمثلا اخذ الفقهاء من قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اخذوا منه ان الانسان منهي في الحالة الاحرام عن اي فسوق

124
00:42:20.150 --> 00:42:35.250
واي جدال واي رفث عملا بهذه القاعدة ان النكرة تفيد في سياق النفي تفيد العموم تطبيقا لهذه الفائدة. نختم بهذه القاعدة الثانية وهي ان النكرة في سياق النهي تفيد ايضا العموم

125
00:42:35.400 --> 00:42:57.500
مثل ما قلنا في النفي نقول الان في النهي وفرقه عند علم علوم النحو بين النفي وبين النهي مثلا قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال النكرة في سياق النهي تفيد العموم كقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

126
00:42:57.950 --> 00:43:34.200
اين الماكرة     اموال مضافة الى ضمير والمضاف الى الضمير معرفة   بينكم وبينكم ان اراد الشارع ان يمثل بهذه الاية على انه يوجد فيها نكرة وقع في سياق النهي فهذا لا يوجد

127
00:43:34.850 --> 00:43:54.850
ليس امامنا نكرة تأكل الواو جماعة ضمير معرفة باتفاق  واموالكم مضافين الى ضمير وبالمضاف الى ضمير معرفة بلا اشكال وبالباطل معرف بيه. لكن هذي الاية تسلخ مثالا للفظ عام اخر سيأتي معنا

128
00:43:55.400 --> 00:44:51.100
وهو عند قول الناظم رحمه الله ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف وان ان المفرد اه اذا اضيف فانه يفيد العموم       نعم   سيأتي معنا في صفحة مئة واربعين

129
00:44:51.700 --> 00:45:08.550
تمثيله بقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم واولادكم هذا يفيد العموم لماذا؟ لانه جمع اظيف الى الظمير الجمع اذا اضيف للظمير يضيف الى العموم والمفرد اذا اضيف للظمير يفيد العموم

130
00:45:09.050 --> 00:45:26.950
واموالكم في عموم من حيث انه من حيث انه اضيف الى معرفة طويل الظمير سنتكلم عن هناك ان شاء الله. لكن هنا في هذه الاية لا يوجد نكرة وقع في سياق النهي. مثال اخر قوله

131
00:45:26.950 --> 00:45:44.400
تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا اين الشايب احد واحد احد نكرة وقعت في سياق النهي وهي قوله ولا تصلي هناك في سياق النهي تفيد العموم. فالمعنى لا تصلي على

132
00:45:44.600 --> 00:46:07.600
اي احد منهم لا تصلي على اي احد منهم يعني على جميع المنافقين فهي تفيد العموم  ويرى كذلك الحنابلة ان النكرة في سياق الاثبات تفيد العموم هذي مسألة خلافية. هل النكرة في سياق الاثبات تفيد العموم

133
00:46:07.800 --> 00:46:21.500
احنا عرفنا ان نكره في سياق النفي للعموم. سياق النهي تفيد العموم. لكن في سياق الاثبات هل تفيد العموم؟ اختلفوا فيها الحنابلة يرون انها تفيد العموم بشرط اذا كانت للامتنان

134
00:46:22.650 --> 00:46:51.200
لان الامتناع مع العموم اكثر كقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان فاكهة ونخل ورمان ثلاث الفاظ نكرة  هل فيه نهي؟ لا. فيه نفي؟ لا ماذا يوجد فيك اذا احببنا الكرام في سياق الاثبات. هل يفيد العموم عند الحنابلة يفيد العموم؟ لماذا؟ لانه سيق مساق الامتنان على الناس. ان الله عز وجل يمن على اهل الجنة

135
00:46:51.200 --> 00:47:11.050
او يمن على على يعني الناس بهذه الفاكهة والنخل والرمان. واضح  وكذلك النكرة في سياق الشرط تفيد العموم كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه. قوله من عمل صالحا

136
00:47:12.000 --> 00:47:31.450
صالحا نكرة وقعت في سياق الشرط وتفيد العموم عند كثير من الاصوليين انظر البحر المحيط   نعم من اتى باسير فله دينار فاسير لفظ عام لماذا؟ نكرة وقع في سياق الشرط

137
00:47:31.800 --> 00:47:50.550
طيب النكرة في سياق الاستفهام. ذلك قال بعضهم تفيد العموم  لان الاستفهام بمعنى النفي فيدخل تحت حكمه كقوله تعالى هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رجزا احد النكرة

138
00:47:52.450 --> 00:48:21.600
وقع في سياق فتفيد العموم هل من خالق غير الله خالق النكرة وقع في سياق الاستفهام والتفريج الاول. اذا يكون مما ذكره المصنف هنا من النكرات التي تفيد العموم سواء كان منها المجمع او المختلف فيه ما يلي. واحد نكرة في سياق او

139
00:48:21.600 --> 00:48:52.250
النفي. النفي. اثنين نكب سياق النهي ثلاثة نكرة في سياق التفاهم. استفهام. اربعة نكرة في سياق الاثبات النكيرة في سياق الشرط ما قلنا؟ قلنا. نعم. اذا نفي نهي استفهام شرط اثبات اثبات والاثبات عند الحنابلة بشرط ان يساق مساق امتنان يقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم

140
00:48:52.250 --> 00:48:56.350
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين