﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:31.600
مؤسسة القرآن الوقفية   تقدم  قال باب المحرم يأكل من صيد الحلال عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه وصرف

2
00:00:31.600 --> 00:00:51.600
طائفة منهم فيهم ابو قتادة. وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة لم يحرم بينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا انأكل

3
00:00:51.600 --> 00:01:11.600
صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك. قال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولته

4
00:01:11.600 --> 00:01:33.850
العضد فاكلها عن الصعب بن جثامة الليثي انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بوتان. فرده عليه. فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي حمار وحش. وليس الحمار الاهلي هذا

5
00:01:34.600 --> 00:02:00.400
الانسي الذي عندنا هذا الحمار المخطط هذا هو المعروف  وفي لوم شق حمار وفي لفظ عجز حمار  ابدا هذا الكلام هذا لا تعرفه العرب هالنوع من الحمير هذا اللي جابوا صورته بعض الاخوان ارسلوا لي صورته هذا يوجد في وسط اسيا يا شيخ ماء العرب لا تعرفه

6
00:02:00.550 --> 00:02:19.500
اشعار العرب على هالمخطط يا شيخ  نعم انت عندك الجمر اللي بيزيد لابي زيد القرشي على كل حال اي لا هو على كل حال المعروف اشعار العرب هذا لا هذا الذي المخطط هذا

7
00:02:22.200 --> 00:02:44.500
ليس لا لا الحمار الوحشي هو المخطط هذا تعرفه؟ هو هذا العرب هو الذي تعرفه العرب وجاء في اشعارهم. ما هو هذا اللي يسمونه وضيحي ومدري وش يسموني اليكم. قال وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله. والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله

8
00:02:45.900 --> 00:02:55.900
قال رحمه الله كتاب البيوع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق

9
00:02:55.900 --> 00:03:15.900
وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتما

10
00:03:15.900 --> 00:03:35.900
محقت بركة بيعهما باب ما نهي عنه من البيوع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه. او ينظر اليه ونهى عن الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر لا ينظر

11
00:03:35.900 --> 00:03:53.200
رحمهم الله جعلوا اربعين نوع من البيوع محرمة. المصنف يسوق جملة منها يمكن نحو خمسة عشر او او نحو نحو قريب منها. والا الفقهاء ذكروا نحو اربعين نوع من انواع البيوع المحرمة التي لا تجوز

12
00:03:53.450 --> 00:04:10.800
لماذا؟ اما ان يكون فيها ظلم مما يكون فيها غرظ واما ان يكون فيها غش يعني فجاء الاسلام ومنعها على كافة اشكالها. نعم. احسن الله اليكم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا

13
00:04:10.800 --> 00:04:30.150
الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجسوا ولا يبي حاضر اللباد ولا ولا تصروا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير يأتي للشاة ويترك عليها الحليب حتى ينتفخ ظهرها يومين ثلاثة

14
00:04:30.600 --> 00:04:43.000
فاذا جاءت وهي ما شاء الله محفرة مليانة ما شاء الله هذي اشارة طيبة الان يا ايها الناس نسأل الله العافية اشكال من الغش يعطونها مياه ماء وملح عشان تنتفخ

15
00:04:43.200 --> 00:05:00.800
يعني اللي ما جاتهم التقنية ولا التقنية صاروا يضعون فيها المنفاخ ذا اللي حق الكفرات ذا ينفخونها في ناس يضعون اشكال عجيبة الان خرجوا بشيء اقبح واخطر وهو انه يحط لها ابرة

16
00:05:01.550 --> 00:05:28.900
الابرة هذي تنفخها كان بعض الشحاذين يأتون في مكة موسم لهم يجي الواحد الرجل او المرأة يضرب ابنه في عضلة  وتنتفخ حتى تكون عرض هذي بهذا الشكل واذا جاء بعد لها مدة محدودة اربع خمس ساعات

17
00:05:29.400 --> 00:05:48.750
فترة الشعالة الشحاذة ما بين صلاة العشاء الى ان تنقضي التراويح وهو ساكن خمس نجوم الحبيب ذا الله المستعان. فاضر بنفسه وخدع الناس في هذاك المال الحرام. نسأل الله العافية. المقصود هنا انه الاسلام فيه شيء عظيم يا اخواني. هذا الحديث دائما قله

18
00:05:48.750 --> 00:06:08.500
للناس الذين يبيعون ويشترون بالاخص الشريطية وغيره. شوفوا الصدقة وبين مبعد صدقة لا ابين البيان ازيد الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا يا شيخ البيان اعظم يعني شوف كيف قال بورك لهما في وان كتما وكذبا محقت

19
00:06:08.550 --> 00:06:22.800
يمحق الله المسكين ذا عقوبة الله له انه يكلها الى نفسه حتى يغش الناس لكن اللي يحبه الله عز وجل يقول لا اسمع ترى السيارة فيها كل بلا وجلاء ترى هالجهاز فيه كل شي الله اعلم وش اللي فيه رح انت اه

20
00:06:22.800 --> 00:06:42.050
حط اه حطه عند خبير يكشف عليه هذا فعلا الذي يريد ان يبرئ نفسه يتقي الله تبارك وتعالى قال ولا تسروا الغنم من ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر

21
00:06:42.050 --> 00:07:02.050
وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها. قيل انه كان يبيع الشارب. هذا من هالبيع هذا

22
00:07:02.050 --> 00:07:20.200
يعني شيء معدوم الان الحمل هذا اللي في الناقة مو بالحمل ذا. حمل الحمل الظاهر هذا هم يريدون سلالات معينة يحجزونها يحجزونها قبل اربع سنين خمس سنين. ويستفيد بهذا فوائد

23
00:07:20.300 --> 00:07:36.650
هم كانوا يصنعون هذا اول شي انه حجز سلعة. الشي الثاني انه اه اقل في الثمن مثل السلم. السلم يدفع المال ويحجز البضاعة. لكن السلم لابد له من شروط. تعرفون شروط البيع زائد عليه شروط ستة

24
00:07:36.800 --> 00:07:56.150
من اهمها انضباط الاوصاف لابد تنظر تنظبط الاوصاف آآ هذا كانوا يصنعونه في الجاهلية جالسنا ومنع من هذا السلام عليكم قيل انه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعنه ان رسول الله صلى

25
00:07:56.150 --> 00:08:06.150
الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها نهى البائع والمشتري. عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار

26
00:08:06.150 --> 00:08:26.150
لا تزهي قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه؟ عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان. وان يبيع حاضر اللباب. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباب؟ قال لا يكون له سمسار

27
00:08:26.150 --> 00:08:46.150
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كي لا او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. هذا طريق الربا الجهل بالتماثل

28
00:08:46.150 --> 00:09:03.650
كالعلم بالتفاضل الحل لهذا التساوي بين البدلين البدل والمبدل منه يتساوى خلاص يجوز هذا الان نخل في رؤوس النخل ووطى من في الارض او تمر يروح يبيعها بما في رؤوسنا هذا معلوم كيده لكن ذا

29
00:09:05.450 --> 00:09:19.500
هذا ما يجوز له ما حتى يتساوى  بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرات والمحاقلة وعن المزابنة. وعن بيع الثمرة حتى

30
00:09:19.500 --> 00:09:39.500
يبدو وصلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

31
00:09:39.500 --> 00:09:56.000
الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هذا استدل به من قال ان انه لا يجوز اخذ الاجرة على الحجامة. قال به جمع من السلف وجمهور العلماء يرون جواز الاخذ على النبي صلى الله عليه وسلم. احتجم وعطى الحجاج اجرته

32
00:09:56.300 --> 00:10:11.700
واما هذا هذا الحديث فقوله وكسب الحجام خبيث يعني رديء. لان الخبيث يستعمل في معنى الرديء كما قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث تيمموا الخبيث يعني في الصدقات الرديء نعم

33
00:10:11.900 --> 00:10:31.900
قال باب العرايا وغير ذلك قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة او سوق او دون خمسة اوسق

34
00:10:31.900 --> 00:10:48.100
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يسترق المبتاع مع ان هذا متفاضل لكن احتياج اليه. يحتاج اليه الناس. نعم

35
00:10:48.250 --> 00:11:08.250
ولمسلم ومن ابتعد عبدا فماله للذي باعه الا ان يسرق المبتاع. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعاما فلا يبعه حتى توفي وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى

36
00:11:08.250 --> 00:11:25.800
الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. يعني بيع الخمر لانها ام الخبائث نجسة هي في والميتة والخنزير لانها نجسة حسا. نعم. ولا الاصنام لانها من ترويج الشرك. نعم

37
00:11:26.050 --> 00:11:43.350
قيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام السؤال هم سألوه عن يعني استعمالها ولا سألوا عن ثمنها

38
00:11:44.000 --> 00:12:11.700
ها؟ عن الاستعمال  سألوا عن الثمن ولا استعمالها؟ اللي هو شحوم ميتة تأملوا الحديث شوفوا الحديث كمل يا شيخ شوف الحديث نعم ثم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا

39
00:12:11.700 --> 00:12:27.300
اذا صار ماذا الثمن هم سألوا عن الثمن ابدا هم سألوا عن الثمن. كل هذي سألوه عن الثمن سألوا عن بيع الخمر وبيع الميتة وبيع الخنزير وبيع الاصنام. ثم سألوا عن بيع الشحوم الميتة هذي

40
00:12:27.850 --> 00:12:47.500
ليه؟ لانهم بيستفيدون منها الشحوم الميتة وهكذا الاهب التي لم تدبر اذا على الصحيح في اصح القولين اذا وجد فيها شيء لا يباشر المأكول والمشروب. مثاله لو جعلنا ايهاب اللي هو الجلد لم يدبغ

41
00:12:47.650 --> 00:13:03.850
تعرفون اصح القولين انه اي ما اي ما ايهاب دبغ فقد طهر في دلالة على انه اذا ما طهور ينجس ولا لا طيب لو انه استعمل فيه زيتا او عفوا اه سمنا

42
00:13:04.200 --> 00:13:20.850
تعمل فيه السمن السمن يكون طبقة يحول بينه وبين او شيء جامد مثل ان يستعمله في قطع احجار ولا قطع من اي شيء ما يباشره ها واي شيء او او ملابس او اي شي

43
00:13:21.200 --> 00:13:39.550
ما في ما يمنع منه الشريعة شي لانه لا يباشره لا يقال انه يضع فيها ماء فيستحلب الماء. يأخذ شيء من هذا تعرفون القرب في باب منكم اللي لحقوا على القرب اذا شرب يجي فيها شعر ويجي فيها كذا شيء

44
00:13:39.900 --> 00:13:59.750
وتستحلب الماء ما فيه كلام لكن العسل والسمن السمن يسد المسام التي في في هذه من الناحية الشرعية انت فقيه لابد تسأل عن هذا واذا سئلت ما تجي تقول تحرم على الناس شي مهو بين. يقول لك انا ما اباشر اصلا

45
00:14:00.500 --> 00:14:20.500
فمثل هذا ما في ما يمنع الصحابة سألوا عن هذا. وهذا هو اصح القولين لاهل العلم. نعم. احسن الله اليكم. قال جملوه اي اذابوه. قال باب السلم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. فقال من اسلف في شيء فليسلف في

46
00:14:20.500 --> 00:14:38.750
معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هذا فيه التنبيه على الجنس يعني اشتراط انضباط الاوصاف السلام بيع السلام هو عكس بيع الدين انت الان تقدم الثمن الدين لا ان تؤخر الثمن. وتستلم المثمن

47
00:14:38.900 --> 00:14:55.650
السلام لا ان تدفع تحجز بضاعة في مالك الفائدة انها اقل قيمة اذا دفعت مقدما ولكن يجب شرعا ان ان اهم شيء فيها ان تكون منضبطة الاوصاف. في فرق بين السيارة الجديدة والسيارة المستعملة

48
00:14:56.300 --> 00:15:14.100
انضباط الاوصاف في فرق كبير المستعملة قد تكون اللي يستعملها واحد ما شاء الله سيارته الفين وسبعطعش صحيح؟ الان هذي السنة ذي الفين وسبعطعش يستعملها ما شاء الله له خمس ست سنين وهي ما شاء الله تسنها عروسة معه

49
00:15:14.700 --> 00:15:32.550
الحبيب الثاني راعي ليموزين. ما يجي ثلاثة اشهر الا هي تقرقع شسمه الرفاعي الرفاعي في القدامية والورانية. ولمبة مصقوعة من هنا وطرف الباب طايح واللي داخل مروحة وايمانا لشهرين يا شيخ موديل جديد ذي

50
00:15:32.800 --> 00:15:50.000
الاوصاف تختلف يا شيخ المستعمل لكن في الجديد منضبطة الاوصاف. ما حد استعملها السلام عليكم. قال باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام انقية

51
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء. فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه

52
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون سموطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو

53
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
باطنوا وان كان مائة شر. قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما الولاء لمن اعتق. عن جابر ابن عبدالله رضي الله اللهم انه كان يسير على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه. فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله

54
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
قال بعنيه بوقية. قلت لا. ثم قال بعني فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي. فلما بلغت بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك وعندك اثري كلها صحيحة

55
00:17:10.050 --> 00:17:33.950
قال هم اولئك على اثري على اثري في قراءة لفظ العشرة نعم. فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه

56
00:17:33.950 --> 00:17:53.000
ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. قال باب الربا والصرف عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر الذهب بالورق ولا الذهب بالذهب

57
00:17:54.600 --> 00:18:20.450
كلكم الورق واللي عنده الذهب الذهب عندك. ما شاء الله هو ترى الذهب بالورق هذا جائز بالاجماع كان ما يقول هنا الذهب بالورق ربا. الذهب بالفظة جائز بالاجماع يا شيخ لو اعطيته آآ مئة آآ دينار آآ ذهب بالف

58
00:18:20.700 --> 00:18:38.300
بيجمع المسلمين على كل حال يعني اذا كان اذا كان يعني الحديث اذا كان الذهب بالذهب هذا ما في اشكال لكن الذهب اللي عندنا هنا الذهب بالورع هذا اللي الا ان يكون

59
00:18:39.250 --> 00:18:56.800
الا الا ان يكون هذا في المصارفة اذا صارفه ما قبض الظاهر هذا اذا اذا ما قبضه هنا يكون الربا لو باعه مثل ما قلنا الف ذهب مئة ذهب بالف

60
00:18:56.900 --> 00:19:21.800
ولكن مؤجلة هذا صحيح ربا لكن الظاهر والله اعلم الحديث كله يا شيخ ترى الذهب بالذهب مو بالذهب الذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير يشبه ان يكون هذا يعني  اي بس بس هنا شف الحديث والبر بالبر والشعير الشعير هو جاء بالشيب ومثله

61
00:19:22.100 --> 00:19:37.100
هو هذا. على كل حال نحن نخرج هذا ونخرج هذا. اهم شيء بس انه يفهم حكم الشرع في الوجه نعم ولا قد وقع في حديث المصارفة في حديث سفيان بن عيينة

62
00:19:37.450 --> 00:19:52.950
الذي في الصحيح وقع الذهب بالورق يعني فيشبه انه حتى كان سفيان يقول احفظوا يعني اني ضابطة عن دينار ابن عباس يعني الله اعلم يعني يعني او عن ابن عمر

63
00:19:53.700 --> 00:20:13.700
لكن على كل حال حنا يعني نبين هذا وهذا. نعم. احسن الله اليكم. قال الذهب الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. يدا بيد. نعم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب

64
00:20:13.700 --> 00:20:34.050
تماما قال ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق لتزيدوا. نعم ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجس ولا تشفوا بعضها على بعض. هذا ربا الفضل ولا تبيعوا منها

65
00:20:34.050 --> 00:20:48.800
هذا ربا النسيئة. نعم السلام عليكم. قال وفي لفظ الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. وعنه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:20:48.800 --> 00:21:08.800
برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا عين الربا لا تفعل. ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر

67
00:21:08.800 --> 00:21:23.400
بيع اخر ثم اشتر به. هذا الحديث اصل في الحيل الصحيحة في حيل صحيحة وحيل فاسدة من الحيرة الصحيحة التورق الان. واحد يحتاج الى سيولة ماذا يصنع؟ يشتري له شيء

68
00:21:23.850 --> 00:21:37.500
بنقد عفوا بنسيئة عيب من يشتري السيارة يشتري له بيت يشتري له عمارة ثم يبيعها في السوق ويأخذ السيولة هذه هذي من حيل الجائزة مثل هذا الحديث لكن التحيل على فعل الحرام

69
00:21:37.600 --> 00:21:50.600
نسأل الله العافية ان يأتي انسان شيء محرم مثل ما يفعله بعض الناس من الحيل ما نقول حنا ما نعلم الناس الحيل لكن موجودة على كل حال يأتي بعض الناس الى اشياء من الحيل على الزكاة ولا الحيل على

70
00:21:50.700 --> 00:22:09.850
الربا ويفعلها نسأل الله العافية وهذا يا ويله من الله يا شيخ جمع اثم وجمع انه احتال على الله هذا اقبح لو انه تعمد في فعله اولئك عسى الله ان يتوب عليهم لكن هذا اللي تحيل على الله عز وجل

71
00:22:10.300 --> 00:22:33.300
مكر الله يا شيخ. نعم قال عن ابي المنهار قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف. فكل واحد منهما يقول هذا خير مني كلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. عن ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

72
00:22:33.300 --> 00:22:53.300
بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء. وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأل له رجل فقال يدا بيد. فقال هكذا سمع. اذا اختلفت الاصناف الربوية فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد نعم

73
00:22:53.700 --> 00:23:03.700
قال باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان

74
00:23:03.700 --> 00:23:23.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. هذا تسمى عند العلماء مسألة الظفر هذه

75
00:23:23.700 --> 00:23:38.950
الظفر يعني ظفر ما له عند رجل قد افلس. لقيت جهازك الكمبيوتر اللي هو مسلفه منك لقيته عندها وانت بعته اياه ولكن ما وفاها ثمنه هذا خلاص خذه انت هذه مسألة الظفر

76
00:23:39.050 --> 00:23:56.850
والباقين اللي اذا جمعوا ما انا قسم عليهم على عدد يعني ما اعطوا السلام عليكم. قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم. فاذا وقعت

77
00:23:56.850 --> 00:24:15.800
صرفت الطرق فلا شفع. الشفعة لا توجد في اي قانون في العالم اليوم هي من خصائص هذه الامة وهي اناقة في الاحكام القوانين الموجودة في العالم يخدمها لكن هم يصنعون الشفعاء ولا يدرون عنها

78
00:24:16.000 --> 00:24:39.750
هو ساكن هو شخص في بيت واحد. ومرهم واحد وبابهم واحد ومدخلهم واحد لو اراد ان يبيع القسم منه يجب ان يؤذي شريكه هذا من الادب في الاسلام للجار لكن في في دول العالم لا هم ينظرون في النهاية لو باعها لواحد سكنه جني يا شيخ يطقون ويزمرون في الليل ازعجوه

79
00:24:39.750 --> 00:25:00.950
ما خلوه ينام هذا هنا في الغرب مثلا يعني يعني يعاقبونه. المهم يصدون شره فهو من يعني فعلوا النهاية انتهوا الى يعني اخر هذا الحكم لكن الشريعة لا هي تسد الباب من اوله في احكام كثيرة

80
00:25:01.050 --> 00:25:17.050
ولهذا منعت نحو اربعين نوعا من البيوع او المعاملات المحرمة سدا للباب. الا تفتح باب الخصومات وباب واحد في احدى البلدان زرته البلدان الاسلامية زرته واختلف هو شخص هو البائع في شيء

81
00:25:17.850 --> 00:25:33.750
وهذا ما يبيع ولا يشتري بس مر بالسوق يبي ياخذ له طماط ما ادري ايش ياخذ واخذه ولما حصلت الهوشة بين اثنين هذاك اخذ الكلاش وبسم الله يبي يلاحق الرجال سوق الله يغربله يا شيخ فيه لا يقل عن خمسة الاف انسان

82
00:25:34.100 --> 00:25:53.950
ماخذ الكلاش وبيرشه فيه وفعلا اطلق عليه هذا لما سمع الصوت راحوا اختبأ في خلف اه سيارة. سبحان الله المكتوب مكتوب ضربت رصاصة ودخلت في رجله مختبئ في هالرجال رجل صالح من سواري المسجد

83
00:25:54.500 --> 00:26:18.250
بسبب ايش ولا جزاء  الاسلام يمنع الخصومة من اصلها بالا تفظي الى بلد يا شيخ ما ينتهي  طيب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله