عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر. ان صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب هذا الحديث في اوقات النهي في اوقات النهي. لان هناك اوقات ينهى عن الصلاة فيها. وهي مذكورة في احاديث منها هذا الحديث الذي هو في الصحيحين. قوله شهد عندي يعني اخبرني الشهادة والمراد بها هنا الاخبار وليس المراد بها الشهادة التي تكون عند القاضي شهد عندي يعني اخبرني رجال اوثقهم عمر او افظلهم عمر افظلهم عندي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهذا شيء معروف ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هو افضل الصحابة بعد ابي بكر الصديق رضي الله عنه. افضل الصحابة على الاطلاق ابو بكر الصديق ثم بعده عمر ثم بعده عثمان ثم بعده علي ثم بقية العشرة على التفصيل المذكور في فظل الصحابة رظي الله عنهم قالوا وفي هذا رد على الشيعة الذين يفضلون عليا رضي الله عنه على ابي بكر وعمر وعثمان هذا فيه رد عليهم بان افضل الصحابة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وان حصل اختلاف بين العلماء في علي وعثمان ايهما افضل. لكن يكاد يكون قول الاكثر او الاجماع على ان عثمان رظي الله عنه افظل منه ولذلك قدمه الصحابة في بيعة وهو الخليفة الثالث رضي الله عنه وهو من السابقين الاولين الى الاسلام فضائله كثيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة من طلوع الصبح الى طلوع الشمس ومنها صلاة العصر الى ان تغرب الشمس هذا فيه بيان للوقتين الطويلين بالنهي عن الصلاة والوقتان الطويلان هما من صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس ومن صلاة العصر الى غروب الشمس وهناك تفصيل في اوقات النهي جعلوها خمسة اوقات الاول من طلوع الفجر الى الى الى طلوع الشمس والثاني من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح والثالث حين يقوم قائم الظهيرة تتوسط الشمس على الرؤوس الى ان تزول والرابع من صلاة العصر الى ان تقرب الشمس من الغروب والخامس من ان تغرب الشمس الى الغروب الى ان تغيب هذه اوقات خمسة على التفصيل او ثلاثة على الاجمال. تقول من صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس هذا واحد. من قيام الشمس في وسط السماء الى ان تزول هذا الثاني من صلاة العصر الى ان تغرب الشمس هذا الثالث هذي اوقات النهي على سبيل الاجمال. وهذا هذه الاوقات هذه الاوقات تصلى فيها الفوايت بالاجماع الفوايت اذا فاتت تصلى فيها بالاجماع اذا فاتت فريضة من الفرايظ انها تصلى ولو في هذه الاوقات. قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك. اذا ذكرها هذا عام في جميع الاوقات. ولا يقول انا اؤخر حتى يخرج وقت النهي. بل يصليها في الحال. وهذا وقت هذا باجماع اهل العلم ان الفوايت تصلى في اوقات النهي ولا تؤخر واجمعوا ايضا على ان النوافل المطلقة تحرم في هذه الاوقات النوافل المطلقة غير ذوات الاسباب المطلقة يعني غير ذوات الاسباب انها تحرم في هذه الاوقات واختلفوا في النوافل ذوات الاسباب هل تصلى في هذه الاوقات او لا على قولين قول الاول انها تصلى عند حدوث اسبابها وذلك مثل لو حضرت جنازة لو حضرت جنازة بعد الفجر صلى عليها ولا تؤخر هذي من ذوات الاسباب لو كسفت الشمس بعد العصر تصلى لان هذا من ذوات الاسباب قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم منهما ذلك عن الكسوف فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما تعلق صلاة الكسوف على وجود. الكسوف في اي وقت. وقال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا عام في جميع الاوقات اي وقت دخلت المسجد تريد الجلوس فانه يستحب لك ان تصلي ركعتين في اي وقت ولو بعد العصر ولو بعد الفجر وقال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ايت ساعة من ليل او نهار وصلاة الطواف من ذوات الاسباب وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الا يمنع من او نهى صلى الله عليه وسلم ان يمنع من طاف ان يصلي في اي وقت دل على ان ذوات الاسباب تفعل عند وجود اسبابها في اي وقت وانه لا نهي عنها والقول الثاني انها لا تفعل النوافل مطلقا ولا ذوات الاسباب لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة هذه الاقوال النبي صلى الله عليه وسلم نهى وعمم ولم يستثني نهى عن الصلاة بعد بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وهذا نهي عام لكن الذين قالوا ان ان ذوات الاسباب تفعل خصصوا هذا العموم خصصوا هذا العموم وهذا هو الراجح ان ذوات الاسباب تفعل في اي وقت وجدت اسبابها اما النوافل المطلقة فلا تصلى بالاجماع واما الفوايت الفرائض والفوايت فهي تصلى بالاجماع في هذه الاوقات هذا حاصل حاصل التفصيل في هذه المسألة وهي الصلاة في اوقات النهي نعم