﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:26.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد في هذا الدرس عندنا موضوعان نتناولهما بالبحث ان شاء الله تعالى موضوع الاول الاوراق التجارية الموضوع الثاني جمعيات الموظفين

2
00:00:26.600 --> 00:00:51.800
ونبدأ بالموضوع الاول وهو الاوراق التجارية وسبق ان تكلمنا عن الاوراق المالية والاوراق النقدية. الاوراق المالية تكلمنا عنها في اول درس او ثاني درس قل ان هي الاسهم والسندات واما وكذلك ايضا تكلمنا بعدها مباشرة عن الاوراق النقدية. ووعدنا بان نتكلم في درس

3
00:00:52.200 --> 00:01:13.500
قادم عن الاوراق التجارية وهذا هو موظوع درسنا لهذا اليوم الاوراق التجارية وقد كان هذا الموظوع عن الاوراق التجارية هو موضوع رسالة الدكتوراة وقد بقيت في قرابة اربع سنوات  بحثته

4
00:01:13.950 --> 00:01:35.350
بحثا مستقصيا فيما اعلم او فيما ظهر لي وكان تحت اشراف علمي ايضا كان هناك مشرف شرعي ومشرف متخصص في الانظمة. وطبع في كتاب وجود المكتبات وسوف اقتصر الان في عرظ آآ ملخص لابرز المسائل والا هذا موظوع طويل جدا

5
00:01:36.250 --> 00:02:02.950
لكن سوف يعني اذكر ملخصا لابرز المسائل المتعلقة بالاوراق التجارية آآ الاوراق التجارية تعريفها ومعناها اه عرفت بعدة تعريفات من احسنها انها صكوك قابلة للتداول صكوك قابلة التداول تمثل حقا نقديا

6
00:02:03.400 --> 00:02:28.650
وتستحق الدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير يستحق الدفع لدى بعد الاطلاع او لدى الاطلاع او بعد اجل قصير ويجري العرف على قبولها كاداة للوفاء وتقوم مقام النقود في المعاملات. هذا هو تعريفها الاجمالي انها صكوك قابلة للتداول. تمثل حقا نقديا تستحق الدفع لدى اطلاع او بعد

7
00:02:28.650 --> 00:02:50.150
قصير ويجري العرف على قبولها كاداة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات وهي تنقسم الى او تتنوع الى ثلاثة انواع الكمبيالة والشيك والسند لامر  تختلف الانظمة في انواع الاوراق التجارية

8
00:02:50.550 --> 00:03:05.300
فبعضها لا يجعلها على سبيل الحصر وانما يجعله على سبيل التمثيل وبعضها جعل على سبيل الحصر ونظام الاوراق التجارية موجود عندنا في المملكة جعلها على سبيل الحصر وتبع في ذلك النظام العالمي

9
00:03:05.650 --> 00:03:19.650
الاوراق التجارية الموحد بانه قد صدر فيه نظام موحد يسمى قانون جنيف الموحد للاوراق التجارية تدرى عام الف وتسع مئة وثلاثين الف وتسع مئة وواحد وثلاثين وانما اشرت لهذا القانون

10
00:03:20.000 --> 00:03:38.850
لانه يعتمد عليه نظام الاوراق التجارية الموجود عندنا في المملكة اعتمادا كبيرا يكاد يكون كليا الا يمكن في مسألة او مسألتين قد درست هذا النظام مادة مادة ولم ارى فيه اي مخالفة للشريعة الاسلامية

11
00:03:39.350 --> 00:03:55.400
بل نصت احدى المواد على ان اي شيء يخالف الشريعة الاسلامية فهو ملغي واعتبارك ان لم يكن. وهنا فائدة نسوقها وهي ان الانظمة عندنا هنا مملكة وصاغ صيغة جيدة لو نظرت الى السياسة الاعلامية

12
00:03:55.450 --> 00:04:12.400
انظمة مثلا الاوراق التجارية انظمة جميع الانظمة في الجملة لا تجد فيها مخالفة شرعية انما تأتي المخالفات من جهة التطبيق تأتي المخالفات من جهة التطبيق ولا الانظمة حيث هي انظمة

13
00:04:12.450 --> 00:04:37.850
تجد انها تصاب بطريقة جيدة وليس فيها مخالفات شرعية فهذا اذا نظام الاوراق التجارية يعتمد اعتمادك كبيرا على قانون موحد لاوراق تجارية ولكنه استبعد ما كان مخالفا للشريعة الاسلامية فكان هذا النظام الموحد وان يتبعه نظام الاوراق التجارية في المملكة

14
00:04:38.000 --> 00:04:55.400
ذكر ان الاوراق التجارية منحصرة يعني على سبيل الحصر على سبيل الحصر ليست على سبيل المثال تتنوع لثلاثة انواع فقط كمبيالة والسند لامر والشيك فقط والسند بامر والشيك هذه الاوراق التجارية اذا قيل اوراق تجارية

15
00:04:55.450 --> 00:05:12.450
فتعني هذه الامور الثلاثة فقط والكمبيالة والسند لامر وشيك آآ اما الكمبيالة فهي كلمة ايطالية ليست كلمة عربية ولا تعرف في لغة العرب ولا عند فقهاء المسلمين بل هي كلمة ايطالية

16
00:05:12.800 --> 00:05:37.450
ولكنها اشتهرت بهذا المصطلح  تسمى في بعض الانظمة بسفتجة وسند سحب وسند حوالة وبوليصة ومعناها معنى كمبيالة او تعريفها انها صك يحرر وفقا بشكل قانوني معين صك المحرر وفقا لشكل قانوني معين

17
00:05:37.950 --> 00:05:56.700
يتضمن امرا صادرا من شخص يسمى الساحب موجها الى اخر يسمى المسحوب عليه بان يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع بان يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين

18
00:05:56.850 --> 00:06:18.150
الى شخص ثالث يسمى مستفيد اذا تعرفها مرة اخرى صك محرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن امرا صادرا من شخص يسمى الساحب الى اخر يسمى مسحوب عليه بان يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين الى شخص ثالث يسمى

19
00:06:18.150 --> 00:06:38.100
يعني هي شبيهة بالشيك لانها تختلف عن الشيك اه في امور الامر الاول انها اه يصلح ان تكون مؤجلة اما الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع لذلك يعتبر ان تابت الشيك بتاريخ مؤجل يعتبر

20
00:06:38.400 --> 00:06:59.050
يعتبرونه مخالفة لكن كمبيالة طبيعتها انها تقبل التأجيل ثم ايضا لا يشترط ان تكون مسحوبة على بنك بينما الشيك شرط ان يكون مسحوبا على بنك او مؤسسة مصرفية اه هذه الكمية ليست شائعة عند الافراد هي شائعة يمكن في التعامل بين الشركات والمؤسسات

21
00:06:59.300 --> 00:07:17.350
وربما بعض التجار  اما عامة الناس فهم الشيء عندهم والشيكات وهذا تنبيه في الحقيقة فيها فائدة كبيرة لو انها فهمت فهما جيدا يمكن من خلالها سداد عدة ديون فمثلا تكتب انت يأتيك شخص

22
00:07:17.850 --> 00:07:36.500
ويطلبك دينا وانت تعرف انه يحصل لك مثلا انك تطلب شخصا اخر اه دينا وهذا الدين لا يحل الا بعد آآ مدة معينة مثلا فتحول هذا الشخص يأتيك هذا الشخص تكتب ادفعه لامر فلان وفلان

23
00:07:36.650 --> 00:08:00.100
قدره كذا في تاريخ مثلا واحد رمضان الف واربع مئة وستة وعشرين للهجرة وتكتب التاريخ ويعني تذكر ما هو مطلوب في الكمبيالة كتابة التاريخ والاسم والمبلغ الامضاء و حينئذ تسلم هذا الدائن تسلمه هذه الكمبيالة

24
00:08:00.400 --> 00:08:14.000
اهذا الداين ممكن ان يستفيد من هذه الكمية؟ ويظاهرها يعني يجيرها لي دائر له اخر وهذا الداء الاخر يمكن ان يظهرها داء اخر يعني جيرها داء اخر ربما يجتمع على عليها عشرة

25
00:08:14.200 --> 00:08:30.450
حتى اذا اتى موعد محدد مثلا وهو احد رمظان دفعت للاخير بهذا استطاع مجموعة من الناس ان يقضوا ديونهم ويسددوا ديونهم بموجب هذه الكمبيالة بموجب هذه الكمبيالة فان قلت يعني

26
00:08:30.850 --> 00:08:53.950
كيف يعتمد عليها وهي قد لا يعني قد لا يحصل الوفاء من المسحوب عليه الجواب ان انها توفر لها حماية كبيرة من قانون الصرف ومن اه الجهة التي تتبعها وهي مثلا عند المملكة وزارة التجارة يفترض ان توفر لها حماية كبيرة بحيث ان يخل بها يتعرض لعقوبات

27
00:08:54.050 --> 00:09:06.900
صارمة هذه هي اذا هي الكمبيالة كما تلاحظون هي شبيهة بالشيك الا انها تختلف عنه في عدة امور انها تقبل التأجيل انها لا يشترط ان تكون على بنك آآ اما السند لامر

28
00:09:07.400 --> 00:09:29.750
ويسمى السند الاذني فهو صك يتعهد بموجبه صكوا يتعهدوا بموجبه محرره بان يدفع مبلغا معينا بتاريخ معين او قابل للتعيين او بمجرد الاطلاع الى شخص اخر يسمى المستفيد او لشخص اخر يسمى المستفيد

29
00:09:30.250 --> 00:09:43.100
صكوا تعهدوا بموجبه محرره بان يدفع مبلغا معينا في تاريخ معين او قابل للتعيين او مجرد الاطلاع الى شخص اخر يسمى المستفيد هذا ايضا سند الاذني يعني غير شائع عند

30
00:09:43.300 --> 00:10:07.450
الافراد لكن الشائع عند المؤسسات وعند التجار  وهو يختلف عن السندات قسيم الاسهم على السندات قسيمة الاسهم يختلف عنها فتلك سبق قلنا ان تلك السندات آآ تجتمع على فوائد ربوية لكن هذا السند الاذني هو في الحقيقة مجرد وثيقة بدين

31
00:10:07.950 --> 00:10:30.900
كانه يعني تعهد تعهد اتعهد بان ادفع لامر فلان ابن فلان مبلغ قدره كذا في تاريخ كذا وتكتب المكان الزمان والتوقيع ويفترض ايضا ان توفر له حماية قانونية وكبيرة حيث من

32
00:10:31.150 --> 00:10:52.950
اذا اذا اذا لم يفي هذا الشخص الذي هو المسحوب عليه او محرره في الحقيقة محرره اذا لم يسدد قيمة هذا السند فانه يتعرض لعقوبات يعني صارمة فهذا هو السند الاذني ويسمى السند لامر

33
00:10:53.200 --> 00:11:09.400
وهو كما ذكرت موجود لدى المؤسسات والشركات. لكن لاحظ هنا انه بين الطرفين فقط بين طرفين فقط محرر ومستفيد وحرر مستفيد ولذلك لا يقال ساحر ومصحوب عليه ومستفيد كما قلنا بكميات لكنه فقط بين غرفة محرر ومستفيد

34
00:11:09.900 --> 00:11:33.850
آآ اما الشيكات فهي معروفة والنوع الثالث الشيك يسمى ويقال ان ان مصطلح شيك منقول من صك نقول يكون اصل هذه الكلمة آآ عربي وصك ايضا يعني ليست هي كلمة عربية لكنها

35
00:11:34.000 --> 00:11:54.500
معربة ولا اصلها فارسي ايظا اصلها فارسي وجمعها اصك وصكاك وصكوك فنقلت اذا بدل اه صك جعلة شك ثم جعلة شيك وتعرف الشيك بانه يعرف بانه صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن امرا صادرا

36
00:11:54.950 --> 00:12:14.350
من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع اذا صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن امرا صادرا من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى مسحوب عليه

37
00:12:14.400 --> 00:12:32.200
بدفع مبلغ معين من النقود الى شخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع لاحظ هنا ان الشيك لا بد ان يدفع بمجرد الاطلاع ولا يصلح ان يكون قابل للتأجير ولا يصلح ان يكون القول بخلاف الكمبيالة والسند لامر

38
00:12:32.650 --> 00:12:54.450
اه قبل ان نتعرض لتخريج الفقهي لهذه الانواع الاوراق التجارية. يشير هنا اشارة الى ان اصول هذه الاوراق التجارية قد كانت معروفة لدى المسلمين قد كانت معروفة لدى المسلمين يعني انها لم تقتبس بكاملها من الغرب وان كانت بتنظيمها الموجود الان اخذت من الغرب لكنها في اصول

39
00:12:54.450 --> 00:13:11.350
هذه الاوراق كانت معروفة لدى المسلمين فان المسلمين قد عرفوا آآ التعامل بما يشبه السفاتج وقت الصحابة رضي الله عنهم قد روي عن ابن عباس انه كان يأخذ الورق من التجار بمكة

40
00:13:11.600 --> 00:13:27.800
على ان يكتب لهم بها الى الكوفة على ان يكتب لهم بها الى الكوفة وكان ابن الزبير يأخذ من قوم مكة دراهم ويكتب لهم بها الى مصعب فمثل هذه الرقاع التي يكتبون فيها يعني تشبه في اصولها

41
00:13:28.050 --> 00:13:48.950
هذه الاوراق التجارية وايضا جاء في صحيح مسلم ان صكوكا خرجت في للناس في زمن مروان ابن الحكم آآ يكتب فيها مقدار الطعام فيعني يكتب بان فلان وفلان يستحق كذا من الطعام

42
00:13:49.200 --> 00:14:06.550
فتبايعها الناس قبل ان يستوفوها يعني قبل ان يستوفوا ما تمثله من اه طعام فدخل زيد ابن ثابت ورجل جاء في رواية انه وابو هريرة دخل زيد ابن ثابت وابو هريرة على مروان ابن حكم فقال تحل الربا يا مروان؟ قال وما ذاك

43
00:14:07.400 --> 00:14:27.350
قال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوها فبعث مروان ابن حكم الحرس آآ يتبعونها ينزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها. هذه الصكوك الحقيقة اه كما ذكرنا اوراق تصدر من ولي الامر

44
00:14:27.600 --> 00:14:44.850
بالرزق ومستحقه يكتب لفلان كذا ولفلان كذا من الطعام وقد كانت الدولة في ذلك الوقت تدفع هذه الصكوك جنودها وعمالها في مقابل رواتبهم المستحقة لهم وكان بعض الناس يتبايع تلك الصكوك

45
00:14:45.100 --> 00:15:04.650
اه قبل قبض الطعام فكان انكار زيد ابن ثابت وابي هريرة لاجل هذا لا لمؤجل لا لاجل كتابة تلك الصكوك وانما لاجل تبايعها قبل استيفاء وقبل قبض الطعام هذا يدل على ان اصول هذه الاوراق التجارية كانت معروفة لدى المسلمين

46
00:15:04.800 --> 00:15:24.650
وان كانت يعني بهذا التنظيم يعني قد اخذها المسلمون وغيرهم لكنها اصولها كانت معروفة لدى المسلمين منذ زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه واما تخريجها الفقهي اما كمبيالة فاختلف فيها

47
00:15:25.600 --> 00:15:45.300
فقيل انها سفتجة وقيل انها قرظ وقيل حوالة  يقول شفت جه يحتاج من ان اذكر تعريفه للسفتجة السفتة جمعناها معاملة مالية يقرض فيها انسان اخر قرضا ليوفيه المقترض او نائبه او مدينه في بلد اخر

48
00:15:45.450 --> 00:16:05.000
معاملة مالية يقرض فيها انسان قرضا لاخر في بلد ليوفيه المقترض او نائبه او مدينه في بلد اخر يعني مثلا اه تقول لفلان اقرضني عشرة الاف ريال وسوف اسدها لك في مكة

49
00:16:05.150 --> 00:16:26.100
اعطيك اياها او يعطيك اياها وكيلي في مكة وفائدتها امن خطر الطريق امنوا خطر الطريق وهي الان موجودة الان في تحويلات المصرفية تعتبر سفتجة انت عندما مثلا آآ ستحول حوالة على شخص مقيم في مكة او مثلا في مدينة

50
00:16:26.250 --> 00:16:45.050
اوله حوالة مبلغ معين فهي يعتبر حوالة لكنها في الحقيقة سفتجة تسمى حوالة اقصد انها تسمى حوالة لكنه بالحقيقة سفتجة لانك تقرض البنك مثل عشرة الاف ريال وتقول سلمه سلم هذا المبلغ المقترض

51
00:16:45.200 --> 00:16:58.250
الى فلان من الناس في مكة في المدينة في اي بلد اخر آآ فما دام ان العملة واحدة فهذا يسمى سفتجة واذا اختلفت العملة سنتكلم عنها ان شاء الله بعد قليل

52
00:16:58.350 --> 00:17:13.300
لكن اذا كانت العملة واحدة مثلا ريالات تحولها عشرة الاف ريال تضع عند البنك عشرة الاف ريال وتقول حولوها له تسميها حوالة لكنها في الحقيقة تكييف الفقه انها سفتجة اه اختلف العلماء في حكم السفتجة

53
00:17:13.650 --> 00:17:31.700
فالمذاهب الاربعة على تحريمها المذاهب الاربعة على تحريمها هو مشهور المذهب حنفية والمالكية والشافعية والصحيح مذهب الحنابلة لانهم اعتبروا ان انها من قبيل القرظ الذي جر نفعا. والقول الثاني انها جائزة

54
00:17:31.750 --> 00:17:45.100
وقد روي هذا عن عدد من الصحابة عن علي بن ابي طالب وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ورواية عند المالكية والحنابلة وهي التي عليها المحققون من اهل العلم واختارها

55
00:17:45.250 --> 00:18:01.200
الموفق ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله الجميع وهي التي افتي بها مشايخنا في الوقت الحاضر عامة اه مشايخنا على هذا القول. القول بجواز السفتجة. سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع

56
00:18:01.350 --> 00:18:21.800
آآ اما الجمهور الذين قالوا بتحريم السفتجة ليس لهم ادلة صحيحة صريحة في التحريم وانما غاية ما استدلوا به اما ادلة صريحة لكنها ظعيفة كحديث السفتجات حرام ولكن هذا الحديث حديث ضعيف بل قيل انه موظوع

57
00:18:22.150 --> 00:18:45.150
حكم عليه بعض العلماء بانه موضوع  ايضا مما علل به الجمهور قالوا ان السف تج قرظ استفاد بها المقرظ سقوط خطر الطريق وهذا نوع نفع وهذا نوع نفع وقالوا ان المقرض استفاد بهذا القرض امن خطر الطريق وكل قرن جر نفعا فهو ربا

58
00:18:45.400 --> 00:18:59.500
واما اصحاب القول الثاني الذين قالوا بجواز السفتجة  استدلوا اولا قالوا ان هذا القول مأثور عن عدد من الصحابة كما ذكرنا ابن عباس وابن الزبير وعلي بن ابي طالب وقالوا ايضا ان السفت جاء فيها مصلحة

59
00:19:00.000 --> 00:19:19.500
لكل من المقرض والمقترض من غير ضرر بواحد منهما من غير ضرر بواحد منهما فالمقرض ينتفع بامن خطر الطريق بنقل دراهمه الى ذلك البلد والمقترض ينتفع بالقرظ المقترض ينتفعون بالقرظ

60
00:19:20.000 --> 00:19:38.300
وما كان فيه مصلحة للجميع وليس فيه ضرر فان الشرع لا يحرمه ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الصحيح الجواز يعني الصحيح هو في حكم السفتجة الجواز لان كل من المقرض والمقترظ منتفع بهذا الاقتراظ

61
00:19:38.750 --> 00:19:54.850
والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وانما ينهى عما يظرهم ثم ان الشرط جاء لم يعني ينص على تحريمها وليست هي في معنى منصوص فوجب ابقاؤها على الاباحة لا سيما ان الحاجة داعية لها

62
00:19:54.950 --> 00:20:10.750
خاصة مثلا في وقتنا الحاضر الان عليه عمل الناس يا اخي الناس الان لك يعني على هذه التحويلات التي هي في الحقيقة سوف تجر قصة يعني عندما يكون التحويل مثلا خارج المملكة

63
00:20:11.500 --> 00:20:31.500
ربما يصعب نقل الدراهم يصعب نقلها آآ يحتاج تاج الى تحويلها فاذا كان تحويلها بنفس العملة هي الحقيقة سفتجة والقول بمنعها في حرج كبير على الناس وليس هناك دليل ظاهر على التحريم

64
00:20:31.550 --> 00:20:44.850
صحيح انه هو قول الجمهور او قول بالتحريم قول الجمهور وهو رأي المذاهب الاربعة انا في يوم الملكية والشافعية والحنابلة لكن يعني ليس ليست المسألة محل اجماع ليست المسألة محل اجماع

65
00:20:45.150 --> 00:20:57.800
ولا يلزم ان يكون رأي المذاهب الاربعة ان يكون هو الصواب. رأيت مثلا طلاق الطلاق الثلاث بكلمة واحدة المذاهب الاربعة على انه يقع ثلاثا مع انه قول الصحيح انه يقع واحدة

66
00:20:58.100 --> 00:21:14.050
فليست كل يعني مسألة تتفق فيها المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعي والحنابلة يكون تكون هي الصواب فقد يكون الحق مع الاقل ولهذا فالمذاهب الاربعة على تحريم السفتجة ولكن القول الصحيح هو انها جائزة

67
00:21:14.500 --> 00:21:28.150
وانها جائزة وهو الذي عليه ان من اهل العلم وهو الذي عليه العمل  اذا يكون هذا هو القول الراجح هو جواز السفتجة يبقى ان نجيب عن عما استدل به الجمهور

68
00:21:28.550 --> 00:21:46.400
نحن ذكرنا الاحاديث التي استدلوا بها ضعيفة بل بعضها ربما حكم عليه بالوضع كما يروى حديثنا السوفتاجات حرام قلنا انه عند بعض اهل العلم موضوع واما قوله من السفتج قرظ استفاد بها المقرظ سقوط خطر الطريق

69
00:21:46.650 --> 00:22:06.500
وكل قرظ جر نفعا فهو ربا. اولا آآ هذه المقولة كل قرض جر نفعا فهو ربا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم في بعض كتب الفقه ربما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم والحقيقة لا يصح نسبة نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من كلام بعض الفقهاء

70
00:22:06.800 --> 00:22:24.100
من كلام بعض الفقهاء هو ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ايضا لو يعني سلمنا بهذه واعتبرناها قاعدة ليست على اطلاقها ادمان القرض الا ويتضمن نفعا ولهذا قال ابن حزم

71
00:22:24.150 --> 00:22:42.450
يقول ليس في العالم سلف يعني قرظ الا وهو يجر منفعة وذلك انتفاع المسرف بتظمين ماله فيكون مضمونا تلف او لم يتلف مع الشكر المستقرض اياه وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة

72
00:22:42.650 --> 00:22:54.400
قال فعلى قولهم ان كل سلف جر منفعته ربا يكون كل سلف حراما وهذا فيه ما فيه اذا ليست كل منفعة في القرض تكون حراما. اذا ما الضابط ما الضابط

73
00:22:54.550 --> 00:23:12.000
بالمنفعة المحرمة في القرن الظابط في ذلك ما قال الشيخ ابن تيمية وابن القيم الظابط في ذلك المنفعة التي يختص بها المقرض المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض اما المنفعة التي يشتركان فيها

74
00:23:12.300 --> 00:23:29.900
فانها الا تكون محرمة ولهذا قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله الصحيح الجواز لان كلا من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم الا ما ينهى عما يضرهم

75
00:23:29.950 --> 00:23:46.450
فاذا المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرظ دون المقترض فسكنى دار المقترض وركوب دوابه وقبول هديته ونحو ذلك من المنافع التي يختص بها المقرض اما من كان فيه منفعة للمقرض وللمقترض جميعا

76
00:23:46.500 --> 00:24:05.700
فان هذا ليس بمحرم ليس محرم واذا نظرنا الى السفتجة ففيها مصلحة الطرفين هي مصلحة للمقرض ومصلحة للمقترض اما المقترض فالمصلحة ظاهرة اما المقرض فالمصلحة هي امن وخطر الطريق ولهذا فالصحيح في السفتة جاء انها جائزة. وعلى هذا خرجت الكمبيالة

77
00:24:05.950 --> 00:24:28.250
فقيل انها سفتجة وقد كان في النظام القديم الاوراق التجارية المملكة كانت تسمى سفتجة ولكن قد تكون بعظ صور الكميات لا تنطبق على السفتجة ولهذا فالتخريج الفقهي للكمبيالة انها قد تكون سفتجة وقد تكون قرضا وقد تكون حوالة بحسب اه

78
00:24:28.250 --> 00:24:47.500
بيعة اه العلاقة بحسب طبيعة العلاقة واما حكم التعامل مع الكمبيالة في الشريعة الاسلامية فانه لا بأس به لا بأس به لان كما ذكرنا على القول الراجح هو ان السفتة جائزة تكون كمبيالة جائزة ولا بأس بها وهكذا لو نقول انها قرظ او حوالة

79
00:24:47.800 --> 00:25:05.200
فهذه عقود مجمع على جوازها ولكن اذا اذا كانت الكمبيالة في بما يشترط فيه التقابظ من الطرفين كالصرف او من طرف واحد كالسلام هنا لابد من ان تحرر كمبيالة يعني

80
00:25:05.500 --> 00:25:25.950
يعني لا يجوز ان تكون الكمبيالة بعد اجل لا يجوز ان تكون كمبيالة بعد اجل واما السند لامر الذي ذكرنا صورته قبل قليل فالتخريج الفقهي له انه وثيقة بدين فانت تعهد بان انت فعل لامر فلان ابن فلان مبلغ قدره كذا في تاريخ كذا هذا في الحقيقة

81
00:25:26.000 --> 00:25:39.600
يعتبر وثيقة بدين وهو جائز ولا بأس به ولكن ايضا يلاحظ ما قلناه في الكمبيالة لانه اذا كان السند لامر فيما يشترط فيه التقابظ فانه لا يصح ان يكون مؤجلا

82
00:25:39.700 --> 00:25:58.700
واما الشيك الشيك التخريج الفقهي له انه حوالة تخريج الفقه للشي كأنه حوالة يكون المحيل هو الساحب يعني نحر الشيك والمحيط المحال عليه هو مسحوب عليه الذي هو مصرف او البنك

83
00:25:59.300 --> 00:26:17.100
والمحال هو المستفيد ومحال هو المستفيد هي التخريج الفقري للشيك انه حوالة المحيط هو الساحب المحال عليه هو المصرف او البنك المحال هو المستفيد يترتب على القول بان الشيك حوالة

84
00:26:17.800 --> 00:26:34.550
ان المستفيد الذي تكتب له انت شيكا يلزمه قبول الشيك اذا كان محال عليه مليئا وهو في الحقيقة هنا مليء وهو البنك او المصرف فلو بعت سيارة لو اشتريت سيارة

85
00:26:34.800 --> 00:26:47.450
كتب لك البائع شيكا قلت انا لا انا تعطيني نقد ولا ما اقبل البيع انتهى الان انا ما اعطيك الا شيك اختلفتما في هذه المسألة هل البائع ان يلزمك الشيك

86
00:26:48.250 --> 00:27:07.050
او من حقك انك تقول يعني انا ارغب في النقد وتلزمه بهذا نقول له الحق ان يلزمك بالشيك لماذا لان اعتبرنا ان الشيك حوالة ويلزم قبول الحوالة اذا كانت على مليء

87
00:27:07.750 --> 00:27:22.350
ويزول قبول الحوالة اذا كانت على مليء لكن لك ان تشترط تقول لا اقبل الا اذا كان الشيك يعني وصدق مثلا او اذا كان فيه رصيد لكن يلزمك قبول هذا الشيك

88
00:27:22.500 --> 00:27:41.400
لاننا حقيقة تخريج الفقه لهذا الشيك انه حوالة فيلزمك في الحقيقة قبوله يلزمك قبوله لان اذا احال انسان اخر وكان المحال عليه مليئا فانه يجب قبول الحوادث لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احيل احدكم على مليء

89
00:27:41.400 --> 00:27:58.150
فليتبع الامور هذي من ثمرات قولنا في تخريج الفقه للشيك انه انه حوالة وهناك نوع من الشيكات يسمى الشيكات السياحية تسمى الشيكات السياحية وسبق ان ورد في السؤال من الاسئلة فيما سبق

90
00:27:58.700 --> 00:28:23.500
الشيكات السياحية هي شيكات تصدرها بعض المصارف او المؤسسات بقيم متفاوتة على فروعها او على مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرظها اه لدى اي فرع من فروع المصرف او لدى مراسليه. اذا مرة اخرى

91
00:28:23.550 --> 00:28:43.100
الشيكات السياحية هي شيكات تصدرها مصارف بقيم متفاوتة على فروعها او على مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها للوفاء في اي فرع او لدى اي مراسل

92
00:28:43.400 --> 00:29:00.900
بهذا المصرف او لهذه المؤسسة وهذه الشركات السياحية لا بأس بها لا بأس بها لكن ترد يعني عليها اشكالية وهي ان المصدر لهذه الشيكات اه الجهة المسطرة لهذه الشيكات تأخذ عمولة

93
00:29:02.100 --> 00:29:21.000
والذي يظهر والله اعلم ان هذه العمولة لا بأس باخذها لانها مقابل خدمات ولان ايضا المنفعة لا تختص بالمقرض هنا وانما تشمل المقرظ والمقترظ فهي شبيهة بالسفتجة ونحن قلنا في ظابط النفع المحرم في القرض هو النفع الذي يختص

94
00:29:21.050 --> 00:29:38.750
بالمقرظ. واما ما يشمل المقرظ والمقترظ فانه لا يكون نفعا محرما وبناء على ذلك تكون الشيكات السياحية جائزة ولا بأس بها آآ من اهم مسائل الاوراق التجارية مسألة خصم الاوراق التجارية

95
00:29:38.950 --> 00:30:06.450
خصم الاوراق التجارية اذكر تعريف واوضحه بالمثال تعريف خصم الاوراق التجارية الخصم معناه القطع اه تعريف الخصم هو اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية مخصوما منه مبلغ يتناسب مع

96
00:30:06.750 --> 00:30:32.050
المدة الباقية آآ وذلك في مقابل ان ينقل طالب الخصم الى البنك هذا الحق على سبيل التملك وان يضمن له وفاة عند حلول اجله العملية مصرفية يقوم بموجبها حامل ورقة بنقل ملكيتها الى المصرف عن طريق التظهير قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل مصرف قيمتها مخصومة منه

97
00:30:32.050 --> 00:30:45.050
او معين وضحوا بمثال قد يكون هذا الكلام غير واضح لكن وضحوا مثال آآ احنا قلنا في الاوراق التجارية هي الكمبيالة والسند لامر والشيك الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع لا يرد عليه الخصم

98
00:30:45.400 --> 00:31:03.400
خصم انه ما يرد مما على كمبيالة او سند لامر اذا كان مؤجلة يعني مثلا صوامع الغلال اه تعطي بعظ المزارعين امبيالات عندما يضعون قمح فيها ما يعطونهم نقد ولا يعطونهم شيكات

99
00:31:03.550 --> 00:31:27.000
يعطونك كمبيالات ادفعوا لامر المزارع فلان وفلان مبلغ قدره مثلا مئة الف ريال في اه واحد محرم الف واربع مئة وسبعة وعشرين هجرية هذي كم بيالة وتمنح للمزارعين آآ بعض المزارعين يقول انا من لن انتظر الى هذا الموعد

100
00:31:27.500 --> 00:31:45.850
يذهب البنك يقول هذه كمبياء صرفت لي اصرف لهذه الكمبيان الان هي مئة الف اعطني الان خمسة وتسعين الف وخمسة الاف ريال تكون عمولة لك انت ايها البنك تكون خمسة الاف ريال عمولة للبنك

101
00:31:46.400 --> 00:32:12.400
مقابل تعجيل قيمة هذه الكمبيالة يقول لا ننتظر الى هذا الموعد انا هذه الكمبيالة اعطيها للبنك والبنك يعطيني اه قيمتها معجلة مخصوم منها عمولة يتفقان عليها في مثالنا هذا خمسة الاف ريال عمولة يأخذ البنك لقاء تعجيله لقيمة هذه الكميات

102
00:32:12.600 --> 00:32:31.750
وهذا التعامل يا اخوان يعني شائع ومنتشر خاصة كما ذكرت اه لدى المزارعين وغيرهم ممن يصرف لهم كمبيالات فما حكم هذا ارخصه اؤتلف فيه اختلافا كثيرا وذكرت في الكتاب الذي اشرت اليه

103
00:32:32.000 --> 00:32:50.300
اكثر من سبعة تخريجات ويلاحظ على بعضها شيء من التكلف او محاولة اه على يعني النصوص او القواعد الفقهية للقول بالجواز لان بعض الناس عندما يريد تخريج مسألة معاصرة يتأثر بضغط الواقع

104
00:32:50.900 --> 00:33:08.500
ويبرر بحاجة الناس ويبرر والذي ينبغي هو التجرد عند البحث المسألة وعدم يعني التأثر الواقع وانما ينظر لها على انها مسألة آآ ينظر لها على حسب ما تقتضيه الادلة والقواعد الشرعية

105
00:33:08.850 --> 00:33:32.700
هذه المسألة اختلف فيها اختلافا كثيرا  قد درستها في الكتاب الذي اشرت اليه باكثر من خمسين صفحة  خرجت والقول بان هذا الخصم هو في الحقيقة قرض بفائدة هذا الخصم يعتبر قرظ بفائدة هذا هو القول الصحيح الذي ندين الله به

106
00:33:32.750 --> 00:33:51.250
ان خصم الورقة التجارية هو في حقيقة الامر قرظ بفائدة كانك تقول البنك او لهذا المصرف آآ اقرظني قيمة هذي الكميالة بهذه الفائدة بهذه الفائدة اقرظني خمسة وتسعين الف بمئة الف

107
00:33:51.750 --> 00:34:10.900
مثلا اه فهو بالحقيقة قرض بفائدة كيف تقول انا اعطي الان خمسة وتسعين واعطيك مئة الف مؤجلة. اعطي الان خمسة وتسعين الف حاضرة بمئة الف مؤجلة فخصم الاوراق التجارية التخريج الفقهي له انه

108
00:34:10.950 --> 00:34:28.850
قرض فائدة وقرظ الفائدة محرم وبناء على ذلك يكون اه خصم الاوراق التجارية محرما وبعضهم يفصل قال اذا كان خصم على مصرف المدين او على غير مصرف المدين والصحيح انه لا لا تفريق بين مصرف المدينة ومصرف غير المدينة

109
00:34:29.350 --> 00:34:48.050
كله يعتبر قرض بفائدة ولذلك ينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة لان كما ذكرت شائعة خاصة بين المزارعين خاصة بين المزارعين يذهبون للبنوك ويخصمون الكمبيالات وربما بعضهم يجهل الحكم الشرعي فيها

110
00:34:48.750 --> 00:35:13.200
هناك يعني بديل ومخرج شرعي يحصل به آآ حامل هذه الكمبيالة على حقه من غير الوقوع في المحظور وهذا المخرج هو بيع الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي بيع

111
00:35:13.300 --> 00:35:28.000
الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي او بعرظ من العروظ بعرظ من العروظ فيقول هذه الورق الكمبيالة فيها مئة الف ريال انا ابيعكم هذا تمبيالة بسيارة وهنا لا مانع

112
00:35:28.750 --> 00:35:46.450
ابيعكم هذي كمبيالة بالسيارة فهؤلاء يكون يفتكون المسألة من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه بالعين بيع الدين لغير من هو عليه بالعين فهذي كمبيوتر تمثل دينا وبيع هذا الدين لغير من هو عليه

113
00:35:47.300 --> 00:36:04.400
يعني لهذا المصرف بعين وهو سيارة وبيع الدين لغير من هو عليه جائز على الصحيح من قولي العلماء فاذا يعتبر هذا مخرجا يستطع به حامل هذه الكمية لان يحصل على غرظه من غير وقوع

114
00:36:04.750 --> 00:36:20.600
فالربا من غير الوقوع في المحظور الشرعي اه اذا خلاصة ان خصم الاوراق التجارية انه قرض فائدة وانه محرم وان المخرج هو ان تباع بغير نقد تباع بعرض من العروض

115
00:36:21.300 --> 00:36:44.850
لعلنا يعني نختم بهذه المسألة في الاوراق التجارية وهي قبض الاوراق التجارية القبظ عند الفقهاء يعني حيازة الشيء والتمكن منه سواء كان التمكن باليد او بعدم الممانع او بعدم المانع وهو ما يسمى بالتخلية او قبض الحكم. والقبض

116
00:36:45.600 --> 00:37:09.800
اه مطلق في الشرع فيرجع فيه للعرف فمثلا قبض اه الذهب غير قبض آآ العقار غير قبض الاغنام يعني كل شيء بحسبه ويرجع في ذلك الى العرف ما عده الناس قبضا فهو قبول. ولهذا قال الموفق ابن قدامة القبض مطلق في الشرع. فيجب الرجوع فيه الى العرف

117
00:37:10.200 --> 00:37:28.050
كالاحراز والتفرق  اذا اردنا ان نبحث مسألة قبض الاوراق التجارية اه اما ما كان مستحق الوفاء بعد مدة يعني اذا كانت الورقة التجارية مؤجلة كما في الكمبيالة وسداد الامر اذا كانا مؤجلين

118
00:37:28.100 --> 00:37:42.700
هنا ظاهر انه لا قبض وبناء على ذلك لا يجوز مثلا بيع الذهب بكمبيالة مؤجلة او بسند لامر مؤجل لكن اذا كانت آآ الورقة التجارية بواجبة الدفع لدى الاطلاع كالشيك مثلا

119
00:37:43.500 --> 00:38:02.800
هل يعتبر الشيك هل يعتبر تسلم الشيك بحكم القبض لمحتواه وبناء على ذلك يجوز مثلا شراء الذهب الشيك وذهبت لمحل تجاري واشتريت كمية كبيرة من الذهب وكتبت لصاحب محمد بن شيكا

120
00:38:02.900 --> 00:38:20.250
هل هذا يجوز هذا يرجع لهذه المسألة وهي هل يعتبر تسلم الشيك قبض محتواه او انه لا يعتبر اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول ان تسلم الشيك

121
00:38:20.600 --> 00:38:41.550
يعتبر قبضا لمحتواه وبناء على ذلك يجوز ان تشتري بهذا الشيك ذهبا او فظة مثلا فيعتبر قبضا لمحتواه وعللوا ذلك بان الشيك يحاط بضمانات كبيرة تجعل القابض له مالكا لمحتواه

122
00:38:42.250 --> 00:39:03.950
ويستطيع يتصرف فيه فيبيع ويهب ويشتري الى اخره القول الثاني ان قبض الشيك ان تسلم الشيك ليس في معنى القبض لمحتواه هذا تسلم الشيك ليس في قوة القبض لمحتواه وبناء على ذلك لا يجوز ان يحرر به

123
00:39:04.150 --> 00:39:21.600
ما يشترط فيه التقابض كذاب ومن ابرز من قال بهذا القول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله حتى ولو كان شيكا مصدقا فيقول تسلم الشيك ليس في قوة القبض محتواه سواء كان الشيك مصدقا او غير مصدق

124
00:39:22.100 --> 00:39:39.000
واذكر اني ذهبت الشيخ محمد العثيمين رحمه الله  سألته عن هذه المسألة فذكر لي رأيه هذا قال ان قبض الشيخ ليس في قوة القبض تسلم الشيك ليس بقوة القبظ المحتواه

125
00:39:39.150 --> 00:39:58.450
وقلت حتى ولو كان مصدقا؟ قال حتى ولو كان مصدقا وقال ارأيت لو ان هذا الشيك ضاع اليس يرجع صاحبه على البنك  يسلم له بدله فاذا هو لا يقوم مقام النقد بينما النقود لو ضاعت

126
00:39:58.800 --> 00:40:15.250
لا لما امكن الرجوع على احد تضيع على صاحبها وهذه وجهة اصحاب هذا القول فيقولون ان تسلم الشيك ليس في قوة القبض المحتوى سواء كان اه مصدقا او غير مصدق

127
00:40:15.700 --> 00:40:36.000
لانه لو ضاع الامكن الرجوع الى اسطره وهو مسحوب عليه الذي هو البنك  بينما الاوراق النقدية لو ضاعت فانها آآ تظيع على صاحبها ولا يمكن الرجوع على احد ولان الشيك يتعرض

128
00:40:36.250 --> 00:40:54.100
عدة احتمالات من جهة كونه اه ليس فيه رصيد او لا يقبله البنك او نحو ذلك فالقابض على محتوى الشيك ليس له التصرف يعني المتسلم الشيك توقف بعض تصرفاته على

129
00:40:54.500 --> 00:41:12.450
يعني الوفاء الفعلي قد لا يكون الشيك رصيد ونحو ذلك من الاحتمالات الرأي الثالث القول الثالث في المسألة هو التفصيل وذلك بالتفريق بين الشيك المصدق والشيك غير مصدق فتسلم الشيخ المصدق في معنى القبض لمحتواه

130
00:41:12.800 --> 00:41:34.450
بينما تسلم الشيك غير مصدق ليس في معنى القبض لمحتواه والى هذا الرأي نابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الى القول الثالث ان تسلم الشيك المصدق في معنى قبض محتواه وتسلم الشيك غير المصدق ليس في معنى القبض محتواه

131
00:41:35.150 --> 00:41:54.050
ومعنى التصديق في الشيك انه يحجز المبلغ يذهب مثلا الساحب الشيك ويطلب حجز هذا المبلغ آآ المستفيد وبالتالي لا يستطيع ان يتصرف فيه يحجز للمستفيد لمن حرر له هذا الشيك

132
00:41:55.350 --> 00:42:09.500
وجمع اصحاب هذا الرأي بين وجهة القول الاول ووجهة القول الثاني فقالوا ان الشيك اذا كان غير مصدق فهو يرد عليه عدة احتمالات يرد عليه ما ذكر ما ذكره اصحاب القول الثاني

133
00:42:10.150 --> 00:42:27.200
واما اذا كان مصدقا فانه لا يرد عليه اي احتمال ويكون فيه قوة القبض لمحتواه قالوا ولهذا نجد ان اه الناس الصفقات الكبيرة انما يتعاملون بالشيكات فلو اشتريت بيتا بمليون ريال

134
00:42:28.150 --> 00:42:45.950
واردت ان تدفع نقدا فان البائع لا يقبل يقول اعطني الشيك ما اريد تعطيني نقد فاذا كان الناس يفضلون الشيك على النقد والصفقات الكبيرة طبعا هو يريد يقول اعطيه شيكا مصدقا وليس وليس نقدا. اذا كان الناس

135
00:42:46.050 --> 00:43:00.200
يفضلون الشيك على النقد في الصفقات الكبيرة بالملايين ولا شك انهم في قوة القبض محتواه ولذلك هذا هو القول الصحيح في المسألة قول الصحيح ان الشيك اذا كان مصدقا فهو في قوة القبض ومحتواه والا فلا

136
00:43:00.850 --> 00:43:16.300
واذا كان الشيك مصدقا فهو قد احيط بظمانات كبيرة ولا نعرف ان احدا من الناس آآ سحب له الشيخ مصدق ولم يستطع الحصول على حقه اللهم الا اذا كان لها

137
00:43:16.400 --> 00:43:33.850
يعني اشكالات خارجة عن آآ الطبيعة القانونية للشيك يعني من مثلا آآ تزوير او سرقة ونحو ذلك اما انه يحرر الشيك مصدق ثم لا يحصل على قيمة هذا الشيك فهذا بعيد جدا

138
00:43:34.050 --> 00:43:56.500
ولهذا فان اه الشيك المصدق في قوة القبض ومحتواه بل ان الناس يفضلون على النقد في الصفقات الكبيرة وهذا دليل كاف على ان الشيخ المصدق في قوة القبض محتواه واما قولهم قول اصحاب القول الثاني انه لو ضاع لما امكن لامكن لصاحبه ان يرجع على البنك

139
00:43:56.550 --> 00:44:22.900
نقول لان طبيعة الشيك هكذا لان طبيعة الشيك آآ هي انه ان اسم المستفيد يحرر فيه وبالتالي لا يستطيع ان يصرفه الا صاحبه واذا ضاع فيمكن الرجوع الى البنك  اولا ايقافه وصرف بدنه يعني

140
00:44:23.700 --> 00:44:44.950
فيمكن لي نستفيد من هذا الشيك ان يذهب للبنك ولا يضيع حقه بهذا لا يضيع حقه فنقول طبيعة الشيك تقتضي هذا بينما الاوراق النقدية هي لحاملها ولهذا لو ان الشيخ كتب لحامله

141
00:44:45.050 --> 00:45:01.800
فاذا ضاع فانه يضيع على صاحبه يضيع على المستفيد على حامله وهذا يعني لا مانع منه نظاما لكن الناس لا يستعملونه لو كتب اصرفوا ادفعوا لامر حامل هذا الشيك هذا نظاما لا مانع منه وان كان غير شائع

142
00:45:02.150 --> 00:45:21.100
هو في الحقيقة يظيع على حامله فنقول طبيعة الاوراق النقدية انها لحاملها وطبيعة الشيك انه يكتب فيه اسم المستفيد. وهذا غير مؤثر في الحكم هذا غير مؤثر في الحكومة ولهذا نقول يعني بناء على هذا اه ان انه يجوز ان يشترى الذهب والفضة

143
00:45:21.550 --> 00:45:40.300
وبالشيك اذا كان مصدقا ولا يجوز اذا كان الشيك غير مصدق ولكن هنا انبه الى مسألة وهي انه في بعض الدول تحاط الشيكات غير مصدقة بحماية كبيرة جدا بحيث تكون في قوة الشيكات المصدقة

144
00:45:41.300 --> 00:45:53.400
وهنا ربما يقال انه في تلك الدول تكون الشيكات كلها سواء كان مصدقة او غير مصدقة في قوة القبض لمحتواها واما عندنا هنا في المملكة فلا زال الشيك غير مصدق

145
00:45:53.800 --> 00:46:20.150
اه وان كان قد احيط اه حماية صارمة من الناحية النظرية ولكن الاشكالية في الناحية التطبيقية والتنفيذية ولهذا مثلا يعني آآ في عام في في سنة من السنوات اه بلغت قيمة الشكاوى المقدمة للغرفة التجارية بالرياض الشيكات بدون رصيد. اكثر من مليار ومائتي مليون

146
00:46:21.300 --> 00:46:37.850
فكيف نقول للشيك غير مصدق في قوة القبض محتواه اذا كان الشيكات غير مصدقة غير مصدقة بدون رصيد في سنة واحدة فقط بلغت اكثر من مليار ومئتين مليون فهذا الحقيقة يزعزع الثقة في الشيك غير المصدق

147
00:46:38.800 --> 00:46:53.300
والاشكال عندنا هناك كما ذكرت في الناحية التنفيذية اه مع كثرة اه الشيكات غير مصدقة لا نسمع بان احدا قد طبقت عليه العقوبة لكن في بعض الدول هناك حماية صارمة للشيكات

148
00:46:53.850 --> 00:47:13.350
ربما في تلك الدول يقال بان الشيك سواء كان مصدقا او غير مصدق في قوة القبض والمحتواه. بل ربما عندنا في المملكة ربما يتحسن الوضع وتوفر الحماية الكبيرة للشيكات وتصبح الشيكات مصدقة وغير مصدقة في قوة القبض والمحتوى لكن اتكلم عن وظع الشيكات الان هنا في في الوقت الحاظر

149
00:47:14.250 --> 00:47:32.150
بقي ان نشير الى مسألة الشيكات التحويلات المصرفية وهي حقيقة مهمة ولعلي ايضا اختم بهذا البحث التحويلات المصرفية اذا كانت من جنس النقد المدفوع فهي في الحقيقة سفتجة يعني عندما تحول عشرة الاف ريال الى بلد اخر

150
00:47:32.850 --> 00:47:49.200
ليتسلمها مثلا وكيلك في بلد اخر من فرع هذا البنك او من بنك اخر فهذا في الحقيقة سفتجه وسبق قلنا ان قول الصحيح السفتجة انها جائزة الاشكال اذا كان اذا كان التحويل بعملة اخرى

151
00:47:49.800 --> 00:48:03.500
اذا كان التحويل بعملة اخرى يعني تريد ذهبت للمصرف او البنك قلت له هذي عشرة الاف ريال. اريد ان تحولوها على فلان من الناس على وكيلي فلان من الناس او قريبي

152
00:48:03.550 --> 00:48:21.500
ببلد اخر ببلد اخر مثلا في مصر مثلا اه بالجنيه وهنا اجتمع عندنا صرف وحوالة صرفوا حوالة. الحوالة طبعا قلنا شفتها جاونا جائزة لا اشكال فيها لكن الاشكال هنا في الصرف

153
00:48:22.350 --> 00:48:43.600
الاشكال هنا في الصرف وهذه المسألة بحثها المجمع الفقهي عن الاسلام واصدر في قرار بان اه استلام الشيك يقوم مقام القبض عند توفر شروطه وان القيد في دفاتر المصرف في حكم القبظ

154
00:48:44.100 --> 00:49:01.250
القيد في دفاتر المصرف يعتبر في حكم القبظ سواء كان الصرف بعمرة يعطيها الشخص المصرف او بعملة مودعة فيه فيقولون اذا القيد في دفاتر الصرف في حكم القبظ  الذي يظهر الله اعلم ان هذه المسألة

155
00:49:01.950 --> 00:49:21.150
يعني فيها تفصيل فنقول ان القيد في دفاتر مصر في حكم القبض لكن بشرط بشرط ان يكون المصرف يملك العملة المحول لها لاحظ هنا ان يملك العملة المراد تحويل اليها

156
00:49:21.500 --> 00:49:38.450
فلابد ان يكون المصرف يملك المبلغ المراد تحويله سواء في صندوق المحلي او في الصندوق المركزي آآ اما اذا كان المصرف لا يملك المبلغ المراد تحويله بالعملة المراد التحويل اليها

157
00:49:38.650 --> 00:49:58.800
فان حينئذ لا يجوز مثل هذا لا يجوز وذلك لانه يكون قد صارف بما لا يملكه اذا كان المبلغ المراد تحويله ليس موجودا في صندوق المصرف المحلي ولا في آآ قيوده ايضا لدى المصارف الاخرى. وانما سيقوم المصرف

158
00:49:59.250 --> 00:50:17.700
على تأمين النقد المحول له مستقبلا الذي يظهر والله اعلم ان تسلم الشيك او السند ليس في معنى القبض محتواه وحينئذ يكون المصرف قد صارف بما لا يملكه وقت المصارفة

159
00:50:18.350 --> 00:50:35.850
ارأيت لو صرفت صاحب محل ذهب ذهبا قال بذهب سوف اوفره فيما بعد ولو بعد ساعة فان هذا لا يجوز هكذا ايضا هنا هكذا ايضا هنا ولذلك نحن ننصح من اراد التحويل بعمرة اخرى

160
00:50:36.250 --> 00:50:53.750
ان يحول بعملة شائعة موجودة لدى البنك بان تكون من العملات الشائعة مثل مثلا اليورو الدولار يعني هذه تكون موجودة عند جميع البنوك لكن ربما ياتي العملة النادرة قد لا تكون موجودة عند البنك لا في صندوق المحلي ولا حتى في المركزي

161
00:50:54.650 --> 00:51:10.300
عمل بعض الدول قد لا تكون موجودة عند البنك كله فاذا صارف البنك بهذه العملة يكون قد صرف بما لا يملك وهنا يقع في الاشكال فنجمع الفقه الحقيقة اطلق العبارة ولكن لابد من من هذا التقييد

162
00:51:10.600 --> 00:51:29.550
لابد من هذا التقييد وهو ان تكون المصارفة بما يملكه البنك حتى ولو كان في صندوق المركزي لا يلزم ان يكون الصندوق المحلي ولذلك ينبغي لمن اراد ان يصارف مع اختلاف العملة من اراد ان يحول مبلغ مع اختلاف العملة ان اختار عملة شائعة

163
00:51:29.800 --> 00:51:47.250
بحيث يغلب على الظن وجودها في صندوق البنك وانتبهوا لهذه القضية يا اخوان واذا يعني صارف بهذه العملة فانه يتسلم اما شيكا او مثلا سندا رسميا من البنك ويقيد فيه سعر العملة المحولة لها ايضا

164
00:51:48.000 --> 00:52:00.800
يقيد فيه سعر العملة ومحولها ايضا وحينئذ لا بأس بهذا هذا هو الذي يظهر الله اعلم وانا اذكر سألت الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فقال ان فيها اشكال يجتمع صرف حوالة

165
00:52:01.100 --> 00:52:18.000
وهي لا تجوز لكن يقول اجيزها للظرورة يقول انني اجيزها للضرورة. والواقع حقيقة يعني انها اه انها تعتبر في معنى القبظ ولا نقول يجيزها الظرورة هي في معنى القبض محتواه لكن بشرط ان يكون المصرف يملك المبلغ المحول له

166
00:52:18.250 --> 00:52:36.450
هذه يا اخواني خلاصة لهذا الموضوع والموظوع اطول من هذا بكثير لكن هذه يعني نبذة مختصرة ومن اراد التفصيل فليرجع للكتاب الذي اشرت اليه موجود في المكتبات بعد ذلك ننتقل لموضوع اخر وعلى الكلام ولعل الكلام فيه لا يطول

167
00:52:36.550 --> 00:52:59.350
وهو جمعيات الموظفين حكم جمعيات الموظفين صورة المسألة اه ان يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة او دائرة او غيرها او غيرهما على ان يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال

168
00:52:59.700 --> 00:53:20.800
على ان يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الاخرون ثم عند موعد محدد كنهاية الشهر مثلا عند موعد محدد كنهاية الشهر مثلا ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم

169
00:53:21.050 --> 00:53:38.750
وفي الشهر الثاني يدفع لاخر وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثلما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة او نقص اذا هذه صورة المسألة يتفق عدد الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة

170
00:53:39.300 --> 00:53:59.500
اه على ان يدفع كل واحد منه مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الاخرون عند موعد معين كنهاية الشهر مثلا ويدفع المبلغ كله جميعه لواحد منهم وفي الشهر الثاني يدفع لاخر حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء

171
00:53:59.500 --> 00:54:18.000
بدون زيادة ولا نقص يعني مثلا آآ هؤلاء مدرسون في مدرسة قال نتفق على جمعية كلنا نتفق جميعا على ان كل واحد يدفع خمسة الاف ريال نجمع هالخمسة الاف ريال مثلا تكون مئة الف

172
00:54:18.450 --> 00:54:35.550
مئة الف ريال يعني لو قلنا ان عدد هؤلاء المدرسين عشرون وكل واحد دفع خمسة الاف ريال مجموعة يكون مئة الف ريال المثل الذي لا تدفاع في الشهر الاول لاحدهم والشهر الثاني الاخر والشهر الثالث الثالث وهكذا

173
00:54:36.200 --> 00:54:50.600
هذه صورة جمعية الموظفين قد اختلف العلماء المعاصرون في حكمه على قوله القول الاول انها جائزة وهذا الذي هو الذي عليه اكثر العلماء وصدر به قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة

174
00:54:51.150 --> 00:55:05.400
من ابرز ما قال بهذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى القول الثاني انها محرمة انها محرمة قال به بعض اهل العلم ومن ابرزهم

175
00:55:05.850 --> 00:55:29.850
شيخ صالح الفوزان حفظه الله سبب الخلاف في هذه المسألة هو اه الخلاف في اعتبار هذه الجمعية من قبيل القرظ الذي جر نفعا او لا فمن قال انها من قبيل القرظ الذي جر نفعا حرمها ومن قال انها ليست من قبيل الذي جر نفعا قال انها جائزة

176
00:55:30.550 --> 00:55:45.850
اه نأتي الادلة ادلة من قال التحريم هم اصحاب القول الثاني آآ حاصل لدولة ترجع الى ما ذكرته قبل قليل. ترجع الى ان هذه المسألة من قبيل القرظ الذي جرى نفعا

177
00:55:46.050 --> 00:56:05.550
فكل واحد من المشتركين بهذه الجمعية انما يدفع ما يدفع بالصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الاخر وهذه منفعة فيكون ذلك من قبيل القرظ الذي جر نفعا وكل قرظ جر نفعا فهو ربا

178
00:56:06.350 --> 00:56:21.600
كل قرض جر نفعا فهو ربا اذا هذي وجهة من قال بالمنع قال انه من قبيل القرظ المحرم آآ واما اصحاب القول الاول الذين قالوا بالجواز وقالوا ان المنفعة التي تحصل

179
00:56:21.650 --> 00:56:40.350
المقرظ في هذه الجمعية اه لا تنقص المقترض شيئا من ماله بل قد حصل المقترض على منفعة مساوية او مقاربة لها وفيها مصلحة للطرفين هذه هي مصلحة للطرف للمقرض وللمقترض

180
00:56:40.700 --> 00:57:00.700
وليس فيه ظرر على واحد منها وليس فيها زيادة نفع المقرظ على حساب المقترض والنفع المحرم في القرض هو النفع الذي يختص به آآ المقرض دون المقترض. اما اذا كان النفع للطرفين للمقرض ولا المقترض

181
00:57:01.050 --> 00:57:19.750
فان هذا لا بأس به ولا مانع منه كما قلنا في السوفتجة كما قلنا السفتجة  اذا قالوا ان المنفعة هنا لا يختص بها المقرض وانما اه هي المقرض وللمقترض جميعا

182
00:57:20.050 --> 00:57:38.050
وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في التعليم لهذا القول قالوا لان المنفعة التي تحصل للمقرظ لا تنقص المقترض شيئا من ماله وانما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ولان فيها مصلحة لهم جميعا

183
00:57:38.100 --> 00:57:52.850
من غير ظرر على واحد منهم او زيادة زيادة نفع لاخر والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيه على احد بل ورد بمشروعيتها فاذا هذه ليس فيها زيادة

184
00:57:53.100 --> 00:58:16.050
وليس فيها اختصاص المنفعة للمقرض دون مقترض فتكون شبيهة بالسفجة. السفنجة فيها مصلحة للطرفين. المقرض والمقترض. واذا يقول انها جائزة هذه ايضا فيها مصلحة الطرفين للمقرض للمقترظ والقول الصحيح في هذه المسألة هو القول الاول هو ان جمعية الموظفين جائزة ولا بأس بها

185
00:58:16.500 --> 00:58:31.600
ولا تعتبر من قبيل القرظ الذي جر نفعا وهي في الحقيقة قرظ معتاد ليست قرظا جر نفعا ليست من قبيل القرظ الذي جرى نفعه بل هي قرض معتاد الا انه يشارك في الاقراض اكثر من شخص

186
00:58:31.800 --> 00:58:50.950
حقيقة هذه الجمعية انها قرظ لكن يشارك في هذا القرظ اكثر من شخص فاول من يأخذ هذه الجمعية يعتبر مقترظا من جميع المشتركين فيها اول من يأخذ هذه الجمعية يعتبر مقترظا من جميع

187
00:58:51.300 --> 00:59:17.050
المشتركين فيها وكذلك من يأخذ في المرة الثانية يعتبر مقترظا ممن يأخذها بعده ومستوفيا لقرظه من الشخص الذي قبله يعتبر مقترضا ممن بعده ومستوفيا القرض ممن؟ قبله وهكذا في الثالث والرابع

188
00:59:17.600 --> 00:59:34.550
كل واحد يعتبر آآ مقترضا من بعده مستوفيا ممن قبله كل واحد من هؤلاء يعتبر مقترضا ممن بعده مستوفيا ممن قبله الا الاول يعتبر مقترض من الجميع الا والا الا الاخير

189
00:59:34.750 --> 00:59:49.200
فيعتبر مستوفيا من الجميع هذا هذا هو هذه حقيقة الجمعية اذا مرة اخرى يقول كل واحد من هؤلاء الذين في الجمعية يعتبر مقترضا ممن بعده مستوفيا لقرضه ممن قبله الا الاول

190
00:59:49.250 --> 01:00:03.450
ويعتبر مقترضا من الجميع والا الاخير فيعتبر مستوفيا من الجميع وهذا بهذا التكييف لا بأس بها ولا مانع ولا تعتبر من قبيل القرظ الذي جر نفعا لا تعتبر من قبيل القرظ الذي جرى نفعا

191
01:00:04.000 --> 01:00:30.000
البعض طلاب العلم وكتب بحثا في هذا ونشر في مجلة البحوث ذكر ان اعتقيدا للقول بالجواز وهو انه الا يشترط الاستمرار في هذه الجمعية اكثر من دورة يعني يقول انه لا يشترط هذا الشرط لو قال نريد ان ندخل في الجمعية لكن بشرط ان تستمر هذه الجمعية دورتين او ثلاثة او اكثر

192
01:00:30.200 --> 01:00:47.250
يعتبر هذا محرما قال لان حقيقة هذه الصورة ان المقرظ يشترط على من سيقرضهم ان يقرضوه في دورة اخرى ان المقرض يشترط على من سيقرضهم ان يقرضوه في دورة اخرى فتشبه هذه المسألة مسألة

193
01:00:47.400 --> 01:01:01.900
اه اذا شرط المقرظ آآ ان يقرضه المستقرض مستقبلا يعني لا اقرضك الا بشرط ان تقرضني لا اقرضك الا بشرط ان تقرظني مستقبلا فما حكم هذه الصورة؟ هذه في الحقيقة تنطبق عليها

194
01:01:02.250 --> 01:01:17.550
فلو قال نحن نريد ان ندخل في جمعية الموظفين لكن بشرط ان نستمر دورتين او ثلاثا يقول بعض الاخوة منع هذه المسألة وخرجها على مسألة اما اذا قال لا اقرظك الا بشرط ان تقرضني مستقبلا

195
01:01:17.750 --> 01:01:31.900
ونقول وهذه المسألة المخرجة عليها محل خلاف بين العلماء فمنهم من منعها وقال ان هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا والصحيح فيها الجواز والصحيح فيها الجواز وممن اختار القول بالجواز الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله

196
01:01:32.150 --> 01:01:51.500
وذلك لانه ليس فيها زيادة والشرط المحرم في القرض هو ما كان فيه زيادة انما هذه اشتراط منفعة في القرظ مساويا للمنفعة التي حصل عليها المستقرض ونحن قلنا ليست كل منفعة في القبر تكون محرمة بل المنفعة المحرمة هي التي يختص بها المقرظ

197
01:01:51.750 --> 01:02:04.400
وايضا التي يكون فيها وكذلك ايضا اذا كان فيها زيادة اما يعني مثل هذه الصورة فانها لا تعتبر من قبيل النفع المحرم وبناء على ذلك فالذي يظهر هو عدم التقييد

198
01:02:04.600 --> 01:02:18.900
الذي يظهر في هذه المسألة والله اعلم هو عدم التقييد ولهذا جاء قرار هيئة كبار العلماء بعدم التقييد فنقول جمعيات الموظفين جائزة مطلقا حتى ولو شرط الاشتراك فيها في اكثر من دورة ولو في دورتين او ثلاث

199
01:02:19.450 --> 01:02:33.650
هذا هو القول الصحيح في المسألة  كما ذكرت هي صدر فيها قرار اه رقم مئة واربعة وستين وتاريخ ستة وعشرين اثنين الف واربع مئة وعشرة اه من هيئة كبار العلماء في الدورة الرابعة والثلاثين

200
01:02:33.800 --> 01:02:50.200
برئاسة سماحة الشيخ العزيز بن باز رحمه الله وصدر قرار بانها جائزة لم يظهر المجلس بالاكثرية ما يمنع من هذا النوع من التعامل. وبذلك نقول الخلاصة في هذه المسألة ان جمعية موظفين انها جائزة

201
01:02:50.200 --> 01:03:12.300
ولا بأس بها مطلقا مطلقا يعني من غير تقييد بما ذكره بعض الاخوة في ذلك بالا آآ يشترط فيها آآ ان تكون اكثر من دورة بل نقول الجائزة مطلقا ولا تعتبر من قبيل القرظ الذي جر نفعا ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم

202
01:03:12.850 --> 01:03:31.450
غدا ان شاء الله لعلنا نتعرض للتأمين وخطاب الضمان ونجيب ايضا عن بعض الاسئلة المتراكمة عندنا نجيب عنها ان شاء الله تعالى. سأل يقول يا شيخ سعد توفر لي عمل في بنك ربوي خلال فترة الاجازة. علما بان عملي ليس له

203
01:03:31.450 --> 01:03:50.450
علاقة بالمعاملات الربوية فهل يجوز لي العمل في هذا البنك العمل في البنك الربوي لا يجوز وذلك لانه لان الذي يعمل قد يشهد او يكتب الربا والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده

204
01:03:51.400 --> 01:04:13.200
حتى وان لم اه يكتب الربا كما ذكر السائل قد يشهد قدر من يعني التعامل بالربا يشهد ثم ايضا قد ينتقل العمل في دائرة وتمر عليه مثل هذه المعاملات ويستمرئ مثل هذا العمل

205
01:04:14.350 --> 01:04:27.300
ولهذا نرى ان يبتعد عنه ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه لانه ايضا اذا دخل فيه فان يصعب عليه الخروج منه وكونه لا يدخل من البداية يكون هذا

206
01:04:27.650 --> 01:04:41.900
يعني هو الاولى حتى ولو لم ولو كان في دائرة اخرى ولو كان في دورة اخرى لا تتعامل بالربا. اللهم الا اذا كان في نافذة شرعية مثلا او في فرع اسلامي فهذا

207
01:04:42.150 --> 01:05:01.650
لا بأس به احسن الله اليكم. ما حكم بيع الشقق السكنية قبل بناؤها كما يقولون على الخريطة وقد عمت البلوى بها عندنا بيع الشقق السكنية قبل البناء مواصفات معينة مر معنا

208
01:05:02.450 --> 01:05:14.450
انها يمكن ان يعني ان هناك عقد من العقود يمكن ان تخرج عليه يمكن ان تخرج عليه اسألكم الان سؤالا ما هو العقد الذي يمكن ان تخرج عليه هذه المسألة

209
01:05:15.050 --> 01:05:35.150
بس تصنع احسنت نعم ما شاء الله ضابطين استصناع فالشيء الذي يمكن استصناعه فانه يجوز ولو كان يعني آآ لا يكون في تسليم مبلغ كاملا ولا يكون قبل من قبل بيع ما لا يملك وانما هو مجرد

210
01:05:35.300 --> 01:05:50.650
اه ان هذا الشخص الذي تتفق معه سوف يقوم تصنيع شيء معين طبقا مواصفات معينة ومن ذلك الشقق السكنية التي ذكرها الاخ السائل هذا يعتبر من قبيل الاستصناع ولا بأس به

211
01:05:50.900 --> 01:06:05.800
احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ ما اسم الكتاب الذي بين يديك؟ اسم احكام الاوراق التجارية في الفقه الاسلامي الاوراق التجارية في الفقه الاسلامي وهو كما ذكرت هو موضوع رسالة الدكتوراة الخاصة بنا

212
01:06:05.850 --> 01:06:22.100
نعم احسن الله اليكم هل يجوز لمن يدير جمعية الموظفين ان يشترط حصوله على الترتيب الاول مع رظا المشتركين على هذا؟ الذي يظهر انه لا مانع من هذا نحن اجزنا هذي الجمعية

213
01:06:22.300 --> 01:06:39.150
يكون احدهم يشترط ان يكون الاول او متقدما فلا حرج في هذا لانه كما ذكرنا الظابط في المنفعة المحرمة المنفعة التي يختص بها المقرظ دون غيره اما مثل هذه فانها لا تضر نعم

214
01:06:39.800 --> 01:07:00.450
احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ ما معنى شيك مصدق الشيك المصدق يمكن الاخ السائل ليس التعامل كثير بالشكاة الشيك المصدق معروف وشائع عنده خاصة عند التجار ويتعاملون بالبيع والشراء معنى ذلك ان البنك

215
01:07:00.850 --> 01:07:22.300
يحجز قيمة هذا الشيك للمستفيد عندما تحرر شيكا لفلان من الناس مثلا ثمن مبيع او غير ذلك فنفترض مثلا عشرة الاف ريال تقول للبنك اريد تصديق هذا الشيك  يختم البنك على هذا بما يفيد تصديقه

216
01:07:22.500 --> 01:07:46.300
وحينئذ يحجز مبلغ هذا الشيك لصالح المستفيد فلا يمكن لك ان صاحب الشيك لا يمكن لك ان تسحب هذا الرصيد بل يحجز تلقائيا المستفيد ولذلك لا شك انه في قوة القبض ومحتواه. بل ان الناس يفضلون على النقد في الصفقات الكبيرة

217
01:07:46.550 --> 01:08:02.900
احسن الله اليكم طلبت من اخي ان يأخذ لي سلعة بالتقسيط وكان القسط خمس مئة واربعين ريال ويحسن من راتب اخي شهريا واقوم بايداع خمس مئة وخمسين ريال في حساب اخي شهريا

218
01:08:03.100 --> 01:08:22.600
فهل يصح هذا الفعل؟ علما بان الزيادة لم تشترط وانما هي من عند الزيادة التي يبذلها المقترض المقرض بعد حين الوفاة اذا كانت غير مشترطة ولا متعارفا عليها انه لا بأس بها

219
01:08:22.750 --> 01:08:41.900
بل انها من حسن القضاء والدليل على ذلك ان ما جاء في الصحيح ان رجلا النبي صلى الله عليه وسلم واستسلف منه بعيرا فاتى هذا الرجل يتقاضاه قالوا يا رسول الله لا نجد

220
01:08:42.500 --> 01:08:58.150
الا سنا خيرا من سنه فقال عليه الصلاة والسلام اعطوه سنا خيرا من سنه فان خير الناس احسنهم قضاء واستدل بهذا العلماء على ان الزيادة التي يبذلها المقترض للمقرض حين الوفاء من غير شرط

221
01:08:58.650 --> 01:09:09.150
انها لا بأس بها بل هي من حسن القضاء وبناء على ذلك نقول الاخ السائل ما دام ان هذه الزيادة التي التي تبذلها لاخيك طبعا العلاقة بينك وبين اخيك علاقة قرظ

222
01:09:09.650 --> 01:09:26.500
هذه الزيادة التي تبذلها لاخيك حين وفاء القرض ما دام انها غير مشترطة وغير متواطئ عليها ولا متعارف عليها فانه لا بأس فانه لا بأس بها وتعتبر هذه من حسن القضاء

223
01:09:26.700 --> 01:09:42.500
ولا حرج عليك في بذل هذه اه الزيادة الزيادة الممنوعة هي التي تكون مشترطة او متعارف عليها او تكون من المقترض المقرض قبل الوفاة للمقترض المقرض قبل الوفاة ولو على سبيل الهدية

224
01:09:42.800 --> 01:10:06.450
احسن الله اليكم يا شيخ زكاة الجمعية جمعية الموظفين كيف تكون نعم اه نحن قلنا في التكييف الفقهي للجمعية انها قرظ انها قرض والقرظ يعتبر دين ذكرنا في درسنا السابق الفرق بين القرض والدين قلنا كل قرض يعتبر دين وليس كل دين يعتبر قرضا

225
01:10:07.200 --> 01:10:26.000
وحينئذ هذا يقودنا الى معرفة زكاة الدين هل تجب الزكاة في الدين او لا تجب وهذه المسألة بحثها المجمع الفقهي الدولي التابع التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي وذكروا في القرار انه لا يوجد دليل يدل على

226
01:10:26.550 --> 01:10:40.050
يعني هذه المسألة وانما هي مبناها على التعليل والنظر مبناها يعني لا يوجد نص في هذه المسألة وانما مبناه على التعديل والنظر قرر المجمع في ذلك ان الدين اذا كان على

227
01:10:40.700 --> 01:10:57.350
مليء فيجب زكاته كل سنة عنده تمام الحول واذا كان على معسر او مواطن فانه لا تجب زكاته لا تجب زكاته وعلى ذلك ايضا وعلى هذا نقول في مثل هذه الجمعيات

228
01:10:58.650 --> 01:11:22.750
نقول اما بالنسبة الاول الذي يستوفي آآ حقه فهنا لا لا تجب عليه الزكاة لانه لم يحل الحول وهكذا بالنسبة للثاني الى الحادي عشر هؤلاء ليس عليهم زكاة لانه لم يحل الحول

229
01:11:23.350 --> 01:11:52.050
لكن الاخير الاخير هنا اه هذا الدين الذي له في ذمم اصحابه في الجمعية حال عليه الحول وهدين على مليء وهنا تجب الزكاة اذا تجب الزكاة على الثاني عشر او من بعده او الثالث عشر اذا كانوا اكثر من اثني عشر. تجب على الثاني عشر او الثالث عشر او من بعده

230
01:11:52.200 --> 01:12:12.050
باعتبار ان هؤلاء آآ لهم ديون في ذمم اخرين وهي ديون على يعني هذا الدين على مليء هذا الدين على ما لي والدين اذا كان على مليء باذل تجب فيه الزكاة

231
01:12:12.550 --> 01:12:28.800
عند تمام الحول عن كل سنة نعم احسن الله اليكم يا شيخ سعد اه بعض الاسئلة تدور حول رأيك في المساهمة في شركة المراعي؟ نعم شركة المراعي كما ذكروا في نشرة الاصدار التي نشرت

232
01:12:28.800 --> 01:12:46.500
الصحف ان عندهم قروض ربوية مقداره خمس مئة وخمسة وثلاثين مليون ريال خمس مئة وخمسة وثلاثين مليون ريال ونسبتها قرابة اثنين وعشرين في المئة وبناء على ذلك لا تجوز المساهمة فيها

233
01:12:47.650 --> 01:13:00.650
على القول الذي رجحناه وذكرنا انه رأي المجمع الفقهي اجمع الرابطة وحتى رأي ايضا المجمع الدولي المجامع الفقية كلها متفقة على هذا ورأي اللجنة الدائمة ايضا انها لا تجوز لا يجوز الدخول

234
01:13:01.550 --> 01:13:23.900
والاكتتاب والمساهمة في الشركات التي التعامل بالربا ولو بنسبة واحد بالمئة لان المساهم في الحقيقة في الحقيقة تنسب لجميع اعمال الشركة  ومنها التعاملات الربوية ومن التعاملات الربوية فهو في الحقيقة المساهم

235
01:13:24.000 --> 01:13:42.350
شريك في المال وفي العمل ايضا لديكم في المال وفي العمل والربا قد شددت الشريعة فيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ايهم اشد؟ كاتب الربا وشاهد الربا

236
01:13:42.650 --> 01:13:59.050
او الذي يتعامل بالربا بالوكالة لا شك ان الذي يتعامل بالربا والوكلاء اشد وهذه حقيقة الامر في الشركات التي تتعامل بالربا لان هذه الشركات هي تمثل مجموع المساهمين يعني من يملك هذه الشركة

237
01:13:59.250 --> 01:14:18.400
المساهمون فانتم ملاك الشركة تنسب لكم اعمال الشركة ومنها التعامل بالربا فاذا المساهم الذي ساهم في هذا الشرك لا يخلو من يكن راضيا بهذه القروض الربوية او غير راضي ان كان راضيا فهو متعرض للوعيد الشديد. ان كان غير راضي

238
01:14:18.950 --> 01:14:35.800
فيجب عليه التغيير ان كان لا يستطيع وهو الغالب فيجب عليه الخروج وعدم الدخول اصلا في مثل هذه الشركات التي لا يستطيع تغيير هذا المنكر فيها فنحن نقول ان هذه الشركة يعني

239
01:14:35.950 --> 01:14:54.100
كما ذكرت اعلنت هذا في الصحف في نشرة الاصدار ان عندها قروظ بهذه النسبة الكبيرة ولهذا نرى انه لا تجوز المساهمة فيها. واما قولهم في انها تحولت الى قروض اسلامية لا ادري كيف تحولت

240
01:14:54.200 --> 01:15:07.200
القرض الربوي لا يتحول الا اذا وضعت الفوائد وان تبت فلكم رؤوس اموالكم توضع يوضع الربا لا يمكن تحويل اليد الا اذا وضع الربا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

241
01:15:08.050 --> 01:15:26.050
ولو ان يعني الشركة اعلنت توبتها من الربا وكونت هيئة شرعية لرسم سياسة مستقبلية للوضع الشركة المالي لربما نقول ان الوضع يعني يختلف لكن ان تعلن صراحة هذه القروض الربوية

242
01:15:26.150 --> 01:15:35.700
بهذا المبلغ الكبير فنرى عدم جواز المساهمة فيها احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد