﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:24.800
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الجنايات على النفوس القتل ثلاثة اقسام احدها العمد العدوان. وهو ان يقصد الجاني المجني عليه المعصوم بجناية تقتل غالبا

2
00:00:24.800 --> 00:00:44.800
في خير اولياء المقتول بين قتله ان كان مكافئا له في الاسلام والحرية وبين اخذ الدية وهي مائة بعير للذكر ونصف للانثى. والثاني شبه عمد. وهو ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا. والثالث الخطأ المحض. فهذان

3
00:00:44.800 --> 00:01:04.800
اسمان فيهما الكفارة في مال القاتل. وهي عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والدية على عاقلته وهم ذكور عصبته قريبين او بعيدين. وتوزع بينهم على حسب غناهم وقربهم. كل عام يحل منها

4
00:01:04.800 --> 00:01:29.100
ثلث الدية ولا قصاص في هذين القسمين فصل وحكم اتلاف الاطراف حكم اتلاف النفوس في وجوب القصاص في العمد العدوان. وعدم القصاص في غيره. ولكن يشترط في رصاص المساواة في الاسم والموضع. وكذلك الجروح التي تنتهي الى حد او مفصل. فيها القصاص لامكان المساواة. والا

5
00:01:29.100 --> 00:01:49.100
فلا قصاص فيها. واما ديات الاعضاء والجروح فما في الانسان منه شيء واحد كالذكر واللسان والانف. ففيه هدية وما فيه شيئان كاليدين والعينين ونحوهما ففيهما دية كاملة وفي احدهما نصفها. وما فيه ثلاثة

6
00:01:49.100 --> 00:02:09.100
كالمنخرين مع الحاجز ففيه هدية كاملة وفي احدها ثلثها. وما فيه اربعة كالاجفان ففيها دية كاملة وفي احدها ربعها. وما فيه عشرة كاصابع اليدين والرجلين. ففي هادية كاملة وفي كل واحد منها عشرها

7
00:02:09.100 --> 00:02:29.100
وفي الموضحة خمس من الابل وفي الهاشمة عشر من الابل. وفي المنقلة خمسة عشر من الابل. وفي المأمومة والجائفة ثلث الدية ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية. فاذا بلغت الثلث كانت الانثى على النصف من الرجل. وما

8
00:02:29.100 --> 00:02:49.100
سوى ذلك من الاطراف والجروح التي لا مقدر لها ففيها حكومة. والمنافع كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس. ومنفعة الاكل والبطش والمشي والنكاح وغيرها في كل واحدة منها اذا جني عليه فذهبت دية كاملة. فلو جني عليه

9
00:02:49.100 --> 00:02:55.067
ذهب منها عدة منافع فلكل واحدة دية كاملة والله اعلم