﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.850
قال باب ما جاء في قضاء  سنتي الظهر  قال عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاها صلاهن بعدها

2
00:00:24.700 --> 00:00:45.800
قال رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وهذا الاقرب والله اعلم لا يصح نخرج اسناده قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فاتته

3
00:00:45.800 --> 00:01:04.050
الاربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر رواه ابن ماجة. وهو الحديث السابق وعن ام سلمة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما تعني ركعتين بعد العصر

4
00:01:04.050 --> 00:01:26.400
ثم رأيته يصليهما اما حين صلاهما فانه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الانصار فصلاهما فارسل فارسلت اليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له. تقول لك يا اما سلمة

5
00:01:26.400 --> 00:01:49.150
تقول لك ام سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين واراك تصليهما فان اشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجاوية فاشار بيده فاستأخرت عنه لما انصرف قال يا ابنة ابي امية

6
00:01:49.200 --> 00:02:12.250
سألت عن الركعتين بعد العصر فانه اتان ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان متفق عليه وفي رواية لاحمد ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها

7
00:02:12.850 --> 00:02:32.050
وهذا العقرب لا يصح لانه كان يداوم عليهما صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا عبد الوارث بن عبيدالله العتك المروزي. قال اخبرنا عبدالله بن المبارك عن خالد الحدان عبدالله بن شقيق

8
00:02:32.050 --> 00:02:51.650
عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي عقبا قبل الظهر صلاهن بعدها. هذا حديث حسن غريب انما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه. رواه قيس بن ربيع عن شعبة

9
00:02:53.200 --> 00:03:11.250
عن خالد الحدان نحوه نحو هذا ولا نعلم رواه عن شعبة غير قيس ابن الربيع. وقيس لا يحتج به قال وقد ويا عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. طبعا الاسناد الاول قوي

10
00:03:11.400 --> 00:03:46.400
لكن التكميدي قال حسن غريب انما نعرفه من حديث ابن المبارك. فلعل يراجع اكثر والا فان الاسناد اسناد قوي. اي نعم هذا ما تقدم في حديث الترمذي وابن ماجة لا سبت انه كان يداوم عليهما. نعم

11
00:03:47.450 --> 00:04:30.800
نعم تفضل لزلك   وكيف لعل ايضا يواجه اكثر باذن الله طبعا في حديث ام سلمة المتفق عليه فيه قضاء اه الرواتب اذا فاتت انهما لا بأس ان يقضيان في وقت النهي

12
00:04:31.250 --> 00:04:56.350
نعم لان لهما سبب فالصلاة التي لها سبب فلا بأس بادائها في وقت النهي. الا الصلاة التي تطوع مطلق ليس لها سبب فانه ينهى عن الصلاة في هذه الحالة في وقت النهي. نعم. واما المداومة على هاتين الركعتين

13
00:04:56.350 --> 00:05:16.350
فهذا خاص به كان عليه الصلاة والسلام اذا عمل عملا اثبته. صلى الله عليه وسلم. بخلاف في غيره لا يشرع لنا المداومة. نعم اذا فاتتك فاقضهما ولو كانا في وقت

14
00:05:16.350 --> 00:05:43.750
النهي بعد العصر كما فعل صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث انه لا بأس بسؤال المصلي وهو يصلي او تكليمه وهو يصلي يعني انت محتاج فتقول له مثلا اين المفتاح؟ او هل رأيت فلان؟ فاذا اشار اليك مثلا او اخرج من جيبه واعطاك المفتاح

15
00:05:43.750 --> 00:06:12.650
مثلا فلا بأس بذلك   وهنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شعر بيده فقالت فاستعقبي عنه. ففعلت الجاوية. فاشار بيده فاستأخرت عنه. لان هنا يعني ماذا يعني هنا لابد كلام في جوابها

16
00:06:12.750 --> 00:06:38.950
اراك تصليهما وكنت تنهى عنهما نعم تنهى عن هاتين الركعتين واراك تصليهما نعم فهنا الجواب يحتاج الى كلام ليس يعني شيء يسير وقد حكي عن الصحابة رضي الله عنهم انهم احيانا قد احيانا قد يعني يتحاكمون لهم وهم يصلون

17
00:06:38.950 --> 00:07:02.100
يعني هذا فالامور يعني في صلاة النافلة وكل امور يعني التي الحكم فيها يعني واضح وبين لا تحتاج الى نعم كبير كلام او طلب دليل وما شابه ذلك نعم. ولعل نقف عند هنا نعم

18
00:07:02.150 --> 00:07:36.800
نوع من  نعم. نعم. المداومة. المداومة خاصة المداومة خاصة لكن انت قد فاتتك فلا بأس ان تصليهما حتى في وقت النهي انك تقضيهما هذه هي السنة في ذلك. نعم. وان الرواتب تقضى. نعم. يعني هذا

19
00:07:36.800 --> 00:08:03.850
عليه الصلاة والسلام ولذا اذا فاته شيء من صلاة الليل قضاه عليه الصلاة والسلام في النهار وقتها ولا اياه اللي في وقتها انت اذا انت اذا اديته في وقتها خلاص لا لا يعتبر هذا قضاء

20
00:08:03.850 --> 00:08:21.850
ايه يعني هذا ما يعني انت انت ان تيسر لك قبل العصر ان تصليها فبها. صلها لكن يبدو انه عليه الصلاة والسلام ما انشغل بهذا الوفد حتى جاء العصر. نعم

21
00:08:21.900 --> 00:08:40.500
فانت يعني ان بادرت فبها ونعمت هذا هو المطلوب. نعم. قضية القضاء  اي تقضى اي تقضى تقضى بعد الظهر نعم تقضى نعم انت ان حصل لك المبادرة فبها والله حتى في الظهر والله اعلم حتى في

22
00:08:40.500 --> 00:09:06.050
قد ما يتيسر لك قضاء اي في الصباح فاقضه في الظهر. القهوة فيه صب القهوة    والله هو جاء في العجوة نعم لكن الانسان اذا لم يكن عنده عجوة فاي تمر اذا اذا كان

23
00:09:06.050 --> 00:09:10.325
موجودة فبها ونعمة ما موجودة العجوة في اي تمر. نعم