﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.600
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.650 --> 00:00:55.750
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الوصايا قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله تكتب الوصية حسب الصيغة التالية انا الموصي ادناه اوصي بانني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:00:55.800 --> 00:01:15.400
وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم بروح منه وان الجنة حق والنار حق وان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور

4
00:01:15.750 --> 00:01:35.400
اوصي من تركت من اهلي وذريتي وسائر اقاربي بتقوى الله واصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله والتواصي بالحق والصبر عليه واوصيهم بمثل ما اوصى به ابراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب

5
00:01:35.500 --> 00:01:52.900
يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ثم يذكر ما يحب ان يوصي به من ثلث ماله او اقل من ذلك او مال معين لا يزيد على الثلث

6
00:01:53.250 --> 00:02:13.150
ويبين مصارفه الشرعية ويذكر الوكيل على ذلك والوصية ليست واجبة بل مستحبة. اذا احب ان يوصي بشيء لما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

7
00:02:13.250 --> 00:02:34.950
ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه؟ يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده لكن اذا كانت عليه ديون او حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لاهلها وجب عليه ان يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس

8
00:02:35.250 --> 00:02:59.200
وينبغي ان يشهد على وصيته شاهدين عدلين وان يحررها من يوثق بتحريره من اهل العلم حتى يعتمد عليها ولا ينبغي ان يكتفي بخطه فقط لانه قد يشتبه على المسؤولين وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات. والله ولي التوفيق. يستحب

9
00:02:59.200 --> 00:03:18.400
وللمسلم اذا كان له سعة من المال ان يوصي بالثلث فاقل في وجوه الخير. وصية الجنف تفسر وبانواع منها ان يوصي باكثر من الثلث فيجوز للورثة عدم انفاذ الزيادة عن الثلث

10
00:03:18.750 --> 00:03:39.700
ومنها ان يوصي لبعض الورثة دون بعض. فلا تنفذ هذه الوصية الا برضا بقية الورثة المكلفين المرشدين ومنها ان يوصي لبعض الورثة باكثر من وصيته للورث الاخر وحكمها حكم التي قبلها

11
00:03:39.950 --> 00:03:56.350
ومثل ذلك لو وقف في مرض الموت وقفا يتضمن اكثر من الثلث او على بعض الورثة دون بعض في اصح اقوال العلماء من اوصى بثلث ماله مثلا ولم يحدد مصرفه

12
00:03:56.400 --> 00:04:15.100
فنرى ان يشترى به عقار تصرف غلته في مساعدة الفقراء والمساكين من الاقارب وغيرهم ويصرف منها ما تيسر في تعمير المساجد والمشاركة فيها. لا يلزم الورثة ان يخرجوا لمورثهم شيئا من ماله

13
00:04:15.100 --> 00:04:36.100
اذا مات ولم يوصي لكن متى فعلوا؟ فاخرجوا له شيئا مشاعا معينا كالثلث او الربع او نحو ذلك او اخرجوا دراهم معلومة يتصدق بها عنه. او يشترى له بها عقار يكون وقفا لوجه الله سبحانه وتعالى

14
00:04:36.100 --> 00:05:02.550
تصرف غلته في وجوه البر واعمال الخير فهم مأجورون في ذلك وهذا من البر بوالدهم ولكن انما يصح ذلك من المرشدين اما القاصرون والبالغ غير الرشيد فلا يجوز لوليهم ان يخرج من نصيبهم شيئا. اذا اوصى باقل من الثلث كالربع والخمس والسدس ونحو

15
00:05:02.550 --> 00:05:24.300
ذلك فهو افضل ولا سيما اذا كان ماله كثيرا. وصيته بالحج والعتق يجب ان تنفذ من الثلث اذا تحملها الثلث. اذا كان الوصي قد مات فعليكم مراجعة المحكمة حتى تعين وصيا اخر

16
00:05:24.350 --> 00:05:43.100
اذا كان في الورثة فقراء فلا مانع من مساعدتهم من الزيادة الربوية من دون اخبارهم بذلك لان الفقراء من المصارف الشرعية للاموال التي ليس لها مالك شرعي. او جهل مالكها. الوصية

17
00:05:43.100 --> 00:06:13.100
الولائم بعد الموت بدعة. ومن عمل الجاهلية. الواجب في الوصية التقيد بما ذكر الموصي وهكذا جميع الوصايا الشرعية. يجب التقيد فيها بما ذكره الموصي وتنفيذ ذلك حسب الامكان لا يلزمك تنفيذ وصية ابيك بالزواج من ابن عمتك. اذا اراد ولي الايتام ان يأخذ اجرة على اعماله

18
00:06:13.100 --> 00:06:37.300
او جزءا من الربح في تجارته في اموالهم فعليه مراجعة الحاكم الشرعي حتى يحدد له ما يقتضيه الشرع المطهر في ذلك. لا يجوز تنفيذ وصية في من اوصى بان يبنى مسجد يكون محاذيا لقبره. لا يبنى مساجد على القبور ولا عند القبور ولا بين القبور

19
00:06:37.300 --> 00:06:54.450
من اوصى ان يدفن في المساجد وصيته باطلة لا تنفذ لا يجوز تنفيذها بل يجب ان يدفن مع المسلمين في المقابر الاختيارات الفقهية