يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ثم يذكر ما يحب ان يوصي به من ثلث ماله او اقل من ذلك او مال معين لا يزيد على الثلث يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الوصايا قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله تكتب الوصية حسب الصيغة التالية انا الموصي ادناه اوصي بانني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم بروح منه وان الجنة حق والنار حق وان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور اوصي من تركت من اهلي وذريتي وسائر اقاربي بتقوى الله واصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله والتواصي بالحق والصبر عليه واوصيهم بمثل ما اوصى به ابراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب ويبين مصارفه الشرعية ويذكر الوكيل على ذلك والوصية ليست واجبة بل مستحبة. اذا احب ان يوصي بشيء لما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه؟ يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده لكن اذا كانت عليه ديون او حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لاهلها وجب عليه ان يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس وينبغي ان يشهد على وصيته شاهدين عدلين وان يحررها من يوثق بتحريره من اهل العلم حتى يعتمد عليها ولا ينبغي ان يكتفي بخطه فقط لانه قد يشتبه على المسؤولين وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات. والله ولي التوفيق. يستحب وللمسلم اذا كان له سعة من المال ان يوصي بالثلث فاقل في وجوه الخير. وصية الجنف تفسر وبانواع منها ان يوصي باكثر من الثلث فيجوز للورثة عدم انفاذ الزيادة عن الثلث ومنها ان يوصي لبعض الورثة دون بعض. فلا تنفذ هذه الوصية الا برضا بقية الورثة المكلفين المرشدين ومنها ان يوصي لبعض الورثة باكثر من وصيته للورث الاخر وحكمها حكم التي قبلها ومثل ذلك لو وقف في مرض الموت وقفا يتضمن اكثر من الثلث او على بعض الورثة دون بعض في اصح اقوال العلماء من اوصى بثلث ماله مثلا ولم يحدد مصرفه فنرى ان يشترى به عقار تصرف غلته في مساعدة الفقراء والمساكين من الاقارب وغيرهم ويصرف منها ما تيسر في تعمير المساجد والمشاركة فيها. لا يلزم الورثة ان يخرجوا لمورثهم شيئا من ماله اذا مات ولم يوصي لكن متى فعلوا؟ فاخرجوا له شيئا مشاعا معينا كالثلث او الربع او نحو ذلك او اخرجوا دراهم معلومة يتصدق بها عنه. او يشترى له بها عقار يكون وقفا لوجه الله سبحانه وتعالى تصرف غلته في وجوه البر واعمال الخير فهم مأجورون في ذلك وهذا من البر بوالدهم ولكن انما يصح ذلك من المرشدين اما القاصرون والبالغ غير الرشيد فلا يجوز لوليهم ان يخرج من نصيبهم شيئا. اذا اوصى باقل من الثلث كالربع والخمس والسدس ونحو ذلك فهو افضل ولا سيما اذا كان ماله كثيرا. وصيته بالحج والعتق يجب ان تنفذ من الثلث اذا تحملها الثلث. اذا كان الوصي قد مات فعليكم مراجعة المحكمة حتى تعين وصيا اخر اذا كان في الورثة فقراء فلا مانع من مساعدتهم من الزيادة الربوية من دون اخبارهم بذلك لان الفقراء من المصارف الشرعية للاموال التي ليس لها مالك شرعي. او جهل مالكها. الوصية الولائم بعد الموت بدعة. ومن عمل الجاهلية. الواجب في الوصية التقيد بما ذكر الموصي وهكذا جميع الوصايا الشرعية. يجب التقيد فيها بما ذكره الموصي وتنفيذ ذلك حسب الامكان لا يلزمك تنفيذ وصية ابيك بالزواج من ابن عمتك. اذا اراد ولي الايتام ان يأخذ اجرة على اعماله او جزءا من الربح في تجارته في اموالهم فعليه مراجعة الحاكم الشرعي حتى يحدد له ما يقتضيه الشرع المطهر في ذلك. لا يجوز تنفيذ وصية في من اوصى بان يبنى مسجد يكون محاذيا لقبره. لا يبنى مساجد على القبور ولا عند القبور ولا بين القبور من اوصى ان يدفن في المساجد وصيته باطلة لا تنفذ لا يجوز تنفيذها بل يجب ان يدفن مع المسلمين في المقابر الاختيارات الفقهية