قوله رحمه الله باب سجود السهو والتلاوة والشكر الاضافة هنا من باب اضافة الشيء الى نوعه او الى سببه. فاذا قلنا الى نوعه يعني ان السجود انواع. واذا قلنا الى سببه يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقد توقف بنا في الشرح والتعليق على منهج السالكين على باب سجود السهو والتلاوة والشكر السجود الذي سببه السهو. والسجود الذي سببه التلاوة. والسجود الذي سببه الشكر. اذا الاظافة هنا باب سجود السهو يحتمل ان تكون الاظافة من باب اظافة الشيء الى سببه. اي السجود الذي سببه سهو الانسان في صلاته. والسجود الذي سببه التلاوة. يعني ان يمر الانسان باية فيها سجدة. والسجود الذي سببه الشكر. ويحتمل ان المراد باب سجود السهو والتلاوة والشكر ان هذه الاضافة من باب اضافة الشيء الى نوعه يعني ان السجود انواع وهو كذلك. فالسجود اربعة انواع. سجود في صلب الصلاة وهو ركن من اركانها لا تصح الصلاة الا به. والثاني سجود السهو. وهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من خلل او نقص. وحكمه انه واجب والثالث سجود التلاوة وهو سببه ان يمر الانسان باية فيها سجدة والرابع سجود الشكر وسببه تجدد نعمة او اندفاع نقمة. وسيأتي الكلام عليه. وقوله باب سجود السهو. السهو والنسيان الفاظ مترادفة. فاذا قيل سهى او قيل نسي فهي الفاظ مترادفة. ولهذا جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتعبير تارة بالسهو وتارة بالنسيان. والسهو تارة يعبر تارة يعدى بفي وتارة يعدى بعن. فاذا عدي بعن فهو مذموم. كقوله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. واذا عدي بفي فليس مذموما. لانه من طبيعة البشر. ولهذا قال بعض العلماء في قوله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون قال الحمدلله الذي لم يقل في صلاتهم ساهون وانما قال قال عن صلاتهم ساهون. اذا السهو تارة تارة يعدى بعن وتارة يعدى بفي. فان عدي بعنف فهو مذموم. لانه ترك للشيء من غير مبالاة ومع قصد واما اذا عدي بفي فليس مذموما السهو من طبيعة البشر. فقد جبر الله عز وجل البشر على السهو والنسيان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما فاذا نسيت فذكروني. فهو عليه الصلاة والسلام ينسى كغيره. لا انه ينسى ليسن ما قاله بعضهم فان بعض العلماء قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام ينسى يعني ينسيه الله عز وجل لاجل ان يشرع ولاجل ان يسن هذا القول ضعيف لان بامكانه عليه الصلاة والسلام ان يشرع من غير ان ينسى سجود السهو هو عبادة عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من نقصان وارغاما للشيطان وارضاء للرحمن. سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي جبرا فيما حصل في صلاته من نقصان وارضاء للرحمن وارغاما للشيطان ففيه ثلاث حكم. الحكمة الاولى جبر ما حصل في الصلاة من خلل او نقص. سواء كان ذلك بزيادة او نقص والثاني ارغاما للشيطان. فاذا سجد المصلي هاتين السجدتين ارغم الشيطان. لان كان يحب ان ينقص عبادة الانسان. وان يشغله عن طاعة الله والثالث ارظاء للرحمن باتمام العبادة وجبرها. يقول المؤلف رحمه الله باب سجود السهو والتلاوة والشكر وهو مشروع اذا زاد الانسان في صلاته ركوعا او سجودا الى اخره. سجود السهو له ثلاثة اسباب. زيادة ونقص وشك. زيادة ونقص وشك والمراد بالزيادة هنا الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة وذلك لان الزيادة في الصلاة اربعة اقسام القسم الاول زيادة قولية من جنس الصلاة والثاني زيادة قولية من غير جنس الصلاة. والثالث زيادة فعلية من جنس الصلاة والرابع زيادة فعلية من غير جنس الصلاة. فاما الاول وهو الزيادة القولية التي من جنس الصلاة. كما لو قرأ الفاتحة في الركوع. او قرأ التشهد في القيام. يعني اتى بذكر مشروع في غير موضعه. فهنا زاد زيادة القولية لكنها مشروعة في الصلاة عموما. والثاني زيادة قولية من غير جنس الصلاة. كما لو تكلم ففي صلاته فقد زاد في صلاته زيادة قولية ليست من جنس الصلاة. لان الصلاة ليس فيها شيء من خطاب الادميين والثالث زيادة فعلية من جنس الصلاة. كما لو زاد قياما او قعودا او ركوعا او سجودا فالصلاة فيها ركوع وقعود وقيام وسجود. فاذا زاد بان ركع مرتين او اه سجد ثلاث مرات او صلى الرباعية خمسا فقد زاد زيادة فعلية من جنس الصلاة وهو وهذا هو المراد في هذا بهذا الباب. والرابع زيادة فعلية من غير جنس الصلاة. كالحركات والعبث فالذي يصلي ويتحرك ويعبث قد زاد في الصلاة زيادة فعلية ليست من جنس الصلاة. ما الحكم في السبب في السبب الاول من اسباب سجود السهوة والزيادة نقول الزيادة اذا تعمدها المصلي بطلت صلاته. فاذا تعمد ان يزيد في صلاته قياما او قعودا او ركوعا او سجودا فان صلاته تبطل. فلو تعمد ان يصلي الرباعية خمسا والثلاثية اربعا والثنائية ثلاثا فان صلاته تبطل. كذلك لو تعمد ان يركع مرتين. او ان يسجد ثلاث مرات فان صلاته تبطل هذا اذا كان عمدا. واما اذا كانت الزيادة الفعلية حصلت منه سهوا فلا يخلو من حالين الحالة الاولى الا يذكر الزيادة الا بعد الفراغ منها فحينئذ يكمل صلاته ويسجد للسهو. والحال الثاني ان يذكر الزيادة في اثنائها فيجب عليه ان عن هذه الزيادة. واضرب مثالين للحالين. اذا لم يذكر الزيادة الحالة الاولى اذا لم يذكر الزيادة الا بعد ان فرغ منها. مثاله انسان يصلي الظهر فقام الى خامسة ناسيا لما جلس للتشهد ذكر انه قد زاد في صلاته ركعة. فحينئذ يكمل صلاته ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. والحال الثاني ان يذكر الزيادة في اثنائها. كما لو قام الى ركعة خامسة وفي اثناء للفاتحة ذكر ان هذه الركعة الزائدة. فيجب عليه ان يرجع في هذه الحال. يجب عليه ان يرجع ويجلس للتشهد. هذا ما يتعلق بالزيادة. اذا الزيادة الفعلية اذا زاد المصلي في صلاته فان كان عمدا بطلت صلاته وان كان سهوا او نسيانا فان ذكر الزيادة في اثنائها وجب عليه وان لم يذكر الزيادة الا بعد ان فرغ منها فحين اذ يتمم او يكمل صلاته ويجبر ذلك بسجود السهو السبب الثاني من اسباب سجود السهو النقص. ان ينقص في صلاته. والنقص قد يكون في الاركان وقد يكون في الواجبات وقد يكون في السنن. النقص قد يكون في في الاركان وقد يكون في الواجبات وقد يكون في السنن. فاذا نقص المصلي ركنا من اركان الصلاة. فان كان عمدا بطلت صلاته. ان كان عمدا بطلت صلاته وان كان ناسيا فانه يجب ان يرجع فيأتي به وبما بعده ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها هذا نقص الاركان. مثال ذلك انسان كبر لصلاة الظهر. فقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم هوى ساجدا نسي الركوع هوى ساجدا وفي اثناء السجود ذكر انه لم لم يركع فيجب عليه ان يقوم ويركع ويرفع ثم يسجد ويكمل صلاته واما اذا وصل الى موظعه من الركعة الثانية فان الركعة الاولى تكون لاغية وتقوم الثانية مقامها. ففي المثال السابق هذا الرجل الذي كبر وصلى وقرأ الفاتحة وهوى الى السجود. لو لو فرض انه سجد السجدة الاولى والثانية ثم قام الى الركعة الثانية. وقبل ان يركع ذكر انه لم يركع في الركعة الاولى فحينئذ نقول الركعة الاولى لاغية. وتقوم هذه الثانية مقامها. تقوم مقامها. فاذا قال قائل لماذا لا نأمر ان يرجع في هذه الحال. نقول لاننا لو امرناه ان يرجع فمعنى ذلك انه يأتي بركعة كاملة. سنقول له قم ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد نقول الان هو كانه رجع في الواقع. كانه رجع لكن لا نأمره بالرجوع لان رجوعه معناه انه يأتي بركعة كاملة اذا اه بالنسبة لنقص الاركان ان تعمد النقص بطلت صلاته. واما اذا كان النقص نسيان حنان فله حالان الحال الاولى ان يذكر النقص او ما تركه من ركن قبل ان يصل الى موضعه من الركعة التي كريهة. فحينئذ تلغو فحينئذ يجب عليه ان يرجع فيأتي به وبما بعده. والحال الثاني ان لا يذكر النقص الا ابعد ان يصل الى موضعه من الركعة التي تليها فحينئذ تلهو الركعة الاولى او التي ترك منها الثانية مقامها. مثال اخر انسان مثلا يصلي فكبر الاحرام وقرأ الفاتحة وركع ورفع وسجد ثم قام بمعنى انه قام من السجدة الاولى فلم يجلس بين السجدتين ولم يسجد السجدة الثانية. ولما قام وشرع في الفاتحة ذكر انه لم يأتي بالجلسة بين السجدتين والركوع. فنقول ارجع يجب عليه ان يرجع ويجلس على انه بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم ويكمل صلاته. اما لو لم يذكر ذلك الا بعد ان هوى الى السجود. يعني ترك الجلوس الجلوس بين السجدتين وترك السجدة الثانية ثم قام يصلي الركعة الثانية فقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم ركع ثم رفع ولما هوى الى السجود ذكر انه لم يسجد سوى سجدة واحدة. فحينئذ نقول تلغو الركعة الاولى وتقوم الثانية اه مقامها اما الثاني من النقص نقص الواجبات ان ينقص واجبا من الواجبات. فان كان عمدا بطلت صلاته وان كان سهوا فانه يجبر ذلك بسجود السهو. في الجملة وسنفصل فيه ان شاء الله تعالى وبهذا نعرف ان الركن والواجب يشتركان ويفترقان. فيشتركان الركن والواجب في ان من تعمد تركهما بطلت صلاته. فمن تعمد ان يترك الركوع او السجود او الجلوس بين السجدتين فان صلاته تبطل ذلك ايضا لو تعمد ان يترك واجبا ترك التسبيح في الركوع او التسبيح في السجود او ترك التشهد الاول تبطل صلاته. ويفترقان في حال السهو والنسيان. الركن لا بد ان يأتي به لا يجبر. الركن لا يمكن جبره. لابد ان يأتي به. اما الواجب فيجبره بسجود السهو. اذا ترك الواجب ناسيا اذا ترك الواجب ناسيا فله ثلاث حالات الحال الاولى ان يذكر الواجب قبل ان يفارق موضعه. فيأتي به ولا شيء عليه والحالة الثانية ان يذكر الواجب بعد ان فارق موضعه وقبل ان يصل الى الركن الذي يليه. فيجب عليه ان ويأتي بهذا الواجب ويسجد للسهو كما سيأتي. والحال الثالثة ان لا يذكر الواجب الا بعد ان الى الركن الذي يليه. فحينئذ يحرم عليه الرجوع. واضرب مثالا لذلك بالتشهد الاول لانه اوضح فمثلا لو ان شخصا يصلي في الركعة الثانية لما سجد السجدة الثانية رفع اراد ان يقوم فذكر انه لم اه فذكر التشهد بحيث لم تفارق ركبتاه الارظ فحين اذ يجلس ويتشهد ولا شيء عليه. لانه لم يزد ولم ينقص. فان قام بان فارقت ركبتاه الارض يعني بين القيام وبين الجلوس ذكر فيجب ايضا ان يرجع ويأتي بالتشهد وعليه السجود لماذا يسجد؟ نقول لان لانه قام ورجع هذه زيادة في الصلاة فيسجد. والحالة الثالثة الا يذكر الا بعد ان استتم قائما يعني قام من السجدة الثانية فقال الله اكبر واستتم قائما فلا فلا يجوز له في هذه الحال ان يرجع. فتبين الان ان تارك الواجب له ثلاث حالات. الحال الاولى ان يذكر الواجب قبل ان يفارق موضعه فيأتي به ولا شيء عليه لانه لم يزد ولم ينقص. والحال الثاني ان ان لا يذكر الواجب الا بعد ان فارق موضعه لكن قبل ان يصل الى الركن الذي يليه. فيرجع ويأتي به وجوبا ويسجد للسهو. والحالة الثالثة الا يذكر الواجب الا بعد بان يصل الا بعد ان يصل الى الركن الذي يليه. فحينئذ يحرم عليه الرجوع. نظرب مثالا اخر في في تسبيح الركوع انا ظربت هذا المثال في التشهد لانه اوظح من حيث التصور. اه نمثل ايظا في التسبيح والركوع. انسان ركع لما اراد ان يرفع من الركوع هم ان يركع ذكر انه لم يقل سبحان ربي العظيم. فيأتي بالتسبيح ولا شيء عليه. ومثال اخر انسان ركع لما اراد ان يرفع لكنه لم يستتم قائما ذكر فيرجع ويأتي بالتسبيح وعليه السجود والحال الثالث الا يذكر التسبيح الا بعد ان استتم لما قال سمع الله لمن حمده واستقام ذكر انه لم يسبح في الركوع هنا هنا يحرم عليك ان ترجع. وتجبر ذلك بسجود السهو. الثالث الثالث من النقص نقص السنن يعني ان ينقص الانسان سنة من السنن. كما لو نقص التورك يعني سهى يتورك او لم يفترش يعني ترك سنة من السنن فانسج للسهو فحسن وان لم يسجد فلا شيء عليه. لان السنة حتى لو تعمد تركها فان صلاته لا تبطل. ولكن ما هي السنة التي اذا تركها الانسان شرع له ان للسهو؟ الجواب هي السنة التي يواظب عليها الانسان. اذا كان مواظبا على هذه السنة. فمثلا انسان من عادته مثلا ان انه يرفع يديه اي يضع اليمنى على اليسرى على صدره ويرفع يديه عند الركوع عند الرفع منه ويتورك في صلاته. نسي شيئا من هذه الافعال فنقول يسن له ان يسجد للسهو. يسن ان يسجد للسهو لانه كان محافظا على هذه السنة ونسيها. اما الذي لا يفعل هذه السنن بمعنى انه يتركها عمدا فلا يشرع له سجود السهو. لان هذا الرجل الذي الذي آآ تركها لم اتركها نسيانا وانما تركها عمدا. السبب الثالث من اسباب سجود السهو الشك والشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. التردد بين امرين امزية لاحدهما على الاخر. فان تميز احدهما على الاخر فالراجح ظن والمرجوح وهم مثال ذلك لو جاءني رجل فقال لي قدم زيد ثم جاء اخر وقال لم يقدم زيد فان كان سواء في الثقة فحينئذ يقع عندي شك لان هذا يثبت وهذا ينفي. لكن لو لو كان الخبر الاول او المخبر الاول اوثق عندي من المخبر الثاني. كلاهما ثقة لكن الاول اوثق عندي. فخبر الاول يكون السلام في موضعين الموضع الاول في النقص الذي لم يأتي به. والموضع الثاني في الشك مع في الشك بدون ترجيح ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين. الموضع الاول في الزيادة ظن وخبر الثاني يكون يكون وهما. اذا الشك والتردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر فان تميز احدهما على الاخر الراجح ظن والمرجوح وهم. واعلم ان الشك لا يلتفت اليه ولا يكون معتبرا في ثلاثة مواضع. الموضع الاول اذا كان الانسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة الا شك فيها. فاذا صلى شك واذا توظأ شك واذا طاف شك واذا سعة شك واذا رمى الجمار شك فهذا نسأل الله العافية هذا مرض ووسواس فلا يلتفت اليه اه الثانية هل الثانية اذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة يعني خاطرة خطرت على قلبه لعلي لم اصلي الا ركعة. آآ لم اصلي الا ثلاث ركعات. لعلي لم افعل كذا. فلا يلتفت ايضا الى هذا. لان هذا وهم ليس له حق والحال الثالثة اذا كان الشك بعد انقضاء العبادة والفراغ منها فلا يلتفت ايضا السبب نقول لان الانسان اذا فرغ من عباده فالاصل انه ادى العبادة كاملا. لان الشرعية ان كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة. كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة. فما دام ان هذا الرجل مسلم بالغ عاقل. يقول هو اهل للصلاة. اذا الاصل ان صلاته صحيحة بصحتها ولا يلتفت الى هذا الشك. اذا هذه ثلاثة مواضع لا يلتفت فيها الى الشك الاول اذا كان الانسان كثير الشكوك لان هذا وسواس. ثانيا اذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة ثالثا اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. قال شيخنا رحمه الله في منظومته والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر. او تك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به فذكر رحمه الله الاحوال الثلاث. يقول والشك بعد الفعل لا يؤثر. يعني بعد فعل العبادة لا يلتفت الى الشك. قال هذا هذا الثاني وهكذا اذا الشكوك تكثر. لان هذا وسواس. ثم قال الثالث اوتق وهما. يعني او يقول شك وهم مثل وسواس. فدع لكل وسواس يجري به لكع والمراد بلكع هو الشيطان لكع ابن لكع. هذا اذا الشك هو التردد بين امرين. ما اه حال الانسان مع الشك في الصلاة؟ الجواب الانسان اذا شك في صلاته فله حالان. الحال الاولى ان يترجح عنده احد الامرين. فيعمل بما ترجح عنده سواء كان هو الناقص او الزائد. مثاله انسان يصلي صلاة الظهر مثلا وفي الركعة الرابعة شك هل هذه الركعة هي الرابعة او الثالثة؟ لكن غلب على ظنه انها الرابعة. فيجعلها الرابعة. ويعمل بغلبة الظن والحالة الثانية الحال الثانية الا يكون عند الانسان غلب الظن بل هو متردد كما لو في المثال السابق في الركعة الرابعة قال هل هذه الرابعة او متردد؟ فنقول ابني على اليقين. واليقين هو الاقل فيجعلها الثالثة هذا هو الفرق بين حالي الشك. فالشاك في الصلاة ان كان عنده غلبة ظن عمل بغلبة الظن سواء كانت زيادة ام نقصا. وان لم يكن عنده غلبة ظن عمل باليقين. وهو الاقل. فلو شك هل هذه الركعة هي الثالثة او الرابعة. فان كان عنده غلبة ظن فيعمل. فاذا غلب على ظنه انها الرابعة يجعله الرابعة. اذا غلب على ظنه ان الذي يجعلها الثالثة. اما اذا تردد من غير غلبة ظن فانه يبني على اليقين وهو الاقل. فيجعلها الثالثة. لماذا؟ نقول لان الاصل لانه لم يأتي بالرابعة اليقين هو الاقل. فالاصل انه لم يأتي بالركعة الرابعة. هذا ما يتعلق ما يتعلق بالشك. وآآ وهذي ما ذكرته هو خلاصة ما يتعلق باحكام سجود السهو. وبقي في مسألة سجود السهو. بقي مسألة وهي آآ سجود السهو بالنسبة للمأموم هل على المأموم مع امامه سجود سهو؟ الجواب ان المأمومة عن ان المأموم بالنسبة للسهو مع الامام له حالان. الحالة الاولى ان يكون مع امامه من اول الصلاة ان ان يدخل مع امامه من اول الصلاة فلا سجود عليه الا تبعا لامامه فيما لو ترك واجبا من الواجبات فلو قدر مثلا ان المأموم آآ نسي ان يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم او نسي التشهد جلس ولكنه سيد التشهد فان الامام يتحمل ذلك عنه. فيسلم مع الامام وصلاته تامة. لان هذا مما يتحمله الامام عن المأموم واما اذا كان اذا كان المأموم مسبوقا في الصلاة. اذا كان المأموم مسبوقا في الصلاة فانه يسجد للسهو معنى ان الامام لا يتحمل عنه. مثاله انسان دخل مع الامام في الركعة الثانية. ونسي في احد ساعات نسي نسي التسبيح. الركوع او السجود. فلما سلم الامام اذا سلم الامام يقوم لقضاء ما فاته فاذا قضى ما فات فانه يسجد للسهو جبرا لما حصل في صلاته من خلل. وكذلك ايضا لو سهى في قضائه. لو ان المأمومة ساهم في قضائه. كما لو اه سبق بركعتين فسلم مع الامام فقام يقضي ما فاته من الركعتين. وفي اثناء قضائه سها بان ترك واجبا من تسبيح او او ما اشبه ذلك فانه يجبر ذلك بسجود السهو. اذا نقول بالنسبة سجود السهو بالنسبة للمأموم ان كان المأموم مع الامام من اول الصلاة فلا سجود عليه الا تبعا لامام واما اذا كان المسبوق اذا كان المأموم مسبوقا فانه يسجد اذا قام لقضاء ما وكذلك ايضا لو سها في قظائه. لانه اذا قام يقظي فهو فحكمه حكم المنفرد. المسألة الثانية اه اذا سجد سجود السهو بالنسبة للمأموم. هل يتابع المأموم امامه في سجود السهو اذا كان مسبوقا المسبوق هل يتابع امامه في سجود السهو؟ او لا؟ الجواب ان سجد الامام قبل السلام فان المسبوق اتابعه بكل حال. وان سجد الامام بعد السلام فان المأموم لا يتابعه بحال. ثم اذا قام هذا المسبوق يقضي ما فاته نظر فان كان قد ادرك السهو مع امامه سجد اما قبل السلام واما بعد واما بعد السلام. وان لم يدرك السهو مع امامه فانه لا سجود عليه. مثال ذلك لو فرض ان مأموما دخل مع الامام في الركعة الثالثة من رباعية دخل معه في الركعة الثالثة من الرباعية فصلى معه والرابعة لما جلس الامام للرابعة وقبل ان يسلم سجد الامام سجدتين للسهو لان الامام ترك التشهد الاول. فنقول المأموم يجب ان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا سجد فاسجدوا. سلم الامام قام هذا المسبوق يقضي ما فاته. هل يسجد سهو او لا يسود السهو نقول لا يسود السهو. السبب لانه لم يدرك سهو الامام. لانه دخل مع الامام بعد بعد سهوه اما لو ادرك السهو فانه يسجد. فلو فرض ان المسبوق في المثل السابق دخل مع الامام في الركعة الثانية. وقال قام الامام عن التشهد الاول الامام قبل ان يسلم سجد للسهو قبل السلام. جبرا لما حصل في صلاته من نقص. فقام هذا المسجد ليقضي ما فاته. نقول يجب عليك ايها المسبوق اذا صليت هذه الركعة وقبل ان تسلم ان تسجد للسهو. لماذا؟ نقول لانك ادركت سهو الامام. فاذا قال قد سجدت مع الامام قبل ان يسلم سجدت معه. فنقول سجودك مع الامام هذا لاجل المتابعة فقط. لان سجود السهو ان يكون اخر الصلاة. سجود السهو يكون في اخر الصلاة وسجودك. ما عليه هو متابع. كما لو ان الامام قرأ اية فيها سجدة فسجد يجب عليك ان تتابعه. فكذلك هنا. اه مثال اخر لو فرض ان الامام زاد في صلاته زاد في صلاته يعني قام الى خامسة. ثم نبه ورجع. فقبل بعد ان سلم الامام بعد ان سلم الامام سجد سجدتين للسهو. سجد الامام سجدتين للسهو. هل لمسبوق يسجد؟ معه بعد السلام؟ نقول لا. لا يسجد. فاذا قام المسبوق ليقضي ما فاته نظر ان كان ادرك السهو وهنا يكون مدركا للسهو لانه اذا دخل معه في الرابع ادرك السهو سجد. اه في اخر صلاتي. يعني بعد تسديده. وان لم يدرك السهو فلا شيء عليه فلا شيء عليه. طيب اه المسألة الاخيرة راه قبل ان نشرى متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون سجود السهو بعد السلام الجواب يكون سجود السهو قبل السلام في موضعين. ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين فيكون سجود السهو قبل السلام في موضعين الموضع الاول في النقص. والمراد النقص الذي لم يأت به والثاني الشك بدون ترجيح. اضرب لذلك مثالا. لو ترك المصلي التشهد الاول فهذا نقص يجبروه بسجود السهو قبل السلام. وانا قلت وانا قلت انه يكون في الواجب في ترك الواجب الذي لم يأتي به. اما الواجب الذي اتى به فلا يعتبر نقصا يعتبر زيادة. ولهذا قد تشتبه هذه المسألة فمثلا لو فرض ان شخصا في الركعة الثانية قام من السجدة الثانية لما هم ان يقوم وفارقت ركبته الارض ذكر وانه لم يأتي بالتشهد فيجلس ويأتي بالتشهد وعليه ان يسجد للسهو متى بعد السلام كما لا يسجد قبل السلام لماذا؟ نقول لانه لم ينقص في صلاته. اتى بالواجب الذي هو التشهد الاول. لكنه زاد في الصلاة. اذا سجود السهو يكون قبل والموضع الثاني في الشك مع الترجيح يعني مع غلبة الظن. هذا هو الحكم. اذا سجود السهو قبل السلام تكون في موضع في النقص والشك بدون ترجيح. ويكون بعد السلام في موضعين في الزيادة والشك مع الترجيح. ما هي الحكمة؟ اذا قال قائل الماء لماذا؟ هكذا يكون قبل السلام في النقص والشك بدون وبعد السلام في الزيادة والشك مع الترجيح. لماذا؟ ما هي الحكمة؟ نقول اولا الحكمة في ذلك ورود النص فما دام ان النص قد ورد وان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فالحكمة هي ورود الشرع. وكفى بهذه حكمة وعائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ اما ان تقضيهما جميعا او لا تقضيهما جميعا. فقالت رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك. يعني الحيض كان يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لم تقل رضي الله عنها لان الصلاة تتكرر في شق قضاؤها والصوم لا يتكرر تسهل قضاؤك ولكنها علمت برود النص. اذا الحكمة في كون سجود السهو يكون في احوال قبل السلام وفي احوال بعد يا سلام الحكمة الاولى والحقيقية هي ورود النص بذلك. ثم التمس اهل العلم حكمة في ذلك. حكمة في ذلك اذا امكن ان ان نوجد حكمة فهذا نور على نور. ما هي الحكمة؟ نقول اما كون سجود السهو في النقص يكون قبل السلام فالحكمة فيه ظاهرة. ما هي الحكمة؟ نقول لاجل ان يجبر الخلل الذي حصل في صلاته قبل ان يخرج منها. بحيث انه لا الا وقد جبر صلاته. وهذه حكمة ظاهرة. فانت مثلا تركت التشهد الاول. تركت تسبيح الركوع والسجود. هذا خلل ونقص في الصلاة. فكان من بحكمة الا تخرج من صلاتك الا وقد جبرتها ما حصل فيها من نقص. هذا بالنسبة للنقص. طيب بالنسبة الشك بدون ترجيح اذا تردد يكون قبل السلام. نقول نعم الحكمة ايضا ظاهرة في هذا وهو ان الشك يقدح في الصلاة كونك تشك وتتردد هذا قدح في الصلاة. فاشبه النقص فكان من الحكمة الا تخرج من صلاتك الا وقد جبرت هذا النقص. اما بالنسبة للزيادة لماذا؟ الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام؟ نقول ام الحكمة ايضا قاهرة وهي لان لا يجتمع في الصلاة زيادتان. لان الانسان مثلا اذا قام الى ركعة خامسة زاد في الصلاة. واذا ركع مرتين زاد في الصلاة. وسجود السهو سجود السهو هو بالنسبة للصلاة زيادة حقيقة. لانه ليس من صلب الصلاة فلئلا يجتمع في الصلاة زيادتان الزيادة التي هي سهو والزيادة التي هي سجود السهو كان من الحكمة ان يقول السجود بعد السلام. واما بالنسبة للشك مع الترجيح. يعني اذا تردد الانسان هل هل هي الرابعة او الثالثة وترجح عنده احد الامرين. ترجح احد الامرين فنقول ايضا الحكمة تقتضي ان يسجد بعد السلام. لماذا؟ لان ان الشك كما سبق نقص وخلل في الصلاة. فانت اذا قلت الرابعة الثالثة الثالثة الرابعة هذا خلل ونقص في الصلاة. لكن يأتي وتأتي غلبة الظن تطرد هذا الشك. فانا مثلا اتردد هل هي الرابعة او الثالثة؟ هذا خلل. فاذا غلب على ظني انها الثالثة او انها الرابعة فكان غلبة الظن تطرد هذا الشك فيكون وجوده كعدمه وحينئذ يكون كالزيادة فناسب ان يكون السجود بعد السلام. هذا ما يتعلق بمختصر بسجود السهو. ننظر في كلام المؤلف رحمه الله يقول وهو مشروع اذا زاد الانسان في صلاته ركوعا او سجودا او قياما او قعودا. هذا هذا السبب الاول من اسباب السهو الزيادة. فاذا زاد في صلاته ركوعا او سجودا او قياما او قعودا سهوا. وقول ابن المؤلف سهوا احترازا مما لو زاد ذلك عمدا فان صلاته تبطل. قال او نقص هذا السب الثاني النقص. او نقص شيئا من المذكورات. اتى به وسدد تدري السهو او نقص شيئا من المذكورات يعني من ركوع او سجود او قيام او قعود اتى به لان الركن لا بد من الاتيان به فلا يجبره سجود السهو. قال او ترك واجبا من واجباتها سهوا. ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا فلو ترك مثلا اه التسبيح التشهد وما اشبه ذلك فانه يجبره بالسجود السهو او شك في زيادة او الطقس شك مثلا هل هذه الركعة الرابعة او انها زائدة خامسة؟ سبق لنا انه في حال الشك في حال الشك للانسان ثاني حالا حال يكون عنده ترجيح وحال لا يكون عنده فيها ترجيح. فاذا كان عنده ترجيح يعني غلبة ظن عمل بها قال وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول فسجد هذا في الصحيحين قام عن التشهد الاول سجد عليه الصلاة والسلام قبل السلام جبرا لما حصل في صلاته من خلل من نقص وسلم من ركعتين من الظهر او العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو بعد السلام. وهذا في قصة ذي اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ركعتين. لما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة العشي ركعتين قام الى خشبة في مقدم المسجد وشبك بين اصابعه عليه الصلاة والسلام كالمهموم. وظع يده على خده وشبك بين اصابعه. وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان وكان في القوم ايضا ابو بكر وعمر وهاب ان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل القى عليه الهيبة. فقال ذو اليدين يا رسول الله انسيت ام قصرت اذا انت انت صليت بنا الظهر او العصر ركعتين. هل هذا حصل منك نسيانا؟ او ان الصلاة قصرت فصارت الرباعية ركعتين اذا هذا الرجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام ذكر احتمالين انسيت ام قصرت الصلاة؟ هناك احتمال ثالث عقلي وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عمدا. ولكن هذا الاحتمال العقلي لا يمكن ان يكون بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. اذا عندنا ثلاث احتمالات ان يكون الرسول عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين ناسيا ان يكون ان تكون الصلاة قصرت ان يكون فعل ذلك عمدا لكن هذا الرجل من فطرته لم لم يقل فعمدا لان هذا لا يتصور من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم انس ولم تقصر. لم انس باعتباري اعتقاده ولن تقصر باعتبار الحكم الشرعي. فلما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي تعين ان يكون المقابل هو الذي وقع. لان الرسول لما قال لم لم تقصر الصلاة. اذا هذا الذي حصل منك يا رسول الله نسيان وليس تغيرا في الحكم الشرعي. ولهذا قال ذو اليدين بلى قد نسيت. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام انسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما نفى ان يكون الحكم ان يكون الحكم الشرعي قد تغير ثبت مقابله وهو انه يكون قد نسعى ولهذا قال بلى قد نسيت. فقال احقا ما يقول ذو اليدين؟ فقال فقالوا بلى او نعم. فصلى ما عليه الصلاة والسلام. يقول وصلى الظهر عليه الصلاة والسلام خمسا. فقيل له ازيد في الصلاة؟ قالوا وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم وهذا يدل على ان الزيادة يكون السجود يكون سجود السهو فيها بعد سلام. وقال عليه الصلاة والسلام اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على نام استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. هذا في الشك بدون ترجيح. اذا شك فلم يدري قال فليطرح الشك كي لا يلتفت اليه وليبني على ما استيقن يعني يبني على اليقين وهو الاقل. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. يعني لو قدر ان هذا هذا الشخص الذي اه شك في صلاته في الركعة الرابعة. وقال هل هل هذه الرابعة او الثالثة؟ هي في واقع الامر الرابعة ولكنه جعلها الثالثة قال عليه الصلاة والسلام فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته يعني هذا السجود شفع له صلاته وان كان صلى تماما يعني كان شقه مطابقا للواقع كانتا يعني ترغيما للشيطان. قال وله ان يسجد يعني للمصلي ان يسجد قبل السلام او بعده. فكونه يسجد قبل السلام في في المواضع السابقة او بعد السلام في المواضع السابقة هذا على سبيل الافضلية والاستحباب وليس واجبا هذا مذهب جمهور العلماء لو فرض ان الانسان ترك التشهد الاول ولكنه سجد بعد السلام. فصلاته صحيحة. ولو فرض انه قام الى خامسة زيادة فسجد قبل السلام. فصلاته صحيحة. هذا الذي عليه جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى وجوب ان يكون السجود سجود السهو في موضعه. فان كان المصلي اراد ان يسجد عن نقص فانه يجب ان يكون قبل السلام او الشك بدون ترجيح يكون قبل السلام. واما اذا كان سجوده عن زيادة او عن شك مع الترجيح فانه بعد السلام لماذا؟ قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام في مواضع وسجد بعد السلام في مواضع ليس على سبيل التخيير بل سجد قبل السلام لاسباب معينة. وبعد السلام لاسباب معينة. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. اه ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. بقي تتعلق بسجود السهو وهي لو اجتمع لو اجتمع في الصلاة سهوان اجتمع في الصلاة سهوان بان سهى المصلي مرتين او اكثر فما الحكم؟ نقول ان كان موجب السهو واحدا ان كان موجب السهو واحدا فانه يكتفي بسجود واحد وان كان الموجب مختلف. فحينئذ قال بعض العلماء يسجد سجدتين. يسجد للسجود الاول والسجود الثاني. ولكن القول الاول اصح وهو ان سجود السهو لا يكرر. فاذا اجتمع في الصلاة سهوان اجتمع في الصلاة سهوان سهو يوجب السجود قبل السلام. وسهو يوجب السجود بعد السلام. مثاله انسان يصلي صلاة الظهر وترك التشهد الاول وقام الى خامسة اجتمع عنده الان سهوان سهو يوجب السجود قبل السلام وهو ترك تشهد وسهو يوجب بعد السلام وهو الزيادة. قال العلماء يغلب ما قبل السلام. يعني يجعل السجود قبل السلام لانه اغلب. قالوا لانه اوصق بالصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها وسجود التلاوة. سجود التلاوة من باب اضافة الشيء الى سببه. او الى نوعه كما تقدم. لكن هنا الى سببه اي السجود الذي سببه التلاوة. وسجود التلاوة اه هو ان يمر القارئ اثناء قراءته باية فيها سجدة فاذا مر في اثناء قراءة بيئة فيها سجدة فانه يسن له ان يسجد. وسجود التلاوة حكمه انه سنة مؤكدة مذهب الجمهور ان سجود تلاوة سنة مؤكدة وليس واجبا. قالوا والدليل على انه ليس واجبا ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ ايات من سورة النحل ففي الجمعة الاولى سجد وقرأها في الجمعة القابلة ولم يسجد. وقال رضي الله عنه ان الله لم يفرض علينا السجود الا قالوا وهذا دليل على عدم وجوبه. وذهب بعض العلماء الى ان سجود التلاوة واجب. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لان الله عز وجل ذم الذين لا يسجدون. فقال واذا قرئ عليهم القرآن لا السجون قال وهذه الاية تدل على وجوب سجود السهو. لكن يجاب عما استدل به شيخ الاسلام رحمه الله بان قول الله عز وجل واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون المراد بالسجود هنا الخضوع لامر الله. اي لا يتذللون لله ولا يخضعون والسجود يستعمل او يرد بمعنى التذلل والخضوع. ومنه قول الله عز وجل المتر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض. يعني يخظع ويذل له سبحانه وتعالى. فالحاصل ان سجود التلاوة سنة مؤكدة عند الجمهور يقول للقارئ والمستمع للقارئ الذي يقرأ والمستمع والمستمع هو الذي يتقصد السماع. وفرق بين المستمع والسامع ولهذا المؤلف يقول والمستمع ولم يقل السامع فالمستمع هو الذي يصل الكلام الى اذنيه بقصد. فالمستمع هو الذي يصل الكلام الى اذنيه بقصد والسامع هو الذي يصل الكلام الى اذنيه بغير قصد. يقول في الصلاة وخارجها. يعني اذا مر في اية فيها سجدة وهو يصلي سجد. او خارج الصلاة سجد. قال وكذلك اذا اجتمعت له نعمة او اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. هذا سجود الشكر. وسجود الشكر سببه حصول تجدد نعمة او اندفاع نقمة. سجود الشكر سببه تجدد نعمة. او اندفاع نقمة. وقول فتجدد نعمة احترازا من النعم الدائمة. لاننا لو امرنا العبد ان يسجد لنعم الله عز وجل لا بقي دهره ساجدا. نفسك نعمة بصرك نعمة سمعك نعمة. جميع منافعك واعضائك كل نعمة الله عز عز وجل عليك به من مال وولد وبنين كله نعمة. لو قلنا تسجد لذلك لبقيت دهرك ساجدا. لكن المراد آآ النعمة النعمة المتجددة. النعمة المتجددة احترازا من النعمة الدائمة. ولا فرق في النعمة المتجددة بين ان تكون عامة لجميع المسلمين او خاصة بك وحدك. مثال النعمة العامة لو اخبرك شخص بانتصار للمسلمين او بانكسار عدو المسلمين. فسجدت لله عز وجل شكرا. لو اخبرك مثلا انسان بزوال وباء نحن في وباء نسأل الله عز وجل ان ان يعجل برفع برفعه عن الامة. لو جاء الانسان وقال وجدوا الان علاج ناجح. علاج فعال. وكان يعني كلاما آآ واقعيا ليس مجرد ان نقول تنقل فسجد لله شكرا هذا مشروع او كانت النعمة خاصة بك انت. كما لو بشر بشر الانسان بولد. قيل لو اتاك ولد او استصعب الانسان امتحانا اختبار وفي الدراسة فنجح فسجد لله عز وجل شكرا او اندفاع نقمة نجاه الله عز وجل من حادث يعني مثلا وهو يسير في سيارته انفجر اطار من اطارات السيارة فانحرفت السيارة وكاد ان ينقلب ان الله سلم او انقلب وسلمه الله في شرع له ان يسجد لله عز وجل شكرا. الانسان مثلا عنده مريض واجريت له عملية كان كانت حياته في قطر فنجاه الله عز وجل بهذه العملية من من الموت او من امراض مستعصية فسجد او زوجه او قريبه شكرا لله هذا اندفاع نقمة. اذا سجود سجود الشكر يكون عند النعم والدفاع عن النقم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه امر يسره خر ساجدا لله. قال حكم سجود الشكر كسجود التلاوة. سجود التلاوة والشكر حكمهما واحد. حكمهما واحد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط لسجود الشكر وسجود التلاوة؟ هل هما صلاة؟ فيشترط لهما الطهارة اقبال القبلة وما اشبه ذلك او لا؟ اكثر العلماء وهو مذهب الجمهور ان سجود الشكر وسجود التلاوة الصلاة يشترط له ما يشترط للصلاة. فمثلا لو اتاك امر يسرك فانك فانك تسجد اذا كنت على طهارة. اذا لم تكن على الطهارة فانك تذهب وتتوضأ وتستقبل القبلة وتسجد لله عز وجل. وكذلك ايضا سجود التلاوة. والقول الثاني ان سجود التلاوة والشكر ليس صلاة ولا تنطبق عليه احكام الصلاة. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. واختاره ايضا من المحققين المؤلف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وشيخنا ابن عثيمين. على ان سجود التلاوة والشكر ليس صلاة. لماذا؟ قالوا لان ضابط الصلاة لا ينطبق على سجود التلاوة والشكر. ما هو ضابط الصلاة؟ تقدم لنا ان ضابط الصلاة ما تشترط له الفاتحة كل عبادة تكون الفاتحة شرطا لصحتها فهي صلاة. طبق هذا على التلاوة والشكر. هل يشترط لسجود التلاوة ان يقرأ الفاتحة هل يشترط لسجود الشكر ان يقرأ الفاتحة؟ الجواب لا اذا ليس صلاة. لكن الافضل بلا ريب ان يكون الانسان اه حال سجوده للتلاوة ولا سيما كتاب الله عز وجل ان يكون على اكمل احواله. من طهارة واستقبال قبلة وغير ذلك ثم قال باب مفسدة الصلاة ومكروهاتها. ونتوقف على هذا القدر ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة طيب يقول اذا اجهضت ببداية الشهر الاول المرأة ونزل مم معي اذا اجهضت في بداية الشهر ونزل معي نزيف هل اصلي او لا؟ هذا اجبنا عنه في الدرس السابق وقلنا ان المرأة اذا اسقطت جنينا او اسقطت شيئا فلا يثبت النفاس الا اذا وضعت ما تبين فيه خلق فلو فرض مثلا ان امرأة حامل واسقطت بعد شهر او شهرين او شهرين ونصف فان الدب الذي يخرج ليس متى يكون نفاسا؟ نقول اذا آآ اسقطت ما تبين فيه خلق انسان. وخلق الانسان لا يتبين الا بعد الثمانين او الواحد والثمانين يوما. والغالب انه اذا تم له تسعون يوما. وعلى هذا فما اسقطته هذه المرأة وله شهر او شهران نقول لا يعتبر آآ نفاسا وعليها ان تعيد ما تركت من الصلوات يقول هل لا بد ان يؤذن المؤذن وهو على طهارة؟ الجواب لا. فالطهارة ليست شرطا لصحة الاذان. لكن الطهارة نوعان طهارة طهارة كبرى وطهارة صغرى. اما اذا اراد ان يؤذن آآ وهو محدث حدث اكبر فانه يجب ان يتوضأ. لان لان انه لا يجوز المكث في المسجد الا بوضوء. واما اذا كان محدثا حدثا اصغر فيستحب له ان يتوضأ. والاقامة اشد الاقامة اشد يعني ان يكون على وضوء اشد. والسبب لان لان المقيم لو اقام وهو على غير طهارة فانه ستفوته اما الصلاة كاملة واما بعد الصلاة. فاذا اقاموا ثم ذهب يتوضأ فقد لا يرجع الا والامام قد فرغ من صلاته. فالحاصل ان الاذان الاذان يسن ان يكون على طهارة لكن لا يجب. فلو اذن وهو محدث او اقام وهو محدث فاقامته صحيحة لكن الطهارة اوكد بالنسبة للاقامة لما سبق. قال هل يجوز للمؤذن ان يخرج من المسجد لكي يتوضأ في بيته لان دورات المياه مغلقة نقول لا حرج. والخروج من المسجد انما يذم وينهى عنه اذا خرج الانسان من المسجد لقصد ترك الجماعة بقصد ترك الجماعة. اما من خرج من المسجد لحاجة ثم يرجع. يعني خرج من المسجد بعد الاذان ليأخذ شيئا من سيارته او ليحضر شيئا من بيته او ذهب خرج من المسجد ليصلي في مسجد اخر فلا حرج. المحظور ان يخرج من المسجد ليذهب الى بيته او الى ما شيء اخر ويدع صلاة الجماعة. يقول هل تشرع الموعظة في المقبرة عند دفن الميت؟ الجواب اذا كان الموعظة امرا عارضا. امرا عارظا لا راتبا فلا بأس بها. بل هي مشروعة في هذه الحال. لان الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ فاصحابه لما خرج في جنازة احد اصحابه وكان القبر لما يلحد فجلس وصار يعظ اصحابه ويتحدث معهم. اما اتخاذ ذلك امرا راتبا. بحيث انه في كل جنازة يعظ الناس. فهذا الى البدعة اقرب منه الى سنة لانه لم يرد ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظ في كل جنازة ولو كان خيرا لفعله ولارشد امته ولان الصحابة ايضا لم يفعلوا ذلك ولو كان خيرا لفعلوه وسبقوا وسبقوا اليه واذا كان كانت الموعظة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر لم لم يفعلها على سبيل الامر الراتب. الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها الصحابة رضي الله او عنهم على على سبيل الامر الراتب. فماذا بعد السنة الا البدعة؟ فماذا بعد السنة الى البدعة؟ ولهذا شيخنا الله له في هذا المقام عبارة جيدة تكتب بماء الذهب. قال في مثل هذا الموضع قال المقابر ليست انابر احفظوها. يقول المقابر ليست منابر. يعني ليست منبر كمنبر الجمعة. كل من اتى الى جنازة قام وصار يعظ الناس ويذكرهم وما اشبه ذلك لكن لو فرض ان الانسان حضر صلاة الجنازة وجلس مع بعض اصحابه وهم ينتظرون دفن الفرح رغم دفن الميت او اه تجهيز تجهيز قبره فصار يحدث ويعظ من من حوله فلا حرج لكن لا يتخذ هذا امرا راتبا يقول هل يجوز تغيير الشيب بالسواد؟ سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى آآ الشيب في ابي بكر قال غيروا في ابي قحافة قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. قال هل يجزئ الانسان ان يجمع بين العقيق والاضحية في شاة واحدة عن بنتي الجواب لا يجزئ. وان كان قد قال به بعض العلماء بمعنى انه لو صادف يوم العقيق يوم العيد عيد الاضحى فذبح ذبيحة يقصد بها العقيقة الاضحية قالوا فيجزئ ذلك ولكن الصعوب ان ذلك لا يجزئ. لان العقيقة عبادة خاصة والاضحية عبادة خاصة. هذي جنس وهذي جنس. فلا يحصل التداخل. والقاعدة في تداخل العبادات انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد فانهما يتداخلان. اما العقيقة فهي جنس ولذلك العقيقة لها احكام ولها شروط تخالف والاضحية والاضحية لا احكام ولا شروط تخالف الذكاة. يقول ارض اوقفها مالكها قديما وكانت تزرع بن وعائدها يقول الفقراء والمساكين والمساجد الان بسبب قلة الامطار والجد تحولت لارض جذباء لا تصلح للزراعة. السؤال قال اهل المنطقة يحتاجون سلمكم الله وعافاكم في مكان للمقبرة هل يجوز جعلها مقبرة؟ الجواب لا لا يعني يجوز جعلها مقبرة بقيمة لان ذلك انفع ما دام انه اوقفها وجعل لها ريعا فالمطابق اه وصية او لوقف الواقع ان تشترى يعني ان يشتريها احد المحسنين ويكون هذا الريع وتكون قيمتها للفقراء والمساكين او ان يشتري احد المحسنين ويشترى بقيمته عقار. او ان يبحثوا عن مكان اخر. اما كونها متعطلة فهذا لا يمنع ان ان تستغل وان ينتفع بها في شيء اخر. يقول نحن جماعة خرجنا الى البر واذا حضرت الصلاة نصلي في لباسنا الرياظي ولباس الاستراحة وكذلك نأكل الثوم او البصل فما حكم الشرع؟ نقول قال الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فان تيسر حينما تصلون ان تكون ثيابكم ثياب زينة. الثياب التي تقابلون بها الناس لان الله عز وجل هو احق من يتجمل له واحق من يتزين له فذاك والا بيتيسر لكم فانكم تصلون في ثيابكم ما دامت ثيابا طاهرة ساترة واما اكل الثوم والبصل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال من اكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. وكون السائل يقول وكلنا نأكل ثوم نقول الاذية ليست ليست متعلقة بكم. الاذية تتعلق بالملائكة والملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام يتأذون مما يتأذى منه بنو ادم. فعليكم حينما تريدون الحضور للصلاة ان تذهبوا اثر هذا الثوم او اثر هذا البصل باكل ما يذهب رائحته الكريهة. يقول الكسوف القادم باذن الله سوف يكون في سفر ان شاء الله باذن الله. فهل صلي صلاة الكسوف وهل خطبة واجبة؟ نعم. صلاة الكسوف مشروعة في في الحضر والسفر فلو فرض ان انسان كان في سفر وادرك الكسوف وادركه الخسوف فانه يصلي اما منفردا اذا كان وحده واما مع جماعة المسلمين الذين يصلون في ذلك الموضع. وهل يخطب اختلف العلماء في خطبة صلاة الكسوف هل هي ام هل هي خطبة راتبة او لا؟ هي ليست واجبة الوجوب ليست واجبة ولم يقل احد بوجوب بالوجوب يعني بوجوبه بحيث انه يؤثم وانما قالوا يشرع للانسان ان يخطب يعني يشرع الامام ان يخطب لكن خطبة هل هي راتبة دائمة؟ او انه يفعلها تارة ويتركها تارة. الصحيح في ذلك مذهب الشافعي انها راتبة. يقول سألتكم عن من نزع شرابه فقلتم يجوز ان يعيدها ويصلي فهل يجوز ان يمسح في المستقبل؟ الجواب نعم اذا كان على طهارة على طهارته السابقة. اما اذا كان على طهارة مسح ونزعها ثم خلعها فانه لا يمسح عليها لانه يشترط في المسح على الخفين ان يكون لبسهما على طهارة اه ماء لا طهارة تيمم او طهارة مسح كما سبق. يقول اعطاني الله موهبة الرسم وانا ارسم وجوه بريشة الرسم بيدي حتى تكون ملامح وجبة للحقيقة. فهل عملي هذا يدخل في وعيد؟ المصور؟ نقول اذا صورت صورة تبقى معها الحياة. لان الصورة تصوير ذوات الارواح على نوعين. نوع تكون معه حياة وتبقى معه الحياة. وذلك بان يصور الجسد كاملا او الرأس ومعه شيء من الجسد الذي يتصور ان تبقى معه حياته فهذا محرم. واما اذا صور صور ما فيه روح اما لو صور ما لا تبقى معه حياة. كما لو صور رأسا فقط لانه لا يمكن يعيش برأس او صور جسدا بدون رأس فهذا لا بأس به مع اني انصحك ان تنصرف عن عن عن آآ تصوير ذوات ارواح الى ان تصور اشياء مباحة تصور مثلا الاشجار الانهار الاشياء الطبيعية آآ آآ الامطار وما اشبه ذلك. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول من ما الفرق بين التعبد وهو فعل العابد وبين المتعبد به والذي ارسلتم له بالانابة الى اخره. قلنا فيما سبق ان العبادة تطلق على معنيين. على التعبد الذي هو فعل العابد. ومعناها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما. وتطرق العبادة على المتعبد به. على المتعبد به. يعني ما يتعبد لله عز وجل به. وقد عرفها شيخ الاسلام رحمه الله بهذا المعنى بانها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. اذا العبادة تطلق على فعل العبد وتطلق على ما يتعبد به. فمثلا انا اردت ان اصلي. صلاة الظهر صلاة الظهر عبادة فعلي انا ايضا عبادة فكوني اتذلل لله هذا عبادة والصلاة بذاتها عبادة. فتطلق على الامرين. يقول هل يقال دعاؤه دخول المسجد والخروج منه عند دخول ساحة المسجد او دخول مبنى المسجد. لا عند الدخول في مسمى المسجد. فلو فرض مثلا ان مسجدا محاطا بسور فيدخل الانسان وفيه رحبة. يعني سرحة. فيه رحبة وحوش. فاذا دخل هذا المسجد من رحبته المحوطة انه يقول الذكر ولا يقول ولا يؤخر ذلك الى ان يصل الى الموضع الذي يصلى فيه. يعني المساجد الان بعضها يكون فيه مبنى ثم هذا المبنى في المؤخر ساحة مسورة تابعة للمسجد. هذه الساحة تابعة للمسجد. فتقول دعاء دخول المسجد عندما تدخل هذه الساحة لا ان تؤخره حينما تدخل هذا المبنى المسقف. يقول ما القدر الزمني تقريبا الذي تحصل به السنية في تأخير صلاة عيد الفطر يؤخرها قليلا يعني بعد ان بعد ان لترتفع الشمس قيل ربع يؤخرها قليلا. يعني حتى يتسنى لمن لم يخرج صدقة الفطر ان يخرجها. يقول له ام امرتني ان اوصي لاختي ببيت خالي وقالت اختي انهم سيشاهدون هناك محرم فانا قلت لامي انه اني لن اذهب بها فغضبت يا فهل علي شيء؟ اذا كنت تعلم ان اختك حينما تذهب وتشاهد هذا المحرم او ترتكب هذا المحرم فلا يجوز لك ان تذهب بها لانك تكون معينا لها على الاثم والعدوان. واما اذا كانت ستذهب الى زيارتهم ولن تباشر المحرم ولن ترى المحرم هم يفعلون محرم لكنها هي لن تباشر ذلك. وانما تريد صلتهم يجب عليك في هذا الحال ان تطيعها. يقول بعض مين يشرع في قراءة الفاتحة قبل ان يستتم قائما في الركعة الثانية فما الحكم؟ هذا خطأ. هذا خطأ بمعنى ان الانسان اذا قام من السجدة الثانية في الركعة الاولى اثناء قيامه ويصيب اذا كان كبير السد تجد انه يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة وهذا خطأ هذه نعمة واما اذا كانت مجرد قراءة وختمة فلا. لان هذه ليست نعمة من النعم المتجددة. هي من النعم يعني اشبه ما تكون بالنعمة الدائمة يقول ذكرت ان الشك مع الترجيح يسجد له بعد السلام والسؤال لو شك ورجح النقصان متى يسجد وعند الفقهاء مثل هذا لا تصح قراءته. وفرق الفقهاء رحمهم الله بين من قرأ الفاتحة حال ارتفاعه ومن قرأ الفاتحة حال انحطاطه. واظرب لذلك بمثالين. المثال الاول انسان مثلا رجل كبير في السن كبر وصلى فقرأ الفاتحة. الحمد لله رب الرحمن الرحيم ثم احس بتعب. فصار يقرأ الفاتحة وهو ينحط للجلوس لعجزه. يقول هنا تجزئ بان كل حالة هي اعلى من التي قبلها. كل حال اعلى من اللي قبلها. لكن في في حال ما اذا كان عاجزا عاجزا ثم قدر وصار يقرأ الفاتحة في ارتفاعه يقول هنا لا تجزئ لان كل حالة هي دون التي قبلها. فلهذا فرقوا لكن القول القول الراجح في مسألة المريض خصوصا المريض انه تجزئه سواء قرأها بانحطاطه ام في ارتفاعه يقول اه في قوله عز وجل خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بالاتفاق نفس واحدة هي ادم وزوجها حواء. السؤال يقال حواء خلقت من ضلع ادم. والحديث خلقت من ضلع من غير اضافة الى ادم فهل هناك دليل على انها من ضلع ادم؟ نعمل ادلة دلت على الادلة الاخرى والروايات دلت على انها خلقت من ضلع ادم ولو راجعت الروايات وجدت ذلك. قال ارسلت هدية الى انسان فلم اجده فحينما اتصلت عليه قلت عندي لك هدية قال انا مسافر الان. فهل يجوز لي ان اتصرف بهذه الهدية؟ ام لابد من ايصالها له لابد من ايصالها له. لانك اذا قلت عندي هدية وقبل فهذا وعد. فانت اذا تراجعت اقلبت الوعد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اللهم الا ان يكون تراجعك تراجعك عن الهدية آآ بسبب بمعنى مثلا اردت ان تهديه هدية لانه يفعل كذا. او لان فيه صفة حميدة فتبين لك انه على خلاف هذه الصفة كما لو مثل اردت ان تهدي شخصا قيل لك انه بار بوالديه. فاردت ان تهديه هدية. وقلت عندي لك هدية. فتبين لك ان هذا الرجل عاق لوالديه فيجوز لك ان ترجع والا تعطيه. لماذا؟ لانك انما اردت اهداءه لوصف او او او لسبب تبين تبين ان هذا السبب معدوم. يقول لو اعطيت زوجتي زكاتي وتقظى البيت بيجوز؟ لا لا يجوز. لا يجوز للانسان ان يدفع زكاته لزوجته. لانه حينئذ يقي ماله ويحمي ماله. يعني انت زوجتك تحتاج نفقة الفين ريال فتعطيها تعطيها زكاة الفين ريال كانك لم تخرج الزكاة الا يجوز ان يعطي الرجل زكاته لزوجته. اما الزوجة فيجوز لها ان تعطي زكاة مالها لزوجها. يقول كتاب المجد منتهى الغاية شرح الهداية لم يطبع. وبعض الناس يقول انه مفقود لكن الشيخ البستان في علماء نجد خلال ثمانية قرون ذكر ضمن ما اطلع عليه من مخطوطات مكتبة جامع عنيزة. وانه يذكر فيها عام سبع وستين ما رأيكم؟ دع اقول كلام الشيخ الشيخ عبد الله رحمه الله. لا شك انه كلام موثق لكن لعلها فقدت. من جملة ما فقد كما تعلمون مع طول الزمن اه يفقد كثير من الكتب المخطوطات التي كانت موجودة مثلا في مكتبة اه اه عنيزة الوطنية التي التي اسسها الشيخ عبد الرحمان السعدي كان هناك فيها مخطوطات كثيرة لكنها فقدت. سبب الفقد كان بعض الناس قد يستعير هذا المخطوط. قد يستعيروه ثم ولا يرده وقد يستعير ثم يموت ويبقى عند ورثته. وهكذا تتفرق الكتب يمينا وشمالا. يقول احيانا تصيبني حكة فاحك ساقي بظفري فيخرج بعض قطرات الدم تصيب ملابسي فهل يصح الصاد تام. يعني لان الدم القول الراجح ان الدم طاهر ولا ينقض الوضوء. فمجرد خروج قطرات من دم تصيب ثيابك. اه لا لا لا يعتبر هذا نجاسة يقول ذكرت ان ان المسبوق اذا حضر الزيادة سجد اذا سجد اذا لم يحضر لم يسجد لكن ماذا عن اذا لم يعلم ذلك الحق حضر ام لم يحضر؟ يعني يقصد انه ان الامام مثلا سجد للسهو بعد السلام. وهو لم نشاهد زيادة او سجد للسهو قبل السلام. وهو لم يشاهد زيادة نقول لا يسجد. ما دام انك لم تعلم ان الامام زاد او نقص فلا تسجد. فمثلا لو فرض انك دخلت مع الامام ولن ترى مع الامام يعني مسبوقا ولم ترى من الامام زا زيادة ولا نقص فلا وحينئذ اه لا يسجد. ولهذا قلنا ان المأموم ان المسبوق يسجد اما قبل السلام واما بعد السلام اذا ادرك الزيادة يقول ما حكم سجود الشكر عند كل ختمة للقرآن للمراجعة ان كان هذا من باب الظبط يعني يراجع القرآن ظبطا وسجد لله عز وجل انه ظبط القرآن ايضا يقول بعد السلام الشك مع الترجيح يكون بعد السلام سواء عمل بالزيادة او عمل بالنقص. فمثلا لو كان يصلي وفي الركعة الرابعة شك هل هذه الرابعة والثالثة؟ فقال يغلب على ظني انها الرابعة فجعلها الرابعة يسجد بعد السلام ولو غلب على ظنه انها الثالثة. يعني هو لم لم يبني على اليقين لكن بنى على غابة ظن. فجعلها الثالثة بناء على غلبة ظن ايضا يسجد بعد السلام. يقول اه لعل هذا اخر سؤال يقول ما الفرق بين ان نقول حكمها سنة وسنة مؤكدة. واظح الفرق بين السنة والسنة المؤكدة. السنة المؤكدة يعني التي يتأكد على الانسان ان يأتي بها مثلا السنن الراتبة كونك تصلي سنة الفجر تقول سنة مؤكدة. وما بين كل اذان صلاة سنة ولا نقول مؤكدة. كذلك ايضا الاربع ركعات قبل صلاة العصر نقول سنة ولا نقول سنة مؤكدة. فالسنة المؤكدة يعني التي يتأكد الاتيان بها يقول ذكرت ان سجود التلاوة والسنة مؤكدة فهل سجود الشهب؟ الشكر سنة مؤكدة؟ نعم. سجود التلاوة وسجود الشكر كلاهما سنة مؤكدة هذا اخر ما تيسر من الاسئلة وان كان هناك شيء نؤجله الى غدا نظرا لا نحب ان نطيل على الاخوة وفق الله الجميع لما يحب واروا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان