﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:15.950
قال رحمه الله عن ابي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله

2
00:00:16.050 --> 00:00:36.050
انتهى من باب الحدود انتقل الى التعزير الى التعزير. التعزير هو التأديب هو التأديب في كل معصية ليس فيها حد ليس فيها حد ولا كفارة. كل معصية ليس فيها حد مقدر من الشرع وليس فيها كفارة ففيها التعزيب

3
00:00:36.050 --> 00:01:03.050
ولا يترك العصاة يسرحون ويمرحون بل لا بد من العقوبة. اما بالحد ان كان هناك حد او العقوبة بالتعزير حتى يرتدع الناس التعزير هو التأديب وهو في كل معصية تأديب التأديب في كل معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة

4
00:01:03.100 --> 00:01:28.600
اما ما في حد فيكفي الحد وما فيه كفارة تكفي الكفارة فيه ويطلق التعزير على التوقير فهو من فهو من الاشياء التي يسمونها مضاد لغوي يطلق على معنيين متغايرين من باب الاضداد يسمونه باب الاضداد

5
00:01:28.750 --> 00:01:50.500
ان يستعمل اللفظ الواحد لمعنيين متظادين ومن ذلك التعزير يطلق ويراد به التأديب اما هنا ويطلق ويراد به التعزير لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه تعزر الرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى تعزروه؟ تؤدبوه

6
00:01:50.550 --> 00:02:14.700
لا معنى تعزروه توقروه. فالذين امنوا به وعزروه ونصروه يعني عزروه وقروه واحترموه عليه الصلاة والسلام. فهذا من الارداد وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة اسواق

7
00:02:14.900 --> 00:02:37.250
الا في حد من حدود الله لو اخذنا بظاهره لقلنا ان التعزير لا يجوز ان يرفع عن عشرة اسواق الا في الاشياء التي حددها الله كالزنا والقذف هذي يجلد فيها الحد ولكن العلماء رحمهم الله

8
00:02:37.450 --> 00:03:00.300
لهم مواقف من هذا الحديث منهم من يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد يعني في معصية. المراد بالحد هنا المعصية اما الجلد من باب التأديب على شيء غير معصية وانما يجلده ليؤدبه كمعلم الصبيان

9
00:03:00.300 --> 00:03:23.950
والوالد يؤدب ولده فهذا لا يزيد على عشرة اسواق لانه على غير معصية وانما هو للتأديب فقط وتهذيب الانسان ليذوق العقوبة حتى يرتدع عن الاشياء ويكف عن الاشياء غير اللائقة

10
00:03:24.450 --> 00:03:51.850
فاذا كان التعزير على شيء غير معصية وانما هو على شيء خلاف الاولى على شيء خلاف الاولى في التصرفات فهذا يؤدب لكن لا يزاد على عشرة اسواق اما اذا كان على معصية فيزاد على عشرة اسواط بحسب ما يردع الا انه لا يبلغ به الحدود يكون اقل

11
00:03:51.850 --> 00:04:10.100
من الحدود يزاد في الجلد الا انه لا يبلغ اقل الحدود وهو ثمانين جلدة. يكون تسع وسبعين مثلا خمسة وسبعين الى اخره هذا قوله الذي اختاره الامام ابن القيم والجماعة

12
00:04:10.200 --> 00:04:25.900
ان المراد الا في حد من حدود الله يعني في معصية واما ما كان غير معصية وانما هو من باب خلاف الاولى او التهذيب والتربية فانه لا يزاد على عشرة اسواق

13
00:04:26.100 --> 00:04:47.250
كحد اعلى على عشرة اسواق كحد اعلى واذا تنازل عن عشرة فهو احسن القول الثاني ان الحديث على ظاهره وان المراد بحد من حدود الله يعني المعاصي المراد بها العقوبات المقدرة

14
00:04:47.500 --> 00:05:04.850
لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد يعني الا في العقوبة التي قدرها الله ويراد بالحد هنا العقوبة. وليس المعصية مراد بالعقوبة بها العقوبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى

15
00:05:04.950 --> 00:05:29.300
فيظرب على الاشياء التي ليس فيها حد دون عشرة اسواق او عشرة اسواق كحد اعلى لا يزاد عليها عملا بظاهر الحديث. فيكون التعزيل مقصورا على عشرة اسواق ولا يزاد الا في الحدود فيزاد فيها على حسب ما قدر الله جل وعلا فيها

16
00:05:29.550 --> 00:05:53.000
والقول الاول هو القول الراجح ان المراد الجلد على الاشياء التي ليست من المعاصي وانما هي من خلاف الاولى او التهذيب او التربية واما ما كان معصية فان ولي الامر يزيد في الجلد على حسب ما يردع وتحصل به المصلحة

17
00:05:53.300 --> 00:06:13.300
والتعزير يختلف التعزير يختلف منه ما يكفي فيه الكلام والتعنيف ومنه ما يحصل باخراجه من المجلس طرده من المجلس ومنه ما يحصل بالهجر وترك الكلام معه. هذا تعذير ومنه ما يحصل بالظرب

18
00:06:13.300 --> 00:06:33.800
ما يحصل بالفصل من الوظيفة الى اخره. فالتعزير باب واسع على نظر الحاكم الشرعي القاضي على نظر القاضي هو الذي يقدر التعزير بحسب ما يردع في الجريمة. وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله

19
00:06:34.000 --> 00:06:35.000
نعم