﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة المجدد احمد ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:18.650 --> 00:00:36.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثاني ان المأموم لا تجب عليه القراءة لا في صلاة السر ولا في الجهر

3
00:00:37.150 --> 00:01:06.900
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين شيخ الاسلام رحمه الله يشرح قول الموفق في عمدة في عمدة الفقه

4
00:01:08.700 --> 00:01:32.300
في مسألة قراءة  الفاتحة ذكر الفصل الاول في حكم قراءتها على وجه العموم وانها لابد من قراءتها في الصلاة وانها اذا لم تقرأ في الصلاة فهي خدج كما في الحديث

5
00:01:33.400 --> 00:02:12.550
لا تصح  وفي هذا الفصل والفصل الثاني انها لا تجب على المأموم وانما وجوبها على الامام والمنفرد اما المأموم فتكفي قراءة الامام  قراءة الامام تسقط الركنية  تسقط الركنية قد اختلفوا في

6
00:02:12.700 --> 00:02:35.750
هل تسقط الوجوب عن المأموم او لا تسبقه على قوله او للاول انها تجب على المأموم وليست ركنا انما هي واجب  قد سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله وقرأت له انه يقول هذا القول انها ليست ركنا في حق المأموم

7
00:02:36.250 --> 00:02:59.600
وانما هي واجبة والجمهور على انها ليست واجبة في حق المأموم لا ركن ولا واجبة لكن ان تمكن المأموم من قراءتها في سكتات الامام فهي مستحبة وان لم يتمكن  فانها

8
00:03:00.750 --> 00:03:23.400
اه لا يستحب قراءتها ومنازعة الامام وهو يجهر وهذا كله سيأتي بهذه الفصول نعم الفصل الثاني ان المأموم لا تجب عليه القراءة لا في صلاة السر ولا في الجهر من غير اختلاف في المذهب

9
00:03:23.850 --> 00:03:47.450
في المذهب الحنبلي يعني ان هذا تجب على المأموم وانما تستحب له في سكتات الامام خلاف القول الثاني انها تجب على المأموم نعم من غير اختلاف في المذهب حتى كان الامام احمد بعد الخلاف في ذلك يقول

10
00:03:47.600 --> 00:04:05.800
ما سمعت احدا في الاسلام يقول ان الامام اذا جهر بالقرآن لا تجزئ صلاة من خلفه اذا لم يقرأ هذا الشيخ الامام احمد رحمه الله على سعة علمه وروايته يقول ما سمعت احد

11
00:04:06.600 --> 00:04:25.650
يقول ان المأموم اذا لم يقرأها لم تصح قراءته لم تصح صلاته لم تصح صلاته هذا محل اجماع انها تصح لكن هل يكون ترك واجبا فقط؟ او ترك مستحبا نعم

12
00:04:26.800 --> 00:04:43.250
وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الامام احمد نعم وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون وهذا مالك في الحجاز وهذا مالك في اهل الحجاز

13
00:04:43.750 --> 00:05:00.550
وهذا سفيان في اهل العراق وهذيان الثوري يعني. نعم. وهذا الاوزاعي في اهل الشام وهنا الليل في اهل مصر ما قالوا الرجل اذا صلى خلف امامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة

14
00:05:00.950 --> 00:05:25.500
نعم هؤلاء الائمة ائمة الامصار ايضا ما قالوا ان المأموم اذا لم يقرأ خلف امامه فصلاته باطلة وانما يقول من يقول منهم انه ترك واجبا وبعضهم والكثير منهم يقولون تركها مستحبا. صلاته صحيحة عند الجميع

15
00:05:25.800 --> 00:05:47.700
نعم اما اذا جهر الامام فالادلة عليه كثيرة اما اذا جار الامام فلا دل على انها لا تشرع لا للمأموم القراءة الادلة عليه كثيرة منها قوله تعالى واذا قرأ القرآن استمعوا له وانصتوا

16
00:05:49.400 --> 00:06:13.250
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الامام واذا قرأ فانصتوا  هذا في الصحيح نعم واما اذا خافتا فيدل فيدل عليه وجوه نعم اما اذا خافت الامام ولم يجهر بالسرية مثلا او سكت

17
00:06:13.500 --> 00:06:38.950
للنفس الجهرية بل المأموم ان يقرأ الفاتحة منهم من يقول يقرأها استعدادا ومنهم من يقول يقرأها خروجا من الخلاف نعم واما اذا خافت فيدل عليه وجوه على انه لا يجب على المأموم وجوه كثيرة

18
00:06:39.200 --> 00:07:02.750
نعم احدها ما روى موسى ابن ابي عائشة قال سألت عبد الله ابن شداد ابن الهاد عن القراءة خلف الامام في الظهر والعصر عبد الله بن شداد هذا من التابعين. قال سألت سألت عبد الله ابن شداد ابن الهاد عن القراءة خلف الامام في الظهر والعصر

19
00:07:03.550 --> 00:07:29.750
فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ورجل خلفه يقرأ وبجنبه رجل فجعل يومئذ اليه وينهاه يعني الرجل الذي بجنبه يومئذ اليه يسكت وينهاه عن القراءة. نعم حتى عرف المنهي انه ينهاه عن القراءة. نعم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة

20
00:07:30.250 --> 00:07:52.450
قال المنهي ما اقبالك عليه اتنهاني ان اقرأ القرآن فقال اتقرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم امامنا فقال المنهي يا رسول الله ان هذا ينهاني ان اقرأ خلفك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:07:52.500 --> 00:08:16.100
من كان له امام وقراءته له قراءة من كان له امام فقراءته اي قراءة الامام له اي للمأموم قراءة يعني تكفي قراءة الامام وهذا الحديث الصحيح انه مرسل انه مرسل

22
00:08:17.800 --> 00:08:43.000
من رواية عبد الله ابن شداد ولكن هذا المرسل احتجوا به احتجوا به يدل على انه يحتج به وله ايضا شواهد تؤيده نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءته له قراءة

23
00:08:43.050 --> 00:09:05.150
رواه سعيد واحمد وغيرهما وهذا حديث معروف ثابت عن موسى ابن ابي عائشة وقد اسنده بعضهم عن جابر والمشهور عنه مرسلا لوجوه المشهور انه مرسل ولكن له ما يعبده من الادلة

24
00:09:05.350 --> 00:09:25.400
وايضا احتج به كثير من اهل العلم نعم والمشهور عنه مرسلا لوجوه احدها ان الذي ارسله احتج به نعم فلولا انه قد حدثه به ثقة ما جاز الاحتجاج به وهو من كبار التابعين

25
00:09:25.500 --> 00:09:47.350
نعم الثاني انه قد عضده اقوال الصحابة اقوال الصحابة عبد هذا المرسل فيحتج به نعم الثاني انه قد عضده اقوال الصحابة كما سيأتي وذلك نص وحجة على من لا يقول بالدليل المجرد

26
00:09:47.650 --> 00:10:06.150
نعم الثالث انه روي من غير هذا الوجه بل يعتضد به ما ما يعبده انه رؤية انه روي من غير هذا الوجه موصولا الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيكون هذا يعبد المرسل. نعم

27
00:10:06.300 --> 00:10:29.050
الرابع انه شهد له ظاهر الكتاب والسنة ان هذا المرسل شهد له ظاهر الكتاب والسنة اذا اذا قرأ القرآن فاستمعوا له يشهد له اذا واذا قرأ فانصتوا هذا يشهد له ايضا. نعم

28
00:10:29.400 --> 00:10:48.050
الخامس ان الامام احمد وابن ماجه رواه من حديث جابر الجعفي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يكون موصولا من هذا الطريق موصول. نعم

29
00:10:48.550 --> 00:11:11.800
انه قال من كان له امام فقرائته له قراءة رواه الدار قطني من حديث ليث وجابر عن ابي الزبير وجابر الجعفي رواه وجابر رواه الدارقطني من حديث ليث. نعم. وجابر عن ابي الزبير. نعم. وجابر الجعبي قد وثقه سفيان وشعبة. جابر الجعفر

30
00:11:11.800 --> 00:11:31.550
هي لا في كلام لكن وثقه من وثقه من الائمة والذين طعنوا فيه لم يطعنوا فيه من ناحية روايته انما طعنوا فيه من ناحية مذهبه لانه لانه فيه تشيع. نعم

31
00:11:32.350 --> 00:11:58.000
وجابر الجعفي قد وثقه سفيان وشعبة وقال احمد لم يتكلم فيه لحديثه بل بل لرأيه لم يتكلم في حديثه انما تكلم في رعيه لانه يرى رأيا مخالفا للعقيدة. نعم وليث قد حدث عنه الناس وقد وقد تكلم فيهما في الجملة

32
00:11:58.150 --> 00:12:18.700
نعم لكن الحديث محفوظ عن جابر رواه ما لك عن وهب بن كيسان عن جابر قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة نعم فاذا كان للمستمع اجرين نعم. وللقارئ اجر. هذا وجه اخر نعم

33
00:12:19.050 --> 00:12:40.100
فاذا كان للمستمع اجرين وللقارئ اجر فلا حاجة كان ايش يقول فاذا كان للمستمع اجرين ما يصلح لها من ناحية العربية مستمعي اجرا للمستمع هذا الخبر مقدم قبر كان مقدم

34
00:12:41.000 --> 00:13:07.150
واجران هذا اسمها مؤخر. يكون اجران. ها فاذا كان للمستمع اجران وللقارئ اجر فلا حاجة الى القراءة معه من القراءة مع الامام لانه اجره بالانصات لا بالقراءة نعم ولانه اذا قرأ مع جهل الامام نازع الامام القراءة وخالجه اياها

35
00:13:07.650 --> 00:13:37.400
وهذا من الوجوه ايضا انه اذا قرأ والامام يجهر فان الامام ينازع القراءة يحصل تشويش على الامام  فالامام يتشوش في قراءته والمأموم لا يقرأ قراءة لا يقرأ قراءة يكون ومطمئنا اليها

36
00:13:37.450 --> 00:14:03.000
وانما يقرأ قراءة مشوشة وهذا شيء مجرب انك اذا قرأت والامام يقرأ تتشوش انت ولا انت ياللي سكت واستمعت ولا انت الذي قرأت قراءة غير مشوشة تشويش على الامام والمأموم القاري وعلى المأمومين الذين بجانبه

37
00:14:03.650 --> 00:14:26.050
هذا شيء مجرب نعم  ولانه اذا قرأ ما جهر الامام نازعه الامام نازع الامام القراءة وخالجه اياها وربما منع من يليه من كمال الاستماع والاصغاء. فيشوش على من بجانبه. نعم. وفاته هو الاستماع

38
00:14:26.050 --> 00:14:46.400
والانصات ولم يكد يفقه ما يقرؤه. يعني ثلاث ثلاث مفاسد اذا جهر والامام يجهر هي ثلاث مفاسد اولا انه ينازع الامام ثانيا انه يشوش على من بجانبه ثالثا انه هو ايظا لا يقرأ قراءة

39
00:14:47.800 --> 00:15:17.600
سليمة وانما تكون قراءة مشوشة ولا لا هو باللي سكت واستمع ولا هو اللي قرأ قراءة  يستفيد منها وانما هي مناهبة قراءة مناهبة مع الامام نعم وفاته هو الاستماع والانصات ولم يكد يفقه ما يقرؤه من اجل اسراعه بالقراءة واشتغاله بقراءة الامام

40
00:15:17.800 --> 00:15:38.100
ومثل هذا لا يكون مشروعا مثل هذا لا يكون مشروعا بالصلاة ما دام تجتمع في هذه المحاذير نعم ومثل هذا لا يكون مشروعا الى التحريم اقرب منه الى الاستحباب او الايجاب

41
00:15:38.450 --> 00:16:04.750
نعم ولان القراءة في حال الجهر منهي عنها والاستماع واجب فكيف اذا قرأ القرآن فاستمعوا له؟ هذا امر من الله والامر يقتضي الوجوب الاستماع واجب والقراءة والامام يقرأ منهي عنها. نعم. ولان القراءة في حال الجهر منهي عنها والاستماع واجب. فكيف

42
00:16:04.750 --> 00:16:29.050
ويترك ذلك بقراءة الفاتحة وهي مستحبة للمأموم. نعم ولان حقيقة المؤتم هو المتبع المقتدي للامام في اقواله وافعاله. فلان هذا يخالف الائتمان هذا يخالف الائتمان المطلوب منك تقتدي بامامك ومن ذلك ان تستمع لقراءته

43
00:16:29.450 --> 00:16:51.900
من الاقتداء ان تستمع لقراءته فاذا قرأت فاتك الاقتداء نعم ولان حقيقة المؤتم هو المتبع المقتدي للامام في اقواله وافعاله كما قال تعالى فاذا قرأناه فاتبع قرآنه اي استمع له

44
00:16:52.150 --> 00:17:14.050
الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه يعني قرأه جبريل فاتبع قرآنه يعني استمع له كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يهتم

45
00:17:14.350 --> 00:17:41.350
حينما ينزل عليه القرآن يهتم بحفظه وتلقيه فالله نهاه عن ذلك وتكفل له بان يسهل عليه حفظه وتلقيه  لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان يقرأ وجبريل يقرأ من الحرص منه صلى الله عليه وسلم

46
00:17:41.950 --> 00:18:05.350
على حفظ ما يوحى اليه فنهاه الله عن ذلك. لا تحرك به لسانه يعني لا تقرأ وجبريل يقرأ لتعجل به ان علينا جمعه جمعه لك في صدرك وعلينا قرآنه بواسطة جبريل عليه السلام

47
00:18:06.000 --> 00:18:27.200
فاذا قرأناه يعني قرأه جبريل فاتبع قرآنه اي استمع له نعم كما قال تعالى فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. اي استمع له فاذا لم يفهم ما هو فيه كان كالحمار يحمل اشقارا

48
00:18:27.300 --> 00:18:48.450
اذا كان يقرأ قراءة لا يفهمها ففيه شبه من اليهود الذين يحملون التوراة ولا يفهمونها يحفظونها ولا يفهمونها ويقرؤونها ولا يفهمونها تنبههم الله بالحمار الذي يحمل الكتب يتكلف حملها وهو لا يفهمها

49
00:18:48.850 --> 00:19:08.600
نعم والى هذه المعاني اشارت الصحابة رضوان الله عليهم. نعم وما تل به بعض اصحابنا من الخروج من الخلاف يعني الجواب ان بعض الحنابلة يقولون يقرأها خلف الامام وهو يجهر

50
00:19:09.150 --> 00:19:25.350
خروجا من الخلاف يجيب عنه الشيخ رحمه الله الخروج من الخلاف في هذه الحال غير مشروع انما الخروج من الخلاف في مسائل اخرى ما يحصل فيها مضار لا بأس نعم

51
00:19:26.100 --> 00:19:44.800
وما اعتل به بعض اصحابنا من الخروج من الخلاف ففيه اجوبة احدها ان السنة اذا تبينت تعين اتباعها نعم ولا نأخذ بالخلاف. ما ننظر الا الخلاف مع وضوح السنة نأخذ بالسنة

52
00:19:45.600 --> 00:20:10.350
فقولهم خروج من الخلاف هذا اذا لم يتبين دليل وانما اجتهادات من الفقهاء كل واحد منها يحتمل له محمل ولم يتبين الدليل مع احدهم فحينئذ يخرج من الخلاف اما اذا كان الدليل واظحا مع احدهم فيؤخذ بالدليل

53
00:20:10.600 --> 00:20:34.400
نعم احدها ان السنة اذا تعينت ان السنة اذا تبينت تعين اتباعها ولم يقدح في حرمتها خفاؤها على بعض الائمة ولهذا نظائر كثيرة. اذا كان بعظ الائمة قال بانه تجب القراءة بهذه الحالة قد خفي عليه الدليل

54
00:20:34.450 --> 00:20:56.450
لا شك ان الائمة يخفى عليهم كثير من الاحاديث ما هو يحفظون كل الاحاديث وكل اخفى عليهم احاديث ما بلغتهم بلغتهم من غير وجه يصح عندهم الى اخر الاعذار التي ذكرها الشيخ في رفع المنام عن الائمة الاعلى

55
00:20:56.550 --> 00:21:21.250
نعم ولهذا نظاهر كثيرة ذكرنا بعظه ذكرنا بعظه في باب التيمم. نعم. الثاني ان الخلافة هنا شاذ مسبوق بالاجماع قبله خلاف في في وجوبها على المأموم في حال جهر الامام خلاف شاذ بل اكثر على انه لا يقرأ والامام يقرأ

56
00:21:21.800 --> 00:21:41.150
لا يجهر والامام يجهر هذا الذي عليه بل يكاد يكاد يكون اجماعا ما الخلاف في هذا تلاه شاذ لا يلتفت اليه. نعم ان الخلاف هنا شاذ مسبوق بالاجماع قبله الثالث

57
00:21:41.350 --> 00:21:59.050
ان الخروج من الخلاف في هذه المسائل لا سبيل اليه فانهم في كل المسائل يخرج من الخلاف ما كان فيه دليل نأخذ بالدليل ولا ننظر للخلاف وهذي فيها دليل نأخذ بالدليل. نعم

58
00:22:00.150 --> 00:22:21.450
الثالث ان الخروج من الخلاف في هذه المسائل لا سبيل اليه فان اكثر الناس ينهون عن القراءة ويرون ذلك مما اينتقص الصلاة فرعايته في الاختلاف اولى برعاية من لا يرى القراءة حال جهر الامام اولى من دعاية من يراها

59
00:22:21.650 --> 00:22:48.800
لان الذي يمنع القراءة معه الدليل والذي والذي يرى قراءتها ليس معه دليل واضح نعم واما الحديث المذكور فقد ظعفه الامام احمد وغيره وقال لا يصح عندنا وقد وقفه رجاء ابن حيوة المذكور

60
00:22:50.200 --> 00:23:16.150
واما واما الحديث المذكور ما هو الحديث المذكور نعلق عليه  ونفضه مم عن رجاء ابن ابي حي وقال صليت الى جنب عبادة ابن الصامت فسمعته يقرأ خلف الامام فلما قضينا صلاتنا قلنا يا ابا الوليد تقرأ مع الامام قال ويحك انه لا صلاة الا بها

61
00:23:16.900 --> 00:23:42.950
هذا وين ذكره انت قرأته في الاول لا اليوم ما قرأ. ها؟ اليوم ما قرئ. ايه. كيف تقول الحديث المذكور وما بعد قرئ  ها  طيب نعم. واما الحديث المذكور فقد ضعفه الامام احمد وغيره وقال لا يصح. اقرأ الحديث اولا نعم

62
00:23:43.400 --> 00:23:55.100
حديث في الحاشية يقول ولفظه انا قلت لك ما اعلق عليه نعم نعم ولفظه عن رجاء ابن ابي حيوة. هم. قال صليت الى جنب عبادة ابن الصامت رضي الله عنه

63
00:23:55.200 --> 00:24:13.350
فسمعته يقرأ خلف الامام فلما قضينا صلاتنا قلنا يا ابا الوليد اتقرأ مع الامام قال ويحك انه لا صلاة الا بها اخرجه عبد الرزاق ابن ابي شيبة وفيه الرجاء ابن حيوة عن محمود ابن الربيع قال

64
00:24:13.450 --> 00:24:34.500
صليت صلاة والى جنبي عبادة الى اخره البيهقي. نعم  الان يجي الجواب عن هذا نعم. يقول واما الحديث المذكور وقد ضعفه الامام احمد وغيره وقال لا يصح عندنا نعم. وقد وقفه رجاء ابن حيوة على عبادة

65
00:24:34.650 --> 00:24:53.950
وهو اشبه بالصحة والاسناد الذي في الصحة انه موقوف وليس مرفوعا يعني من كلام عبادة ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وهو اشبه بالصحة والاسناد الذي وقفه الدارقطني قد طعن فيه جماعة. نعم. وبالجملة

66
00:24:54.000 --> 00:25:18.400
فاسناده لو تجرد عن معارض لكان مقارب الحال لكن اختلاف الرواة في الاسناد وقفا ورفعا ومن وقفه اوثق ممن رفعه نعم. واختلافهم في رجاله اوجب علة في الحديث مع معارضة الاحاديث التي لو صح عن عبادة رضي الله عنه

67
00:25:18.550 --> 00:25:39.100
من كلامه فلا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم واختلافهم في رجاله اوجب علة في الحديث مع معارضة الاحاديث التي هي صحيحة. نعم. وبكل حال فما صح في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:25:39.150 --> 00:25:58.900
او عن اصحابه فمعناه والله اعلم لا تقرأوا في صلاة الجهر الا بام الكتاب في حال سكتات الامام ما في حال جهره. يعني يحمل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الامر بقراءة من امر المأموم بقراءة الفاتحة

69
00:25:58.950 --> 00:26:22.600
خلف الامام على انه في الصلاة السرية لا في الصلاة الجهرية نعم وبهذا تجتمع الاحاديث. نعم وبكل حال فما صح في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن اصحابه فمعناه والله اعلم لا تقرأوا في صلاة الجهر

70
00:26:22.600 --> 00:26:39.700
الا بام الكتاب في حال سكتات الامام لا في حال جهره وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان او ثلاثة تتسع لقراءة الفاتحة فيها كان له صدقتان

71
00:26:39.800 --> 00:27:05.800
سكتة اذا كبر تكبيرة الاحرام والسكتة الثانية اذا فرغ من القراءة واراد الركوع فانه يسكت قبل الركوع حتى يرجع اليه نفسه تجتهد ثالثة مختلف فيها وهي انه يسكت بعد الفاتحة

72
00:27:05.950 --> 00:27:28.300
وقبل قراءة السورة وهذه لم تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان او ثلاثة تتسع نعم تكتتان او ثلاث لان ثلاث

73
00:27:30.600 --> 00:27:56.250
يكون بالتذكير لا بالتأنيث الثلاث اربع والى اخره هذه تذكر مع يذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر عشرة رجال مثلا عشر نسوة هذه الاعداد يذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. هذه القاعدة النحوية

74
00:27:56.450 --> 00:28:20.750
نعم تسعة رجال تسع نسوة سبعة رجال سبع نسوة خمسة رجال خمس نسوة اربعة رجال اربع نسوة ثلاثة رجال ثلاث نسوة نعم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان او ثلاث

75
00:28:21.250 --> 00:28:46.100
يتسع لقراءة الفاتحة فيها فلا يحتاج لتتسع للمأموم ان يقرأ الفاتحة في هذه السكتات هذا في الجهر هذا في الصلاة الجهرية فيوزع المأموم يوزع قراءة الفاتحة على السكتات نعم تتسع لقراءة الفاتحة فيها فلا يحتاجون الى القراءة في غيرها

76
00:28:46.150 --> 00:29:09.100
ولذلك قصرهم على الفاتحة بعلمه بان زمن السكتات لا يتسع لغيرها نعم بخلاف صلاة السر فانها تتسع لاكثر من ذلك. خلال صلاة السر فان المأموم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة لان هذا لا محظور فيه ولان الوقت يعني السكتات واسعة

77
00:29:09.500 --> 00:29:32.350
نعم بخلاف صلاة السر فانها تتسع لاكثر من ذلك. ولهذا قال ابو سلمة للامام سكتتان فاغتنم القراءة فيهما نعم او لعل هذا يعني لو اذا كبر تكبيرة الاحرام مع الامام تقرأ الفاتحة قبل الامام لا بأس

78
00:29:32.750 --> 00:29:56.200
يتسع الوقت او وزعتها على سكتات الامام ايضا يتسع الوقت. نعم ولهذا قال ابو سلمة للامام سكتتان فاغتنم القراءة فيهما او لعل هذا كان مقصوده فرواه بعض الرواة بالمعنى وبين ذلك وبين ذلك

79
00:29:56.800 --> 00:30:19.700
ان قراءة غير الفاتحة لا تشرع في حال جهل الامام مع انه سنة مؤكدة للامام والمنفرد فاذا نهى عن هذه السنة المؤكدة وسقط اعتياضا بالاستماع الواجب جاز ان تسقط الفاتحة الواجبة اعتياظا بالاستماع الواجب

80
00:30:20.150 --> 00:30:43.800
عن الامام نعم وحمل بعضهم القراءة خلف الامام على الحال الذي كانوا يقضون ما فاتهم ثم يتابعون الامام ثم نسخ ذلك نعم قصر فاما القراءة في حال اصرار الامام. على الحال الذي كانوا يقضون ما فاتهم

81
00:30:44.150 --> 00:31:04.450
وحمل بعضهم القراءة خلف الامام على الحال الذي كانوا يقضون ما فاتهم ثم يتابعون الامام. يعني كانوا بالاول اذا جاءوا اثناء الصلاة يقضون ما فاتهم ثم يتابعون الامام في البقية ثم نسخ ذلك

82
00:31:04.700 --> 00:31:29.500
وامروا ان يتابعوا الامام ويقضوا ما فاتهم بعد سلام الامام تقر الامر على ذلك نعم ثم نسخ ذلك فصل فاما فاما القراءة في حال اصرار الامام فتستحب القراءة في حال قراءة الفاتحة للمأموم في حال اصرار الامام

83
00:31:29.750 --> 00:31:53.000
بالصلاة السرية وفي سكتات الامام في الصلاة الجهرية هذا مستحب نعم عند الجمهور وليس واجبا نعم فصل فاما القراءة في حال اصرار الامام الفصل الثالث منه آآ الكلام على فقرة المتن. نعم

84
00:31:53.650 --> 00:32:17.200
فاما القراءة في حال اصرار الامام فتستحب لانه غير مشغول عنها باستماع غير مشغول عنها بالاستماع للامام فلا يسكت يقرأ نعم لانه غير مشغول عنها باستماع لزوال المعارض. نعم. ولا يشغل غيره عن الاستماع

85
00:32:17.800 --> 00:32:44.700
والسكوت في الصلاة غير مشروع فما يجوز للانسان انه يسكت في الصلاة لابد انه يذكر الله يقرأ القرآن ما يسكت الا لقراءة الامام يستمع اليها. نعم ولان تلاوة القرآن في الصلاة من افضل الاعمال فهو اولى بالاستحباب فهي اولى بالاستحباب من غيره

86
00:32:44.850 --> 00:33:01.800
نعم ولان الامام اذا اسر يحتمل انه لا يقرأ لنسيان او غيره فلا يسقط الفرض عن فلا يسقط الفرض عن المأموم حتى يقرأ لنفسه نعم والقراءة في حال الجهر انما جاءت

87
00:33:01.900 --> 00:33:22.700
لانها تشغل عن الاستماع نعم وتوجب منازعة الامام وهذا مقصود في الاسرار وقد روى عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقرأ رجل خلفه بيسبح اسم ربك الاعلى

88
00:33:22.950 --> 00:33:40.800
فلما صبح وعم وقد روى مم عمران ابن حصين. مم. ان الامام ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقرأ رجل خلفه يسبح اسم ربك الاعلى فلما صلى قال ايكم قرأ

89
00:33:40.850 --> 00:33:59.450
سبح اسم ربك الاعلى فقال رجل انا قال قد عرفت ان بعظكم خال جنيها متفق عليه. هذا في السرية النبي قرأ الاعلى في صلاة السر وقرأ هذا المأموم فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم

90
00:34:00.400 --> 00:34:17.850
فالرسول لم ينكر عليه وانما سأل من هو الذي فعل هذا ولم ينكر عليه فدل على ان هذا جائز نعم فقال رجل انا قال قد عرفت ان بعضكم خال جنيها متفق عليه

91
00:34:17.900 --> 00:34:34.050
ومع هذا لم ينهه عن القراءة كما نهى عن القراءة معه في حال الجهر. نعم ولعل هذا الرجل قوى قراءته حتى صار ينازع النبي صلى الله عليه وسلم لعل هذا الرجل

92
00:34:34.250 --> 00:34:58.200
رفع صوته حتى نازع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون والانكار عليه من ناحية انه جهر بها او رفع صوته بها حتى نازع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولعل هذا الرجل قوى قراءته حتى صار ينازع النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:34:58.300 --> 00:35:22.650
والا مجرد القراءة ليس فيه منازعة القراءة من غير رفع صوت ومن غير تقوية صوت ليس فيه منازعة ولا محذور. نعم في حال سر السرية نعم والا مجرد القراءة ليس فيها منازعة كما لا منازعة في تسبيحة الركوع والسجود والتشهدين

94
00:35:23.700 --> 00:35:44.500
ويسبح في الركوع والسجود والامام والمأموم والمنفرد ويكبرون جميع ما في مانع هذا. نعم نعم. وقد تقدم عن علي وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمرو وغيرهم القراءة خلف الامام بما زاد على الفاتحة

95
00:35:44.750 --> 00:36:04.350
وبعضهم كره ذلك في حال جهر الامام نعم. فاما فاما كراهة القراءة مع انتفاء هذه المفاسد فبعيد نعم وبعضهم كره ذلك لمن يقرأ خلف الامام معتقدا انه لابد من قراءته في صلاة السر

96
00:36:04.850 --> 00:36:22.750
نعم. ومن روى عن الصحابة في ذلك من ومن روي عن الصحابة او من روى عن الصحابة في ذلك من الترك فبعضهم اراد به الاجتزاء في قراءة الامام دون كراهة القراءة للمأموم

97
00:36:23.850 --> 00:36:41.800
يعني في غير الفاتحة نعم. وقد قال الترمذي اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الامام يعني في صلاة اه السر. نعم فصل ويستحب ان يقرأ في صلاة السر

98
00:36:42.000 --> 00:37:02.200
بفاتحة الكتاب وسورة كالامام يعني المأموم يستحب للمأموم ان يقرأ في صلاة السر الفاتحة وما تيسر معها من القرآن كالامام لانه لا محظور في ذلك ما في منازعة للامام والتشويش

99
00:37:02.450 --> 00:37:23.900
نعم ويستحب ان يقرأ كل اللي يصلون الامام والمأموم كلهم يقرأون الفاتحة وبعدها ولا يشوش بعضهم على بعض في الصلاة السرية نعم ويستحب ان يقرأ في صلاة السر بفاتحة الكتاب وسورة كالامام

100
00:37:23.950 --> 00:37:42.600
وكذلك في صلاة الجهر ان اتسعت السكتات لذلك نعم والا اقتصر على الفاتحة فان كان لا يسمع قراءة الامام في حال الجهر لكونه بعيدا هذه مسألة اذا كان المأموم لا يسمع قراءة الامام

101
00:37:42.850 --> 00:38:06.600
لمانع منع من ذلك اما لصممه انه اصم او لبعده لبعده لانه ما كان هناك مكبرات صوت في الوقت في الزمان الاول اذا كان بعيدا فيقرأ يقرأ الفاتحة ولو كان الامام يجهر لانه لا لان المحظور زال وهو

102
00:38:06.850 --> 00:38:36.900
منازعة الامام ولهذا يقولون يقرأ اذا لم يسمعه لبعد لا لطرش اما الذي عنده طرش فلا يقرأ لانه يشوش على من حوله. نعم الطرش هو الصمم نعم فان كان لا يسمع قراءة الامام في حال الجهر لكونه بعيدا لم تكره له القراءة في ظاهر المذهب المنصوص عنه. اي نعم يقولون

103
00:38:36.900 --> 00:38:54.550
اذا لم يسمعه لبعد لا لطراش نعم لم تكره له القراءة في ظاهر المذهب المنصوص عنه بل تستحب. نعم. وحكي عنه انه يكره انه يكره يعني حتى ولو كان لا يسمع لبعده

104
00:38:55.500 --> 00:39:23.600
نعم وحكي عنه انه يكره لعموم الامر بالانصات. نعم. ولقوله لا يقرأن احد منكم اذا جهرت بالقراءة وهذا يشمل البعيد الذي لا يسمع نعم والاولها صح لانه اصح لانه لا محظور في قراءته والمنع انما هو لاجل التشويش وهنا ما في تشويش

105
00:39:23.650 --> 00:39:50.000
نعم والاول اصح لانه في معنى من لم يسمع قراءة الامام بسكوته واصراره. نعم. ولان الامر بالانصات انما للمستمع وهذا غير مستمع ما يسمع لبعده نعم وكذلك قوله لا يقرأن احد منكم معي اذا جهرت انما يكون لمن يعلم الجهر

106
00:39:50.500 --> 00:40:10.100
نعم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا يبلغ صوت الامام الى عامة من فيه كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهده قبل ان ينتشر الاسلام كان مساحته صغيرة

107
00:40:10.750 --> 00:40:36.900
وكلهم يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعون الائمة من بعدي لا يقرأ والامام يجهر اما بعد ان اتسع المسجد كما كما وسعه الخلفاء والامرا من بعده لكثرة المصلين فربما ان المتأخرين ما يسمعون الامام

108
00:40:36.950 --> 00:40:55.700
فلا مانع من قراءتهم لانفسهم نعم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا يبلغ صوت الامام الى عامة من فيه فان سمع همهمة الامام او شيئا يسيرا مثل الحرف بعد الحرف

109
00:40:56.000 --> 00:41:16.550
فهل يقرأ على روايتين؟ نعم. احداهما لا يقرأ لانه سامع في الجملة ولانه بقراءته ربما على من يليه يعني حتى لو ما شوش على الامام يشوش على من بجانبه نعم

110
00:41:17.900 --> 00:41:39.250
ولانه بقراءته ربما خلط على من يليه ممن يمكن استماعه. وربما وربما ارتفع صوت الامام فسمع اكثر وهذه الرواية اشهر عنه فان كان في الوقت الحاضر وجدت مكبرات الصوت صار يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب

111
00:41:39.550 --> 00:42:07.350
لا فرق بينهما فانتفى المحظور نعم وربما ارتفع صوت الامام فسمع اكثر وهذه الرواية اشهر عنه فان كان لا يسمع قراءة لطرشه وبعده وروى عبيد الله ان كان فان كان لا يسمع القراءة لطرشه وبعده. طرش هو الصمم يعني

112
00:42:08.100 --> 00:42:26.500
نعم وبعده نعم وبعده هذي انتهينا منها نعم وروى عبيد الله. نعم. ابن ابي رافع قال كان علي يقول اقرأوا في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر وان كان لا يسمع الامام هذا تابع الظاهر لما قبله

113
00:42:27.200 --> 00:42:42.200
اقرأ اللي قبلها يقول حفظك الله يقول في اوله فان سمع همهمة الامام او شيئا يسيرا مثل الحرف بعد الحرف فهل يقرأ؟ على روايتين احداهما لا يقرأ لانه سامع في

114
00:42:42.200 --> 00:43:06.500
ولانه بقراءة ربما خلط على من يليه ممن يمكن استماعه وربما هو اقوى منه سمعا سلط على من بجانبه ممن هو اقوى منه سمعا يسمع الامام ولو كان بعيدا نعم ولانه بقراءته ربما خلط على من يليه ممن يمكن استماعه وربما ارتفع صوت الامام فسمع اكثر

115
00:43:06.600 --> 00:43:29.200
وهذه الرواية اشهر عنه فان كان اشهر عن الامام احمد نعم. وهذه الرواية اشهر عنه. فان كان لا يسمع القراءة بالفاء فانا بالفاء انا مستأنف. نعم فان كان لا يسمع القراءة لطرشه وبعده. ثم قال ورواه الجواب وين هو

116
00:43:30.350 --> 00:43:46.850
ظاهر فيه فيه سقت الظاهر فان كان لا يسمع القراءة لطرشه وبعده. ايه. وروى عبيد الله. ايه فيه سب اكيد. نعم وروى عبيد الله ابن ابي رافع قال كان علي

117
00:43:47.500 --> 00:44:07.650
يقول اقرأوا في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر خلف الامام بفاتحة الكتاب والسورة. لان الامام لا يجهر ولا محذور نعم رواه النجاد والدارقطني وقال هذا اسناد صحيح. نجاد هذا من ائمة الحنابلة وهو من المحدثين ايضا

118
00:44:07.750 --> 00:44:26.600
نعم وعن عبد الله ابن وعن عبد الله ابن ابي الهذيل قال سألت ابي ابن كعب النجاد النجاد بعضهم يشتبه عليه بالبخاري يقول البخاري رواه البخاري وهو رواه النجاد كثيرا ما يقع هذا في التصحيف نعم

119
00:44:29.200 --> 00:44:49.700
وعن عبد الله ابن ابي وعن عبد الله ابن ابي الهذيل قال سألت ابي ابن كعب اقرأ خلف الامام قال نعم ها قال نعم سألت ابي بن كعب اقرأ خلف الامام؟ قال نعم. ايه. ورواه النجاد عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه

120
00:44:49.700 --> 00:45:17.250
انه قرأ خلف الامام في الظهر والعصر في الركعتين بفاتحة الكتاب والسورة. هذا في السرية نعم وعن مجاهد سمع وعن مجاهد سمع عبد الله ابن عمرو يقرأ خلف الامام وعن مجاهد سمع عبد الله ابن عمرو يقرأ خلف الامام في الركعتين في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. اي نعم هذا

121
00:45:17.250 --> 00:45:35.950
لا محظورة في ذلك نعم. وقال ابو السائب قلت لابي هريرة اني اكون احيانا وراء الامام فقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي نعم وقال اسامة بن زيد الليثي سألت القاسم بن محمد

122
00:45:36.050 --> 00:45:56.000
عن القراءة خلف الامام فيما يجهر به الامام مم فقال ان قرأت فلك اسوة برجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان تترك فلك اسوة برجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فالمسألة

123
00:45:56.250 --> 00:46:16.850
فيها اختلاف بين الصحابة نعم وقال مجاهد صليت الى جانب عبد الله ابن صليت الى جانب عبد الله ابن عمرو فسمعته يقرأ خلف الامام. ابن عمرو ابن العاص. نعم فسمعته يقرأ خلف الامام في صلاة الظهر من سورة مريم

124
00:46:17.100 --> 00:46:38.850
لا محظور في ذلك السرية لا محظورة في نعم وفي رواية كان ابن عمر لا يقرأ رواهما سعيد اكتفاء بقراءة الامام حتى في السرية. نعم قلنا ليس في شيء من الحديث عنهم انهم اوجبوا القراءة على المأموم. هذا الجواب عما سبق

125
00:46:39.400 --> 00:47:08.150
بهذه الاحاديث ليس فيها انهم اوجبوا وانما فعلوا هذا من باب اه الاستحباب اذا لم يسمعوا الامام لبعد او لسرية الصلاة كالظهر والعصر. نعم قلنا ليس في شيء من الحديث عنهم انهم اوجبوا القراءة على المأموم وانما كان بعضهم يستحب القراءة ويراها وبعضهم لا

126
00:47:08.150 --> 00:47:30.800
ايستحبها وبعضهم لا يفعلها كاختلافهم في الصوم والفطر في السفر. نعم ولو كانت القراءة واجبة على المأموم وجوبها على الامام لافصح بذلك وبينوه نعم ولم يفسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بان قراءة الامام تكفي المأموم

127
00:47:31.150 --> 00:47:51.950
نعم وايضا فلعل من شدد في ترك القراءة لما بلغه فلعل من شدد في ترك القراءة لما بلغه ان اناس يرونها واجبة حتى انهم يقرأون مع جهل الامام فبالغ في الانكار عليهم بان امر بتركها بالكلية

128
00:47:52.000 --> 00:48:10.750
ليتبين للناس انها ليست واجبة نعم كما امر بعضهم من صام في السفر بالقضاء لما رأى منه تعظيما للفطر في رمظان وضربا من الغلو في الدين نعم اللي اللي يفطر في السفر

129
00:48:11.600 --> 00:48:32.900
الذي يصوم الذي يصوم في السفر ان كان هذا منه لانه يرى انه يقدر على ذلك ويقوى على ذلك فلا بأس اما اذا كان يرى ان الفطر لا يجوز في السفر فهذا غلو في الدين

130
00:48:33.350 --> 00:48:53.950
ينكر عليه نعم كما ان كما امر بعضهم من صام في السفر بالقضاء لما رأى منه تعظيما للفطر في رمضان لان بعض الجهال بعض الجهال ينكر الرخص الشرعية من باب التشدد فهذا لا يجوز

131
00:48:54.650 --> 00:49:13.500
هذا لا يجوز نعم لما رأى منه تعظيما للفطر في رمظان وظربا من الغلو في الدين. مم. وكما انكر بعظهم على من يرى الاستنجاء بالماء لما رأى من محافظتهم على الماء محافظة من يعتقد وجوبه

132
00:49:14.650 --> 00:49:34.600
اي نعم الاستجمار بالحجارة او ما يقوم مقامها يكفي عن الماء باجماع المسلمين. بعض المتشددين يقول لا الاستثمار ما يكفي لا بد من الماء فينكر عليه قال هذا خلاف في السنة خلاف الاجماع

133
00:49:35.250 --> 00:50:00.200
نعم وكما قال بعضهم صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر يعني من اعتقد ان ركعتين لا تجزيانه هذا غلو نقول ان صلاة الركعتين آآ في السفر لا تجزئ الذي يقول ان ان القصر في السفر هو الفريضة

134
00:50:00.350 --> 00:50:21.600
ولا يجوز الاتمام ما يجوز اتمام الصلاة ولا تصح عند بعضهم هذا غلو يجوز اتمام الصلاة واذا قصر فهذا اخذ بالرخصة مستحبة الاخذ بالرخصة مستحب قصرها افضل من اتمامها. ولكن لا نقول ان الاتمام حرام ولا يجوز

135
00:50:21.800 --> 00:50:39.450
نعم والمقصود ان بعضهم يغلو في ابواب الرخص اما ان ينكرها واما ان ينكر على من خالفها اما ان ينكر الرخص والعياذ بالله ولا يرى القصر في السفر ولا الافطار في السفر

136
00:50:39.600 --> 00:51:03.500
واما ان ينكر على من آآ لم يلتزم بها ويراها واجبة الرخص يراها واجبة هذا كله غلو نعم وكما قال بعضهم صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر يعني من اعتقد ان ركعتين لا تجزيانه

137
00:51:03.650 --> 00:51:24.350
وهذا كثير في امورهم ومن امر بها فلعله لما رأى من رغبة الناس من رغبة بعض الناس عن القراءة بالكلية كما يؤمر الناس بالسنن المستحبة نعم وايضا فلو كانت القراءة على المأموم واجبة

138
00:51:24.750 --> 00:51:59.500
لانكر من فعلها على من يتركها كما انكر من تركها على من فعلها. والمأثور عنهم نقف عند هذه المسألة وايضا. نعم   فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل كل الاركان في الصلاة

139
00:52:00.350 --> 00:52:23.000
تسقط بوجود الامام ما دل الدليل على سقوطه اما ما لم يدل دليل فلا يسقط والفاتحة دل الدليل على انها تسقط عن المأموم وان كانت ركنا في الصلاة لكن هذا الركن يسقط عن المعموم لان الامام اداه

140
00:52:23.750 --> 00:52:45.250
ما نقول يسقط الركن لان الامام ادى فيكفي عن المأموم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يقرأ الفاتحة خلف الامام ليخرج من الخلاف ولكن لا يأمر بقراءتها يقول فما القول في مثل هذا

141
00:52:46.750 --> 00:53:10.450
اذا لم يشوش على الامام ولا على من بجانبه فلا بأس نعم فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخلت مع الامام وهو يجهر في القراءة واردت ان اقرأ الفاتحة في سكتات الامام. نعم. هل اقرأ دعاء الاستفتاح اولا ثم الفاتحة

142
00:53:10.600 --> 00:53:29.950
ام يسقط دعاء الاستفتاح في هذه الحالة دعاء الاستفتاح ليس واجبا ليس واجبا ولكن يقولون تأتي به ولو كان الامام يجهر لان الامام لا يتحمل الاستفتاح بخلاف الفاتحة الامام يتحملها عنك

143
00:53:30.200 --> 00:53:55.700
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المقصود بقراءة الفاتحة قالوا يستعيذ ويستفتح يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه  لان الامام لا لا يتحمل عن المأموم الاستعاذة والاستفتاح خلاف الفاتحة فان الامام

144
00:53:55.800 --> 00:54:13.850
يتحملها عنه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المقصود بقراءة الفاتحة في سكتات الامام ان اقرأها مجزئة ام يشرع بقرائتها مفرقة ما هي مجزئة مفرقة تقرأها مفرقة حتى تكملها

145
00:54:13.950 --> 00:54:33.150
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته للفاتحة يقف عند رأس كل اية فهل لي ان اقرأ في كل وقفة ما قرأه الامام من اية سابقة

146
00:54:35.300 --> 00:54:58.500
اذا كان السكوت يتسع نعم اذا كان السكوت يتسع لقراءتك فاقرأ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كبر الامام فبادر المأموم وقرأ فاتحة الكتاب قبل ان يقرأ فما حكم فعله

147
00:54:59.050 --> 00:55:21.150
لا بأس بذلك في يقرأها بسكتات الامام التي قبل الفاتحة والتي بعدها والتي قبل الركوع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في الصلاة الجهرية اذا لم يتمكن المأموم من انهاء الفاتحة

148
00:55:21.350 --> 00:55:43.500
وقد بدأ الامام بقراءة سورة اخرى يقول فماذا اصنع؟ هل اكمل؟ ام اصمت  اذا جهر فاسكت ولكن اذا سكت فاقرأ ما تبقى سكتات للنفس للركوع يمديك انك تكمل الفاتحة فيها

149
00:55:43.800 --> 00:56:06.200
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان له سكتة بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة التي بعدها يقول فما القول فيما يعمله غالب الائمة الذين يسكتون بعد قراءة الفاتحة

150
00:56:06.700 --> 00:56:25.250
وهذا يقولون من باب الاستحسان لاجل ان المأموم يقرأ الفاتحة تمكن من قراءة الفاتحة فهو من باب الاستحسان وان لم يرد به دليل او لم يصح به دليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

151
00:56:26.600 --> 00:56:49.850
امرأة تسأل فتقول انها قد تركت الصلوات قد تركت الصلاة منذ سنوات هل عليها قضاء اذا كانت تركتها نسيانا او اذا كانت تركتها نسيانا فعليها القضاء تعرف انها واجبة ولكن نسيتها

152
00:56:50.750 --> 00:57:11.550
لكن تقظيها اما اذا كانت تركتها متعمدة والعياذ بالله تركتها متعمدة فانها تخرج من الاسلام اذا تعمدت ترك الصلاة حتى خرج وقتها ترتد عن الاسلام فعليها التوبة والدخول في الاسلام من جديد

153
00:57:13.600 --> 00:57:34.750
اما اذا تركتها جهلا جهلا وطال الوقت وصارت صلوات كبيرة سنين طويلة فيسقط عنها ذلك لان هذا فيه مشقة عليها انها تقضي صلوات سنين طويلة وهي تركتها جهلا ما تركتها متعمدة

154
00:57:35.000 --> 00:57:59.650
تسقط عنها لان الله يعفو عن الجاهل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من يجلس في صلاة التراويح حتى اذا هم الامام بالركوع قام وكبر وركع وهو لم يقرأ الفاتحة هل صلاته مثل هذا صحيحة

155
00:57:59.850 --> 00:58:17.950
هذي ما ما هي بصحيحة لانه ترك ركنا الوقوف ترك ركن الوقوف وهو يقدر عليه انما يسقط الوقوف عمن لم يدرك من لم يدرك الامام جاء متأخرا وادرك الركوع فقط

156
00:58:18.100 --> 00:58:40.650
يركع معه ويسقط عنه الوقوف لانه فات اما انسان يجلس ويتعمد هذا ولا يقوم الا عند الركوع ما تجزيه هذه الركعة انه ترك ركنا من من غير عذر كان بامكانه ما دامت الصلاة آآ نافلة تراويح مثلا او تهجد بامكانه انه يكبر

157
00:58:41.050 --> 00:59:01.000
ويقرأ الفاتحة وهو جالس ها لانه يجوز يجوز للمتنفل ان ان يجلس اما الفريضة لا لابد من القيام على الاقل يقولون بقدر قراءة الفاتحة لازم من القيام قبل الركوع اذا تمكن منه

158
00:59:01.350 --> 00:59:22.400
اذا تمكن منه لا بد منه بقدر قراءة الفاتحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول بعض الائمة بالصلاة السرية الركعة الثالثة او الرابعة يسرع فلا يتسنى للمأموم ان يقرأ الفاتحة كاملة

159
00:59:22.700 --> 00:59:39.400
سؤاله هل ياتي بركعة ام يكتفي بقراءة الامام هو ما عليه قراءة المأموم ما عليه قراءة واجبة انما يستحب له ان يقرأ فاذا ما تمكن من قراءة الفاتحة لسرعة الامام

160
00:59:39.600 --> 01:00:02.200
فهو ترك سنة لم يترك واجبا ولا ركنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت المعاصر حال وجود مكبرات الصوت لو كان المأموم بعيدا ولن ينازع الامام لكنه يسمع صوته. فهل له ان يقرأ؟ ينازع نفسه هو. ما يقرأ قراءة مثل

161
01:00:03.200 --> 01:00:23.900
القراءة في غير جهر الامام ما يقرأ قراءة على المطلوب ويشوش على من بجانبه فالمحظور موجود ولو بعد عن الامام. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعظ المصلين اذا انتهوا من التشهد الاخير

162
01:00:24.700 --> 01:00:46.800
وقبل سلام الامام فانه يسكت يقول فما حكم هذا يكره له السكوت ما يسكت وانما سبح الله يكبر يدعو يدعو ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه يدعو الى ان يسلم الامام فرصة له

163
01:00:47.050 --> 01:01:07.650
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل صلينا الظهر هذا اليوم وسهى الامام عن الجلوس للتشهد الاول وكان قد استتم قائما فلم يرجع وجلس بعض الناس ينتظرون جلوسه حتى كبر الامام راكعا

164
01:01:07.850 --> 01:01:30.900
فقاموا وركعوا معه ولم يقرأوا الفاتحة فما حكم صلاتهم صلاتهم صحيحة لانهم ما جلسوا متعمدين وانما جلسوا جهلا فصلاتهم صحيحة ان شاء الله وقراءة الامام للفاتحة تكفي لهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

165
01:01:31.450 --> 01:01:54.250
يقول ما الدليل على ان دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ما علمه تقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن

166
01:01:54.600 --> 01:02:11.150
ولم يأمره بالاستفتاح فدل على انه سنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت في السنة انه يستحب للامام في الصلاة السرية ان يسمع من خلفه شيئا من قراءته

167
01:02:11.700 --> 01:02:32.650
لا يباح له اباحة الا اذا كانوا يجهلون يجهلون قراءة الفاتحة فيجهر بها من اجل ان ينبههم على على قراءتها في السرية نعم ويقول حفظك الله وهل هذا الامر؟ او كانوا يجهلون التسبيح في الركوع والسجود

168
01:02:33.000 --> 01:02:53.550
يجهر به ليعلمهم لا بأس نعم ويقول وهل هذا الامر خاص بالامام؟ ام يشمل المأموم ايضا فله ان يرفع صوته احيانا ببعض الايات هذا ما ورد الا للامام ما ورد الا للامام

169
01:02:53.950 --> 01:03:17.650
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم ما يسمى بجمعيات النساء تجتمع مجموعة من النساء على دفع مبلغ معين كل شهر ثم تأخذه واحدة منهن في الشهر الاول مثل ما عند الرجال. اذا ابيح للرجال ابيح للنساء

170
01:03:18.800 --> 01:03:35.800
واذا لم يباح للرجال لم يبح للنساء انا ارى انه ما يجوز هذا لانه قرظ جر نفعا يقرض رفقاءه وزملاءه من اجل ان يقرضوه اذا جاءه الدور فهو قرض مشروط في قرض فلا يجوز

171
01:03:35.950 --> 01:04:02.400
نعم بينما بعض العلماء او كثير من هيئة كبار العلماء اصدروا قرارا بجوازه بالاغلبية بالاغلبية وانا لا اراه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول عندنا باحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق

172
01:04:02.550 --> 01:04:27.400
يقول يوجد عندنا بعض المساجد التي للشيعة وفيها علم خشبي منصوب على هيئة الكهف تمام يقول فيها علم خشبي علم علم نعم. مم. علم خشبي منصوب على هيئة الكف فيه رمز للنبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم

173
01:04:27.450 --> 01:04:47.050
يقول هل يجوز الصلاة في مثل هذا المسجد؟ لا هذي حسينية ما يدري انكم تصلون فيها هذه حسينية ما يجوز للسني انه يصلي بالحسينيات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندنا

174
01:04:47.350 --> 01:05:10.600
اشجار بن اوقفها اجدادنا للمسجد الحرام هل يجوز؟ اشجار بن اشجار بن. نعم اوقفها اجدادنا للمسجد الحرام. نعم. هل يجوز ان نأخذها للمساجد المحتاجة عندنا في بلدنا اليمن ما يجوز صرف الوقف

175
01:05:11.450 --> 01:05:38.650
الى غير جهته ما دام انه يمكن ايصالها للمسجد الحرام فيجب ان تنفذ المسجد الحرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز نشر وتداول ما يقوله الكفار وما يعملونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اساءة

176
01:05:39.100 --> 01:05:56.600
لا يجوز هذا وان كانوا يقولون هذا من باب الانكار هذا لا يجوز هذا من اشاعة الشر ولا يجوز هذا يجب انه يكتم ولا ولا ينشر نعم ينكر ولا ينشر

177
01:05:57.150 --> 01:06:20.850
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من يقول انا لن اعمل الا الاركان الخمسة اركان الاسلام الخمسة. ولن ازيد عليها مستدلا بحديث الاعرابي يقول هل قوله هذا صحيح قوله هذا صحيح اذا

178
01:06:21.350 --> 01:06:41.350
قام بالاركان الخمسة على التمام ولكن هل يزكي نفسه وانه يقوم بها على التمام لا بد يجيه نقص لا بد يعتريه جهل لابد فما ما يكفي هذا نعم حتى الفرائض

179
01:06:41.600 --> 01:07:02.500
يستحب بعدها نوافل من اجل تكميلها اذا حصل فيها نقص نعم فهو بحاجة حاجة الى الواجبات وبحاجة الى السنن حاجة الى هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول مسجد في الحارة

180
01:07:02.800 --> 01:07:23.950
مسجد في الحارة بني بجواره مسجد جديد ملاصق له وانتقلت الصلاة اليه. ها مسجد في الحارة بني بجواره مسجد جديد. نعم. ملاصق له وانتقلت الصلاة اليه هل يجوز ان يحول المسجد القديم الى مستودع

181
01:07:24.800 --> 01:07:42.450
والله هذا تبع وزارة الشؤون الاسلامية تراجعون شؤون المساجد وهي تنظر فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن جماعة من المدرسين نحن جماعة من المدرسين عندما ينتهي زمن الدرس

182
01:07:42.550 --> 01:08:04.450
يكون وقت الصلاة قد دخل قبل مدة فاذا خرجنا للصلاة في المسجد تفوتنا الركعة والركعتان وربما الصلاة كلها فهل الاولى بالنسبة لنا ان نصلي جماعة في المدرسة لادراك فضل الجماعة من اولها ام نخرج الى المسجد ولو فاتنا بعض الصلاة

183
01:08:05.100 --> 01:08:27.400
كله جائز ان صليتم في المدرسة جميعا او خرجتم وصليتم في المساجد المجاورة ولو فاتكم ما بعد الصلاة لا بأس بذلك كله جائز والحمد لله. المهم انكم تصلون مع الجماعة في المسجد او خارج او في المسجد او في الدائرة

184
01:08:27.400 --> 01:08:48.300
جماعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد فضل في شهر ذي في شهر ذي القعدة لانه من الاشهر الحرم ام ان الواجب فيه تعظيم امر الله وعدم الوقوع في المحرمات. وهل صحيح

185
01:08:48.350 --> 01:09:14.250
ان الحسنات والسيئات تضاعف فيه فشهر ذي القعدة من الاشهر الحرم وهو ايضا من اشهر الحج اجواء الشرم معلومة تهر شوال وذي القعدة وعشر ايام من ذي الحجة فهو يجتمع فيه فظيلتان انه من الاشهر الحرم

186
01:09:15.050 --> 01:09:45.550
انه من اشهر الحج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفظك الله يقول انا افعل امورا لا تريد والدتي ان افعلها افعل افعل امورا لا تريد والدتي ان افعلها علما ان فيها خير لها وتريحها ولكنها ترفض هذه الامور خوفا عليه

187
01:09:45.600 --> 01:10:01.600
يقول فما الحكم في ذلك اقنعها فيها في انه ما عليك اه ما عليك مشقة وان فيها نفعا لها ما اظنها تمانع اذا بينت لها واقنعتها تفاهمت معها احسن لك

188
01:10:01.700 --> 01:10:28.400
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز استعمال توابل او متبلات فيها نكهة من الدجاج غير المذبوح. دجاج الميت لا يجوز لا يجوز تناول شيء من الميتة سواء كان خالصا او مخلوطا مع غيره. لانه حرام

189
01:10:28.700 --> 01:10:48.600
نعم حرمت عليكم الميتة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشتريت جملا بمبلغ بمبلغ عشرة الاف ريال وسوف ابيعه اذا ارتفع ثمنه. الان او بعد فترة سؤاله هل فيه زكاة

190
01:10:48.750 --> 01:11:09.400
وكيف زكاته اذا نويته للبيع وقيمته تبلغ النصاب اكثر تجب فيه الزكاة انه صار عروظ تجارة صار من عروض التجارة نعم وعروض التجارة ما اعد للبيع. هذي عروظ التجارة نعم

191
01:11:10.150 --> 01:11:34.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص يبني المنازل ثم يبيعها سؤاله كيف تكون الزكاة في مثل هذا؟ بقيمتها والزكاة في قيمتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما تفسير قوله سبحانه واتاكم من كل ما سألتموه

192
01:11:34.750 --> 01:11:55.550
هل المعنى ان الله سبحانه اعطى الناس كلما سألوه   بل هو ظاهر الاية وظاهر الاية وانت عليك قاصر هالحين كل شيء متوفر عندك ولله الحمد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه

193
01:11:55.600 --> 01:12:18.250
ومن يكسب خطيئة او اثما يقول هل هناك فرق بين الاثم والخطيئة  وما يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا هذا لا يجوز انك ترمي الابرياء بذنب غيرهم

194
01:12:18.700 --> 01:12:36.950
ما يجوز هذا امنهم ما ليس من فعلهم ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا والاية هذه في سياق الايات التي انكرت على المنافقين

195
01:12:37.250 --> 01:12:57.500
لما سرق واحد منهم سرق واحد من المنافقين استحق قطع اليد المنافقون حاولوا ان آآ ان يلصقوا هذا هذه السرقة بواحد من اليهود حتى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده

196
01:12:57.550 --> 01:13:16.450
ان يلصقوا هذه السرقة بواحد من اليهود الابرياء حتى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده فانزل الله هذه الايات  وهذا يدل على عدل الاسلام حتى مع اليهود انه لا يجوز ان البري

197
01:13:17.050 --> 01:13:40.100
انه يؤخذ بجريمة آآ المجرم ولا تزر وازرة وزر اخرى ما يجوز هذا ولو كان ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فلا يجوز ان انه يحمل البريء جريمة

198
01:13:40.250 --> 01:14:03.450
المجرم والله منع رسوله من ذلك ونهاه ان يخاصم عن المنافقين وعن ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجاهد العن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما

199
01:14:04.450 --> 01:14:29.000
الى قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم فهذا كله في هذه القصة التي هي سرقة من بعض المنافقين ارادوا ان يلصقوها ببعض اليهود من اجل ان تقطع يد اليهودي ويبرأ المنافق

200
01:14:29.500 --> 01:14:51.600
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الامام اذا جلس للتشهد الاخير وقام المأموم سهوا الامام اذا جلس للتشهد الاخير. هم. لكن المأموم قام سهوا ثم ادرك خطأه فجلس. هل يسجد المأموم للسهو

201
01:14:51.600 --> 01:15:08.450
بعد تسليم امامه لا ما سهى فيه مع الامام يتحمله الامام الا ان كان مسبوقا اذا كان مسبوقا وسهى فيما صلاه مع الامام فانه يسجد للسهو اذا قظى ما عليه يسجد للسهو

202
01:15:08.550 --> 01:15:20.200
اما اذا اذا ادرك الصلاة من اولها مع الامام وسلم مع الامام فان الامام يتحمل ما حصل منه من السهو. نعم