عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير. الزبير. احسن الله اليك. فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير. نعم احسن الله اليك وانما معه مثل هدبة الثوب هدبة الثوب نعم وانما معه مثل هدبة الثوب هدبة احسن الله اليك وانما معه مثل هضبة الثوب. نعم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتوب تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته. ويذوق عسيلتك قالت وابو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجهر به وفي الحديث دليل على انه لا يكفي العقد بل لابد من الوطء بعد العقد فلو طلقها بعد العقد قبل ان يطأ فانها لا تحل للاول لانه لم يحصل الشرط. لانه لم يحصل الشرط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم هذا الحديث فيه ان الزوجة رفاعة القرضي القرضي نسبة الى بني قريظة من اليهود وكان قد اسلم حسن اسلامه ممن اسلم من اليهود. مثل عطية القرظي ومثل اه عبد الله بن سلام. فقد اسلم منهم من اسلم وحسن اسلامه مثل كعب الاحبار وهمام بن منبه وغيرهم من احبار اليهود الذين اسلموا وحسن اسلامهم. فجاءت زوجته زوجة رفاعة القرظي وكان قد بت طلاقها يعني طلقها طلاقا ثلاثا وفي رواية طلقها اخر ثلاث تطليقات. ومعلوم من القرآن الكريم انه اذا بانت منه بالطلاق الثلاث فانها لا تحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجا غيره. قال تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمراد بالنكاح الوطئ ليس العقد بدليل هذا الحديث وهذا مذهب جمهور اهل العلم ان المراد شي حاجة غيره يعني يطأها بعقد صحيح. ولا يكفي مجرد العقد لا يحلها للاول وقالت ان عبدالرحمن بن الزبير الذي تزوجها بعد رفاعة ليس معه الة ظعيف الشهوة او ظعيف الالة فلم يصل اليها لم يصل اليها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم صلى الله عليه وسلم من كلامها وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتبسطه مع اصحابه ومع السائلين تبسم عليه الصلاة والسلام وكان ضحكه عليه الصلاة والسلام التبسم ولا يقهقه بالضحك بل كان اذا بالغ في التبسم بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم حتى بدت يقولون حتى بدت نواجذه هذا اشد ما يكون من ضحكه صلى الله عليه وسلم اما القهقهة والصوت فهذا من سوء الادب هذا من سوء الادب فاذا ضحك الانسان فلا يبالغ للضحك والقهقهة حتى يسمع له صوتا مزعجا تبسم صلى الله عليه وسلم من جرأتها من جرأتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى ان خالد بن سعيد رضي الله عنه استنكر هذا وقال يا ابا بكر وكان حاضرا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله صلى الله عليه سلم فهذا استنكار منه قولها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها لانها صاحبة حاجة تسأل صاحبة حاجة وتسأل فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا. لانها اعترفت انه لم يصل اليها. لم يطأها. اعترفت ان زوجها الثاني لم يصل اليها وما دام لم يصل اليها فانها لا تحل للاول تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا. ثم بين السبب. وقال حتى تذوقي عسيلته تصوير عسله ويذوق عسيلتك يعني لذة الجماع مراد بالعسيلة لذة الجماع وذلك بالايلاج سواء انزل او لم ينزل اذا اولج فقد ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته سواء اولج او لم يولد فاذا لم يولد فانها لا تحل للاول فيكون هذا تفسيرا لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ان المراد بالنكاح الوطئ وليس مجرد العقد فدل هذا الحديث على مسائل فيه انه لا بأس ان السائل يتكلم بما قد يستحيا من ذكره للحاجة يتكلم بما قد يستحي من ذكره اذا دعت الحاجة الى ذلك ثانيا فيه الرجوع الى اهل العلم فان هذه المرأة رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حكم عودتها الى زوجها الاول ولم تعتمد على فهم الناس او قول الناس من رجعت الى الى المعين الاصل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي لمن عنده سؤال ان يرجع الى اهل العلم الا يرجع الى كلام الناس او او فتاوى الناس الذين ليسوا اهلا للفتوى وفي الحديث دليل على ان المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تتزوج باخر بعده زواج رغبة لا زواج تحليل فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. وسماه التيس المستعار فلا يجوز ان يتخذ حيلة فتتزوج زوجا تريد به ان يحللها للاول بل لا بد ان فاذا فعلت لم تحل للاول ولو وطئها. لا تحل للاول حتى يكون الزواج زواج رغبة وان يتركها ويطلقها رغبة عنها ما يطلقها علشان الاول بل لانه ليس له فيها رغبة هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة المهمة التي قد يتلاعب فيها كثير من الناس المقصود بالاية حتى تنكح زوجا غيره نعم. وفيه انه مطلوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتأدب مع اهل العلم لكن اذا دعت الحاجة الى ذكر شيء مما يستحيا منه لاجل البيان لا من اجل تنقص المفتي او العالم وانما من اجل البيان فلا بأس بذلك نعم