باب ما يجوز قتله عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. نعم تقدم انه لا ينفر صيد الحرم فهذا الحديث يدل على ان المؤذي يقتل يقتل في الحرم كما انه يقتل في الحل دفعا لاذاه وهي هذه الخمس الفواسق فواسق جمع فاسقة والفسق في اللغة الخروج سميت هذه فواسق لانها خرجت عن عادة عن عادة هذه المخلوقات هذه الدواب الدواب لا تؤذي لكن هذه لما كانت تؤذي خرجت وفسقت عن عادة هذه الدواب وهي محصورة. الغراب الغراب المعروف الذي يأكل الجيف لانه مؤذي. والحدأة وهي طائر يختطف اللحم يؤذي الناس الفأرة لانها تؤذي في البيوت فاذا كانت في البيوت تؤذي كما هو معروف وقد تشعل النار في البيت ويحترق على اصحابه فهي مؤذية تقتل ولو كانت في مكة ولو كانت في الحرم دفعا لاذاها والعقرب انها من ذوات السموم فتقتل دفعا لسرها الكلب العقور الكلب الذي يعقر الناس العقور الذي يعقل الناس يعظ يعظ الناس يعتدي عليهم ويعض الناس هذا يقتل دفعا لاذاه واما الكلب الذي لا يؤذي هذا لا يجوز قتله لا في الحل ولا في الحرم ما يجوز قتل الكلب الذي لا يؤذي. قد جاء في الحديث النهي عن عن قتل الكلاب الا ما كان منها مؤذيا. نعم