عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن ابانا وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا نعم هذه جملة ضيوع من هي عنها انها انها النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. نعم والمحاقلة. نعم وعن المزابنة. نعم. وعن بيعه. المخابرة بيع الزرع. قبل بلوغ صلاحه. والمحاطلة هي التي سبقت بيع بيع الزرع بخرصة من البر من الحبوب بخرص من الحبوب هذي بيع الحقل يعني بيع الحقل بخرصه من الحبوب. هذا نوع من المزابنة نعم. والمحاقلة نعم هي المحاطة لبيع الزرع بحب مكيل. نعم. وعن المزابنة وعن المزابنة عرفناها تعم كل هذه الامور تعم بيع التمر بالخرص وتعم بيع الحبوب بالخاص وتعم بيع العنب بالخرس كل هذي تسمى نعم وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. هذا سبق. هذا سبق في الحديث اول حديث الثمر قبل بدو صلاحه. نعم. والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا فلا تباع هذه اذا بيعت دل على انها اذا بيعت هذه الاشياء بالدراهم لا بأس اذا بيع الزرع بدراهم وهو على زرعه وبعد غدو صلاحه مشتد اشتد حبه يجوز بيعه بالدراهم الثمر اذا بدا صلاحه يجوز بيعه بالدراهم من آآ ثمر النخيل او ثمر الاعناق يجوز بيعه بالدراهم. الدينار يعني العملة في كل وقت بحسبه. وذاك الوقت كان العملة الدينار وهو الذهب مثقال من الذهب دينار والاسلامي نعم قال المصنف المحاقلة الحنطة في سنبلها بحنطة هذا هو اللي سبق بيع الزرع بخرصه من الكيل. نعم. احسن الله اليك. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن هذا من البيوع المنهي عنها. نهى عن ثمن الكلب الكلب يستعمل للحراسة او للصيد او لحراسة الماشية يجوز استعمال الكلب للصيد كلب المعلم وللحراسة سواء معلم او غير معلم حراسة الماشية. حراسة المزرعة يجوز اقتناء الكلب للحراسة. لكن لا يباع او يجوز استعماله. لكن لا يجوز بيعه بيع الكلاب نعم