﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.200
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك

2
00:00:14.300 --> 00:00:43.600
وسددنا والهمنا رشدنا واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين في مختصر قواعد ابن رجب العرب في القاعدة الحادية عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين

3
00:00:43.750 --> 00:01:13.950
قال المصنف رحمه الله الحادية الحادية عشر لمن عليه فرض التنفل بجنسه ان كان موسعا والا فلا ما شاء الله قاعدة مهمة وهي يعتمد عليها الفقهاء كثيرا في الفتوى وان كانوا لا يصرحون بها لكنهم يبنون عليها ودلت عليها الشريعة

4
00:01:15.000 --> 00:01:36.500
هنا يقول المصنف رحمه الله طبعا هناك صاحب الاصل جعلها على طريقة الاستفهام هل لمن لمن عليه فرض من عليه فرض هل له التنفل   الذي جزم به المصنفون على المذهب

5
00:01:37.450 --> 00:01:58.100
انه ليس له التنفل ان كان الوقت متسعا وان كان الوقت ضيقا لا يتحمل او لا يتسع فلا يجوز له قوله لمن عليه فرض  يباح له اللام هذه يعني للاباحة

6
00:01:58.450 --> 00:02:22.900
كانك تقول يجوز لمن عليه فرض ان يتنفل بمثل هذا الفرض بجنسه ان كان الوقت متسعا والا فلا او تعيد الصيغة وتقول من كان عليه فرظ هل يصح له التنفل

7
00:02:24.750 --> 00:02:54.500
فان كان الوقت متسعا صح له التنفل والا فلا لان الفرظ اما ان يكون متسع الوقت مثل الصلاة  اذا دخل وقتها في اوله هناك اتساع الى خروج الوقت ولذلك يجوز

8
00:02:54.650 --> 00:03:16.750
اذا دخلت صلاة الظهر يجوز هو ايش؟ ان يصلي الراتبة  ويجوز ان يزيد ما لم يخرج او يضيق وقت الظهر  هذا هو اذا كان الوقت متسعا من جنسه فهمنا من قوله من جنسه

9
00:03:17.350 --> 00:03:35.050
عنا هو الذي ليس من جنسه لا علاقة له يعني الذي عنده عليه صلاة والوقت لا يتسع لها. هل يجوز ان يتصدق  ويزكي ها؟ يجوز. ما لها علاقة ليس من جنسها

10
00:03:35.450 --> 00:03:53.200
الكلام ان لا تشغل وقتك عن الصلاة  بشيء من جنسها او شيء يضيق عنها يعني حتى اذا كان. لكن الكلام اذا هل اراد ان يتنفل او اراد ان يفعل ما هو متسع الوقت

11
00:03:54.550 --> 00:04:19.500
لكن اذا دخل رمظان هل يجوز مع دخول رمظان ان يصوم نفلا لا لان وقت رمضان لا يتسع الا لفعل الفرض هل يجوز ان يصلي عفوا ان يصوم نذرا في رمضان لا لانه لا يتسع الا لفرض رمضان

12
00:04:22.000 --> 00:04:51.000
واضح  لكن لو قال لله علي ان اصوم رمضان  يصح يصح ان ينويه قوما ها  ننوهها صح ولا ما يصح؟ ما يصح نذر لانه جمع نظره مع فرض ما يصح. هو ما له نذر

13
00:04:53.050 --> 00:05:11.950
ماذا نذر نظرا ان يصوم رمضان. نعم. فنوى ان يصوم رمضان. نقول له لا لا تنوي تصوم رمضان ان وغيره  ما تجتمع نيته؟ كيف ما تجتمع رمضان فرض اصلا. ايه. ونواة وقال لله علي ان اصوم الواجب

14
00:05:13.150 --> 00:05:33.250
التلفظ النية وبنية ما تلفظ. ها بريحك. واجبها كتابة. ما لها علاقة تلفظوا ولا ما تلفظوا؟ احنا نتكلم عن ها؟ هو واجب بالاصل لا بالنذر يعني يعني يصح يصح ولا ما يصح؟ يصح التوصيف هذا تركي يصح

15
00:05:33.700 --> 00:05:51.550
يصح لانه ادى الصوم والفرظ ها مع نذره هو انعقد عليه من جهتين من جهة اصل الفرض ثمان هذه لكن هذه ذكرتها انا حتى تشحن للذهن انها ما لها علاقة بما ذكرنا

16
00:05:51.750 --> 00:06:05.150
لكن لو كان نذر علي نذر ان يصوم الجمعة صادفت الجمعة يوم رمضان وكان اريد ان اصوم هذا النذر النذر قل لا هذا لا يتسع الا الا رمضان هذا المقصود

17
00:06:05.200 --> 00:06:32.800
المهم ان  اذا كان الوقت يسع العبادة وغيرها يسعى للعبادة نفسها وغيرها  يصح ان يتنفل يتنفل وحديث عائشة قالت كان يكون علي الصوم القضاء من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان قال الراوي

18
00:06:33.250 --> 00:06:57.300
لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك صح انها كانت تتنفل  دل على انها وهي عليها قضاء كانت اصوم وهذا يصحح وقول بانه يصح لمن عليه فرض ان يقوم بالنفل

19
00:06:57.750 --> 00:07:16.100
ما لم يذق الوقت عن اداء الفرض وهكذا وهكذا كذلك يعني الصورة واضحة ها صورة واضحة ان كان الوقت متسعا وان كان ضيقا لأ من ضاق عليه الوقت لا يصح الا

20
00:07:16.450 --> 00:07:44.050
الا للفرظ طيب اذا كان الوقت ضيقا ومع ذلك يعني فرض لا الوقت لا يتسع الا لاداء صلاة الظهر والا يخرج وقتها اراد ان يتنفل اراد ان يتنفل وكبر هل تنعقد ام لا؟ نفلا؟ لا تنعقد. لا تنعقد

21
00:07:44.300 --> 00:08:04.550
صحيح لان الوقت ليس له مثل النهي مثل الصلاة في وقت النهي لا تنعقد النفل لا ينعقد النفل المطلق بانه لا سبب له ووقت نهي والنهي يقتضي الفساد. هنا يقتضي الفساد

22
00:08:04.950 --> 00:08:26.850
انه منهي عن ان نتشاغل عن الصلاة فلو لو كبر للصلاة النفل نقول لا تصح لا تصح اقطعها لصلاة الظهر الوقت ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

23
00:08:28.600 --> 00:08:57.950
من باب اولى اذا ضاق وقت الصلاة فلا صلاة الا هناك لاجل ادراك الجماعة من لا صلاة الا المكتوبة بقى باولى ادراك الوقت وهكذا آآ نعم ذكرنا امس امثلة  والصيام ذكرناه

24
00:08:58.450 --> 00:09:27.200
زكاة من عليه زكاة واجبة هل يصح ان يتصدق قبل ان يؤديها صدق صدقة نفل  يصح يصح ان يتنفل هذا المذهب ما ذكر ابن رجب في العصر  وان كانت يعني حتى وان قلنا ان الزكاة على الفقر

25
00:09:27.650 --> 00:09:53.400
لانه ايش الوقت تبقى في ذمته وحق الفقراء محفوظ. الا اذا ظيع حق الفقراء هنا يأثم ويصح يعني مثلا الزكاة الموجودة عليه كذا من المبلغ واذا اخرجه يضيع حقه  لما كان عنده مثل الف ريال مثلا

26
00:09:53.650 --> 00:10:30.600
ربع العشر  ها تصدق بالالف كله وبقي    يصح من جهة الصحة تصح الصدر لكن بيستطيع حق الفقراء فيبقى في ذمته في ذمتي هذا هو المقصود  والقول الثاني لا. هناك من قال انه لا يصح

27
00:10:31.850 --> 00:11:23.700
شيخ الاسلام ابن تيمية  عليه ونذر ذكرها ابن رجب عليه نص الامام احمد  يتسع لهما الجواز يعني لكن لو  علي نتصدق بالف ريال وعليه زكاة  لا يبالي بينهما يبدأ   يجوز

28
00:11:24.800 --> 00:12:21.450
اذا كان ماله  اما اذا كان المال لا زكاة ها اوجب  لانه اوجب وتعلق بها حق الفقراء. على كل فينظر الى الاصل          الكلام على صحتها الان   لا تعود هذا المعنى

29
00:12:22.000 --> 00:12:52.350
لأ الاعمال بالنيات الصلاة تحول الى زكاة اه صلاة فريضة ايام النفل يتحول الى قظافر نايمة  فيه نوع ذكره رجب قال النوع الثاني التصرفات المالية العتق والوقف والصدقة والهبة اذا تصرف

30
00:12:53.450 --> 00:13:19.250
بها وعليه دين هذه التصرفات المالية التطوعية وعليه دين ولم يكن حجر عليه لان المحجور عليه  ليس له ان يهب ليس له لكن الكلام الذي لم يحجر عليه وتصرف فيها وهب ما له او تصدق به صدقة نافلة

31
00:13:19.600 --> 00:13:46.550
وعليه دين حق للناس ولم يحجر عليه المذهب يقول صحة تصرفه وان استغرق ما له في ذلك يبقى الدين في ذمته هو صحة تصرفاته وبيعه لانه غير محجور عليه وقال واختار الشيخ تقي الدين لابن تيمية انه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة

32
00:13:46.600 --> 00:14:10.450
الغرماء وحكاه قولا في المذهب يقول هنا اذا طالبوا ولو لم يحجر عليه جعل القول واسطة بين المنع مطلقا مطلقا  طبعا هنا مع قولهم الاثم بتأخير حق الغرامة مذهب لكن يقولون يصح

33
00:14:11.150 --> 00:14:29.050
الشيخ يقول حتى ولو لم يحجر عليه ما دام انهم يطالبون فهم في في حكم البادئين بالحق اما مع سكوتهم ولم يطالبوا فانهم يعني في حكم ان التصرفات تقدمت على

34
00:14:29.350 --> 00:15:03.050
في العبرة بالمتقدم هذا بالنسبة الى هذه القاعدة هنا مسألة ذكرها بالرجل في الصوم لمن عليه قضاء لا يصح وهو المشهور وقيل يجوز. رجحه ابن حجر    انه اصح ودي مسألة تتكرر

35
00:15:04.100 --> 00:15:28.750
عندكم اذا جاء شوال صيام ست من شوال هل يجوز ها انه لا يصح وهو القول الثاني في المثل انه يصح. هو الارجح طيب القاعدة الثانية في احدى سؤال    كان الوقت متسع لمن عليه قضاء والعبرة بان يجمع ما بين رمظان وشوال

36
00:15:29.350 --> 00:15:56.800
ليس على الترتيب وان قوله ثم اتبعه ستا من شوال على سبيل التحصيل للترتيب هنا بمجرد الظن على الترتيب ما دل عليه    زوجات النبي صلى الله عليه وسلم انهن كن

37
00:15:57.000 --> 00:16:18.000
يتنفلن عليهن قضاء مثل عائشة تقول لي حتى الى شعبان وجاء في الحديث قالت انها كانت هي وحفصة صائمتان صائمتين  اوتي بطعام فاكل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال

38
00:16:18.300 --> 00:16:50.750
ما مكانهم دل على انهما يصومان نفلا  الله اليكم القاعدة الثانية عشر رحمه الله اذا وردت العبادة متنوعة جاز فعل نعم قال المصنف رحمه الله القاعدة الثانية عشر اذا وردت العبادة متنوعة جاز فعل اي الانواع وظاهر كلامهم الافضل

39
00:16:50.750 --> 00:17:09.700
المداومة على نوع وقال الشيخ بل فعل جميعها في اوقات وهل الافضل جمع ام؟ وهل افضل جمع ما امكن؟ او الاقتصار على نوع ظاهر كلامهم الثاني هذه القاعدة طبعا طويلة في الاصل لكن الشيخ اختصرها

40
00:17:10.450 --> 00:17:24.850
يقول اذا وردت العبادة متنوعة مثل التشهدات وردت بصيغ تشهد عمر شهد ابن مسعود تشهد ابن عباس شاهد ابن موسى هي ليست تشهدهم هم وانما روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:17:25.600 --> 00:17:49.050
مثل  صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الاذان الوالد الاذان بمحظورة واذان بلال. مثل ادعية الاستفتاح كم ورد من الادعية عن النبي صلى الله عليه وسلم  هذا يقول اذا وردت العبادة متنوعة

42
00:17:49.200 --> 00:18:09.600
مثل ايضا آآ صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات ومثل على الصحيح  الكسوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات ركعتان بركوعين ركعتان بست ركوعات كل ركعة بركوعين

43
00:18:09.700 --> 00:18:35.750
ركعتان بركوعين وردت  من الزبير وركعتان باربعة ركوعات في كل ركعة ركعتان ركوعان وركعتان بست ركوعات. في كل ركعة ثلاث ركوعات ركعتان بثمان ركوعات. في كل ركعة اربع ركعات هذه كلها في صحيح مسلم

44
00:18:36.800 --> 00:19:00.550
عند النسائي ركعتان بعشر ركوعات. في كل ركعة  صحيح انها متنوعة فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم وان الكسوف تكرر في زمنه صلى الله عليه وسلم  واما من قال انها ما فعله الا مرة واحدة فهذا

45
00:19:00.900 --> 00:19:24.400
اجتهاد  على كل ليس هذا محل البحث المقصود ايش؟ انه تنوع تنوعت صفة الصلاة والوتر جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه باحدى عشرة يعني صلى مثنى مثنى ثم اوتر بواحدة

46
00:19:26.000 --> 00:20:05.750
وصلى  وصلوا سبعا وهذا اقل ما ووصلنا طبعا وجاء عنه الخمس الظاهر والله اعلم انه  يعني فيه نظر صحته المهم وجاء عنه مثنى مثلا وجاء عنه الشفع والوتر بثلاث  عنه فصل بينهما وهذا الاكثر. فكل هذا يدل على تنوع العبادة

47
00:20:06.150 --> 00:20:22.550
في الان التعامل مع هذا كيف هنا يقول اذا وردت العبادة متنوعة جاز فعل اي الانواع هذا من حيث الجواز وهذا هو الصحيح ولا كراهة في ذلك لا يقال يكره احدهما

48
00:20:23.500 --> 00:20:50.650
ويجوز احدهما وظاهر كلامهم يعني الحنابلة المتن هذا حنبلي. قواعد حنبلية مظاهر كلامهم الافضل المداومة على نوع لحظة اللزوم نوعا منهما بما هو افضل  الافضل منهما يلزمه ينظر في الافضل يلزمه

49
00:20:51.350 --> 00:21:13.250
مثل دعاء الاستفتاح لذلك يقول ابن قدامة رحمه الله ها احمد وذهب الى الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك قال لو ان رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا او قال جائزا

50
00:21:13.400 --> 00:21:33.150
يقول الامام احمد لاحظ ويقول هذا قول اكثر اهل العلم وذهب الشافعي للاستفتاء بحديث علي وجهت وجهي الى اخره ثم قال ابن قدامة ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم

51
00:21:33.850 --> 00:21:52.100
العبارة بكانا لؤي فيه المداومة وعمل به السلف. وكان عمر رضي الله عنه يستفتح به بين يدي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك اختاره احمد وجوز الاستفتاح بغيره

52
00:21:52.850 --> 00:22:08.500
مع انه يختار هذا الافضل لكونه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه قال في حديث عديم بعضهم يقول في صلاة الليل جاء هنا في حديث علي وجهته وجهت وجهي

53
00:22:08.550 --> 00:22:26.250
الذي فطر السماوات والارض حنيفا ومسلم وما انا من المشركين ان الصلاة الى اخره انه جاء في صلاة الليل لكن في بعض الروايات انه في الصلاة يعني الامام احمد كأنه قصره على صلاة الليل فلا يفعل في غيرها

54
00:22:27.600 --> 00:22:46.900
قال ولان العمل به متروك لماذا اللي طوله فانا لا نعلم احدا يستفتح به كله. وانما يستفتحون باوله تفتح به كله ولذلك الشافعية مع انهم يفضلون هذا وجهت وجهي يقتصرون الى قوله

55
00:22:47.150 --> 00:23:11.250
وانا اول المسلمين قمته طويلة على الناس يبدأ بالقراءة ويجب الانصات والامام لا يطيل على الناس في هذا على كل اه هذا يدل على انه يقول ابن رجب ومنها الاستفتاح فهي في المذهب ان الافضل الاستفتاح

56
00:23:11.300 --> 00:23:34.750
سبحانك اللهم مقتصرا عليه واختار ابن هبيرة الجمع بينه وبين الاستفتاح بوجهت وجهي وانه افضل الجمع وذكر الشيخ تقي الدين انه يستفتح كذلك بني له كلام مرة قال انه سيستفتح يجمع بينهما

57
00:23:37.250 --> 00:23:59.400
ومرة وانكر على من قال يشرعون ليش الجمع بينهما كانه يعني النووي رحمه في الاذكار قال وان جمع بينها فهو افضل وابن القيم الوابل الصيب يقول انه لا يجمع بينها

58
00:24:01.050 --> 00:24:20.500
على كل الامر المسألة سهلة اذا صلى الشخص منفردا فلا لو جمع بينها لا حرج او كان الصلاة سرية فانه لو جمع على الصحيح بين سبحانك اللهم وبحمدك ثم حديث ابي هريرة

59
00:24:20.850 --> 00:24:49.450
اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخره ليجمع بين تعظيم الذي في سبحانك اللهم وبحمدك والدعاء الذي فيه باعد بيني وبينه خطأ  في ان واحد وان نوع  يقول الشيخ وظاهر كلامهم الافضل المداومة على نوع

60
00:24:49.750 --> 00:25:15.450
هذا هو يعني افضل اني اداوم على على احدهم  يقول ابن ابن تيمية وقاعدتنا في هذا الباب اصح القواعد ان جميع صفات العبادات من الاقوال والافعال اذا كانت مأثورة اثرا يصح التمسك به

61
00:25:15.900 --> 00:25:30.650
لم يكره شيء من ذلك بل يشرع ذلك كله ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول يكره شيء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ردا على بعض الفقهاء الذين

62
00:25:30.800 --> 00:25:49.850
يحبذ شيئا ويكره شيئا لانه لم يصح عنده مثلا وقال ايضا العبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على انواع يشرع فعلها على جميع تلك الانواع لا يكره منها شيء

63
00:25:50.150 --> 00:26:07.950
وذلك مثل انواع التشهدات وانواع الاستفتاء التشهدات بالمناسبة لا يجمع بينها لانها لكل واحد يعني الجمع بينها ما قد يورث بعض التنافر لذلك تفعل على على التنوع مرة هذا ومرة

64
00:26:08.750 --> 00:26:26.400
قال ومثل الوتر اول الليل واخره الوتر اول الليل واخيره الترجيع في الاذان  والى ان قال رحمه الله والمقصود هنا ان ما جاءت به السنة على وجوه كالاذان والاقامة وصلاة الخوف والاستفتاح

65
00:26:26.450 --> 00:26:48.950
الكلام فيه من مقامين احدهما في جواز تلك الوجوه كلها بلا كراهة وهذا هو الصواب وهو مذهب احمد وغيره في هذا كله. يعني ايش؟ الجواز وعدم الكراهة ومن العلماء من قد يكره او يحرم بعض تلك الوجوه لظنه ان السنة لم تأتي به او انه منسوخ

66
00:26:49.900 --> 00:27:07.350
الذي يقول انه مثلا يكره او كذا هذا المشكلة عنده انه رأى انه نسخ وهذا غير صحيح المقصود هنا هو المقام الثاني وهو ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من انواع متنوعة

67
00:27:08.500 --> 00:27:24.050
وان قيل ان بعض تلك الانواع افضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ان يفعل هذا تارة وهذا تارة افضل من لزوم احد الامرين وهجر الاخر يعني مثلا الاذكار بعد ادبار الصلوات

68
00:27:24.750 --> 00:27:42.900
جاء في بعضها فضيلة اعظم من بعض وفي بعضها مذكور انه ذكر لله فبعضها افضل من بعض من سبح ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين. ثم قال لا اله الا الله

69
00:27:43.200 --> 00:28:07.750
وحده الى اخره غفرت ذنوبه وان كان مثل زبد البحر فضله عظيم ها جاء حديث اخرى اه انه يسبح عشرا ويكبر عشرا ويهلل عشرا  هذا ذكر  وفي حديث عبد الله بن عمرو انه

70
00:28:07.850 --> 00:28:30.100
هذه الف وخمسمائة مائة وخمسون باللسان والف وخمسمائة في الميزان كثيرة ها لكن الذي وان كانت مثل زبد البحر في دبر كل صلاة دبر كل ذاك مجموعة خمس صلوات مئة وخمسون وفي عشر الف وخمس مئة

71
00:28:30.900 --> 00:28:50.900
لكن في كل صلاة مثل زبد البحر وان كان مثل زبد البحر هنا الافضل ان ينوع لكن اذا اراد ان يكثر فيكثر من الافضل فيكثر من الافضل يقول الشيخ يقول في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

72
00:28:50.950 --> 00:29:00.950
يقول وهو ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من انواع متنوعة وان قيل ان بعض بعض تلك الانواع افضل فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ان يفعل هذا تارة وهذا تارة افضل من

73
00:29:00.950 --> 00:29:15.900
احد الامرين وهاجر الى اخر ما تهجره مثل الاستفتاح ذلك ان افضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يداوم على استفتاح واحدا قطعا الافضل ان يستفتح بحديث ابي هريرة احيانا

74
00:29:18.000 --> 00:29:35.400
وان يستفتح بغيره احيانا وايضا فلكل لكل استفتاح حاجة ليست لغيره يأخذ المؤمن من من كل ذكر جميع ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم له حكمة ومقصود ينتفع به في مقصوده

75
00:29:35.650 --> 00:30:17.500
الا يهمل معه من المستحبات وهكذا آآ  هناك مسألة مسألة الجمع بين  الحي على والحوقلة مع تكرار الاذان هو قال الصلاة خير من اذا قال حي على الصلاة هل تقول حية

76
00:30:18.000 --> 00:30:35.000
او تقول حي على الله مثله كما جاء في الحديث ظاهر الحديث في بعض الاحاديث او تقول لا حول ولا قوة الحي على فليجمع بينهما يقول لا حول ويقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله

77
00:30:35.600 --> 00:30:52.500
حي على الفلاح لا حول ولا قوة او يقتصر على يقول لا حول ولا قوة الا بالله المذهب الاختصار يقول لا حول ولا قوة الا بالله وان قول حي على الصلاة حي على الفلاح الذي في ظاهر الحديث

78
00:30:52.550 --> 00:31:20.600
محمول على ان الحديث فيه اختصار وهكذا يعني هذي خلاصة القاعدة هذي ان الافضل هو التنويع وبالله التوفيق والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته