﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:25.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  يقول الناظم رحمه الله تعالى  فصل في الحظر والاباحة فصل في الحظر والاباحة

2
00:00:25.700 --> 00:00:44.600
قال لا حكم قبل بعثة الرسول هذي مسألة اه ليس لها فائدة كبيرة اه وان كان بعظ بعظ تفاصيلها قد يفيد ولكن هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى اه مسألة تتعلق بعلم الكلام

3
00:00:45.200 --> 00:01:02.150
وتتعلق بمسألة التقبيح والتحسين. فعلى كل حال اه لن نطيل في هذه المسألة اه يقول لا حكم قبل بعثة الرسول يعني قبل بعثة الرسول اه صلى الله عليه وسلم آآ هل الاشياء لها حكم

4
00:01:02.600 --> 00:01:20.000
ام ليس حكم؟ ام ليس لها حكم قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم هل الاشياء هل يقال للشيخ هذا يعني حلال او هذا حرام ام ليس لها حكم؟ قال لا حكم قبل بعثة الرسول

5
00:01:21.200 --> 00:01:38.250
طيب وهذي المسألة ام فيها تفاصيل وفيها خلافات لكن على كل حال هو يقول لا حكم قبل بعث الرسول يعني لا يتعلق باصول الدين ولا بفروع الدين من ناحية اصول الدين يعني اهل الفترة لا يعذبون

6
00:01:38.300 --> 00:01:59.100
لان الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين يعني ولا مثيبين  هذا بالنسبة لاصول اه الدين. واما بالنسبة للفروع فاهل العلم اه اختلفوا في هذه المسألة

7
00:02:00.250 --> 00:02:19.400
لذلك سماه هو الحظر والاباحة يعني اختلفوا ايهما الاصل؟ هل الاصل في الاشياء انها محظورة يعني حرام ان تنتفع بها ابو الاصل فيها الاباحة فيها  بالنسبة لي قبل البعثة قبل البعثة النبوية

8
00:02:19.650 --> 00:02:37.400
ومنهم من يقول ان الاصل في الاشياء انها حرام ننتظر حتى يأتي الشرع ويحلله لنا طيب ومنهم من يقول الخاظ القول الثاني الاصل في الاشياء الاباحة الا اذا جاء الشرع بعد ذلك وحرم

9
00:02:38.500 --> 00:02:52.600
ومنهم من يقول نتوقف هذي ثلاثة اقوال. الناظم لم يذكر القول الثالث وانما ذكر قولين هذا متى؟ هذا يكون بعد هذا يكون قبل البعثة هذا قبل البعثة. اما بعد البعثة

10
00:02:52.800 --> 00:03:10.300
الامر فيه واضح اذا احل الشرع حللناه. واذا حرم الشرع حرمناه واذا لم يحلل ولا يحرم بعض العلماء يقول ان الاصل في الاشياء النافعة الجواز والاصل في الاشياء الضارة التحريم

11
00:03:11.200 --> 00:03:29.800
هذا يعني موجز لهذه المسألة يقول لا حكم قبل بعثة الرسول بل بل بعدها اي بل الاحكام الشرعية تأتي بعدها يعني بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى الدليلي يعني بموجب الدليل فالدليل اما ان يأتي بالتحريم واما ان يأتي بالتحليل

12
00:03:30.100 --> 00:03:48.600
ثم قال والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها. هذا هو القول الاول في حكم الاشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم ان ان تنتفع بهذه الشجرة او ان ان تنتفع بهذا الاكل او بهذا الشرب وبهذا اللباس؟ حكم الاشياء

13
00:03:48.600 --> 00:04:00.050
قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ القول الاول قال والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها هذا قبل الشرع. لا بعد حكم شرعي. اما اذا جاء حكم الشرعي فالوضع سيختلف

14
00:04:00.150 --> 00:04:17.000
قال بل ما احل الشرع وحللناه وما نهانا عنه حرمناه هذا متى؟ بعد الشرع وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل نعم واما اذا لم يأتينا دليل لا لا دليل تحريم ولا دليل تحليل

15
00:04:17.250 --> 00:04:33.150
نتمسك بحكم الاصل. يعني نتمسك بالحكم الذي حكمنا به قبل ورود الشريعة الذي يقول ان ان الاصل في الاشياء قبل ورود الشريعة التحريم فانه يستصحب معه هذا التحريم. ويحضره معه ويقول نبقى

16
00:04:33.150 --> 00:04:53.600
على هذا الاصل والذي يقول ان اصرف الاشياء الاباحة فانه يستصحب هذه الاباحة معه الان ويكون الاصل في الاشياء الاباحة وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم اصلي. مستصحبين الاصل. الاصل الذي قلت انت به. فان قلت ان الاصل التحريم فاحضر معك التحريم. وان قلت

17
00:04:53.600 --> 00:05:06.950
الاصل في الاشياء التحليل فالاصل فيها التحليل. مستصحبين الاصل لا سواه وقال قوم هذا هو القول الثاني الان وقال قوم ضد ما قلناه. كيف يعني ضد ما قلناه؟ ما هو ضد التحريم

18
00:05:07.100 --> 00:05:25.200
مدة تحريم التحليل لذلك فسر ذلك فقال اي اصلها التحليل هذا هو القول الثاني قبل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قلت لك هناك ثلاثة اقوال قبل البعثة حرم وهذا درست وهذا مر معنا قبل قليل. والقول الثاني ان الاكثر في الاشياء انها حلال

19
00:05:25.800 --> 00:05:42.900
والقول الثالث التوقف لم يذكره الناظم طيب اذا القول الثاني يقول وقال قوم ضد ما قلناه اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. هذا القول الثاني الذين يقولون ان الاصل في الاشياء قبل البعثة

20
00:05:43.000 --> 00:06:02.550
انها حلال حتى تأتي الشريعة وتحرم ثم قال وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع يعني منهم من العلماء من يقول ان الاصل في الاشياء النافعة الجواز والاسهل في الاشياء الضارة التحريم. هذا متى

21
00:06:02.850 --> 00:06:20.950
هذا بعد الشارع هذا البيت متعلق بعد البعثة النبوية. اما قبل البعثة النبوية فكما قال الناظم في اول الفصل. قال لا حكم لا يوجد حكم لا تحليل ولا تحريم اذا هذا البيت متعلق بي بعد بعد البعثة النبوية

22
00:06:21.000 --> 00:06:41.050
ثم انتقل المصنف الى مسألة اه ودليل يسمى عند الاصوليين بدليل الاستصحاب الاستصحاب قال وحدوا للصحابي. لذلك عنوان هذا البيت برب او فصل في الاستصحاب. وهو يعني له علاقة بالكلام السابق

23
00:06:41.050 --> 00:06:58.600
هو طلب طلب الصحبة مثل استسقاء طلب السقيا واستغفار طلب المغفرة طيب ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب له معاني وله صور من صوره ما هو متفق عليه بين الاصوليين انه حجة

24
00:06:58.900 --> 00:07:15.850
ومن صوره وهو مختلف فيه بين الاصوليين هل هو حجة او لا؟ ذكر الناظم وهو متفق عليه بين الاصوليين. قال وحدوا لاستصحابه اي وتعريف الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصلي اي اي ان يتمسك المجتهد بالاصل

25
00:07:16.350 --> 00:07:33.000
يعني ان يتمسك المجتهد بالعدم الاصلي الذي لم يثبته الشرع. كيف يعني بالعدم الاصلي يتضح لك هذا بالمثال اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد. يعني جاء المجتهد وبحث

26
00:07:33.300 --> 00:07:51.800
وبحث واحد في المسألة ولم يجد شيئا. لا في تحريم ولا في تحليل. فماذا يفعل يستصحب الاصل يستصحب الاصل وهو البراءة الاصلية. يعني ان الذمة البريئة وان الانسان لا يطالب بشيء حتى يأتي الشرع. اعطيك مثالا يوضح لك فكرة الاستصحاب

27
00:07:53.600 --> 00:08:16.100
لو اراد فقيه ان يبحث مثلا عن حكم صوم رجب طيب هل هو واجب ام ليس بواجب نحن ثبت عندنا وجوب صوم رمضان لكن صوب رجب هل هو واجب ام لا؟ نقول بحث المجتهد بحث في الادلة ونظر في القرآن نظر في السنة نظر في اقوال الصحابة مثلا فلم يجد شيئا

28
00:08:16.700 --> 00:08:37.950
لم يجد شيئا. فماذا ماذا نقول؟ نقول يأخذ بدليل الاستصحاب. ما معنى الاستصحاب؟ يعني استصحاب العدم الاصلي. يعني ان قمة الانسان بريئة والاصل ان الانسان لا يكلف بالشرائع ولا يكلف بالواجبات والمستحبات

29
00:08:38.050 --> 00:09:00.100
حتى يأتي دليل فنقول لا يجب صوم رجب بدليل الاستصحاب وهو حجة بس اصحابنا الاصل وهو ان الاصل ما هو الاصل؟ الاصل وجوب الصوم ام الاصل عدم وجوب الصوم الاصل عدم وجوب الصوم. فنستصحب هذا الاصل حتى يأتينا دليل وبرهان قاطع

30
00:09:00.500 --> 00:09:15.350
بان بان صوم رجب واجب مثال اخر لو قال انسان ان اه انه يجب على المسلم ان يصلي في اليوم ست صلوات يوجب على المسلم ان يصلي صلاة سادسة فنقول

31
00:09:15.500 --> 00:09:34.750
نبحث بحثنا لم نجد لم نجد دليلا بل كل النصوص تقول خمس صلوات في اليوم والليلة وفي الحديث الاعرابي قال لا الا ان تطوع طيب فحينئذ نقول نتمسك اه بدليل الاستصحاب. وهو اننا نقول الاصل هي الاصل براءة الذمة

32
00:09:35.150 --> 00:10:01.850
الاصل براءة الذمة. والاصل ان الانسان لا يكلف بعبادة ولا نوجب عليه عبادة الا بدليل. هذا يقال له دليل الاستصحاب يعني استصحاب البراءة الاصلية  احد الاستصحاب اخذ مجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد. ثم قال باب الترتيب في الادلة. هذا باب مهم وهو كيف نرتب الادلة؟ متى نحتاج الى

33
00:10:01.850 --> 00:10:20.100
بالادلة عند حصول التعارض عندي حصول التعارف. يعني انت عندك مثلا حديث متواتر وحديث احاد. تعارض من تقدم المتواتر المتواتر اقوى. اه عندك دليل من القرآن ودليل من القياس. من تقدم؟ تقدم القرآن

34
00:10:20.300 --> 00:10:40.300
عندك دليل من السنة ودليل من القياس. من تقدم؟ تقدم السنة. هذا هو الباب هذا. مهم جدا. والناظم ذكره هكذا امثلة نظرية اه دون تمثيل. ونحن سنكتفي ايضا اه بذلك. واحيانا قد نمثل. يقول باب الترتيب بين الادلة. الترتيب والادلة يعني عند التعارض. وقد

35
00:10:40.300 --> 00:10:59.950
من الادلة الجلي على الخفي اذا حصل عندك تعارض بين دليلين. دليل جلي وجليل خفي. ايش يعني دليل جلي؟ يعني واضح دليل خفي يعني غامض. من تقدم؟ تقدم الدليل الجلي. مثل ماذا الدليل الجلي؟ مثل لو كان لو تعارض عندك ظاهر ومؤول تذكر ما درسناه

36
00:10:59.950 --> 00:11:24.100
في اول كتاب مصطلح الظاهر والمؤول. فاذا تعارض عندك شيء ظاهر مع مؤول تقدم الظاهر طيب تعارض عندك حقيقي مع شي مجازي تقدم الحقيقي وهكذا يقدم من الادلة الجلي على الخفي. قدموا اي العلماء اي علماء اصول الفخر. من عند التعارض وقدموا من الادلة الجالية على الخفي باعتبار العمل. وقدموا

37
00:11:24.100 --> 00:11:39.900
انها مفيدة العلم على مفيد الظن. لو تعارض عندك دليل يفيد العلم يعني اليقين ودليل يفيد الظن. يعني يفيد غلبة الظن والراجح. من تقدم؟ اكيد تقدم ما الذي يفيد العلم؟ يعني الذي يفيد اليقين

38
00:11:40.300 --> 00:11:55.250
مثال ذلك لو تعارض عندك دليل متواتر مع دليل احاد من نقدم؟ نقدم المتواتر لان المتواتر يفيد اليقين بينما الاحد يفيد الظن وقدموا منها مفيدا علمي على مفيد الظن اي للحكم

39
00:11:55.300 --> 00:12:11.150
الا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص للتقديم. اذا حصل عندك تعارض بين الدليل العام والدليل الخاص ماذا تفعل نقول لا نقدم احدهما على الاخر. بل نخصص العام كما درسناه في باب العام والخاص

40
00:12:11.400 --> 00:12:28.150
كما درسناه في ابواب العام والخاص وفي الباب الذي آآ بوابة التعارض بين الادلة كما قلنا اذا جاءك عام مع خاص ماذا تفعل؟ تخصص العام. مثال ذلك والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هذا عام. خصصناه بقوله تعالى

41
00:12:28.150 --> 00:12:43.850
الاحمال اجلهن يضعن حبلهن. هنا لم يحصل تعارض بل خصصنا العام بالنص الثاني. الا مع الخصوصي والعمومي فليؤتى بالتخصيص الى التقديم والنطق قدم يقدم النطق ما هو النطق؟ القرآن والسنة

42
00:12:44.050 --> 00:13:00.100
قدمه متى؟ اذا تعارض قال عن قياسهم اي اذا حصل تعارض بين القرآن والسنة مع القياس من تقدم؟ نقدم القرآن والسنة على القياس. والنطق قدم عن قياسهم تفي اي تكون قد وفيت بما امرت به

43
00:13:00.150 --> 00:13:15.950
نعم وقدموا جليه على الخفي هذا سنأتي عليه. اذا اذا حصل تعارض بين دليل من القرآن ودليل من القياس نقدم القرآن. تعارف بين دليل من السنة مع دليل من القياس نقدم السنة. مثال ذلك لو قال فقيه مثلا حنفي

44
00:13:16.050 --> 00:13:31.950
لو قال يجوز للمرأة ان تتزوج بدون ولي طيب ما دليلك؟ قال دليل القياس كما انه يجوز لها ان تبيع بدون ولي يجوز لها ان تبيع وان تشتري بدون ولي. فلها ذمة مالية مستقلة

45
00:13:32.350 --> 00:13:46.750
فاقيس انا النكاح على البيع وكما انها يجوز لها ان تتصرف البيع بدون ان ترجع الى وليها. فكذلك يجوز لها ان تتصرف في نفسها دون الرجوع الى وليها. واضح القياس؟ هذا قياس

46
00:13:46.750 --> 00:13:59.550
لقياس الاحناف. فنقول هذا القياس باطل. لماذا؟ لانه تعارض مع دليل من السنة. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي والقياس اذا تعارض مع الدليل من القرآن او من السنة

47
00:14:00.200 --> 00:14:21.900
يسموه يسميه الاصوليون قياس قياسا فاسد الاعتبار يسمونه فاسد الاعتبار. يعني اذا تعارض مع قرآن او بسنة. فنقدم السنة ولا نأخذ بالقياس. ثم قال وقدموا جليه على الخفي جليه القياس. نحن درسنا في الدرس الاخير الدرس السابق امس. درسنا الى قياس ثلاثة انواع صح

48
00:14:22.050 --> 00:14:38.600
قياس قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه ايهما اقوى؟ قياس قياس العلة. ثم قياس الدلالة واضعفها قياس الشبع. فالناظم يقول وقدموا جليه على الخفي. يعني اذا حصل عندك تعارض بين قياسين

49
00:14:38.600 --> 00:14:53.850
قياس اه قياس دلالة ايه يا اسطى على دلالة مع قياس علة من تقدم تقدم قياس العلة لانه اقوى. حصل التعارف بين قياس الشبه مع قياس الدلالة. من تقدم؟ تقدم الدلالة

50
00:14:54.150 --> 00:15:09.750
وتقدم العلة ايضا على على قياس الشبه لماذا؟ لان قياس الشبه كما درسناه في باب القياس هو اضعف انواع القياس ثم قال واياكم في النطق من كتابي او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا

51
00:15:09.950 --> 00:15:29.950
والا فكن بالاستصحاب مستدلا. هذان البيتان ذكر بعض الشراح انه من باب التكرار ليس فيه جديد. هذا واضح مما تقدم دراسته يعني يقول لك متى نحن نتمسك بالاستصحاب الذي درسناه قبل قليل؟ متى متى تتمسك بالاستصحاب وتقول الاصل ان الانسان لا تجب عليه صلاة سادسة؟ ولا

52
00:15:29.950 --> 00:15:45.350
يجب عليه صيام شهر ثاني غير رمظان. هذا متى تتمسك به؟ عندما يعدم القرآن والسنة عندما لا يوجد دليل من القرآن والسنة. طيب مفهومه؟ لو جاءك دليل من القرآن او من السنة يقول لك تجب صلاة سادسة. تأخذ به ولا لا؟ تأخذ

53
00:15:45.400 --> 00:16:00.500
لو جاءك دليل يقول لك يجب عليك ان تصوم شهر ثاني غير رمضان نأخذ به فاذا معنى البيتين انه يقول انما نتمسك بالاستصحاب عند عدم وجود دليل من القرآن او السنة. اما اذا جاء الدليل من القرآن والسنة فانه

54
00:16:00.500 --> 00:16:21.150
الاستصحاب واتركوا الاستصحاب واضح هذا  ثم قال رحمه الله باب في المفتي والمستفتي والتقليد. من هو المفتي ومن هو المستفتي؟ وما معنى التقليد والاجتهاد؟ هذا سندرسه ان شاء الله في هذه الابيات القادمة وهي اخر مباحث الكتاب

55
00:16:21.850 --> 00:16:45.350
يقول والشرط في المفتي المفتي المقصود به هنا المجتهد المطلق. ما معنى مجتهد مطلق؟ هو المجتهد الذي لا ينتسب الى امامة. وانما هو مستقل. ينظر في الكتاب والسنة مباشرة ولا يتقيد باصول امام ولا يتقيد بقواعد امام معين لا. وانما هو مجتهد مطلق مستقل. مثال ذلك الامام مالك

56
00:16:45.400 --> 00:17:02.850
يمه ما لك لا يتبع احدا من الائمة. لا ولا يلتزم بقواعد امام معين. وانما هو اكتملت عنده الة الاجتهاد وهو مطلع على على على علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية وغيرها فيستطيع ان ان ينظر في القرآن والسنة وله مذهب مستقل

57
00:17:03.300 --> 00:17:16.900
المستهدي مطلق مثل من؟ مثل مالك مثل الشافعي مثل احمد مثل ابي حنيفة الى اخره واضح هذا؟ طيب هذا المجتهد المطلق ماذا يشترط فيه من شروط؟ شروط جدا صعبة اذا نظرت في هذه الشروط

58
00:17:16.950 --> 00:17:37.050
نجزم انه لا يمكن ان يوجد في هذا العصر انسان مجتهد مطلق وانما يوجد ما يسمى عندهم بالمجتهد المقيد طيب او مجتهد المذهب الذي يتقيد بمذهب امامه مثل انسان حنبلي يتقيد بمذهب الامام احمد. ويجتهد داخل دائرة قواعد واصول الامام احمد. هذا يقال له مجتهد مذهب

59
00:17:37.100 --> 00:17:53.350
طيب هذا يوجد ولكن المجتهد المطلق في هذا الزمان من الغراب الابقع كما يقولون. نادر جدا يعني قال والشط في المفتي اجتهاد. وهو انظر الان الشروط ان يعرف من اي الكتاب والسنن ان يعرف ايات الاحكام

60
00:17:54.100 --> 00:18:07.550
ولا يشترط ان يحفظها كما يقول بعض الاصوليين لا يشترط ان يحفظها لكن ان يعرف اين مكانها من القرآن يستطيع ان يصل اليها مباشرة والسنن يعني ان يعرف الاحاديث التي تدل على الاحكام الفقهية

61
00:18:08.250 --> 00:18:24.150
طيب اما الاحاديث التي ليس لها علاقة بالفقه فلا يشترط ان يعرفها طيب مثل الاحاديث مثلا تتكلم عن الاخرة او عن الجنة او النار والفقه في فروعه الشوارد. فروع الشوارد يعني الفروع البعيدة. الشاردة

62
00:18:24.500 --> 00:18:39.250
فيجب عليه ان يكون مطلعا على علم الفقه. ويعرف فيه المسائل القريبة والمسائل البعيدة الشاردة وكل ما له من القواعد يعني ان يكون مطلعا على علم القواعد الفقهية وقواعد الفقه

63
00:18:39.450 --> 00:18:59.900
مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت ايضا ان يكون مطلعا على على المذاهب الاربعة وغير الاربعة وان يكون يا عارفا بموضع الخلاف وموضع الاجماع في علم ان هذه المسألة خلافية وهذه المسألة اجماعية. لابد

64
00:19:00.200 --> 00:19:17.100
لانه اذا لم يعرف ان المسائل المجمع عليها سيقع في كارثة. قد يجتهد ويخرق الاجماع فلابد للمجتهد المطلق ان يعرف ما هو مسائل الخلاف وما هو مسائل الاجماع مع ما به من المذاهب التي تقررت اي ان يكون مطلعا على المذاهب المذاهب

65
00:19:17.100 --> 00:19:32.500
اربعة مثلا خصوصا المذاهب الاربعة وغيرها من المذاهب مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت اذا كان هناك خلاف بين العلماء لابد ان يعرفه. والنحوي لابد ان يكون عالما بالنحو

66
00:19:32.500 --> 00:19:52.500
درس كتب النحو وظبطها لانه لا يجوز له ان ان ان يكون مجتهدا الا اذا كان عالما بالنحو. والاصول يكون درس علم الاصول وهو العلم الذي الان. مع علم الادب ان يكون دارسا لعلم الادب. مثل كتب الجاحظ ومثل اه كتب اه كتاب كتب

67
00:19:52.500 --> 00:20:16.950
قتيبة عيون الاخبار وغيره واللغة ان يكون مطلعا على علم اللغة مثل معجم لسان العرب والقاموس المحيط وغيره. واللغة التي اتت من العرب من الشعر والنثر قدرا به يستنبط المسائل بنفسه. او ان يكون تعلم من هذه العلوم كلها قدرا يستطيع ان يستنبط به المسائل

68
00:20:16.950 --> 00:20:39.600
بنفسه لانه مجتهد مستقل. هو مجتهد مطلق وان يكون قادرا بنفسه على ان يستنبط. لا يحتاج ان يسأل فقيها كي يستنبط له. لا هو يستنبط بنفسه قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا اذا جاءه سائل يسأله في مسألة يستطيع ان ان يجيبه اما مباشرة

69
00:20:39.600 --> 00:20:56.600
واما ان يقول له انتظر سانظر في القرآن والسنة وساجيبك فهو فقيه بالقوة او بالفعل كما يقولون في تعبير للمناطق يعني مع علمه التفسير في الايات وايضا ما انتهينا الان من الشروط لابد ان يكون عالما بعلم التفسير

70
00:20:56.850 --> 00:21:11.600
وفي الحديث حالة الرواة ان يكون عالما باحوال الرواة فيعرف هذا هذا ثقة هذا ضعيف هذا كذاب هذا هذا حسن الحديث هذا هذا يخطئ كثيرا ان يكون مطلعا على علم

71
00:21:11.600 --> 00:21:27.350
نحو التعديل وهو علم الرجال. وموضع الاجماع والخلاف هذا تكرار. لانه سبق الكلام عنه الا ان يقصد انه في في العلوم مطلقا لانه سبق قبل قليل انه قال لابد ان يكون عالما بالاجماع والخلاف

72
00:21:27.700 --> 00:21:47.150
وهنا هذا تكرار الا اذا كان يقصد في كل العلوم الشرعية فهذا شيء اخر. وموضع الاجماع والخلاف ثم قال فعلم هذا القدر فيه كافي يعني يقول انا لا اريد ان اكثر عليك من الشروط. هذه الشروط تكفيك ان شاء الله لاجل ان تكون مجتهدا

73
00:21:47.250 --> 00:22:07.600
اه مطلقا. ولذلك يعني قال الشيخ اه بن عثيمين قال قال وماذا بعد هذا القدر؟ يعني ماذا بقي يعني؟ ماذا بقي بعد كل هذه العلوم عندما يعرف يطلع الانسان على هذه العلوم يستحي على على يستحي آآ من نفسه ويستحي من ان يقول يوما ما في درس او

74
00:22:07.600 --> 00:22:24.050
في كتاب ان يقول والراجح عندي كذا والصواب عندي كذا. من انت حتى ترجعها؟ ومن انت حتى تصحح وتضاعف؟ هذا يحتاج الى اطلاع واسع على العلوم الطلائع الواسع. العالم هو الذي

75
00:22:24.300 --> 00:22:39.350
يرجح وهو الذي المجتهد هو الذي يحق له ان ينظر في النصوص وان يرجح بين الاقوال. فليس الامر بهذه السهولة التي يتصورها بعض شباب اول التي يتصورها بعض حتى آآ بعض المشايخ

76
00:22:40.150 --> 00:22:53.500
ثم قال رحمه الله ومن شروط السائل المستفتي انتهينا من المفتي ننتقل الان الى المستفتي وهو الذي يسأل الشيخ ما هي ما هو شرط المستفتي؟ شرط المستفتي ان يكون جاهلا

77
00:22:53.700 --> 00:23:08.350
واضح هذا. المفتي يجب ان يكون عالما والمستفتي يجب ان يكون جاهلا. لذلك قال ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما. يعني ايش يكون جاهلا الا يكون عالما كالمفتي لانه ان كان عالما كالمفتي خلاص ما يحتاج يسأل

78
00:23:08.400 --> 00:23:28.050
وانما هو هو بنفسه يستنبط فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. اما اذا كان المستفتي مجتهدا وعالما وفقها فلا يجوز كونه مقلدا لا يجوز للعالم والفقيه والمجتهد لا يجوز له ان يقلد

79
00:23:28.150 --> 00:23:53.350
بل يجب عليه ان يصل الى الحق بنفسه وبدليله ثم قال فرع في التقليد ما معنى تقليد ما معنى تقليد؟ عندنا مصطلحان متقابلان. تقليد واجتهاد المفتي مجتهد والعامي مقلد طيب ما معنى تقليد؟ وما معنى اجتهاد؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفصل

80
00:23:53.600 --> 00:24:18.800
يقول الناظم تقليدنا سيذكر للتقليد تعريفين سيذكر للتقليد تعريفين. التعريف الاول قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائلين. قبول قول قائلي من غير ذكر حجة للسائل. لو جاءك انت الان مثلا فقيه. جاءك عامي وقال لك ما ما حكم صوم يوم السبت

81
00:24:19.550 --> 00:24:39.100
ما حكم صوم يوم السبت وقلت له مثلا اه مكروه طيب او قلت له جائز مثلا ثم انصرف. هل ذكرت له حجة؟ لا. هل ذكرت له دليلك من القرآن او من السنة او من القياس او من الاجماع؟ لا. هذا يسمى تقليدا. لانه اخذ

82
00:24:39.100 --> 00:24:55.300
دون ان تذكر له حجة واضح هذا وهذا هو الغالب على اسئلة الناس انك تفتي العامي دون ان تذكر له الدليل القول الثاني وقيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من اين ذاك قال

83
00:24:55.950 --> 00:25:15.550
القول الثاني في في تعريف التخليد ان التقليد هو ان تقبل قول المفتي مع جهلك من اين قال هذا المفتي هذا الشيء؟ هل هل اخذه من القرآن؟ او اخذه من السنة؟ هل اخذه من الجماع؟ هل اذوه من من القياس؟ هل اخذوه من قول

84
00:25:15.550 --> 00:25:40.800
لا تدري لا تدري واضح هذا طيب فان قلت ما الفرق بين بين التعريفين بينهم وتشابه ما الفرق بين بين التعريفين نقول الفرق بين القولين كما قال اه بعض الشراح ان القول الاول يدل على ان المفتي عالم بالدليل لكنه لم يذكره

85
00:25:41.150 --> 00:25:57.950
واضح هذا؟ كل ما في الامر ان المفتي في على الرأي الاول هو هو عالم بالدليل. لكنه لم يذكره لك لم يذكره للمستفتي. واما على على التعييد الثاني للتقليد فهو يدل على انه اخذ بقوله وهو لا يدري انه عالم او

86
00:25:57.950 --> 00:26:14.250
بالدليل على التعريف الثاني انت ايها العامي لما اخذت بهذا برأي هذا المفتي هل تعرف دليله؟ هل هل هل تعرف من اين قال لك هذا الكلام؟ الجواب لا ففي الرأي الثاني

87
00:26:14.750 --> 00:26:32.050
المستفتي آآ لا يدري انه عالم اي يعني يعني ان المفتي عالم او جاهل بالدليل لا ندري واضح هذا؟ اذا نقول الفرق بين القولين ان القول الاول يدل على ان المفتي عالم بالدليل

88
00:26:32.600 --> 00:26:49.650
لكنه كل ما في الامر انه لم يذكره لك اما على الرأي الثاني لتعريف التقليد فهو يدل على ان المستفتي اخذ بقول المفتي وهو لا يدري انه عالم او جاهل بالدليل؟ لا لا يدري

89
00:26:50.000 --> 00:27:06.150
واضح هذا   على كل حال التقليد هو قبول قول القائل. سواء قلنا على القول الاول القول الثاني فالامر في هذا سهل وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من اين ذاك قاله. طيب

90
00:27:07.300 --> 00:27:19.900
طيب بناء على هذا اخذنا الان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو جئت انت الان واخذت عندما يأتي الصحابي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله احرامنا نفعل

91
00:27:19.900 --> 00:27:35.150
كده فيقول لا هذي فتوى والصحابي مستفتي والنبي صلى الله عليه وسلم مفتي طيب هنا هذا الصحابي الذي اخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف هل هذا يسمى تقليدا

92
00:27:36.900 --> 00:28:01.350
هل هذا يسمى تقليدا لانه النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يعطه دليلا وانما قال له لا او نعم افتاه فقط طيب طبعا طبعا هذا مما بحثه الاصوليون هل يسمى تقليدا او لا؟ والامر لا يترتب عليه يعني فائدة كبيرة او عمل كبير لان انت

93
00:28:01.350 --> 00:28:17.750
في النهاية مطالب بان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. سواء سميته تقليدا او سميته تباعا. هذا شيء اخر. المهم اذا جاءك الحديث تأخذ به. طيب لكن هم لما قالوا اذا عرفت التقليد بانه ان تأخذ بقول المفتي دون ذكر الدليل

94
00:28:19.800 --> 00:28:38.100
فحينئذ اخذ الصحابي لقول النبي صلى الله عليه وسلم دون دون ان يأخذ دليلا دون ان يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم دليلا هذا يسمى تقليدا لذلك قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خطأ اي بلا اشكال. يعني على القول الاول الذي يقول

95
00:28:38.100 --> 00:28:51.750
التقليد هو هو قبول قول القائل من دون ان تذكر له الحجة فحينئذ اذا اخذ الصحابي بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نحن حينما نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم بدون بدون آآ بدون ان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا

96
00:28:52.000 --> 00:29:06.650
فهذا يسمى تقليدا. طبعا قد تقول انت اصلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته دليل وكيف يكون هذا؟ نقول يعني هم ينظرون الى انه اما ان يذكروا الحجة واما ان لا يذكروا الحجة

97
00:29:06.700 --> 00:29:21.850
لذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يذكر حجة على على فتواه يعني مثلا عندما قال للصحابة عندما قال للصحابة وفي بضع احدكم صدقة. يعني اذا جامع الانسان زوجته له صدقة. فاستغربوا هذا

98
00:29:21.950 --> 00:29:40.100
قالوا ايأتي احدنا شهوته ويكون له بها اجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يقول له نعم فيه اجر وانتهى الموضوع لكنه جاءهم بدليل فلما لو قال لهم نعم فيه اجر وانتهى الموضوع هنا اخذوا قوله دون حجة

99
00:29:40.700 --> 00:29:54.950
طيب من ثم تقليدا عند عند بعض الاصوليين واما حينما قال لهم ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر الجواب بلى. فكذلك اذا وضعها في حلال هذا ايش؟ هذا ذكر للحجة

100
00:29:55.200 --> 00:30:10.800
هذا دليل وهو دليل قياسي النبي صلى الله عليه وسلم هذا على هذا. قاس الحلال على الحرام على كل حال. ففي قبول قول طه المصطفاة بالحكم تقليد له بلا خفاء. هذا على القول الاول

101
00:30:11.150 --> 00:30:24.550
وقيل لا والقول الثاني يقولون لا عندما نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم فانها هذا لا يسمى تقليدا لا يسمى تقليدا. وضع النبي صلى الله عليه وسلم مختلف عن وضع كل المفتين

102
00:30:25.100 --> 00:30:39.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم رسول ونبي يوحى الي لذلك قال وقيل لا ايش يعني لا؟ يعني لا يسمى اخذنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بدون حجة تقليدا لا يسمى كذلك. ماذا

103
00:30:39.150 --> 00:30:58.600
لماذا؟ قال وقيل لا. لان ما قد قاله يعني النبي صلى الله عليه وسلم جميعه بالوحي قد اتى له لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى له. يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من تحليل او تحريم او فتوى فهذا في حد ذاته اصلا دليل

104
00:30:59.350 --> 00:31:19.100
وفي حد ذاته وحي. وكل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله. فعندما نأخذ به هذا لا يسمى تقليدا. وانما يسمى اتباعا للوحي واضح هذا   ثم قال باب الاجتهاد

105
00:31:19.550 --> 00:31:40.300
باب الاجتهاد. عرفنا التقليد نريد ان نعرف ما معنى الاجتهاد. عندما نقول اجتهد فلان او فلان مجتهد. عرضنا الشروط التي يجب ان تجتمع في  لكن ما معنى لما نقول اجتهد الفقيه في المسألة؟ نقول الاجتهاد في اللغة العربية هو بذل الوسع بما فيه كلفة. شيء فيه مشقة وكلفة

106
00:31:40.300 --> 00:31:57.600
قال له اجتهد فلا يقال مثلا اجتهدت كي احمل القلم. لانه القلم خفيف جدا لا يحتاج الى اجتهاد طيب انما الاجتهاد يقال لحمل الشيء الثقيل او ما فيه شق مشقة او كلفة او صعوبة. هذا يقال له اجتهاد. هذا في اللغة العربية. اما في الاصطلاح

107
00:31:58.000 --> 00:32:18.900
فقال الناظم وحده يعني تعريفه ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد. يعني هو بذل الفقيه المجتهد مجهوده يعني طاقته ووسعه في نيل يعني في بلوغ امر قد قصد يعني قد قصده من الشريعة

108
00:32:19.250 --> 00:32:39.950
يعني نقول الاجتهاد هو ان يبذل الفقيه وسعه للوصول الى حكم شرعي واضح هذا اما اذا كان الامر قوله ان يبذل الفقيه وسعه لو كان الامر لا يحتاج الى الى بذل وسع وانما يعرفه الانسان بالبداهة وبالضرورة مثل تحريم الزنا

109
00:32:39.950 --> 00:32:56.850
هذا لو قالوا اجتهاد طيب. وقوله للوصول الى حكم شرعي للوصول الى حكم شرعي خرج به الاجتهاد في غير الامور الشرعية. مثل ان تجتهد في في الوصول الى مسألة نحوية او صرفية او متعلقة بعلم الرياضيات

110
00:32:56.950 --> 00:33:12.000
طيب هل الارض او هل الارض كروية او مسطحة مثلا؟ طيب الى غير ذلك من المسائل التي هي في الاصل من خارج علوم الشريعة فاجتهادك للوصول الى هذه الاحكام لا يسمى اجتهادا عند الاصوليين

111
00:33:12.500 --> 00:33:30.650
وانما يسمى اجتهادا لغة لا اصطلاحا والاجتهاد الاصطلاحي لا بد ان يكون لابد ان يكون داخل العلوم الشرعية اذا بذل الفقيه الفقيه خرج به العامي فالعامي لا يجتهد وطالب علم المبتدئ كذلك لا يجتهد

112
00:33:31.250 --> 00:33:48.650
مجهوده اي طاقته للوصول الى الى غرض شرعي ولا يشترط ان يصل الى اليقين بل يكفي ان ان يحصل ان يحصل له الظالم. مثال ذلك ان تبحث آآ ان يبذل الفقيه وسعه مثلا

113
00:33:48.650 --> 00:34:10.050
يبحث مثلا مسألة الزواج بدون ولي. هل هو جائز ام لا؟ فبذل وسعه ونظر في القرآن ونظر في السنة يا اخوان السحابة هذا بدر الوسع. والامر ليس بالهين ثم ينظر في الاثار وفهمها وتصحيحها وتضعيفها فلما نظر في كل هذا توصل الى ان

114
00:34:10.250 --> 00:34:27.200
الزواج بدون ولي لا يجوز هذا اجتهاد. وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في غير امر قد قصد. ثم قال ولينقسم الى صواب وخطأ. يعني ينقسم الاجتهاد الى قسمين اجتهاد صواب واجتهاد خاطئ

115
00:34:28.300 --> 00:34:53.900
اجتهاد مصيب واجتهاد خاطئ  نقول الاجتهاد لا يخلو اما ان يكون في الاصول واما ان يكون في الفروع. الاصول يعني في العقائد والفروع يعني في فروع الفقه طيب فيقول ولينقسم الى صواب وخطأ. يعني ان الاجتهاد المجتهد اما ان يجتهد فيصيب واما ان يجتهد فيخطئ

116
00:34:54.750 --> 00:35:18.650
هذا متى؟ هذا في الفروع الفروع فاذا اجتهد الفقيه واصاب الحكم في المسألة الفقهية فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. ففي الحالتين لا اثم عليه طيب لكنه ان اصاب له اجران وان اخطأ له اجر واحد. هذا متى؟ اذا بذل وسعه واستفرغ طاقته

117
00:35:19.150 --> 00:35:42.750
ولكن الذي يريد ان يقوله ان يقوله المصنف ان الاجتهاد ينقسم الى صواب والى خطأ   طيب اذا لما نقول ولينقسم الى صواب وخطأ يعني ان الاجتهاد في في دائرة الفروع الفقهية ينقسم الى ثواب وخطأ. مثلا مسألة الان الزواج بلا ولي

118
00:35:43.300 --> 00:36:03.650
زواج المرأة بلا ولي الجمهور اجتهدوا وقالوا له حرام. والاحناف اجتهدوا وقالوا حلال. طيب من المصيب ومن المخطئ نقول القول الاول وهو الذي عليه يعني جمع من من الاصوليين ان احدهما مصيب احدهما مخطئ. يعني لابد ان ان الصواب مع احدهما ولا

119
00:36:03.650 --> 00:36:20.700
ولا نقول كلاهما مصيب واضح هذا؟ بل احدهما مصيب واحدهما مخطئ لا شك هذا هو الذي الذي يدل عليه الحديث وهذا الذي عليه جمع من الاصوليين. القول الثاني ايش يقول؟ وقيل

120
00:36:20.850 --> 00:36:36.700
وقوله قيل آآ في الغالب انه لما يقول قيل اشارة الى انه قول ضعيف يعني انه قول هاي تسمى هذي صيغة تمريض. وقيل في الفروع يمنع الخطأ. القول الثاني من قول الاصوليين يقولون ان ان

121
00:36:36.700 --> 00:36:58.400
اجتهاد المجتهد في الفروع كله صواب يعني لا يوجد مخطئ فكل مجتهد مصيب كل مجتهد مصيب. ولا يوجد خطأ ولا صواب فبيراعي ذلك مسألة الان الزواج بلا ولي هل هل الجمهور مصيبون؟ نعم

122
00:36:58.900 --> 00:37:14.950
هل الاحناف مصيبون؟ نعم كلاهما مصيبة ولا يوجد خطأ ولا صواب في الفروع. كله صواب واضح هذا؟ لانه لانه كليهما مجتهد فعند الرأي الثاني يقولون لا يوجد خطأ ولا صواب في الفروع

123
00:37:15.400 --> 00:37:37.000
واضح هذا؟ لكن هذا القول يعني يعني كما قال الناظم قيل يعني هذا قول يعني فيه اشارة الى ضعفه الصواب هو القول الاول هو القول الاول وهو الذي صوبه لست انا الذي صوبته التصويب يعني هذا امر يعني هو امر للعلماء وانما

124
00:37:37.000 --> 00:37:52.000
الصوابع الصوابع الذي صوبه جمع من من العلماء. ولا ينقسم الى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع الخطأ. ثم قال وفي اصول الدين اما بالنسبة لاصول الدين هي ما معنى اصول الدين؟ يعني في العقيدة

125
00:37:52.300 --> 00:38:09.450
في العقيدة هل كل مجتهد مصيب لا ليس كل مجتهد مصيبا بل هناك من هو مجتهد مصيب وهناك من هو مجتهد مخطئ. هذا هذا لا بد منه. وفي اصول الدين ذا الوجه

126
00:38:09.450 --> 00:38:24.200
اي في اصول الدين لا يجوز لنا ان نقول بالقول الثاني. وهو القول الذي يقول ان الانسان في العقيدة قد يجتهد فيصيب وقد يجتهد فيخطئ  هذا القول لا يجوز ان نقول به في العقيدة

127
00:38:24.600 --> 00:38:43.550
بل نقول بالقول الاول ما هو القول الاول؟ ان المجتهدين منهم من هم ان المجتهدين قد يصيبون وقد يخطئون في العقيدة طيب وفي اصول الدين اذا الوجه امتنع الوجه الثاني. لماذا؟ اذ هذي اذ تعليلية

128
00:38:43.900 --> 00:39:06.550
يعني لانه فيه تصويب لارباب البدع. لانك اذا قلت بهذا القول الثاني ستكون قد صوبت اجتهادات اهل البدع الكفر والضلال مثال ذلك من النصارى حيث كفرا فلثوا. النصارى يقولون بالتثليث ان الله ثالث ثلاثة. تخيل لو قلت انت ان كل مجتهد في العقيدة مصيب

129
00:39:07.250 --> 00:39:33.250
معنى ذلك المسلمون اجتهدوا في التوحيد فاصابوا والنصارى اجتهدوا فقالوا بالتثليث فهم ايضا مصيبون لانهم اجتهدوا وادوا الذي عليهم واوصلهم اجتهادهم الى الى ان الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله فحينئذ يلزمك ان تقول ان هؤلاء مصيبون. هل يجوز ان يقول الانسان هذا؟ هذا ضلال. مثال اخر والزاعمين انهم لن يبعثوا. الذين يقولون

130
00:39:33.250 --> 00:39:48.850
ان الانسان اذا مات لا يبعث يوم القيامة. مثل الملاحدة الان مثلا. لا يوجد بعث ولا نشور ولا حساب ولا شيء. يقول لك هؤلاء اجتهدوا. وكل مجتهد مصيب واضح؟ نقول كل مجتهد مصيب؟ لا هذا خطأ. ليس كل مجتهد مصيبا

131
00:39:49.400 --> 00:40:04.050
في العقيدة ليس كل مجتهد مصيبا بل قد يجتهد فيصيب وقد يجتهد فيخطئ. وهؤلاء اخطأوا بل ضلوا وكفروا مثال ثالث او لا يرون ربهم بالعين الذين يقولون ان الله عز وجل لا يرى يوم القيامة بالعين

132
00:40:04.650 --> 00:40:18.050
ان المؤمنين لا يرون ربهم يوم القيامة بالعين. وهذا ضلال وانحراف النصوص ناطقة وصريحة بان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وجوه يومئذ الى ربها ناظرة. فلو جاء شخص قال انا اجتهدت

133
00:40:18.300 --> 00:40:37.050
وتبين لي ان الناس لا يرون ربهم يوم القيامة. نقول اجتهادك خاطئ وباطل. وليس كل مجتهد في في العقيدة مصيبا مثال اخر مثال رابع كذا المجوس في ادعى الاصلين المجوس الذين يؤمنون بالاصلين ما هما الاصلان

134
00:40:37.450 --> 00:40:51.800
يعني المجوس يؤمنون بان بان هناك الهين اله للخير واله للشر. من هو اله الخير؟ النور. من هو اله الشر؟ الظلمة طيب هذي عقيدة المجوس. طيب كيف قال هذا؟ اجتهاد

135
00:40:51.950 --> 00:41:06.600
اذا قلت ان كل مجتهد في العقيدة مصيب معناها قول المجوس هذا صواب وهذا كفر وضلال. لا خالق الا الله ولا اله ولا معبود الا الله ثم قالوا ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين

136
00:41:07.050 --> 00:41:31.250
واجعل نصفه  واجعل نصفه من اخطأ. يعني ان الانسان اذا اذا اجتهد فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. هذا في الفروع ام في الاصول من فروع الدين وليس في العقيدة. وهو يشير بذلك الى حديث رواه البخاري ومسلم. وهو قوله عليه الصلاة والسلام من اجتهد واصاب فله اجران

137
00:41:31.550 --> 00:41:51.500
ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو ابن العاص نعم ثم قال لما رووا عن النبي الهادي فذاك من تقسيم الاجتهاد. اي يشير الى ما رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم الهادي الذي هدى البشرية

138
00:41:51.500 --> 00:42:11.150
ميسي ذاك من تقسيم الاجتهاد اي انه قسم الاجتهاد الى قسمين اجتهاد صواب واجتهاد خطأ. ثم قال وتم نظم هذه المقدمة اي تم نظم هذه المقدمة يعني يعني يقصد به الورقات. فهي تعتبر مقدمة للدخول في هذا البحر العظيم. وهو بحر علم اصول الفقه. وتم نظم هذه

139
00:42:11.150 --> 00:42:31.800
مقدمة ابياتها في العد در محكما هذي طريقة قديمة كانت تستعمل ولكن الناس الان ما صاروا يتعاملون بها. وانما هي موجودة الان بين العلماء وبين الادباء يستعملونها. طريقة للعد طيب وطريقة للحساب

140
00:42:31.950 --> 00:42:54.050
يقول ابياتها في العد كلمة در  كلمة در. هذا رمز. الدال يشير الى عدد والراء تشير الى عدد  وقوله محكمة. هذا حشو وتكميل اراد به ان يكمل بيت ليس له معنى هنا

141
00:42:54.800 --> 00:43:17.400
طيب يعني هو ليس رمزا لشيء وانما هو تكملة بيت فقط طيب در الدال عند علماء الادب تفيد رقم اربعة والراء تفيد رقم مئتين مئتين مع اربعة تصبح مئتان واربعة. يعني ابيات هذه المنظومة

142
00:43:17.950 --> 00:43:36.850
ابيات عدد ابيات هذه المنظومة مئتان واربعة. طبعا هذا مع حذف المقدمة. اذا حذفت المقدمة مقدمة الناظم فان المجموع يكون عدد ابيات المنظومة هذه مئتان واربعة. وقد رمز هو الى هذا بقوله در. لان الدال عند الادباء تفيد اربعة

143
00:43:37.150 --> 00:44:02.100
والراء عند الادباء تفيد مئتان محكمة هذا حشو تكملة بيت طيب وهو يقصد انها درة محكمة يعني متقنة ان هذه المنظومة محكمة طيب ثم قال في عام طاء ثم ظاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. في هذا البيت ارخ لختم المنظومة. يعني متى ختم هو هذه

144
00:44:02.100 --> 00:44:18.600
في اي تاريخ قال لك في هذا التاريخ وهذا نفس الشيء ايضا رموز انزلي عند العدباء لرقم تسعة الظاء الظاء رمز عند الادباء لرقم تسعة اه عفوا. الظاء لرقم تسع مئة

145
00:44:19.050 --> 00:44:41.500
والفاء الفاء لرمز لرقم ثمانين  اذا صار المجموعة ايش المجموع تسعة وثمانين وتسع مئة. يعني ختم الناظم رحمه الله هذه المنظومة ختم الناظم رحمه الله هذه المنظومة في عام تسعة وثمانين وتسع مئة

146
00:44:42.000 --> 00:45:01.350
تسع مئة وتسعة وثمانين للهجرة ختم الناظم رحمه الله هذه المنظومة واضح هذا في طعام طاء ثم ظاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وظع المصطفى وهذا متعلق بما يسمى بالحروف الابجدية

147
00:45:01.600 --> 00:45:24.200
وكل حرف في حروف الابجدية اه له اه يرمز الى رقم معين يحتاج اه الى شرح نتركه ان شاء الله في الشرح الموسع ان شاء الله سنشرحه باذن الله ثم قال فالحمد لله على اتمامه اي اتمام هذه المنظومة ثم صلاة الله مع سلامه على النبي واله وصحبه وحزبه

148
00:45:24.200 --> 00:45:44.450
الحزن هم الجماعة. الجماعة الذين امرهم واحد. سواء كان في خير او في شر. يقال لهم حزب نعم وحزبه وكل مؤمن به. وبهذا نكون الحمد لله قد انتهينا من شرح هذه المنظومة المباركة الطيبة. وقد انتفعنا بها انتفاعا

149
00:45:44.450 --> 00:46:04.250
عظيما واوصي طلاب العلم وكل من يستمع الى هذه الدروس بان آآ يحفظ هذه المنظومة عن ظهر قلب فانه لن ينتفع آآ انتفاعا تاما الا اذا حفظ هذه المنظومة كاملة عن ظهر قلب ثم بعد ذلك آآ ينظر في

150
00:46:04.250 --> 00:46:25.250
شروحها فاننا شرحنا هذه المنظومة شرحا مختصرا آآ يعني لا يغنيك من ان تنظر في الشروح المتوسعة. آآ فانصح طالب العلم بان اه يضبط شرح ابن عثيمين كبداية اه يطلع عليه ويربط الامثلة ويفهمها جيدا فانه سيسهل عليه هذا العلم

151
00:46:25.250 --> 00:46:42.950
جدا ثم لا يكتفي بهذا ينظر بعد ذلك في المرحلة الثانية في الشرح المبارك المسمى بلطائف الاشارات شرح نظم الورقات للشيخ عبد الحميد  وهذا شرح مبارك وفيه نوع من التوسع وهو يصلح كمرحلة ثانية

152
00:46:43.050 --> 00:47:03.050
ولعل الله عز وجل ييسر لنا ان نشرح هذا الشرح. نشرح شرح عبد الحميد قدس. ونجعله للمتوسطين في علم اصول الفقه باذن الله. فتنظر في شرح عبد الحميد قدس وتستخرج منه الفوائد وقواعد. وستستفيد ان شاء الله. وطبعا علم وصول

153
00:47:03.050 --> 00:47:23.750
تحتاج فيه ان تكون ملما بعلم النحو وبعلم آآ وبعلم المنطق حتى تستطيع ان تتمكن من الدخول في المطولات نكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل ان يبارك لنا فيما قلناه وان يرزقنا واياكم عمل نافع عمل صالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين