﻿1
00:00:16.250 --> 00:00:35.700
فان تكرر الدم ثلاثا اي في ثلاثة اشهر ولم يختلف فهو كله حيض وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع نعم   ستة او سبعة فاذا شر معها عشرا صار عليه الى خمس

2
00:00:36.000 --> 00:00:56.800
نعم ولا تثبت بدون ثلاث هذا هو الارجح لان تكرار الثلاث احوط. نعم وتقضي ما وجب فيه اي ما قامت فيه من واجب وكذا ما طافته او اعتكفت فيه في ايام

3
00:00:56.850 --> 00:01:30.650
اتضح انها وهذا محل ظاهرا قبل ان يثبتها انها ولا يضرها بعد ذلك هنا تقضي الصلوات او تقضي الطواف لا دليل على هذا في عمالة الشرع فلا الصلوات الماضية ولا الصلوات الماضية حجها ماضية صلواتها ماضية لانها عملت في الشرع نعم هذا هو الصواب

4
00:01:31.850 --> 00:01:54.250
وان ارتفع حيضها ولم يعد او ايست قبل التكرار لم تقضي الا باولى. نعم وان عبر اي جاوز دم مبتدأة اكثره اي اكثر الحيض فهي مستحاضة. نعم. في كل حال

5
00:01:54.950 --> 00:02:21.400
تجلس عدة النساء ستة او سبعا لها عادة ويكون لان السبب عن المرض لمرض الحنان اذا زاد عن خمسة عشر يوما. نعم نعم يحسب الخمسة عشر حيض وما زاد عنه مرض السحر نعم

6
00:02:21.400 --> 00:02:51.050
ولا ينظر الى ما زاد عليه عشرة ايام خمسة ايام. لا ما دام استمر  لانها من حولها من نسائهم واذا تسعة وسبعين. نعم والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من اجل الرحم دون قعدة

7
00:02:51.550 --> 00:03:10.350
هذه الاستعاضة عن وقته ويقال هذا هذا هو الاستحاضة وان يشابه الناس ان يصلي بها نساء كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم  امرهن صلى الله عليه وسلم امر المعتاد ان تلزم عادتها

8
00:03:10.650 --> 00:03:37.700
وامر المبتدأ ان تحتاب ان تحير ستة او سبعة في علم الله. نعم  ها  وفي سبعة ايام بعد اما انها عادة تلزم عادتها عاد مستقر والبقية كما يأتي ان شاء الله. نعم

9
00:03:37.900 --> 00:03:53.350
فان كان لها تمييز فان كان لها تمييز بان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اي يجاوز الاسود اكثره ايكثر الحيض ولم ينقص عن اقله فهو اي حيضها

10
00:03:54.150 --> 00:04:18.500
انك دعتني وهو الاسود وترك الصلاة كما جاء في هذا الحديث الذي امرها بذلك الاسود تجلس فيكون هذا هو اسود وما فاتكم استحاضة نعم المبتدأة نعم نعم غير معتادة نعم يأتي يأتي هذا المسألة

11
00:04:18.950 --> 00:04:41.000
وكذا اذا كان بعضه سخينا او منكنا وصلح حيظا. نعم. تدريسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر او يتوالى. نعم او نعم والاحمر والرقيق وغير المنفذ استحاضة. نعم. تصوم فيه وتصلي. نعم

12
00:04:41.400 --> 00:05:03.500
وان لم يكن دمها متميزا قعدت عن الصلاة ونحوها اقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر الثلاثة وهذا هو الواجبات عندهم والصواب تجلس خمسة ستة او سبعة  حتى يتكرر ثلاث مرات عشرا او الساعة احدى عشر او اثنى عشر

13
00:05:03.850 --> 00:05:22.150
نعم حتى يتكرر الثلاثة بدون حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض ستا او سبعا بتحري من كل شهر هذا اذا استمر او سبعة ايام اما اذا كان عندها ثمين تجلس متميز

14
00:05:22.200 --> 00:05:45.950
حتى تشعر الاية. نعم. وقبل التكرر يرى انها تجلس في يوم وليلة الاول نعم الاول من اول من كل شهر من اول وقت ابتدائها ان علمته والا فمن اول كل هلال. ولكل هلال

15
00:05:46.550 --> 00:06:06.350
اول ما اصابها من اول ما اصابها ستة او سبعة نعم والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي هذا

16
00:06:06.700 --> 00:06:45.750
معتادة وكذا عادة ست سبع جماعة العصر ثم زاد عليها الذنب وزاد فهو يوم السحر يوم الفساد تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة كما قال وقت كل صلاة  كما ففسد عن قطع الدم يعني نعم تغتسل مرة ثانية للثواب بعد انقطاع لكل صلاة او جمع بين الصلاتين افضل

17
00:06:46.600 --> 00:07:06.550
والا في الاصل واجب غسل واعتاد له عند مضي العادة فقط هذا واجب عليه. كل ما ورد في العادة واجبة والبقية مستحبة. نعم وان نسيتها اي نفسك قالتها عملت بالتميج الصالح. لان لم ينقص الدم الاسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر

18
00:07:06.550 --> 00:07:28.050
لو تنقل او لم يتكرر العادة وعندها تميل بعضها اسود وبعض اهل الاسود مجلس متميز اما ان كان ما عندها تمييز فانها تجلس ستة او سبعة هذا هو الصواب. هم

19
00:07:28.300 --> 00:07:47.950
بشرط لا يزيد على خمس اعمال على انه يكون اقل من خمسة الف واقل فان لم يقل ولو تنقل يعني شهر كذا وشهر كذا ست شهر يكون الثاني سبع شهر يكون سبع الناس يعني هذا متميز

20
00:07:48.000 --> 00:08:05.950
تتنقل معه يعني صدقة معه. نعم فان لم يكن لها تمييز صالح من نفيت عدده ووقته فغالب الحيض تدرسه من اول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه لكل هلال اذا نسيت ايتها

21
00:08:06.450 --> 00:08:22.800
وان كان غالب الحل وليس لها تميز ستة وسبعة. نعم والا فمن اول كل هلال فالعالمة بموظعة اي موظع الحيظ النافية لعذاب تعلم. اولا من اول وان كان ما فعلا يكون من اول كل شهر حتى تنظر

22
00:08:22.800 --> 00:08:46.500
العالمة بموضعه اي موضع الحيض النافع بعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه. نعم وان علمت المستحاضة عدده اي عدد ايام حيضها ونفيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشعر في نصفه جلستها اي جلست ايام عادتها من اوله

23
00:08:46.750 --> 00:09:04.600
وان علمت المستحاضة عدده اي عدد ايام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من السهل في نفسه جلستها اي جلست ايام عادتها من اوله اي اول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه

24
00:09:05.200 --> 00:09:24.350
اذا ليس بعد وقتها على الدفاع تجد ايام عن نفسها في في الوقت الذي تظن ان انها افضل بعد النص الاول تجد بعد النص الاول اما اكون الفرد الاول لا ليس المراد هذا ان ترجع الى اوله وهذا ليس اذا كانت تعلم ان هذا انه في النصف الاخير تجد النص الاخر

25
00:09:24.600 --> 00:09:54.900
اما اذا كل ما نسيت سجد من اوله من اول كل شهر اما اذا كان تعلم ان اعددت في النصف الاخير يجب ان يأتي اول  ولكن النص الاول في النص الاول ان كان في النص الثاني في النص الثاني من اول النصف من اول النصف

26
00:09:56.800 --> 00:10:21.300
فمن اي كمبتدعة لا عابدة لها ولا تمييز فتجلس من اول وقت ابتدائها على ما تقدم. ولا عادة تجد من اول كل شهر نعم ومن زادت عادتها مثل ان يكون حيضها خمسة من كل شهر

27
00:10:21.600 --> 00:10:39.900
فيصير ستة او تقدمت مثل ان تكون عادتها من اول الشهر فتراه في اخره او تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيا تقدمها وتأخرها لا يظر اذا كان

28
00:10:40.400 --> 00:11:08.050
يتقدم ويتأخر فاجلس ولا يضرها ذلك اعمال فالاصل ان هذا هو الحيوان الذي اصابه  كذلك لو زادت نعم وكذلك لو زادت او نقصت واما الزيادة فهذا مثل ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:11:08.300 --> 00:11:56.650
تمكث ثم اغتسل الزيادة التي رأتها هنا  ومزاده ولو كانت زيادة قليلة يومين ثلاثة نعم ولو كانت زيادة قليلة بارك الله فيك واضح انه  ستة وسبعة نعم مم. ولا تلتفت الى ما خرج عن العادة قبل تفرده. نعم

30
00:11:56.900 --> 00:12:30.750
ثلاثة نعم هدم المبتدعة الزائدة على اقل الحيض تقدم له قولوا فيه وتصلي قبل الاستفراغ. نعم. فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل انقطاعه ثانيا فان تكرر ثلاثا صار عادة. نعم. فتعيد ما اصابته فيه من فرض ونحوه

31
00:12:31.150 --> 00:12:45.000
لكن على كل حال اذا استقر يكون عادة لحاجة الى كل مضى مضى على وجه الشرع. لا تعيد هذا هو الصواب. نعم رقص عن العادة طهر ما نقص لا بأس

32
00:12:45.200 --> 00:13:26.150
عليك خمس والاصوات ترى ثلاثا   الحمد لله    بعض   الى ان اضع الدم فلا بأس به ولو انقطع الاسلام الحبوب نعم نعم فان كانت عادتها ستة فانقطع الخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لانها طاهرة. نعم

33
00:13:28.300 --> 00:13:52.350
وما عاد فيها في اي في ايام عادتها كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يوميه ثم عاد في التاسع والعاشر فيهما العشر ثم ابعد من خمس تصلي تصوم فاذا عاد بعد يومين او ثلاثة تجلس حتى يكمل عليه وهكذا كما يأتي

34
00:13:52.650 --> 00:14:15.200
من قطع لباسها لعشرين الفتاة والصلاة. ثم بعد مضي ايام تجلس. كما يأتي. سبحان الله. المقصود الحائض ست وانقطع لثلاث تقصيره عدد عشر وانقطع الخمس يصلي. فان عاد في المدة جلس بما عاد عليه

35
00:14:15.200 --> 00:14:41.950
في بقية ايامنا. هم فما ماله؟ في الصحراء. نعم. جلسته فيهما لانه صادف زمن العادة جلسته فيهما. نعم. لانه صادف زمن العادة كما قال وانقطع. نعم ها؟ كما لانه لانه صادف زمن العادة فيما لا ينبغي. كما لو لم يندر

36
00:14:42.650 --> 00:15:25.300
كما لو لم ينقطع. نعم  بعض العلماء    الصلاة اه والصخرة والقدرة في زمن العادة الحي. الصفرة والفطرة في زمن العبد تعتبر ايضا شهادتها حتى في اي زمن عادة عن استهاضه المقصود في زمن عام تعتبر خير حتى سواء كان قبل الحيض او بعده قبل

37
00:15:25.300 --> 00:15:47.950
هذا ثم مرة اخرى تقضي الصلوات هذي ام بعد ما دام الصحف في اقل يوم في اقل من يوم لكن اذا رأت الطهور يوما كاملا تغتسل وتصلي وتصوم ذلك اليوم

38
00:15:48.050 --> 00:16:06.600
ذوي الحركات الشخصية نعم لو لم تصب لو لم تصلي هناك اليوم الا طهارة تقضي الصلاة والله اذا تقدمت اذا تقدمت العادة يومين او ثلاثة صفرة قدرة متصلة فهي متصلة متقدمة

39
00:16:07.150 --> 00:16:30.700
منقطعة متصلة في تباعتها الصورة بعده قبله متصلة به لكن زادت من اوله من اوله زادت تقدمت مثلا كانت من اول الشهر وتقدم اذا رأى خطوة من اول هذا ما هو بحيض حتى صار حيض الا اذا كان الطوفان تبدأ عادة تبدأ بالصفوة نعم هذا من اتباع العادل

40
00:16:30.750 --> 00:16:50.750
سوف يتبع العادة في اولها او في اخرها تبعا لها. اما اذا كان لا انما تعرض لها صفرة فليس بخير. اذا كانت زيادة وله في اخره. قبل ذلك لا. ثم قبل ذلك لا تصلي وتصوم. كذلك

41
00:16:51.350 --> 00:17:25.100
بعد  اذا كان متصل لا تعتبر تعتبر من العين المتصلة قبله وبعده  نعم نعم نعم يحتاج الى تكرار في الزيادة نعم يحتاج الى تكرار اذا زادت الصفرة او قدرة ايش هي؟ اذا زادت عادتها

42
00:17:25.300 --> 00:18:19.950
طفرة او كلها  اما اما شيء جديد لا صلي وتصوم حتى يتصرف  مم    نعم. ثم بعد ذلك قطع الثمرة اصلا  قطعه نحو رأت النقاء  نعم. والصخرة والقدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة. ولو تكررتا. مم. لقول ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد

43
00:18:19.950 --> 00:18:39.950
كنا لا نعد الصفرة والكثرة بعد الكفر شيئا رواه ابو داوود. لا يعتبر. الصبح في زمن العادة تكثر. اما صلي ومن رأت يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر نقاء فالدم حيض حيث

44
00:18:39.950 --> 00:19:01.000
مجموعه اقل الحيض والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وظؤها ما لم يعبر اي يجاوز مجموعهما اكثره اي اكثر الحيض فيكون استحاضة يا اللهم صلي وسلم يقول ثم الله يوم الجمعة ويوم

45
00:19:01.300 --> 00:19:36.500
لان ذلك تكون  وتقسموا فاذا رأت يوم الجمل يصب في الحيض وينول طاعا عندهم اذا كان يوم وليلة والصوم مثل ما تقدم لا يتقيد بهذا بل متى رأى الجمل ممكن ان يكون خيرا فان الذبح

46
00:19:36.600 --> 00:19:58.400
تصلي وتصوم ولا يحل الزوج بهذا هو الصواب الصلاة اعظم من حلة الصلاة حل العطر  بين كبد من سبعة ايام وضعتها ظهر سبعة ايام وضعتها حيض يوم يوم قد يقع هذا بعض النساء

47
00:19:59.000 --> 00:20:52.800
ذنوب الطهارة اذا وقع هذا اجاب على بعض النساء في بعض الاحيان. نعم فاذا كان اذا كان نصف يوم اليوم رحمه الله لان الذنب هم يقول لابد ان نعم  ويعني

48
00:20:53.000 --> 00:21:28.100
اليوم يعني نعم بعض في اليوم بعض الحيض يكون بعض الحيض. نعم والمستحاضة ونحوها ممن به سلة بول او مدي او ريح او جرح لا لا يرقى دمه او رعاة زائر تغسل فرضها لازالة ما عليه من الحدث. وتعصبه عفوا يمنع الخارج حسب الامكان

49
00:21:28.100 --> 00:21:55.250
فان لم يمكن عطفه فالباسور صلى على حسب حاله ولا يلزم اعادتهما لكل صلاة الا من كذب. ولا يجوز. ولا يلزم اعادتهما لكل صلاة. الا بفرط  من الصحابة او  تتوضأ لكل صلاة

50
00:21:56.750 --> 00:22:27.050
وتعصب المستحاضة ونحوها في صاحب السنة البول بالفرج حتى لا يخرج خروج يؤذيها ويجلس في هذا مثل ما امر النبي  اشد على شيء حتى يكون ذلك اسلم لبدنها وملابسها وهكذا صاحب البول ونحوه

51
00:22:28.050 --> 00:22:56.550
ويتوضأ لكل صلاة وفي هذا السعر لها لانها قد تساهل يخرج الذنب يذبح ثيابها وبدنها والبر كذلك  باطلة من سبي حبيش للصلاة. وامرهم الحبيبة والخاطبة بان تشد على فضلها شيء وامر حملة ذلك. كل هذا منه

52
00:22:56.550 --> 00:23:27.300
رسالتي لا يجوز هذا هو الجمع نعم ولا يلزم حماه نعم ولا يلزمه الى اعادتهما لكل صلاة الا مفرط اما اذا فرط حتى خرج الشرك ثم اذا ما خرج شيء الحمد لله

53
00:23:27.900 --> 00:24:09.650
اما اذا خرج شيء والثانية تفريط كيف واللي يتلفت باختيار خروج الحدث   والله اعلم انه ان كثيرا ما يكون وضعيف يخرج منها هذا يعني يكون ربط جيد ربط جيد حتى لا يخرج الاذى. نعم. هذا مراد. جهة الشد ومن جهة صفة المربوط قد يكون

54
00:24:09.650 --> 00:24:56.950
لا  يلزم ان يرحل ربنا   لابد حتى يكون مئة في المئة خرجوا من شيء بعض الناس عنده وساوس دائم لا لا يلتفت اليها   ها للتحقق ويضحكوا حتى لا يأخذوا الصلاة. نعم

55
00:24:57.000 --> 00:25:31.000
الا  ظاهر نصوصا عليها لانها بالشرك ومن امرها التحفظ عليها ان تشتهي تحفظ الى هذه الصفحة فالحمد لله لا لا وتتوضأ لدخول كل وقت صلاة ان خرج شيء. وتصلي وتوضأ. وتتوضأ لدخولي

56
00:25:31.250 --> 00:25:47.500
كل وقت صلاة ان خرج شيء. نعم وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل خدعت الواجب عليها توضأ لكل صلاة اما اذا ما خرجت فيه ولا حسيت بشيء الحمد لله لكن اذا خرج الشيخ

57
00:25:48.350 --> 00:26:14.550
توضأ لكل صلاة سواء بول او ريح او العلم الذي المقصود اذا كان هذا امتنع ما عليه وضوء كل صلاة لكن اذا خرج شيء توضأ يكون للصلاة سواء مستحاضة او صاحب سلس او صاحب ريح او ما اشبه ذلك لكن لو

58
00:26:14.550 --> 00:26:44.550
مثلا للعصر وشرب ما خرج فيه نعم فان لم يقل شيء لم يجب الوضوء. فان لم يخرج شيء لم يجد بالوضوء يقول فلو قدر انه توضأ للعصر الحمد لله. نعم

59
00:26:44.650 --> 00:27:25.600
من حائط النار      اذا تلك الليلة اذا طهرت في اثناء الليل هنا هنا لان وقتهما واحد فهما واحد في مغرب الظهر والعصر امرأة في العاشر من رمضان الماضي في العاشر من رمضان

60
00:27:26.500 --> 00:28:09.450
ماضي ثم بعد بعد ما ظهرت خامسة في رمضان كم عليها تغطية الان الحيض تصوم الايام التي اذا حضرت العشر فصوم الايام اللي حضرت فيها بعد الطهر خير طيب  اه بين عتيبة انقطاعه زمنا وان اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة فعين

61
00:28:09.450 --> 00:28:34.800
لانه امثل الاسلام وان اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين لانه امكن الاتيان بها كاملا يعني عرفة ان هناك اوقات فيها وضوء لان امثلها ان تؤدي الصلاة لطهارة كاملة

62
00:28:34.800 --> 00:29:01.350
لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم  هذا  في اول وقت الظهر كلا هل في الوقت الذي تنقطع فيه او في وقت العصر او في وقت العصر تحرك تحرر وقت نعم

63
00:29:01.650 --> 00:29:46.350
ها اذا كانت ستكون صلاة الجماعة اكثر الصلاة ثم   ويحبس نشكر الناس اذا كان هذا ينقطع عنه بعد انتهاء صلاة الجماعة نصف ساعة مثلا او ساعة والوقف باقي هل يقال؟ لا يصلي مع الجماعة ولا يصلي مع الجماعة ولا يفوت الجماعة

64
00:29:46.500 --> 00:30:25.250
نعم  لانه قول المؤلف هنا احسن الله اليك ويلعب فيه ارتفاعه زمنا يتسع الوضوء والصلاة تعين الجماعة نعم  فمن جلس في الطهارة الكاملة اولى من الجماعة في هذه الحالة؟ الجماعة هنا الحمد لله الحمد لله صحيحة نافعة والله اباح له جل وعلا

65
00:30:25.250 --> 00:30:43.900
فلا يجوز الجماعة ومن الحق والسلف قائما صلى قاعدة نعم اذا كان يلحق حساس يخرج البول وهو قائم او الصحابة كذلك تجلس نعم ومن لم يلحقه الا راكعا او ساجدا

66
00:30:44.000 --> 00:31:06.150
يركع ويسجد بالايماء كمن بالمكان النجس ومن معه ومن لم يلحقه الا راكعا او ساجدا يركع ويسجد بالايمان فمن بالمكان الذي وهذا ايضا محل نظر ويلحقه الركوع والسجود يصلي باصحاب الامام

67
00:31:07.100 --> 00:31:39.250
كما قال عندي في هذا عبدالرحمن قال نص عليه فيمن يلحقه السلف راقيا او سابغا كالمكان الذي ولا يكفيه الايمان لانه لا نظير له في الصلاة ولا يكفيه الايماء لانه لا نظير له في حالة ايش

68
00:31:39.250 --> 00:31:56.600
قال نص عليه فيمن يلحقه السلف رافعا او ساجدا. هم. كالمكان الذي. ها؟ ايه. ولا يجديه الايمان ولا ولا يكفي اه الايمان هم بانه لا نظير له في حالة الاختيار

69
00:31:57.550 --> 00:32:42.100
العبارة المغفور للصواب ولا في المكان الذي فاتقوا الله فاستغفروا وهكذا لو كان يظهر  الصحابة هذا هو الصواب ولو كان عند الركوع والسجود او علم الصحابة كذلك الله الله الصحابة

70
00:32:42.100 --> 00:33:11.100
والله عز ما يدل على هذا ابن   نعم  نعم ولا توتر الاستحاضة الا مع خوف العنس منه او منها ولا كفارة فيه الصحابة مطلقة الصلاة اعظم ولو وعن الصحابة يطأها ويستنفع بها مطلقا

71
00:33:12.350 --> 00:33:46.050
فلا يجوز لها الصلاة والصوم نعم هذا الصواب ويستحب غسلها اي غسل المستحاضة بكل صلاة يستحب غسلها لكل صلاة فنغضب والله اعلم ان يستحب غسلها الى جماعة  اما والحمد لله

72
00:33:51.150 --> 00:34:17.750
رضي الله عنها لكن لا يجد انما مستحب اذا كانت بعد اصواتهم لكل صلاة فلا بأس. لكن لا يجب عليه الغسل الا عند نهايته الاستعاضة  الصحابة فهو مستحب. حتى مع حتى مع الناس

73
00:34:18.100 --> 00:35:04.500
اما اذا شق على اول حاجة لكن دخل  فلا بأس عليه رضي الله عنه غسل الفجر كذلك لصلاة الفجر لان المدة تقوم ستة اشهر خارج الفجر لا بأس لان ام حبيبة لان ام حبيبة رضي الله عنها استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

74
00:35:04.550 --> 00:35:46.550
فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه  ثم قال فكانت الصلاة لكن الامر هنا مطلق بين الصلاتين هذا مطلق امرها ان تغتسل   انها تأتي لكل صلاة   مع صلاة العصر الى الجمعة

75
00:35:48.000 --> 00:36:23.050
لا لا صلاة وقت يوم الجمعة لا يضمن الجمعة وحدها والعصر وحدها. نعم   لابد  شهر يوم نقاء ويوم كفر يوم نخاء ويوم حيض  كل الاستعاضة الى مجيء الحياة في الشهر الثالث

76
00:36:24.000 --> 00:37:40.600
الا انه امرها حملة بعد تقصير في الليل   فلا بأس  لا من باب الاحتياط  وتوضأ الى كل صلاة هذا كل صلاة والامر والامر فيها بما  واكثروا واكثروا مدة النفاق وهو زمن ترخيه الرحم للولادة

77
00:37:40.600 --> 00:38:24.950
قوله من يلحقه السلف قائما صلى قاعدا الاقرب عندكم انه يصلي قائما ولو لحقة؟ نعم السنة القائمة اليها هذا هو فاتقوا الله   عندكم طريق الحائط  واكثر النفاق وهو دم ترفيه الرحم للولادة وبعدها

78
00:38:25.250 --> 00:38:43.050
وهو بقية الذبح الذي احتبس في مدة الحمل لاجله واصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف او من نفس الله قربته اي خرجها اربعون يوما بسم الله اللهم صلي وسلم على رسول الله اما بعد

79
00:38:43.100 --> 00:39:23.150
النفاس  اربعين يوما ثم نفاثا انما ينفس الله كربته بخروجه او مما خشى الله غربته ولهذا  ويحسن المنهج وهو الدم سوف للرحم عند خروج الولد او ان تقوم بخروج الولد

80
00:39:25.300 --> 00:39:40.300
وليس له حد من جهة قلة قد يكون اسبوع وقد اسبوعين قد يكون ثلاثة اما حده من جهة الاشهر من جهة السفرة فاربعون اذا وجه الاسلام بعد كمال الاربعين هو البنك الثالث

81
00:39:40.350 --> 00:39:59.450
تصلي وتصوم كم سحابة وتوضأ لكل صلاة ما زاد عن الاربعين هذا الصواب. هذا غالب من اقوال العلماء انه يكون لم تسأل تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة خروج هذا الجماعة الا ان نفسه ستون

82
00:40:00.700 --> 00:40:26.300
وقال بعضهم لا حد له والصواب قول الاول ان حده اربعون وما زاد فهو استحار عليها ان تحفظ منه في القبر ونحوه وتصلي وتصوم وتحل زوجها  توضأ لكل صلاة اما اقل فلا حد له

83
00:40:26.450 --> 00:41:07.500
متى رأت الطهارة او خمس او اقل او اكثر من زوجها فان   ما يجوز اه لكن اذا  ثم اتى اليوم الذي يوم الطهارة ويوم الذنب يوم الذنب تجلس يوم الطهارة نعم

84
00:41:07.650 --> 00:41:52.900
عن على محفوظة مع النفس مع الصبح يعني الولد نعم والنفاس الا فهو موافق على هذا الظهر   تغتسل مم فظلت امرأة عندها الام شديدة الولادة قبل ولادة ولكن ما نلزمها

85
00:41:53.200 --> 00:42:25.800
ايش؟ ايش؟ يعني مع الام شديدة ولم ينزل معها دم قبل قبل الولادة  نعم واول مدته من الوضع وما رأته قبل ولادتي بيومين او ثلاثة بامارة فمثال او من يوم الورثة وما انتبهوا قبل ذلك ان كان بامارة او لباس للتعلم تعلم الولادة نعم ولا

86
00:42:25.800 --> 00:42:52.950
به وتقدم ولكن بفضل الملة. نعم ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان  ان ولده مضغة فيها تخطيط او رجل او رأس هذا نفاس دم او مطلقات من التخصيص هذا يعتبر تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة

87
00:42:53.050 --> 00:43:14.100
اما اذا رأت لا تقابلها او هي تخطيطا رأسا او يدا او رجلا او مما يدل على انها لباس اذا كان قطعة لحم ولم يسويها فيه. تنفيذ تخفيض ما نعم. ولا حد لاقله لانه لم يرد تحديده

88
00:43:14.100 --> 00:43:46.700
قد يكون شرط ايام قد يكون عشرين يوم نعم وان جاوز الدم الاربعين وصادف حيضها ولم يجد او زاد وتكرر فحيض ان لم يجاوز اكثره فاذا نعم  لا تخرج لا لا

89
00:43:47.050 --> 00:44:26.100
لابد يكون ماشي   نعم. ولا يدخل حوض واستحاضة في مدة نفاق. ولا حيض ولا ولا يدخل فيها حيض ولا ولا مدة الاربعين كلها تبع النفاس ومتى طهرت قبله فينكر؟ اي انقضاء اكثره تطهرت اي اغتسلت وصلت وقامت بالسائر الطاهرة

90
00:44:26.100 --> 00:44:53.150
قبله قبل اربعين ظهر في عشرين او عشرة ايام تغتسل وتصلي وتصوم لانها  قال جل وعلا في قل هو ادم فاكد للمسامحين فلا تقربهن حتى نعم. فالحائض اذا انقطع دمها في عادتها. كالحارس نعم

91
00:44:53.350 --> 00:45:17.400
ويكره وظؤها قبل الاربعين بعد انقطاع الذنب والتطهير عن الاغتسال قبل اربعين هذا الظهر لانه قد يعود الذنب انها مظلة فيها وهذا قول ضعيف  كما حلت مثل ما قال الصلاة اعظم

92
00:45:17.650 --> 00:45:36.150
بعد ان صحه وصلت وصامت احل لزوجها ولا وطأها. نعم. ففي الحائض ايضا. نعم قال احمد رحمه الله ما يعجبني ان يأتيها زوجها لحديث عثمان ابن ابي العاص انها اتته قبل الاربعين فقال لا تقربيه

93
00:45:36.650 --> 00:45:59.450
قال هنا فعل هذا احتياطا منه والقرآن والسنة مقدمة على اراء الناس والسنة مقدمان على اعضاء الناس فاذا طهرت صلت وصامت وحلت لزوجها نعم الدليل من؟ الدليل يعني النصوص العامة

94
00:46:00.200 --> 00:46:31.300
نعم؟ الدليل على حلها لزوجها النصوص التي فيها الطاهرة حل لزوجها تمام من النصوص في الاربعين ولانه لا يأمن عود الدم في زمن الوقت ولو ولو عاد اذا عاد لا يقرأها اذا هدى مثل حال الثورة

95
00:46:31.500 --> 00:46:46.600
فان عاودها الزم في الاربعين فمشكوك فيه. كما لو كما لو لم تره ثم رأت فيها. تصوم وتصلي اي تتعبد لانها ما واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم وشكوك فيه

96
00:46:46.700 --> 00:47:10.300
وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا ولا تعرض الصلاة كما تقدم اين على الذنب في الاربعين مشكوك فيه  فتصوم وتصلي ولا يقرأها زوجها ثم تقضي الواجب شهر رمضان مثلا تقضي احتياطا

97
00:47:10.750 --> 00:47:35.000
لانه له مشهور فيه والصواب الذي الا تصوم ولا تصلي ولا حتى يكمل الاربعين او تركها الصلاة  ليس بمشوكه اذا عاد الى الاربعين فهو النفاس لا تصلي ولا تصوم ولا

98
00:47:35.100 --> 00:47:55.150
حتى ترى الطهارة اكثر من الاربعين فاذا رأت الطهارة فانتسبت وحلت بزوجها وصلت وصامت او كملت الاربعين وصلت وصامت وحلت زوجها هذا هو الصواب. نعم ثمرة الاربعين نعم نهاية الاربعينات يعني تحسب المدة نعم

99
00:47:58.300 --> 00:48:15.250
ولا تقوم صلاة الجماعة تقدم. نعم. وهو عين النكاح كالحي. فيما يحل وهو النفاف كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بها دون الفرض وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والصواب والصلاة بغير سؤالها على عوض

100
00:48:16.500 --> 00:48:51.650
مما يحل وله كما يحل الحائض ان  يستمتع بها ويحل على المفهوم النفسي كالحال وحين يحرم ذلك الصلاة لا تصوم ولا تصلي ولا تجد زوجها كالعادة الا اذا طلقها بعوض فلا بأس

101
00:48:53.400 --> 00:49:11.250
الرسول صلى الله عليه وسلم لما سكت ابن قيس زوجها وعنها كلهم قراقة وعلى اثر الدنيا على الحديقة؟ قال نعم. فقال اقبل الحديقة وطلق على الحديقة ولم يسأل ولم يستفسر حديث عائض ام لا

102
00:49:11.650 --> 00:49:50.950
لانها معارضة  تحريمه  مع كل هذا في المخادعة جائز على عيونه بغير سؤال بغير سؤالها على يوم. المقصود هو اذا اتفق على ذلك سؤاله على ما ادت الوقت. نعم. اذا ضاعت. سؤال ما اعطاك مال

103
00:49:50.950 --> 00:50:25.400
من ارادته اذا اعطيت هذا لا وفيما يجب به الغسل والكفارة بالوطء فيه. نعم صحيح وفيما يسقط به فوجوب الصلاة فلا تقضيها. نعم. كذلك غير العزة فان المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاق. لو طلقنا النفاق قلنا يقع اذا قلنا يقع

104
00:50:25.550 --> 00:50:42.150
اما اليوم لا يقع في الحيض في الصلاة فلا يجدد الطلاق على الاخر. نعم يعني انا مثل الحائض يعني لا مثل حائض. والقول الثاني لا يقع حتى تفطر. لكن لو علق اذا طهرت

105
00:50:42.550 --> 00:51:11.150
وغير البلوغ فيثبت بالحيل دون النفاق البلوغ بالانزال الثابت للحق. نعم. لانه بلوغ الحسن السابق وقت الحمل. نعم ولا يحتسب بمدة النفاس على المولد بخلاف مدة الحيض طولها ولكن اربعة اشهر

106
00:51:11.750 --> 00:52:00.000
اربعة اشهر   لو اذى منها لا تخبى عليها نعم لو احتسبت شهر النفاس ما بعدها. نعم  نعم والله مدة طويلة كثرة الحيض كل شهر قد يكون في اقل من الشهر يحسب. في العموم

107
00:52:01.600 --> 00:52:27.800
مم وان ولدت امرأة توأمين اي ولدين في بطن واحد فاول النفاس واخرهم من اولهما كالحمل الواحد انما لا شرع او ثلاثة لان بها صلاة الفسد فاذا وضعين او ثلاث يحسب اربعون من اول من اول واحد. والثاني ان هو ولد ثابت تبعا له

108
00:52:27.800 --> 00:52:52.500
النفاس من الاول الذنوب. قال بعظهم من الاخر وقال بعضهم ان ان من الاول من الاول لانه غالب ان كان بعد الاول بيوم يومين جماعة. تابع له احسن الله اليك

109
00:52:52.700 --> 00:53:14.450
او بالاولاد الاول خرج الى ولدت امثال الاول صاد انتهى من العدة فاذا طهرت هللت هل لها الازواج ولكن لا يتم كفر الا بعد ولاة من شعبان ثالث او رابع

110
00:53:14.700 --> 00:53:43.750
يحزن من اوله احسن الله اليك عدم وقوع الصلاة  نعم فلو كان بينهما اربعون يوما فاكثر فلا نفاس للثاني. هذه الشروط غير واقعة المعروف في عامة المسلمين وعادة الناس تاني يوم ومهن العوف هل صورة هيقع لكن لو وقع صار الكبائر اتباع الامة

111
00:53:44.900 --> 00:54:02.450
لان النفاس الاول انا كنت تصوير انه يقع بعد اربعين هذا ننزل من اسبابه ولم يقع فيما نعلم الذي يقع من الناس اصحاب السموم يومين ثلاثة يوم ساعة ساعتين من الغرف

112
00:54:02.800 --> 00:54:30.550
مستحيل بضرب بطنها او بشرب دواء لم تخرج ماشي ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها او بشرب دواء لم تقضي. نعم ولو تعلمت على كل حال اخطأت ولكن لو تعدت وضربت بطنها او

113
00:54:30.800 --> 00:54:52.200
قوله الصلاة السلام عليكم