﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.300
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس التاسع عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب من الروض المبدع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة

2
00:00:26.300 --> 00:00:44.000
الحج والعمرة الجزء الثاني الوقوف بعرفة ومزدلفة. وكان القاء هذا الدرس في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة من عام الف بمئة واحدى وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم هذا المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:00:44.550 --> 00:01:16.650
ومن وقف اي حصل لا الوقوف بعرفة ولو لحظة ضحى حجه الوقوف في عرفة ركن من اركان الحج باتفاق اهل العلم على خلاف بينهم القدر الواجب من ذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول

4
00:01:16.900 --> 00:01:42.900
ويتحدت عن مذهب الامام احمد في هذه المسألة ومن وقف اي حصل له الوقوف في عرفة ولو لحظة صحى حجه وهذا المشكور في مذهب الامام احمد سواء كانت اللحظة ليلا

5
00:01:43.550 --> 00:02:13.600
او نهارا سواء كان نائما لو مارا او جاهلا انها عرفة وقت الوقوف لما ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى تدري يوم عرفة الى فجر يوم النحر وخالفه في ذلك

6
00:02:15.200 --> 00:02:41.150
اكثر اهل العلم تقيدوا الوقوف فقيدوا الوقوف فيما بعد الزوال. من يوم عرفة الوقوف قبل الزوال لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وهذا متواتر عنه

7
00:02:42.250 --> 00:02:59.700
وعن اصحابه رظي الله عنهم وفي صحيح مسلم من حديث ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر

8
00:03:00.800 --> 00:03:39.450
ويقول لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه الامام ابو حنيفة ومالك والشافعي يقولون ان وقت الوقوف من بعد الزوال وقال مالك رحمه الله تعالى لا يصح وقوفه حتى يقف بعرفة شيئا من الليل

9
00:03:40.800 --> 00:04:10.900
حيث لو وقف بعد الزوال لم يصح وقوفه حتى يقف شيئا من الليل مخالفة في ذلك الشافعي وابو حنيفة وعامة العلماء وقال اقتصر على الليل دون النهار صح حجه وقد تقدم مذهب احمد

10
00:04:11.100 --> 00:04:32.850
لان يصح وقوفه ولو شيئا يسيرا من النهار او الليل ولو وقف في النهار قبل زوال الشمس في حديث عروة ابن مضرس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه

11
00:04:33.900 --> 00:04:59.250
ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد اتم حجه وقضى تفثه واجاب فقهاء الحنابلة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف بعد الزوال

12
00:04:59.650 --> 00:05:32.750
لانه على الاستحباب لا على الايجاب وذلك للجمع بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين قوله ولانهم قالوا لا يصح تقييد القول فيما بعد الزوال لانه خرج مخرج الاطلاق والعموم والتشريع العام للامة كلها

13
00:05:33.650 --> 00:05:58.500
الزموا على هذا يقول فقهاء الحنابلة في جواز الخروج من عرفات قبل الغروب لان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم الى الغروب  وهو على الاستحباب وقوله في حديث عروة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا دليل على الجواز

14
00:05:59.150 --> 00:06:26.550
وهو قول وتشريع عام للامة ولكن فقهاء الحنابلة لا يقولون بهذا يوجبنا الدم على من دفع من عرفات قبل الغروب والقول بانه يجوز الوقوف بعرفات قبل زوال الشمس لازم منه القول

15
00:06:26.950 --> 00:06:49.450
بجواز الدفع قبل الغروب ولازم لكل من رخص بالوقوف قبل الزواج ولهذا قد قال جماعة الفقهاء الشافعية لان من دافع قبل الغروب من عرفة فلا دام عليه هذا هو الصحيح عند الشافعية

16
00:06:49.600 --> 00:07:09.500
واختار ذلك النووي وغيره وهو مذهب ابي محمد ابن حزم وهذا هو الصحيح سوف يأتي ان شاء الله تعالى بيانه الصحيح في مسألة الوقوف ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى

17
00:07:10.550 --> 00:07:33.150
والا يصح الوقوف قبل الزوال وذلك لحديث عروة ابن مضرس فان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا هذا قوي الدلالة على صحة الوقوف

18
00:07:34.050 --> 00:07:47.250
قبل الزوال فان قيل يقيد هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعل السائل لم يعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:48.450 --> 00:08:14.200
فارشده الى انه وقف في عرفات من ليل او نهار فقد تم حجها وقضى ثبت وحينئذ نحمل فعله صلى الله عليه وسلم للوقوف بعرفات بعد الزوال على الاستحباب ونحمل صلى الله عليه وسلم بالوقوف ايضا الى غروب الشمس على السنية لانها لا تنافي بين قوله ولا بين فعله

20
00:08:15.150 --> 00:08:36.200
وقول المالكية السابق لان من الضروري يقف في عرفات شيئا من الليل فان لم يفعل لم يصح حجه هو قول ضعيف والادلة على خلافه وحديث عروة صريح في رده والمؤلف رحمه الله تعالى

21
00:08:37.250 --> 00:08:57.850
تحدث عن من وقف في عرفات دائما او مارا او جاهلا انها عرفة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر وهو اهل له اي للحج فقد تم حجه في شهر ان يكون مسلما

22
00:08:58.800 --> 00:09:28.150
الكافر لا يصح منه بالاجماع ولكن اذا اسلم في وقت الوقوف لزمه الاحرام لان الحج على الفور ويصح حجه ما لم يكن رقيقا او صغيرا لم يبلغ لا يصح من هما ولا يجزي عن حجة الاسلام

23
00:09:29.300 --> 00:09:50.550
سيحج هذا الصبي بعد البلوغ وذاك العبد بعد العتق ومن الشروط التي ذكر المؤلف ان يكون محرما بالحج فلا يصح من غير محرم لانه لا يعتبر وقوف وليس معنى هذا ان من لبس مخيطا

24
00:09:51.700 --> 00:10:09.450
لو لبس توبة وقد نوى من قبل انه لا يصلح حجه فهذا غير مراد انما هذا فعل محظور يأثم به على خلاف بين العلماء هل يجب عليه دم ام لا يجب عليه دم؟ وقد تقدم تحرير ذلك مرارا

25
00:10:10.350 --> 00:10:30.050
المقصود ان يكون محرما ما اهل بالحج وذهب ليقف بعرفات طلب للفضل فهذا غير مشروع ولا يصح وقوده قال مؤلف رحمه الله تعالى مستثنيا قال ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه

26
00:10:31.050 --> 00:10:56.200
فهؤلاء لا يصح وقوفهم على ما ذكر مؤلف رحمه الله تعالى قد قال عطاء في المغمى عليه يجزئه وقوفه وقوفه ويصح حجه وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك لان لا يعتبر له نية

27
00:10:56.400 --> 00:11:18.600
تكفي نية دخوله النسك حين الاهلال وهو بمنزلة النائم فاذا صح من النائم صحى من المغمى عليه واذا صح من المغمى عليه صح من السكران ايضا لانه زائل العقل بغير نوم

28
00:11:19.000 --> 00:11:40.950
فلا فرق بينه وبين المغمى عليه انا مؤلف رحمه الله تعالى والا اي وان لم يقف في عرفة اي كان يقف بنمرة او عرنة او وقف في غير زمنه قد تقدم الامام احمد يبدأ الوقوف من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر

29
00:11:41.050 --> 00:12:01.750
اذا وقف ليلة عرفة او بعد طلوع فجر من يوم النحر فقد فاته الوقوف ولا يصح حجه اه يا معلم او لم يكن اهلا للحج كالكافر فلا يصح  ومن وقف بعرفة نهارا المؤلف رحمه الله تعالى يقول

30
00:12:01.800 --> 00:12:22.300
ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب. ولم يعد اليها قبله. اي قبل الغروب. ويستمر بها اليه اي الى الغروب فعليه دم وهذا مذهب ابي حنيفة وعن الشافعي في ذلك قولان

31
00:12:23.400 --> 00:12:49.200
والصحيح من مذهبه انه ندم عليه وهذا اختيار النووي وهو مذهب ابن حزم وشدد ما لك رحمه الله في هذا وقال اذا وقف بعرفات ودافع قبل الغروب لن يصح حجه

32
00:12:49.250 --> 00:13:13.400
لانه لم يقص شيئا من الليل قد تقدم ذكروا حديث عروة ابن مضرس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد اتم حجه وقضى تفته

33
00:13:14.250 --> 00:13:32.800
هذا صريح على ان من وقف بعرفات في الليل دون النهار او في النهار دون الليل فقد صحح الجو قال المؤلف رحمه الله تعالى لانه ترك واجبا. اي اذا وقف بعرفة نهارا ودفع قبل الغروب

34
00:13:33.300 --> 00:13:53.350
ان لم يعد اليها عليه دم لان البركة واجبة والجمع بين الليل والنهار واجب عند الحنابلة والاحناف والركن عند المالكية هو الوقوف في الليل والصحيح ما تقدم ذكره ان من وقف في عرفة

35
00:13:54.400 --> 00:14:12.950
ودفع قبل الغروب انه لا شيء عليه. لان الوقوف الى الغروب سنة ليس بواجب ولكن الافضل ان يقف عملا بالسنة واتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم زوم الحنابلة بعدم اه

36
00:14:13.800 --> 00:14:32.600
القول بهذا لانهم يجوزون الوقوف في عرفات قبل زوال الشمس لحديث عروة ويمنعون الدفع قبل الغروب يقولون لفعله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا قلنا لفعله صلى الله عليه وسلم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف الا بعد

37
00:14:32.800 --> 00:14:54.150
الزوال لا يلزم من القول بهذا القول بهذا والا ففي تناقض رحمه الله تعالى فان عاد اليها واستمر الغروب او عاد بعده قبل الفجر فندم عليه لانه اتى بالواجب والوقوف في الليل والنهار

38
00:14:55.250 --> 00:15:18.500
ان مذهب الامام احمد حجاب الجمع بين الليل والنهار ومذهب طائفة من اهل العلم وحديث عروة بن مبارك السابق ظاهره انه لا شيء على من دفع قبل الغروب وكونه صلى الله عليه وسلم بقي في عرفات الى الغروب محمولا على الاستحباب بمنزلة جلوسي في نمرة

39
00:15:19.200 --> 00:15:43.500
الى الزوال ولينا من الضروري الجمع بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين قوله في حديث عروة وهو قوي الظاهر في جواز الدفع قبل الغروب وانه لا دفع لا دم على من دفع قبل ذلك. وهذا الاصحاح عند الشافعية واختاره ابن حزم

40
00:15:44.450 --> 00:16:05.500
وهذا الفقهاء الحنابلة على ما تقدم ذكر مرارا القول بهذا لان حديث عروة الذي احتجوا به على الصحة الوقوف من فجر عرفة يحتج به ايضا على صحة الدفع قبل الغروب. فان قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:16:05.850 --> 00:16:25.250
نفع بعد الغروب. قيل لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفات قبل زوال الشمس سيحمل فعله في الحالتين على الاستحباب قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه

42
00:16:26.300 --> 00:16:44.950
قالت الشرح المقنع لا نعلم في خلافات لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك عرفات بليل فقد ادرك الحج وهذا الحديث رواه الترمذي من طريق يحيى ابن سعيد وابن مهدي قال حدثنا سفيان

43
00:16:45.450 --> 00:17:04.750
عن بكير عن عبد الرحمن ابن يعمر ان ناس من اهل نجد اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعرفة فسألوه فامر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع

44
00:17:05.700 --> 00:17:26.500
قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج ورأى احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وقال الامام سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى هذا اجود حديث روى سفيان الثوري

45
00:17:26.600 --> 00:17:42.900
وقال الامام وكيع رحمه الله تعالى هذا الحديث ام المناسك وفي الباب حديث عروة ابن مضرس رواه احمد وال السنن وصححه الترمذي واذا جاز الوقوف ليلا دون النهار بدون دم

46
00:17:43.900 --> 00:18:05.850
والمؤلف يقول بالاتفاق فلا يجوز الوقوف نهارا دون الليل بدون دم الا باولى ولا يصح التفريق بين الامرين وحديث عروة ابن مضرس قوي الدلالة على جواز الامرين ولا فدية ولا دم

47
00:18:06.800 --> 00:18:25.900
قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يدفع بعد غروب الشمس مع الامام او نائبه على الطريقة المأزمين الطريق المأزمين وهو كل طريق ظيق بين جبلين وكل طريق ضيق بين جبلين

48
00:18:26.850 --> 00:18:44.100
يدفع الى مزدلفة وهي ما بين المأزمين الى وادي محسر قد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يزل واقفا

49
00:18:44.150 --> 00:19:13.900
حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص واردف اسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمم. حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا ايها الناس السكينة السكينة اي الزموا السكينة نصب على الاغراء كلما اتى

50
00:19:13.900 --> 00:19:41.250
حبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد حتى اتى المزدلفة وقد تقدم ايضا قول ابن عباس كان يقال ارتفعوا عن محسر اينزلوا بجمع ولا تنزلوا محسرا. رواه ابن خزيمة بسند صحيح. ورواه ابن خزيمة. مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:19:41.500 --> 00:20:04.250
وفي صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقصد ها هنا وجمع كلها موقف في عصرنا هذا يتيسر الوقوف على حدود المشاعر وفي علامات موضوعة على كل مشعر وعلى كل حرم

52
00:20:05.500 --> 00:20:25.650
السلام عليكم ورحمة تعالى ويسن كون دفعه بسكينة لقوله عليه الصلاة والسلام ايها الناس السكينة السكينة هذا في حديث جابر في صحيح مسلم ورواه البخاري من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

53
00:20:25.700 --> 00:20:46.450
ايها الناس عليكم بالسكينة فان البر ليس بالاظاعة اي السير السريع قال ويسرع في الفجوة اي لان لا يؤذي احدا لقول اسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق

54
00:20:46.800 --> 00:21:07.100
فاذا وجد فجوة نصا هذا خبر رواه البخاري ومسلم من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن اسامة قال الامام ابو عبيد رحمه الله تعالى النص هو تحريك الدابة حتى يستخرج به اقصى ما عندها

55
00:21:08.000 --> 00:21:33.000
المؤلف رح تعالى يقول نص اي اسرع اذا العنق انبساط السير والنص فوق العنق ويجمع بها اي بمزدلفة بين العشائين اي يسن لمن دفع من عرفة الا يصلي المغرب حتى يصل الى مزدلفة. فيجمع بين المغرب والعشاء

56
00:21:33.900 --> 00:21:47.500
وهذه هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا ان المؤلف يقول سيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع وقد تقدم ان الجمع مشروع لكل الحجاج من اهل مكة وغيرهم

57
00:21:47.550 --> 00:22:04.750
فان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين المغرب والعشاء وجمع معه من حظره من اهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجمع ولا باداء كل صلاة في وقتها

58
00:22:05.600 --> 00:22:26.200
قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما اتى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصلى فيها المغرب والعشاء في اذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. رواه مسلم وفي البخاري ومسلم ايضا من حديث اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:22:26.450 --> 00:22:48.850
المزدلفة توضأ فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة وصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيرة في منزله ثم اقيمت الصلاة ولم يصلي بينهما السلام عليكم ورحمة وان صلى المغرب بالطريق اي ولم يتضايق على الوقت ترك السنة واجزى

60
00:22:49.050 --> 00:23:11.150
واما ان تظايق عليه الوقت اشرح لنا المبادرة الى الصلاة ويبيت بها ابي المزدلفة وجوبا لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم قال ان الساعي وغيره ولكم مسلم لتأخذوا مناسككم

61
00:23:12.150 --> 00:23:27.500
رواه مسلم من طريق ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المبيت في مزدلفة

62
00:23:28.700 --> 00:23:51.200
فقيل واجب ومن تركه عليه ذنب وهذا قول اكثر اهل العلم وهو مذهب الشافعي واحمد على خلاف بينهم في القدر الواجب في المبيت وقال الحنابلة الى نصف الليل اذا دافع

63
00:23:52.400 --> 00:24:15.600
بعد ذلك فلا شيء عليه الصحيح عند الشافعية انه يبيت معظم الليل وقال مالك من نزل بمزدلفة وجلس فيها بقدر حق. الرحال ونحو ذلك ثم دفع منها فقد اجزأ. ولا دم عليه

64
00:24:16.800 --> 00:24:39.800
فان لم ينزل فيها وتقدم الى منى فعليه دم القول الثاني في المسألة ان المبيت بمزدلفة سنة من فعل ذلك فقد احسن ومن لا فلا حرج القول الثالث ان المبيت في مزدلفة ركن

65
00:24:40.950 --> 00:25:03.300
من اركان الحج فلا يصح الحج الا به قال مروي عن عبد الله بن الزبير علقمة ابن قيس والشعبي والحسن البصري وهو اختيار الامام ابن خزيمة رحمه الله على خلاف بين هؤلاء

66
00:25:04.000 --> 00:25:24.750
بالقدر الذي يحصل به اداء الركن ودليلهم على الركنية قوله تعالى فاذا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ولحديث عروة بن مضرس عند الامام احمد واهل السنن بسند صحيح

67
00:25:25.500 --> 00:25:43.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهدت صلاتنا هذه وقد وقف ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد اتم حجا وقضى سفته

68
00:25:44.150 --> 00:26:10.650
مفهوم هذا الحديث ان من لم يقف في المزدلفة حتى يدفع الامام فلم يقضي حجه الصحيح ان المبيت في المزدلفة واجب الى طلوع الفجر ويرخص لاهل الاعذار بالدفع بعد غيبوبة القمر

69
00:26:11.200 --> 00:26:28.900
والاحاديث في ذلك صحيحة وقال الامام احمد رحمه الله تعالى في من لم يأت جمعا فقال ليس عليه شيء اذا اخطأ الطريق او كان جاهلا والطالب الركنية فيه نظر فان العلماء مجمعون

70
00:26:29.500 --> 00:26:50.800
فان العلماء مجمعون على ان وقت عرفة يمتد الى طلوع الفجر من يوم النحر فحين اذ لم يبقى وقت لمبيت في مزدلفة فاذا اتاها بعد الفجر اجزأ اذا تاب بعد الفجر اجزأ

71
00:26:51.450 --> 00:27:08.100
وقد روى سعيد بن منصور عن إبراهيم عن الاسود ان رجلا قدم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وبجمع بعدما افاض من عرفات فقال يا امير المؤمنين قدمت الان

72
00:27:08.600 --> 00:27:34.300
فقال اما كنت وقفت بعرفات قال لا. قال فاتي عرفة وقف بها هنيهة ثم اقم انطلق الرجل واصبح عمر بجمع وجعل يقول اجاء الرجل فلما قيل قد جاء قال منصور وصححه شيخ الاسلام ابن تيمية واحتج به الامام احمد رحمه الله

73
00:27:34.600 --> 00:27:54.600
هذا الرجل قد طلع عليه الفجر ولم يبت في مزدلفة بل ما اتاها الا قبيل الافاضة فكان هذا دليلا على ان عمر لا يرى ركنية المبيت في مزدلفة فقد صحح حد الرجل

74
00:27:54.700 --> 00:28:16.200
ولم يلزمه بدم ولا غيره وهذا قد يحتج به ايضا من قال بان المبيت في مزدلفة غير واجب وان يجزئ الوقوف بعد او يبدأ الوقوف قبل الافاضة عموما الادلة على ان

75
00:28:16.750 --> 00:28:36.750
المبيت مزدلفة غير ركن كثيرة والاحتجاج بحديث عروة ابن مضرس لا يصلح بل هو حجة عليهم. اي لا يصلح دليلا على القول بالركنية بل هو حجة عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من شهد صلاتنا هذه

76
00:28:37.000 --> 00:28:55.250
هذا دليل على انه لن يبت بمزدلفة الليل من يقف في مزدلفة الليل فان قيل مفهومه ان من لم يشهد الصلاة ولا حد له فيجاب عنه لان هذا المفهوم مقرون بترك الوقوف

77
00:28:55.650 --> 00:29:22.850
في عرفة فليس مختصا بترك الصلاة بمزدلفة والصحيح ان من اتى مزدلفة ليلة كان يبيت بها الى طلوع الفجر الثاني والسنة يجلس وان يدفع قبيل طلوع الشمس مخالفة للمشركين كانوا لا يدفعون حتى تطلع الشمس

78
00:29:23.600 --> 00:29:48.600
نصيحتي هذا فان دفع بعد الفجر فلا شيء عليه وان لم يأتي المزدلفة الا بعد الفجر اجزأه وقوفه وكان هذا هو الواجب في حقه لاثر عمر السابق قال المؤلف رحمه الله تعالى وله الدفع من مزدلفة قبل الامام بعد نصف الليل

79
00:29:49.200 --> 00:30:02.950
وله الدافع من مزدلفة قبل الامام بعد نصف الليل وهذا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله لقول ابن عباس مؤلف استدل بحديث ابن عباس كنت في من قدم النبي

80
00:30:03.600 --> 00:30:26.100
صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله في مزدلفة الى منى وهذا حديث متفق على صحته وفي الباب حديث ابن عمر متفق عليه وحديث اسماء متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الاعذار

81
00:30:26.600 --> 00:30:46.700
دليل على ان لا رخصة للاقوياء مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر وقول المذهب وله الدافع من مزدلفة قبل الامام بعد نصف الليل هو على الصحيح لاهل الاعذار من لم يكن له عذر

82
00:30:47.550 --> 00:31:09.600
فلا يجوز له الدفع والاستدلال بحديث ابن عباس على جواز الدفع بعد نصف الليل فيه نظر وليس في محله فانه في حق الضعفاء ومن كان تابعا لهم ومفهوم حجة على ان الاقوياء لا يدفعون

83
00:31:10.150 --> 00:31:31.400
وقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد نصف الليل لم يرد دليل على هذا التوقيت وقد جاء عن اسماء تحديد الدفع للضعفاء في غيبوبة القمر وهو متفق على صحته قال المؤلف رحمه الله تعالى والدفع قبل اي قبل نصف الليل

84
00:31:32.000 --> 00:31:53.800
فيه دم تقدم انه يأثم لكن الدم شديد فلابد له من دليل تقوم به حجة ولا يصلح في هذا الباب مجرد الاجتهاد. فاموال الناس معصومة بعصمة دمائهم وقاعدة من ترك واجبا

85
00:31:54.300 --> 00:32:11.250
فعليه ذنب لم تعتمد على دليل سوى اثر ابن عباس الذي رواه ما لك وطأ ان يبعث عن ابن جبير عن ابن عباس انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسي اي يهريق دما

86
00:32:11.900 --> 00:32:30.700
وقد تقدم بحث هذه القضية والجواب عن اثر ابن عباس وانا مجرد اجتهاد اخذ ببعض بعض الفقهاء وتركوا الاخر حين قال او نسي وقد دلت الاحاديث الصحيحة على خلافه نتقدم شيء منها

87
00:32:31.150 --> 00:32:48.450
فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل والحديث في الصحيحين فهنا قد ترك واجبا ولم يوجب عليه دما بانه معذور نقول العذر يسقط الاثم ولا يسخر الدم لو كان هناك

88
00:32:49.200 --> 00:33:03.050
بدليل ان كعب ابن عجرة حين حلق رأسه وكان معذورها اوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الدم. والحديث في الصحيحين كما سبق تقريره السلام عليكم رحمة الله تعالى مستثنيا قال على غير السقاة والرعاة

89
00:33:03.550 --> 00:33:22.950
ليس لهم الدفع قبل نصف الليل من اجل العذر والحاجة سواء كان عالما بالحكم او جاهلا عامدا او ناسيا ليس هؤلاء اندفعوا قبل نصف الليل فعليهم دم ولا يعذرون بالجاهل ولا بالنسيان

90
00:33:23.600 --> 00:33:42.800
وقد تقدم قول الامام احمد رحمه الله تعالى لمن لم يأتي جمعا قال ليس علي شيء ان اخطأ الطريق او كان جاهلا انا معلق رحمه الله تعالى كوصوله اليها اي الى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم

91
00:33:43.400 --> 00:33:59.850
لان الواجب يأتي ليلة اذا منعه الزحام لو ظل الطريق ونحو ذلك فلم يأتي مزدلفة الا بعد طلوع الفجر تعال اذا هذا على قول المؤلف رحمه الله تعالى وفيه نظر

92
00:34:00.600 --> 00:34:21.400
صحيح ان ندم عليه وقد تقدم قول احمد في هذا وتقدم اثر عمر ايضا الرجل الذي لن يأتي المزدلفة الا قبيل دفع الناس بشيء قليل فلم يأمره عمر بدم تقدم الذكر مرارا

93
00:34:22.200 --> 00:34:41.250
لانه عز وجل السعيد وصححه واحتج به احمد ولكن لم يتهيأ الوقوف على اسناده باعتبار فقد سنن سعيد او فقد الجزء الموجود في هذا الاثر. ويحتمل على اثر عمر امور يحتمل ان الوقوف سنة وليس بواجب

94
00:34:42.850 --> 00:35:04.050
ويحتمل ان الوقوف واجب من الدفع من عرفات الى قبيل او الى دفع الامام الى منى فكل محل للاجابة بعد الفجر فقد ادرك وهذا محتمل ويحتمل انه واجب ولكن يعذر الشخص بالنسيان

95
00:35:04.150 --> 00:35:19.950
او بالجهل كما سأل عمر رضي الله عنه حين عذره لا يزال انه لا يراه واجبا يراه واجبا ولكن الدم لا دليل عليه ولا سيما وانه جاهل هذا الاثر يحتمل كل هذه الاحتمالات

96
00:35:20.600 --> 00:35:39.400
وعلى كل المبيت في مزدلفة تقدم بانه واجب. ليس بسنة وليس بركن المؤلف رحمه الله تعالى يقول لان وصل اليها قبل قبل الفجر فندم عليه وكذا ان دافع عن مزدلفة قبل نصف الليل

97
00:35:40.300 --> 00:35:58.750
وعاد اليها قالوا الفجر ندم عليه وهذا واضح فاذا اصبح بها يقول المؤلف فاذا يقول المؤلف فاذا اصبح بها صلى الصبح بغلب وذلك في اول الوقت الصبح غلط وذلك في اول الوقت

98
00:35:59.500 --> 00:36:19.050
في حديث جابر في صحيح مسلم وصلى اي النبي صلى الله عليه وسلم الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:36:19.850 --> 00:36:45.200
صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء اية في المزدلفة وصلى الفجر قبل ميقاتها. ومراد من الحديث انه صلى في غير وقتها المعتاد بدليل الرواية الاخرى ثم صلى الفجر حين طلع الفجر

100
00:36:46.050 --> 00:37:15.350
قائم يقول طلع الفجر وقائل يقول لن يطلع الفجر وهذا من شدة المبادرة بها السلام عليكم اتى المشعر الحرام هو جبل صغير في المزدلفة وعليه المسجد الان المشعل الحرام هو جبل صغير مزدلفة وعليه مسجد المبني الان

101
00:37:16.650 --> 00:37:35.150
على السم بذاك لانه من علامات الحج سيرقى او يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم اتى المشعر الحرام

102
00:37:35.800 --> 00:38:03.000
فاستقبل القبلة  فدعا الله وكبره وهلله ووحده وليس في هذا الحديث الصحيح ولا غيره من الاحاديث الصحيحة انه قرأ فاذا افظتم من عرفات الايتين المحفوظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعل الحرام واستقبل القبلة

103
00:38:04.050 --> 00:38:22.150
وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم لما اصبح اتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف انا الترمذي رحمه الله تعالى

104
00:38:22.450 --> 00:38:39.000
في جامعه بعد رواية قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي الا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن ابني الحارث ابن عياش وقال سالم ابن عبد الله

105
00:38:39.500 --> 00:39:01.450
ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما كان ابن عمر يقدم ضعفة اهله سيقفون عند المشعل الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم الى اخره وهو متفق على صحته

106
00:39:02.200 --> 00:39:22.150
المؤلف يقول ويقرأ والى فاطمة عرفات الايتين وتقدم انه لا دليل على ذلك. صحيح انه يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويدعو ربه جل وعلا ويكبر ويهلل ويوحده والوقوف عند هذا المشعر سنة

107
00:39:22.800 --> 00:39:42.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وبذلك كلها موقف الحديث الصحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله انا المؤلف رحمه تعالى ويدعو حتى يكثر لان في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى اثر جدا

108
00:39:43.750 --> 00:40:00.750
وهذا حي رواه مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اسفر سارة قبل طلوع الشمس في حديث جابر في صحيح مسلم وقد جاء في الصحيح البخاري من طريق شعبة

109
00:40:01.100 --> 00:40:24.250
عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو بن ليمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمعنا الصبح ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يفيغون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق تبيض. وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فافاض قبل ان تطلع الشمس

110
00:40:24.850 --> 00:40:52.000
وقد يقال بوجوب الافاضة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين قد يقال بمطلق السنية وهذا قول اكثر اهل العلم قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى بكره الدفع بعد طلوع الشمس وقال الامام مالك رحمه الله تعالى

111
00:40:52.100 --> 00:41:10.100
من لم يدفع حتى طلعت الشمس اساء ولا شيء عليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى فاذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى واكثروا اهل العلم على انه ليس من منى

112
00:41:10.900 --> 00:41:28.650
وقيل انه من منى وقد جاء في صحيح مسلم من طريق الليث عادل الزبير المكي انا في معبد عن ابن عباس عن الفضل وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:41:29.300 --> 00:41:53.000
انه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس وحين دفعوا عليكم السكينة حتى دخل محسرا وهو من منى وقال عليكم بحصى الذي يرمى به الجمرة قوله حتى دخل محسرا وهو من

114
00:41:53.700 --> 00:42:12.750
يحتمل احد امور الاول ان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نظر الثاني انه من كلام ابن عباس انه هو الذي يذكر سياق فعله صلى الله عليه وسلم

115
00:42:13.500 --> 00:42:33.700
الاحتفال الثالث يحتمل انه من كلام من هو دون ابن عباس ذكره ادراجا للبيان والتوضيح بناء على رأيه  الحديث تقدم انه في صحيح مسلم وقد جاء خبر في الصحيحين من طرق

116
00:42:34.200 --> 00:42:50.750
وليس في شيء من ذلك هذه الزيادة وعلى كل فالاظهر ان هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان صحت انها من قول الصحابي فاحتمل انه قد قال ذلك اجتهادا

117
00:42:51.450 --> 00:43:07.700
حول ما بلغ ان الحكم الشرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية واهل العلم مختلفون في هذه المسألة على قولين. القول الاول قول الجمهور ان محسرا ليس من منى

118
00:43:08.500 --> 00:43:31.950
ولا يصح المبيت به والقول الثاني انه من منى ويصح المبيت فيه والقول بان وادي محسر هو الذي حسر في في هذا قول غير صحيح لان ابرهة لن يدخل الحرم اصلا

119
00:43:32.750 --> 00:43:52.450
والقول بانه شرع في الاسراع لان موطن عذاب هذا غير صحيح لانها لو صحت هذه العلة لشرع الاسراع في الذهاب ايضا كما شرع في الاياد المؤلف رحمه الله تعالى يقول فاذا بلغ محسنا اسرع

120
00:43:52.900 --> 00:44:12.500
قدر رمية حجر ان كان ماشيا والا حرك دابته لانه صلى الله عليه وسلم لما اتى بطن حرك قليلا كما ذكره جابر ولقد جاء في صحيح مسلم في حديث علي عند الترمذي ثم اصابه حتى انتهى الى وادي محسر

121
00:44:12.600 --> 00:44:36.550
وقرعنا قتا تخبث قد تجاوز الوادي وروى مالك في الموصل صحيح النافع ان عبد الله ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسن وهذا قول اكثر الصحابة وعامة العلماء وحكي الاتفاق في ذلك

122
00:44:36.950 --> 00:44:57.350
غير ان نقل عن الشافعي عدم الاستحباب وغلط ذلك المحققون بفقهاء الشافعية الاسراع في هذا الوادي مستحب جعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها وكابر الصحابة والسنة ان يكون ملبيا في طريقهم

123
00:44:58.100 --> 00:45:22.300
حتى يرمي جمرة العقبة شهادة الصحيحين من حديث الفضل رضي الله عنه نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى واخذ الحصى الحصى الجمار من حيث نكمل ذلك ان شاء الله غدا والله

124
00:45:22.400 --> 00:45:38.800
الاخ يقول ليس ما يقال بوجوب الوقوف بعرفات الى الغروب لان في ذلك مخالفة للمشركين. وهذا قد قاله غير واحد من اهل العلم. ولكني لا اعلم دليلا صحيحا على هذه القضية

125
00:45:39.700 --> 00:46:04.150
وعلى ان ذلك مخالفة للمشركين. ورجل بها باحاديث لا يصح منها شيء وعلى فرض صحتها هذا بمنزلة اه الوقوف اه والدفع في مزدلفة قبل طلوع الشمس تقدم ان اكثر العلماء على الاستحباب. فليش يقوم في هذه القضية ولا يقولون في هذه القضية

126
00:46:04.250 --> 00:46:26.700
معنا الاختيار الصحيح انه لم يثبت ان ذلك مخالفة للمشركين ولو ثبت كان امر المشركين قد زال وزال الامر آآ محذور في ذلك. زيادة على هذا ان حديث عروة قوي الدلالة في الجواز. لو فرظنا هذا على وش الايجاب صرفه حديث عروة وجعله على وجه

127
00:46:26.800 --> 00:46:53.950
الاستحباب هذا الي يظهر والعلم من الله. نعم وسلم وقف في عرفات على دابته هذا هو السنة اذا وقف على الدابة وعلى السيارة وعلى غير ذلك  السنة اذا كان جالسا فلا بأس بذلك لا حرج في ذلك

128
00:46:55.900 --> 00:47:08.350
ذكر على هذا الاثر انه كان يقفون ويدفعون قبل الغروب لكن هذا لا يصح من ذلك شيء لا لا الاحاديث الواردة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد ان يذهب الى عرفات ظن المشركون انه سوف يقف

129
00:47:09.150 --> 00:47:25.000
في مشعر عرفات هذا دليل قوي جدا. انهم ما كانوا يعرفون هذا ولكن ثبت في الاحاديث الكثيرة ان المشركين كانوا يقفون بعرفات لكن التحديد يدفعون قبل الغروب وننسى قصد المخالفة هذا يحتاج الى دليل

130
00:47:25.050 --> 00:47:46.000
يقفون بعرفات هذا الصحفي الاحاديث بل هي في الصحيحين وغيرهما ولكن التحديد هو الذي يحتاج الى دليل وعلى ذلك اقول ايضا له الصحفي دليل والنبي صلى الله عليه وسلم وقف الى الغروب مخالفة للمشركين فهذا الامر قد زال وهذا نظير

131
00:47:46.300 --> 00:48:01.050
الدفع بعد طلوع الشمس هل يأثم بذلك اذا دفع من المزدلفة بعد طلوع شهرياتهم بذلك ام لا فقد اشار الى هذا؟ اكثر اهل العلم لان الدفع قبل طلوع الشمس سنة تدافع بعد طلوع الشمس لا يأثم

132
00:48:01.200 --> 00:48:24.500
بذلك وانا مع الزحام كذا العصر وشدة الزحام ونحو ذلك فقد لا يأثم قولا واحدا في هذه القضية  ما في حرج في ذلك اذا اعطى غيره ان يشتري له هديا وقرن

133
00:48:24.800 --> 00:48:52.700
يسوقها مع ان يسوقه مع ساقه غيره اجزاء الصحابة وهذا لا اشكال فيه وحرك دابته هذا هو ليس فهمه عمر وسماعه هذا دليل على الاسراع السنة هذا ان كان رجلا يسرع

134
00:48:52.800 --> 00:49:06.550
ان كان راكبا يحرك الدابة ان كانت دابة وان كان السيارة يزيد بالسرعة قليلا ما لم يؤذي احدا او يعرض نفسه لشيء من الحوادث ونحو ذلك يدع السنة ويؤجر على قدر

135
00:49:06.650 --> 00:49:31.200
هنا تقدم حديثي درس الامس على هذه القضية ان العبرة في ذلك هو مسمى السفر اذا كان اهل مكة حين يذهبون الى منى يعتبرون ذلك سفرا ويقصرون ان كان لا يعتبرون ذلك سفرا فلا يقصرون. لان العبرة بمسمى

136
00:49:31.600 --> 00:49:56.900
السفر وكل شيء عده الناس سفرا فهو سفر تقصر فيه الصلاة سواء المسافة قصيرة او كانت طويلة لا فرق بين الامرين  كان الرجل عليه دين فلا بأس ان يحج لم يكن الدين حالا

137
00:49:57.050 --> 00:50:11.550
لو كانت قيمة الحج لا تغطي  اما اذا كانت قيمة الحج تغطي ديونه فالاولى ان يبدأ سداد الدين ان هو واجب عليه ويدع الحج ان كان واجبا سقط عنه باعتبار انه عاجز

138
00:50:11.700 --> 00:50:30.850
وان كان السنة فحقوق العباد يجب اداؤها فمن قلة الفقه ان الانسان يبدأ بالنفل وعليه حقوق واجبة لاسيما انه في ذهابه هذا قد يعرض نفسه او يتعرض لحادث او وفاة وغير ذلك وعليه دين وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول صلى الله عليه وسلم

139
00:50:31.300 --> 00:50:53.750
للشهيد كل شيء الى الدين. هذا دليل على عظم امر الدين. يجب على العبد اداء حقوق العباد قبل التأهب السفر  ان الاجماع نقله غير واحد من اهل العلم انه لو وقف ليلا

140
00:50:53.850 --> 00:51:16.000
قال غير واحد من العلم بالاجماع ولكن الاخ يقول لو تعمد ترك النهار ووقف في الليل نقول خالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الفقهاء الحنابلة يقولون اذا وقف نهارا ودفع قبل الغروب عليه دم. ويقولون اذا وقف ليلا ولم يقف نهارا اصلا

141
00:51:16.200 --> 00:51:30.400
قالوا ندم عليه وهذا عجيب اذ يقال انه اذا وقف ليلا دون النهار والنبي لم يقف بالليل ان وقف في النهار حتى غربت الشمس ليلى لدى ما علي ولا شيء علي. واذا وقف نهارا

142
00:51:30.950 --> 00:51:55.750
ثم دافع قبل الغروب فعليها الاثم وعليه الدم هذا عجيب. نعم حال ولا غير حال  لا عبرة الاستشفاء صاحب الدين وقضية العامة الان يا اخواني استسمح صاحب الدين لا يعبث هل يبرأ ذمتك؟ العلة شغل الذمة بالدين بل العلة انك تستسمح او لا تستسمح كما اعتقد

143
00:51:55.750 --> 00:52:13.150
بذلك البعض هذا لا اصل له. يعني سيستسمح او لا يستسمح. سمح او لم يسمح. القضية الذمة الان مشغولة بالدين اذا كانت قيمة الحج اربعة الاف ريال تغطي هذا الزيت فالاولى للعبد ان يدفع هذه القيمة ليغطي الدين كي تبرأ ذمته اما اذا ابرأ ذمتك

144
00:52:13.550 --> 00:52:35.550
واخلاها قال اذهب هل حصل وفاة لا شيء عليك حينئذ تذهب. اما قال التي تبقى مدينا فلا فرق بين هذا وهذا. نعم نعم في من قال هذا لكن السنة ان التكبير في العشر وفي ايام التشريق

145
00:52:36.150 --> 00:52:58.750
لان الله جل وعلا قال ويذكر اسم الله في ايام معلومات قال ابن عباس في ايام العشر والمعدودات هي ايام التشريق وقد ذكر بخاري تحت هذا آآ تحت الترجمة اثر ابن عمر واثر ابي هريرة رضي الله عنهما انهما كانا يخرجان الى السوق

146
00:52:58.750 --> 00:53:19.400
فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما قد ذكر البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم بصحته ابن عباس تسر الاية بان الايام المعلومات هذا دليل على مشروعية الذكر في ايام العشر وابو هريرة ابن عمر كانا يخرجان الى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما

147
00:53:19.550 --> 00:53:40.100
هذا قول جمع غفير من الصحابة من فقهائهم حفاظهم وعبادهم. ابن عباس من فقهاء الصحابة وابو هريرة في الحفاظ الصحابة وابن عمر من جمع الله له الفقه والعلم والحفظ والعبادة فاجتمع هؤلاء الصحابة على هذا القول فهو يعتبر يعني

148
00:53:40.100 --> 00:54:01.050
من الضروري ان له اصل في الشرع. وان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم واما الذكر في اه ايام منها فقد جاء في حديث قبيش الهدلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. هذا دليل على مشروعية الذكر في ايام التشريق

149
00:54:01.250 --> 00:54:25.250
ولا يتوقف الذكر الا بغروب الشمس من اخر ايام التشريق ولو كان يشرع الذكر مطلقا في كل الاوقات ادبار الصلوات ادبار الصلوات في غيرها. اما الذكر بين مطلق ومقيد فلا على النداء على ذلك دليلا. فالذكر كله مطلق ويدخل فيه الشيء الذي يسمى مقيدا. لكن الاولى في ادبار

150
00:54:25.250 --> 00:54:42.750
يأتي بالمشروع الذي اجمع عليه المسلمون الاستغفار ثلاثة اللهم ذا الجلال والاكرام ثم يسبح ثلاثة وثلاثين واحد وثلاثين ويكبر ثلاثة وثلاثين وقل ثمان مئة لا اله الا الله ثم يقرأ اية الكرسي ثم يقرأ المعوذتين على ما صح في ذلك الاخبار ثم يشفع بعد ذلك

151
00:54:42.750 --> 00:55:10.100
اه التكبير الله  بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس العشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع. شرح زاد المستقنع للشيخ

152
00:55:10.100 --> 00:55:28.750
سوري البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة الجزء الثالث رمي جمرة العقبة وكان القاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة من عام الف واربع مئة واحدى وعشرين

153
00:55:28.900 --> 00:55:56.000
بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى واخذ الحصى الحصى الجمار من حيث شاء وهذا مذهب الائمة الاربعة ويستثنى من ذلك اخذ الحصى من غير الحرم وقد كرهه جماعة وكره فقهاء الشافعية

154
00:55:56.650 --> 00:56:22.100
اخذ الحصى من المسجد ومن المواضع النجسة ومن الجمار التي رمى بها هو او غيره وقال مالك رحمه الله تعالى يأخذ الحصى من اي موضع شاء وهذا الاصل فلا يصح كراهة شيء بدون دليل

155
00:56:22.800 --> 00:56:46.050
فله ان يأخذ الحصى من اي مكان شاء بدون كراهة المؤلف رحمه الله تعالى يقول وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع

156
00:56:46.750 --> 00:57:10.800
قبل قليل انه يلتقط الحصى من اي موضع شاء وهذا قول الائمة الاربعة على خلاف بينهم بكراهة بعض الحصى وفي استحباب المكان الذي يلتقط منه وقد استحب فقهاء الشافعية ان يأخذ الحصى من مزدلفة

157
00:57:11.300 --> 00:57:38.650
يلتقط رمي جمار العقبة من مزدلفة وذلك في الليل يقولون ايضا يلتقط في الليل لان لا اشتغل به عن اعمال الحج بعد الصبح واكثر الفقهاء الحنابلة يقولون يأخذها من مزدلفة

158
00:57:38.750 --> 00:57:55.100
وهذا قول مجاهد وهو الذي حكاه المؤلف رحمه الله تعالى هنا عن ابن عمر بقوله وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمعه وهذا الاثر عن ابن عمر رواه البيهقي في السنن الكبرى

159
00:57:55.450 --> 00:58:25.700
وزاد كراهية ان ينزل وهذا مذهب سعيد بن جبير ايضا عن المؤلف وقال كانوا يتزودون الحصى من جمعه وقيل يلتقط الحصى من الموقف الذي يرمي فيه وذكر ابن حزم رحمه الله ان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحته نظر

160
00:58:26.750 --> 00:58:51.300
وقد جاء في صحيح مسلم من حديث الفضل ابن عباس عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وكاف الناقة حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخزف الذي يرمى به الجمرة

161
00:58:51.600 --> 00:59:08.600
في سنن النسائي ايضا وابن ماجة وغيرهما من طريق زياد ابن حصين عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة

162
00:59:08.650 --> 00:59:36.150
وهو على ناقته القط لي حصى قال فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخلف فجعل ينفضهن في كفه ويقول بمثل هذه او بمثل هؤلاء فارموا والغداء ما بين صلاة الغداة

163
00:59:36.650 --> 00:59:56.150
وطلوع الشمس قاله الجوهري وغيره من اهل اللغة وهذا يقتضي ان التقاط الحصى كان بمزدلفة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بها في هذا الوقت وفيه اشكال لان ابن عباس

164
00:59:56.700 --> 01:00:14.000
كانت في منى في هذا الوقت ولم يكن في مزدلفة كيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم  الحصى فان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه مع ضعفة اهله. والحديث في الصحيحين

165
01:00:14.550 --> 01:00:37.250
ويمكن ان يقال لان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل من قبل طلوع الشمس فطلب فطلب من ابن عباس ان يلتقط له الحصى سيكون هذا موافقا لحديث الفظل المتقدم في صحيح مسلم

166
01:00:37.600 --> 01:00:58.550
او تفسر الغداء بغير ما ذكر عن الجوهر وغيره من اهل اللغة انا مؤلف رحمه الله تعالى والرمي تحية منى يبدأ قبله بشيء لان النبي صلى الله عليه وسلم حين اتى بطن محسر

167
01:00:58.750 --> 01:01:20.500
تحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخلف وما من بطن الوادي

168
01:01:20.750 --> 01:01:39.850
وهذا الحديث رواه مسلم من حديث جابر وتقديم الرمي على غيره هو السنة. الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اول وظائف يوم النحر ثم يليها النحر ثم يليها الحلق

169
01:01:40.200 --> 01:02:01.000
ثم الطواف في البيت والثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اتى من اتى الجمرة فرماها ثم اتى منزلة بمنى فنحر ثم قال للحالط خذ وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما

170
01:02:01.250 --> 01:02:27.550
وقد نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على هذا الترتيب وخالف بعضهم في القارن فقال لا يحلق حتى يطوف وهذا غير صحيح هو اجتهاد في غير محله وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تقديم هذه الامور بعضها على بعض

171
01:02:27.700 --> 01:02:50.900
فقيل بالمنع ومن قدم شيئا على شيء فعليه ذنب قيل عليه صدقة صحيح جواز ذلك مطلقا بتقديم الحلق على الرمي والنحر على الرمي والطواف على النحر هذه الامور الاربع وظائف يوم النحر

172
01:02:51.700 --> 01:03:06.800
الرمي والنحر والحلق والطواف. يجوز تقديم بعضها على بعض لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج

173
01:03:07.300 --> 01:03:26.900
وهذا متفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال المؤلف رحمه الله تعالى وعدده اي عدد الحصى. اي حصى الجمار سبعون حصاة. يرمي يوم النحر بسبع حصيات وايام التشريق باثنتين

174
01:03:27.200 --> 01:03:49.900
واربعين حصاة ان كان متعجلا فان لم يكن متعجلا فيرمي بثلاث وستين حصاة. ولكن لا يشرع تقصد التقاطها قبل يومها وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وحينئذ يلتقط

175
01:03:50.200 --> 01:04:13.400
حصى كل يوم في وقته دون تكلف التقاط السبعين مزدلفة وقد يعتقد بعض العامة ان التقاط السبعين من مزدلفة افضل من غيره وهذا لا اساس له لمواقع الخلاف بحصى جمار العقبة من اين تلتقط كما تقدم تقريره

176
01:04:13.900 --> 01:04:36.400
المؤلف رحمه الله تعالى يقول كل واحد بين الحمص والبندق  فلا افراط ولا تفريط فلا تكبير ولا صغير جدا ولهذا قال المؤلف ولا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة لان النبي صلى الله عليه وسلم

177
01:04:36.550 --> 01:04:58.300
اخذ مثل حصى الخلف وقال بمثل هؤلاء فارموا كما تقدم في حديث ابن عباس روى النسائي وابن ماجة واحمد وغيرهم وقد امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن التجاوز والغلو. والامر للايجاب

178
01:04:59.400 --> 01:05:33.950
والناهي يقتضي فساد المنهي عنه وقيل يجزئه الصغير والكبير مع ترك السنة واما الرمي للاحذية فلا تجزي خارجة عن مسمى الحصى والرمي فيها عمل مبتدع والعمل المبتدع غير مقبول فان من شروط قبول العمل

179
01:05:34.550 --> 01:05:54.100
يكون خالصا لله وان يكون صوابا على السنة قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة وقد تقدم الحديث عن وادي محسن

180
01:05:54.650 --> 01:06:14.700
وانه قيل بانه من منى ستكون حدود منى الى المزدلفة ومنها الى جمرة العقبة وقد كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى ان يبيت الحاج ليالي منى

181
01:06:15.000 --> 01:06:34.650
من وراء العقبة والاسناد الصحيح رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ان عمر كان ينهى الى اخره قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا وصل وصل الى منى وهي من وادي محسن جمرة العقبة بدأ بجمرة العقبة

182
01:06:34.850 --> 01:06:57.900
فرماها بسبع حصيات متتابعات قال اجماع بين اهل العلم فان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة متفق عليه من حديث ابن مسعود والزيادة على السبع بدعة

183
01:06:58.550 --> 01:07:23.000
واذا نقص عن السبع ونسي حصاة او حصاتين فقير يريق دما ويصح وهذا قول الحكم وحماد وجماعة وقيل يطعموا مسكينا وقيل ليس عليه شيء اذا نقص حصاة او حصاة ليس عليه شيء

184
01:07:23.450 --> 01:07:41.350
وهذا قول ابن ابي نجيح قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغري فان نقص حصاتنا حصاتين فلا بأس ولا ينتقص اكثر من ذلك نص عليه اي الامام احمد رحمه الله تعالى

185
01:07:41.950 --> 01:08:02.050
وهذا قول مجاهد واسحاق وعنهم اي عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان رمى بست ناسيا فلا شيء عليه ولا ينبغي ان يتعمده من تعمد ذلك تصدق بشيء وعن احمد رحمه الله

186
01:08:02.500 --> 01:08:24.500
ان عدد السبع شرط ويشبه مذهب الشافعي واصحاب الرأي هذا كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. والصحيح ان الرامي يواجه صحيح ان الرمي واجب. والعدد واجب ولا يجوز الرمي باقل من سبع

187
01:08:25.150 --> 01:08:44.700
والخبر المروي في سنن النسائي من طريق مجاهد عن سعد قال رجعنا في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع وبعضنا يقول رميت بست فلم يعف بعضهم على بعض

188
01:08:44.800 --> 01:09:06.250
هذا الخبر لا يصح اسناده وقد ذكر ابن ابي حاتم وغيره ان مجاهدا لم يسمع من سعد فاذا نسي اصاة او حصاتين اتى بهما ما امكن فانشق ذلك او لم يستطع

189
01:09:06.600 --> 01:09:30.800
فلا شيء عليه والجاهل في حكم الناس قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فاذا تعمد ترك الرمي مطلقا فقير يريق دم لانه ترك واجبا وهذا قول الجمهور بان الرمي واجب

190
01:09:31.300 --> 01:09:56.650
وقيل لا يصح حج الرامي رشد الصحيح ان الرمي واجب ويرد فيما يرد في ترك الواجبات من الخلاف المتقدم السلام عليكم رحمه الله تعالى فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه الا عن واحدة. اي فاذا رمى

191
01:09:56.900 --> 01:10:22.000
سبع حصيات دفعة واحدة لم يجزئه الا عن واحدة وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى واذا ذهب اكثر اهل العلم وقيل يجزئه ويكبر عن كل حصاة وقد ذكر المحب الطبري رحمه الله عن الامام الطبري

192
01:10:22.950 --> 01:10:44.600
انه حكى عن بعضهم بانه لو ترك رمي جميعهن بعد ان يكبر عند كل جمرة سبع تكبيرات اجزأه ذلك وقال انما جعل الرمي في ذلك بالحصى سببا لحفظ التكبيرات وهذا قول ضعيف

193
01:10:45.600 --> 01:11:04.150
وهذا قول ضعيف. والواجب هو الرمي بالحصى وليس التكبير فان التكبير سنة. من فعله فقد احسن ومن لا فلا حرج والسنة يكبر مع كل حصاة ولا يشرع ان يقول بسم الله والله اكبر

194
01:11:05.300 --> 01:11:22.600
يقتصر على مجرد التكبير ولا يشرع غسل الحصى كما يفعله الكثير هذا وين روي عن بعض من تقدم الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

195
01:11:23.250 --> 01:11:44.000
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجزئ الوضع اي من غير رمي ولا  لان الوضع لا يصدق عليه مسمى الرمي انا معلق رحمة تعالى يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض ابطه. لانه اعون على الرمي

196
01:11:44.600 --> 01:12:07.550
المقصود الرمي فاذا تيسر في اي كيفية اجزأ والمعهود ان القريب من المرمى لا يحتاج الى مبالغة في رفع اليد في خلاف البعير لانه قد يحتاج الى ذلك ليتمكن من ايصال الحصى

197
01:12:07.650 --> 01:12:29.900
الى موضع الرمي انا مؤلف رحمة تعالى ويكبر مع كل حصاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدمت وقد تقدم ان التسمية غير مشروعة انما يقتصر على التكبير والمؤلف يقول ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا

198
01:12:30.350 --> 01:12:44.800
فاذا كبر ورمى قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وهذا جاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه رواه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده

199
01:12:45.350 --> 01:13:02.200
من طريق جرير عالليل عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابيه وفي صحته نظر والرواية الشاذة والحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا

200
01:13:02.700 --> 01:13:20.550
في رمي جمرة العقبة لا قبل ان يرمي ولا في اثناء الرمي ولا بعد ان رمى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه تعالى ولا يجزع الرمي بغيرها

201
01:13:21.100 --> 01:13:38.400
اي غير الحصى تجوهر وذهب ومعادن لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال لتأخذوا مناسككم رواه الامام مسلم رحمه تعالى من حديث جابر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس

202
01:13:38.700 --> 01:14:00.300
له سبع حصيات وبمثل هؤلاء ترضوا رواه النسائي واحمد وابن ماجة وجماعة وقيل اجزء الرمي بكل شيء من جنس الارض وقيل اجزء الرمي بكل شيء من جنس الارض وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى

203
01:14:00.550 --> 01:14:17.850
واذا لم يكن من جنس الارض فلا يجوز الرمي به. وفي قول ثالث لانه يجوز الرمي في اي شيء بمقدار حصى الخلف سواء كان حصى او من جنس الارض او من غيرهما

204
01:14:18.400 --> 01:14:41.650
وفيه نظر انا مؤلف رحمه الله تعالى ولا يجزع الرمي بها لان استعملت في عبادة الا تستعمل ثانيا كماء الوضوء اقول وهذا قياس على اصل غير صحيح من شروط القياس صحة الاصل

205
01:14:42.350 --> 01:15:05.600
حتى يلحق به الفرع اذا لم يصح الاصل ولم يحصل عليه اتفاق سيتعذر حينئذ الحاق الفرع به الوضوء بالماء المستعمل لا شيء فيه لان طهور لم يتنجس لا يصح الوضوء به

206
01:15:05.900 --> 01:15:26.350
مرة ومرتين او عشرة اذا لم يصح هذا الاصل المقيس عليه الفرع وهو الرمي الحصى قد رمي به لا حرج فيه وبه قال جمهور العلماء مع الكراهة الرمي بحصى قد رمي به

207
01:15:26.400 --> 01:15:52.100
في ثلاثة مذاهب المذهب الاول انه يحرم الرمي به وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله المذهب الثاني يصح الرمي به مع الكراهة وهذا مذهب الجمهور المذهب الثالث يصح الرمي فيه بدون كراهة

208
01:15:52.700 --> 01:16:08.000
وهذا مذهب ابي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى وهو الصحيح لان القراءة حكم شرعي فلا بد من دليل على ذلك وقد ذكر ايضا الامام ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى

209
01:16:08.250 --> 01:16:28.700
عن الشعبي انه يرمي بحصى قد رمي به ولم يذكر كراهة وهذا هو الاصل قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها يضيق المكان يقول قد صحت السنة بعدم الوقوف عند جمرة العقبة

210
01:16:29.200 --> 01:16:46.800
فلا يشرع دعاء ولا ذكر قبلها وفي اثناء رمي ولا بعدها. الا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يكبر مع رمي كل حصاة وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه

211
01:16:47.200 --> 01:17:05.800
من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ولم يقف عندها رحمه الله تعالى وندد ان يستبطن الوادي

212
01:17:05.950 --> 01:17:28.000
وهذه السنة ان تيسرت المؤلف رحمه الله وان يستقبل القبلة فتكون الجمرة حينئذ عن يمينه قال المعلم ويستقبل القبلة فتكون الجمرة حينئذ عن يمينه وهذا خلاف السنة وهذا خلاف السنة

213
01:17:28.500 --> 01:17:48.500
وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه والحديث في الصحيحين

214
01:17:49.000 --> 01:18:18.950
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وان وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه اجزأت لان المقصود ايصالها المرمى وليس هو الشاخص فان هذا وضع علامة على موضع الرمي فاذا اصاب البناء الشاخص ووقعت الحصاة في مجتمع الحصى فقد اجزأه ذلك

215
01:18:19.000 --> 01:18:40.150
ان وقعت دون المرمى لم يجزئه عند اكثر اهل العلم. وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ان وقعت عند الجمرة وقعت الحصالة عند الجمرة او قريبا منها وان وقع بعيدا وان وقع بعيدا منها لم يجزئه

216
01:18:40.450 --> 01:18:54.800
وهذا فيه توسعة للناس ولا سيما في هذا العصر مع شدة الزحام وكثرة الحجاج. ولا سيما ايضا ان الاحواض الموجودة الان لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

217
01:18:55.150 --> 01:19:14.200
ولا في عاصر الصحابة. ولا في عصر التابعين ولا في عهد الائمة الاربعة ثمان اصواب لا حول مجتمع الحصى الذي عند البناء الساق في الموضوع علامة على موضع الرمي فقد صح رمي

218
01:19:14.400 --> 01:19:35.150
ويأتي في ذلك غلبة الظن ولا يشترط اليقين الخالص في ذلك لان مثل هذا قد يتعذر في اوقات الزحام ولا يكلف الله نفسا الا وسعها قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقطع التلبية قبلها. لقول فظل ابن عباس

219
01:19:35.400 --> 01:19:54.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزال يلبي حتى رمى جمرة العقبة اخرجاه في الصحيحين. وهذا خبر رواه البخاري من طريق يونس الايلي عن الزهري عن عبد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عن اسامة والفضل

220
01:19:55.050 --> 01:20:15.100
كلاهما قال ورواه مسلم ايضا عن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل ورواياه اي البخاري ومسلم عن قريب عن ابن عباس عن الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة

221
01:20:15.300 --> 01:20:39.600
وهذا اللفظ هو الموافق لقول المؤلف ويقطع التلبية قبلها الاخر حتى رمى جمرة العقبة واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يقطع التلبية مع رمي اول حصاة او عند تمام  فقال بالاول

222
01:20:40.100 --> 01:20:59.900
اي قطع التلبية مع رمي اول حصاة اكثر اهل العلم من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وقالت المولي ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي وذكر ابن عبد البر وابن حجر في فتح الباري

223
01:20:59.950 --> 01:21:19.850
عن الامام احمد رحمه الله انه لا يقطع التلبية حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة باسرها وهذا اختيار الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وقد نص عليه في صحيحه وروى

224
01:21:19.950 --> 01:21:36.750
في صحيح من طارق جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن اخيه الفضل قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة

225
01:21:36.850 --> 01:21:56.500
ثم قطع التلبية مع اخر حصاة قال الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى فهذا الخبر يصرح انه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع اخر حصاة لا مع اولها وهذا كلام جيد

226
01:21:56.550 --> 01:22:17.450
وتقرير قوي للصحة هذه الزيادة ثم قطع التلبية مع اخر حصار. ولكن في صحتها نظر والاظهر انها غير محفوظة فهي زيادة شادة. وقد قال البيهقي رحمه تعالى في السنن عن هذه الزيادة. قال زيادة غريبة

227
01:22:17.550 --> 01:22:34.050
وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل جاء الخبر في الصحيحين من طرق وليس في شيء من ذلك ما جاء من هذه الزيادة. وزيادة لا تصح قال المؤلف رحمه الله تعالى

228
01:22:34.100 --> 01:22:52.850
ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس والافضل ان يرمي جمرة العقبة وهو راكب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا تيسر ذلك فان لم يتيسر فله ما نوى فان في هذا العصر

229
01:22:53.050 --> 01:23:18.150
يتعذر فحينئذ له ما نوى لان الاعمال بالنيات كما جاء في الصحيحين عن محمد ابن ابراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بعد الشمس بقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمر ضحى يوم النحر وحده. اخرجه مسلم

230
01:23:18.400 --> 01:23:42.100
وهذا اللفظ قريب من لفظ ابن خزيمة وعنده واحدا يعني جمرة يعني جمرة واحدة. وهي غير موجودة في صحيح مسلم والنسائي وابي داود والترمذي والخبر قد جاء من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى

231
01:23:42.250 --> 01:24:02.750
واما بعد فاذا زالت الشمس هذا خبر رواه البخاري في صحيحه معلقا تحت باب رمي الجمار وصله مسلم واهل السنن من رواية ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله

232
01:24:02.950 --> 01:24:23.300
المؤلف رحمه تعالى يقول ويجزي رميها اي رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر وذلك للقادر والعاجل وهذا مذهب الشافعي واحمد لانهما يجوزان الدفع لمزدلفة بعد نصف الليل

233
01:24:23.400 --> 01:24:37.350
دل المؤلف على ذلك قال بما روى ابو داوود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امة سلمة ليلة النحر رمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فافاضت

234
01:24:37.400 --> 01:24:55.600
وهذا الحديث رواه ابو داوود رحمه الله تعالى من طريق ابن ابي فديك عن الظحاك ابن عثمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة وفي اخره وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها

235
01:24:55.850 --> 01:25:12.650
وهذا الخبر فيه اختلاف وقد رواه الزراوردي وحماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن ابيه مرسلا. وقد انكره الامام احمد رحمه الله تعالى وقال عنه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى حديث منكر

236
01:25:13.800 --> 01:25:39.650
وانكره البيهقي وابن التركماني وقال الاخير هذا مضطرب سندا ونثنى وهذا الخبر لا يصلح الاحتجاج به على جواز الرمي بعد نصف الليل بانه منكر ولو ثبت وكان الصحيح لوجب حمله على العاجز والضعيف

237
01:25:39.750 --> 01:25:59.050
ومن رخص له بالدافع التابع لهم وقد جاء في الصحيحين وغيره من طريق ابن ثياب عن سالم ان ابن عمر كان يقدم ضعفة اهله فيقفون عند المشعل الحرام بمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم

238
01:25:59.200 --> 01:26:20.200
ثم يرجعون قبل ان يقف الامام وقبل ان يدفع منهم من يقدم منى لصلاة الفجر. ومنهم من يقدم بعد ذلك فاذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه

239
01:26:20.200 --> 01:26:45.100
عليه وسلم وجاء معناه في حديث اسماء في الصحيحين فقد رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. واما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اله وقال لا ترموا حتى تطلع الشمس

240
01:26:45.600 --> 01:27:02.650
رواه الترمذي وغيره فهذا الحديث  وقد جاء ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس ولم يذكر له ولا ترموا حتى تطلع الشمس هذي العلة الاولى العلة الثانية

241
01:27:02.850 --> 01:27:26.550
الاضطراب وبه اعله الامام البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الاوسط فكل من رخص له بالدفع في مزدلفة وقدم منى فانه يرمي حين يقدم الرمي تحية منى وما عدا اهل الاعذار فلا يجوز لهم الدفع من مزدلفة كما تقدم

242
01:27:26.800 --> 01:27:48.250
بيانه في بابه وقد تقدم انه يلحق باهل الاعذار التابع لهم فاذا لم يجز الدفع لغير اهل الاعذار الحين اللي يمتنع لهم او عليهم الرمي فلو ان امرأة انتفع بدون عذر فانه يأثم بذلك كما تقدم

243
01:27:48.450 --> 01:28:12.750
ولا يرمي فان رمى فقد اخطأ ولا دم عليه ولكن علم بالحكم في يوم النحر فاعاد الرمي فقد احسن وان لم يعد فلا شيء عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى فان غربت شمس يوم الاضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال والصحيح

244
01:28:12.750 --> 01:28:32.250
انه يرمي بعد غروب الشمس من يوم النحر وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابي بكر ابن نافع انابيب ان ابنة اخ لصفية بنت ابي عبيد نفست من مزدلفة فتخلفت هي وسطية

245
01:28:32.350 --> 01:28:52.500
حتى اتت منى بعد ان غربت الشمس من يوم النحر فامرهما عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ان ترمي الجمرة حين اتت ولم ير عليهما شيئا وهذا واضح فان النبي صلى الله عليه وسلم

246
01:28:52.850 --> 01:29:11.550
بين بدأ الرمي ولم يذكر نهايته. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع وقد روى ابن ابي شيبة في المصنف طريق ابن جريج عن ابن السابق قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون حجاج

247
01:29:11.550 --> 01:29:33.050
فاجئون سيرمون بالليل وجاء في البخاري ايضا من حديث ابن عباس ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رميت بعدما امسيت فقال لا حرج والمساء شامل

248
01:29:33.300 --> 01:29:57.900
عام لكل ما يسمى في المساء فلا يصح تخصيصه لما بعد الزوال دون غيره واذا اجتاز الرمي ليلا في يوم النحر ويبتدي من غيبوبة القمر من ليلة النحر لاهل الاعذار. ولغيرهم من بعد طلوع الشمس فلا يجوز هذا الامر في ايام التشريق

249
01:29:57.900 --> 01:30:12.800
من باب اولى وقد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الرمي ولم يذكر نهايته والله اعلم نقف على قول المؤلف رحمه تعالى ثم ينحر هديا كان معه والله اعلم

250
01:30:13.100 --> 01:30:32.650
تقدم ان القارن كغيره يتحلل في رامي جمرة العقبة ولكن الافضل بحق القارن بالذات الا يتحلل حتى ينحر اي صفية حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله

251
01:30:33.000 --> 01:30:51.500
ما شأن الناس حلوا ولم تحل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني  ولبثت رأسي فلا احل حتى انحر وهذا محمول على الاستحباب عند اكثر اهل العلم والترتيب افضل

252
01:30:51.750 --> 01:31:14.050
ان يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف في البيت اما التحلل سيحصل برمي جمرة العقبة في حق الجميع الا للافضل للقارئ الا يتحلل حتى ينحر اذا تهيأ له  اللي بيتهيأ فلا حرج

253
01:31:14.400 --> 01:31:32.700
اي يحل في رمي جمرة العقبة والتحلل برمي جمرة العقبة والصحيح وهو قول اكثر اهل العلم وهو احد القولين عن امير المؤمنين عمر وافتى به جمع غفير من الصحابة والتابعين

254
01:31:32.950 --> 01:31:57.700
والائمة المتبوعين وواحد قولين عن الشافعي ومذهب ابي حنيفة ومالك ونصر هذا القول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني والقول الثاني في المسألة انه لا يحل حتى يفعل اثنين من ثلاثة. وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى

255
01:31:58.000 --> 01:32:11.350
معنا لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين انهم قالوا من فعل اثنين ثلاثة فقد حل انما ورد حديث عند ابي داوود وغيره

256
01:32:11.450 --> 01:32:33.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا فليس فيه اثنين من ثلاثة انما قال اذا رميتم وحلقتم لو صح هذا الخبر لكان دليلا على هذه القضية انه اذا رمى وحلق. ولكن هذا الخبر ضعيف باتفاق اهل الحديث

257
01:32:34.200 --> 01:32:51.150
اسناد الحجاج ابن وضعيف الحديث وفي الحديث اختلاف واضطراب ايضا فلا يصح الاعتماد عليه نعم عن والده على وجه التبرع ونحو ذلك الاصل في الاضحية ان تكون على الحي ليست على الميت

258
01:32:51.500 --> 01:33:06.600
هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم يتصدق عن الميت فلا بأس بذلك لتخصيص الاضحى بالصدقة دون غيره ويتصدق عن الحي فلا بأس ان يدخل الميت

259
01:33:06.700 --> 01:33:22.650
باعتبار انه يشرك كما يشرك غيره. فلك الاصل في عن الاحياء والاصل في الاضاحي عدم التعدد كما قال ابو ايوب والانصاري والحديث عند الترمذي وصححه قال كان الرجل منا يضحي بالشاة الواحدة

260
01:33:22.950 --> 01:33:40.850
عنه وعن اهل بيته حتى تباهى الناس فاصبحوا كما  الناس يعكسون القضية في هذا العصر يقللوا من الهدي بل يبحث الكثير منهم عن الافراد حتى يتخلص من الهدي ويستكثرون من الاضاحي

261
01:33:41.000 --> 01:33:58.900
ان قيل هل لذلك حكمة؟ نقول نعم في حكمة عند العامة لان الاضاحي يعود نفعها عليهم اما لهذه قد ييأسون منه. يقللون من ذلك ينبغي ان يراعي الاخلاص لينال الله لحومها ولا دماؤها ولا تنال التقوى منكم

262
01:33:58.950 --> 01:34:18.700
الرجل عنه وعن اهل بيته. فالذي يريد ان يضحي هو الذي يمسك عن شعره وعن اظفاره وعن بشره وليس هو المضحى عنه واذا كان الانسان يضحي عن الغير وصية او وكالة فلا ينفك عن شعائره ولا عن اظفاره. انما يمسك الذي له الاضحية

263
01:34:18.900 --> 01:34:36.250
وهذا الانسان هل هو واجب او مستحب لا واجب ولا مستحب. في ثلاثة مذاهب لاهل العلم المذهب الاول ان الامساك عن الشعر والاظهار واجب فيما روى مالك عن عمر ابن مسلم عن سعد ابن سعيد عن ابن سلمة

264
01:34:36.350 --> 01:34:57.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم صحيحا يمسك عن شعره واظفاره قالوا هذا امر والاصل في الامر ان يفيد الوجوب وفي صحيح مسلم ايضا هذا الخبر وجاء ايضا في مسلم حديث سعيد عن ام سلمة فلا يأخذن من شعره وبشره. وفي رواية فلا يأخذ من شعره

265
01:34:57.300 --> 01:35:15.900
واظفاره قالوا هذا نهي ايضا. والاصل في النهي يفيد التحريم المذهب الثاني انه لا شيء عليه مطلقا وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله المذهب الثالث انه يستحب الامساك ويكره الاكل. وهذا رأي الجمهور. قال به

266
01:35:16.050 --> 01:35:35.050
ذلك والشافعي واحمد في احدى الروايتين عنه من هؤلاء من اعل الخبر الوارد عن ام سلمة بالوقت كما هو قول الدار قطني رحمه الله تعالى ومنهم من قال يحمل على النهي على التنزيل والامر على الاستحباب

267
01:35:35.100 --> 01:35:58.550
ان الاضحية سنة وهذا الحكم ليس متعلقا بالاضحية وبخصوصيات الاضحية الاضحية غير معيدة وغير صغيرة ونحو ذلك. انما يرجع الى المضحي تبي قرينة على ان الامر الامساك للاستحباب والناهي عن الاخذ الكراهية التنزيه وليس للاجابة

268
01:35:58.650 --> 01:36:16.900
وهذا قول قوي والله اعلم. نعم الاخير يسأل عن الرمي قبل الزوال في ايام التشريق لذلك مذاهب لاهل العلم المذهب الاول التحريم مطلقا. وهذا رأي الجمهور لحديث ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله

269
01:36:16.950 --> 01:36:30.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى واما بعد اي في ايام التشريق حين زالت الشمس قالوا قد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم اي لتأخذوا عني

270
01:36:30.650 --> 01:36:49.600
مناسككم وهذا اذا رواه مسلم في صحيح اه حديث جابر ابن عبد الله قالوا قد جاء في البخاري حديث ابن عمر قال كنا تحيان زوال الشمس فاذا زالت رمينا. فكون الصحابة رضي الله عنهم

271
01:36:49.650 --> 01:37:06.200
يتحينون هذا الوقت ولا يرمون من قبل الزوال قال ولا في دليل على تعذر الرمي قبل الزوال. والقول الثاني انه يجوز الرمي قبل الزوال. وهذا ما روي عن طاووس وعطاء

272
01:37:06.200 --> 01:37:24.950
وما تقدم من الاحاديث فهي افعال لا تفيد الوجوب وانما تفيد الاستحباب المذهب الثالث انه يجوز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الاول. وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى

273
01:37:25.150 --> 01:38:17.600
شرعا للمشقة وتيسيرا على الناس الله اعلم         اما التوكيل في الرمي فلا يجوز الا عن المعذور وشبهه اما القوي القادر فيجب عليه ان يباشر العبادة في نفسه اذا عجز يرمي نهارا يرمي ليلا تقدم ان الوقت ممتاز الى طلوع الفجر الثاني

274
01:38:18.100 --> 01:38:41.350
الامر فيه سعة ايضا اذا اجد الى اخر يوم ويتعذر هذا في ان تكون المرأة حاملا ولا تستطيع ان ترمي او تمشي الى الجمرات لبعد الشقة اذا اه اذا استطعت ان تؤخر تؤخر ما استطاعت فانها حينئذ توكل وكذلك العاجز عن المشي مطلقا فهؤلاء يوكلون

275
01:38:41.450 --> 01:39:00.250
اما المرأة اذا هل لك بالحج وقبل ان تطوف بالبيت الاخ يقول السؤال الثاني اذا هل لك بالحج وقبل ان تطوف بالبيت؟ حاظر حينئذ تقرن وتفعل ما يفعل الحاج كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث الصحيحين افعلي ما يفعل الحسن غير الا تطوفي

276
01:39:00.900 --> 01:39:23.750
في البيت فان طهرت قبل اه ايام الحج يتضايق عليها وقت عرفة فلا بأس ان تطوف وتسعى وتتحلل بالعمرات ثم تهيبل حيث تكون متمتعة وهذا افضل على الصحيح وان تعذر جاء وقت عرفات ولم تطهر

277
01:39:24.600 --> 01:39:44.350
لو لم تظهر الا في ايام التشريق او في نهاية حين تفعل ما يفعل الحال تؤخر طواف الافاضة نعم يطوف طواف الافاضة وتسعى سعي الحج وقد تقدم الحديث عن قضية اذا تعذر ايضا بقاؤها

278
01:39:44.950 --> 01:40:04.700
من يريد رفقتها؟ الذهب ولا يريد الانتظار اتقدم ان لهذا او لهذي المسألة حالات الحالة الاولى ان تستطيع الانتظار حتى تطوف طواف الافاضة وهي طاهر فهذا واجب عليها. الحالة الثانية ان يتعذر عليها الانتظار

279
01:40:05.250 --> 01:40:23.800
لان محرمها لا يريد الجلوس فلن تستبقى بدون محرم فحينئذ لها ان تذهب الى بلادها وترجع بعد الظهر اذا تيسر لها هذا الامر اما اذا لم يتهيأ او يتعذر ان تكون المرأة من بلاد بعيدة

280
01:40:24.450 --> 01:40:45.750
او يتعذر عليها المال ويتعذر عليها فيما بعد المحرم او يشق عليه هذا الامر فان حينئذ تستستر بسوء وتطوف  وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهل عليها ذنب ام لا؟ قال ابو حنيفة عليها ذنب

281
01:40:45.850 --> 01:41:07.500
والصحيح انه ندم عليها وقد سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عن من طاف جنبا ناسيا قال لا شيء عليك والحائض اولى من الجنب  هذا ما ملخص نعم قوله جل وعلا ولتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذه الاية في المحصر

282
01:41:07.600 --> 01:41:29.150
انه اذا احصر ولا يحلق حتى ينحر ومعنى قوله تعالى محل قيل الحرام وهذا قول طائفة من اهل العلم. والصحيح نحل اي مكان الذي احصر فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم حين احصر نحر خارج الحرمين وقد نحر بالحديبية وهي ليست من الحرم الاتفاق. نعم. الاخ يقول

283
01:41:29.150 --> 01:41:44.600
في قضية الدفع اننا سنرخص لهم في الدفع بمزادلة منها ولم يرخص لهم في الرمي ولعل الاخ لم يتابع جيدا معنا قبل قليل وقد اوردنا حديثا في الصحيحين من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر

284
01:41:45.500 --> 01:42:02.700
آآ قدم ضعفته فوقفوا عند المشعر ودعوة ثم نفروا ثم رموا قال اولئك ارخص فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على الترخيص في الرمي لمن قدم ولان الرمي

285
01:42:03.200 --> 01:42:20.950
تحية منى فمن قدم رمى وهذا كما تقدم فعل اسمى في الصحيحين يكون هذا مجرد اجتهاد ولا يأتي بيان او لا ينزل ايضا قرآن يبين هذا يفعل هذا ابن عمر يقول فلان ترخص الرسول صلى الله عليه وسلم تفعل هذا اسمى

286
01:42:21.200 --> 01:42:38.700
والحديث في الصحيحين يقال ان هذا اجتهاد منه هذا غير صحيح لان ابن عمر يقول اولئك ارخص فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث السابق حديث ابن عباس حين قدمه سمع الله وعافات اهله وقد لا تاروا حتى تطلع الشمس قد تقدم ان الحديث في الصحيحين الا ان الزيادة ولا ترموا حتى

287
01:42:38.700 --> 01:42:58.700
تطلع الشمس زيادة شاذة. واعلت في الانصراف كما هو قول البخاري رحمه الله تعالى في الطريق الاوسط. وعلى فرض صحتها اي لو تنزلنا وانا انتفع عنها الجدود وانتفع عنها الاضطراب فهي محمولة على الاستحباب جمعا بينه وبين ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

288
01:42:58.700 --> 01:43:17.900
ابن عمر في اه الصحيحين وعلى كل حديث ابن عباس حديث منكر لا يصح باي وجه من الوجوه والله اعلم الاخ يقول اه من هو الذي من العلماء قال بركنية اه

289
01:43:18.500 --> 01:43:40.600
جمرة العقبة يقول هذا محكي الرواية عن المالكية وقد ذكر ذلك واشار اليه الحافظ ابن حجر رحمه تعالى فتح الباري  البخاري باب رمي الجمار ذكر قول الجمهور بانه واجب تركه بدم

290
01:43:41.350 --> 01:44:02.300
القول الثاني بان السنة ذكر القول الثالث بانه ركن قول من قال انه يكبر ان هذا يجزي عن تقدم على هذا صحيح الوجوب ترك الرمي رمي همة العقبة حتى فات وقتها

291
01:44:03.200 --> 01:44:18.600
ويفوز وقت الرمي بغروب الشمس من اخر ايام التشريق عليه دم هذا رأيه الاكثر باعتبار ان من ترك واجبا فعليه دعم لما روى مالك في الموطأ عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

292
01:44:19.100 --> 01:44:41.800
من ترك شيئا من نسكه او نسيه دما الثاني انه يأثم وينقص ثواب حجه ولا دم عليه انه لا اسم ولا فدية الصحيح انه يأثم وهذا لا يشتعل فيه واضح جدا انه ترك

293
01:44:42.050 --> 01:45:03.800
اه واجبة بالنسبة للدم تقدم تقرير ذلك مرارا يسأل عن عن الحديث المشهور ان هذا يوم رخص رخص لكم في اذا انتم رميتم ثمرة العقبة ان تحل الا النساء اذا امسيتم قبل ان تطوفوا

294
01:45:04.150 --> 01:45:27.500
هذا البيت حرما كهيئتكم قبل ان ترموا الجمرة حتى تطوفوا به وهذا حديث اه روى الامام احمد وابو داوود وغيرهما طريق محمد ابن اسحاق قال اخبرنا ابو عبيدة ابن عبد الله ابن جمع نبيه عن امه زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة

295
01:45:28.900 --> 01:45:50.300
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر ضعيف ولا تقوموا بمثل حجة واكثر اهل العلم على تركه وعدم العمل به الائمة الاربعة رحمهم الله ابو عبيدة لا يحمل تفرده بمثل هذا

296
01:45:50.950 --> 01:46:10.950
محمد بن اسحاق لا يحمل تفرده في مثل هذا عن ابي عبيدة والحديث معلول في عدة علل العلة الاولى تفرد محمد ابن اسحاق ولا يقوى التفرد بمثل هذا فهذا الحديث اصل وهو حديث عظيم

297
01:46:11.000 --> 01:46:32.150
اين الحفاظ الكبار الذين لهم عناية تامة بكلام وحرص على ضبط الفاظه وحديثه عن مثل هذا ولا سيما ابن اسحاق فيها نصارى وصى عليه غير واحد من الحفاظ ابي عبيدة عن ابيه

298
01:46:32.450 --> 01:47:05.450
وعن امه. العلة الثالثة ابو عبيدة وان كان مشهورا الشرف الجلالة غير انه ليس معروفا لنقل الحديث ولا بضبطه يصعب جدا قبول اه تفردك اصل من اصول الاحكام. ولهذا يقول الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى

299
01:47:06.600 --> 01:47:28.350
على هذا الخبر قال ولا يصح وقال غير واحد من العلماء لانه منكر ورأينا المعروفون المعنيون بضبط الاحاديث ورواياتها وحفظها وتعليلها يعلون الخبر اذا تفرد به الصدوق او الثقة اذا لم يكن من شأنه

300
01:47:28.350 --> 01:47:48.350
اذا كان في امر مهم من الضروري ينقل ان ينقله من هو اكبر واجل منه وهذا الخبر اصل في هذا الباب كيف نقبل تفرد ابن اسحاق عن ابي عبيدة وكيف نقول تفرد ابي عبيدة عن ابيه وعن امه

301
01:47:48.700 --> 01:48:11.400
الصحابة رضي الله عنهم عن نقل مثل هذا ثم التابعون ثم تابعوهم فان قيل تعال يذبح للشارع من الطحاوي. قيل فيه عبد الله آآ ابن لهيعة. وهو ضعيف الحديث  الحين لا يصلح الاحتجاج بهذا الخبر

302
01:48:11.750 --> 01:48:34.850
وايضا اه الاحاديث الاخرى على خلافه  عن قضية اه التحلل في كلام الاخ مالك بسند صحيح النافع عبد الاله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمه امر الحج

303
01:48:35.300 --> 01:48:51.600
وقال الان في مقال اذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حلله ما حرم على الحاج الا النساء والطيب هذا دليل على ان التحلل يحصل برامج جمرة العقبة قول عمر

304
01:48:52.050 --> 01:49:06.750
قول الا الطيب خولف في هذا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت اه تطيبه وجاء عن عمر رضي الله عنه اخر لانه قال من رمى الجمرة ثم حلق

305
01:49:07.150 --> 01:49:28.100
او قصر ونحر هذه كان معه فقد حللها ما حرم عليه الا اني سوف حتى يطوف بالبيت مالك رحمه الله تعالى في والمسألة تقدم ان فيها ولكن الصحيح ان من رمى جمرة العقبة حلله كل شيء الا النساء

306
01:49:28.300 --> 01:49:42.300
اذا طاف بالبيت حل له كل شيء حتى النساء وهذا جائز تقدم الصحابة منهم عبد الله بن الزبير عن ابن خزيمة عائشة رضي الله عنها جاء عنها عن ابن ابي شيبة بسند قوي

307
01:49:42.550 --> 01:49:55.250
اذا رمى محل له كل شيء لم في البيت حلاله النساء عن علقمة واختار ايضا ابن خزيمة رحمه الله تعالى وتقدم انه مذهب الجمهور