﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:38.100
نعم نعم نعم الاسلام   مم     نعم العادية التي تحمل احياء الناس يتوضؤوا فيها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تركت كلمة مع لان الاواني يتوضأ فيها الناس يحملونها بينهم صغيرة

2
00:00:38.250 --> 00:01:34.400
اه   وما يظهر يستأذن الله في صحته ولا ولا صحفهم على معنى الحجة انها لا الظاهر لا يؤذن او اثر ورق او سقط فيه لكنها نعم نعم    رسم الحيض  نعم

3
00:01:34.550 --> 00:02:09.100
يقول النبي صلى الله عليه وسلم  لان اذا قدروا على الناس الاثار الاخرى من بني او الاشياء  انما لها حتى لا يقدرها الناس نعم   او رفع بقليله حدث مكلف او صغير فطاهر. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه

4
00:02:09.150 --> 00:02:28.000
لا يختصين احدكم بالماء الدائم وهو جنب رواه مسلم. نعم. صحيح بمراده  نعم. وعلم منه ان المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين يطهره كما تقدم. نعم. وان المستعملة في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور

5
00:02:28.000 --> 00:02:50.100
لكن ذكره الغسل في الماء الراكد  نعم ولا يضر اقتراف المتوضئ بمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث اكبر النوى وانغمس هو او بعضه في قليل لما ارتفع حدثه. وصار الماء مستعملا

6
00:02:50.350 --> 00:03:14.950
ويسير الله مستعملا في الطهارتين لبنت صالح لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء هذا لا يجوز ان يغتسل فيه لكن اذا فعل باله يغترب الى الله لا بأس  لانه قد يقذره قد تقع مثل النجاة

7
00:03:15.250 --> 00:03:36.350
ثم الناس يتقذرون اذا اختصر فيه الناس كان حكيم نهى عن ما فيه من فضلة الناس وايذاءهم نعم اذا انغرس في حدثه؟ لم اذا انغمس الجنب في الماء  قليلا او كثيرا الا اذا كان يعني شيء

8
00:03:36.650 --> 00:04:00.150
يعني قد يقال انها قليلة جدا وقد يفرق في التوقف ولا في الاصل الطهارة لكنه يقول حافي   ولكن لا صلي عليه وسلم مثل ما مثل ما اهل البول لا يقولن عاصي ولو قال الماء طهور

9
00:04:00.400 --> 00:04:22.900
لكنها عاص للموت وهكذا ولكن لا يؤثر به من باب امره  الاصل تحرير هذا الاصل فيقول ولا اصل التحريم وسدا لباب التسامح ايذاء الناس نعم او غبث فيها اي في الماء القليل

10
00:04:23.000 --> 00:04:38.950
كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثة مطائر والغسل بذلك الغمس اولى وكذا اذا حصل الماء في كلها ولو ولو باتت مكشوفة له في تراب ونحوه

11
00:04:39.300 --> 00:04:50.850
في حديث اذا استيقظ احدكم من نومه بلغت يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثة فان احدكم ما يدري اين باتت يده رواه مسلم هذا هو الصواب لا يجوز غمس

12
00:04:51.150 --> 00:05:17.700
ثلاث لله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو لمستها ما يتغير قهره  بل طهور طهور طاهر قال وغمس في يده او ناسي له ان يتوظأ بالماء نعم

13
00:05:18.100 --> 00:06:07.600
ولا عثر لرمز من ها ام عابدا متعمدا يستغفر الله ويشفى عليه من الذنب لها التساهل لكن  ها    ولو ولو اطلق عليه الصلاة والسلام لا تكفي المؤمنين نعم نعم نعم؟ متأكد

14
00:06:08.050 --> 00:06:28.850
مما يأخذ من النهار اسهل النهار اولى نعم ولا اثر لغرس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار او ليل اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء والمراد بالذي هنا الى الكوع

15
00:06:29.100 --> 00:06:54.950
ويستعملها ويستعمل هذا الماء والعصر انه لا يجوز للغمس حتى في نوم الليل ولكن الصواب المسجد النائم من الماء من مسلم او كافر صغير او كبير الماء وصل لكن اذا كان مكلف ليس له الا نقص الرسول نهى عن ذلك وامره بان يقتلها ثلاثة

16
00:06:55.050 --> 00:07:19.050
لكن وجود النهي هنا خالف النفي ناسيا او حامدا لا يجعل الماء فاسدا الماء باق على طهوره  او وقعت في نجاسة ولم تغيره باقيها قوية. نعم. ويستعمل هذا الماء الا بجد غيره ثم يتيمم. اذا كان منه ولا الصواب لا لانه طهور

17
00:07:19.050 --> 00:08:10.650
ها   اما  يعني  او انه يمشي او وادي يمشي    لكن اذا قام الليل والنهار الافضل وكذبا غسل به الذكر والانثيان وكذا ما ارسل به الذكر والانثيين بخروج مدين دونه هكذا لانه في معناه ايش

18
00:08:10.850 --> 00:08:31.300
وكلما غسل به الذكر والانثيين بخروج بدي فهذا نجس  من الذكر والبعد. نعم نعم. نعم. وكلما غسل به الذكر والانثيين من خروج منه دونه لانه في معناه قال لا نجلس الا اذا

19
00:08:31.550 --> 00:09:10.600
ثم غسل اما ما دام الذي موجود مباشره الماء فهذا ينجس اما فيه اثر يقول غسل ابو بكر غسله من اثر البديع  ثم غسل السجنتين نعم ولا طاهر واذا ما غسلها

20
00:09:10.650 --> 00:09:36.700
لانه ما اصاب النجاة اما اذا اصابها نجاسة المرء ان يباشرها ينجز فيها الذكر ايضا   يعني الا كان من الفجر خرج منه مضي ولم يستنجي سابقا ثم غسله  مما انني

21
00:09:39.000 --> 00:09:55.200
واما ما ارسل به الردي فعلى ما يأتي نعم. او كان اخر قصر زالت النجاسة بها وانفصل عن وانفصل غير متغير فطاهر لان المنفصل بعض المتصل والمتصل صاحب. اذا كان اجزاء النجاسة اما الطاعة

22
00:09:55.400 --> 00:10:46.000
وسبطهم ايضا على الصحيح  اما للجامع بعد زوالها يعتبر صرفا على قوله اصحاب وطهور على الصحيح   غسل ذنبه   واشد   النظافة نظافة نظافة يعني  اذا غسلت ثيابه في نظيفة  ولا نعم اخر عصر نعم اخر غسلة زادت فيها النجاسة طاهر ولا طهور؟ نعم؟ اخر غسل النجاسة

23
00:10:46.100 --> 00:11:10.950
نجح نعم الا اذا كان قد زاد النبي قبله قبل الرحلة الاخيرة الغسلة اللي فات من النجاسة وصارت اثر هذه ظاهرة اما من النجاسة فاذا زاد النجاسة ولم يبقى لها اثر فالغسالة بعدها طاهرة. وانفصل غير متغير

24
00:11:11.150 --> 00:11:31.750
ما زالت النجاسة طاعة نعم او كان اخر غفلة ازالة النجاة وانفصل غير متغير الفطائر لان يفضل بعض المتصل  في عين منها ما زالت  اذا كان قد لا يصغر صلاة السابق

25
00:11:31.850 --> 00:12:03.350
اه لم واجب ان من امر بغسل الذكر وانثيين من المزي مم  وهو جاهل الناس كما لو صلوا في ثوب النجاسة ناشد ولم يذكر الا بعد الصلاة صلاته صحيحة اذا غير جاهلا يقتل نعم

26
00:12:04.000 --> 00:12:26.800
العالم اما اذا كان ناس او في بدنه شيء او جاء الحكم الشرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه وفيها اذى هذا له جبرائيل بالاذى خدعهما واستمر بالصلاة. ولم يعيد اولها

27
00:12:27.300 --> 00:13:09.050
ها   نعم  مم  نعم قبل ذلك فلا بأس المفضلة غير متغيرة نعم اذا كانت النجاسة قد ذهبت يسمونه صاحب الصواب والنصارى وهم يسمونها طه    تقطع الصلاة ثم عليك يوم ثاني

28
00:13:09.200 --> 00:13:24.950
يصلي مثل ما خلع النبي عليه وسمى الصلاة. النوع الثالث النجس. نعم. النوع الثالث النجس. نعم. وهما اشار اليه بقوله والنجس ما تغير نجاسة قليلا كان او كثيرا فحص ابن منذر الاجماع عليه

29
00:13:25.250 --> 00:13:42.350
او لا طه خلاف النجاة وهو يكفيه دون كل شيء فينبت بمجرد الملاقاة ولو جارية بمفهوم حديث اذا بلغ الماء كل شيء لم ينجسه شيء او انفصل عن محل نجاسة متغيرا او قبل زوالها فنجد

30
00:13:42.500 --> 00:13:59.500
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على رسول الله  النوع الثاني من النيابة وهو ما في غير بالنجاح جنحا او طهنا او لونا هذا ينجح بهما مع العلم كما قال المؤمن وغيره

31
00:14:00.050 --> 00:14:30.100
وغيرهم اذا تغير بالنجاسة سريعا او طعما او لولا مطلقة نجد   جميع انواع الميزان اما اذا كان قليلا اما اذا كانت اذا لم تغيثه وهو خليل فانه وقال اخرون لا يجوز

32
00:14:30.200 --> 00:14:53.650
تنقل لك لان مفهوم ما يعارض منطوب مفهوم معناه التحري وانما يتحرى فيه وينظر فيه وليس فرح في النجاسة وحديث فيقدم وهذا هو الصواب يحققون ومن اهل المدينة مالك واهل المدينة

33
00:14:54.150 --> 00:15:13.300
وفي اخر الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان لا يجوز الا بالتغير مطلقا ولو كان ذنوب اللسان تقديما للمطلوب انما طهور على مفهومه المخلوق لكن ليس بصريح مقدم على محتملة

34
00:15:14.800 --> 00:15:52.550
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا  اذا كان قليلا مباشرة  كما امره النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ينفصل عن المجالس   نعم متغيرة يشترط ان تكون متغيرة؟ ابو قليل

35
00:15:52.800 --> 00:16:24.700
مثل هذا مثل نعم نعم نعم لكن للذي يراقب لا يكون في الاواني الصغيرة كما امر النبي هم. يعني ما يشترط التغير اذا كان قلبه. لا اذا كان خبيث حضارة واشباهه بمجرد الملاقاة ولو جارية

36
00:16:24.800 --> 00:17:00.450
ولا من ايامه هذا الامام احمد والجماعة   واذا تغير الجساريا او غير ذلك. نعم   لا اله الا الله لا بأس به البراري  زواج او قبل زوالها فنجد. نعم فمن فصل قبل السابعة نزل. هم

37
00:17:00.650 --> 00:17:20.750
وكذا من فصل قبل زوال عين النبي صلى الله عليه وسلم ولو ثلاث ولو اقل  المقصود ازالة النجاسة مسيحة ثنتين او ثلاثة او اربعة مولود سبع اذا جاء في الدين

38
00:17:21.200 --> 00:17:38.800
نعم او انفصل عن محل نجاسة متغيرا او قبل زوالها فنجد فما فصل قبل السابعة نجف. مهم. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة نعم ولو بعدها او متغيرا البصرة الموجودة

39
00:17:38.950 --> 00:18:23.400
او متعينة نعم  سلم على   نعم     مم ها   اجعل في الاحزاب الورق  مم  هذا معصوم سواء من حجر او باللبن او ما اشبه مما يكون له خصومة يزيل الاذى طاحوا

40
00:18:23.450 --> 00:18:48.500
هذا نصيب المحل لن اضيف الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا طهور كثير تفضل او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك فهو اذا كان المجلس ووجد لنا ماء كثير   سبعة

41
00:18:49.000 --> 00:19:11.700
منه لان هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعن ما اتصل به. نعم غير تراب ونحوه فلا يخلو به نجس. نعم او او زاد تغير الماء النجس الكثير بنفسه

42
00:19:11.850 --> 00:19:32.050
من غير اضافة ولا نزع  او نزح منه اي من النجس الكثيري فبقي بعده اي بعد النزوح كثير وغير متغير الطهر. نعم. لزوال علة تنجسه وهي التغير. نعم  والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور. نعم. ان لم تكن عين النجاسة به

43
00:19:32.600 --> 00:19:51.150
وان كان النجس قليلا او كثيرا مجتمعا من متنجس يسير وتبخيره باضافة كثير مع زوال تغيره ان شاء. نعم من هنا ومن هنا ثم اضيف امام كثير او جاءت ليل كثير

44
00:19:52.150 --> 00:20:23.800
نعم  ها الى الاختيارات نعم ولا يجب غسل جوانب بئر نزح في المشقة. نعم محل ما ذكر ان لم تكن النجاسة بول ادمي او عذرته فتأخير ما تلبس بهما من الماء اضافة ما يحق نزحه اليه او نزح يبقى بعده ناشف ونزحه او بزوال تغير ما يحق بنفسه على قوله

45
00:20:23.800 --> 00:20:45.800
في اكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم وهذا قول ضعيف   لابد ان يشق اهل السنة ما يكفي  كثيرا لا الصواب كثير يوضع ولو جاء في ولو نزل في قوله

46
00:20:46.500 --> 00:21:05.700
هذا من يتغير فهو مطلق هذا الصلاة مطلق اسطنبول الرايب او روح حمار او او غير ذلك من انواع النجاة ماذا لم يضيع المال  ببر او نهر او غير وان شك في نجاسة مائنا وغيره من الطاهرات

47
00:21:06.050 --> 00:21:20.750
او شك في طهارته اي طهارة شيء اي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك لها على اليقين الذي علمه قبل الشك هذا هو الاصل قال له طاعة او فتنة في

48
00:21:21.500 --> 00:21:46.900
طهارته نجس والاصل نجاسة  مكان طهور ثم صك الاصابة نجاسة هذا طهور  نعم. ولو مع الخطوط عظم او روث شك في نجاحته. نعم لان الاصل بقاؤه على ما كان عليه

49
00:21:47.400 --> 00:22:18.300
حتى يعلم انه نعم واذا اخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره    الاناث الاخرى فيه بول ترى فيه  يعني غادي يقول نجلس وما يدري ايش بعض الناس مغسل يلزم الافطار

50
00:22:19.350 --> 00:22:54.200
اذا علمت نعم اذا علمت المسلم اخو المسلم نعم ها ايه نعم وكيف اصل فيها الطهارة  تغيرها نعم بارك الله فيك    بالله لا يرضى اما اذا كان عرف انها نجاسة فلا في الاصل الطهارة

51
00:22:54.550 --> 00:23:20.700
وما لا شك خلاص الطهارة التنقية باضافة ماء او باضافة مواد نعم المجال اذا فلقيته بدون ما بدون ما  ازالة  وعن الموت يعني شيئا كثيرا اذا زالت خيرها الحمد لله

52
00:23:23.850 --> 00:23:55.750
مم   مزابل او ميتة    وان اشتبه ظهور بنجس حرب استعمالهما ان لم يمكن تطهير النجس بالطهور ان امكن فان كان الطهور كل شيء فاكثر وكان عنده اذاهم يسعهما وجدوا خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى

53
00:23:56.000 --> 00:24:20.250
اي لم ينظر ايهما يغلب على ظنه انه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور ويعدل الى التيمم الا يجد غيرهما تركهما  الا اذا كان مجلس لا يغيره  نضعه ما لم تغير النجاح

54
00:24:20.650 --> 00:24:57.400
يجب عليه خلطهما من يجب عليه خلطهما هذا لكان لما جاء فلا تغير نعم هذه ما لها محل لا  ليه ما بتتكلمش     نعم قول المؤلف ويعدل الى التيمم    نعم ثم اذا قلنا بالتغير يخلطهما

55
00:24:57.750 --> 00:25:41.600
يتغير ان الماء ضروري نعم  هذا مقيد اذا كان دون كل شيء نعم نعم عند الجميع الا ان يفعل الكلام هذا الصواب انه طاهر ايضا  ولا يشترط التيمم باراقتهما ولا خلطهما. نعم. لانه غير قادر على استعمال الطهور اشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول اليه. نعم

56
00:25:41.850 --> 00:26:12.450
وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمموا ان لم يجد غيرهما نعم تسمعوها محرم اه ما بنتراجعوا  عليه ولا برب الله اعلم في هذا انها مثل سبب النجاة ليس منهما وياخد المباح

57
00:26:12.950 --> 00:27:18.250
المغفور يستعملهما او لا الصلاة واذا   لا مصلحة فيه لكن لو قدر ان له مشاحة يعطيه دينه مم  عليه   ولولا لا     قال والله  من هو    صاحب رواية هذا يعني  مم

58
00:27:18.400 --> 00:28:27.000
ايه   زعما    ما لاحظ او ما لهم حق يأخذون معه لا نعم  هذا ما الذي ما هو بمألوف  الاعمار العامة هذا هو  المملوك له     مثل دجاجهم قباح هدية مغصوبة  هو يعرفها انه

59
00:28:27.450 --> 00:28:55.750
لكن هي ثوب محرم وثوب محرم ثم   نعم من قال انه يتوضأ  ويأثم على الوصف مثل ما تقدم الاقرب والله على منا فيه اذا كان معصوم ما ان نصوم ما امه معصوم

60
00:28:57.250 --> 00:29:34.900
يتوضأ من الناس بالتحري لما هو مرفوض  قلنا الموجود يكفي   واستجد ثيابا الذي في بدنه  لو كان عنده مال ماء مغصوب قد ذهب المقصود منه كان موجود عندنا لكن صاحب الماء الذي تصبه منه قد ذهب ولا والله اعلم انه ذهب من قيمته ولا بأس ان شاء الله

61
00:29:35.450 --> 00:30:09.300
منه يوم قيمته يتوضأ هذا هو الاقرب والله اعلم. نعم يعني المسلم اخوه المسلم وهذا ماء ميسر باسرع منهم ويستفيد منه ويعطي قيمته التي يعرف انها او يزيد ذلك      محرم

62
00:30:10.350 --> 00:30:41.450
ها   نعم. ومن توضأ بالمغصوب احسن الله اليك هل تضحي صلاتك ان شاء الله هذا لانهم محتاجين هلأ والله النهي عنه من تعزي على مال الغيب مثل صلاة الأرض المغصوبة تصح مع الإثم

63
00:30:42.150 --> 00:31:10.100
مثل الصلاة في ثوب مغصوب   اذا صلى بارض منصوبة او فرض منصوب او بماء مغصوب صحته ولكنه يعلم  ويعطي اصحابه اصعب اليه وهكذا هذا الخواض اذا كان النهي لا لاجل الصلاة بل لاجل

64
00:31:10.300 --> 00:31:47.900
العدوان  او ماء معصوم  مم نعم فيلزم من علم النجس اعلام من اراد ان يستعمله  هذا من باب بارك الله فيك   ما هي متغيرة اعلم   هذه ما فيها لا ريحة ولا تنظيفة اذا زال تغيرها الحمد لله

65
00:31:48.350 --> 00:32:05.750
قال نعم واذ اشتبه طهور بطاهر امكن جعله طهورا به ام لا؟ توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين ان هذا غرفة ومن هذا غرفة توضأ من النوم والصواب انه ليس هناك صاحب كله طهور

66
00:32:06.850 --> 00:32:34.250
عندما هذا في الصواب كما تعلمت  وان توضأ منها العرف ومن هذا كما قال هذا بأس كله طيب بخلاف الشيء الذي هو ما يسمى مثل ما الامام مقيد العلماء المطلق قلنا مع الانهار مع الابار مع المطر هذا من العلم

67
00:32:34.800 --> 00:33:01.300
توضأوا والصواب انه يفهم عندنا الا طاهر ونبي طهور ونكس والطاهر الطاهر ياخذ غرفة وهذا غرفة  طيبين. ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل. نعم. وصلى صلاة واحدة. نعم. قال في المغني والشرح بغير خلاف يعلمه. هذا كلام واضح

68
00:33:01.650 --> 00:33:23.900
ولكن لو ترى الظالم لاحدهما صح على الصحيح عندما ان الظاهر طهور هذا هو الصواب ما لم يتغير  هل احتاج احدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور ويتيمم ليحصل له اليقين الصواب لا يحتسب يتوضأ والحمد لله يشرب من احدهما

69
00:33:24.000 --> 00:34:06.550
هذا الصواب. نعم. احسن الله اليك. هل يجوز الانسان ان يتوضأ برادات  لا لا ولو يحتاج يروح يدور ماء من ذاكرته  وهذه لا يجوز عدوان ظلم   لا لا يخرجون  ما وضعت للسم

70
00:34:07.150 --> 00:34:41.100
قال عمر وهذا هو الافضل. هذا هو الشرور الاصل والسلام نعم وان استطعت ثياب طاهرة بثياب نجسة ليعلم عددها او اشتبه الثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة في عدد النجس من الثياب المحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا

71
00:34:41.200 --> 00:34:58.150
فمن نسي صلاة في اليوم وزاد على العدد صلاح ليؤدي فرضه بيقين فان لم يعلم عدد النجس في يوم محرمة لزمه ان يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت

72
00:34:58.400 --> 00:35:41.700
من السبع صيام طاهرة هذا في كل ثوب صلاة محرم وعدل الغربة  واحد من هذه الثلاثة     والعكس نجسة وواحد صلى على الله  والصواب انه الحمد لله قبل الحرم حرام ظاهر والحمد لله هذا مفروض صلاة واحدة صلاة واحدة بالتحلل

73
00:35:43.600 --> 00:36:27.250
صلاة من يومه تصلي صلاة واحدة بالتحرير   ان كان ذكر بعضها لم يصلي ثلاثية رباعية  نية الفجر ونية المغرب ونية الرباعية  ثلاثية المغرب  ثلاث معروضات والله فسيؤدي اليقين   محفوظة في يوم نجد ولم يعلم الا بعد الصلاة

74
00:36:27.550 --> 00:36:42.650
صافي لان الرسول صلى الله عليه وسلم في نعليه وفيها هكذا لما اخبره جبرائيل خلعهما ولم يعد اول الصلاة عليه الصلاة والسلام او لا فيما بعد لا فيه فلم يذكر الا بعد الصلاة صلاته صحيحة

75
00:36:43.200 --> 00:37:25.900
سواء كانت قصبة او لم يكن نعم وما دام ما ذكر ولا علم الا بعد الصلاة صار صحيح قالوا عنه نية      ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يتينا. نعم. ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينه

76
00:37:26.800 --> 00:38:00.550
الواجب عليه يخالف اليقين الصحيح  اليقين بالمعروف والنهي اصل الطهارة والحمد لله اما اذا عرف ان فيها نجس ومعروفا عند ظاهر وكذا حكم امثلة ضيقة هم فلا حكم امثلة ضيقة

77
00:38:01.600 --> 00:38:26.850
وهكذا امثلة ضيقة الصواب هي الحرة صارت حارة منها  وعندهم يصلي بعدد بعددها لكن الاقرب والاظهر وهو لا يقوي الشريعة ما يكلف الله نفسا بما وسعها الاحوط والاقرب   يقولون عليه يصلي في كل مكان ضيق مرة

78
00:38:26.900 --> 00:38:56.650
لكن الصواب يعني الصواب صلاة واحدة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر اذا الاصل الطعام صلاته صحيحة هي الاوعية جمع اناء لما ذكر الماء ذكر ظرفه كل اناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد

79
00:38:57.350 --> 00:39:15.750
ولو كان ثمينا كجوهر وجمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة. غير جلد ادمي وعظمه في حرم الا على ابراهيم اللهم صلي وسلم يقول بعض الاية لما ذكر المياه واحكامها ذكر الاواني

80
00:39:15.800 --> 00:39:41.950
بعدها بل اذا الزم واذا يكون فيه الطعام وفيه ترابحوا فيه حاجات يقول رحمه الله كل اذا طاهر ولو ثني ثم الحديث او من عجب او من حجر او من تراب

81
00:39:42.500 --> 00:40:13.250
او من غير ذلك كله الاصل الاباحة  ولو ان ثم ولو انه غالب   الا يجدها البيت نسأل ايه ممنوع العزيز الادمي ما يتعلق بالعادمية المحترمة الادمي اه ما يكون من الادمي محترم لا يستعمل

82
00:40:15.900 --> 00:40:37.750
ظاهره مسلما او كافرا الاتحاد منه شيء ويأتي ما يتعلق بجوج بيته الا الذهب الفضة كما هي الزنا غير جلدها دليل وعظمه فيحرم. هم. غير جند ادمي وعظمه فيحرم. هم

83
00:40:37.800 --> 00:41:10.250
اما في  فيحرم حرمته الحين انتهى فيروز سي عبد الرحمن احسن الله اليك. قال لحرمته وكذا شعره ويستثنى المغصوب وليس بوارد على المصنف لان استعماله مباح من حيث الجملة  نعم

84
00:41:10.700 --> 00:41:29.150
الا انية ذهب او فضة او ومضبب بهما او باحدهما غير ما يأتي وهذا المموه والمطلي والمطعم والمكفس باحدهما فانه يحرم احدهما لما فيه من الشرف والخيلاء وكسب قلوب الفقراء

85
00:41:30.250 --> 00:42:00.600
الا   لانها فلا يجوز استعمالها بما فيها من الخيلاء والصخر قلوب الفقراء والنبي صلى الله عليه وسلم اننا بعلة اخرى لانها من  ادوات الكفران ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم

86
00:42:01.450 --> 00:42:17.750
ان لا تأكلوا في السماء والفضة ولست بها فانا له في الدنيا ولكم في الاخرة. لان مشاربهم في البنا وما استعملهم في الدنيا فلا ينبغي ان يتشبه بهم لانهم من طبيعتهم الكفر والضلال وعدم المبالاة

87
00:42:22.700 --> 00:42:43.800
وفي ذلك ايضا كما بعد يعلم غيره قلوب الفقراء لان واذا كنت هل هم بحاجة الى نقودها يمد حاجته الحاصل عن العدة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فانها

88
00:42:44.350 --> 00:42:53.950
فلا يجوز السماع او ان الذهاب بالظرف لاهي النبي عنها صلى الله عليه وسلم مولى صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الكافرة انما يجرد في البطن نار جهنم

89
00:42:55.300 --> 00:43:29.250
اتى لانها اواني يلا التعليم الزم فيه من الشرف والكلى وعن الحديث علل بانها لهم في الدنيا لان الرقية على الكفار شرعا ولا يبالون ليس عندهم تقييد بالشرع  علل بغير ما بغير النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:43:29.500 --> 00:43:57.500
لان الكفار لا يبالون الاشراف هذا مراد الفقهاء الكفار لا يبالون فلا تكن مثلهم مم نعم هذا هو الغالب الغالب والبقية مثل ذلك انت قد يكون هذا شهاد بلا اله الا الله والصواب خلاف ذلك

91
00:43:57.850 --> 00:44:28.650
فنجان كلها او ان  اذا اذا وضعها نعم ولا يأكل فيها تأتي تأتي الاحزاب استعمالهما في اكل وشرب وغيرهما ولو لانثى  نعم. لعموم الاخبار وعدم المخفف لان الرسول نهى عنها وعمم عليه الصلاة والسلام

92
00:44:29.500 --> 00:45:16.450
عن النبي وانما  هل اما  وهكذا ما يتعلق او عدم استخدام الفضة هكذا الفضة الرجل لا بأس به هناك الاواني عامة  صغيرة او كبيرة  نعم  وانما ابيح التحلي وانما ابيح التحلي للنساء لحاجتهن الى التزين للزوج

93
00:45:16.750 --> 00:45:42.700
تزين تجنب للثوب والاغاني ليس من التجمل ليس لها شأن في التجمل  وكذا الالات كلها الدوافي والقلم والمصحف والخنزير والمجمرة والمدخنة حتى الليل ونحوه. الاوائل ندوات هنا من هنا ولا

94
00:45:44.100 --> 00:46:08.850
على او غير ذلك او سكين كلها ملحقة بالاواني. نعم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جواز الاكتحال بميل الذهب والفضة  هو شيخ الاسلام انه يجوز الاستحالة بجيل الذهب والفضة. ايه

95
00:46:09.500 --> 00:46:34.250
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز للانسان ان يكتحل بالليل من الذهب او الفضة لانه ما يسمى لكن ترتاح وغير ذلك اولى واحد  هذا مسلم يعني حاجة

96
00:46:34.550 --> 00:47:21.600
ولهم اواني ولهم اواني  لو ما وجدنا انه اذا ما وجد الى اين ذهب وفضة ويموت اشرب حتى يشرب نعم فينبغي السلام عليكم فينبغي المباح لهذا خاتم الفضة اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره

97
00:47:21.650 --> 00:47:42.400
الثامن هنا مواد اخرى يتخذها السلوك غير غير الذهب لكنه اضطر اليه الا بالضرورة نعم بعض الصحابة ربطوا اكلهم بالذهاب للضرورة اه  ليس لهذه المطالب الذي يظهر لنا وان كان

98
00:47:42.600 --> 00:48:23.400
ولكن وابو داوود الصحيحة. هم. الاستراحة او للتحريم نعم اتخاذ سلة ذهب وجود غيره الكراهة والتحرير للنساء وليس ضرورة الا عند الحاجة هذا والله الى حزنت عليه ما وجدت وقد يقال بالجوال لان الصحابة ربطوا اسنانهم بالذهب

99
00:48:23.650 --> 00:48:56.200
لكن التي يصل الى سن من غير الذهب يكون احفظ او لا   لا بأس   تركها احوط لان هو من باب التحلي اذا تيسر من باب السن ليس من تذمر اسنان العجز والقطع والحاجات الاخرى

100
00:48:58.900 --> 00:49:26.700
نعم وتصح الطهارة منها اي من وتصح الطهارة منها لو توضأت لكن لا يجوز اعماله ولكنه مع انه لا يجوز السماع. نعم. اي من الانية. نعم. وكذا الطهارة بها وفيها واليها. نعم. وكذا عالية مغصوبة

101
00:49:27.350 --> 00:49:46.250
كان عليه المعصوبة منها وان كان لا يجوز سماعه لان النهي مهوب لاجل الوضوء والنهي لاجل  المحرم ليس لك ان تأتي بالمال لكن الطهارة صحيحة لو توضأ بامام معصوم او اذا ذهبوا صحن الطهارة فعليهم

102
00:49:46.700 --> 00:50:08.050
الا ظبة يسيرة مثل مثل الارض المغصوبة الصحيح الاصول التي لا صحت مع الاثم   صحت الذبيحة بها مع اثم نعم الا ظدت يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة

103
00:50:08.100 --> 00:50:29.550
الظن في الاسلام وفاعله  الا ذهب لان انس رضي الله عنه روى ابناء افتح المكان سلسلة من فضة رواه البخاري في الصحيح اذا كان سعة  وجعل فيه سيدنا فضة لا بأس

104
00:50:29.650 --> 00:50:54.350
بهذا الحديث الصحيح نعم لحاجة وهي ان يتعلق بها غرظ غير الزينة فلا بأس بها مثل  لا بأس  لما روى البخاري عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ بكاء الشعب سلسلة من فضة

105
00:50:55.050 --> 00:51:23.200
وعلم منه ان المضبب بذهب حرام مطلقة   من هوان الذهب وما ظبز من الذهب انما جاز في الضحى لوجود النفس  او هذه يردها الى المحكم نعم وكذا المغضب بفضة لغير حاجة

106
00:51:24.300 --> 00:51:38.700
نعم. او بضبة كبيرة عرفا ولو لحال. كلهم ممنوع. لان لا حاجة الى ذلك انما تجهيز الضب من الفضة خاصة الجزيرة او بغضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة. لا يجوز هذا لا بد

107
00:51:38.800 --> 00:52:00.500
كن ظن يسيرا  لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه من ذلك فانما يرجو الله الى حياته شيء منه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارسقطني

108
00:52:00.900 --> 00:52:16.300
رواه مسلم ابن حسن رحمه الله وهكذا حديث ام سلمة يقول صلى الله عليه وسلم الذي الذي هو في هذا الاسرة انما يجرجر نار جهنم رواه الشيخان وهذا رواه مسلم

109
00:52:17.300 --> 00:52:39.500
واذا كان من باب اولى وذهبت مرارة لا يجوز ان يذهب الى الله. نعم. احسن الله اليك زيادة او اناء فيه شيء من ذلك وهذا يدل على تحريم ربه الا ما استثناه الشرع

110
00:52:39.900 --> 00:53:10.250
لقدح النبي صلى الله عليه وسلم  هم تعمد لا بأس نعم نعم وتكره مباشرتها اي الصبة المباحة لغير حاجة لانها استعمالا للفضة  يعني يشرب من الجهة الاخرى لما فيها ضبة

111
00:53:10.300 --> 00:53:33.750
يقول احسن بعدا عن لمن يعز الدراسي وهذا امره فان احتاج الى مباشرتها كتدفق الماء او نحو ذلك لم يكره. اي نعم اهلها لا حرج فيها لا كراهة وتباح انية الكفار ان لم تعلم نجاستها

112
00:53:34.850 --> 00:53:56.300
وتباح انية الكفار ان لم تعلم نجاستها. نعم. ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس. نعم لانه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزاد مشركة متفق عليه. نعم. وتباح ثيابهم اي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم في التراويح ان جهل حالها ولم تعلم جلستها

113
00:53:56.550 --> 00:54:28.700
لان الاصل الطهارة   لان النبي صلى الله عليه وسلم  وقال لما سألوه عن قالت فاذا كانت جاء له الخمر او ميتة تغسل الحمد لله  وهكذا ثيابهم لا حرج فيها الا ان فيها نجاسة

114
00:54:29.100 --> 00:54:45.500
فالاصل الطهارة رصد الطهارة في الاواني والملابس الا ان تعلم النجاسة نعم. لان عقد الطهارة فلا تزول بالشك. نعم. وكذا ما صبغوه او نتجوه وهكذا ما خبروه او نفذوه وهكذا

115
00:54:45.600 --> 00:55:07.300
واه نصوصهم وغيرها الطعام. نعم وانية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم هذا لكن اذا غسل الاحتياط حسن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لم تجدوا غيره فاغسلوها وكلوا فيها من باب الاحتياط

116
00:55:08.500 --> 00:55:37.000
قد يكون فيها ميتة المقصود ان اذا تعملها لا حرج هذا هو الاحسن والافضل   ثم لما هو حرام  والجمهور على لم ندري. هم ونحشرون من اهل العلم على النفس نعم وبدن الكافر طاهر

117
00:55:38.150 --> 00:56:01.300
الاصل في البدن الا ان تعلم الجاهل تعلم انه تلطح بالنجاسة ولا في الاصل بدلا منه طاهر لو مس جسدك يده او يده ويرفه على  نعم وكذا طعامه وماؤه الطهارة

118
00:56:01.700 --> 00:56:33.150
اما ان تعلم   طعامه في الفاكهة مثل غيرها اما ذبيحته لا تخفي   لبست نفسها. لكن تكره الصلاة في ثياب مرضع والحائض والصبي ونحوه لانها فضيلة النجاة حائض واصل الطهارة لكن اذا

119
00:56:34.000 --> 00:56:55.650
وهكذا ما يعرف بالتلطف بالنجاسات من الكفرة  حتى لا يصلي الا في  كنا هاد الدعم عليهم وكنا ما لا يليق نعم ولا يخرج جلد ميتة بدباب روي عن عمر وابنه وعائشة وعائشة وعمران بن الحسين رضي الله عنهم

120
00:56:56.150 --> 00:57:16.350
وكذا لا يظهر جلد غير مأكول بلا شاة كلحمة ويباح استعماله اي استعمال اي استعمال الجزء بعد التبغ بطاهر منشف للخبث قالت الرعاية ولابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل النصران والكرش وترا لباط

121
00:57:17.450 --> 00:57:33.050
ولا يخطر بتشخيص ولا تثريث ولا يفتقر الى فعل ادمي فلو وقع في مدبغة فانتفغ زاد استعماله في يابس لا ماء ولو وسع كل شيء من الماء اذا كان الجزء من حيوان طاهر في الحياة

122
00:57:33.150 --> 00:57:46.950
معقولا كان كساح او لا كالهر اما جنود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته اكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دمغه ولا استعماله قبل التبغ ولا بعده فلا يصح بيعه

123
00:57:47.250 --> 00:58:05.900
ويباح استعمال من خلل من شعر نجس ثيابه ولبنها اي لبن الميتة ولا هذا مذهب خلاف بين اهل العلم حديث عبدالله بن عكيم قال جعل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

124
00:58:07.000 --> 00:58:31.700
قالوا هذا لا ولكن حديث مضطرب وضعيف والصواب ان نجد بيته بالدفاع هذا هو الصواب اذا كان مأكول اللحم ولما لبث ابن عباس رضي الله عنهما ان البخاري اذا دمر عليها سقط طهر

125
00:58:33.100 --> 00:59:07.800
لما رأى صلى الله عليه وسلم شافها  قالوا انها ماتت والحديث هذا صحيح كثيرا كلها تدل على  وهل يلحق بذلك اذا كانت اذا كانت ميتة   فهل لانه طالب الحياة والحمار على القرب وطهارة الحياة

126
00:59:07.900 --> 00:59:32.150
الحق بذلك على قوله ويلحق  وبعض اهل العلم يرى جميع الجنود كلها تطلب من الزكاة حتى   فالأرجح والله اعلم انها لا لا تؤدي تؤدي للزكاة الا في هذا هو الأصل

127
00:59:32.400 --> 00:59:59.750
والرسول قال هذا في من المأكولات اما حنيف  هذا خلاف ما يرظى من الشرع بل اقربه والله اعلم ان السباق انما يؤثر فيما تؤثر فيه الزكاة فاصل البعير هللة البقرة هلل

128
01:00:00.100 --> 01:00:29.400
فلما ليست للموت يطهرها الدباغ اما شيء محرم الحياة او سبع او زيد او فلا هذا بهذه المسألة ولهذا نهى وعلى افتراسها المسائل التي اعظم ما يؤثر في جلد العيسى المأكولة

129
01:00:29.750 --> 01:01:06.500
والصحيح انهم يطهرون  والنزول استعمل في الرطب وفي اليابس هذا هو الصواب  ترفع نعم نعم ولبنها اي لبن الميتة وكل اجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحاصرها وانفحتها وجلدتها نجسة كل الجاهز

130
01:01:06.500 --> 01:01:40.950
ثم كذا رأسا او رجلا او لبنا او شهما كلها غير  الا هذا ما في حضور الحياة على الصحيح ولا يتأثر فيه الحيوان والشعار فلا بأس هذا هو الصواب لا فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه. نعم. كصوف ووبر وريش من طاهر في حياة. نعم. فلا ينبس بموت

131
01:01:41.050 --> 01:02:09.700
فيجوز استعماله لانه لا تحله الحياة. نعم ولا يجلس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر ولا يجلس  وفي الطائف هذا فيه نظر يقولون لان يحول بينها وبين التأثر  ولكن قد يقال انها جزء منه

132
01:02:09.850 --> 01:02:39.300
ايه المواقع للميت فلما حرم بالموت  الا اذا خرجت قبل موته  حمامة ودجاجة اما اذا مات استخرجوها منه بعد الموت   قد تأثرت  نعم. عظم البيت تحت امرك العظم قد يتأثر

133
01:02:39.900 --> 01:03:02.700
لا يبقى فيه من نهرها ومن غيرها تنسخه او لا وين وين بعض اهل العلم لكن قد يتأثر بما يحصل فيه وبعدين تهنئة  احسن الله اليك قوله وجعل النصران نعم

134
01:03:02.900 --> 01:03:51.200
قوله وجعل المثوان والكرش معلقة او محل غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال   لا يستأذن الا اذا كانت مذبوحة نعم بعض اهل العلم فيه فائدة ولهذا  اولا    يستفاد من فوائد كثيرة

135
01:03:51.250 --> 01:04:48.550
الحياة  مجرد  والمودة ولا يعني  والله لابد من الدماغ    او الى كذا ظهر النصف لكن  المثغال والفرح ما يقال ان هذه من داخل حيوان ما يدخلها زمار ولا هذه من المفاتيح باقية على التحريم باقي على التحريم

136
01:04:48.700 --> 01:05:19.950
محرم هو يقول وجعلوا النصران والكرش وترد دماغه. لا هذا غلط ليس بشيء كله حرج  وما ابين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة لو بالله حيوان  لقوله صلى الله عليه وسلم

137
01:05:20.550 --> 01:05:49.000
وهي حية فهو ميت فاذا قطعت الايام الخروف قيامين او قطعت اذنه في يديه  اما اذا كان  مباح الجواز فيرفع منه مثل اخوه حي  سمكة ويحييكم ويحييكم فهو فيكون حلال فليس فيها

138
01:05:49.600 --> 01:06:34.750
وجرى في ذلك ليس هل نحيي وميتا نعم  الرصيد الا اذا كان    يعني ما في سبع قصر ضرب واستان فقطع ايدهما ضربه الكلب وقطع رجله واذنه وبس وبكل حال لان هذا قطع مثل موته

139
01:06:35.250 --> 01:06:58.400
هذا القطع الذي نراه فنموت وهو حي قطعت منه مدي حية وقال زيده وبقي حيا هذا يكون ميتا ما قطع من السمك من نعم فما قطع من السمك طاهر وما قطع من بهيمة الانعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس

140
01:06:58.500 --> 01:07:29.650
نعم. غير دفك وقهرته والطريدة. وتأتي في الصيد ان شاء الله تعالى النفس الا يخرج من  نجلان  مثل ما يخرج اللبن اللبن طاهر هكذا مختلفة  ووضعوها تقطعت مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الجبل

141
01:07:30.050 --> 01:08:07.500
لما رماه بالشهم قال ما رد عليكم واسمعوا به هكذا شرد البعير او الخروف وضربوه حتى حبسوه حتى  لان هذا هذا بهذه الزكاة في الصيد  يرجى فاذا لانها   احسن الله اليكم المسك وصارته المسك

142
01:08:07.950 --> 01:08:35.000
نعم وان لها مادة تخرج من جهة من جهاته مثل ما يخرج اللبن من المسك يعني وعاءه دعاء والله الى تفصيل حفظك الله ضربه فانقطعت يده ثم شرد وبعد ساعة وجدوه ميتا

143
01:08:35.100 --> 01:09:00.900
يأكلون قطعة ولا يتركونها؟ اي نعم لكن اللي بانت وهي حلم بقيت نعم كاملة وهم ما يدرون اين ذهبوا لا واذا علموا ان ما احتسبها احسن الله اليكم  ارجو اللهم امين اللهم امين اللهم امين

144
01:09:01.000 --> 01:09:19.300
لا تأكلها جزاك الله خير اسباب الاستنجاء من نجاح الشجرة اي اقطعتها فكأنه قطع الاذى والاستنجاء تجارة خارج من دماء او ازالة حكمه بحجر او نحوه. ويسمى الثاني استثمارا من الجمار والى الحجارة الصغيرة

145
01:09:19.300 --> 01:10:10.200
الاستنجاء وازالة الاذى بالماء او بالحجر. لان الماء يقطع اثرها  يقرأه حكما على لا لا يطهر الصحيح كما في الحديث قال ولهذا اما هذا هو الصواب  ونعود على وجه الشرعي

146
01:10:10.250 --> 01:10:40.550
ويرحم الله فاصبحت في اداب الاذى  فليس له ان يتوضأ حتى ينتهي من الاستنزاف ثم توضأ المخمر هذا بالماء  اذا بالشراب او باللبن او بالموازين او غيرها كما يأتي ان شاء الله

147
01:10:40.550 --> 01:11:15.950
من خلى يطهر شبهة من قال لا يضحي بحكم الطهارة. هذا لو علق من الدين قول ضعيف طهارة حسنى يعني انه كان حكم الدين      نعم   نام نام فجاهله هذا نعم

148
01:11:16.300 --> 01:11:53.750
يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمجد الموضع المعد لقضاء الحاجة قول بسم الله. من الناس من كفر العورات يحتاج الى مم نعم لحديث علي رضي الله عنه فتح ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الحديث ان يقول بسم الله. نعم. رواه ابن ماجة والترمذي وقال ليس اسناده بالقول. هم

149
01:11:55.000 --> 01:12:11.400
اعوذ بالله من الخبث لاسكان الجار قال القاضي عياض وهو اكثر روايات الشيوخ وفسره بالشرط والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر واهله وقال الخطابي هو بضم الباء وهو جمع خبيث

150
01:12:11.750 --> 01:13:09.650
والخبائثة فسألناه السعادة من اخوانهم والى اخره. هذا سنة الله من الخبث والخبائث مصيبته الصالحة ايه؟ ان يبلغوا الاذى اعوذ بالله من بسم الله وانزل الامور اولا  وعلمه  واختصر المصنف على ذلك تبعا للمحرم والفروع وغيرهما. لحديث انس رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء

151
01:13:09.650 --> 01:13:30.100
قال اللهم اني اعوذ بك من الثبث والخبائث متفق عليه وزاد في الاقناع والمنتهى تبعا لمقنع وغيره الشيطان الرجيم لحديث ابي امامة رضي الله عنه لا يعجز احدكم اذا دخل بالفقه وهو يقول اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم

152
01:13:30.850 --> 01:14:18.250
من المسلمين    عندي عندي  عاشت الشيخ عبد الرحمن قال رواه ابن ماجة واقتصر عليه الوليد فجمع بين خبرين في المقنع والمنتهى وغيرهما. نعم نعم اخرجه ابن ماجة     قاسم بن عبد الرحمن عن

153
01:14:18.800 --> 01:15:33.600
اضعف جدا  سواء اتنين ما تشرع هذه الزيادة على هذا؟ نعم   طبعا جدا قسمة عند الوضوء داخل الحمام يستثنى هم تسمية عند الوضوء داخل الحمام عند بدء الوضوء احسن الله اليك لفظه ابن ماجة

154
01:15:34.000 --> 01:17:08.150
الري الجني الخبيث المحدث الشيطان الرجيم. نعم  يعني ما ما اللهم اني والحجاب باسم الله  عموما         ايه ده    قال قول بسم الله     مم من باب التأكيد نعم نعم. يقول غفرانك عند الخروج. نعم

155
01:17:08.200 --> 01:18:30.250
مم   اين    مم. مم     سمعت غير موجودة   اعوذ بالله من وفي مثل هذه المباركة اذا هو ايش؟ وقد رواه ابن من؟ وقد روى هذا الحديث عن طريق عبد العزيز ابن المختار

156
01:18:30.400 --> 01:18:57.450
انا عبدالعزيز بن صهيب في لفظ الامن فقال اذا دخلتم قال ما هو ما ما لدينا فرجة  هذا مترجم في طبقات الحفاظ غير الثقة وغير الضعيف   نعم الحديث هذا احسن الله اليك

157
01:18:57.650 --> 01:19:22.450
رواه الترمذي في موضع يعني قد ذكر السني في هذا الحديث في اخر كتاب الصلاة نعم. ويستحب ان يكون عند الخروج منه اي من الخلاء ونحو غفرانه. مم. اي اسألك غفرانك. مم. من الغفل والستر. مم. لحديث انس رضي الله عنه

158
01:19:22.450 --> 01:19:41.850
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء. الحديث. في حديث انس  غلط في حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانه

159
01:19:42.200 --> 01:20:22.200
وهذا حديث صحيح رواه مسلم يؤخذ من هذا الاستغفار  المغرب الاستظهار بمعنى واحد نعم  اه رواه الترمذي وحسنه. هم. وسن له ايضا ان يقول الله ابو داوود واحمد ابن ماجة والنسائي. وهو كما قال حارث بلوغ

160
01:20:22.200 --> 01:20:41.900
والسنة له ايضا ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني لما روى ابن ماجة عن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

161
01:20:42.250 --> 01:21:21.100
ان الحمد لله فلا بأس وعلى انه جل وعلا الله الشكر لله  في الحاشية قالوا رواه النسائي عن ابي ذر وقال الحافظ سنده حسن تحسين هذا المعروف نعم ويستحب له اليسرى دخولا يعني كنا رواية

162
01:21:21.550 --> 01:22:34.900
السفينة سمعت هذا في القراءة الخاصة بالاذكار نعم   تقدموا الحمد لله     نعم حديث غير محسوب. هم. وهو عن ابي ذر توحيدا اصح  هذا هو لكن   نعم هذا من حمد الله

163
01:22:35.800 --> 01:23:11.950
ويحمد الله ويثني عليه سبحانه وتعالى يستحب لابد من دليل  نعم ويستحب له تقديم اليسرى بسهولة اي عند دخول الخلاء ونحوه من موضع الاذى    هذه عند الدخول الى محل اذى يقدمه الصلاة. احسن

164
01:23:12.200 --> 01:24:25.100
ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجه ومنزل      نعم      اليسرى تقدم للاذى والاهلى لما سواه. نعم. وروى الطبراهية المعجم الصغير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فعل احدكم فليبدأ بليملة

165
01:24:25.150 --> 01:25:52.900
واذا خلعت اللذة باليسرى وعلى قياسه الخميس الصحيحين   البخاري ومسلم وغيره نعم      عند الباب    نعم   نعم    نعم دخول المسجد نعم فيستحب له اعتماده على رجله اليسرى على جلوسه لقظاء الحادث

166
01:25:53.350 --> 01:26:27.850
لكن يعمل عند قضاء حاله اللي يراها او اليسرى او على شيء منهما ليس في هذا كلام واحد نعم قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اليمنى

167
01:26:28.150 --> 01:26:58.100
ويستحب له بعده اذا بعض اهل العلم قال في الحاشية وعلله بعض اهل العلم لانه اسرع واسهل بخروج  نعم ويستحب له بعده اذا كان في فضاء لا يراه احد هذه السنة. فاذا خرج الاذى ابعد عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه احد. هاي السنة الصحراء

168
01:26:58.350 --> 01:27:20.100
نعم بفعله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود من حديث جابر رضي الله عنه. نعم. ويستحب استثارة    انت لا ترعى ويستحب استشاره لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال من اتى الغائط فليستجب. نعم. رواه ابو داوود. من فرق بين البول

169
01:27:20.100 --> 01:27:58.150
في بعض الاحاديث الدالة على ذلك  يبتعد عن عن حسنات العرش او لا؟ لانه  ذكر ببعض الصحابة  مما جاء عليه   نعم. هذا هو الاصل لانه يحتاج الى كشف العورة نعم

170
01:27:58.650 --> 01:28:34.050
نعم     وارتياده لقوله موضعا رفوا بتكييف الراء بينا هشة سبحان الله  او يتحرى الارض اللينة حتى لا يقول نعم بحديث اذا بال احدكم فليرفض لبوله. نعم. رواه احمد وغيره. وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا

171
01:28:34.400 --> 01:29:02.400
ولعله لينحدر عنه البول  الرخوة اوفق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. الحديث هذا   عبدالرحمن ولفظ ابي داوود عن ابي موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يقول فاتى دمها في اصل حائط فبال ثم قال

172
01:29:02.900 --> 01:29:51.450
اذا اراد احدكم ان يبول فليغتسل لبوله موضعا والحديث وان كان فيه مجهول فاحاديث التنزه من البول تفيد ذلك      وهذا باب  الرجل الاسود   على    يتحرى الانسان  لا اول شيء ذكره الارض حتى لا

173
01:29:52.250 --> 01:29:55.156
نعم