﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:48.200
لا   نعم نعم. نعم  ويستحب مسحه اي ان يمسح بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصله اي من حلقة دبره فيضع الساعة نصفها تحت الذكر والابهام فوقه وبقربهما الى رأسه اي رأس الدهر

2
00:00:49.000 --> 00:01:24.600
نعم ويمر بهما الى رأسه رأس الذكر ثلاثة بان لا يبقى من البول فيه شيء هذا هو قول   ما احلى لا صحة له وابوه منزور كما  المقصود ان ان هذا من اسباب

3
00:01:24.750 --> 00:01:56.350
لا ولكن لا يعزل حتى وانقطع   ان نشري ثلاثا فمثله  ويستحب نشره بالمسماة ثلاثا اي نشر بشره ثلاثا ليتخرج بقية البول منه. لحديث اذا بال احدكم فليذكر ذكره ثلاثا رواه احمد وغيره

4
00:01:56.350 --> 00:02:41.300
ولا يستحب ذلك لا نسبه ولا   الابتداع هذا اعتقاد اعتقاد     مم ويحب تحوله من موضعه في غيره ان خاف تلوثا باستنجائه في مكانه. نعم. لان لا يتنبه. يتحول عن مكان

5
00:02:41.300 --> 00:03:14.700
ويدعو ويبدأ ذكرا وذكر بقبر لان لا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر ويحير طيب. نعم. واضح   هذا نعم ويكره دخوله اي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى ويرفع دخوله اي دخول الخلاء ونحوه بشيء به ذكر الله تعالى

6
00:03:15.000 --> 00:03:40.650
غير مصحف فيحرم الا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله اما بعد فيقول رحمه الله ذكر الله  تعظيما لذكر الله عز وجل

7
00:03:41.300 --> 00:04:04.650
في هذا حديث انس ابن كعب صلى الله عليه وسلم فلا وضع خاتمه محمد رسول الله هذا هو الافظل والافضل ان المصحف يحرم طول النص  انما تعمل  لا هذا يعفى عنها

8
00:04:04.850 --> 00:04:47.700
لانه قد ينساها وقد تضيع فيها واجب ان شاء الله. نعم نعم ولو لان في هذا قديم ليس مصحفا  وحديث اذا دخل وظع خاتمته ايظا قال   للضرورة نعم الا عدم دليل واضح نعم

9
00:04:49.350 --> 00:05:33.700
نعم ها لا حرج ربنا لا تؤاخذنا بما فيها او كان مرورا مهما كان يحط فيه مم  تمام  قد يجوز لم يستثمر  له طرق كثيرة يشد بعضها بعضا. نعم  بعض اهل العلم يراها واجبة وبعضهم يراها مستحبة والاقرب الوجوب مع الذكر. لان لانها متعددة الطرق يشد بعضها بعضا كما قال الحافظ ابن تيمية رحمه الله والجماعة

10
00:05:33.700 --> 00:05:51.450
وقال اخرون كلهم قال رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء فاذا احتاج الانسان يسمى هذا هو اقل شيء اقل اقل ما يقال بالالف استحباب   اقل ما يقال بداية الاستحباب

11
00:05:52.250 --> 00:06:17.900
غير مصحف في حرم الا لحاجة. نعم لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. نعم ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به في الباطل قوله العز هذا لا يجوز انما هذا انا اقول من اجتهد في ذلك

12
00:06:18.650 --> 00:06:43.250
الصواب من الحروف من القرآن وغير القرآن تعم الادلة في تحرير السماح فلا فلا يجوز واما ما كنت من جرائم واشلاها والاوراق التي لا حول ان شاء الله يلا ويجعل فص خاطر يحتاج للدخول به في باطن كف يمنى

13
00:06:43.800 --> 00:07:26.650
نعم وبحاجة فيه ذكر الله    هذا اذا احتاجه  ويكره تكامل رفع ثوبه قبل دنوه اي قربه من الارض الى حاجة  قبل النور او لا نقدره احد العورة بدون منصب  نعم

14
00:07:34.150 --> 00:08:00.050
عند قضاء الحاجة  في رفع شيئا فشيئا. نعم. ولعله يجب ان كان ثم من ينظره قاله في المبدع. لا شيء. يجب ان لا يرفع الا عند  حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم الله

15
00:08:00.500 --> 00:08:32.900
ثوب وجهاد او سراويل نعم في اي مكان حتى في اي مكان  قال يا رسول الله خاليا؟ قال الله احق بالاسلام  للتحريم ورفع الثوب. نعم والاستفهام لرفع الثوب في دورة البيان

16
00:08:33.300 --> 00:09:08.750
على حسب الحال يراعي يراعي بذلك ايمان ثوبه شيء نعم نعم نعم ويكره كلامه فيه ولو برد سلام نعم   قال لي كيف انزل الله على طهارة اذا سلم عليه ان ينقل حاجته فلن يرد عليه

17
00:09:08.950 --> 00:09:36.100
يلا نعم وان عطس حمد الله بقلبه الا عطف  ويجب عليه تحذير ضمير وغافل منه عن هلكه اما لابد انه على حاجته حوله غريب سقط في حفرة  تراها تجوز من الوجوه

18
00:09:36.350 --> 00:10:06.100
الكراهة فاذا كثير من ولو انه على حاجة    لم لا يرد السلام على حاله. نعم وجذر الصح ولا يسلم عليه هو على العالم. نعم. وجدل صاحب اللفظ بتحريم القراءة في الحش وصفحه وهو متوجه على حادثه

19
00:10:08.100 --> 00:10:38.600
وجذب صاحب النبض بتحريم القراءة في الحج وسرحه وهو متوجه على حاجته وهذا وجهي تعظيما لكتاب الله وهو توجه  بكل حال كما يحرم دخول المصحف تعظيما لكتاب الله عز وجل

20
00:10:39.300 --> 00:11:14.900
اما السطح الاخر لا بأس بها ولا يقرأ على الصفحة او يصلي على الصفح   فلا بأس بهذا الصحيح    الحائض او فوق السطح  والانزلاق واحد اذا كان جدار الغرفة جدار الحمام واحد نعم لا يضر

21
00:11:15.300 --> 00:11:56.550
جدار الحمام  نعم ويكره بوله في شخص بفتح الشين ونحوه وهو في السر ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الارض  لانه ابيض قد يسبب خروج عليه فتؤفيه قوله وسوى  لامرين احدهما انها

22
00:11:57.650 --> 00:12:25.100
صافي نعم ويكره ايضا بوله في اناء بلا حاجة نعم الحاشية يا اخوان فلا بأس اما اذا كان محتاج لمرض ظهره حادث او ثقله لا بأس بهذا كما هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض احسن الله اليك

23
00:12:25.650 --> 00:12:46.500
قال على قوله    قال بانصاف بلا نزاع اعلمه ولحديث ابي قتادة الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان يبالغ الجهد قال قتادة قالوا انها مساكن رواه احمد

24
00:12:46.550 --> 00:13:37.100
ابو داوود روى النسائي  هذا         هنا لا يستطيع يتوضأ عند السلف يتوضأ لها الوقت يصلي ولم تصلي   نتوضأ بعد دخول الوقت اذا كانوا يعني حدثوا هداهم فاذا ظبطوه حتى لا يتأذى بثيابه لا بأس. حتى يتوضأ اذا ذهب

25
00:13:37.800 --> 00:14:03.050
لم يحفظونه اذا ذهبوا يعذر بحملة للنجاسة الا مثل مثل صبها من ذكره ويصلي الصحابة ايضا الواضح هو ان الاقبال في ها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فينا نعم النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه

26
00:14:03.550 --> 00:14:49.200
ومستحبة حديث انه كان عنده امام تحت سريره اذا زالت الليلة  بعدين لكن بكل حال  ومستحب من غير مقيد او مبلط اي ومستحمل غير مقيد او مبلط يتأثر به  مخير

27
00:14:49.450 --> 00:15:19.900
وفس فرضه او فرض زوجته ونحوها في يمينه  وهو يبول  تقديرها اما مسجد اليمين في حاجة فلا حرج ويكره استنجاؤه واستجماره بها اي بيمينه في حديث ابي قتادة رضي الله عنه لا يفوتن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء

28
00:15:19.900 --> 00:15:39.150
بيمينه متفق عليه. نعم او البعض من المجندين اللهم ان قد حين البيت اما قبل اليوم او بعده الا بعد ذلك بغيت نقول نعم واستقبال النيرين اي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى

29
00:15:39.650 --> 00:16:19.800
هذا ليس بصحيح ولا افضل ولا دليل على الكراهة قال نعم   كل نوع من الامور لله الله اللي خلق الموت  نعم هذه علة باطلة  مكروه على كل حال نعم ويحرم استقبال القبلة ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان

30
00:16:20.250 --> 00:16:44.650
بخبر ابي ايوب رضي الله عنه مرفوعا اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا ولا تستكبروها ولا تشرقوا او غضبوا متفق عليه   الحديث الصحيح اذا كان في الصحراء  اما في البلدان فلا حرج

31
00:16:44.850 --> 00:17:24.000
انه صلى الله عليه وسلم   نعم ويكفي انحراف عن من جهة القبلة. هم. وحائل ولو تم اخرة رحل يكفي لوجود ولكم اخلصوها  او حائط بينهم   هذه في البرية في الصحراء. نعم. نعم نعم. البرية

32
00:17:24.400 --> 00:18:22.150
اما في البيت فلا تراه  تمام  الا جميعا طريق السلام ولا يعتبر القرب من الحائض نعم ويكره استقبالها حال الاستنجاء هذا فزعا للدليل لكن هذا  نعم   نعم  ما يخالف هذا ما هو واضح

33
00:18:22.650 --> 00:19:06.900
ويحرم لبسه فوق حادثه. نعم. ويحرم لبسه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. وهو مضر عند الاطباء  العورة ولان قد وسيلة الى  المقصود انه   احفظ عورتك  ما يؤدي الى

34
00:19:07.100 --> 00:19:36.450
عند الاطباء. نعم؟ يقول هو مضر عند الاطباء   اللهم صل على نعم لعل هذا هو السبب. ويحرم قوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع نحو ذلك افضل نافع او متشمس في الشتاء

35
00:19:36.550 --> 00:20:03.850
الله يقول الرسول دمه وماله وعرضه لا يؤذي اخوانه. نعم. ومثله زمن الشتاء هذا مسلم  ومتحدث الناس. نعم. وتحت شجرة عليها ثمرة. نعم. لان قد تشهر الثمرة على النجاة تنشب حرمان الناس بها

36
00:20:04.650 --> 00:20:29.550
سواء كانت الشجر يقصد للاكل او غيره لانه يقذرها. في احاديثها ضعف لكن المعنى واضح نعم وكذا في مورد الماء وهكذا  نعم. وتغوطه بماء مطلقة. نعم. باب الاستنجاء. ثم ويستثمر بحجر

37
00:20:29.850 --> 00:20:48.650
فيتزمه بحجر او نحوه ثم يستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم رواه احمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الترمذي. اللهم صلي وسلم عليه امره الله من شو وضعه

38
00:20:49.900 --> 00:21:19.450
او بالهدف اذا هل هناك وهو افضل او بالحذر وهم عند جميع اهل العلم عند اهل العلم وحده وينزل علينا فهو افضل   الذي كان يتبع الحجارة الماء طوال اهل قباء

39
00:21:19.750 --> 00:21:50.650
المقصود انه اذا جمع بينهما هو افضل لانها كما في الانقاذ فاماطة بالصيام    حتى ازال اثر وان زرع بينهما فذلك نعم رواه الامام احمد واحتج رحمه الله عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم. قوله فانعكس كره

40
00:21:50.800 --> 00:22:29.550
البرنامج  من استعمال الحذر عليه ولهذا المهم ان يخفف بالحجر اولا اه من انكر الاستنجاء بالماء من الصحابة  الصحيحين عن ابي انس رضي الله عنه انه كان يستنزف الناس رضي الله عنها انه كان يستجدي بالماء عليه الصلاة والسلام هذا امر معلوم

41
00:22:29.550 --> 00:23:31.950
كل انسان قد يخفى عليه بعض السنة  نعم القرآن  التهاب الى الله نعم فانعكس كره نعم    السنة   الحذر ونحوه ثم هذا هو الحذر هل له وجه  ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء لكن الماء افضل. هذا هو الصابر في هذا

42
00:23:32.150 --> 00:23:53.450
يجيه الاستنفار ولو كان موجودا لكن ان لم يتعدى ان يتجاوز الخارج موضع العادة مثل ان ينتشر الخارج على شيء من الصفحة او يمتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه الا الماء

43
00:23:53.650 --> 00:24:25.700
لان الحلقة وما حولها محل الحسنة ومحالها فاذا زاد كثيرا فاحشا فلا بد من زيادة الخليفة مثلا فقبلوا الخنس المشكل ومخرج غير فرس وتندد في مخرج بغير حرج المشكل يعني يغسلهما جميعا

44
00:24:25.750 --> 00:25:02.950
نعم ومخرج غير مخرج غير فرض  لانه ليس مخرجا حتى   وقبول احدهما فلهذا وجب الاستنجاء بالماء لانه ليس بفرض والاصل في النجاسات هذا هو الاصل ولكن  واذا عرف  او او مخرج

45
00:25:03.200 --> 00:25:41.950
ومخرج غير فرض مثل نهار الجد وفتحوا له مخرج الذنب يحسن ما يحتاج وتندد مخرج بغير خارج ذلك على نجاسة دعونا   ادخلهم انما الاستنباط فقط ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج سيد

46
00:25:42.100 --> 00:26:15.550
اما من داخل فلا يجوز فلا حاجة نعم ولا داخل حسنة عقلة غير مفتوح  اما اذا كان محروقة نعم ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها بحسب وفرق ان يكون ما يستدمر به طاهرا مباحا منكيا غير عظم وروح

47
00:26:16.550 --> 00:26:59.450
من سيارة خشب خشونة يحصل به ازالة الاذى  الا العظام والامراض لا  مناديل خشنة عجبا تراب غبن يزيد العذاب ثلاث مرات متى لا افعل ان  شرع له الهم الخامس اذا القى على وجهه طاهرا مباحا منقيا الاباحة

48
00:27:00.000 --> 00:27:45.800
ولكن على غيره القدسية لاجل عدوان على الغير  خير عظم وروث ولو طاهرين من الرسول عن ذلك كما في صحيح مسلم قال انه  مم  ها المباحث وغير المباح في الاستثمار. ها؟ وغير المباح في الاستجمار

49
00:27:46.650 --> 00:28:17.550
خصم غير المباح حكم غير المباح في الاستجمار. اذا استجبر بغير طاهرا مباحا  وهو المقصود لا اصلح الناس او اشبه بكل شيء مباح لا يعصي الناس لا يظلم الناس نعم من قال ان الكتاب هذا مقصود عربية

50
00:28:17.550 --> 00:28:49.750
فانت  الصلاة ولله ظروف العلة ظن الناس ما يؤثر فلو صلناك ثوب معصوم تحدثنا عن الصحيح او معصوم لان تحريمهم لاجل الصلاة عدوا وظلم وانما ما حرم فيها كان من اجلها

51
00:28:49.850 --> 00:29:38.150
وهكذا ما يقال  ابن العزيز  صح ذلك المقصود كما لو ازال هذا المباح استعمال الاوراق في هذه اللغة العربية  لا يجوز لان اللغة العربية لكن مثلا ذكر الله   نعم   قال انهما لا يطهر النصر للنبي صلى الله عليه وسلم

52
00:29:38.250 --> 00:30:21.350
قال انهما لا يطهران ولو يعني من المذبوح يعني ها؟ من المذكاة يعني  لا السلام عليكم وطعاما ولو لبهيمة لا يستجاب الطعام لما فيه من التقليد واذا ولا من باب اولى اذا كان طعام

53
00:30:21.400 --> 00:30:43.700
ربنا اولى واولى هذا هو من باب القيادة من باب اولى انك رضوت وابنه اولى بماله لانه ربنا اولى واشرف منهم ومحترم ككتب علم كذلك ما كان محترم لان فيها

54
00:30:44.100 --> 00:31:07.250
قال الله ورسوله بالاحكام الشرعية لا يجوز امتهانها  امتهان شديد  قول بعضهم انه يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به لو استعمل العظم فهو تمام ذكر في الحاجية عن بعضهم انه قال

55
00:31:08.750 --> 00:31:47.500
اه يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به مهوب بعيد حتى   ومتصفرا بحيوان كباب البهيمة ومتصل بحيوان كذلك البهيمة وصوفها المتصل بها كذلك منتصف الحيوان تقلية الحيوان او اذن الحيوان هذا عبث

56
00:31:47.900 --> 00:32:21.000
اوصيها انك من رب الجن لا يستعمل الدواء يستعمل طعامهم  هو ربنا وطعامها واطرافها اولى واولى  والو والو ويحرم الاستثمار بهذه الاشياء وبجلد سمك طبعا المحترم الحيوان المذكى مطلقا او حشيش للرب

57
00:32:21.250 --> 00:32:56.350
لان عهد البرامج ها لابي ثيابه لا بأس  فيحصل نعم ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث ركعات منقية فاكثر الا بيحصل بسلام ويحصل ويشترطوا في الاحتفال بالاستغفار ثلاث مسحات ملقية فاكثر الا يحصل بثلاث

58
00:32:57.200 --> 00:33:32.300
منكرة لان الرسول رواه مسلم ابن مسعود  فاتهم بحذرين اقل شي ثلاث خامسا حتى والسنة يقرأ على مسلم نعم ولا يجزئ اقل منها نعم نعم ويعتبر ان تعم كل مسحة للمحل

59
00:33:32.400 --> 00:34:07.050
قال  فاذا انت رابعة وخالصة حتى يمسي  هم ها نعم  نعم ما ما في شي لا يغسل حتى يقيم الصلاة ولا الاربعة ولا الخمس المهم ولو كانت الصلاة بحجر ذي شعب ابدعت ان انقذت

60
00:34:07.550 --> 00:34:35.400
لي عندنا   نعم وكيفما حصل الامطار في الاستجمام ادنى المقصود حقيقة كيفما حصل فاكثر حصل المطلوب وهو وهو ان يبقى اثر لا يزيده الا الباب يعني في الاثار غائب حتى لا يبقى لله

61
00:34:36.050 --> 00:35:28.400
هذا هو الانقاذ فاكثر  ونحن ما يكفي لا بد من الصلاة قبلها. نعم لقوله  هذا بذات الاحذار فانها خزي عنه   نعم  لكنها كلها نعم خشونة المحل كما كان نعم وبالماء

62
00:35:28.400 --> 00:36:04.600
عود خشونة المحل كما كان. الطهارة في الماء او بخشونة اذا احس بالخشونة حصل المطلوب هذه الطهارة اعزم بشيء من الموجة نعم ومع السبع غسلا ولا اصل فليرسم  بخمس او بست او بسبع او باكثر

63
00:36:04.800 --> 00:36:41.500
او في اقل المقصود نعم نعم ويكفي ظن الانقاظ ويحسن ظننا عائشة رظي الله عنها  ولأن هذا هو ويسن قطعه اي قطع ما زاد على الصلاة على وتر هذا لقوله صلى الله عليه وسلم من استثمر فليوتر

64
00:36:41.500 --> 00:37:18.350
نعم. فان القى برابعة زاد خامسة وهكذا. نعم. ويجب ها  نعم ويجب الاستهزاء بماء او حجر ونحوه لكل خارج من سبيل اذا اراد الصلاة ونحوها الا الريح والطاهر نعم. ويجب الاستهزاء بماء او حجر او نحوه لكل خارج من السفيه. اذا اراد الصلاة ونحوها

65
00:37:19.000 --> 00:37:55.650
تجد في كل خير  اذا اراد الصلاة او تخطوها او مثل المصحف  مثل ما تقدم الذي نعم ان الريح والطاهرة وغير الملوث ابقى  هذا قولنا عليه ونسأل الله على ان يستجيب لكل خير الا به

66
00:37:55.750 --> 00:38:17.700
وهذا معنى كلام موفق قال النبي والله قال بعضهم اذا كان منيبا فهو طاهر او بعضه ناجسا لا اثر له لا يجد السجادة ولكن في الغالب ان خروج المني ونهض

67
00:38:17.700 --> 00:38:46.350
من بعض فلا بد يكون معه رطوبة الحاصل هو الذي اعطاه الجمهور وهو اولى والاحرار حتى الا بها ان يستنجي من كل شيء بزيل هذا هو الافضل والله الافضل النصوص نعم نعم المرئ المريء وكذا على هذا ما يستجيب على القول. هذا قول الشارح المليء

68
00:38:46.350 --> 00:39:32.950
ولكن ظهور العمر  قول الجمهور ليس عليه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كله خارج من    نعم هذا هو الاصل من باب الاحتياط نعم اخذ بالحيطة والعموم نعم ولا يصح قبله اي قبل الاستنجاء بماء او حجر ونحوه وضوء ولا تيمم

69
00:39:33.000 --> 00:39:50.750
في حديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ ما قبله غروب ولا في امر لان الرسول لما سأله عليه عن لم يعصي وذكره ثم يتوضأ فالانستجرام مقدم ثم غضوبا

70
00:39:50.800 --> 00:40:22.000
ثم جاهلوها ويتوضأ ثم يتوضأ نعم لو نسي ثم توظأ ثم سكر ها؟ اقول لو نسي احسن الله اليك ظاهر ادلة يعني شرط الوضوء ان يتقدم الشرط هذا مأخوذ بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:40:22.000 --> 00:40:45.650
هكذا جاءت الاحاديث روسيا عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأت المصلي وهكذا نتوضأ كما رأينا الوضوء وهو صلى الله عليه وسلم يستند باول ثم رواه الصحابة منهم  وفي حديث ابي ليس لك ان تتوضأ

72
00:40:45.700 --> 00:41:05.600
نعم قال في الحاشية على لفظ يغسل ذكره ثم يتوضأ هذا لفظ النسائي. مهم. وقال الحاضر منقطع وله مسلم يغسل ذكره ويتوضأ لاحمد وابي داوود نحوه وانا في البخاري توضأ

73
00:41:05.650 --> 00:41:26.200
واغسل ذكرك. قال الحافظ ووقع بالعمدة نسبة ذلك الى البخاري بالعكس وفي لفظ لمسلم اقسم لك وتوضأ وفي بعض الروايات توظأ وانظح فرجك والواو لا تحفظ الترتيب بل بل لمطلق الجمع المشهور

74
00:41:26.200 --> 00:42:22.000
الاصل هو الاستبداد ثم الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس بفعله ولقوله عليه الصلاة والسلام تمام   اما اذا كان كما جاء في السنة     نعم يا شيخ   هداك نعم

75
00:42:22.800 --> 00:42:52.500
اصلهم فين واجبة صلى الله عليه وسلم  ولو كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير حاجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. نعم الخارجية او على فخذه او في رأسه مجال او في اي مكان صح الوضوء

76
00:42:53.200 --> 00:43:28.000
قبلها انما هذا خاص اليه في بطنه في المقعدة وصل اللهم غفلها طهر الله من لو كانت على السبيلين ثم توضأ يضع عبادة الحفاظ  على هذا ووقع يجب ان نبالغ

77
00:43:29.400 --> 00:44:04.550
على ابني  ولهذا قد في سيرة النبي ونحو ذلك ثم يتأخر فيه استنجاد  انسان   ما اصابها شيء لكن ذكره المقصود ان الجدار لان لا يعرفه يكون حسن ان شاء الله

78
00:44:04.600 --> 00:44:28.250
كما في خطر لو تأخرنا الرسول نعم بصرف الوضوء احسن الله اليكم من زناته حتى بسم الله ان يتوضأ قبل هذه السنة. توضأ ثم قال توضأ ثم ثم واما الوجوب

79
00:44:28.500 --> 00:44:53.650
ها  يغسل ذكره ويتوضأ ثم ينام عليه الصلاة والسلام نعم يا شيخ بارك الله فيك كل حديث رحمه الله نعم الحاشية اذا كان ظاهرا اولا لان الاستنجاء انما شرح المجالس

80
00:44:53.800 --> 00:45:27.050
ولا نجاسة هنا  وقال كيف يستنجي  اسهل ما يجوز المشهور     اهلا بالعموم وعملا احرف لان قد يكون معه رطوبة قد يكون معه زيادة رطوبة قد يكون مع الطاهر شيء من باب الاحتياط نعم في الفروع استظهرت

81
00:45:27.050 --> 00:46:12.800
هذا هم استظهر عدم الاستنجاد في الفروع هو استغفر الاخوة بعدم الاسلام نعم   نعم   نعم صحبنا بعض السواك والسنن للوضوء وما اوثق بذلك من من الادهان والاستحال والاختفال والاستحداد ونحوها. هم

82
00:46:13.100 --> 00:46:47.900
السواك هذا الباب السواك يعني   من علمنا الله اكبر لذلك يطرح هذا الباب فيما يتعلق والاجتهاد والاجتهاد اه هذا من الاداب الشرعية نسيت شرعها الله لعباده تأتي  مم والله يا اخوان

83
00:46:48.450 --> 00:47:18.350
ما فيها شيء  لا في الاراك يتيسروا او لا هم الزمان نعم نعم يحصل المطلوب طيب رائحته طيبة نعم السواك هو الاسواك اسم للعود الذي يشتاق به. نعم. ويطلق السواك على الفعل

84
00:47:18.500 --> 00:47:57.650
ايدلك الفم بالعود لازالة نحو تغير كالتسمم  يطلق السواك على الفعل اي دلك الفم بالعود لازالة نحل تغير كالتسوك. نعم  ويقع سواه في التصوف   نعم نعم سواك من يا رب

85
00:47:57.750 --> 00:48:31.950
اسمه مصدر   نتسوق   التصوف بعود النية سواء كان رفضا او يابسا مندعا من اراك او زيتون او عرجون او غيرها. ملصق للفرد هو غير مضر احترازا على الرمان والاكل وكل ما له رائحة طيبة

86
00:48:32.600 --> 00:48:57.050
لا يتفتت ولا يجرح ويفرح بعود يجرح او يضر او يتفتت يعني كل من يحصل مثل المقصود سواء كان اول الاعواد التي يحصل بها المطلوب    رواية  والرائحة التي لا تناسب

87
00:48:58.300 --> 00:49:32.200
هو المأمون اما وانما يستعمل العود الذي يحصل فيه في إزالة الألم من دون أذى ولا يصيب السنة ما لا يتفتت ولا التفوق بعود لين. نعم. سواء كان رفضا او يابسا ملجأ من اراك او او زيتون او عرجون او غيره. نعم. ملق للفرد غير

88
00:49:32.200 --> 00:49:50.950
احترازا على الرمان والار. نعم وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح او يضر او يتفتت ولا يصيب السنة من اشتاك بغير عود

89
00:49:51.550 --> 00:50:28.100
باصبعنا وخرقة ونحوها لان الشرع لم يرد به ولا يحصل به الالقاء باصابع ليس من السنة انما هو عليه الصلاة والسلام نعم يعني هذا من باب التوضيح مثل لان الشرع لا يمتلك به ولا يحصل القاء كالعود. نعم. مسنون كل وقت. خبر قوله التشوك اي يسن كل وقت

90
00:50:28.100 --> 00:50:56.350
لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي واحد وغيرهما السواق مستحب دائما ولكن الصلاة ودخول المنزل  نبيها عليه الصلاة والسلام ولهذا السواك مغفرة الذنب هذا هو واخرجه النسائي ايضا

91
00:50:56.700 --> 00:51:16.450
عن عائشة رضي الله عنها نعم اليك من قال ان  قدر ما يحصل من الانفاق نعم؟ ها؟ من قال من الفقهاء ان الانسانوت باصبعه من السنة بقدر ما حصل له من القومية

92
00:51:17.050 --> 00:51:34.550
تدل على هذا بعض الاحاديث قال في الحاشية روى البيهقي والحافظ في المختارة وقال لاسناد عن انس رضي الله عنه مرفوعا يجزئ من السواك الاصابع وفي المغني بلفظ اصبح عليك سواك عند ورود امرهما على اسنانه

93
00:51:34.800 --> 00:52:04.050
وعن علي في صلة الوضوء فادخل بعض اصابعه في رواه احمد  الذي كان يستتر بالعودة عليه الصلاة والسلام    لكن اصابع ايسر عند الوضوء افراد بها بعض المقصود نعم  ما يكفي

94
00:52:04.100 --> 00:52:50.800
لكن الصالحون هو اولى    تمام  مع مع المضمضة نعم نعم  لا نعم قوله ولا يسب السنة والصحيح انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاذ. له بحديث يجزئ في السواك الاصواء. رواه البيهقي عن انس رضي الله عنه مرفوعا. وفي المغري والشرح انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الاصحاء ويكره انه الصحيح

95
00:52:50.900 --> 00:53:16.200
نعم نعم حسب ما يحصل المطلوب لكن ما يتعلق بالاصابع عند الله تاني ما جاء في اصابعه جزاك الله خيرا لان في فالاصل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل الا السواه هكذا يستعمل اصابع اصابعه عليه الصلاة والسلام

96
00:53:17.350 --> 00:53:36.450
السنة السواك هذا مسلم المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما عليه الصلاة والسلام. نعم يعني اذا لم يتيسر هذا حسن عدم التيسر من بعض الشيء

97
00:53:37.050 --> 00:54:12.100
ولا سيما عند عند اصابه باصلاح مع الماء عند الوضوء. نعم   لا حرج النبي صلى الله عليه وسلم مشروع نائم قبل الزوال وبعد الصائم وغيره من الصواب بعد الزوال فرضا كان الصوم او نفلى وقبل الزوال يستحب له بيابس منجى

98
00:54:12.150 --> 00:54:30.600
ويباح برفع في حديث اذا صمت فاستاكم للغداة ولا تستاك بالعشي اخرجه الباهقي عن علي رضي الله عنه لكن الصاع يكره له الله عز وجل عند عند بعض العلم كما قال المؤلف هنا

99
00:54:31.450 --> 00:54:49.450
نصاب ذلك الصائم مطلقا  لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء النصف الاخر عند كل صلاة في الصحيحين عند كل صلاة انه اضاع كل صلاة وهذا يشبه صلاة الظهر والعصر

100
00:54:50.400 --> 00:55:42.450
حق الصائم وغيره والظهر عصر بعد الزوال اما حديث  نعم   نعم   اذا توقعه يكون احسن من باب الاحتياط هذا احسن انه هذا لا يتعدى لا يتعدى ليس له مجرد نعم. وكذلك احسن الله اليكم من

101
00:55:42.600 --> 00:56:16.300
وضوء الصلاة هذا للنوافل للصائم كذلك لا بأس التي يسحر ولم يغفر شيئا ذنوبه فتح الرجل   نعم. متأكد خبر ثان للتشوف. نعم. متأكد. هم. خبر ثان للتسوف. نعم. عند الصلاة فرضا كانت او نفلة

102
00:56:16.650 --> 00:56:38.750
عند الصلاة لان المثال اعتاده صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. وعند انتباه من نوم ليل او نهار كذلك ان جبالها اليوم نعم وعند تغير رائحة فم بمأكول او غيره. نعم

103
00:56:39.350 --> 00:57:03.200
نعم وعند وضوء وقراءة وعند وعند وضوء وقراءة وعند وقراءة قراءة قراءة كذلك وعند دخول المنزل ايضا كما عائشة رضي الله عنها يستعد هذا كله عند الوضوء عند الصلاة عند كل منزل عند تغير الفم كل هذا امر

104
00:57:03.950 --> 00:57:23.850
او ويسحب يسحب في سواك ويسحب دائما السواك هو خلاص الذنب. نعم. زاد الشركتين والمصنف في الاقناع ودخول مسجد ومنزل. نعم كما جاء في الحديث الصحيح  اما يبدأ به من اذا دخلني قال قالت السورة

105
00:57:24.300 --> 00:57:53.750
والمسجد الظاهر يعني دخول المسجد الحمد لله واطالة والمسجد ما ورد فيه نص خاص؟ ما عليه شيء نعم. واطالة السكوت. نعم. لان ابعد السكوت يحصل بها. في الغالب بعض السنين بعض التغير. نعم. وخلو المعدة من الطعام

106
00:57:54.050 --> 00:58:31.550
لانه يتمخرط  واصفرار الاسنان. نعم. ويشتاق عرضا استحبابا بالنسبة الى الافكار. نعم بيده اليسرى على هكذا مظاهرة هكذا  وطفوره وفي سيرته من شأنه كله. نعم  هكذا لان فيه كذا قد يؤذيه ويجرحه

107
00:58:31.900 --> 00:59:06.150
ايه لانه ما يحصل صيام المسلم   لانها من باب الازالة نعم من باب الازالة  عرضا استحبابا بالنسبة للاسنان بيده اليسرى على اسنانه ولفته ولسانه. نعم ويغسل السواك ولا بأس ان

108
00:59:07.550 --> 00:59:34.200
بالنسبة الى للاسنان على اسنانه على الثاني هو ورثته ولسانه ويغسل السواك ويغسل السواك. نعم. ولا بأس ان يتسافر بالسان فاكثر فلا بأس. به انسان تأثر يحسن السواك اذا احتاج الى ذلك

109
00:59:34.250 --> 00:59:53.900
فيصل حتى يتوطب ويزول ما به من اثر ولا قصة عائشة النار بعض النبي صلى الله عليه وسلم فما رأت ينظر الى صورة يد عبد الرحمن اخذته ونظرته وطيبته ثم اعطت النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:59:54.600 --> 01:00:41.950
اذا كان لا يكثر من ذلك ولا يعني نرضى بذلك او ولده او ما اشبه ذلك والا فلا الوصية قبله لك من الله بذلك. نعم      وان يعطيها اخر نعم  مخالف الرعاية

111
01:00:42.300 --> 01:01:01.400
ويقول اذا ويقول اذا استاك اللهم طهر قلبي ومحض ذنوبي قال بعض الشافعية وينوي به الاتيان بالسنة اما هذا الدعاء هذا له اصل لكن السنة هذا امر مطلوب في كل شيء كل ما جاءت للسنة يجب اتباع السنة هذا حق

112
01:01:01.650 --> 01:01:19.700
واما هذا الدعاء فلا يدعو الانسان بما احب. نعم  امر غلط. نعم. لكن اذا قاله لا على انه فيه. نعم. اذا دعا بهذا الدعاء لعن اعتقاد انه سنة اذا دعا يدعو بما احب

113
01:01:22.200 --> 01:01:58.600
بالنفاق ونزل الشيخ الايمن وتردده وقروضه شأنه كله هكذا لان ذكرى يقول فائدة والافضل بيده ذكرى قال ابو العباس ما علمت اما ما حلف فيه سوى الجد فانه قال الساكن باليمنى لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وتردده

114
01:01:58.600 --> 01:02:53.700
به وفي شأنه كله  يعني من باب الازالة  معناه ان  وهو  هذا معنى نعم  مبتدئا بجانب صدره الايمن. نعم. بالايمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستخدم  رضي الله عنه في الصحيحين

115
01:02:54.550 --> 01:03:21.950
وطفوله وفي شأنه كله لان بعضهم يواجه سواك. نعم  هذا ثابت موسى لكن المقصود من هذا يمكن للراحة والسوء  ويزدهر استحبابه ضده يوما بعد يوم اي يوما يلتهن ويوما لا يلتهر

116
01:03:22.350 --> 01:03:42.050
لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غب رواه الترمذي والنسائي وصححه والترجيل تسليح الشعر ودهنه بحديث اربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح هذا هو الافضل

117
01:03:42.950 --> 01:04:35.600
فاذا وان يحسن لك الا رأس  هل المرسلين الحياء الحياء والنكاح بل حنا والصواب الحياء والنساء والسواك والتعطر هكذا ثلاث ساعات  نعم؟ الحديث الثابت لا بأس لكن صحبه بعضهم الحين مدى الحياة

118
01:04:36.950 --> 01:05:20.550
لانك  ها؟ احسن الله اليك قال في على قوله  ايوة يسن تطيب لحديث ابي ايوب مرفوعا. اربع من سنن المرسلين الحياء. نعم هاد التعصب ويسن تطيب لحديث ابي ايوب رضي الله عنه مرفوعا اربع من سنن المرسلين. نعم. الحياء والتعصب والسواك والنكاح رواه احمد

119
01:05:20.550 --> 01:05:38.050
وعن انس انه قال حبب الي من دنياكم النساء وجعلت قرة عين للصلاة رواه احمد والنسائي والحاكم وغيره بس اخر كلامه عن ما عدا ان احمد نعم بلغ رواه الامام

120
01:05:38.600 --> 01:06:33.000
ومع ذلك نعم نعم لا بأس به فله شواهد كثيرة نعم تمام ما تكررنا تعدد الطرق  احدكم المهم بقى  من جمع جزاه الله خير هذه قاعدة لا يتقيد   نعم ويستحل في كل عين وترا ذاتا. نعم. ليسند المطيب كل ليلة قبل ان ينام. نعم. لفعله عليه الصلاة والسلام. رواه احمد وغيره

121
01:06:33.000 --> 01:07:19.400
الاجتهاد عنه كل ما فيهم مصلحة العلم من اذنك فانه  الا استحالة فهو حسن كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم اه  نعم في كل ليلة كل ليلة نعم

122
01:07:23.600 --> 01:07:58.800
تمام ما اعرف الوصية ما اعرفه انما المعروف عليكم بالاثم فان غض البصر ويغض الساعة نعم   زيادة المضيع  رواه احمد وغيره عن ابن عباس ولفظه كان يكتحل بالاثمر كل ليلة قبل ان ينام وكان يفتخر في كل عين ثلاثة اميال

123
01:07:59.350 --> 01:08:14.600
رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه فقال روي من غير وزن انه قال عليكم بالاثم فانه يغض البصر ويملك الشعر نعم. وكان له هنا يتخذ منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه

124
01:08:14.750 --> 01:08:48.700
ولابي داوود ان خير اصحابكم الاثم منه الطبراني فانه مملكة للشعب مذهبة منه هذا مصفاة للبصر. جميل لا      نعم الله وحده غير هذا ابن عباس رضي الله عنهما. المعروف الصحيح هذه وتطيب

125
01:08:48.700 --> 01:09:21.950
ويفطن الى نعم الله تعالى. هذا يبشره واذا توكل على الله عليه كل هذا  يشرع للمؤمن  الظهر من الاوساخ ان الله جميل يحب الجمال يا رسول الله فان الله جميل يحب الجمال

126
01:09:23.100 --> 01:09:49.450
نعم نعم نعم نزينه والمصلحة نعم. ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار في حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذا يعاني من دعاء مطلقة عند

127
01:09:49.600 --> 01:10:06.400
تدعوه ما تشاء عند النظر هو خاص بالنظر هذا من دعاءه اللهم حسن بخلقه فحسن خلقه فاذا دعا به عند ان الله المدعى او في اي وقت فالامر واسع. الحمد لله. نعم. هذه الحقيقة. لا بأس. ومن اعادة البلوغ

128
01:10:06.700 --> 01:10:31.150
نعم. يعني مطلق احسن الله اليك. نعم الحديث عن دعاء مطلق مقيد بالمئات لا لا دعاء النبي اللهم نعم لكل واحد نعم  نعم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم نفسي على النار ميزان المعرفة

129
01:10:31.450 --> 01:10:53.300
قال ما عسى ان يكون موجب الاذى ويأتي الى نعمة الله عليه في خلقه ويقول ما ورد ومنه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحسن وجهي على النار وراه ابن وردويه من حديث ابي هريرة

130
01:10:53.600 --> 01:11:07.350
ولاحمد وابن حمدان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر في المئات قال اللهم كما احسنت خلقي فحسن خلقي قال المنذري رواة النقاب

131
01:11:07.950 --> 01:11:27.000
نعم وفي الحاجة الثانية ايه ما عسى ان يكون به من اذى ايه ويسكن الى نعم الله فيقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه رواية

132
01:11:27.350 --> 01:11:48.200
ما فيش غيرك اي كلام منذري ايه؟ قال المنذري رواته   ويقول ما ورد ومنه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. هم. رواه ابن مردوين من حديث ابي هريرة. هم. ولاحمد

133
01:11:48.200 --> 01:12:12.650
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر في المرآة قال اللهم كما احسنت خلقي  قال المنذري رواة الموسيقى. هذه رواية  لكن فيها التقييم كان الى نظرة نعم نعم

134
01:12:12.800 --> 01:12:39.950
هذا فيه فائدة. نعم لان النظر بما اعطاه الله  وجها ولا سيما الناس سفارة في هذا نعم او   نعم. السلام عليكم. من قال ان الرواية التي فيها طيب هذا ظعيف

135
01:12:40.850 --> 01:13:13.050
اذا فيه صبر  والامر واسع فيها عند المرآة او في اي مكان الحمد لله   معك علم  ان شاء الله نعم وتجب التضحية في الوضوء مع الذكر ان يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها

136
01:13:13.450 --> 01:13:25.600
في خبر ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. رواه احمد وغيره وتسقط مع السهو اخذ غسل وصيام

137
01:13:27.100 --> 01:13:50.550
اه تجب التثنى مع الحكم وهكذا عند التيمم الغسل في الحديث المقبول عليه قال رحمه الله انه لا يترك في هذا الباب شيء ولهذا ان الجمهور تسبيح مستحبة لان الحديث ضعيف

138
01:13:51.150 --> 01:14:19.200
وقال ابن تيمية رحمه الله في التفسير انه حسن لغيره من باب الحسن بغيره وبكثرة طرقه هل احفظ ان يسميه؟ سنة يصلي العموم بسم الله عندما ادعوه  الذي عليه المؤمن يستحب له ان في هذا ان يخرج من الخلاف

139
01:14:19.250 --> 01:14:46.850
لو صح الحديث هؤلاء نعم ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان او خنسى او انثى سنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة ذكر انها قتال

140
01:14:47.900 --> 01:15:08.400
فذهب بعضها الا وجوبه مو عنا بأس بذلك ولهذا ذهب الى وجوب الحساب الذكر والانثى والانثى والاستحباب لا شك فيه بالنص اما الوجوب فمحل الغرب وهو منزلة المسلمين عن غيرهم

141
01:15:09.100 --> 01:15:43.600
فينبغي الا ولما فيها ايضا من النقاء   انما الخلفة تتسرب النجاسة وتتحذر  الا انه سنة بالنص همس او كفانا والاستعداد الى اخره  بعد عن مشابهة المشركين امر الله لا من فرط

142
01:15:44.000 --> 01:16:03.900
من الرجال فقال يجب عليهم النساء سنة محل الله ولكن لا بأس الاصل السنية هذا هو الاصل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الاستحباب قص السالم فالاصل في السنية

143
01:16:04.050 --> 01:16:30.450
والتأكد وفيها ايضا مخالفة للمشركين مشابهتهم. هم. الجمهور على الكثير طبعا. ها؟ والاناث قد قد يأتي السنن. للمحسنين لسانهن فيضرهن فاذا تيسر ان يحسن حسابهن فهو مهم نعوم نعوم واجب في حق من؟ في حق النساء اح واجب

144
01:16:31.300 --> 01:16:47.350
مثل ما سمعت الجمهور على السنة فقط السنة حق الجميع ولكن قول قوله حقق الرجال اما الذي فهم على بعض واذا تيسر ختانهم لكن ما في من كل وقت يتيسر

145
01:16:47.400 --> 01:17:08.650
من يحسن ذلك قد يجني عليهن جبالا كبيرا     الاصل في السنة والوجوب فيه فقط لكن في خروج من ما ورد ان ابراهيم عليه السلام  نعم دلوقتي نعم ثابتة عليه الصلاة والسلام

146
01:17:08.750 --> 01:17:52.450
على هذا من كبر النجار لكن السؤال يتمنى من كبر سنه ولم يسكنه اباك. اذا تيسر يلتزم ولو كبير ولو كان كبيرا العموم الخامسة قتال والاستعداد  نعم تخصيص الرجال بالوجوب على انه مساند. نعم؟ تحصي الرجال بالوجوب دون النساء. ما هو شيء واضح. الا ان كان النساء ما في

147
01:17:52.450 --> 01:18:39.750
لم فقد عليها زيادة يضرها اذا تيسر طبيبة خاصة او طبيب خاص     نعم فالذكر يأخذ جلدة الحسبة والانثى تأخذ جلدة فوق محل الجناز تشبه عرفا فيه. نعم. ويستحب الا  وشيء

148
01:18:39.850 --> 01:19:13.400
فوق قولها تؤخذ ولا منهاك انها الاية الاثناء. يستحب الا تدخل كلها. والخنسى يأخذها او يأخذهما. يأخذهما. فهو الذي يأخذها بها  الثانية مم والخلف باخذهما. نعم  اللحمة التي وقعت نعم

149
01:19:13.950 --> 01:19:38.450
اه وفعله زمن صغر افضل. لانه اسهل وايسر واسر الصغر كان مثل البلوغ وكل ما كان اصغر هو اسرع في البر نعم وكره في سابع يوم من الولادة اليه هذا يحتاج الى بعيد يحتاج الى يقول الناس الان

150
01:19:38.750 --> 01:20:25.200
الاطباء انه اسهل وايسر واسع بالبطء نعم الواقع بالتجربة نعم لا بأس  مم    حين لا يقرب من  يعمل ما هو الاصل ما هو الاصلح المحفوظ نعم ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك البعض. نعم. وكذا حلق الخفى بغير حجامة او نحوها

151
01:20:26.100 --> 01:20:49.800
لانه ينهى عن هذا مما يدعه كله ولا يجوز الرضا ويكره العبارة والصواب عن هذا فاما يحرقهم كله واما ان يدعه كله كنا من الحاجة في اخر شيء يسير من موضع الحجامة لا بأس. نعم

152
01:20:51.000 --> 01:21:37.350
عظيم يخرج من نفسه ويبقى   المقصود نعم هذا عليه الصلاة والسلام  نعم   الحمد لله ما يتطهر بعد ذلك لاباس   لا لا اما ان يقصرهم كله ومن يدعهم كله. هذا نوع من الخسارة

153
01:21:37.800 --> 01:21:53.000
ويسمى ابقاء شعر الرأس. هم. قال احمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه. ولكنه كلفة ومؤونة ثم يلقاها كما قال كثير من الصحابة واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اذا تيسر لهم القيادة والعناية به

154
01:21:54.650 --> 01:22:14.750
قال بعض اهل العلم الا ان يكون سمة للفساق  هل تهمة بالشرط يفرح اذا كان يضره ذلك في بلد او في جهة يضره ذلك وهذا وجه اما اذا كان عباده لا يتهم صاحبه ولا يساء به الظن فلا بأس

155
01:22:14.850 --> 01:22:37.850
فعله السلف السلف رضي الله عنه. نعم ويسرحه ويفرقه ويكون الى اذنه وينتهي الى منكبيه يعني يأتي كما سأل به النبي صلى الله عليه وسلم  ولو ولو  النبي صلى الله عليه وسلم قال احذروا بالله

156
01:22:37.950 --> 01:23:01.500
وان الصحابة كانوا يحلقون لكن الخوارج يجيبون الحول  ويسرحه ويفرقه ويكون الى اذنه. مم. وينتهي الى منكبيه. لشعره عليه الصلاة والسلام. ولا بأس بزيادة. نعم. وجعله كل هذا لا بأس بالناس

157
01:23:01.750 --> 01:23:17.600
وكان له شهر الى منكده عليه الصلاة والسلام. نعم. ويعفي لحيته ويحرم حلقها يكره الشيخ فتحي الدين وهذا هو لقوله صلى الله عليه وسلم قصوا السؤال ووفروا اللحى خالفوا المشركين

158
01:23:17.950 --> 01:23:39.550
نعم ولا يكره اخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه اما تستحق فلا بأس به فلا يجوز ولا بأس قول ضعيف والاصل في هذا ما يروى عن عمر في حجه وعورته

159
01:23:39.800 --> 01:24:02.050
اجتهاد امه رضي الله عنه وظاهر السنة خلاف ذلك السنة واهلها الملأ وفروا اللحى خالفوا المشركين وليس فيه صفة  نعم؟ اقول مقيد بالحث بالعمرة نعم بالعمرة نعم اما نعم اما

160
01:24:02.050 --> 01:24:27.800
هذا هو الخوف. لكن الدليل رحمه الله وهو مقيد. لا لا مقيد وهذا قيد ايضا ضعيف. ضعيف رواه الترمذي بسند ضعيف نعم  لا يجوز لا يجوز نعم ويحث شاربه وهو اولى من طفه. نعم

161
01:24:28.050 --> 01:24:54.050
والقص الشافي افضل نعم. ويقلب ابصاره. هم. ويقلب ابصاره مخالفة ويقلب اظهارك الى السنة يقلب الاظهار الذي يقلب اظهاره اخبر انه من الفطرة عليه الصلاة والسلام  سنة مؤكدة واحفاظه افظل

162
01:24:54.100 --> 01:25:33.650
ولا يجوز   فلا يجوز وضع الليلة على ظاهر النص  من افضل الصيام على بعض قوله لو حلق شاربا خلاف السنة خلاف السنة الاصل احسن الله اليكم هو خلاف السنة لكن هل يقال انه مكروه او لا يجوز؟ كراهة الاقرب كراهة

163
01:25:33.750 --> 01:26:06.500
لان خلاف النص السحر ما نهج  قال انه النظر نعم قوله يكلم ابصاره مخالفة. نعم   يقول ان  قال يعني يخالف ثم ينتقل الى نعم يخالف يعني يقلل رصاص هذه اليد ثم يأتي لليد الاخرى

164
01:26:06.950 --> 01:26:51.500
على صلة الظاهر واقرأ اذا بدأ باليمنى المهم اشرف علينا في الحلق افضل القاعدة نعم صلي على        لا  كاين واحد اللعيبة باليمنى احسن الله اليك  انا قاعدة بيده اليمنى وقدمه اليمنى

165
01:26:51.650 --> 01:27:15.450
هذا ويمسك اذن خير ويحلق اعانته. نعم. وله ازالتها بما شاء والتنوير فعله احمد رحمه الله في العورة وغيرها يهلك العادة ويجب عليها واذا نعم ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه

166
01:27:16.000 --> 01:27:34.400
دفنه اوقاه لا ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. مهم ولا يتركه فوق اربعين يوما. واما الشارب ففي كل جمعة قالوا ايش ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال

167
01:27:34.950 --> 01:28:03.050
يحتاج الامر في هذا واسع قال لما روى اللغوي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ اظفاره وشاربه كل جمعة    عامة في الاظهار

168
01:28:03.100 --> 01:28:36.800
اراد الولد بتعيين يوم له عن النبي  يا اما المفروض ان احنا اليوم ولا في بعيد  ولكن لا بأس  بعد قوله وينسف البطين ويحلق عانته ثم قال ويفعله كل اسبوع

169
01:28:36.950 --> 01:29:08.400
العالم اما  ولهذا يبعث له النبي او بين عليه الصلاة والسلام. نعم نحمد الله الاخرة يكفي هذا والحمد لله متى؟ فهو المطلوب ما يفعله كله سمعا يوم الجمعة قبل الزوال ولا يكب فوق اربعين يوما. نعم. واما الشارب ففي كل جمعة

170
01:29:08.550 --> 01:29:29.250
الحكومة في اصل الشاي   بعد شهر خمسة وثلاثين يوم نعم ومن سنن الوضوء السواك نسأل الله لنا