﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.200
من سنن الوضوء وهي جمع سنة وهو في وهي في اللغة الطليقة وفي الاصلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ويطلق ايضا على اقواله وافعاله. وتفريراته صلى الله عليه وسلم

2
00:00:19.350 --> 00:00:50.550
وسمي غسل الاعضاء على وجه وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه السواك وتقدم على السنة السنة ما يشرع فيها النص  سلاحا ان الفقهاء السنة ما كان مشروعا لكن دون الواجب. والمكروه ما كان منه محرم

3
00:00:52.700 --> 00:01:24.250
وتبلغ السنة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ينفق عليها الحكمة السنة ايضا على ما خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اهل السنة والجماعة المسلمون طريقهم من درجوا عليه

4
00:01:24.300 --> 00:02:05.050
من توحيد الله والاخلاص له واتباع شريعته قالت بل عند الفقهاء اطلقوها في مقابل واجبات  على لا هنا على طهارة وبذل السلام  باليمين انت عارف ومن سنن وضوء الصواب وتقدر انه يتأكد فيه ومحله عند المنظمة

5
00:02:06.900 --> 00:02:59.600
يستحب المؤمن عند نعم هل له ان يزيد عن الصلاة نضيف    ان الله ابو مازن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم  قبل الوضوء. نعم الذي بعد غسل اليدين ثلاث. سنة. نعم. وهذا من النوم فنام. هم. وحصل الصحيحين ثلاثة في اول الوضوء

6
00:02:59.600 --> 00:03:23.300
ولو تحقق طهارتهما قبل ان ويجب وصفهما ثلاثا بنية وتسلية من بليل ناقض للوضوء اما اذا كان قد قام من نوم الليل فينزل غسلهما لان الرسول امر بذلك يستغل النوم ويغسل يديه ثلاثا

7
00:03:23.500 --> 00:04:28.500
قال لا  فانه لا وهذا الصلاة فيه من الامر والامر بوجوب والنهي مستحيل فلا لان هو الامر جميعا فانه لن يرظى في يده اما  لانه   والله نعم بنية وتسلية نعم

8
00:04:28.700 --> 00:05:06.550
عندما نعم وجعلها مقيدة في غسل كفيه نعم  المفروض نوم القلب هذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينام قلبه. اللهم صلي عليه وسلم. نعم نعم نعم من اين باقي

9
00:05:06.600 --> 00:05:41.200
رغم انه منها ومنها يتأكد والا فالحديث في الليل نعم  نعم تراها عند الحاجة نعم لما تقدم في اقسام الماء  الا واحد النصوص  ويسقط غسلهما والتسمية سهوة كل واحد معنى واحد

10
00:05:43.700 --> 00:06:16.250
نعم لا يجوز لان امر ونهى. اذا قبل ان نوم الليل. نعم ويسقط رحمهما  الجمهور على انها سنة   مشهورا لاهل العلم ضعفت ولهذا قال الجمهور لعدم الوجوب وطلب الجماعة انها

11
00:06:16.700 --> 00:06:35.900
بتعذب خلقها تكون من باب الحسن  واذا هذا ذهب الجماعة منهم احمد رحمه الله مشهور عنه تسليم وجوب التسمية لان الله لا يهدي المسمى اسم شرعي ان ليس في بعض الواجبات

12
00:06:37.800 --> 00:06:55.300
وقوله لا وضوء يقتضي وجوب التضحية بسم الله مال لمن لا بوجوب الصبر لا يظهر احدهم حتى يحب وجوب المحبة لا يؤمن من لا يعمل الزهر وهو غير ذلك الايمان يجيب

13
00:06:55.800 --> 00:07:19.700
وجوب ذلك الشيء فهكذا لو صح اخرج ولهذا قال من قال بوجبها اذا معلقا بالتصحيح ابن كثير رحمه الله في التسليم تكرر عند مجموعة طرق يجعل الحديث فعلى كل هذا احوط

14
00:07:19.850 --> 00:07:56.200
ان لم ان لم يجد فهو متأكد    من قال ومن قال لي كماله وجوب الجمهور على انه  ليس ضعيف ها من المشي فلا حرج احسن الله وجهك يا شيخ يبلغ في

15
00:07:56.750 --> 00:08:28.950
محمد والله نعم ويجب ويسقط غسلهما والتسمية سهوة نعم. وغسلهما لمعنى فيهما    نعم واصلهما بمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لان صح وضوءه وفسد الماء وخصهما لمعنى فيهما. هم. فلو استعمل الماء

16
00:08:29.200 --> 00:08:49.200
ولم يغسل يده في الاناء لمسح وضوءه وفسد الماء فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لا تصح وضوءه وفسد الماء اما العلم لاهل الله وان نبينها قال اين لا تفسدون؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:08:49.600 --> 00:09:16.350
العلة اما الفساد فساد والصواب انه لا يفسد المال   فلا لكن خالف السنة لا يجوز لا غيرها  ولا يغسل يديه ممن ان يغسل لها ثواب ولو من  يغسل يديه ثلاثة

18
00:09:16.500 --> 00:09:36.100
قبل ان يملأ الغروب تنفيذا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام الصواب لا يفسد المال الموقع قبل ان يغسلهما او لم يغسلهما الطهارة الصحيحة

19
00:09:36.300 --> 00:10:00.650
والمال صحيح طاهر نعم القول بالفتاة مبني على على انها على انهم يروح على امر ظنه قد يعني لكن هذا لا يعول عليه المقصود اذا خالف السنة اذا خالف السنة

20
00:10:01.700 --> 00:10:29.800
انما بنجاة ان ما اعطاه لا شيء. نعم ما في ما في شيء فان هناك  يعني لا يدري عن باتت يده الا بمعنى لبنان معنى العلة الله هذا هو هو جعلها النبي عنده صلى الله عليه وسلم. نعم

21
00:10:35.400 --> 00:10:53.500
اذا الامر حتى ولو كان مهوب بماء المعنى واحد اذا المقصود استعمال النار المقصود بالخليل فلا يسألون عن الكباس ولو الا بعد غسله مثلا مشروعة والواجب عليه الرسول قال هذا

22
00:10:53.800 --> 00:11:27.300
مم ومن سنن الوضوء البجاعة قبل غسله لوجهه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنفاذه بيساره  يبدأ الموضع الاستنشاق هذا واجبتان الوضوء لابد من غسل الوجه. الوجه فرض ومن هذا الفرض والاستسلام

23
00:11:27.450 --> 00:11:51.000
لكن افضل ان يبدأ بهما كما بدأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. يتوضأ ويستنزف ثم يغسل وجهه. هذا هو الافضل بعد هذا لكن البدعة  والمضمة والاسلام الى المسلم  نعم

24
00:11:52.100 --> 00:12:29.300
لانه شيء واحد مثل لو بدأ مقدم الوجه على مؤخرة او مؤخرة على مقدمه  ومن سننه المبالغة فيهما اي في المضات والاستنشاق بغير صائم فتكره نعم ومن سننها المبالغة فيهما اي في المضمومة والاستنشاق بغير الصائم فتكره. نعم

25
00:12:30.600 --> 00:13:10.950
لان الوجه الفم والانف محل تأثر  ما يقع اثر الصائم وما يقع في فمنا اثر المأخوذ والمشهور ثم بلغ الموت تزيد اثاره  الا للصائم فلا يبالغ المبالغة تجر الى الكفر الى

26
00:13:11.050 --> 00:13:34.000
ذهاب المال الى الجوف ولهذا في الحديث الصحيح الا ان تكون صائما نعم والمبالغة في مضمضة ادارة الماء بجميع فمه وفي الاستنشاق جنبه بنفسه الى اقصى الامر وفي بقية الاعضاء ما ينبع عنه الماء للصائم وغيره

27
00:13:34.600 --> 00:14:36.300
هذا هو مبالغة به يذهب للمائدة  لازالة الاذى ان الصائم مثل ما تقدم      المقصود  او ادخلهما في الماء واخذهما بنية الوضوء   زمزم لا يجنن  الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين

28
00:14:36.650 --> 00:15:45.450
كما ارسله الله لم تمام ايش  غسل الجنابة نعم يجوز نعم  ما في بأس نوعا مما  ينفع نعم نعم نحن اذا مرنا عليه والرأس ثم الوجه طلع. اه   غمص الحيض وقص النفاس

29
00:15:45.750 --> 00:16:26.950
لو بدأ المغتسل الاسفل اذا تمضمض في بداية الوضوء وكان  اذا توضأ في الوضوء ثم اغتسل لازالة الجنازة  نفس ان الله افضل نعم واجبة نعم نعم  مرة واحدة نعم وهكذا كل عورة والواجب لهم

30
00:16:27.000 --> 00:17:10.450
مم   ما يقول  وهو يغتسل عن الجنابة ها هذا هو  ها   ثم اليدين ثم اذا فعل الترتيب وحمل على هذا امران الغلوب والتبرج لا بأس ثم يصبن على بدر وهو مسلم

31
00:17:10.550 --> 00:17:36.100
ابويا وعند الصلاة ويعيد الوضوء  مضمضة الغسل. مثل واجبة. واجبة. لابد من الحجاب لانه هو في حكم الظاهر نعم ومن سننه تخريب اللحية الكثيفة ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة الثاني مثلثة وهي التي تستر البشرة

32
00:17:36.200 --> 00:17:53.700
فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها في اصابعه محتبسة او من جانبيها او من جانبيها ويحركها يصلح اللحية مستحب واذا مرنا على ظاهره كفى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

33
00:17:53.800 --> 00:18:14.600
صب الماء على وجهه حتى سال من بعيده ولم يرده  قللها حسن كما جاء في حديث عثمان لكن ليس بالواجب اذا كانت كثيرة تحسب البشرة اما اذا كانت ظعيفة قليلة لغسلها

34
00:18:14.850 --> 00:19:09.700
لابد من ان يمثل البشرة الصلاة  ها ها اخيرا  ينبغي نعم وكذا عرققة وباقي شعور الوجه وهكذا  يعمها بالماء واذا خرج شهادة افضل لم نعم وباقي شعور الوجه  يغسل لا يتحلل اذا كان

35
00:19:10.150 --> 00:19:54.600
لكن ومن سننه تحرير الاصابع اي اصابع اليدين والرجلين قال في رجلين اخر هذا قلب الاصابع الذي سيحز بين الاصابع  لان قد ينبع الهما قد ينبو عن معنى الاصابع فيخلي اصابع الرجلين واليدين والرجلين اسد لانه قد يكون فيها وسخ

36
00:19:55.200 --> 00:20:52.450
اعتني حتى يعمها المال نعم  نعم مفاصل  تمنع المال   نعم واجب صحيح  مم. المبالغة هي المستحبة طب من واجب احفظ ايش؟ نعم تحليل الاصابع واجب نعم ذكر المستحبات بين الافراد امر من النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يحصل من عدم اصول الله اما اذا

37
00:20:52.900 --> 00:21:20.400
مستحبا اذا كان ثم لو كان الملايير وجب التحريم اذا حصلت عطلة بعض المرات اصابتهم متلاصقة يكون بينها اشياء  في اصابع اليدين ان يكون بينها شيء لكن اذا كانت سليمة لا بأس

38
00:21:20.750 --> 00:21:53.800
بعض اهل العلم سبعة من  ولا مبالغة تكون فهم  يسهل نعم الدلك نعم الغسل والوضوء نعم ليس بواجب لو خشي ما في بعض حديث النبي كان يجلس لراعيه صلى الله عليه وسلم

39
00:21:53.950 --> 00:22:19.350
فلا بأس به من باب  قالوا فان النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه بأس. لانها ارفق من المسلمين  اذا دعت الحاجة للذكر فلا بأس الغسل الثلاث والغسل كبائر اذا مر الناس على البدن كله فان

40
00:22:19.350 --> 00:22:46.200
عجيب في اشياء يثيرها  بعض النساء بعض الاصباغ التي تمنع كل اذا كان في شيء كل شيء يمنع البصر والبشر عجيب او اصباغ او سموها مناسك لابد توزر حتى يصير

41
00:22:46.900 --> 00:23:15.550
لكن اذا صلت احسن الله اليك وهي جاهلة فترة طويلة هذا   النبي صلى الله عليه وسلم  كثير من الصحابة ما امرهن بالاعادة وان مضى عليها دهر والاعرابي اقام الصلاة على المؤذن ولم يأمروا بالماضي

42
00:23:15.750 --> 00:23:40.400
صلي عليه وسلم لان هذا قد يكون قد يشكر   من باب التحذير ومن باب الحث على الاستقامة اما الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الاعرابي امر ان يعيد ولم يقل لها السنوات الماضية

43
00:23:40.450 --> 00:24:32.750
الصحابة الذين تركن الصلاة دهرا فعلمهن ولم يقل عندما نعم  بنية الجنابة    تمام   سنة في الذبح سنة في الجمع نعم ويحلل اصابع رجليه بحنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى

44
00:24:33.550 --> 00:25:04.150
من فصل الى ابهامها وفي اليسرى بالعكس  ويخلل اصابع رجليه بخنفر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خصل الى اظهارها وفي اليسرى بالعافية هذا يشق عليك والا حلل يطلق باي احسان بالاصبع اليسرى كان هذا حسن

45
00:25:04.750 --> 00:26:16.450
مم  يحتاج الى ان يعلم نظر فيه لاني تأملت تحديد الاصلاء قد يكون في بعض الخلفاء        وعلى ايده قالوا تحليلكم بالدول كلها باصابعك كلها ثم والظاهر والله اعلم عدم صحة حديثه

46
00:26:16.900 --> 00:26:59.100
اما زمة الاحاديث الثلاثة ليس فيها ذكر انما فيها اليدين وغسل بالليل  هل بين اصابع ولا فيه كذا ولا في كذا المقصود بينها؟ الحمد لله  نعم للاذى بالعكس بالعكس يعني الاولى يقول بخمس يده اليسرى وفي اليسرى بالعقل

47
00:26:59.100 --> 00:27:28.500
من واليمنى بخصر يده اليسرى نعم اليسرى بخصر يده اليمنى واليمنى بخصر يده اليسرى  ويخلل اصابع رجليه بخوف ليده اليسرى من باطن رجله اليمنى من قصر الى ازهامها. من باقي. من باطن رجله اليمنى

48
00:27:28.650 --> 00:28:22.050
من حنصل الى وفي اليسرى بالعكس ولكل    بهذه الوضوء بعدم هذا البقعة اذا مرفوعة صار مدة اعادوا الوضوء سنة لان لا موالاة يكون  ما بينهما مسافة يزهب فيها الماء الوجه ثم

49
00:28:22.050 --> 00:29:25.900
او يصوم ها الامر المقصود نعم قال ولكن لا  لا حديث صحيح غير صحيح   اذا نواهما اذا نوى الحدثين اجزاء ان شاء الله نعم  هذا ما يصلح نعم واصابع يديه احداهما بالاخرى واصابع يديه احداهما للاخرى هكذا

50
00:29:26.800 --> 00:29:52.500
نعم هم. فان كانت او بعضها ملتصقة فقط الانجاز؟ ان كانت او بعضها ملتصقة فقط نعم لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا كانت اصابعه ملتصقة ما يستطيع نعم  بعض الناس

51
00:29:52.650 --> 00:30:16.250
نعم لا حول ولا قوة الا بالله نعم ومن سننه التيامر بلا خلاف اه واخذ ماء جديد للاذنين وفي سننه نعم بلا خلاف نعم اذا توضأتم فابدأوني عليه الصلاة والسلام

52
00:30:16.300 --> 00:30:59.600
مم ها نعم نعم واخذ ماء جديد للاذهار بعد فتح رأسه السنة ولكن يا الله الاقرب والله اعلم انه وجه ما ظهر هذا هو مخصوص الاحاديث  والافضل والاقرب والارجح اليدين

53
00:30:59.900 --> 00:31:22.350
كان هذا هو الباب من الاحاديث كان ينسى رأسه رأسه اذنيه رفع قدره جائز النبي جاء بالاحاديث ولا حاجة الى اخبارها خاصة وامرهم نعم واذا اخذ فلا هذا لا بأس لكن افضل

54
00:31:22.400 --> 00:31:57.300
برأسه مم ومجاوزة محل الفرض  سنة رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما غسل يديه اسرع في العظم هذا من باب استكمال المفروظ نحن شعبين

55
00:31:59.250 --> 00:32:30.750
وهي   يصعد الساق بعد كعب نعم حتى يشتكي من سابعين ويستكمل مستحب يعني نعم الواجب اخذهما لكن اذا جاوزهما قليلا يكون افضل حتى ومن سننه الغفلة الثانية والثالثة. هل من سنته؟ الثانية والثالثة. الوجه مرة

56
00:32:31.250 --> 00:32:45.550
صحيح ان من اهل النبي صلى الله عليه وسلم بخاري ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثة وثلاثين الى ان مرتين والافضل ثلاث

57
00:32:45.850 --> 00:33:24.850
ويفرغ مرتين وبعضهم ثلاث فلا بأس او بعضها مرة وبعضها مرتين فلا بأس. نعم    لعله ثلاثة اذا تيسر هو الاقصى ثلاثة اذا تيسر. نعم يبين للناس على بعض الاباء على البعد

58
00:33:25.000 --> 00:34:03.900
لابد ان  نعم  نعم هذه الصلاة كلها ما فيها الا نصحة واحدة في الرأس وتكره الزيادة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالاقل. نعم وتكره الزيارة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالاقل

59
00:34:03.900 --> 00:34:38.950
لا بأس به  ظاهره التحريم لكن ينبغي للمؤمن ان يتوقع ان يتوقع ذلك نعم. ويعمل في عدد الغسلات بالاقل نعم سيعمل في عدد الغسلات بالاقل العمل في عدد الغفلات بالاقل. يعمل؟ اي نعم. ها؟ ويعمل في عدد الغسالات بالاقل

60
00:34:42.100 --> 00:35:25.100
العدد يعمل في عدد الغفلات بالاقل الشهادة ويجوز الحصار على الغسلة الواحدة. نعم. المعنى اذا شك اذا شك نعم على الاقل هذا الافضل من باب الزمان اجمع في الصلاة نعم ويجوز الاختصار على الغفلة الواحدة افضل والثلاثة افضل منهما. نعم

61
00:35:29.150 --> 00:36:05.650
نعم ها  العموم والغسلة ثم اذا  مم ويجوز ولو غسل بعض اعضاء الوضوء اكثر من بعض لم يكره ولو غسل بعض اعضاء الوضوء اكثر من بعض لم يترك ثلاثة وهو يجوز ثنتين ثنتين فلا حرج

62
00:36:06.250 --> 00:36:56.650
نعم نعم لان الا الرأس نفسها واحدة الله مذهب واحد   عندما مسح رأسه نعم  نعم  نعم  خرج مرتب   وخرج وعسى ثم خرج يديه ثم مسح رأسه ثم خرجت من الباب

63
00:36:56.700 --> 00:37:27.800
قال امام بالنية مم    ها نعم  نعم ولا يسن مسح العنف نعم انما ينصح الراس فقط اما الظلم لا لا يشرع لا غسله ولا مسحه. نعم. ولا الكلام على الوضوء. ولا يشرع الكلام عن الوضوء

64
00:37:27.950 --> 00:37:59.150
باب فروغ الوضوء  نعم  نعم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه. قال الامام احمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار عن ابي مطر حدث عن محمد بن عبيد بن عبيد نعم نعم

65
00:37:59.750 --> 00:38:13.450
هددنا المختار عن ابي مطر قال بينا نحن جلوس مع امير المؤمنين علي رضي الله عنه في المسجد على باب الرحبة جاء رجل فقال ارني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:38:14.550 --> 00:38:34.750
الى ان قال وفيه وتمرن ثلاثا فادخل بعض اصابعه في فيه واستنشق. وقال علي في اخره كذا كان موضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسناده ضعيف مختار هو ابن نافع قال ابو جرعة واهل الحديث. وقال البخاري

67
00:38:35.100 --> 00:38:58.350
اسناد ضعيف مختار هو ابن نافع قال ابو زرعة وللحديث وقال واهي واهي الحديث وقال البخاري والنسائي وابو حاتم منكر الحديث. مم. حديث اخر عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه

68
00:38:58.350 --> 00:39:14.550
من السواك الاصابع اخرجه البيهقي قال الشيخ ناصر الالباني بالارواء ضعيف كما قال اليقين في سننه. حيث اخرجه من طريق عيسى ابن شعيب عن عبدالحكيم القشمني عن انس رضي الله عنه

69
00:39:14.600 --> 00:39:36.750
قال البيهقي ضعيف قال البخاري عبدالحكيم بصري عن انس وعن ابي بكر منكر الحديث قال الشيخ ناصر وعيسى ابن شعيب هو البصري الظرير فيه ضعيف وقد طلب فيه وقد قرر به فتارة الظلال هكذا وتارة قال حدثنا ابن مثنى عن نظر لا نسأل به

70
00:39:36.850 --> 00:39:56.200
به رواه البيهقي وايظا وقال تمرد عيسى جميعا  والمحفوظ من حديث ابن مثنى ما اخبرنا ثم ساق سنده الى عبد الله ابن مثنى حدثني بعض اهل بيتي عنانة ابن مالك به نحوه وفيه مجهول

71
00:39:56.500 --> 00:40:15.700
وقد سماه بعض الضعفاء من طريق ابي امية الطرشوشي حدثنا عبد الله ابن عمر   الطبشوشي حدثنا عبد الله ابن عمر الحمال حدثنا عبد الله ابن المثنى به اسوة ابو امية اسمه محمد ابن ابراهيم قال الحاكم كبير الوهم

72
00:40:15.800 --> 00:40:36.550
احيطه عبدالله ابن عمر الحمال الظاهر انه الذي في تاريخ بغداد لم يذكر بجرح ولا تعديل وذالوا وشيخ عبدالله بن عمر الحمال الظاهر انه الذي في تاريخ بغداد لم يذكر لم لم يذكر بجرح ولا تعديل. نعم

73
00:40:37.350 --> 00:40:51.150
حديث اخر روى الطبراني في الاوسط من طريق شريف ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصابع

74
00:40:51.350 --> 00:41:16.350
تجري مجرى السوار اذا لم يكن سواك كثير المتهم وابوه مقبول حديث اخر روى الطبراني الاوسط من طريق الوليد ابن مسلم حدثنا عيسى ابن عبدالله الانصاري عن عطوة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه جستات؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يدخل اصابعه في فيه

75
00:41:16.350 --> 00:41:34.150
رجل وعيسى ابن عبد الله الانصاري قال ابن حبان لا ينبغي ان يحتج بمن فرد به. قال قال ابن حبان لا ينبغي ان يحتج جاء بمن فرج به. هم. وذكر ابن علي في كامله وذكر من منكراته هذا الحديث

76
00:41:34.200 --> 00:41:54.050
وقال وعامة ما يرويه لا يتابع عليه ومثله في الميزان واللسان هو عثر الحافظ للدراية والله اعلم على كل حال الا الحاجة لا بأس. لكن اذا ما كان شيء اسنانا باصابعه حصل بعض

77
00:41:54.050 --> 00:42:15.300
الوضوء وصفته يالاه بعض شروط الوضوء وصفته الفرض لغة يقال لمعان اصلها الحفظ والقصر وشرع الماء نعم الحرم لغة يقال لمعاني اصلها الحج والقصر. مم. وشرعا ما اصيب فاعله وعوقب تاركه

78
00:42:15.600 --> 00:42:33.200
والوضوء استعمال ماء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة. على صفة مخصوصة وكان فرضه مع فرض الثلاث. كما رواه ابن ماجة. ذكره ابن مبدع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

79
00:42:33.400 --> 00:43:11.950
اما بعد هذا باب لما فرغ المؤلف من الصحابة والنجاح الاواني وسواه نشر الغرور الوضوء والطهارة المعروفة الذي واليدين للصلاة وغيرها مما شرع الله له الوضوء كالطواف المصحف  برضو بالصلاة

80
00:43:12.350 --> 00:43:51.500
وسنة ذي المواضع والاصل في الهواء هو الحج  يعني اوضح وبينت  ويقال فرض هذا قدره فرض النقد كذا فرض انسان كذا قدر ومن هروب المواريث المقدرة اما في الشرع الواجبات التي اوجبها الله على العباد

81
00:43:52.800 --> 00:44:14.100
قالها فرض وقالها واجبات من صلاة وصوم وغير ذلك هل الهموم في الشر الواجبات التي اوجبها الله على عباده والزمهم بها يدخل في ذلك الهموم والصلاة والحج  وبر الوالدين وغير ذلك

82
00:44:17.050 --> 00:44:50.450
غرور الوضوء ستة جماعة ومعلوم وسمي الوضوء وضوءا ثم طهارة لم يحفظه من النظافة والوظاءة  رحمه الله قال ان يطهر امه المفروض ان  هذا هو الاصل ووضوا بالواو وهو الفهم

83
00:44:50.900 --> 00:45:16.400
وانفتح المحكوم الطهارة ويقال طهور بالظن في العلم هذا هو الاسهر وقال بعض اهل اللغة ما اوله يفتح الباب مطلقة سواء من طرف العلم   مطلقة الاصلح والافضل وان الضم لفعل

84
00:45:16.650 --> 00:45:41.650
وفتح الباب من اداب التي يعان بها  السر في هذا من حيث اللغة ان هذه الاشياء يحصل بها التطهير والنظافة النور وهو غسل تحكم به العبد من النظافة ظنوه النفاهة ما هو معلوم

85
00:45:41.700 --> 00:46:26.800
نعم نعم مما يدل على     وصلى   قال هذا يا مرات توضأت وصلت وصلت ربها يجيرها من ذلك  وابوي والله الانبياء من قبلي انه هل قال بعضهم ولسنا هناك دليل واضح

86
00:46:26.850 --> 00:47:02.150
اهو نعم نعم مم في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة هذا هو الوضوء يعني بعرف الشرع الوضوء هو غسل الاعضاء الاربعة الغسل البدن كله  الوجه واليدان والرأس بهذا الاعراب  هذا هو الوضوء

87
00:47:02.950 --> 00:47:28.550
ترى النمل وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة نعم ذكره في المضجع. نعم. وفروضه ستة. هم. احدها غسل الوجه. لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والاخذ منه اي من الوجه لدخولهما في حجه فلا تسقط المضمومة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمد ولا سهوة

88
00:47:29.950 --> 00:47:51.700
الفرض الاول وهذا  الله يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا الله الاية تبين وتقرر ما قد هو ما هو معلوم يعني الوضوء ولكنها مقررة للوضوء وموضحة له

89
00:47:51.900 --> 00:48:33.400
الغرور الهدى قبل ذلك بجهل القوم الوجه جميعا يجب غسله ومن ذلك المرأة الاستفتاح فان تم في حكم الظاهر  فلابد من   لان لهما حفظا واحد نعم  نعم صلى الله عليه وسلم

90
00:48:33.600 --> 00:49:05.750
لابد من ذلك حتى نعم نعم غير صحيح وطهارة بعيد. مم بعيد الصلاة  نعم والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق  النبي صلى الله عليه وسلم وبنقول له عن الله

91
00:49:05.850 --> 00:49:52.050
ومعلم  وما امرنا ان نطيعه ونتبعه وهو المعلم لنا في رسول الله اسوة حسنة ومن ظاء كما امره الله ومن الاتباع في كل شيء فلابد من  بعد     نعم  نعم والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابن ماجة

92
00:49:52.400 --> 00:50:14.550
والواجب مسح الرأس ايضا والفرض الثاني لان الله وفعله النبي صلى الله عليه وسلم ووجب ان نأخذ بذلك فاسلم به لانه معلم وما اتاكم الرسول خذوه وما نهاهم عنهم فقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

93
00:50:16.650 --> 00:50:51.400
مثل ما قال هل هو عنا؟ صلوا كما رأيتموني اصلي كما توضأ نتوضأ  نعم  طيب نعم لكن العدة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم  نعم بعض الناس  وامر نعم

94
00:50:52.600 --> 00:51:39.700
اليمين المؤلف لا عبدا ولا سهوا. هل هناك ما نفرق بين العبد والسهو يعني الاحقاد  فهو من هذا القرآن  ومشي الصلاة  مسألة لو سهى ولم يصم  من فضله  ولكن  تظلم

95
00:51:39.950 --> 00:52:00.600
ولهذا لا في حاجة لابد من الوضوء عن الوجه الشرعي هنا لا عبدا ولا  نعم الرابع غسل رجليه مع الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. هذا المعلم هذا هو فرض قسم الرجلين مع الكعبين

96
00:52:00.900 --> 00:52:19.950
لان الله قال مثل ما قالت الايدي واذا هنا معنى ما مثل ما قال تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالهم يعني معها اموالهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه افضل الى

97
00:52:20.100 --> 00:52:39.700
ولما غسل رجليه افضل الى الساعة كما رواه مسلم في الصحيح من حديث ابي هريرة دل على ان المرافق موصولة وشعبان رسولا نعم وهذا محل الامام. نعم ولما رآهم صلى الله عليه وسلم اعقابهم قال وان اعقاد من النار

98
00:52:39.850 --> 00:53:01.900
وخالص الترتيب على ما ذكره الله تعالى لان الله تعالى ادخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب وخامس الترتيب الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم المرتبة لان الله ادخل النصوح بين المغسولات

99
00:53:02.600 --> 00:53:23.650
ولا يعلم لهذا سر الا ترفيه ولان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا اخذ يديه ثم رأى  فجعل الرأس بين اليدين وبين الرجلين وجب ان نفعل فيما فعل الوجه

100
00:53:24.000 --> 00:53:41.950
الرأس الوجه على التنفيذ كما رسول الله وكما رتب رسوله صلى الله عليه وسلم نعم والاية صيغت ببيان الواجب. فعله صلى الله عليه وسلم يبين الواجب مثل ما يبين الواجب

101
00:53:42.050 --> 00:54:02.350
الصلاة يبين الواجب تعرف الحج يبين الواجب تعرف القول يبين الواجب وهي في الجهاد بين الواجب هكذا الوضوء افعاله تفسير لما امر الله تفسير لقوله اذا قمت الى الصلاة لقومه لقوله واقيموا الصلاة

102
00:54:02.900 --> 00:54:25.350
واعماله في الحج تفسير لقوله وان الناس وصومه تفسير لقول كتب عليكم الصيام وهكذا  ننصح من اذن بضع وضوءه  والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به

103
00:54:26.300 --> 00:55:01.500
يروى عنه انه قال هذا لكن نعود على فعله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم  لكن افضل يبدأ المرء ولو بدأ الوجه   هو الحق  فلو فزع بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له

104
00:55:02.250 --> 00:55:19.700
من غسل يديه ثم غسل وجهه ما كسب يده  ولو مسح الرأس قبل اليدين لم يحسب حتى يغسل يديه ثم يغسل   وان توظأ بنفسا اربع مرات صح وظوءه انقرض الزمن

105
00:55:19.750 --> 00:55:49.950
له نفس  ضحى وضوءه الوجه ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين لابد ان تعطي ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير وجه نعم احسن من الوجه او غمس الماء او خرج من الماء

106
00:55:50.450 --> 00:56:17.050
ثم يغسل يديه ثم ولو انغمس ثم خرج الطهارة ثم يأخذ يديه ثم يمسح رأسه هكذا بارك الله فيك  ثم الرأس ثم الوجه الاولى للوجه والثانية نحسب لها اليدين والثالثة يحسب لها الرأس والرابعة فيها ثمان

107
00:56:17.400 --> 00:56:52.100
هذا المعنى نحو الترتيب   الماء ان يدخل  وهما جميعا لكن  مم وين انغام نويا في ماء وخرج مركبا اجزأه والا فلا. نعم. نعم والسادس الموالاة. نعم. لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لنشبها الماء فامره ان يعيد الوضوء رواه

108
00:56:52.100 --> 00:57:20.100
واحمدوا غيره واستسلموا على لابد من الموالاة ان الاعضاء لان الله جل وعلا رتبها والرسول اصطفها ووالى بوضوءه فدل على انه لابد من الموالاة المراكز التي معناها ان يغسل هذا قبل ان يشفى

109
00:57:21.150 --> 00:57:41.650
يوالي عرفا بينهما لان الرسول فعل هكذا والرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة ذلك وفي غيره ولانه صلى الله عليه وسلم رأى اللمعة امر صاحبها ان يعيد الوضوء  وكما روى مسلم

110
00:57:41.750 --> 00:58:13.750
من قال صاحب اللعبة رحمه الله فلابد من الموالاة فلو عمر الله فلو ترك بعض اليد وبعض الرؤساء   ذهبت الموالاة اعاذنا الله اما اذا ذكر في الحال  هكذا هكذا نعم واضح انه

111
00:58:14.050 --> 00:58:36.700
ولو ما فيها وهي اي موالاة الا يؤخر غسل عضو حتى الذي قبله في زمن معتدل او قدره من غيره هكذا الموالاة يعني داخل هذا قبل ان يسمع قبله الاوقات المعتدلة

112
00:58:37.200 --> 00:59:15.600
وبقدر ذلك معتدل معروف ولو قال لا يضع الادلة مثل اوقات الهوى القوية   معتدلة   الاموال  ولا يضر ان جثة اشتغالا بسنة كتحليل واسباله او ازالة وسوسة او ولا يضره الاوزانا

113
00:59:16.250 --> 00:59:46.600
العناية بالسنة غسل اليدين ثلاثا واذا اثنى عليها مما يمنع الماء لا ينظر لون يغسل وجهه قبل ان يكمل غسل اليدين لانه مفعول بالسنة وهكذا لو  او الوجه او نعم

114
00:59:47.550 --> 01:00:23.650
وازالة موسوسة ها؟ يقول عوضت او ازالة وسوسة يعني وسنة عادية  ينزلنا حتى يتم العضو بعض الناس يكون عنده بعض الوسوسة حتى يكمل بشرط له حقول يعني  على ذلك  الثالثة او ما نعم

115
01:00:25.100 --> 01:01:04.650
من الاشياء الكثيرة نعم   نعم    الوضوء انتهى نعم    نعم اللهم صلي الحمد لله نعم ويضر الاشتغال بتحصيل ماء او يضر ويضر الاشتغال به ويضر الاشتغال فهو يضره ايه ويمر الاشتغال بتحصيل ما عنده

116
01:01:05.750 --> 01:01:32.600
يا فاطمة العادة يعيد هنا واذا وجد المال يعيد هنا نعم او اسراف او نجاسة او وسخ بغير طهارة او اشراف كذلك الطهارة الاخوان حتى يقطعوا اموالهم وغسل نجاسة تعلق به

117
01:01:32.900 --> 01:01:57.850
نعم وسبب وجوب الوضوء الحدث هذا ثوابه مليح او موت او اصل لحم الابل او من النوافل الف مبروك موجبه هو الحدث نعم. ويحل جميع البدن كجنابة يحل الحاجة الى البدن

118
01:01:57.900 --> 01:03:03.000
الجنابة وفي الوضوء واذا هذا الحدث واذا توضأ بعد هذا اذا اغتسل لا لابد  نعم  مثل في قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره مم   اذا اعظمه للنظافة نوع من الطهارة

119
01:03:03.200 --> 01:03:30.000
بقصد الطهارة غسل الجنابة والماء كثير  نعم نعم النية لغة الفصل ومحلها القلب فلا يغر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى شرط هو لغة هو لغة هو لغة العلامة

120
01:03:30.250 --> 01:03:48.950
واصطلاح ما يزرو من عدم العجم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لطهارة الحدث كلها لحديث انما الاعمال بالنيات. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد يقول معاذ رحمه الله اني كلها

121
01:03:49.450 --> 01:04:16.450
الوضوء الغسل  لابد من النية تميل الى القبر في القلب ولا يشرع التأهب باللسان فان محلها القلب فالمفروض بها بدعة وما كان النبي ولا الصحابة بل يؤمن بقلبه المغرور والغسل الصلاة

122
01:04:16.550 --> 01:04:32.050
ولا يمن وجه كذا وكذا لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مدرا من شرطه الصحابة وشرط العلامة  في الاحلام الشرعية ولم يلزم من عدمه العدم

123
01:04:32.400 --> 01:05:11.800
موجودة   ويحل بالنية خمس حسنات قال من جهة جميع العبادات نعم وبهذا يعلم ان ما يفعله بعض الناس نويت ان اصلي كذا  وانما فلا يكون نويت ان اطوف نويت ان اسحاق نويت ان

124
01:05:11.900 --> 01:05:50.950
هذا القهار القلب هذا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة  نعم تعوذ بالله من الشيطان يشفي قلبه. نعم  يلا نعم  مم نعم القلب في اول الصلاة اول ما عند التكبير

125
01:05:51.000 --> 01:06:51.600
نعم     في بعض المسائل  نعم  من علامات الساعة    والسلف قال لبيك عمرة او لبيك حجة مستحبة والنية في الحجاب. نعم نعم نعم نعم قل لا اله الا الله سبحان الله

126
01:06:51.700 --> 01:07:19.950
تمام فلا يصح وضوء وغسل  فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات الا بها. فلا يصح وضوء وغسله وتيممه ولو مستحبات الا بها  ولا غسل الا بالنية فلو غسلت النية لا يكون او صب الماء على بدنه ولم ينوي زنابا لم يكن مسلم لابد منه انما الاعمال بالنيات

127
01:07:20.200 --> 01:07:57.150
بغض النظر من اهل العلم لكن كونه يتوضأ ثم يغتسل يكون افضل الان بالنبي عليه الصلاة والسلام  لا بأس بهذا الاخلاص الاكبر اذا نواهما جميعا لا  لا قبلها لابد من وضوء مستقل غسل مستقيم. نعم

128
01:07:57.200 --> 01:08:21.950
لا يمكن للتعليم غير للتعليم عنه لكن بس يعلمهن النية نعم نعم فينوي رفع الحدث. نعم. او يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها. اي بالطهارة. ينوي بقلب ربنا عليه

129
01:08:22.800 --> 01:08:48.400
الله اكبر او الى الملأ يضحي عن الصحابة لان الصلاة يبني الطواف اذا نواهما بوضوح الخطوات او بس مصعب او صلاة وقد نوى نعم الصلاة يغسل المصحف. نعم. لان ذلك يستلزم رفع الحدث. نعم

130
01:08:48.750 --> 01:09:13.350
اذا نواه لان تعطيه الملل تعطيها اذا وواحدا منها فقد نوى الحدث نعم لان ذلك يستلزم رفع الحدث فان نوى طهارة او وضوءا او اطلق او غسل اعضائه النجاسة او يعلم غيره او ليتبرج لم يجزئه

131
01:09:13.800 --> 01:09:40.600
الى غسل الايدي النظافة اصل الوسخ الطهارة  اما اذا لم الطهارة شرعية معروف او نوى الوضوء الشرعي نعم  ما نوى طه في الحدث ولا نوى الوضوء وهذا من غلاوة الصحف الشرعية

132
01:09:41.050 --> 01:09:59.900
نعم ليس انه طهارة او وضوءا يعني ليس شرعي ثم اذا نام الوضوء الشرعي او القرآن الشرعية عبارة مهمة غادي ينبغي ان يقيد اذا نوى الطهارة الشرعية والوضوء الشرعي  والوضوء لا يكون هكذا. طهارة

133
01:10:00.900 --> 01:10:18.350
فاذا نوى الطاهرة المعروفة ان فيها وفي الحدث او نظر الوضوء الذي هو وضوء الصلاة فقد نواه  فالعبارة هل فيها نعم نعم اذا اطلق. نعم اذا غسل الاعراض بالنية ما يكون طهارة

134
01:10:18.900 --> 01:10:37.250
نعم وانما صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا اننا واقساط معينة صحة الصحابة للجميع لو نوى بوضوء صلاة الضحى فانه يرفع الحديث يصلي فقه وغيره من توضأ يصلي الضحى مثلا

135
01:10:37.600 --> 01:10:52.550
ثم جاء وهو على طعامته طهارة شرعية صلي بها الظهر صلي بها غيرها ما دام طاهرا او نوى القرآن اقرأ المرء ثم جاء الظهور وهو على طهارة وهذا شرعية كاملة

136
01:10:53.400 --> 01:11:30.000
نعم نعم نعم وينوي من حدثه زائم في استباحة الصلاة ويرتفع حدثه الصلاة او الى الصلاة والحمد لله اذا اعطاه مؤقتا كما حدثه مرقة بالوقت نعم  ولا يحترم السباحة ما هو لزوم السباحة

137
01:11:30.350 --> 01:12:13.900
الوضوء الشرعي  طهارة او للصلاة  ولو ان حدثها دائما يكون ارتفاعا مقيدا الوقت. نعم مثل   دون رافع   العبارات الفقهية فيصلي ما يسر الله له حتى ينتهي الوقت ولهذا قال وقت كل صلاة

138
01:12:14.050 --> 01:12:44.750
فيصلي بالوضوء ويقرأ القرآن ويمسي مصحف ويطوف الوقت حدثه دائم فالمستحابة توضأت   تصلي تطوف حتى يجب الطلاب توضأت الظهر بعد الظهر تقرأ الظهر حتى  يعني وقت مؤقت وطهارة مؤقتة لان الحلف زائد

139
01:12:45.950 --> 01:13:28.650
ولا يحتاج الى تعيين النية للفرد. نعم ما يحتاج    ما انت يا رب    سلمى من الظهر وجاء العصر وهو على طهارته يصلي الى العصر هذا الصواب الله جعله طهورا مسجدا وطن

140
01:13:29.100 --> 01:14:07.300
رجل خلع    يتوضأ واذا كمل الوضوء تماما بنية الفم  نعم  ولنجزين   ما تم وضوءه  فلو نوى رفع الحدث لم يقتصر حدثه في الاخير. قاله في المفتي. نعم فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه في الاغطية قاله في هذا الرأي

141
01:14:07.450 --> 01:14:29.550
والمبدع ضعيف والصعاب يرتفع لكن ارتفاع مؤقت كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني يريدون اندية كلية استباحة الصلاة نعم نعم ولهذا يصلي ويقرأ مصحف مصحف ويطوف ما دام الوقت

142
01:14:31.550 --> 01:14:54.150
ما دام حدث بداية من يعني السبب في هذا القول ان لا يرتفع المهم انه مرتفع وان يصلي بهذا الوضوء ما يحتاج الطهارة في ذلك الوقت حتى ينتهي روافض نعم

143
01:14:59.800 --> 01:15:28.700
نعم نعم  بعد ذلك  بنية وهكذا لو كان في يده عنده ولم يغسلها يكمل او في رجله ولم يغسلها اذا كمل الوضوء ويبث كثير من الناس نية عن العضو الذي لم يأخذه

144
01:15:28.800 --> 01:16:00.350
لكن لابد ان يمسح الوجه هذا السؤال دائما دائما دائما بعد اذا قيل التيمم هو معناه  ولو يعظمها  نعم نعم وحتى فرغ من خلاص ما فيها المضمضة نصيحة يعني؟ نعم. يجب الصلاة

145
01:16:00.900 --> 01:16:54.000
ما بعده الطهارة  نعم يمسحها عند وجوده الغسل عند غسل اليد الرجل يمسحها عند غسل رجله يمرون عليها اراد ايش ايش العظماء ما ما صار شيء ما دام ما امام الله نعم

146
01:16:55.050 --> 01:17:51.700
ايش   الظاهر انه لا يجوز استصحاب حكمها. قطعها نعم نعم قولهم عن العضو     ثم يضرب التراب عن الفم او عن الوجه او عن اليد او على الرأس يبقي تمام مجلس الاعضاء

147
01:17:52.450 --> 01:18:46.750
نعم ويستحب رزقه بالنية سرا هذا لان الظنية ضعيف بل وبدعة        اما فتح الرأس يمسح اجره بعد الشعر او على الشعر ثم يحلق ما يضر عند جميع اهل العلم نعم

148
01:18:47.900 --> 01:19:27.350
تمام الظاهر نعم يلا تتمة يشترط لوضوء وغسل ايضا اسلام وعقل وثميس وطهورية امرأة واباحته ما يمنع وصوله وانقطاعه فيه. نعم فمان الله   عبادة نعم ولوضوء فراغ استنجاء او استجمار

149
01:19:27.800 --> 01:20:10.400
لابد من قبلة  بالماء والاستمار ثم يتوضأ لقوله صلى الله عليه وسلم خرجت ثم توضأ عليه نعم يعيد الحب يعيد العمر الذي   العجينة وغيره يعيد غسل الامور   شخص سأل شيخ

150
01:20:12.450 --> 01:20:46.850
رمضان المرأة سنة لابد منها  صلاته نعم تمام؟ يعيد كل صلوات الشهر  باطلة   الله لا يهين الصلوات التي صلاها في هذه الوضوء نعم شهر كامل نعم؟ يقول صلى بذلك شهر كامل شهر رمظان

151
01:20:52.900 --> 01:21:24.350
مؤمن بالله واليوم الاخر  نعم كيف الاعادة؟ هل يعيدها كل وقت ما وقت ولا كيف يعيدها مرتبة مرتبة الصلوات الخمس ممكن ان يقال انه يسقط عنه كما قال النبي الاعرابي ان

152
01:21:24.900 --> 01:21:54.200
اساء في صلاته امر ان يعين الصلاة الحاضرة ولن نأمره بما تقدم فيما تقدم فليقال نعم عند التأمل هذا غره شكوى غره الفتوى لعلها قصة الاستهاضات وقصة المثير النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه مسيء امره بالاعادة

153
01:21:54.700 --> 01:22:13.750
العشرة مرات ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على انه ولم يروه لعلها ما شاء الله اقرب ترى فيها خلفة عظيمة والله اعلم  كما عليه الامر بسبب الفتوى نعم

154
01:22:14.600 --> 01:22:51.350
الاقرب عدم هذا ان شاء الله. نعم     يعني ما بسح عليها     نعم ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ولابد من دخول الوقت توضأ لوقت كل صلاة لما حدث هدايا مع فول دائم او مع هدم دائم

155
01:22:51.600 --> 01:23:11.900
العبرة قبل الاذان او بعد الاذان. نعم. اذا بهذا الوقت نسأل الله واذا توضأ للظهر يصلي الى دخول العصر واذا توضأ العصر يصلي الى غروب الشمس. نعم فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر واذان

156
01:23:11.950 --> 01:23:37.850
ونومه وغضب انتبه حدثه اذا نبغى نغسل لها الطعام فزنا على طهارة يصلي على طهارة  ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب اه المفهوم هنا والطهارة صحيح نعم هذا يبين   نعم

157
01:23:38.850 --> 01:24:23.200
نعم نعم نعم طيب يفجر حتى يموت الميتة مم او نوى تجريدا مسنونا. مم. في ان صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه انما حدثه. لانه نوى طهارة شرعية. نعم  وضعه في المصلى

158
01:24:23.550 --> 01:24:59.300
ثم تطهر هذا او مثلا الحدث   نعم  للحدث اي والله نعم وان نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوزير ناسيا اجزأ عن راكب كما مر في من نوى التجديد

159
01:25:02.300 --> 01:25:39.850
انه انزل اعواني    وفي جنابه    قوله كما مر فيمن نوى التجديد لو قال كما مر فيمن نوى وضوءا وسوما لكان اولى لكن هذا لكن لكن هذا لكن هذا موافقة لتقييد الوزير

160
01:25:39.900 --> 01:26:28.600
عن رحم الاحرام    الله جل وعلا على عباده مياه وبقاء الاعمال بالنيات   رحمة الله اعلم هو ان يعيد الغسل بنية الجلالة في هذا الانصاف وان نوى غسلا مسنونا على الواجب على وجهين

161
01:26:28.850 --> 01:26:51.500
وقيل روايتين الى ان قال واعلم ان الحكم ها هنا فالحكم فيما اذا نوى محسن له الطهارة خلاف ومذهبا. نعم لا احفظ والله على من عادل   جل وعلا اما اذا نواهما

162
01:26:51.900 --> 01:27:47.600
كما غسل الجنابة وغسل الجمعة الحمد لله  يعني صدق ان نواهم اننا بغسل الجمعة كفى الجنابة اما اذا الغسل مسنون  يعني   الطهارة المشاكل  نعم هذا هو الاحوط ان يغتسل جنابه

163
01:27:47.850 --> 01:28:19.700
رأسه يصلى بها   نعم احسن الله اليكم ايش الفرق بينه وبين الماء اذا نوى وضوءا مسحونا نعم  الفرق بينه وبين يدينا لا والله وضوءا بسورة نعم قلنا  سواء يتوضأ بالاذان يؤذن

164
01:28:20.100 --> 01:28:54.450
ارتفع الحدث      لانها لو ان الطهارة الشرعية هي ترفع الاحزاب قل لها  عند هذا يؤيد  معقولة