﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:36.400
ما اقول وقول بالاحتراط محل نظر مع اللسان لا شك ان الله جل وعلا والله قال قد فعلت ان شاء الله ان شاء الله   لكن ان شاء الله اهلا بالحكومات

2
00:00:36.600 --> 00:01:14.400
اهلا بالعمومات  نعم   فهذا على هذا لا انه يرتفع ان شاء الله النسيان لانه فدخل في في غسله كما نتوضأ وضوء شرعي ليقرأ القرآن او يؤذن او نحوه لكن الحديث نعم

3
00:01:14.700 --> 00:01:56.950
نعم توفرنا عن   اذا قال توضأ نواع الوضوء او غسل مشروع نفي الحدث عند تأمل القواعد الشرعية يكفي ان شاء الله  هدد الجنابة اذا غسل جنابه ولو عن جماعين او ثلاثة او اربعة يجيء غسل واحد. نعم

4
00:01:58.300 --> 00:02:19.650
نعم وتداعبته اي ان نوى واجبا اجزى عن المكتوب. وهذا لا شك فيه ان الواجب ليس على المسموم واجبا او وضوءا واجبا على شك سبعة وان نواهما حصلا وان نواهما هذا اكمل واكمل

5
00:02:19.750 --> 00:02:51.850
يحصل له امر اخر من غسل الجمعة وغسل الجنابة عموم الصلاة ينام على طهارة والافضل ان يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملة مثل ما قال دخل المسجد يوم الجمعة دخل غسل الجمعة والحمد لله

6
00:02:51.900 --> 00:03:34.900
بدعة تكرار من باب تأكيد العبادة المقصود حصل النظافة والطهارة والنشاط القول الاخير هذا ما نعم قول اخير اه اغتسل مرتين الجنابة وتوضأ نعم النية في الصلاة قبل التكبير ولا بعد التسليم؟ مع التكبير. قرب التكبيرة ومعه

7
00:03:34.950 --> 00:03:51.600
افضل وقبلها بيسير ما يكون انسان كبر لصلاة الشفع ثم وجد الوقت لا يسمح فجعله وتر بعد تثبيت مباشرة ايش؟ انسان صلاة الشفع ثم وجد الفجر قد اوشك فجعله وترا بعد التكبير مباشرة

8
00:03:52.050 --> 00:04:38.700
يجوز ان وراء ان يصلي سبع ركعتين. هم. ثم وجد الوقت لا يسبح فجعلها غسل. نعم نعم نعم هذا امر الا   تمام      نعم الله اكبر نعم نعم وان اجتمعت احداثا متنوعة

9
00:04:38.700 --> 00:05:02.450
واذا اجتمعت احداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها لا على ان لا على الا يرتفع غيرك ارتفع الطائرة اي باقيها. لان الاحداث تتداخل  والطهارة مثل

10
00:05:02.800 --> 00:05:38.250
خرجنا الريح وقال تعوض ثم تطهر للجميع او جنابة جمع مرتين او ثلاث الحمد لله نعم ذرية رفع نوى احدها يقول نظر الموضوع عن جنابة ويعم انواع الجنابة كلها والرسل الاخر

11
00:05:38.400 --> 00:06:11.800
منهم امرأة طهرت بها الحيض والنامعة زوجها  نعم. قبل الاذان الفجر لا اذا كان قبل الفجر قبل الفجر ما يكفي يستحب له غسل الجمعة بعد عند ذهب الفجر  لان بينهما

12
00:06:12.950 --> 00:06:40.900
نعم لان الاحداث تتداخل فاذا ارتفع البعض ارتفع الكل. نعم  ويجب الاسلام بها الجنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسبيح. عند اول الصلاة  افضل ولكن يجي عند ابو الولد عند رسوله عند احضار النية

13
00:06:41.000 --> 00:07:05.000
انه هذا اكمل واكمل نعم اداب الوجه في الطهارة هو التسبيح. نعم. يجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسبيح. نعم يجب الاسلام بها اي في النية عند اول واجبات الطهارة وهو التسبيح. من هنا. نعم

14
00:07:05.250 --> 00:07:19.800
الا عنده علاقة بوجوبها نعم فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. نعم. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. نعم. ثم اعتدنا بعقد النية

15
00:07:19.800 --> 00:07:48.550
غسل اليدين  والله نعم انها مستحبة نعم احسن الله اليك يا شيخ هذا يستثني ان كان الانسان داخل الدورة ان نقول بسم الله ثم والحمد لله ويجوز تقديمها بزمن يسير

16
00:07:48.950 --> 00:08:14.750
الصلاة نعم ويجب تقديمها لزمن يسير ها؟ ويجوز ويجوز تقديمها بزمن يسير من الصلاة. يشير يسير نعم. او الوضوء كذلك ما ينكرها بشيء اخر. نعم. الراجحي. لكن مع مع مد الوضوء ومع بدل الصلاة يكون اكمل. نعم

17
00:08:14.950 --> 00:08:42.600
في الصلاة ها؟ مع التسبيح التسبيح في باب الاحرام نعم  راجح في سجنه هذه فيها طاعة الله هل فيها ضعف استحباب هو مسافر للجمهور والاحتفال يكون احسن ولا يبطلها عمل يسير. نعم

18
00:08:43.550 --> 00:09:03.150
من اخذ شيئا ووضع شيء عنده قبل ان يذهب قبل ان يبدأ الصلاة. هم يستحب يعيد غسل اليدين اذا قدمهما على النية اذا قدم غسل يديه على مروءة ان شاء الله لان غسل يديه مستحب

19
00:09:03.250 --> 00:09:39.700
مع اكمل  وتسلم النية عند اول مسكوناتها اي مسنونات الطهارة. مم. كغسل كغسل اليدين في اول الوضوء. عند اول صلاة اليدين   انا فعلا من النوم نعم اذا وجد قبل واجب اي قبل التسبيح. نعم. يعني غسل اليدين

20
00:09:40.050 --> 00:09:59.150
وان ثم قبل كان اكمل. نعم. احسن اليك يا شيخ بالنسبة للرسم اليدين عندما الانسان من النوم هل هذا بالليل فقط؟ نعم الليل والنهار في الليل. الواجب في الليل؟ نعم. نعم

21
00:09:59.150 --> 00:10:23.850
في فم استصحاب ذكر ذا اي تذكر النية في جميعها او جميع الطهارة. مقرونة بالية الطهارة ويجب استصحاب حكمها اي حكم النية بان لا يهدي قطعها حتى يتم الطهارة. يجب ان تفعل النية لا يقطعها

22
00:10:24.150 --> 00:10:55.000
حذر على النية هوا بالكفر اعاد من اولا. نعم. فان عجبت عن خاطره لا تؤثر وان شك في في اثناء طهارته استأنسها الفقه النوع الا يكون وسواس يترك الوسواس اما اذا شك في العيد من اوله لكن اذا كان مساوس لا يضر يستمر يكمل والحمد لله. الا ان يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت

23
00:10:55.000 --> 00:11:20.500
نعم هذا واجب لان بعض الناس كلها من الشيطان فلا تثبت الى هذا يكمل الوضوء والحمد لله ولا يضر ابطالها بعد فراغه بعد الفراغ ولا الشك في ذلك بعد الفراغ. اما الشيطان

24
00:11:20.550 --> 00:11:40.200
وضوء الصحيح صلاته صحيحة اياه او في ايتين من الصلاة او الوضوء لا يمر. هذا صالح ولا يضر ابطالها بعد فراغه ولا تحكم بعده. كل هذا لا نقصانها او شك بعد ذلك لا يلتفت اليه. لانه من الشرك

25
00:11:40.950 --> 00:12:15.350
بعض صفة الوضوء الكامل اي كيفيته ان ينوي ثم يسمي ويتقدم ويغسل كفيه ثلاث تنظيفا له معنى. فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم. وفي اوله اي الوضوء الحمد لله الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:12:16.600 --> 00:13:00.850
وهي اولا الطهارة للصلاة او للطواف ونحو ذلك ثم يغسل يديه ثلاث مرات وتجد ويجب ذلك ويشفي متى غسل  يدخل المستحب هذا هو الصواب ثم ثلاثا فقد ادى الواجب عند قيامها الليل ايضا. يبدأ بهذا

27
00:13:00.850 --> 00:13:30.650
هذا التهنئة بسم الله عند بدر وضوءه حزام الله عليه وان كان في سنده مقال لكن سنة  بسم الله على كل حال مشروعة. والخلاف في الوجوب هما اعتكافين ثلاث مرات اذا كان بالليل ثم اذا كان من امام الليل فالله المستحب كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:13:30.650 --> 00:13:56.200
الصلاة والسلام وهو المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام. نعم. قول المؤلف يكون المراسلات الاولى قبل عند الاستيقاظ من النوم الصواب عن الواجب وعن المستحب قبل التسلية نعم على قول المؤذن

29
00:13:56.200 --> 00:14:43.600
الصواب نعم تكون قبل   ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه. ومن غرفة افضل ويستنكر بيساره هذا هو الاول الوضوء مرة مرة فعله النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاث وثلاث. فالواجب مرة

30
00:14:43.600 --> 00:15:05.000
مرة يغسل يديه مرة الى اخره والافضل ثلاثة بينهما بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها فالامر واسع. الحمد لله نعم. غسل اليدين في قبل الوضوء. واذا كان بربهة واحدة افضل. الاحاديث الصحيحة. بعضها المنظومة وبعضها الاستنشاق

31
00:15:05.500 --> 00:15:36.800
ويغسل وجهه ثلاثة وحده بالصلابة شعر الرأس المعتاد غالبا الى من حذر من اللحيين والذكر طولا مع ما استرسل من اللحيين ومن الاذن الى الاذن عرضا نبدأ اللحية على طول

32
00:15:37.000 --> 00:16:01.050
كل هذا ليس من وجه المواجهة والواجب مرة ان يعمه السنة ومن الاذن الى الاذن عرضا لان ذلك تحصل به المواجهة. نعم. وهذا في علم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والعذران ليس من الوجه. هم. بل البياض الذي

33
00:16:01.050 --> 00:16:22.400
بين العبار والاذن منه  وما بين وما يلي الوجه من الاذن كله من الوجه الى ما فوق الارض هذا الامر الذي هناك هو الحد ما فوقه من الرأس ما فوق العظمين الذي يليانه

34
00:16:22.600 --> 00:16:43.500
الوجه رأسه ما هو الفاصل نعم ويغسل ما فيه اي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة. فعذار وعارض واهدى بعين وشارب وعنفقة لانها الوجه ثم هو النساء يغسل وجه الخفيف

35
00:16:43.650 --> 00:17:26.450
حتى يصل ما ينام البشرة ما بين الاذن وما للصفات السفلى والشارب كلها تغسل لانها خفيفة يصل الماء الى ما تحتها. اما يشفي ظاهره اذا قتل ظاهرها كفى. وان    ماذا

36
00:17:26.650 --> 00:17:41.150
حينما ذكرته هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر في الحديث قالت وكان يصلي بيديه حتى اذا قد احس اذا ظن انه هذا هو هذا في الغسل يعني في الغسل

37
00:17:41.150 --> 00:18:20.150
نعم  لا قدر لا قدر وتحذير وهو الشعر بعد انتهاء العذاب والنزعة ولا النزعة وهما من حسر عليه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس اطلبه نعم  ولا يغسل داخل عينيه ولو بالنجاسة ولو من الضرر

38
00:18:21.700 --> 00:19:25.400
ليس يضرهما فيقال ان عمر رضي الله عنه انه كان يغسل داخل عينيه فالمقصود ان داخل العين لان  اعدادها نعم اما داخل هذا مطلق ها  اليس بالموفق نعم كان يأخذ منه الحج والعمرة وهو غلط. الصواب انه لا في الحج ولا في رمضان. ولا يستباح في العينين

39
00:19:25.400 --> 00:19:50.950
واحد من الصحابي المعصوم عن الله عز وجل نعم ويغسل الشعر الظاهر من الكفيف بهذا الصلخل به. ويخلل باطله. ويغسل الشعر الظاهر من الكفيف. مع ان استرسل منه يغادره وتقدم اذا كان نعم

40
00:19:52.000 --> 00:20:34.900
نعم ربنا نعم. حديثها. نعم. لا بأس به. يشد بعضها بعضا. نعم  نعم ثم يغسل يديه مع المرفقين واظفاره ثلاثة نعم ولا هزل هو كان تقدم ان نفسه لكن يغسلها ثلاثا هذا مستحب او صوم شيء

41
00:20:34.900 --> 00:21:06.400
من اطراف الاصابع الى طواف العظم  وفي هذا الحديث عن ابي هريرة في الصحيح مسلم انه لما غسل يديه عليه الثواب والاسرع في العظم يعني ادخل المرفقين فلما رفع اليدين اسرع في الساق يعني ادخل الكعبين. معنى اذا معنى فمها من المرافق الى شعبين مثل ما قال في قوله سبحانه

42
00:21:06.750 --> 00:21:45.500
فلا تأخذوا اموالهم الى اموال كما تردد نعم الذي قبل الوضوء اذا غسل اليدين ما في الفصل الاول اما اصلهما في الوضوء هذا بعد الوجه. نعم لا واجب واجب واجب لا بد من مخالفة العين لابد ان تغسل شعبان ولا يتم هذا الا باخذ شيء من

43
00:21:45.800 --> 00:22:21.600
ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه نعم ويغسل ما لبث بمحل الفرس من اصبع من اصبع او يد زائدة او ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الاذنين مرة واحدة. فيمر يدبح بابا باذن الله لو كان زائدة

44
00:22:21.600 --> 00:22:45.050
الصواب لا يجوز علاج ذلك من اهل الطب حتى يزيلها لما فيها من الادب والتشويه لكن لو وجدت وقت الوضوء نعم ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الاذنين مرة واحدة فيمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه ثم يردهما الى الى الموضع الذي بدأ منه

45
00:22:45.050 --> 00:23:12.500
وهل هذا في رصد ثرواته ما هجرها لانه وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمه الناس على الصواب والافضل ان يقدم الى قبر ثم يردهما المقصود ان يعمه بالنفس

46
00:23:13.050 --> 00:23:54.650
نعم وهذا هو السنة نعم نعم؟ لو غسل رأسه عملت نعم مناضل للشرع نسأل الله العافية. نعم ثم يذكر سبابته في صناخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح وكيف الحمد لله

47
00:23:55.350 --> 00:24:26.850
نعم النبي صلى الله عليه وسلم  يحتاج الى تأمل حميدة نعم لكنه من الرأس بلا شك نعم. ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين اي العظمين النافذين في الاسفل الساق من جانبي القدم. هذا

48
00:24:26.950 --> 00:25:20.300
يقال له من شعبان والنبي يقصدهما عليه الصلاة والسلام فلا بد من حتى يشرع للارض كما تقدم يعني حتى يستوفيهما نعم  تمام     المسح هو علم النبي ام سلمة عليه ثلاث مرات مم

49
00:25:20.300 --> 00:25:50.100
اذا رأى لمعة في قدمه  وهو في الصلاة هل له ان ينفصل عن صلاته ويعيد الوضوء؟ تمام اما المال ان فرغ من صلاته. يعيده يعيده. احسن الله اليكم دوما. وضعت المرأة الحنة على رأسها. اقول لو وضعت المرأة الحنة على رأسها

50
00:25:50.100 --> 00:26:20.150
نعم ها وانا من ايش نعم النبي صلى الله عليه وسلم بدا رأسه ومشى عليه. نعم. ويغسل الاخضع بقية المفروض. لحديث اذا امرتكم بامري فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه

51
00:26:20.150 --> 00:26:55.300
اذا كان اخطأ معجزة الباقي فاتقوا الله اما لو قطع من اسفل الساق ما عاد من جهة الرجل المقطوعة الباقية ولو قطعت سقط عنه ضرهم وغسل رجليه. غسل رجليه ينتهي اموره بمسح الرأس. نعم

52
00:26:55.500 --> 00:27:33.750
اي مصل المرفق غسل رأس العضد منه. نعم. من مفصل كعب يغسل طرفة. نعم اذا بقي هذا والكعب يقصد البقية ما بينهما نعم لانه من محل الوضوء ما بين ثم يرفع بصره الى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد. ومنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد

53
00:27:33.750 --> 00:27:49.050
محمدا عبده ورسوله بعد ما يفرغ من الوضوء يرفع نظره الى السماء ويقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله  رواه مسلم بن ابي عمر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم

54
00:27:49.100 --> 00:28:06.200
ما من احد يتوضأ الوضوء او قال ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله انه اجعل له مودة رحمه الله باسناد صحيح اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

55
00:28:06.650 --> 00:28:21.650
وجاءت بها النسائي بسند صحيح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دعاء قيام المجد. واذا فعل هذا وهذا كان  هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:28:21.800 --> 00:28:49.200
هذا الوضوء لكن نظر الى السماء في سند بعض المقال. وهل نظر الى السماء ببعض المقال ولا اعلمه جاء من  وفي النظر فلا بأس فلا بأس ها؟ عند الجمهور سنة

57
00:28:49.250 --> 00:29:06.350
فلا ينبغي مؤمنا يعتدي بهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني من لا بأس نعم تباح معونته هل معونة المتوضي قال اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري

58
00:29:06.450 --> 00:29:50.050
كما جاء في هذه المساجد ولا شيء على يحتاج الى تعبد وهما فيهن حلب يحسبن بعض الفراغ من العموم نعم. يعني احسن الله اليكم يعني هذا الدعاء سمعه ابو موسى من النبي عليه الصلاة والسلام عرضا ولم يكن يغظب عليه في كل وظوء؟ لا يحتاج تام او يحتاج مع رواية طرقه. نعم

59
00:29:50.100 --> 00:30:11.050
وصباح ثابت عند عند الوضوء مثل ما تحدث نعم وتباح معونته اي بعونة المتوضي وسد كونه عن يساره كالاء ضيق الرأس واذا صب النبي على صبا المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:30:11.050 --> 00:30:41.300
لا بأس بذلك فعله ابو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وسنة كونه عن يساره يضيق الرأس والا فعن يبيده. الامر بهذا واسع في جهة  ويباح له تنشيط اعضائه بماء الوضوء

61
00:30:41.600 --> 00:31:04.350
ينبغي في هذا ما يؤدي على الموافق تركع. اما في الغسل قد ثبت في ممنوع لا تظلم به ربه وجعل لهم ظلما فيه. فالاصل في الغسل ما في يده. كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:31:04.350 --> 00:31:27.200
ومن وظعه غيره ونواه هو صح انه الله غيره انه ظاهر فلا بأس من غسل وجهه وشارعته منير فلا بأس ان لم يكن الموظئ مكرها مكرها بغير حق. لا مكررة

63
00:31:27.600 --> 00:32:19.250
الذي يوضئه. نعم. وكذا الغسل والثاني. وهكذا الغسل له صب عليه غيره او ان له غيره في دينه ونيته فلا بأس يدل على    يدل على الكثير  الخطايا هذا بعدين  هذه

64
00:32:19.600 --> 00:33:02.200
المعروف اذا وظأه غيره نعم يعني كل عمل نية بس نعم لا يكون   هذا يكون لن يكون النبي  ولا صح عنه ذلك بتاريخ البكر الذي صح عنه    الغسل الاطول عدم التنشيط نعم الغسل احسن الله اليك. مم. الافضل عدم التنشيف

65
00:33:02.400 --> 00:33:52.200
هذا يترك الواحد وجعل ينفض الماء بيده نعم خلصنا هذا السنة افضل هذه عدم التمسك. نعم. عفا الله عنك. مسح الرأس مرة هم ايها محمد سوى ردها ولا ما رده؟ او بدأ بوثق الرأس ثم مقدمة هذا امر راح لكن

66
00:33:52.200 --> 00:34:28.750
هذا هو الافضل نعم ولكن في في مدهم نعم. وغيرهما من الحوائج. هم. وهو رخصة. وافضل من غسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

67
00:34:28.750 --> 00:34:54.950
قال المؤلف رحمه الله. من الله لعباده وتيسير منه سبحانه وهو  لما فيه من الكثير على الامة وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ان الله احب وانتم ذا رخصة

68
00:34:55.100 --> 00:35:23.200
مع فعله صلى الله عليه وسلم في السماء والحرم ان دل على شرعيته والذي من التسهيل والتسليم والله جل وعلا اذا استكمل شروطه وصحبة من الله وقربة وظالما اراد اتبع السنة. نعم

69
00:35:23.550 --> 00:36:03.450
يستحب نعم كتاب عليه  مم الغسل واجب وغسل الواجب والمسح بالخف. لان الرخصة قاعدة مما كان يعني نزلت من اربع الى ثنتين في سفر السفر من الله في القصر  افضل

70
00:36:04.600 --> 00:36:50.800
افضل من افضل من الصوم من الاسلام يكون افضل اتباع السنة    توزعه بقدمين ولا يمسحه  نسأل الله العافية ويرفع الحدث ولا يسن ان يلبس ليمسح. يرفع الحذر ان يتوضأ فيه مسح

71
00:36:50.850 --> 00:37:30.350
ولا اي سؤال انه سيمسح في السنة واتباع السنة المصلحة لابد من بس ذلك ليرتفع  وينفع السنة ثم لفرض واما لغيره يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القط. ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة ايام بلياليها

72
00:37:31.800 --> 00:37:55.250
يجوز يوم وليلة المقيم وهكذا الذي لا يباح له الاصل حكم حكم مقيم وللمسافر ومباح ثلاثة ايام بلياليها كما جاء في الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له

73
00:37:55.900 --> 00:38:35.500
وقف الامة في نصرة كاملة في سهر يوم وليلة للمقيم وفي سفراء معصية من المسح والاصل العفو والنظر والاقرب عندي والاظهر عندي ان انه لا يملك لان السنة عامة يمسح

74
00:38:36.250 --> 00:39:02.700
ولو كان سفره من اصله عليه التوبة الى الله واخذه بالرهف الناس لا الرجوع الى الله ما اسباب توبته من اسباب تذكره فضل الله عليه  من سعد ابن عقاد لا قصد ولا منهج منهم

75
00:39:02.900 --> 00:39:41.800
مثلا والادلة عامة نعم  ها   نعم   لا تعجب لحديث علي يرفعه. هم. للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم. نعم يخلوا عند انقضاء المدة ابو احمد رحمه الله

76
00:39:41.850 --> 00:40:02.600
ليس في نفسه من المسح شيء هي اربعون احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحسن جاء في النفس سبعون سنة قوليا مم الله المستعان يمسح يوم عن ابي بكرة

77
00:40:02.700 --> 00:40:46.950
واحد ويخلع عند انقضاء المدة او تضرر رفيقه بانتظاره فان مسح وصلى اعاد ودخل عند   طيب او تبرر رفيقه بانتظاره تلبق فان مسح وصلى اعاد على اي حال   الخلف و

78
00:40:47.250 --> 00:41:25.350
المسح  بس يعني جلس يخلع ثم يغسل ان يكون هناك خطرا عليه وهكذا  تفاهة التيمم وهذا له وجه من جهة الشرع لان صيامه لعل ما ينجي وهذا عاجز عنه كصاحبنا

79
00:41:25.600 --> 00:42:08.800
آآ بغسل يديه وفي هذه الحالة معلوم بالخوف  الذي نهى والخوف واضح عن النظر لان مدة يسيرة لكن لو قلت  هذا له وجه. نعم  عند الذي يمنعه من وعند الله اليك

80
00:42:10.150 --> 00:42:47.000
نعم اذا تمت المدة وهو باق على طهارته. نعم نعم يا شيخ اذا مسح وصلى اعاد الجرح ابو الجرح اذا مسح صح هنا    وابتداء مدة وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين

81
00:42:47.200 --> 00:43:11.500
فلا يرفع على نجسه ولو في ضرورة  يوم وليلة الايام من الحلف بعد اللبس والاصح بها مسح بعد الحذر لقوله يمسح المسافر ثلاثة ايام والمقيم الاصح من بذل مسح بعد حدث

82
00:43:14.250 --> 00:43:39.300
لان الواحد اذا ضحى او بعد طلوع الشمس ولم يمسح الا الظهر يبدأ المدة من الظهر فلو صلى  ومسح فلا حرج لان ما تم فقه في اليوم والليلة  الظهر الغد

83
00:43:42.950 --> 00:44:27.150
نعم هذا هذا تطوع نعم   ابشر بالخير اصبر شوي يتجه بعد هذا العمدة على مسح بعده على الركاب تزويلهم بعد حلال من؟ مسح بعد هذا. هذا هذا المدح نعم فلا يمسح على نجس ولا في ضرورة. لا يمسح على نجس ولو في ضرورة

84
00:44:27.700 --> 00:45:01.400
بل يجب الخلل منكر الواجب النجس واغسل يديه فان مشى على نبيه فصلى  باطلة والوضوء باطل الصلاة باطلة   ويتيمم معها لمكسور مباح. فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير منه. ويتشبه معها لمستور مباح

85
00:45:01.400 --> 00:45:28.000
فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة وينفع فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة ويتيمم معها لمستور مباح سمعه الله لمسؤول مباحث عند الله والله يتيمم انما في السوء لكن ما يصلح الناس عليه يتيمم

86
00:45:28.100 --> 00:45:57.100
لكن اذا  ويتم وضعها المستور للضرورة. نعم. مع هذه الضرورة. هم. مباح فلا يجوز المسح على مغصوب. ولا على حرير لرجل  طاهر مباح فلا يجوز المقصود ولا زهرا بالحديث لان حرم الرجال

87
00:45:58.050 --> 00:46:19.550
فالواجب عليه يتحرى ما اباح الله له ان الاحفاد فلا يلبس المجلس ولا ما حرم الله على الرجال من الحديث المطلق من المعصوم بارك الله فيك لكن صلاته  لو انما المقصود

88
00:46:19.900 --> 00:46:47.550
المغصوبة لاهل العلة من الاهم لا يجوز ان نصوم مطلقا ولو ما هو بالصلاة ولا يجوز الا دخول الارض المغصوبة ولا هو غير الصلاة عن الصلاة صحت ما عليه   لمسها صلاة العشاء

89
00:46:47.650 --> 00:47:29.350
صح الصلاة مع الاثم   يعني اذا اذا قد يكون اثار مغصوب ولا عند غيره او يمسح على خلق معصوم او كذلك مم  ها تمام مع الضرورة هم لا بس ما ينفع تمسح عليها ولا يتمكن من خلفه

90
00:47:29.550 --> 00:48:20.950
كرة الارض المغضوبة زيد قوة ثم لانك النيل او او كذا او لانك اقوى منه واخاف منك الله  لان المسح على الجورب المغصوبة يصح وضوءه مع الاثم مم لان لا تستباح به الرخصة. نعم. فاترا للمفروض ولو بشده او

91
00:48:20.950 --> 00:48:57.900
الذي له ساق وعراء يدخل بعضها في بعض  خصوصي الى ستر المرور وهو ما بين الكعبين وما بين كله مع الكعبين ولو بحبه نعم فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض قاصد مثل شنادل الكعب ينصح عليها

92
00:48:59.100 --> 00:49:24.550
شعبين   تابعتي. نعم. فلا يمسح على ما لا يذكر محل الفرض. مم. بقصره او سعته او صفائه او او فلا يمسح او على على ما لا يذكر محل الفرض. نعم. بصفره. او سعته

93
00:49:24.600 --> 00:50:06.300
او فصاعه او خرق فيه حتى موضع الخرف لا يمشي على اما دون سعد قول او صفاه رفيع  او كنهرب بعض اهل العلم فروع يسيرة الصواب  فان انضب ولم يبد منه شيء جاز نفسه عليه. او

94
00:50:06.550 --> 00:50:45.550
نعم   يعني  اما اذا كان ما يصلح الا  المكان لا يجوز لنفسه ولا عليه الا اذا شدة يا الله ويثبت بنفسه فان لم يثبت الا بشده لم يجد المسح عليه. ايه. يثبت بنفسه. ايه. فان لم يثبت الا بشده لم يجد

95
00:50:45.550 --> 00:51:24.350
الحمد لله نعم لان بعض فلو خلا خلا تركاها هيا بشيء  الاتفاق حاصل اذا شد حصل الاتفاق  نعم؟ الذي يقول النوم فيها نعم ان يكون النوم جواز ما ما يقدر

96
00:51:24.400 --> 00:52:21.050
وفيها لا يقول انه يفهم وينام لا بد انساء الفنادق والشراب  وحده اذا  نعم وان ثبت بنعلين مسح الى خلعهما ما دامت مدته. وهكذا لو كان يثبت النعلين يمسح عليهم. جميعا

97
00:52:21.650 --> 00:52:57.250
نعم فاذا خلع النعل خلع الجوانب نعم نعم نعم  نعم ولا يجوز ولا يجوز المسح على ما يسقط بالخف بيان الاطاحة اي يجوز الرفع على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا

98
00:52:58.300 --> 00:53:16.100
نعم قال الامام احمد ليس ليس في قلبي من الفتح شيء فيه اربعون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا تقدم من اهل السنة. احياء السنة نعم

99
00:53:16.600 --> 00:53:38.250
وجورد صفيح وهو غريبته في الرجل على هيئة الحث من غير ذل لا بأس بجواب الصديق وهو ما كان من ليس من الجزء يقال له خوف نعم لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. رواه احمد وغيره وصححه السلمي

100
00:53:38.300 --> 00:54:22.400
نعم لا بأس لانهم فثبت ان كما روى احمد وابو ذر وغيره نعم يعني ثبت على مسح على نصوص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم  او من سعة  هذا معنى

101
00:54:22.950 --> 00:54:49.950
ونحوهما اي نحو الخف والجورب كالزربوق. ويسمى البوق وهو خف قصير  احد ما يشترط عليه. نعم  فيصح النص عليه بفعله عليه الصلاة والسلام رواه احمد وغيره. نعم ويصح المسح ايضا على عمامة مباحة لرجل لامرأة

102
00:54:52.050 --> 00:55:23.950
المحنكة للرجل سافر لما ترد عليه ستره  كما  نعم لانه صلى الله عليه وسلم مسحه والعمامة قال الترمذي حسن صحيح ورواه مسلم من حديث ابي هريرة نعم  هذا اذا كانت محنكة

103
00:55:24.050 --> 00:55:48.250
وهي التي يدار منها تحت الحنف ثور بذبح الكاف فاكثر  نعم يعني يشترط ان تكون محمد محلقة اما اذان الزواج نعم او ذات دعابة نعم بضم المعجبة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة

104
00:55:48.250 --> 00:56:24.350
البرحة فلا يصح على الحفظة الصماء فوق الرأس فقط لانها كالطعية او ذات الرقبة انا اقول المذهب والصواب انه لا ينسى هذا لابد ان تكون محنك دعابة لا  ولا رفقة في ازالته من الزحام

105
00:56:26.100 --> 00:56:49.050
والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الامامة التي كان يفعلها العرب. وهي المحنكة. يرتفق بها فالاقرب عدم المسح على  مم. ويشترط ايضا ان تكون ساترة بما تجري لما لم تجري العبد بكشفه. هذي هذي المشاكرة

106
00:56:49.600 --> 00:57:17.600
اما اذا كانت قال خير ما ينفع غالب الرأس  مقدم الرأس قد يظهر كما ننصح النبي هذا الامامة فلا بأس ليس عليها وعلى ما ظهر من الله كما ثبت الصحيح عن الموعظة

107
00:57:17.650 --> 00:57:37.650
وعلى الرأس مضغة من الرأس. صلى الله عليه وسلم هم. فمقدم الرأس والاذنين وجوانب الرأس ويعفى عنه لمشقة التحرز منه. نعم يذهب الى لا بأس ان يكون مكشوف رأسه عن الاذنين. هم

108
00:57:37.750 --> 00:58:03.650
وما ظهر في الامم هذا مثال لما جرى في السر؟ نعم نعم وهذا يكون عمل؟ اي محنك هذا  بثلاثة بثلاثة كفر ويستحب مسحه معها  يعني ما ظهر. نعم. يجب لانه هو المعلم المرسل عليه الصلاة والسلام

109
00:58:04.050 --> 00:59:01.300
كما   هذا من الغريب  على مقدم الرأس. نعم هذه تراها؟ نعم اذا اذا ستر الاذنين المحنكة المحنك؟ اي نعم ينسى الله عنه؟ ها الوضوء ها دخلت الرأس الممسوح نعم. نعم

110
00:59:01.400 --> 00:59:31.450
لا لا بث على الرأس ظاهر الرأس. من مقدمة الى قافلة. نعم وعلى خمر نساء مزارة تحت حلوقهن  لان اذا كان لها ثمار غدار تحت حلقها هو كان الامام المؤلف

111
00:59:31.600 --> 00:59:57.200
نعم فهذا يعني اذا صار يصعب ازالة هذا يعني يشعر بعض الشيء فيه الصلاة فيه دليل ولا على خمول النساء في دليل لها معنا به   كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

112
00:59:57.300 --> 01:00:29.850
وثمار يعني  نعم بمشقة نزعها كالعبابة بخلاف وقاية الرأس. نعم   وانما وانما يمسح جميع ما تقدم في في حدث افضل. في الحاكم يقول روى الامام احمد عن بلال النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالمسح على الخمار ولفظ سعيد بن منصور على النصيف

113
01:00:30.550 --> 01:01:04.750
قال الشيخ في حمر النساء من الرخصة التي تشمل اصول الشريعة وتوارث الاحرار الخارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا محتمل ثماره  والمعنى واحد المعنى واضح وانما ينصح الجميع ما تقدم في حدث اصغر لا في حدث اكبر. المسجد الاصغر

114
01:01:06.450 --> 01:01:27.700
اما الحال الاكبر ان الرسول امرهم ان يمسحوا  لا من الجنابة. نعم بل يغسل ما تحتها. نعم ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر او جرح ونحوهما. نعم. لم تتجاوز قدر الحاجة

115
01:01:28.000 --> 01:02:00.000
الى هذه اليها هذا الجرح عليها  ويمسح على جميعها. نعم نعم وهو موضع الجرح او الستر وما قرب منه. نعم. بحيث يحتاج اليه في سدها. يحتاج اليه في سدها. مهم. فان تعدى فان تعدى سدها محل

116
01:02:00.000 --> 01:02:30.450
حاجة نزعها فان خشي سلفا او ضررا تيمم تيمم بذلك ان يحظره ثم على قدر حاله فاذا زادت ازالة فانشق بعده بمرض  ما كان للضرورة حكم حكم الاصل يمسح عليه والحمد لله

117
01:02:30.800 --> 01:03:37.600
ولو لانها لكن بقدر الحاجة نعم. لانها   تأمل بعد ان يتم الوضوء نعم عند وقته عند المرء عليها الوضوء  كذلك غرفة اذا كان يضر نحتاج الى بقائها  كما قد يكون ها؟ قد يكون الاشد مستدير على العضو والجرح في جزء من العضو

118
01:03:37.700 --> 01:04:09.550
فيقول في حاجة لها محتاجين لكل صلاة  على الوضوء في صلاة الجمعة ليس يجمع بين عزم بارك الله فيك قد يكون يعم الساق يكون الجنس احيانا يعم الساق وتجده الكسر في جزء من الساق

119
01:04:09.600 --> 01:04:40.650
لان ما يحتاج اليه في الجزيرة تبع الناس. نعم   نعم نعم ودواء على البدن ايش؟ ودواء على البدن فضرر بطلعه كجبيرة في المسح عليه. نعم. اذا كان هذا  او يضره

120
01:04:40.750 --> 01:05:03.350
ولو في حدث اكبر اهو ليس عليها من افضل جميعا للضرورة. نعم لحديث صاحب السجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعضد او يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده

121
01:05:03.350 --> 01:05:44.000
رواه ابو داوود  بعض الناس بان يغسل فغسل فمه فقتلوه قتلوه قتلهم الله انما كان ثم يمسى عليها نعم نعم هم زيادة ظعيفة زيادة الصيام ظعيفة اذا احسن الله فيها الحجة في هذا الضرورة اذا كان الحديث ضعيف الدليل حجة الظرورة يعني نعم قاعدة فاتقوا الله

122
01:05:44.450 --> 01:06:42.850
فاتقوا الله للرخصة وتسهيل الجواز للضرورة من باب اولى. نعم  فاتقوا الله  الرخصة  وهذا للضرورة تمام   حالتين   رجل  ايش حواليك فاتحة في جسده  ويمشي على كرسي وعنده فعله صحيح على انه يجمع بينهم

123
01:06:43.050 --> 01:07:24.150
يذهب به ويأتي به. اذا تيسر ليموظيه يتوضأ. واذا ما تيسر يتيمم. الحمد لله خويي هذا وجهه بيديه يغسل رجليه  السيارة او زوجته او اخوه او خادم ها انه مركب على جهاد يستمر عليه

124
01:07:24.300 --> 01:08:28.750
ما يتيسر الغسل  ها  يعني لازم الكرسي هذا وما اخاف والله اعلم المساحة  نعم يراد فمن يمسح وجهه ويكفيه الذي معه يمسح وجهه ويكبر. نعم   تمام     ايش   فاتقوا الله اتقوا الله

125
01:08:28.950 --> 01:09:09.500
ولا يستطيع ان يتيم فاتقوا الله بدل الوضوء لو تعطل كله عن الجميع نعم والبث عليها عجيبة الى حلها عزيمة  ولا يجوز الترك لان الغسل واجب والوضوء واجب ولا سبيل الى هذا ان يمسحوا على الجبيرة الى حلها او برء ما تحتها. نعم

126
01:09:09.500 --> 01:09:47.500
متى بدأ من تحتها او حلها غسل ما بعدها بين نعم وليس مؤقتا كالمسح على الكفين ونحوهما والصواب ايضا انه لا يستطيع يجوز فلو اصابه زرع ودعت الحادثة يجوز ولا قبل اي ثواب. هم. لان مسحها لضرورة فتقدر بقدرها. نعم

127
01:09:47.500 --> 01:10:11.150
مروة اتقدم بقلبها لا يستطيع الطهارة قبلها ولا يوم وليلة ولا ثلاث ايام بل بقدر ولو عليها شهر او ركعة نعم اذا لبس ذلك اي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجزيرة بعد كمال الطهارة بالماء

128
01:10:12.100 --> 01:10:37.900
نجزئ او كاين وانظر به امامه الطهارة وهكذا الجبيرة على هذا القول والصواب ان الجبيرة لا يستطيع ذلك من الزبيرة يمسح عليها ولو لبسها لان لبسها للضرورة مهوب من الاشجار

129
01:10:38.500 --> 01:11:06.600
مم ولو مسح فيها على حائل او تيمم الجرح ولا نصلي على حائل هذا ليس خفين وقد مسح على جزيرة طيب لا حول او لبس خفانه ثم طهارة كما ينسى وان كان في وضوء مسألة كبيرة. لانه ليس على طهارة

130
01:11:06.750 --> 01:11:37.700
مسحة فيه على حائط يعني تعرض على ثواب ها؟ ولو مسح فيها على حائط يعود الى ايش؟ مثل تابه في قدمه او في قراءة  عليها ثم اراد الحسين يلبسها نعم ثم

131
01:11:37.700 --> 01:12:11.200
كان يخص ويمسح عليه والخصم يخلعه بعد بعد المدة والجبيرة مسلمة ويشترط الخف الذي يلبسه الجبيرة قبل ان تكون راهنة الصواب خلافه. نعم. وكذلك اليوم رحمة الله عليه فين لا نبقى

132
01:12:11.600 --> 01:12:34.000
نوبة لبست لو رد على طهارة ثم لم يستوقره الجورب على طهارة يمسح عليه  على طهارة. نعم ولو مسح ولو سبق انه مسح على الاول مرتين اذا مسح الاول او مرتين ثلاث ثم لبس الخمس

133
01:12:34.100 --> 01:13:03.000
يكمل المسح اليوم والليلة على الاخير ايه لينزل بها على طهارة نعم. من قال احسن الله اليك؟ يلزمه ان يمسح على الاول تعم الادلة ما يزكيه   او عمامة على عمامة؟ نعم

134
01:13:03.600 --> 01:13:21.200
نعم تمام الطهارة من طهارة الفيديو ام طهارة اليوم الاول الوضوء والوضوء الشرعي كل ذلك على طهارة على وضوء شرعي ولو مسح فيها على حائل او تيمم لجرح ولو تيمم لجرح

135
01:13:22.400 --> 01:13:55.800
توضأ وفي يده فهذا الثالث نعم  فلو غسل رجلا ثم ادخلها الكف خلع ثم لبس بعد غسل الاخرى  لا لبس اليمنى قبل ان يبث المحراب لو لبس اليمنى على طهارة

136
01:13:56.900 --> 01:14:20.850
او لا اليسرى فلا عمل عندك عند غسل اليسرى يخلع اليمنى ويعيده حتى يكون لبسها على طهارة بعض الناس قد يغسل يده اليمنى قبل ان يحسن الاسراء ما سمت الطهارة فاذا سمى في الطهارة دخل الجنة ويعيد استفادة حتى يكون بسهرة

137
01:14:20.850 --> 01:14:48.350
وارى عند اهل العلم وقال بعضهم لا يستوعب ذلك رحمه الله والجماعة والاحباط ومثل ما قال حتى لان الرسول قال اني ادخلتهما طاهرتين  وهذه ادخلهما قبل ان تتم الطهارة وقبل غسل اليسرى

138
01:14:48.850 --> 01:15:09.150
فلاح واطح لها بعد اليسرى اليمنى ثم حتى يبارك له بالشفاء على طهارة  نعم نعم يعني يغير قول النبي صلى الله عليه وسلم اني ادخلتهما طاهرا لا يلبس روحي الا بعد ما يلبس قدميه جميعا

139
01:15:09.300 --> 01:15:34.500
نعم ولو نوى الجنب الرفع حدثين وغسل رجليه وادخلهم الخف ثمم طهارته او مسح ولو نوى ذوب رفع حدثيه مم وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم تمم طهارته او مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه او تيمم

140
01:15:34.550 --> 01:15:53.700
ولبس الكف او غيره لم يمسح ولو جبيرة الاله الذي لا بد يصبح حتى يكمل الطهارة. نعم في كل الصور هذه فين الصور هذه مم فان خاف نزعها مثل ما تقدم

141
01:15:54.050 --> 01:16:17.750
لا حرج كبيرة خاصة لان ويمسح من به سلس بول او نحوه اذا لبس بعد كمال الطهارة هكذا صار يتوضأ بعد دخول الوقت يمسح يلبس الكفين يلبس امامه ويمسي مدة يوم وليلة لانها كاملة في حقه. نعم

142
01:16:18.100 --> 01:16:45.700
فانزال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة. نعم. حين يجد الماء. نعم  والعذر كيف يزول عذره؟ انقطعت به ومن مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم اه ان ان بقي منه خير والا خلع

143
01:16:46.400 --> 01:17:08.150
ثم قال وان كان من بعد مرور يوم وليلة انقطع هذا اقامة الزمن لا يحلق نعم او او عكث اي فتح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغريبا لجانب الحرم. نعم

144
01:17:08.350 --> 01:17:29.600
ثم سافر يمسح نفسه لجانب الحق. نعم او شك في ابتدائه اي ابتداء الفتح هل كان حظرا او سفرا فمسح مقيم؟ نعم بلا شك اي في يوم وليلة فقط لانه متيقن. نعم

145
01:17:31.750 --> 01:17:52.350
نعم. وان احدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسحه مسافر نسأله قبل ان يمسح يمسح نفسه الدعاء نعم لان لانه ابتداء المسح يذهب نعم ولو كان الحدث في الحرم. نعم

146
01:17:52.750 --> 01:18:17.800
ولا يفتحوا قنابل جمع قنابل سوا وهي المبطلات القضاة والنوبيات قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الان خلاص ولا يذبح لفاته ولا بهذا نعم وهي الحرقة تشد على الرجل تحتها نعل او لا. نعم

147
01:18:18.000 --> 01:18:36.750
ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. لهذا سماه نعم. ولا يمسح ما يسقط من القدر نعم او خف براده بعضا اي بعض القدر. نعم. احسن الله اليك محتاج الى اللقائ من شدة البرد. ما عنده جواب

148
01:18:37.000 --> 01:19:21.500
عليها واختار شيخ الاسلام ان يمسح عليها عبادات على النص  او شيء من محل الفرض لان ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع بس. انتحرت طهارة  او من الجوهر او   ناوله لان المفروض

149
01:19:21.600 --> 01:19:42.200
مم. فان لبس خفا على خف قبل الحدث. هم. ولو مع خرط احد كفيه فالحكم للخف الفوقاني اذا لبس على طهارة فحكم انه قال طالما  هناك انسحابهما جميعا وان كان

150
01:19:42.450 --> 01:20:05.500
هو اجادة واحدة الخاتمة صفة واحدة وصار الحكم له. نعم. والا بالكفار بعد بعد الحدث. هم. الا بالثاني بعد الحدث. نعمان   ولكن لا يوجد الثاني على طهارة مم عفا الله عنك

151
01:20:05.850 --> 01:20:37.150
الذي يسمى عليه لابسهما على طهارة يمس عليهما جميعا والا ينفع ان يخلع الفندق او يخلع النار اما اذا لبس خفا شاملا هذا خف اخر على طهارة مسح البقرة مثل زهرة بنشامى اذا

152
01:20:37.350 --> 01:21:26.750
على كذا ولا طهارة  ها؟ اذا حدث خطر كبير بعد اذا حدث فرق شديد نعم الى نزعة وهو على طهارة ولا الا بعد بعد الحدث على فاطمة الاولى اذا توضأ ثم على طهارة ثم يرجع قبل ان يحدث فلا بأس عود الابواب

153
01:21:26.750 --> 01:21:52.150
نعم نعم. فالحكم الخف الفوقاني لانه ساتر فاشبه المنفرد. نعم. وكذا لو لبسه على لفافة نعم تحته لبسه بحكم يوم العيد وان كانا مفرقين لم يجد المسح ولو سترا. نعم

154
01:21:52.250 --> 01:22:13.450
اذا كان البخاري لا ينصح عليه هذا يقابله ها؟ كفو في واحد اذا كان الحروق غير متقاطفة. نعم. لا يمسى عليها ولا يقول وان كان مخرفا لم يجد مسح ولا انكسر. نعم

155
01:22:14.700 --> 01:22:55.750
وان كان مفرقين لم يجد المسح ولو كسر. مم  هذا محل نظر محل محتمل لان مقابل صفر من الثاني تشبه الرقعة  احدهما ستر الاخر  احدكم فيه هذا ما يقال الحكمة موجودة والعلة موجودة وفي الستر

156
01:22:56.050 --> 01:23:40.500
نعم ها  مع الباب الاخر  نعم   ان شاء الله نعم وان ادخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاف. ممدوح على طهارة نعم وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل غسل التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. وين؟ وين

157
01:23:40.600 --> 01:24:01.600
وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل مسحته زوين وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل مسح له

158
01:24:03.800 --> 01:24:30.550
وين احنا وان احدث ثم لبس الفوقاني. مم. قبل مسح التحسان او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته   ثم لبس فوقه اخر قبل ان يمسح قبل مسحه واضح او بعده لانه بعد طهارة لكن بعد

159
01:24:30.750 --> 01:24:59.300
الصف الاول اما اذا لبس قبل المسح فانه يلبس على طهارة يقال فلا اما اذا لبسه بعد غسل ومسك هذا طهارة فلا بأس لكن احسن الله اليك اليس من المفر عندهم ان الانسان اذا

160
01:24:59.350 --> 01:25:17.200
مسح على الخف الاول تعلق الحكم لو لبس ولو على طهارة نفس ثاني لا يمسح قاعدة مثل ما تقدم ولو على ولو عند كلام الفقهاء انهم ما يرون المتقدم هذا

161
01:25:17.200 --> 01:25:40.650
والعبرة ان يلبس على طهارة وهذا لبس على اصحابه كان قد بعد مسحه نصا شرعيا لبسها على طهارة نعم  اذا خلل يحدث ما في اشكال نعم اذا لم يحدث خصوصا على خف؟ نعم هذا لا شك فيه

162
01:25:40.950 --> 01:26:15.150
ما في اشكال. هم   على طهارة كاملة لا بأس   نعم ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته اذا كان طهارة ونزع بعد الحدث نزع من قطع الطهارة. نعم

163
01:26:15.250 --> 01:26:47.900
الليلة على طهارة مع المهرة الاولى ما بعد صلاة العشاء اي نعم  فاذا نزع بعد الحدث  نعم  ويمسح وجوبا اكثر العمامة ويختص ذلك بجوائرها. نعم ويمسح اكثر ظاهر القدم الخف والجرمؤ والجورب. نعم. والسنة ان يمسح باصابع يديه من اصابعه اي اصابع رجليه الى ساقيه

164
01:26:47.900 --> 01:27:15.000
يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى  يشفي ولا يزدح العقل ولا اسفل ولكن ييسر هذا والحمد لله على هو اهل السنة