احسن الله اليكم شيخنا ورد كثير من الاسئلة في حفظ تكرار العمرة بالنسبة للمتمتع وهما اعتمر بعد يجب عليه ان يعتمر بنفسه مرة اخرى. ان كان قصده يجب عليه يعني لاجل التمتع فلا يجب عليه. من اخذ عمرة عن غيره ثم حج من عامه فهو متمتع. واذا قصده يعني يجب عليه عمرة له لانه لم يعتمر يقول اذا اعتمرت عن غيرك وانت لم تعتمر عن نفسك فهذه العمرة تقع عنك. قال عليه ابن عباس لما قال رجل لبيك عن شبرمة قال ما جبرها؟ قال اخ او قريب. قال هذه عنك واحدود عن شبر. اجعل هذه عن ثم حج عن شربة كذلك العمرة. فلو اعتبر انسان عن غيره وهو لم يعتمر وهو لم يعتمر فيجعلها عن نفسه. ثم عليه ان يعتمر مرة اخرى عن غيره. واذا حج من عامه كان متمتعا