﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.400
جميعا الجمهور يرى الصح  غنية  بالفتحة وفي الغسل صيام افضل سواء في الغسل او في الغسل نعم سواء كان في الغسل او في البث نعم افضل لكن يحفظ الذنوب ان يحذر ويحفظ المؤمن ان يعتني بالافضل من الايمان

2
00:00:24.750 --> 00:00:55.950
فاذا توضأتم فابلغوا يعني هنا ان يتوضأ ويبدأ عليه الصلاة والسلام تمام    هذا افضل نعم وانمسح بيديه جميعا اليمنى بيده اليمنى واليسرى نعم انمسح بيديه جميعا كل رجل بيده لا يموت

3
00:00:56.100 --> 00:01:28.150
وكيف مسح عده؟ كيف مسح اجزه   يمينه بيساره كلها الحمد لله قوله ويفرج اصابعه الى ايه الدليل  المهم ان يمسح ظهر الكفين نعم. وكيف مسح اعزها؟ نعم. ويكره غسله وتكرار غسله

4
00:01:28.850 --> 00:01:51.500
لانها خلاف السنة تكرار المسجد نعم مرة واحدة ابن عمها دون اسفله ان يكفل الخف وعقبه فلا يسبب الصعوبة. نعم نعم  نعم ولا يدبر لو اقتصر عليه. نعم. لان فظل السنة

5
00:01:52.500 --> 00:02:10.850
ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة بما تقدم من حديث صاحب الشجة. نعم ينزل على جميعها  ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن ممن مسح بعد الحدث بخرض الكفر او خروج بعض القدم الى ساق الخف

6
00:02:11.350 --> 00:02:35.200
او ظهر بعض رأس وفحش او زارت جبيرة يسأله الطهارة اذا ظهر اهلهم ارزاق الجزيرة  نظر عدمه او ازال امامه وبعضها او محبل يا محل الجبيرة  كثيرة يا شيخ ها

7
00:02:35.950 --> 00:02:59.950
قبل هذا الحديث قل احسن الله اليك لو كانت الجبيرة على الفتح  الى بريئة رفع الصحابة عيد الطهارة الى المغفرة ها يعيد الطهارة كلها يملأ موضعها مم واذا زالت الصلاة ولم تبرأ. نعم؟ زالت الجبيرة ولم تبرأ

8
00:03:00.000 --> 00:03:23.200
يعيدها هذا الصواب يعيدها ويمسح لان الله موجود نعم. فان تطهر ولبس الكفر ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعة. نعم  انما تبقى اذا خلع بعد الحل. نعم كيف فان تطهر

9
00:03:23.550 --> 00:03:52.100
او  اه فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث ان لم تبطل طهارته بخلعة. نعم. اذا خلعه على طهارته نبذه على طهارة باسباب اخرى القدم ولا لا تصلي  القدم ولا  او على ظهر كما قال

10
00:03:52.150 --> 00:04:29.000
اه   اهو مم السلام عليكم نعم ولو كان توضأ تجديدا ايه ولو كان فوضى تجريدا ومسح. هم الله فان تطهر ولبس خفا ولم يحدث لم تطلب طهارته بخلعة. ايه. ولو كان توضأ. لمن جعل طهارته

11
00:04:29.050 --> 00:04:53.300
لا يغير الطهارة او تمت مدته اي مدة المدح والطهارة؟ نعم يوم وليلة ولو ما تهتم بمدة انتهى انتهى الحكم ولو ولو في الصلاة لان المسح اقيم مقام الغسل. نعم

12
00:04:54.000 --> 00:05:11.050
قيل ثمة مدة فانزال نعم او انقضت مدته بطلت السهرة في ممسوح تفكر في جميعها لكونها لا تتظاهر. نعم مم. لان المسح اقيم مقام الغفل فان زالت او انقضت مدته

13
00:05:11.400 --> 00:05:50.500
فانزاله او انقضت مدته قطرت الطهارة في الممسوح. نعم. فتبطل في جميعها لكونها لا تتفاعل. نعم نعم صلى الله عليه وسلم نعيش يوم وليلة جزاك الله خير يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة

14
00:05:55.000 --> 00:06:27.950
تمام  لا لا يفسد القلب يخلع الخبز ويفسد القدم احسن الله اليك  طهر الانسان  من ثم انتهت المدة وهو على طهارته. نعم انتهت المدة يوم والليلة هو على طهارته  كل من قال انه لا حاجة الى

15
00:06:28.500 --> 00:07:10.450
طهارة اشعالها ووجب ان يريد الطهارة الطهارة انتهى    انتهى انتهى يعني كأنه احدث انتهى الامر باب نواقض الوضوء المفسدات وهي ثمانية احدها الخارج من سبيل واشار اليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيله

16
00:07:10.750 --> 00:07:28.750
اي مخرج بول او غائط ولو نادرا او طاهرا كولد بلا ذنب او مخصرا في احليله او محتشم وابتل لا الدائن كالسلف والاستحاضة فلا ينقض للضرورة لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على رسول

17
00:07:28.950 --> 00:07:59.850
اما بعد الوضوء الوضوء له نواقض معلومة  اولها سبحان الله  اولا الظالم او غيرهما مما يخرج من السبيل فانه ينقض الوضوء ويجب على صاحب المضمون الصلاة ونحوها كالقضاء المصحف الا مستحاضة

18
00:08:00.350 --> 00:08:21.550
ومن كان بحكمها فهذا لا ينقض وضوءها ما خرج في الوقت فانها توضأت الظهر تصلي ولو خرجت حتى يأتي الوقت الاخر الصحابة توضئي لوقت كل صلاة فصاحب السلف مثل هذا

19
00:08:21.850 --> 00:08:42.950
اذا كان انسانا مصاب باحزاء من وببول دائما فانها لا تصح فان هذا لا ينقض وضوءه في الوقت ان يتوضأ في الوقت حتى ينتهي وقته وقت كل صلاة ولأنها ضرورة

20
00:08:44.300 --> 00:09:08.750
والمساعدة للبول زاعما او بالريح دائما ونحو ذلك هذا عليكم لكل صلاة مستحاضة نعم  نعم؟ اذا كان خارج الحصاة بعد ان خرج من الدبر ينظر والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل

21
00:09:09.000 --> 00:09:24.050
ان كان بولا او غائطا قليلا كاد او كثيرا او كان كثيرا نجسا غيرهما اي غير البول والغائض كقيء ولو بحالة لما لما رواه الترمذي وانه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ

22
00:09:24.350 --> 00:10:14.100
والكثير منها فحص في نفس كل احد بحسبه  هذا بئر السبعين اذا كان فاحشا فانه ينقض  وصارنا السبيلين   ونحو ذلك بما فعلش اما سيدي حليب فما يأخذ من الحروف عند

23
00:10:14.200 --> 00:10:37.300
بعض الابر او ضعاف النشيد او ما اشبه ذلك فيعفى عنه يقوم اذا كان فاحشا يستحجب اللسان تراه كثيرا فانه ينفض  الى رجل او من اليد او من البطن او من الرأس

24
00:10:39.700 --> 00:11:49.250
او طيب  فانها سوى الله    نفهم مرة واحدة   وما اشبه ذلك انه لا يقوم قد يقع هذا في يوم من القدر عن الاسنان  طيب تقع في العين ايضا الله     الدليل على هذا

25
00:11:49.300 --> 00:12:21.700
نعم فضيلة الدليل على ان خارج من غير سبيل ان ينقص هذه القراءة تتوضأ    والاصل في هذا طيب قال توضأ ما اعلم يا ابراهيم واضح الموضوع وانه قام فتوضأ وقياس على ما يخرج

26
00:12:21.800 --> 00:12:51.400
لان  اه فاشبه ما خرج من السبيل من بول او الذين او نحو ذلك بعض الائمة يعلقوا به    والخروج من الخلاف نعم الحديث ثابت نعم حديث الترمذي توضأ بعض الهواة

27
00:12:52.600 --> 00:13:48.800
في سنده مقال. نعم  نعم نعم نعم   ليس واضح لانه ليس بامر  نعم هذا ولو كثر ما ينقض الوضوء لانه هو مطلق نعم   فانت نعم  قال الحاشية وذهب مالك تابعي

28
00:13:50.100 --> 00:14:56.750
طيب الا يكون اهو قال اللغوي  والتابعين فلازم زاره الشيخ  لكن يستحب زاره الشيخ  نعم نعم فماذا فعله بهذا؟ نعم نعم   اصل البحسن لنفس كل واحد  نعم  ايه  والله اعلم ما فيه ما علم الا قياسا على الخالقين

29
00:14:57.200 --> 00:16:05.600
مجرب ما اشبه     نعم ماذا يحتاج لتعمد  تحصل به  لعلم هذا  على كل حال من باب الاحتياط الثاني من باب الاختيار. نعم نعم  واستماع اليه. نعم. نعم. واذا اشتد المخرج. نعم. واذا اشتد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام المعتاد

30
00:16:06.100 --> 00:16:38.350
نعم اذا    له حكم واساسي خروج البال والغاية. نعم نعم اما اللمس لا نعم الا وحسن في الخروج اثنان له حكم اما من جهة اللمس  والثالث زوال العقل او تغطيته

31
00:16:38.600 --> 00:17:06.800
قال ابو الحطاب وغيره ولو لم يخرج شيء الا يصير نوم من قاعد وقائض غير محتب او مستبئ او مفتن النوم وبالشكر وبالاغماء  الخروج وهو لا يشعر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم

32
00:17:06.900 --> 00:17:40.800
عثمان ابن عفان نعم  عمر انفق عليه الصلاة والسلام  والا يتوضأ الا من غائط او ظلم او نوم فجعل النوم كالغائب الموت  يستحزم هذا الشعور   سواء كان قاعدا او مستندا او

33
00:17:40.850 --> 00:18:18.150
مطلعا ان العرش يسير لا ينتظره اما التصحيح فلا دليل عليه نعم. اذا زال عقلك   نعم نعم ولا ابو النصاب غيره ولو تلجأ ولم يخرج نعم  ها يذهب معه الشعور من الهم ما يبقى معه الشعور مو معاشر

34
00:18:20.150 --> 00:18:45.200
ما نفي الا هذا هو ذهاب الشعوب يصحى للناس ولا يسمعن كلام الناس ولا قراءتهم هذا هذا النعاس  هذا هذا المعاصي ولهذا رضي الله عنه. نعم وعلم من كلامه ان الجنون والاغماء والسكرة ينقض الوضوء كثيرها ويسيرها. نعم

35
00:18:45.650 --> 00:19:07.200
ذكره بالذنوب والاعمى نون ويوم كله بين حضور نعم لان صاحبه يفسد بالعقل نعم كثير والقليل. نعم ذكره في المضجع اجماعا. نعم. وينقض ايضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا. نعم. كمحتسب ومتكئ

36
00:19:07.200 --> 00:19:30.200
نعم هذا هو الصعب اذا فقد الشعر هناك  منذ الكثير من الراكع والسادس مطلق عام اذا كان نوم مستغرق اما انهم يسيروا فعل نعاس والكثير من قائم وقاعد. نعم في حديث العين تاء السهم

37
00:19:30.700 --> 00:19:51.900
نعم العين فمن نام فليتوضأ واصح من هذا حديث ولكن للغاية من الظلم والنوم نعم. رواه احمد وغيره. نعم. واستح حلقة الدبر. نعم الرابع غسل ادمي تعمده او لا مستطيل ولا

38
00:19:52.250 --> 00:20:16.900
او صلفة او من او خلفة او من ميت للانثيين ولا بائن او محله ايش تعمده او لا الصف ده ولو اشل او خلفه   نعم قال صلى وقالت او من ميت

39
00:20:17.100 --> 00:20:39.000
الانثيين او محله ولو اسلم او اخلف او من ميت لا الانثيين لا الانثيين نعم. ولا قائد او محله المقصود نفس الذكر  مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم من استبشره ليتوضأ

40
00:20:39.450 --> 00:21:05.650
فعليه الوضوء قد وجب عليه الوضوء الصواب فمن بكر او انثى من صغير او كبير يعم الاحاديث  لحم اللحم اما اذا كان من وراء الثوب وراء السراويل وراء الجزار فلا ينقضه

41
00:21:05.850 --> 00:21:38.100
انما اذا مس اللحم الرجل او امرأة نعم حل او محل نعم او باعل او محله ولا بائن او محله   المرأة اللهم صلي على  او انه قدر انه   نعم انما هو في

42
00:21:39.100 --> 00:22:19.750
وبعضهم حملها بعضهم قال بسبب بعض المقال ولكن   ده غلط خالص نعم ها فالحلقة حلقة الدبر بس الحلقة  نعم  او غسل قبل من امرأة او مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين شفتيها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ

43
00:22:19.800 --> 00:22:39.800
رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه احمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه احمد. نعم ولا ينقض مس شفريها وهو حافة فرجها وينقض النص المسك بيد بلا حائض ولو كانت زائدة

44
00:22:40.150 --> 00:23:00.050
سواء كان بظهر كفه او بطنه او حرقه من رؤوس الاصابع الى الكوع بعموم الحديث من اقوى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد  لمسها بها الفوز انتقض الوضوء

45
00:23:00.350 --> 00:23:55.000
اما قول اهل الشرطة   اطراف الفرس  مثل ما الفرج الذي هو الذكر ولم يمسه ابن القيم  نطلع      وهو ابعدنا الصواب عدم نعم ها نعم خصلتين بعد   لكن لا ينقض نفسه بالظهر

46
00:23:55.150 --> 00:24:21.700
لكن لا ينقل مقهى بالظفر  نعم  وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا ان كنت مشكل دعوة اولى اذ احدهما اصيل قطعا اذا مسهما  لا احدهما اما احدهما فلا لانها قد تكون فائدة

47
00:24:21.950 --> 00:24:51.450
لكن اذا مسهم  الا ان احدهما. نعم ونستفيد بشهوة ها؟ سيدة بالشهوة مسلم بشهوة اولى على العموم    وينقض ايضا لبس ذكره اي ذكر الخنث المشكل بشهوة لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكرا

48
00:24:51.500 --> 00:25:15.200
وان كان امرأة فقد لمس هذه الشهوة. نعم  لان قد يكون زائدة لان الصواب ان نص المرأة او لامستم النساء يعني الزنا  مطلقة من شهوته بما شاء  المقصود ان هذا لا

49
00:25:15.500 --> 00:25:35.500
لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ يصلي عليه فان لم يمسه لشهوة او مس قبله لم ينقص. نعم او انثى قبله اي وينقض لبس الانثى قبل الانثى المشكل لشهوة فيهما اي في هذه والتي قبلها

50
00:25:35.800 --> 00:25:56.200
لانه انسانة انثى فقد مست فرجها وان كان ذكرا فقد لمسته لشهوة طوا منها  فان كان اللمس لغيرها او مست الذكره لم ينقض وضوءها. نعم والخامس فسروا البشر امرأة بشهوة

51
00:25:58.350 --> 00:26:29.100
نعم   نعم لا زال  كذا اليوم الخامس نوافذ الغرور مسه اي الذكر امرأة بشهوة لانها التي تدعو الى الحرب والباء للمصاحبة والمرأة الشاملة للاجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة التي يوصأ مثلها

52
00:26:29.550 --> 00:26:48.050
وسواء كان المسخ باليد او غيرها ولو بالزائد لزائد او اشل الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول والدي رحمه الله الخامس مس المرأة بشهوة بحينقض الوضوء وبهذا قال جماعة من اهل العلم

53
00:26:48.950 --> 00:27:23.450
مطلقا   منها وقال اخرون انما ولو بعزة فاهتجوا بقوله تعالى وذهب اخرون وهو ابو ثابت اذا ان يمسها لا ينظره تطلع الزهراء بغير شهوة ما لم ينفق وهذا هو الصواب الصواب ان

54
00:27:24.450 --> 00:27:42.800
والجماعة من العلم في هذا قول ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض اللسان وصلى ولم يتوضأ كما روى ذلك الامام احمد رحمه الله باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها

55
00:27:43.200 --> 00:27:59.700
ولان الاصل اسهل عنه براءة هذا يقول يقال ان هذا ينقض الوضوء الا بدليل وليس هناك دليل يدل على نحو اما قوله تعالى اولى مسه النسا فهو بالجماع قال جل وعلا وان كنتم

56
00:28:00.350 --> 00:28:56.250
او لا هذا انا فالواجب على مؤمن وعلى حال الحق اصحاب الدليل وليس هناك دليل يدل على نقله بس مطلقا  ولا تكرمه   وهذا قول امين الصواب نعم  ها النبي لا يجوز نفسها

57
00:28:56.800 --> 00:29:27.800
النسخة الاجنبية لا يجوز ولكن لا ينتظره وهكذا يوصي زوجته واخته وعمته لا ينقضه ولو بشيء حتى يخرج فيه نعم    مطلقة مطلقة نعم كان الذي يقبل بعض النساء ثم يصلي ولم يتوضأ التكبير مقصود

58
00:29:28.200 --> 00:29:53.100
ولا يستحب نعم او تمسه بها وهكذا مسها هي لمسها ولمسها الا اذا خرج شيء. نعم. او تمسه بها ان ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. ان هذا من الصواب مذهب

59
00:29:53.100 --> 00:30:19.800
نعم وينقض مس حلقة دبر لانه فرض سواء كان منه او من غيره لامس شعر وظفر وسن منه او منها. ولا المس بها انا اتأمل في الذكر  قال ايها المؤمن افضل يده الى فرجه

60
00:30:20.150 --> 00:30:49.350
يشهد له ما شئت فقد وجب عليه الوضوء  من المرأة الذكر بين الرجل ينتظر الوضوء بالله  نعم لا مسح شعر وظفر وسن منه او منها ولا النفس بها. نعم. ولا مس رجل لامرد ولو بشهوة. نعم. من باب اولى

61
00:30:49.400 --> 00:31:15.550
ولا المسك مع حائط قيامة مع هذا   انما اذا مس اللحم اللحم لانه لم يمس البشر. نعم. ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ذكرا كان او انثى. نعم

62
00:31:15.700 --> 00:31:31.450
وكذا لا ينتفض وضوء الملموس لا ينقض مما بعونه ما لوش الاعتجال والنساء لا يبغض الوضوء. نعم وكذا لا ينتقب الوضوء ملموس من خرجه ها وكذا لا ينتفض وضوء ملموس فرجه. نعم

63
00:31:32.250 --> 00:32:04.300
نعم ويمكر غسل ميت غسل من كان من كان او كافرا ذكرا كان او انثى او بغيرا او كبيرا هو يعني ابن عمر فمن لقوا تعزز رحمتي وهذا في سيرة الادب والصواب وانه لا ينكر الا اذا

64
00:32:04.750 --> 00:32:24.550
اما تأخز الميت فلا ينبغي هذا هو الصواب وانما يستحب له الغسل  والاصل غلبة الوضوء وبقاؤه فلا يقال هذا ينتقل الا بدليل قل هاتوا برهانكم ان ظلوا صادقين الواجب على

65
00:32:24.700 --> 00:33:01.200
العلم بقية الادلة الشرعية فان كان زاده من شر فهو الى الله والرسول فاذا ارسله من وراء حائل غسل الميت اين وضوءه الان؟ نعم   نعم  ايها  الشمال يقول حدث على بعض الناس لعله

66
00:33:01.500 --> 00:33:27.800
الشمال  وصافي بعض الناس نعم نعم وينقض غسل ميت مسلما كان او كافرا ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما انهما كانا يأمران غافل الميت بالوضوء

67
00:33:29.200 --> 00:33:49.050
مثلما تقدم الصواب انه لا ينقض وان صح عنهما فلابد بالكتاب والسنة فان كان ذلك نعم والغافل من يقلبه ويباشره ولو مرة. لا من يصب عليه الماء ولا من الغافل من يقلبه هذا الغاسل اما من يحب الماء

68
00:33:49.100 --> 00:34:11.250
لا يسمى العاصي. الغاصب هو الذي يصب يلمسه ويقلبه والصواب انه لا يرتفع الوضوء ولكن يستحب له الغسل يعني الموت يكسبه ضعفا فاذا فسدوا افضل   الدليل ثم من ادلة قصة

69
00:34:12.150 --> 00:34:35.100
اسمع لما غسلت الصديق هذا في يوم بارز الصحابة تغتسل قبل انه غسل اما حديث فهو ضعيف لكن اذا اغتسل  فالجماعة جماعة من السلف رأوا ذلك وهو في تنشيط الا بعد

70
00:34:35.200 --> 00:35:19.800
يعتقد الميت يحصل به ضعف وانكسار هم تمام  كذلك حديث الميت صلى عائشة نعم الاربعة  نعم يدل على ذلك نعم اخبار عاجلة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان قد غسل بعض الاموال

71
00:35:19.900 --> 00:35:52.300
عنه   سواء يفتتن او كلها حجة من فعله وقوله نعم الامر المقصود حصول السنة كذا ولا كذا نعم الحجة في الاستحباب يعني. نعم يا من يصب عليه الماء ولا من يرممه

72
00:35:52.550 --> 00:36:47.050
ولا من ولا من يرممه نعم وهذا هو الثالث والسابع اكل اللحم خاصة الى الجذور اي الابل من مقصود الناس من غسل الميت  ولكن نعم  هذا من الادلة هذا من الوجوب نعم

73
00:36:48.650 --> 00:37:22.450
وهذا يدل ليس عليه الرسول ولا يمنع الاستحلال. نعم  يعني يكفيكم  لا يتعامل معها لم يغتسل غسل الميت المسلمين لا يهتمون لا من الواجب على ما يجب عليكم او صح

74
00:37:26.350 --> 00:38:06.550
لو صح  نعم  نعم نعم. والسابع اكل اللحم خاصة من الجزور اي الابل فلا ينقض بقية اتباعها كالتقدي وشرب لبنها ومرق لحمها وسواء كان نيا او مطبوخا   رجع في  فالواجب

75
00:38:06.850 --> 00:38:24.200
لما في الامر الذي توضأ منه ولا يتوضأ منه من الغنم ان يتوضأ منهم الابل الا دل على وجوب التعليم قال نعم ان شاء الله قال ان شئت دل على

76
00:38:24.350 --> 00:38:50.450
امر  اما لبنها ومرضها فلا يجوز انما هو اللحم واختلف الناس في الكبد والطحال والسهل  ظلم باحثاب حسن والا فلا من العرب لربق هو الهوى ولان الاصل براءة الله الاصل براءة عدم الوجوب

77
00:38:50.700 --> 00:39:16.000
ولا يتحققن في اللحد نعم قال لا يدخل في عموم؟ نعم هذا هذا هو واذا تفضلوا من باب  نعم ومسوس العنف ها من اصل العموم لحب الابل ها لا تدخل انت بدعائك

78
00:39:16.300 --> 00:39:48.650
وهم قبضوا على من اللحوم عند العرب الامر بالمعروف نعم   نعرف انه لحم الغنم فلا حاجة الى السؤال نعم   هذا التحليل هذا في محرم كله نجس محبوسة وكل شيء ان هذا

79
00:39:48.700 --> 00:40:06.850
بما يتعلق وما يحصل بك من النشاط والقوة. نعم نعم قال احمد فيه حديثان صحيح ان حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة مثل ما قال صحيح نعم صلى الله عليه وسلم

80
00:40:07.350 --> 00:40:33.050
والثامن وما اتاه رسل منتهى اه الله ان لا جاء لك من صحة نظر ولا من زمان ما فيه صلاة على وجوب   والثامن المشار اليه بقوله كل ما اوجب غسلا

81
00:40:33.100 --> 00:40:55.650
باسلام وانتقال ملي ونحوهما اوجب الوضوء الا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء والثاغن المشار اليه بقوله كل ما اوجد ايش؟ والثامن المشار اليه بقوله النساء نعم اشاروا اليه بقوله كل ما اوجب غسلا

82
00:40:55.900 --> 00:41:27.650
كاسلام وانتقال ملي ونحوهما اوجب الوضوء  فيوجب الغسل دون الوضوء  فان اثنان فيه حديث بظهر العلم لكن اسند عمل البشر امم كثيرة ولم يأمرهم النبي فدل على انه الصحاب فقط

83
00:41:28.800 --> 00:41:55.050
فذلك ثم ماذا   ولم يمر هنا في الغسل ثم جاء قال اشهد ان لا اله الا الله المقصود ان هذا هو الصواب اذا اسلمت تحاب له اذا اما الوجوب  ولكن يستحب له

84
00:41:55.300 --> 00:42:34.250
نعم انتقال المريض   قال النبي  او    نعم قال فالنظر اذا خرج من الماء من الماء  قام اذان العشاء حتى يخرج زمني الماء من الماء نعم نعم المناهج لانه سكت عن امة كثيرة في ايام

85
00:42:34.450 --> 00:43:07.800
ما قال يا ايها الناس  نعم  لم تعلم عسفته من حيث الاسلام يخدم ما كان قبله. نعم  الاسلامية فيما كان قبله. نعم من اما الرسل فهو له رسل والخضوع على حسب لابد منه

86
00:43:08.400 --> 00:43:43.400
نعم  اذا اسلموا  نعم ولا نقوى بغير ما مضى. نعم القذفي والكذب والغيبة ونحوها والفهقهة ولو في الصلاة. ولا وضوء والنميمة وقهقعة فيها لا والله نعم ولا رأيتكم آآ الوضوء عند الموت

87
00:43:44.000 --> 00:44:09.650
ها؟ اقول بالنسبة قوله الا الموت يوجب الغسل دون الوضوء ليس الميت يوظف ثم يغسل الله  انما جاءت الادلة نعم لكن اذا وضح جمعا بينهما وان  النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:44:09.900 --> 00:45:00.650
بثوبك؟ نعم ها  الموجودة نعم سواء الوجه نعم واكل ما مسك النار. نعم  كان النبي امر بذلك يسحب غير لحم الابل ولا يسن الوضوء منهما   نعم نعم  قوله رحمه الله ولا يصلي الوضوء منهما يعود على مسبة النار والقذف والكذب والغيبة

89
00:45:01.000 --> 00:45:21.600
اما بالنسبة النار فيستحب اما البقية مع مال الدليل  قال فوظى مسجد الناقة عليه الصلاة والسلام هذا ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام فاكل نحلم ثم صلى ولا دل على عدم الوجوب

90
00:45:22.200 --> 00:45:43.450
وبعضهم قال انه منسوخ  الصواب انه ليس بمسروق ولكن مستحب الامر الذي الاحاديث الصحيحة  دل على ان الاستحباب تركه صلى الله عليه وسلم للوضوء في بعض الاحيان فدل على ان الامر ليس بالوضوء

91
00:45:43.650 --> 00:46:14.700
من هذا الرجل الجابر كان اخر الامرين دل على انه ليس جوالي  ومن تأخر الطهارة وشك اي تردد في الحدث اه ولا انما عليه ولا يبطل صومه لما عليه ان يغسل ذكره وانثيه

92
00:46:14.850 --> 00:46:52.950
هذا صور المرء لا يبطل الصوم ولكن يجب عليه الوضوء ويتوضأ وانما اما الذي لا هذا الصواب. نعم. بارك الله فيك لا تعلم والله  نعم   لا يقاس عن ذلك. نعم

93
00:47:01.600 --> 00:47:20.100
الا ببنيه ومن تيقن الطهارة وشك اي تردد في الحدث او بالعكس بان تيقن الحدث في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة او خارجها تساوى عنده الامران او غلب على ظنه احدهما

94
00:47:20.250 --> 00:47:34.000
لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه لا والله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول اما بعد يقول معاوي رحمه الله

95
00:47:35.400 --> 00:47:54.100
ذكر الحدث او العشر الطهارة فانه يعمل باليقين الطهارة لا شيء لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد بها لما سئل عن الرجل في الصلاة

96
00:47:55.350 --> 00:48:25.500
اذا وجد احدهم معصيته فاشكل عليه فلا يخرجن من المسجد حتى يسأل عن صوته وهكذا وكان محدثا يتطهر ام لا وحدي   ولكن شك هل تطهرنا فالاصل انه على حدث فلا تحرم صلاته

97
00:48:26.500 --> 00:48:39.800
يجب ان يتوضأ وان يعلم انه قد بال او خرج من الريح وشك في الحروب ضامنة هو على الاصل محسن ولو غلب على ظنه الا من الصحابة ما يجوز حتى يتيقن انه الفقراء

98
00:48:40.150 --> 00:49:05.600
نعم  فان تيقنهما اي سيطن الطهارة والحدث وشهد السابق منهما فهو بظد حاله قبلهما ان علمها فان كان قبلهما متصهرا فهو الان محدث وان كان محدثا فهو الان متطهر لانه قد تيقن زوال تلك الحالة الى ضدها في بقاء ظدها وهو الامر

99
00:49:07.250 --> 00:49:52.050
الجميع الاسبق  لكان قبلهما طاهر فهو وحده محدث مظاهر وجود الطهارة  صلى الظهر بعد الظهر  او متطهر هل ضحى قد لا قال  اما اذا كان يعلم انه قبل المحزن والامن تطهر بعد الحج

100
00:49:52.100 --> 00:50:16.950
نعم وان لم يعلم حاله قبلهما تطهر  عليه الصلاة والسلام واذا سمع اثنان خوفا او شمى ريحا من احدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا واذا سمع اثنان صوتا او شمى ريحا من احدهما لا بعينه

101
00:50:17.200 --> 00:50:38.250
فلا وضوء عليهما ولا يأثم احدهما بصاحبه ولا يصافحه في الصلاة وحده وان كان احدهما اماما اعاد صلاتهما  وسمع صوتا لاحدهما او ريحا من احدهما وشك كل واحد له يعمل بالاصل

102
00:50:38.900 --> 00:50:59.900
كل واحد يعمل بالعاصي له على الطهارة لكن لا يهم احدها احد لانه احدهما مفسد مثل هذا امرأة يذبحون واحد من الطهارة حتى تبذل تزول الشرك  الجمعة في انفسهم والحمد لله لكن لو قدروا

103
00:51:00.050 --> 00:51:54.850
اما الاخر معه مفردا لانه  قال الامام احسن الله والامام اذا كان اما احدهما لانهم العلم ان كان مطهرا  ولا يسألهم احدهما الاخر     نصوص الريح هذه  نعم ويحرم على المحدث مسجد ويحرم على المحدث مس المصحف

104
00:51:55.100 --> 00:52:27.500
او بعضه حتى جلده وحواسيه بيد او غيرها بلا حائض  وهكذا لقوله صلى الله عليه وسلم لانه قال القرآن الا طاهر  اما  او جثير منه فيه لا بأس نفس المصحف

105
00:52:28.000 --> 00:52:44.250
الذي عليه هو والتصل بها هذا هو دين لا يمسه  بيده لا حمله في علاقته او في كيس او كم من غير مسك لا بأس ليك هملا بعلاقة او في كيس

106
00:52:44.950 --> 00:53:14.850
او في ظرف المسجد المصحف لا لا يضر لكن الذي يمنع نفسه فقط مباشرة. نعم  ما يصحى الا اذا كان التفسير   اللغة العربية اللغة الاجنبية  ولا ينبغي ان المكان لفائدة

107
00:53:15.400 --> 00:53:47.700
كتب التفسير لا حرج ولهذا   كان متصل لا يمشي جزير الله نعم ولا تصفحه بكم او عود نعم ولا تصفحه بكم او عود ولا يصفحه ولا نعم ولا تصفحه بكم او عين او عود

108
00:53:51.350 --> 00:54:19.600
في هذا الاصل في هذا  او اي حاجة  ها في علاقة او في كيس او من غير نفس ولا تصفحه بكم او لا بأس نعم الحملة به تمسحه بعود انما قطعت عما قبلها سبع

109
00:54:19.900 --> 00:54:39.800
او حمله هذا كله لا بأس به. نعم. لا يسمى مس ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالد من الكتابة نعم ولا ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالد من الكتابة

110
00:54:40.300 --> 00:55:12.900
انا وحدي    ما سمعوا او ورقة فيها قرآن  مصابون بما اشتمل على المخالفين نعم ولا رص تفسير ونحوه مثلها الكتب المترجمة  الى اللغة نعم ويحرم ايضا مس مصحف بعضو متنجس

111
00:55:13.700 --> 00:55:40.650
كذلك لان مع احترام القرآن وان كان فلا يتمسك بعظ المتنزه نعم وسفره به للجدار حرب ايش؟ وسفر به لدار حق. نعم مارس شهر فكان يخشى عليه من ايديهم نعم

112
00:55:40.700 --> 00:56:01.250
وتوسده وتوسد كتب علم فيها قرآن قال بخص سرقة يحفظ التوسل بالقرآن او كتب العلم لان هذا نوع هذا فلا يجوز القرآن او كتب العلم  لان هذا اهانة لها ولا يجوز

113
00:56:01.500 --> 00:56:31.150
الا اذا كان طائفة  هناك خوف  من قال انه يحرم توحده ولو خاب بعضهم واحد يعني والله وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اقتربتم اليه. نعم  معليش بارك الله فيك يا شيخ

114
00:56:31.350 --> 00:57:21.800
قال   نعم  نعم. احسن الله اليك  لا يا باشا ان هذا خاص بالقرآن لا لا يجوز الا عند الظالم هم عليه نعم نعم نعم   يخاف عليه معدود والا فالواجب فعلهم الله

115
00:57:22.050 --> 00:58:32.150
ولا سيما له اذا كان في صيام جمعة العلة منتشر نعم الكفار يعني ما هو الكفار نعم نعم  ايش    نعم نعم ها  لا بأس المصحف نعم نعم لا يجوز نعم

116
00:58:34.050 --> 00:58:53.950
لا بأس به جاء مرسل ومسلم صحيح وللشاهد ايضا من حديث حكيم الحزام نعم ويحرم ايضا كتم القرآن بحيث يهان ويحرم ايضا كثر القرآن بحيث يهان يعني بطريقة انتهيئة اخرى

117
00:58:54.550 --> 00:59:40.250
المجلس او طريقته يتكئ على القرآن او اشياء كن في نعمة ما احسن القرآن ابن نظيف ابن طاهر نعم  تمام اياك نتعمد لكي يتعمد نياته  الله  الحائض دولة  لماذا يعلق على الحائض

118
00:59:41.800 --> 01:00:14.500
مع الحزب اصل حرز فما يصلح الاعمال هذه اهانة هذا اهانة صفحة واحدة طريقة لا تقرأ هذه اهانة والله اعلم اما بها وقراءتها او احاديث لا بأس اه اما اما اذا كان لذكر الله ولهذا بعض اهل لم يمنع من تعليقها بالكلية

119
01:00:14.800 --> 01:00:49.550
لانهم يقولون يخشى ان يكون الحزب السبيلة لا بأس اذا كان لذكر الله بذكر الله والفائدة  نعم  بعض الايات الا  نعم نعم وكره مد رجل اليه واستدباره وتخطيه وكره مدح رجل اليه واستدباره وتخطيه

120
01:00:49.900 --> 01:01:17.950
وتخطيه وتحاول يذكرها اليه ادباره اصل ده نوع فيه نوع من الاهانة ينبغي فكها  الرجل ويستدبره او يتخطاه فيه نوع من  في الحديث الصحيح ولا يمد يديه اليه ولا يجعله خلف ظهره

121
01:01:18.150 --> 01:01:35.550
لهذا لا شك ان في نوع هذا فالافضل لمؤمن ان يتجنب هذا نعم  هذا ما هو المقصود هذا ما هو بمقصود ما هو بمقصود لا بأس الذي عليه حفظ القرآن وتيسيره للقرآن

122
01:01:35.600 --> 01:02:03.400
وليس المقصود بهذا نعم لاحظ  اما اذا كان في محال يخشى على الارض او ما اشبه ذلك او اضاء تظهره على وجه يظهر مثل هذا اما هذه في حفظ القرآن

123
01:02:04.200 --> 01:02:30.050
احسن الله اليك نعم اية الفرصة واحفظكم  نوع مثل الصحة تعلق في السيارة فتجد المدخن يدخن عليها والموسيقى حولها؟ لا هذا يقطع مقصود الحلبة نعم ها اذا قصدوا القرآن نعم كلام الله ثم الجزء الاوراد لا ثم اذا قصد نفسه كلام الله لا بأس

124
01:02:41.200 --> 01:03:25.800
هذا ما في الشكل هذا   ان اهل العلم لكن اصل هذا لا يسمى اهانة نعم نعم ها نعم المقصود  نعم   ما يجوز نسأل الله العافية. نعم وتحليته وتحيته بذهب او فضة وتحرم تحلية كتب العلم

125
01:03:26.100 --> 01:03:53.550
لا ينبغي لها الفضل يكره ذلك لان ذهب مع محروم محرم على الرجال تعاطي فيه  هو حتى الخاتم  لا ينبغي وهي نوع من العبث والاصرار قتل النساء انما يكون في

126
01:03:54.550 --> 01:04:32.350
من الاسف المناسب  اما يحل بما هو فلا ينبغي جميعهم من الاسراف رغم التشاؤم. نعم نعم    قال  عليه والشافعي  وقيل يحفظ  قال ابن الجاروني يحرم هذا هو الاصرار لا وجه

127
01:04:32.400 --> 01:05:04.700
نعم. ماشي الشارع. نعم. نعم. الشرح مسح على التحريم. نعم البارح على التحليل. ايه. الله يحرمه ايضا القرآن لحفظها   نعم تسلم الصلاة فيها واضح وحتى الصواب كله تعظيم القرآن بالذهب والفضة

128
01:05:05.100 --> 01:05:38.500
تعظيمه بالتدبر والعمل ما في الذهاب هذه من خرافات ايها الجهال تعظيم القرآن وكتب العلم بالعمل بطاعة الله ورسوله لا للقرآن ولا من استغلال نعم لا بأس اذا كانت الارض طاهرة مع الكرسي ولا في الكرسي اولى

129
01:05:38.650 --> 01:06:04.000
مرتفع او لا؟ فاذا دعت الحاجة الى الارض يعني او لاسباب اخرى فلا بأس  نعم تمام او ما نعرفه اصل لا يعرف له اصلا نعم بارك الله فيك  لا يعرف له اصلا وفي دخول منكر ما يجوز

130
01:06:04.050 --> 01:06:40.150
صحيح  تذهب الى كله لا يجوز الواجب في هذا الكتاب كما كتبه الصحابة قريبا من هذه يكتب كما كتبه الصحابة ومن تبعهم باحسان لا يتفاعل به نعم نعم   هذا اللي يرميها محرم

131
01:06:40.400 --> 01:07:03.950
كتب اياته في ان يقرأها في ما عنده مصحف يحفظها حتى يصونها قول للصبيان يقرأون وما تبقى في الزبالة فهذا منكر لا يجوز هذا لا لا لا يجوز ما هو ما هو ما هو بلازم لكن اذا كتبه بهذا اما يمزقه من حال طيب

132
01:07:04.050 --> 01:07:47.400
مثل ما دفن الصحابة المصاحف لما اخذ مصحف الايمان مم   ها يعني يعني ايات    اما  اشياء ما لها اصل لا ينبغي ينبغي ان يفسد بما يثبت به العادلة عدم  تجاوز ذلك لان هذا يفضي الى تنافس الناس في هذه الاشياء

133
01:07:47.750 --> 01:08:16.200
بارك الله فيكم يا شيخ  تدفن نعم نعم نعم نعم فيحرم على المحدث ايضا الصلاة ولو نفلا اقرأ صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكرا ولا صلاة الجنازة محرم عليه لا يسألني لا يصلي اي نافلة ولا فريضة ولا

134
01:08:17.150 --> 01:08:32.750
طبعا في هذه الا بالطهارة لانها صلاة هذا محل خلاف ولا اصح لا يشرط لها الطاعة نعم. ولا يكفر من صلى محدثا. ولا. ولا يكفر من صلى محدثا. لا يكفر بذلك

135
01:08:32.950 --> 01:08:51.800
لانها اما اذا صلى محسن استهدي بالله فاستهدي بالله الزين من باب الاستهزاء بالدين من باب الاحتقار هذا شيء اخر  اما اذا كان جاهز او هذا لا يخون في ذلك

136
01:08:53.900 --> 01:09:18.650
نعم ويحرم على المحدث ايضا الطواف. نعم. ويحرم على المحدث ايضا الطواف. لابد منه. لان الطواف صلاة  هذا هو الصواب اما السعي صلاة قبل ما لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام رواه الشافعي في مسنده

137
01:09:19.450 --> 01:09:58.850
لهذا الحديث لان الله اباح فيها   وهو في حكم الرفض ولانه صلى الله عليه وسلم ان يقوم توضأ كما  اليهود توضأ ثم طاب عليه الصلاة والسلام    الله اما لا انما

138
01:09:59.950 --> 01:10:43.550
هذا التوبة الى الله. يستحق ان يؤدب       لما يصلي ما يكفر عن الصلاة يكفر    والاستحلال ضعيف الغسل نعم نعم   الا اذا قصد لكن اذا قال تساهل يحصل النزاع لا بأس

139
01:10:43.700 --> 01:11:25.550
الطواف يبدأ من جديد مثل الصلاة مثل الصلاة ليبدأها من جديد ابقى منه السؤال اذا احدث يبدأ من جديد نعم حتى ولو في الشوط الثاني نعم نعم  اذا كان الحدث ينصح بالذات

140
01:11:25.650 --> 01:11:58.850
اما اذا كان وسوس لا يجوز نعم     او باب الغسل بظن الغيب الاغتسال اي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص وبالفتح الماء واو الفعل وبالفتح ما يغسل به الرأس من خصمي وغيره

141
01:11:59.250 --> 01:12:28.000
ايه وبالفتح الماء اوه وبكسر ما يغسل به الرأس من خضمي وغيره لا والله الحمد لله وصلى الله وسلم  يقول المؤذن رحمه الله باب الغسل به  جمعة او غير ذلك

142
01:12:28.800 --> 01:12:52.050
والغسل مصدر غسلا غسلا ما يصلي او خطبه او الصابون او غيره نعم افهم وموجبه ستة اشياء احدها خروج المني من مخرجه دفا بلذة لا ان خرج بدونها من غير ماء ونحوه

143
01:12:54.000 --> 01:13:32.200
ستة اشياء  اولها خروج المائد   هذا اذا خرج من  جوزي  مس المراهق خرج النبي نظر اليها وخرج وخشب من النعيم فلما شعر به الا بعد هذا النعيم لقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته

144
01:13:32.850 --> 01:13:54.700
هل المرأة من غسلها؟ قال نعم اذا رأت الماء ولقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فاذا خرج الماء الحمد لله او في النوم اما اذا لمرض  لا يجوز

145
01:13:55.050 --> 01:14:09.150
نعم فلو خرج من اخوان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجد به غسل. نعم. لحديث علي رضي الله عنه يرفعه اذا فضحت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل رواه احمد

146
01:14:09.200 --> 01:14:38.000
والفضح هو خروجه بالغلبة قاله ابراهيم الحربي في الصحيحين الماء من الماء اليوم اذا رأيت الماء نعم قد يكون مثلا مصاب في بطنه نروح للبصر   زكاة المرأة من فرجها نعم

147
01:14:38.550 --> 01:14:54.200
قاله ابراهيم الحوضي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمرئ في الرعاية. نعم وان خرج النبي من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجد الغسل  ما يصدق عليها الحديث نعم

148
01:14:55.050 --> 01:15:34.200
فعلى هذا يكون    افقد يكون لذة وقد يكون مرض. نعم لا يفرق الظاهر ان الحكومة النبي صلى الله عليه وسلم     يقول مثلا مؤلف على نفس المجلس اذا كان بغير لذة

149
01:15:35.100 --> 01:16:37.000
اما المني  عن تلذذ يسيل على طواف الذكر مع الزي هذا يقال وليس الحكم حكم العلم  والنبي امر بغسله  الذي    هم في اخر البول ده غلط غلط. نعم نعم   مثل هذه بعض الناس

150
01:16:37.750 --> 01:17:04.100
قد يكون لامراض وان خرج المريء من غير مخرجه كما لو انتشر صلبه فخرج منه لم يجد الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة  كرم الله نعم وان افاق نائم او نحوه يمكن بلوغه او لم يجد

151
01:17:04.750 --> 01:17:27.450
نعم لا يجب الرسل ولكنه في نفس الوقت نعم   او خرج مخرج لكن لمرظ او علة او قد اغتسل ثم خرج الملك من غير شهوة المهم نعم وان افاق نائم او نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا

152
01:17:27.750 --> 01:17:43.150
فان تحقق عنده ملي اغتسل فقط ولو لم اذكر اختلاط وان لم تحققه مليا فان سبق نومه فان سبق نومه ملاعبة او نظر او فكر او نحوه او كان به ابردة دمج بالغسل والا الغسل

153
01:17:43.250 --> 01:18:11.800
وطهر ما اصابه احتياطا هذا هو الوالد اذا  بثوبه شيء يشبه المني والا فالاصل عدم الوجوب لكن اذا كان سبق النوم  اما الوجوب على النظر الاصل ان الوجوب الا اذا تحقق انه ميت

154
01:18:12.450 --> 01:18:51.900
ان يسبب خروجه هذا  نعم  اما اذا كان لا ما هو مشتبه  ولكن يطهر ما اصابه لان الظاهر انه حسن ان شاء الله اما اذا جزم انه من وفيما اصابه ولا يجب عليه الوصية

155
01:18:54.050 --> 01:19:17.850
الاصل عدوي لازم وانتقل النبي ولم يخرج اغتسل له لان الماء قد باعد محله وصدق عليه اسمه الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه اما اذا انشغل مني ولم يخرج  ذهب بعض اهل العلم يغتسل كما قال المؤلف هنا

156
01:19:20.300 --> 01:19:52.700
والجمهور على انزلها لا يجوز الا بخروجه  الصواب الصواب ما قاله النور  لا يوجب الغسل حتى اما لا ولا يقرص ولا الا بخروج المني نعم ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. ولا يأخذ بالهدوء ولا غيره حتى يقول

157
01:19:53.850 --> 01:20:39.200
بشيء ما يكفي حتى يخرج المال والا فلا هذا هو الصواب الذي هذه     هذه الصواب نعم تمام نعم نعم فان خرج المني بعده اي بعد غسله لانتقاله لم يعد لانه ولي واحد فلا يوجد مسلمين. ليعتسل

158
01:20:39.250 --> 01:21:14.650
المانيا   يشبه الموت يستنزف ثم اذا انتقل بشهوة واغلق يده وهات يعني  لا يثبت البلوغ اما احسن شي ولكن ما خرج شي ما في شي سم الله حصل المطلوب  نعم

159
01:21:15.550 --> 01:21:56.600
وهذا معي يعيد الصلاة يغتسل ويعيد الصلاة ولو صلى اربع ولو خمس ولا عشرة فاذا اغتسل يعيد الصلاة. نعم    فيها شر عظيم نعم الانتقال الى ما يترتب عليه ما يترتب عليه اذا غسل ولا بلوغ نعم صحيح

160
01:21:57.050 --> 01:22:17.950
بانتقال حفرة وفي البيت   اذا اذا اغتسل احد للانتقاد على على هذا القول ثم خرج  المؤلف يقول اذا خرج خرج المليء بعد الغسل لانتقاله لم يجاور اذا خرج اما الانتقال الاول

161
01:22:19.300 --> 01:22:51.750
اما اذا خرج ما يسمى نعم   كل  بعض الناس    والثاني تغيب حشرة اصلية او قدرها ان كتبت وان لم ينزل في فرض اصلي قبلا كان او دبرا وان لم يجد حرارة

162
01:22:52.800 --> 01:23:13.400
او لم ينزل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبه اربعة مجاهدها فقد وزن الرسل وان لم ينزل هذا في الحديث الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا مس الختام حبان فقد وجب الغسل

163
01:23:15.300 --> 01:23:46.550
والدماء نفسه مطلقة   فكان اصلي فرد اصلي ولا وقعوا الحجر. نعم الامر السعيد الا اذا غيبه  فان اورد الخنز المشكل حسنته في فرض اصلي ولم ينزل او اولى بغير الانثى ذكره في قبل الانثى فلا غسل على واحد منهما ان لم ينزل

164
01:23:46.950 --> 01:24:20.250
انك انت  اوصى انسان  ذكره الاصل في  لا لا يجوز  او يخرج الميت ولا فرق بين الدبر والقبور الا في الدبر يجب علينا يجب عليه الغسل  ولا غسل اذا مس الختان ختان من غير ايلاج ولا بإيلاج بعض الحشبة

165
01:24:20.750 --> 01:24:48.750
ولا  لابد الى ان طواف الذكر على صلاة الفرد  ولو كان الفرج من بهيمة او ميت او نائم او مجنون او صغير يجامع مثله هذا لو اشارة او ميت  العمومي بعد هذا

166
01:24:49.150 --> 01:25:15.300
هو عام قال مع اهل العلم لا يدخل فيه البهيمة لان بعض الناس قد يبتلى فيه   اما اذا عنده فاحلى اذا عند المني وجب على المسلم لكن اذا جامع بقرة او شاة ولم ينزل هذا محل خلاف

167
01:25:15.900 --> 01:25:49.600
ام لا  اما اذا انزل    وكذا لو استثمرت وكذا لو استدخلت ذكر نائم او صغير ونحوه. وهكذا وكذا لو استدخلت ذكر نائم او صغير ونحوه نعم يجب عليها الغسل  ولو من نائم

168
01:25:49.800 --> 01:26:41.650
وصحيح لعموم الادلة   نعم نائب المجنون فيه ليس لهما اصل  والجماع او مجنون وهم مكلفين ما ينافس  معلش عليها هي المعرفة؟ نعم الا اذا حس بخروج منه    اما هما يا جماعة

169
01:26:41.950 --> 01:27:21.850
يحل والله اعلم يحل الله ثم ان خرج مني يحتسب لكن اذا ما خرج من اخيه ولا خرج    علم ان يعلم يا الله وان كان ما حصل  ما فعل شيء

170
01:27:21.900 --> 01:27:32.600
واذا اسلمت هذا غلط لا غلط لا بد الجماع