﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:28.450
والثالث اسلام كافر حرفيا كان او مرتدا. ولو مميزا او لم يوجد في ولو والثالث اسلام كافر اطفيا كان او مرتدا. نعم. ولو مميزا او لم يوجد في كفره ولو مميزة. نعم. او لم يوجد في كفره ما يوجبه. لان قيس بن عاصم رضي الله عنه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان

2
00:00:28.450 --> 00:01:01.150
تغتسل بماء وسدر رواه احمد والترمذي وحسنه وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه  فاسلم يؤمن بالغسل ولو ميدا شرط خلاف قوي حتى يصلي الصلاة امر استحباب الغسل صلاته

3
00:01:02.250 --> 00:01:27.000
والله فالاسلام كافر يوجب الغسل   قالوا هذا يدل على وجوه الرسل على جميع الكفار اذا اسلموا ومسدد اسلم. وقال الاخرون لا سنة مستحب لان الرسول لم يعرفه جميعا وكفار بذلك

4
00:01:27.300 --> 00:01:42.650
لما فتح مكة واسلم الناس لم يمرهم بالرسول ولم يحفظ على انه قال لهم ارسلوا ابتسموا فدل على ان ليس بالواجب وانما فلما بعث معاذ اليمن هذا امر ان يدعو الى توحيد الله

5
00:01:43.300 --> 00:02:13.400
قال فانفعل الصلوات ولم يقل اللهم  وليس بالواجب على الجميع نعم هذا هو الاقرب والاظهر. نعم امية المهم  لو لانه مأمور بالصلاة واسحب له غصن ويستحب له الصلاة الا اذا بلغ العشر وجب عليه يوما ورسل

6
00:02:13.500 --> 00:02:43.350
ووجب ان   لكن اذا حتى استنى لها ان يصلي. نعم اذا علم انني قد اتى وقد اتى جماعي اذا علم ان عليه جنابة يوم ابو بكر  ذنوبنا  ويستحب له القاء سعدة

7
00:02:43.700 --> 00:03:23.550
قال احمد ويغسل ثيابه  يعني فليعلم فيها شيء. اما اذا عليك فالنبي يجب غسلها والا في الاصل الطهارة لكن متى علم في هذه النجاسة  نعم  اما اذا نعم  خشيت ان يكون بنفسه يعني اذا كان ما يعلم شيء

8
00:03:24.750 --> 00:03:53.950
ولا دليل على هذا اما اذا علمتي نعم والا فلا الطهارة. نعم  تحب له القاء شعر ها تحب له اصرار سعادة. نعم    نعم والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي

9
00:03:54.300 --> 00:04:24.600
الرابعة والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي الرابع  الميت الميت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال  الطلب الذي قصته راحلته تدخله بالماء المصير ان دل على وجوه اهل البيت

10
00:04:25.500 --> 00:04:46.250
ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا ولو مقصودا قتل الا اذا كان الظلم ففيه خلاف والصوم وانه يغسل حتى ولو مغفور ظلما. خلاف لما ذكره هنا الا شيء المشي بمعركة فلا يقصر

11
00:04:46.500 --> 00:05:06.100
النبي صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد ان ان يدفنوه في ثيابه ولم يغسلوا ولم يصلوا علينا. هؤلاء مسلمون وعن موعظة ولو كان مقصودا مما عمر وعثمان وغيرهم من رسل

12
00:05:09.050 --> 00:05:37.900
عامة الا بمعركة فقط. نعم  اجتهاد المعركة المعركة في محل المعركة في محل قتله ها  لا يغسل ولا يغسل يوزن في ثيابه في سبيل الله كما فعل في شهداء احد

13
00:05:38.000 --> 00:05:57.050
امرهم ان يدهنوا في ثيابه ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم شهداء بل احياء عند ربهم يرزقون الله اكبر نعم شهيد واصل اذا اذا نقل حيا اذا نقل حيا ثم مات بعد ذلك

14
00:05:57.500 --> 00:06:44.400
نعم المقصود ظلما ها يغسل ولو انه المقصود حدا يحصل على كل حال. ما فيش شك حدا يغسل المرزوق   يغسل طبعا للدليل من المظلوم    المفعول الشهيد لا تمنعه لا تمنعه من تفصيله

15
00:06:44.650 --> 00:07:15.450
بين الشهادة امرها على النصيحة لكن شهدت المعركة خاصة كل ما يغسل للنص فيه. واما الشهداء الاخرون مقصود ظلما والمقصود الفطن انواع انواع اثناء الشهادة المغفور آآ   ويغسل الناس يغسل يغسل

16
00:07:15.500 --> 00:08:01.800
والاسير الى اسلم لا يقتل اذا اسلم لا يقتل   نعم يعني اخي قتل كافرا ها  يتوكل المسلمون من عسيرهم افسدوا نعم تمام يغسل اذا تيسر اذا امكن لن يضمن ان تمكنوا من غسله

17
00:08:01.850 --> 00:08:40.400
لكن يقصر ما يمنع غسله فلا بأس والا هي اذ تقطعهم السيارات ببعض قد يغسلون ايها المغسلون. ان امكن تغسيلهم ولا يفهم منهم شيء ولا يمكن تقصيرهم فلا بأس نعم

18
00:08:42.750 --> 00:09:03.550
افراد افراد افظل كل واحد لحاله الا اذا دعت الحاجة لكثرتهم جميعا. والا فالافضل واحد واحد. كل واحد واحد  مع رجال وليس مع بسلامة مزيان نعم المرأة اذا مات نعم

19
00:09:03.800 --> 00:09:29.250
لا لا لا  نعم والرابع والخامس حيض والثالث نفاق ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغري فيجب بالخروج والانقطاع شرط نعم فيجب بالخروج ولا انتقطاع شرع الحائض والنفوس لا يغسل عليهم الغسل ايضا

20
00:09:29.500 --> 00:10:00.100
اذا طهورتان  قال تعالى  قال لما الغسل اذا فهو رجاء فلا يتم الرسل الا بانتفع الذنب نعم لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر لوجد هذا مسلم

21
00:10:00.700 --> 00:10:29.350
والولد قائل هذه مسألة مفروضة ولم يبلغوا لان امرأة ولدت ثالثا لا نعلم في اي  المفروضة  المقصود انه لو وجد لو وجد ولدك بدون اذن فلا بصح لان الدم هو العلة. نعم

22
00:10:29.700 --> 00:11:00.300
انا احتاج جديد او يحتاجون اه الى شفايات ما لها اساس. هم  نعم  الظاهر اذا خرج الناس   والعياذ بالله الا ما جاء في النص هذا طاهر لكن يوجب الغسل ان كان شهوة

23
00:11:00.350 --> 00:11:33.800
ولكنه صاحب الا فالاصل النجاسة عقوبة من الدبر ومن الذكر  اه ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. ومن؟ ومن لزمه نعم بشيء مما تقدم. نعم. حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. كل الذين رسل يمنع عني

24
00:11:33.850 --> 00:11:59.200
صلاة المصحف قراءة القرآن من الطواف حتى يغتسل الذنوب لا لا يقوم ولا يصلي ولا مسموحة وهكذا من الاسلم قبل ان يتسلق الغسل وهكذا الحائض الموسى حتى تغتسل  وهكذا قراءة القرآن وهكذا المصحف

25
00:11:59.700 --> 00:12:23.700
هكذا الطواف انت يا حر نعم ثم يريد الحائض ليس لها ان تقرأ ها نعم الحائض احسن الله اليكم اليس لها ان تقرأ القرآن ليصبح باهل العلم رحمه الله قرأت

26
00:12:23.800 --> 00:12:49.550
لان المدة تطول  ولا تبقى في الاقرب والله عنها تقرأ عن ظهر قلب  واذا دعت الحاجة الى مراجعة المصحف فراجعوه من وراء حاجة ولا يجوز مدته يسيرة يغتسل ينتهي وقياس الشهادة له

27
00:12:49.850 --> 00:13:33.900
اما حديث لا تقرأ الحال ولا يجوز شيئا من القرآن فحدث ضعيف  الموسى بن عقباه واسماعيل عن الحجازيين طيب  نعم مثل مصعب ممنوع الا لمن كان على  يلا نعم  ما ترك شيئا وما عليه شيء

28
00:13:34.350 --> 00:14:01.950
ولكن الصواب جواز ذلك لان قياسها قياسها وليس بالنسبة نعم لكن من دون اذا اراد ان يحلف يحتاج نعم  لا يأتي بالتعويرة الشرعية دون اي من المعوذات وصلى الله واذا هم الناس فليغتسل خير له

29
00:14:02.100 --> 00:14:38.950
نعم نعم لا لا لا  نعم نعم وقراءة القرآن اي قراءة اية فالصاعدة. نعم. وله قول ما وافق قرآنا ان لم يقصده فله دل على خير ان يرضى ما وافق رمضان

30
00:14:41.500 --> 00:15:04.150
وقنا عذاب النار على سبيل الدعاء موب على سبيل القراءة لا بأس نعم تلبسملة والحمدلة. نعم. كالبسملة والحمدلة ونحوهما. اما بسم الله والحمد لله. ربنا لا تصلح قلوبنا ربنا لا تؤخرنا

31
00:15:04.150 --> 00:15:26.350
على غير سبيل القراءة جميعا ونحوهما كالذكر وله تهجيه والتفكر فيه. نعم. وتحريك شفتيه به. هم ما لك بنية مالك نعم وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف. نعم

32
00:15:26.800 --> 00:15:53.750
وقراءة بعض اية ما لم تطل  نعم ولا ولا يمنع من قراءته متنجس الفم لكن ينبغي ان يختم فهمه لا يبنى على نفسه بعدم الدليل لكن الاحترام  ويمنع بعض الاية

33
00:15:54.200 --> 00:16:20.750
ها  وقراءة بعض اية  بعض الاية نسك القرآن ربي اغفر لي ربنا اتنا في الدنيا حسنة ما كملها ما قرأها كما كما نزلت بعضها بعض اهل العلم قال حتى ولو اية

34
00:16:21.100 --> 00:16:52.200
هذا نعم نعم ايه قد يكون قد يقع يوم ثلاثة لم يخرج في قلبه ولا نزه لا يقع حتى يطهر افضل يطهر الفم يتمضمض لكن لو قرأنا لا حرج نعم

35
00:16:52.950 --> 00:17:34.250
المقصود في الحديث سوء الوضوء لان المؤمن طاهر المؤمن اينما كان الوضوء طاهر المقصود بالوضوء نعم ويمنع الكافر من قراءته ولو رجع اسلامه   نهائيا وظاهر هذا منعه من من نفسه

36
00:17:34.700 --> 00:17:53.450
ويعبر المسجد ان يدخله لقوله تعالى ولا جنبا لله عابر سبيل اي الطريق فلا بأس الحائض والنفوس العبور لا بأس بقوله عز وجل الا عليه سبيل ولانه صلى الله عليه وسلم امر عائشة

37
00:17:53.550 --> 00:18:27.000
ان تأتي  ودل على زواج العبور واخذ الحاجة للمسجد للذنوب والغائط في حادث وغيرها على الصحيح. نعم. كما مسى عليه في الاقناع. نعم الحاجة هو غير حاجة  يعني هدف  او من هناك حال للنمو

38
00:18:27.250 --> 00:18:52.500
في طريق اخر حول المسجد  اما لاسباب اخرى لا بأس لان الله قال الا عابر سبيل سبحانه وتعالى اطلق العلم ولا جيوبا الا عليه سبيلا حتى تقصد الله الله وكونه طريقا قصيرا حاجة

39
00:18:52.650 --> 00:19:25.750
هذا الله اليكم اذا كان المؤذن جنبا احسن الله اليك فهل يدخل المسجد واذن وهو واقف ثم يخرج  قد يشبه الجلوس من احوط لها يتأهب قبل ان يلتقي هذا هو الحول

40
00:19:25.800 --> 00:20:02.600
نعم طهارة  ليس بشرط  ما اعرف الحديث صحيح هذا لا اعرف من هذا حديث صحيح. نعم. وكره احمد. نعم. وكره احمد اتخاذه طريقا  الله يقول ان عابري سبيل ومن قال قولا يقال يخالف اهل القرآن وجب رده مطلقا

41
00:20:02.950 --> 00:20:45.850
اه    عابر السبيل هو المعروف اللي مر بحاله المهم هذا عدل السليم او دخل لحاله يأخذ حادث دخل يأخذ الله ياخذ سجادة يأخذ مصحف   علاقة لا يجوز نعم ثم اتخاذ

42
00:20:45.850 --> 00:21:10.150
ما يحمل على كثرة الاسترداد هذه طريقة ما يقبل على حكمة السردات والتكرار لستوا ولا تعسروا يشدد الله عليهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم افسروا ولا تعصروا. اللهم مم

43
00:21:11.100 --> 00:21:42.200
لا حول ولا قوة لا بأس  نعم ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز ان الله اقرب الله للناس وصل المسجد بعضهم مصلى ولكم هم المرادع في مصلى يشوشون على المصليات

44
00:21:42.500 --> 00:22:04.650
تكون مضاعفة وما يصلى فيه الا صلاة العيد ليس مصلى  فلو جلس فيه الذنوب او الحائض فلا حرج اما اذا ترك الاحتياط والخروج من الكلام لا بأس في مصلى الجنائز ومصلى العيد ليس بنفسه

45
00:22:05.050 --> 00:22:29.450
المسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس او اعيد لذلك هذا هو المقصد هذه المسائل اما المصلى يكون في اي بقعة طاهرة يصلى فيها العيد وصلى فيها  نعم قد اوعد للصلاة

46
00:22:29.600 --> 00:22:52.550
ولا ما يصلي فيه الا يتوظفون يوم الظهر. نعم احسن الله اليكم مساجد العيد الان حفظكم الله توه وتحافظ اي تحجب عن الناس فليس الصبر الا من الاحتياط الاحتياط والخروج من الصلاة. نعم. لان لا تتهم

47
00:22:52.700 --> 00:23:21.550
ولا ننفق فيها يبقى فيها شيء من القاذورات لا ينبغي للناس لكن لم نكن المسجد يحتاج الى تحية المسجد او يحرم فيه   نفران عن القاذورات هذا طيب مهم ها قول ربنا

48
00:23:21.800 --> 00:23:54.600
نعم   متى اذ عمر المسجد صار مسجدا   اما المصلى فهما حمل الله ومصلى العيد هو محل النظر ينزه وينظف ولكن لا يكون من كل الوجوه وبعضها المساجد يحتج لقوله صلى الله عليه وسلم

49
00:23:54.650 --> 00:24:29.450
وتعتزل الحجر والمصلى قال ان هذا يدل على انه يعني انه صاحب استئذان لا يصلينا ويلا كبرناه في المسجد ضايق المصليات ضايق المصلين حول المسجد هذا خير له. نعم   ولو

50
00:24:29.600 --> 00:25:14.900
ها الفرس  اما المصلى مؤذن للجهاد او للعيد وقته في وقتها اما المصليات لا تصلي صلاة الفريضة تصلي في المساجد صلوا مع المسلمين في المساجد   نعم المؤسسات الحكومية  وصلى فيها او يصلوا فيها

51
00:25:15.350 --> 00:25:52.400
فهذا واجب عليهم ان يصلوا في المساجد ولا يصلوا في في الادوار يفتحون لهم مساجد يجب عليهم ان يخرجوا   ها  صحيحة لكن  نعم نعم   ما عندهم ما سيدي علي اذا كان ما عندهم مسجد لا بأس واذا كان عندهم مسجد لا يصلوا في المساجد

52
00:25:52.750 --> 00:26:26.400
نعم على خروجه ولو تأخروا ربع ساعة لكن الهوى الهوى والظعف قلة المبالاة بعضهم يقول المتفرقون او تأخر السنة الحمد لله  هم يضيعون اوقاتهم في غير هذا الوقت واذا   اذا صدقوا يوسعون

53
00:26:26.750 --> 00:26:53.800
نعم ولا يجوز ان يلبث فيه ها ان نذل اذا كان للجميع اذا كان الا كذا اذا كان يصنع قوس هذا جمع من اهل العلم يقول لا بأس يقتدي بعضهم بالله سماع الصلاة. والقول الثاني لا. اذا كان ما يرى الامام ولا المأموم الا لكن القول القريب انه

54
00:26:53.800 --> 00:27:28.250
فيها سبع وصوت واركان الاتباع الدور الاول والدور الثاني صح مثل ما لو صفقوا خارج المسجد    ما في بأس اذا كانت  او في هذه الاسواق مثل الاسواق اللي حول وقال هم ثلاث يسمعون المكبر نعم

55
00:27:28.650 --> 00:27:52.750
نعم ومع الزمن هل هل المسجد يعني لكن ما يجوز انهم يؤذنون ولا يصلون يخرجون منها هذا الواجب عليه ما جمعوا لهم مسائل اما اذا صار في مصلى على كل حال

56
00:27:52.800 --> 00:28:20.250
نعم يجب عليهم ان يصلوا في المسجد ولو طلب هو طلب الجميع ومدرسون والطلبة والمديرين يخرجون المسجد ثم يعودون حوله ويسعهم نعم نعم ولا يجوز ان يلبث فيه اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء

57
00:28:20.300 --> 00:28:46.150
ولا يجوز ان يلبث فيه. اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء فان توضأ جاز له اللبس  الجلالة او حائض اما الوضوء يوضع الجماعة الصالحة المسجد بالوضوء  خلقه والله اعلم انه ليس له ذلك حتى يغتسل

58
00:28:46.300 --> 00:29:07.600
هذا القول الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم مثل قوله جل وعلا الا عدد شديد ولقوله فهذا فلا يجوز ان يكون في المسجد الا اذا هذا هو الصواب لان الله يقول الا عابد سبيل والجالس مبعث سبيل

59
00:29:07.900 --> 00:29:29.500
نعم قال عطاء رأيته اجابة قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون قال توضأوا وضوء الصلاة قال  هذا الحجة عليه غلط منهم الله يقول الا عافي سبيل ولا جيوبا الا عابد سبيلا

60
00:29:29.950 --> 00:29:49.150
فلا يجوز ولا صواب هذا الصواب نعم ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى انها بالمجنون يفسد المسجد هذا ما عمل عليه نجاسة متعددة متعديا بدون لسان منه الذنب

61
00:29:49.200 --> 00:30:08.650
او نقول يمنع حتى لا يقدم المشي نعم ويباح به وضوء وغسل ان لم يؤذي بهما يباهض كما فعل ابو هريرة المسجد ليس فيه اذى بس اذا كان هناك او مهاب لا يجوز

62
00:30:09.050 --> 00:30:29.600
اما لهذا الاستنشاق ثم الاذى فلا بأس به يتوضأ ويتوضأ للمسجد او يعتصم لا يراها احد لانه ما طاح لا يضر نفسه احدا  مصحفين قال هل الصلاة او في السطوح

63
00:30:29.900 --> 00:30:45.900
وفي احواش المسجد واسعة اذا كان لا يبعد النفس ليس له اياه ان ينتخب  وان كان البعض في المسجد زاد دخوله بلا تيمم وان كان وان كان الماء في المسجد

64
00:30:46.200 --> 00:31:06.600
جاز دخوله بلا تيمم وان كان الماء في المسجد. نعم هذا دخوله بلا تيمم نعم يدخل المسجد   والحمد لله يعني هذا عضو وعضو نعم وان اراد اللطف فيه للاغتسال فينمر

65
00:31:09.200 --> 00:31:35.750
لا يجوز ان المطلقة الا عند الضرورة  فالانسان استلم ولا يستطيع الخروج  والا فالواجب الخروج نعم اراد اللطف فيه للاغتسال ولا يستطيع الخروج يمسك الشرطة ولا غيره هذا في محله يستطيع الخروج فيه

66
00:31:36.950 --> 00:31:59.800
نعم. وان تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم وان وان تعذر الماء واحتاج للبس في هذا بلا ثياب  وان اراد اللبث فيه للاغتسال فينمع. وان تعذر وان اراد. وان اراد اللبث فيه للاغتسال تيمم

67
00:32:04.350 --> 00:32:44.300
من الجهال؟ نعم. وان اراد اللبث فيه للاغتسال فينمو. تيمم  وان تعذر الماء واحتاج للطف جاز بلا خيار   لانه ولا يتمكن لكن القراءة الخوف يعني نساهم في حكم الجنابة لا اتوضأ فقط لكن الصواب انه اذا قم يتيم نية الجنابة

68
00:32:44.700 --> 00:33:13.950
حتى لا وين  انسان يستحفل او مثل انسان يا مهمتي في بداية المسجد ولكنها  مملوءة تحتاج الى جزء هل ينتظره هذا هو محلف لانه في هذه الحالة مضطر للجلوس تقول لهم ايه

69
00:33:14.050 --> 00:33:34.350
مثل الذي تكلم في في اول الليل وفي المسجد ولا يستطيع الخروج في هذه الحالة نعم ينتظر يعني ينتظر حتى يجد الدواء. نعم. ما يكون حاجة احسن الله اليك. نعم

70
00:33:34.450 --> 00:33:56.950
ينتظر حتى يأتيها الدور مثلا ما يقدر يحصل اذا خرجت باتت دور. هم  للور ومن غسل ميت ومن غسل ميتا مسلما او كافرا ان له غسل لامر ابي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه احمد وغيره

71
00:33:57.550 --> 00:34:49.950
هذه  الصحيح  هذا هو نعم او قوله احسن الله اليك من غسل ميتا او كافر هل يجوز له غسل الكافر  والفربة المسلم الميت نجس  ابو نجس   نعم مسلما او كافرا؟ اي نعم. سبحان الله

72
00:34:50.350 --> 00:35:10.400
لا وجه له نعم نعم ويحمل على انه غسله وهو لم يعلم انه كافر؟ نعم لم يعلم يحمل على نفسه لكن ما قيده على كل حال اللي هو  فلو قدرني الله

73
00:35:10.550 --> 00:35:57.600
له حوله اما اذا كان خطر   نعم اذا كان هناك اما اذا كان في حجرة خارج المسجد لا اما اذا كان في مسجد في المسجد نفس المسجد مثل غيره. نعم

74
00:36:00.900 --> 00:36:24.450
نعم او افاق من جنون او اغماء بلا حلم اي انزال سن له او فلان لان  ولكن يحتاج الى دليل هذا اما لهم من ينتبه ذليل اما اذا افاق من جنون او كذا

75
00:36:25.000 --> 00:36:57.800
هذا قد يكون تيسير لان الغسل ينسقه واما معجبة سيتبين اذا وعى يجد اثاره  اما اذا ما وجد مريضا الغسل من باب الاستحباب ولانه قدار فيه خير نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء متفق عليه والجنون في معناه بل اولى

76
00:36:59.950 --> 00:37:24.850
النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يريد ان يصلي للناس فلما عظم عليه الامر  هذا حجة في الاغماء نعم نعم نعم يقول لانه يسلم اما اذا وجدني لا يجب

77
00:37:25.400 --> 00:37:42.800
نعم يقول والجنون في معناه بل اولى. نعم. نعم. وتأتي بقية الاغفال المستحبة في ابواب ما ما تستحب له ويتيممه للكل ولما يسن له الوضوء لعذر لان المقصود بها الرسل

78
00:37:42.850 --> 00:38:55.800
النشاط وقوة اوصيهم ما يحصل به ذلك  المفروض   اذا غسل الميت     نعم وصفة الغسل الكامل  قسم بالله ها      نعم     مثل هذا حكم القصوى  وصفة الغسل الكامل اي المشتمل على الواجبات والسنن

79
00:38:56.050 --> 00:39:12.050
ان يروي ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او نحوها ثم يسمي وهي هناك وضوء تجد من الذكر وتسقط مع السهو ويغسل يديه ثلاثة كما في الوضوء وهو هنا اتى

80
00:39:12.150 --> 00:39:31.100
لرفع الحدث بذلك  وبين المعلم رحمه الله من الجنابة وغسل كامله ان يتأسى من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يغتسل كما اغتسل النبي هذا هو الغسل السادس ينوي اولا

81
00:39:32.000 --> 00:39:59.450
قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات  تروي من الطهارة الجنابة ونثمن   من العلم والجمهور على انه مستحبة ثم يغسل يديه ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعنيهم في غسل الجنابة. نعم

82
00:40:00.200 --> 00:40:25.500
ويغفر ما لوثه من اذى ويتوضأ كاملا ثم يغسل له وجهه من يستنجي   فاصاب  ذكره انثى اليهم ودبرهم كان خرج فيه ثم يتوضأ وضوء الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:40:25.550 --> 00:40:57.400
نعم ويحمي الماء على رأسه ثلاثا يرويه اجروني في كل مرة اصول شعره فلا يجزئ المسح ثم  رأسه هكذا    يهدينا الى وصول الشعر ثم قال يوم ثلاثة  ثم توفي عليهم بعد

84
00:40:57.950 --> 00:41:18.700
والمرة الشمال والسماء واذا علم الماء رأسه مرة اجزاء في السنة والكلام وهكذا في كل عضو في الوضوء مرة ثلاثة افظل وهكذا في الغسل فهي اموات او ثلاث مرات نعم

85
00:41:21.600 --> 00:41:55.950
لكن افضل  والصعوبة الحق صابون وغير الناس وما كان  ويعم ها افضل الذين يأمن الراشد في المسألة  غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس اذا الجمعة يفعل هكذا حتى اسود افضل

86
00:41:56.100 --> 00:42:17.800
هذا غسل كامل حتى للجمعة  لابد من  ويعم بدنه غفلا في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا

87
00:42:17.850 --> 00:42:31.950
وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى اذا ظن انه قد روى بشرته اصاب الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه. نعم هذا هو الجمال العظيم

88
00:42:33.950 --> 00:43:02.450
اه ثلاثة يا عم بدأه احسن ثلاثا. نعم حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعود لحاجة وباطن الشعر لا اما اذا كان يعمه بالله ويشفي كما هي تدخل لها مظهرا من فرجها ايضا نعم

89
00:43:02.550 --> 00:43:28.900
عليه قولوا يعم بدنه غسلا ثلاثا هذا صحيح من المذهب وقيل مرة هو ظاهر الفرق والعمدة والجماعة قوله بلعظ بدله وغسلا ثلاثا هذا الصحيح من المذهب وقيل مرة وهو ظاهر الخرف والعدة والجماعة واختاره الشيخ تقي الدين. قال الابكشي وهو ظاهر الاحاديث هو ظاهر النصوص

90
00:43:28.900 --> 00:43:58.550
انما التحرير في الرأس نعم والاصحاب البدن ليس بهما  اه يعني ما في دليل للقياس لا راسه على الرأس. نعم لابد من الغسل  نعم وتنقضه وتنقضه لحيض هذا تنقضه الغيظ

91
00:43:58.750 --> 00:44:31.150
نسبة وليس بواجب لكن تنقض الحيض افضل    لكن اذا نقضته كما جاء في حاجة اخرى تنقض رأسها كن افضل واكمل  ويدركه ان يتركوا بدنه بيديه اليدين تمكن وصوله الى مغافله وجميع بدنه. هذا هو الافضل

92
00:44:31.250 --> 00:45:26.500
اكمل نعم ويتفقد اصول شعره وغضاريس اذنيه وتحت حلقه وابطيه وعمق سرته ما يلاحظها اه وتحت حرقه وابطيه وسرته  غباريق ولا غضاريف الله عليك     لكن لا ينبغي   او صب عليه

93
00:45:27.150 --> 00:46:19.200
واما الماء كفى نعم   ان ذلك  لكن هنا يختفي كما ذكر النبي  الا اذا نبغى هو جميعا على الجنابة والحيض الاكبر الغسل مستحب لا لابد يتوضأ ولو مستحب   ان الجلالة

94
00:46:19.500 --> 00:46:55.650
اذا خرجت لابد منه نعم وتحت حرقه وابطيه وارضي سرته وبين اليتيه وطي ركبتيه والمقصود من هذا الذي لاحظ على تنام على الناس  كل هذه ويتيامن لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره. يبدأ بشق الايمان قبل عشرة

95
00:46:55.800 --> 00:47:18.800
الافضل اماكن اذا عمل ما كان اه ويغسل قدميه ثانيا مكانا اخر نعم اذا مرر يصلح قدمك على حق ولو كان قد توضأ الحج ما يموت  مرة ثانية ولو في مكان اذا كان مكانه

96
00:47:18.850 --> 00:47:46.650
قلب مبين لكن اذا كان مكان فيه طين او في كذا لا تحول عنهم واذا اذا كان المحل نظيف ولا فيه طين اذا غسلها افظل مما نزل  نعم اه هذا مطلقة لكن تحول

97
00:47:47.650 --> 00:48:38.450
حول لك هالمكان في يتحول مكان     اه زوجي قبل يتوضأ جوه مكانه الا رجليه هذا نعم ويحسن الظن في الاسباق  قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتداخل اصول المال الخاتم ان كان

98
00:48:38.500 --> 00:48:58.850
وان كان رافع لا شك فيه  والغسل المجزي اي يشافي ان ينوي كما تقدم والغسل المجزي ان يسافر ان ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة

99
00:48:59.100 --> 00:49:21.400
ان يغفر ظاهر جميع بدنه وضع في حكمه من غير ضرر   ينظمه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان يغفر ظاهر جميعا واجله وما في حكمه من غير ضرر والامن

100
00:49:22.000 --> 00:49:42.850
والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة اجي ان يغسلوا ظاهرة جميع بدنه. نعم. وما في حكمه. من غير ضرر كالفمي والانف والبشرة التي تحت الشعر. هم ولو خفيفة ايش والبشرة التي

101
00:49:43.700 --> 00:50:20.200
ويعم بدنه في الغطس مرة ان يغفر الله لجميع بدنه. هم. وما في حكمه بغير ضرر كالفم والانف والبشرة التي تحت الشعر. مم. ولو كثيفة    فيعمها لابد فاذا عمه بالباطل

102
00:50:20.300 --> 00:50:44.350
مثل ما الذكر وغادر الشعر وظاهره بعض الصرخة الملائكة العاملة الكتيبة يدركها كانت كتيبة نعم وفاطر الشعر وظاهره وما تحت حسنة عقلك ان امثل سهرها ويرتفع حاجته قبل زوال حكم خطأه

103
00:50:45.450 --> 00:52:02.550
اما الغسل وان كان هناك شيء من    بقي شيء من اثار الخبث      وان كان هناك اثر   الهدف     هذه       قبل زوال الصدر في الوضوء والغسل سواء     ثم تبول ابن اول فتوضأ وضوءه الشرعي

104
00:52:02.850 --> 00:52:45.200
ولكنه لم يؤذي   اذا كانت مو توضأ  ذكر بعضهم انه لو لو جاء القفاز على يده بعد الوضوء سلم لو جعل عليه قفازا استنجأ بعده    ليسبقه يستحق تضرب في غسل كافر اسلم وحائض

105
00:52:45.800 --> 00:53:17.100
قال   والحال كذلك اما الجنب لا الما يكفي  واخذها مسكا تجعله في قتلة او نحوها وتجعله في فرحها بعد صحة الدم افضل  ولا سيما ذاك الزوج نعم فان لم تجد خطيبا فان لم تجد فطينا

106
00:53:17.300 --> 00:53:59.450
من باب رائحة  ويتوضأ بمجز استحبابا  ويتوضأ بمد استحرام  المذنب نعم او ان يبدأ الوجه ثم ضعف ثم واردت بها بعد الخروج بنية الوضوء لا يتوضأ بمد استحبابا والمد ذكر وثلث وثلث عراقي

107
00:53:59.650 --> 00:54:19.450
ورجل واوقيتان وشبع اوقية النصر وثلاث اواق وثلاثة اتباع اوقية بمسكية واوصيتان واربعة اتباع اوقية قدسية ويغتسل بصاع وهو اربعة امداد وان زاد جاز لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار

108
00:54:19.900 --> 00:54:53.600
الا اللهم صلي وسلم على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله ويتوضأ بالمرء  الاختصاص في في الوضوء يتوضأ ويلتزم بالصاع الى خمسة الصحيح  الاقتصاد وعدم الاستفراغ    عضو مجلس الاعاقة خمسة اطفال العراق

109
00:54:53.800 --> 00:55:24.800
وهو اربع الحسنات بين يديه المعتدلتين وعن النبي صلى الله عليه وسلم اربع حفلات باليدين معتدلتين   وهذا يتبين  لعباده مثل الحلقة ومثل هذا واربح  تعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:55:25.050 --> 00:55:43.350
فولد النبي اهنئ اليدين المعتدلة شيء مملوءتين فاذا قرن هذا فهذا السنة منذ ما يقارب حتى لا يكون فيه اصرار ولو كان على نار جائع ينبغي له الصاد وعدم الاسراف نعم

111
00:55:43.650 --> 00:56:03.900
حديث لا تسرف ولو كنت على نهر سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه  لكن هذا هو الصواب فاسد النبي صلى الله عليه وسلم نعم  ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس وكره خالياهما ويحفظه

112
00:56:04.200 --> 00:56:28.150
ويحرم ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس. وكره خاليا في الماء هذا محرم لانه تبدي عورتها في الناس لا يجوز ان ريانا والناس ينظرون يجب ان رجل ولا امرأة اما اذا كان وحده فلا بأس

113
00:56:28.600 --> 00:57:01.350
وكان موسى يفتي عريانا يوم قال الدرس من بني اسرائيل وكان ما يبحث عندهم بس وحده فقالوا للنبي ادعى يعني شيء من نرى في   اراد الله ان يغتسل في مكان ما عنده حد

114
00:57:01.800 --> 00:57:25.100
وضع ثوبه على حد   فطال الحذر من ثوبه لما خرج من عنده صار الحجر بثوبه يتبعه حتى رآه بنو اسرائيل ليختلسوه ليس بلباس غضب على الحجر يضربه فينزل الحجر لما وقف الحجر ورأى ثوبه ورأه بني اسرائيل

115
00:57:25.300 --> 00:57:47.800
المقصود ان السنة الواجب على المسلم ان يبتعد عن قضية الناس عنده مشروعا فيه او خيبة مسرورة او ما اشبه ذلك او بعيد عن الناس فلا بأس نعم بشدة فرض بشيء عليه

116
00:57:47.850 --> 00:58:19.000
حتى يقضي في اثر بالحجر  وذكرى احسن الله والمؤلف كره خاليا في الماء. نعم وكره حاليا في المنام لا وجه للصلاة  نعم  ها   ان بينك ان يراه احد يلا ولا فرق ولا شيء نعم

117
00:58:19.300 --> 00:58:44.200
مم  اسرع باقل مما ذكر في الوضوء او الغسل اجزأ اذا احتسب باقل او عمم اجزاء ثبت عن انه توضأ ثم  راعى وكفاه فلا حرج بس يسحر بالنسبة اسبغ الوضوء

118
00:58:44.550 --> 00:59:09.200
المرء امرء من مع ذات العمر فيتحرر الاستفراد وعدم الاصرار في وضوءه. نعم والاسباغ تعميم العضو بالماء. تارك الاسلام   نعم والاتباع تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. نعم

119
00:59:10.200 --> 00:59:34.300
او نوى بظفره الحدثين او الحدث واطلق او الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل اجزأ عن الحدثين لان اخر رزقه في الاكبر او الصلاة  وان توضأ ثم ارسلت هذا افضل اكمل فيه

120
00:59:34.350 --> 00:59:57.100
اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يتوضأ ثم يتحل عليه الصلاة والسلام هذا هو الكمال لا ينفزل ولم يتوضأ انه الحدثين لان عن الحدثين ولم يلزمه ترطيب ولا مبالاة. نعم ولم يلزم ترطيب ولا موالاة. لان اصلا دخل في الاثر

121
00:59:57.200 --> 01:00:07.150
لكن افضل يا افندي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثم يغسل الى جنبه الايمن ثم هذا هو الافضل على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

122
01:00:07.550 --> 01:00:18.250
نعم يعني ولو ما استفرج في اثناء الغسل ما يشغل لو ما استفرج في اثناء الغسل في وسط لا اله الا الله يتوظأ لا بد يبر الماء على فرجه في غير ما فيه

123
01:00:18.350 --> 01:00:48.650
يعني يعني بعد الاستنجاء ما يمر اذا ما استفرج عليه الوضوء اولها اذا استنجى اول ثم اخذنه ولم يسترجع لا بأس اما لو افرض انه مسح عند افاضة  سبعة   نعم

124
01:00:48.750 --> 01:01:35.450
لازم   في العموم الرسول صلى الله عليه وسلم هو عموما في بعض الروايات  الى اخره     هذا من ظاهرية  لابد اذا كان اذا اراد الوضوء اذا كان اراد بهذا الوضوء اما اذا كان

125
01:01:35.650 --> 01:01:59.000
اكبر لكن لو توضأ يكون احمد افضل توضأ ثم يغتسل كما فعل كما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يغتسل له نعم فرض لابد من العلوم جميعا لان الفن الظاهر والعنف في حكم الظاهر

126
01:01:59.100 --> 01:02:42.050
كم   الغسل يعني اما الوضوء عموما انما الاعمال بالنيات كذلك نعم هذا اذا نواهما جميعا  يلاه السلام عليكم  ما نعم  او غسل الجمعة او غسل مستحب لابد من التصويت لابد او بعد

127
01:02:42.450 --> 01:03:08.000
انما هذا في الجنة خاص تسمع الاصغر الاكبر  ويسن لجنب ولو انثى وحائض ونفساء انقطع دمها غسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى والوضوء لا اكل وشرب  ويصلوا لجنب ولو انثى وحائض ونفساء انقطع دمها

128
01:03:08.150 --> 01:03:45.750
غسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى والوضوء لأكل وشرب    الوضوء  ما عليه من الاذى ثم يتوضأ الصلاة قبل ان ان يعز عضلته  وهذا معنى غلط اما عند النوم هذه الحروب على يتوضأ

129
01:03:46.100 --> 01:04:19.350
قبل ان ينام ايام وكذلك توضأ الا اذا في حديث الصحيح انه خرج من اذا توظأ وهلل صلاة الوضوء ذنوب عند الاكل يحتاج الى غريب  يا بيه  او يعني مستحب الوضوء قبل الاخير

130
01:04:19.800 --> 01:04:48.000
اما على النوم   كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دليل قال والوضوء لا اكل وشرب لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة رواه احمد باسناد صحيح

131
01:04:48.550 --> 01:05:39.950
انصح خالته  نعم         من ابواه  ايش هذا؟ ثلاثة لا تقربه الملائكة   هذا يدل على يخص الاكل هذا عام هذا عالم   حديث عن عمار رسول الله. نعم  ولاحمد وابي داوود رضي الله عنه

132
01:05:40.150 --> 01:06:13.100
طفح للذنب اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام وظع وظوءه للصلاة فالوضوء عند ارادة الاكل  ثوابتنا عائشة وغيرها  اسف الراس ها مم     مع هذه لو خرج في الصحيح ايضا

133
01:06:13.350 --> 01:06:39.950
خرج من قضاء الحاجة لنتوظى قال فاكل عليه الصلاة والسلام   لكن الحديث عن عمار كذلك الحديث الذي في الصلاة ها؟ اليس حدث الاصغر؟ من قال لم ارد الصلاة حتى اتوضأ عليك فحدث اصغر؟ ايه

134
01:06:41.150 --> 01:07:07.100
اسأل الله هذا في الحدث الاصغر الان في الحديث الاكبر لكن يقول لم ارد الصلاة حتى توضى   ما يضر بين من عليه حدث اكبر او اذا صح الحديث يكفي   ها

135
01:07:09.600 --> 01:07:42.800
معلش   يعني يرى له النوم يرى له احد عياله الى اشرف الامارات. نعم لابد من الله يا شيخ لا يعيد الوضوء اذا كان في الحال قبل غسل يديه يتوضأ ثم يغسل يمينه

136
01:07:43.100 --> 01:08:13.550
اما لم يذكر الا بعد ذلك يعيده من الاول من اول اما الغسل  قفل  اربعة   والله ولو ونوم في قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ

137
01:08:13.550 --> 01:08:32.950
رأى وضوءه للصلاة متفق عليه وهذا واضح السنة عند النوم يتوضأ ثم ينام. هذا هو السنة الثالثة وهكذا اذا اراد نعم ويكره تركه لنوم فقط. ويكره تركه للوم فقط. يكره ثوب الوضوء

138
01:08:33.050 --> 01:08:58.200
لقوله صلى الله عليه وسلم عمر توضأ ثم نم الجنوب اين محمد؟ قال يتوضأ ثم ينام لو توضأ ثم انتهى ليس تأثير  اذا اراد النوم  اما في العشر الشرطة والسحب

139
01:08:58.400 --> 01:09:30.450
صلاة الله اركان الوضوء معناه ليس بمعصوم     لما سأل ابو عمر يتوضأ ثم ينام ويسن ايضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئه  وفي الهرجة ويتوضأ لان هذا انشط للعبد انشط له

140
01:09:30.700 --> 01:09:56.850
وابعدوا عنه الله  له مراجعة نعم لحديث اذا اتى احد اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فانه انشط للعود بهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. نعم

141
01:09:57.300 --> 01:10:28.650
بسبب الصيام  فليتأكدون والغسل افضل  يكذب على الجماع ثم للعربية جامع مرة اخرى لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا والحمد لله الايسر الوضوء ايظا اذا رضي يعوز او يعني زوجاته

142
01:10:28.850 --> 01:11:04.400
يمر عليه فلا بأس ان يمر عليه من غير   نعم   ما دام انه الله امر بهذا تكفي بيان السنة. نعم وكره وكره الامام بناء الحمام وبيعه واجارته وكرهنا وكره الامام بناء الحمام

143
01:11:06.300 --> 01:11:30.800
وكره الامام احمد بناء الحمام وبيعه وادارته كرهنا يا حنان يا ويعه واجارته  لما جاء في هذا من احاديثه ضعف  يعني وقع فيها يوم من الشرق هناك الحمامات التي جاءت فيها النازحة فيها

144
01:11:32.350 --> 01:12:02.400
لان عنده في الحمامات فيها بعضها  فاذا كان الحمام لا يحضرك للناس انما هو له اهل بيته لا بأس انما الكراهة الحنبلة التي يتلوها الناس ومن جمع بها  يقول ما يقع فيه من كشف عورة وغيره. نعم. مشتق من الحميم

145
01:12:02.500 --> 01:12:42.300
اي الماء الحار مشدد واحد الحمامات المبنية واول من اتخذه سليمان عليه السلام   نعم    يخشاه الناس. نعم وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل  هذا اذا كان  هذا حديث  اما حمام خاص

146
01:12:42.750 --> 01:13:17.500
زي كده وهي اهلها فليس نعم  في حملات الشام وغيره  عن دخول الحمامات وفيها من احلامه على لكن امكن طولها من دونه نسأل الله العورة فلا حرج في ذلك والنساء يتقربون اليها مثل

147
01:13:17.550 --> 01:14:07.900
فيها ماء دافي ولا يترتب عليها شر سبعة ايضا المرأة الى ذلك   ها  اذا هبطت  ها   اذا ضبطت المقصود انها وسيلة للشرع فاذا كان محفوظة فلا يلا    لا لا بأس هذا هو الافضل

148
01:14:08.050 --> 01:14:47.600
واحد عليه الصلاة والسلام ولكن اغتسل اما بكل نعم من حديث ابي هريرة وغيره   محبة قد يكون فيها ثلاث ركعات محلات كثيرة لكن اذا كانت سليمة في محل يختص الواحد ما يكون معه مشارك

149
01:14:47.700 --> 01:15:03.600
هذا يسلم يعني المفروض هذا العوام فاذا كان همام لواحد لا يدخل الا واحد لا زال محله اذا كان مسحور  نعم  اذا كانت الاعراض لا يحرم اذا كانت ترى عورته

150
01:15:04.250 --> 01:15:25.050
اما اذا كان لا يظهر وحده لا ترى عورته ابدا  ها عودة المرأة على المرأة. ماشي لابد ان نعم ما بين التوبة والرسل. نعم  كلام شيخ الاسلام تقسيم الى اربعة اقسام ايه

151
01:15:26.000 --> 01:15:40.800
قال من اختيارات بمجموع الفتاوى فلا يخلو امرها ان يحتاج اليها ولا محظور فاما ان لا يحتاج اليها ولا محروم او يحتاج اليها مع المحظور او ان يكون هناك محظوظ من غير حاجة

152
01:15:41.850 --> 01:15:56.000
اما القسم الاول فلا ريب في جوازه القسم الثاني اذا خلف عن محظور في البلاد الباردة والحارة فلا ريب في زواج بنائها فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي رضي الله عنه واقروها

153
01:15:56.600 --> 01:16:10.150
ورحمة لم يقل ذلك حرام ولكن كره ذلك في الشمال غالبا على مباح ومحبوب في زمن الصحابة كان الناس اتقى لله وارعى لحدوده من ان يكثر الحكم يدعو مع العلة الحكم يدل مع العلة

154
01:16:10.600 --> 01:16:29.800
فاذا وجدت سليمة وعليها مال يصونها ويحفظها او كان في بيت الانسان وفي محله لا حرج العلة معروفة العلة خشية انتشاب العورات عند الناس هذا محل هذا العلة اذا كانت مفصولة

155
01:16:30.050 --> 01:16:58.750
نعم  نعم نعم نعم وللرجل دخوله بسفرة. نعم. وللرجل دخوله بسفرة مع امن الوقوع في محرم. نعم. السور العورس مع الامن فلا بأس اذا كانت يعتزل احتياطا فاذا كان امنا من الوقوف محرم لرؤية عورات الناس فلا حرج. والا في بيته او غير السمينة

156
01:16:59.850 --> 01:17:20.900
علينا فاذا كان في محل لا ترى عورته من اساس لا ترى عورته والمرأة كذلك لا حرج في ذلك فالنهي معلم وهو صيانة العورات يعني مع غيره يدخل بسترة؟ نعم. يحيل بسترة كأنه يدخل مع غيره يعني. قولوا للرجل يدخله بسترة

157
01:17:21.950 --> 01:17:50.950
العورة فلا بأس حتى ولو هناك محلات واسعة وكل واحد عليه زار لا يجوز  اذا كان في كشف عورة لا يجوز في اي مكان مم اما اذا كان مفرد ما يراعى الناس هو عورته الظاهر في الحمام الخارجي او في زيته او في اي مكان فلا بأس

158
01:17:51.050 --> 01:18:07.550
اما اذا كانت ترعى الرسول ولو في بيته. لا يجوز مع زوجي هذا بأس مع زوجها لا بأس ويحرم على المرأة بلا عذر. نعم. يحرم هذا العذر لانها عذر في الشر

159
01:18:07.950 --> 01:18:45.350
فاذا كان مصوم فلا بأس باب التيمم     اه   اشياء عن كلمات  لابد هذه مصاحبة فلا ينبغي الحواجب عليها ينبغي ان ان تمنع من الحوائج انما الحاجة للترجمة اذا ترجمت  ويجب ان يخرج ويخلص من الهواش

160
01:18:45.400 --> 01:19:13.950
نعم لابد اذا كان في سجن بشرة حتى الوضوء اذا كان في حزين على ذراعه او عن في قدمه يمنع او طين او تزيد ما يصح الوضوء الا بهذا لابد ان يكون

161
01:19:14.500 --> 01:19:57.200
نعم طب لو واحد نحن لابد من ازالته   اذا كان لعدم الموالاة  حتى يبلغ المال العضو البشرة   لا لا يا اخوة لابد لابد ان يطهر المصاب من الهواش انما هذا اذا كان تفسير

162
01:19:57.400 --> 01:20:53.950
تفسير القرآن مثل تفسير ابن كثير     نعم ابو تفسير كامل هذا ما في       نعم  تمام  لا ما يجوز لابد التيمم في اللغة الاصل وشرعا مس الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص

163
01:20:54.550 --> 01:21:13.000
وهو من خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها ايوة باب التيمم نعم في اللغة القفص نعم وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص اللهم صل على محمد

164
01:21:14.150 --> 01:21:53.050
يقول لا بد الصيام قصدت كذا  واما الشر هو مس الوجه اليمين بالتراب الفقهاء  ثم يمسح بوجهه يجي في الطهارة هذا كما قال جل وعلا فتيمموا صائما طيبا   وهو طهارة شرعية يقوم مقاما له

165
01:21:53.300 --> 01:22:15.300
على الصحيح وليس مبيحا من هو طائرات شرعية على الصواب على قول الصواب الله سماه طهورا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يلا وهو من خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها واحسانا اليها

166
01:22:15.550 --> 01:22:39.050
لما قبلنا لا بد من المال فالله وسع عليها وزعت من خصائصها التيمم كما قال صلى الله عليه وسلم تعطيه خمسة عليه الصلاة والسلام مم فقال تعالى فسينظر سعيدا طيب الاية

167
01:22:39.350 --> 01:22:56.800
وهو اي التيمم بذل طهارة الماء بكل ما يفعل بها عند العجز عنه عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائط اسرع الصيام بدل الطهارة في الليل

168
01:22:57.150 --> 01:23:29.150
فضل من الله جل وعلا  علم الماء او عجز عن استعماله في الصلاة من الصواب مثل المصحف الى غير ذلك  الله جل وعلا جعله بدلا منه     طيب الصعيد الامر طيب

169
01:23:29.650 --> 01:24:15.000
نسأل الله لكم والديكم اثنان كصلاة وفوات ومسح مصحف وقراءة قرآن ووضع حائض طهرت نعم  صلاتي وطواف نعم ويشترط له شرطان   لانه قصة لواء وتفعل ما يفعله المتطهرون  نعم والصعيد

170
01:24:15.300 --> 01:25:00.750
على وجه الارض طهورا اذا ما تيسر تعمل معدة او غيره فاسألوا الله ما استطعتم. نعم       ما يجوز هل ستغتسل اسلم من اذا كانه لنا لان الله قال فاذا سقى هذا فاتموا عليه

171
01:25:00.850 --> 01:25:31.450
على الاقل  التراب  وان كان على جبل اذا كان فيها مظاهرة فلا بأس يلا او يشترط له الشرطان نعم احدهما دخول الوقت وقد ذكره بقوله اذا دخل وقت فريضة او منذورة بوقت معين او عيد

172
01:25:31.800 --> 01:25:51.200
او وجد كسوف او اجتمع الناس الاستسقاء او او غسل او غسل الميت او تيمم لعذر او ذكر خائفة واراد فعلها او ابيحت نافلة لان لا يكون بالا يكون وقتنا بالا يجعل وقت نهي عن فعلها

173
01:25:51.900 --> 01:26:17.000
هذا حديث واقعي بالخلوة النافلة او هو مما في بيته او كسوف الشمس او القمر او حضور الناس للاستسقاء  هذا ضعيف والصواب انه كلا يقول والصواب انه يتيمم كالماء ولو

174
01:26:17.100 --> 01:26:58.800
ولا سيما قبل كسور ثم كشفت  الحمد لله لان الله جعله بدل المال فلن تجدوا معه فتيمموا فهذا في الصلاة نعم نعم يقوم مطعم الماء طهارة نعم  نعم قوله غسل الليل

175
01:26:59.300 --> 01:27:19.750
ولو اجتمع الناس الاستسقاء نعم او استمعنا او غسل الميت نعم او غسل الميت او غفر او غسل كيف يقدم للصلاة كل هذا لا دليل عليه والصواب وانه يقوم مقام الماء. نعم

176
01:27:20.450 --> 01:27:45.550
لغسل الميت يعني حتى يصلي عليه الصلاة   نعم الشرط الثاني لعذر الماء وهو ما اشار اليه بقوله وعظم البعض   اذا دخل الوقت وعزم المال او عجز عن استعمال الماء لمرظ الجراحة ونحو ذلك

177
01:27:45.800 --> 01:28:11.000
هذا لا بد منه ان يكون عاجزا ما او هنا في مانع من السنة لله هذا اولى لا يتيمم الا بعذر شرعي ان عدم ما واما الاستعمال. نعم    لا يشبه بهم يعني تشبه بهم

178
01:28:11.300 --> 01:28:49.550
لان اليهود والنصارى ما عندهم تيمم تجعل من قدم ما فيها تيمم قد شابه اليهود والنصارى تشبه بهم نسأل الله العافية نعم ونعم  نعم  نعم  ماشي يتوضأ للمستقبل ما هو من الماضي

179
01:28:49.950 --> 01:29:21.500
للمستقبل. نعم  نعم   ها اجي الحمد لله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلين صليها  ثم وجدا ماء فاعاد احدهما ولا من عند الاخر فقال النبي للذي لم يعد اخذت السنة واجزأت الصلاة

180
01:29:21.750 --> 01:29:59.300
مرتين لانه اجتهد. نعم المقصود من متى صلى فلم يجد وتيمم وصلى ثم امطرت السماء او مشوا وجدوا  صلاة الفجر    صلي في   هذه وقت الصلاة والحمد لله  الشرط الثاني تعذر الماء ها؟ الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما اشار اليه بقوله نعم

181
01:29:59.400 --> 01:30:17.500
نعم حضرا كان او سفرا تعذروا الماء. نعم. وهو ما اشار اليه بقوله وعزم الماء حضرا كان او سفرا انا لابد من  عرفة لانه ليس بصحيح وان سيدنا الملك نساء

182
01:30:18.450 --> 01:30:36.000
العموم كان الوقت  قبل مجيء من الصلاة ولكن لا يتوب المؤلف وعدم المال بمرض او جراحات او نحو ذلك. نعم