﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:15.400
ها؟ الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما اشار اليه بقوله وعلم الماء نعم خبرا كان او سفراء فعذروا الماء نعم وهما اشار اليه بقوله وعزم الماء حضرا كان او سفرا

2
00:00:15.400 --> 00:00:42.400
فلا بد ان تعذرنا عرفة لانه ليس بصحيح وان سلمها    ولو قبل طواف الا بعد قبل مجيئه من الصلاة ولكن لا يتوضأ الا بد الشر وهو عدم الماء مرض او جراحات او نحو ذلك. نعم

3
00:00:45.200 --> 00:01:07.800
الشرط الثاني تعذروا الماء اللي هو ما اشار اليه بقوله وعدم الماء حضرا كانه سفرا قصيرا كان او طويلا مباحا كان او غيره. نعم فمن خرج لحرف او احتقاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه. ولا الرجوع للوضوء الا بتفويت حاجته. فله التيمم والاعادة عليه. نعم

4
00:01:07.800 --> 00:01:47.500
يخرج يحتفظ او الحشيش او ثم حضر الصلاة يتمم يصلي  او نعم ولو يصلي على يصلي في صيامه قريب رفعنا او زاد نعم واجب للماء المغفور  بعد ما   ان  ليس

5
00:01:47.750 --> 00:02:34.750
بعد الظن نعم  نعم لا هذا  نعم ولا نعم ها   طيب الحمد لله الحمد لله  هذا السبب لان لا يموت نعم او زاد الماء على ثمنه اي ثمن مثله في مكانه. بان لم يبذل الا بزائد كثير العادة. ايش

6
00:02:35.000 --> 00:02:48.050
او زاد الماء على ثمنه نعم اي على ثمن اي ثمن مثله في مكانه بان لم يبذل الا بزائد كثيرا عادة اذا عدم الماء او وجده ما في زمن كثير

7
00:02:48.850 --> 00:03:05.900
خوفا على العادة لا يلزمه شراب نعم او بثمن يعجزه او يحاول ان يدفع الماء ما عنده قدرة كذلك او يحتاجه له او لمن نفقته عليه او يحتاج ماء لنفقته

8
00:03:06.300 --> 00:03:30.450
من ينفق عليه والله  اما اذا كان عنده مال يفظل عن هذا يشتري لا اذا كان ثمنه مقارن نعم نعم او خاطب استعماله اي استعمال الماء ضررا نعم او خاف بطلبه ضرر بدنه

9
00:03:30.800 --> 00:03:51.350
او ضرر رفيقه او ضرب حرمتي اي زوجته او امرأة من اقاربه او ضرر ما له بعطش او مرض او هلاك ونحوه هذا كله عذر اذا كان تضره المال او ما عندهن ما عنده الا

10
00:03:53.600 --> 00:04:22.800
قليل نمر به رفيقه او زوجته او اولاده او او دوابه او   لخوفه باستعماله تأخر البرء او كذلك واخشى ان استمالك اخذ الظلم او زيادة المرض الالم كثر الصيام او بقاء اثر الشين في جسده شرعت صيامه

11
00:04:22.900 --> 00:04:38.450
فلذلك اذا كان في جسده باب الماء  لان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله واسمعتم ويقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فيقول وما جاء عليك في الدين من حرج

12
00:04:38.850 --> 00:04:53.300
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضر ولا ضرار اي وجب لما يجب الوضوء او الغسل اي وجب لما يجب الوضوء او الغسل له والسنة لما يسن له ذلك

13
00:04:53.500 --> 00:05:16.250
يجب التيمم ان يعلمه الوضوء الفريضة والطواف  ويصلي ما يسمى من النوافل او قراءة القرآن ونحو ذلك. نعم وهو الجواب اذا من قوله اذا دخل وقت فريضة. نعم. ويلزم شراء ماء وحبل ودلو

14
00:05:16.300 --> 00:05:43.200
بزمن مثل او زائد الايسر ويلزم شراء ماء وحضن ودلو بثمن مثله او زائد يسيرا فضلا عن حاجته الزموا  ترى الحبل والدلو يحتاج الى ذلك يلزمه فرار  اذا كان في زمن المسلم او زاهد يسيرة. نعم

15
00:05:45.050 --> 00:06:11.650
واستعارة الحبل والزلو وقبول الماء قرضا وهبة ظهرت الحبل الحبل نعم والدلوي وقبول الماء ارضا وهبة وقبول ثمنه قرضا الدلو والحمل قبول الزمان ارضا هذا لا بأس هل يجب يجب تحصين الفرض

16
00:06:13.050 --> 00:06:40.450
اما الماء اذا تيسر له مثل هذا نعم ان يقبله الارض ويقبله هبة نعم يلزم قبوله قرضا وهبة اذا الثمن قرا لان لا يحفر الجنة ولكن القول بان حتى قول قوي اذا وهب هو

17
00:06:40.600 --> 00:07:15.300
هذه امور ليس فيها من اقرب والله اعلم انه يقبله حتى هبته لانه تمكن من شرع الماء طبعا الحمد لله في هذه السيرة نعم لا يفسد به الارض او يسمى يغسل جميع الاعضاء مثل في

18
00:07:15.350 --> 00:08:02.900
يتيمم عن يتوضأ للباغين ويتيم على الجرح لان هذا مثل ما قال فاتقوا الله في الصلاة اذا امرتهم بامرهم فاتوه  من دنيا  نعم    لا بأس لا بأس هذا نعم  نعلمه في هذا الصواب انه لا حرج في ذلك نعم

19
00:08:03.100 --> 00:08:29.600
طبعا هذا عيب الامر في هذا واسع الماء والكلى والنار وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وفاء لنا ويجب بذله لعطشان ولو نجسا ويجب بذله لعطشانا ولو نجسا

20
00:08:30.000 --> 00:08:51.950
هذا وعي لانقاذ النفس  يجب ان يبذل له من اخيه ويجب ان يشرب ما ينفعه يحفظه بحياته ولو كان الماء نجسا ومن وجد معا يكفي بعد طهره من حدث الامر

21
00:08:52.900 --> 00:09:15.100
ومن وجد ماعا يكفي بعد طهره من حدث اكبر او اصغر تذمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطاعتم وجد بعض الماء يغتسل او يتوضأ ثم يتشمل الباقي

22
00:09:15.500 --> 00:09:31.300
عملا بقوله سبحانه فاتقوا الله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتهم بالامر فاتوا من الصلاة يتوضأ ويغتسل واذا بقي شيء نعم ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث

23
00:09:31.450 --> 00:09:55.650
غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها  ليس عنها تيمم في الصحيح انما كلامهم عن الهدف فاذا كان عليه النجاسة غسل النجاسة بالماء استعمله وابدأوا بالنجاح لانها لا ذات يوم يزيلها. نعم

24
00:09:55.900 --> 00:10:13.200
وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. هكذا نعم يبدأ بها نهر تهاكما لله اما اذا كان عنده غيرة الحمد لله توضأ ويلبس الثوب النظيف ومن جرح وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء

25
00:10:13.300 --> 00:10:35.000
تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه فهذا من رحمة الله يدعو الله بكم يضره الماء له اذا توضأ او اغتسل سيئ من بعد هذا بالنية النجاح لان الله جل وعلا

26
00:10:35.500 --> 00:11:38.850
قال نريد الله نوح اذا كانوا    نعم   اذا كان   واذا كان الوضوء الماء كافي لكن الاموات سليمة ثم يتمم الجرح لا القلب المنهج غلط وخارج من السنة طيبة في الحديث في صاحب الشدة انما كان يكفيه ان يعصي ثم يمشي عليها ثم

27
00:11:39.300 --> 00:12:17.550
الله المستعان لا لا اذا عجز عن المسح والغضب يتيمم  مم كأن المراتب الاول وغسل المسح    نعم ليمم له لان المسح واقرب الى الاصل من الاسلام. نعم تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي. نعم. فان لم يتضرر بمسحه

28
00:12:17.600 --> 00:12:46.950
وجب وعزى انني فاذا كان في ذراعا او في قدمه عشرة سنين وتيمم   وان كان في جبيرة مسح عليها التيمم. نعم واذا كان جرحه ببعض اعضاء وضوءه لزمه اذا توضأ مراعاة الترفيه

29
00:12:47.300 --> 00:13:09.550
فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا  الى بعض اعضاء النجوم فيما له في وقت غسله مراعاة للصرف فاذا كان الجرح في في بعد ما يغسل الوجه ويأتي بعض الذراع

30
00:13:09.800 --> 00:13:33.050
غسل الجواف وهذا من قال مثل هذا قول ضعيف والصابن الصيام يكون بعد ذلك يبقى اذا اكمل الوضوء  هذا غلط والظعيفة والجروح كيف يأتي ان يهداه ربه اذا اخذناه صعب تراب ساطينا

31
00:13:33.200 --> 00:14:05.550
المقصود ان صيامه يكون بعد هذا كما بين اهل العلم ووضحوه طهرة مستقلة طهارة مستقلة كاملة اذا فرغ من الوضوء او من الغسل كان من الجهل كاملة يمسح وجهه اما عن النبي في اثناء الوضوء وفي اثناء الرسل هذا لا خلاص

32
00:14:06.050 --> 00:14:22.100
لكن في اثناء الغسل معلوم انه لا يلزمه الترتيب لكن في اثناء الظلم ذكره هنا قوم ضعيف نعم يؤخر اذا اخر الصيام محصن يأتيها من بعد ذلك بعد بعد هذا الاصل

33
00:14:22.150 --> 00:14:54.850
نعم اذا اخر التيمم بعد اذا اخر التيمم بعد الوضوء بمدة تأخير الوضوء عليه بعد الوضوء بعد التمسك واذا اخره ساعة ساعات ولا ساعتين شي لان طاعة مستقلة طعام بدل ما يقدم

34
00:14:56.050 --> 00:15:32.600
ولا ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم في صواب هذا نعم ومراعاة اموالهم فيعيد عصر الصحيح عند كل تيمم الصحيح وينشأ على امة صيام منتصف الحمد لله  كيف يعود وقت الصيف

35
00:15:32.800 --> 00:15:54.550
يعيد وقت الصلاة قال ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم كل هذا الغرض  اذا ومع انه تقدم ان التيمم يرفع الحادث ما يحتاج اعادة التيمم حتى يوجد ما ينقضه

36
00:15:54.600 --> 00:16:13.350
هذا هو الصواب كما تعبد خلاف من الذكر وانه مريح لرافع وان لا يجوز الا اذا دخل الوقت فاذا توضأ النافلة صلى بها فريضة الوقت صلى به هذا الوقت فاذا تيمم لجرح

37
00:16:13.450 --> 00:16:35.450
ولا كيف تصلي بهذا الوضوء الذي فيه التيمم حتى ينتقض الوضوء. نعم هذا كلام المؤلف يعني اذا خرج الوقت يتوضأ من جديد  بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاه

38
00:16:35.500 --> 00:16:50.000
نعم مثل الترتيب ولا موالاة لو بدأ بالحسين قبل الراس او بالراس او الرجلين او اصل بينهما بوقت اجزاء. نعم ومثله الصيام من خلاله لا مثله لو كان على بدنه جرح

39
00:16:50.700 --> 00:17:35.450
ابعث ما في ثواب ما في موالاة ثم بعد ذلك. نعم      لا اكره ما يعيد الا بعد الحدث ايه نعم   مم نزعها من المستقبل  نعم لكن ما ينتقض الوضوء احسن الله اليك ويكون كنزع الكفر؟ لا مو مثل الجبيرة لا

40
00:17:35.550 --> 00:18:12.250
لان اصل اساس اصيل اصل فالاصل نعم اذا تمام فلا بأس. لكن السنة يتوضأ قبل ثم يغتسل  ثم حذر ثم هذا هو الافضل اذا نواهما جميعا ليس على من المحدثين عن الجنابة والحجرة

41
00:18:13.500 --> 00:18:28.550
اه ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بان يفتش في رحله ما يمكن ان يكون فيه وفي قربه بان ينظر وراءه وامامه وعن يمينه وعن شماله

42
00:18:29.050 --> 00:18:57.300
ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأة  لان الله يقول فاتقوا الله ما استقاموا ما حوله اذا كان يظن شيء يلتمس حتى يكون اسلاما على بصيرة   اما اذا كان يا شيخ اما انا شيء ما احتاج الى

43
00:18:57.350 --> 00:19:32.400
نعم ها فهذا ما يشق عليه اللهم اذا كان بعيدا بحكم حكم العادل ومن ذكر علي بن اوصا ما يشق عليه ولكن في مجيئه الحمد لله  ويطلبه من رفيقه فان تيمم قبل طلبه لم يصح

44
00:19:32.550 --> 00:20:12.700
لان هذا التعاون في هذه المساجد في هذه المسائل ليس فيها قضاء فاذا كان مع رابع علم يتوضأوا جميعا    ولا عندك ملاحظ   بدنه ولا في الثوب الحمد لله لكن الصواب لا يأتيها معه

45
00:20:14.350 --> 00:20:37.400
تصلي اتقوا الله ما استعانوا  فانت لما قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه فيها صيام اذا صلى قبل لا نفرط في السعي الا اذا علم الناس شيء نعم

46
00:20:37.900 --> 00:20:56.150
ويلزمه ايضا طلبه بدلالة ثقة اذا كان قريبا عرفا ولم يخف صوت وقت ولو البكتر. ويذهبه ايضا طلبه بدلالة ثقة اذا كان قريبا عرفا ولا نقص صوت وقت ولو المختار

47
00:20:56.250 --> 00:21:30.000
ولا في حق ولو المختار قوس وقت ولو المختار نعم. المقصود انه يطلب فيه توبة لله لله وعليه ثقة  من وقت فانه قال والله   اهلين الحمد لله. اما اذا كان لا

48
00:21:30.300 --> 00:22:00.100
الوقت المختار او في مشقة فلا يجوز   الا بحريرة نقف القريب  قريبا عرفا عشرة كيلو ولا في حال ما في حد يختلف الناس  الناس يختلفون في هذا فالانسان ما عنده غافلة ولا عنده شيء

49
00:22:00.800 --> 00:22:14.750
لا يحتاج في حقه واللي عنده سيارة لا يختلف في حقه واللي عنده مطية والارض كذلك قد تكون صلبة قد تكون سديدة قد تكون كما شك ذلك قد يكون مخلوق قد يكون خوف تختلف الاحوال

50
00:22:14.950 --> 00:23:14.900
نعم هذا هو الصواب صوابها  ليس بشيء نعم نعرف الكتاب ومعارف العلم ها    هادو نعم او او رفقة او على نفسه او ما له او ما له  تلمس اما اذا كان

51
00:23:14.950 --> 00:23:41.700
ما معنى غنم او نحوها الله جل وعلا بعباده نسأل الله نشر العافية  فلا يغتسل ويتوضأ يسبب هلاك نفسه نعم  ولا يتسمم لخوف خوف الجنازة ولا ولا يتمموا لخوف خوف جنازة

52
00:23:42.600 --> 00:24:09.900
ولا يهم الخوف خوف جنازة. جنازة؟ نعم. جنازة؟ مهو بعظهم يعني متيسر ولا مهوب عليها فلاجل صلاة الجنازة الحمد لله صلي عليها الموجودة نعم ولا وقت فرض ذلك ولا وقت ايش

53
00:24:10.300 --> 00:24:41.450
ولا وقت فرض الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت الكعبة ولا وقت فرض هذا فيه التفصيل انا الذهاب الى الوقت اصعب اما اذا كان لا  يتوضأ ولو في لان معذور

54
00:24:41.700 --> 00:25:18.050
ثم ان كان لا  ولا ناسي الا يؤخر الصلاة او فيها ولو الا من حديث رسول الله فليتوضأ من يتيمم يصلي لانه نعم. اما من نام عن الصلاة والسلام اما هذا فرط التساهل فعله يصلي في وقت

55
00:25:18.100 --> 00:25:40.300
ولا يؤخر لطلب الماء حتى يفوته الوقت هذا الصواب. نعم الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت الا الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ظاق الوقت او علم ان ان النوبة لا تصل اليه الا بعده

56
00:25:40.550 --> 00:26:08.900
او علمه قريبا وخاف فوت الوقت ان قصده في هذا النهي لان لهذا يضيع الوقت عليه  في هذه الحالة  معروف عنده  بخلاف الناس فليس منه توحيد نعم وجه الاستثناء في الاحوال الثلاثة نعم وجه الاستثناء في هذه الاحوال الثلاثة

57
00:26:10.050 --> 00:26:33.450
ولا يتيمم لخوف موت جنازة ولا وقت فرض الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعده. الا انه يكررها ولا الخلفاء والواجب الواجب عليها الصلاة المفضوحة اما يستحب

58
00:26:33.800 --> 00:27:10.700
ان هذا فاذا ضاق الوقت عليه صلى كأنه غير موجود بالنسبة اليه صلاة الجنازة ونحوها نعم يعني في الاحوال الثلاثة يتيم بعد؟ نعم يتيمم لانه حينئذ مضطر. نعم   بخلاف النار والناس

59
00:27:10.750 --> 00:27:36.400
وسهولة اما هذا كان الواجب لا يصلي قبله في الطريق قبل ان يحدث فقد فرط بتأخيره  او علمه قريبا وخاف فوت الوقت ان قصده تصلي ولا ينتظر الاسلام وهذا الفرق هو الاصل

60
00:27:36.900 --> 00:28:07.500
ان يصلي في اول الوقت والحمد لله فلم تجدوه فسيأمره ولا يؤخر لاخر وقت والحمد لله  هكذا في العصر هذا وقت العصر اصلي ولو اجد نعم ومن باع الماء او وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به فقهاء جنازة

61
00:28:07.500 --> 00:28:34.300
رحمه الله ليس بصواب اللهم تجده هذا واجب المعلوم نعم  ما هو بالعكس ان من يكفي؟ هل صلى عليها من يكفي؟ لماذا ومن باع الماء او وهبه بعد دخول الوقت

62
00:28:34.350 --> 00:29:13.700
ولم يترك ما عاد يتطهر    نواهما جميعا   اللهم اهدنا ومن باع الماء او وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك معا يتطهر به حرم ولم يصح العرش. اية ومن باع الماء او وهبه بعد دخول الوقت

63
00:29:13.900 --> 00:29:32.450
ولم يترك ماء يتطهر به حرم ولم يصح العرش ثم ان تيمم وصلى لم يعد ان عجز عن ربه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجوز لاحد فهل دخول الوقت وما عنده خير الذي يلزمه اتقاؤه حتى يتوضأ منه او يغتسل

64
00:29:32.850 --> 00:30:09.750
فلو باعها الله لمسها ذلك لان للوضوء والغسل نعم    للضرورة فان كان قادرا على الماء لكن نفسي قدرته عليه او جهله بموضع يمكنه استعماله تيمم وصلى وتيمم وصلى لا اعاد

65
00:30:11.150 --> 00:30:33.500
ونفس قدرته عليه صار موجود هنا او جهل وهو موجود الذي يصدق عليه السلام فجددوه واجب يا حليلنا فيكون فيتوضأ ويعيد ما يعذر بالاحسان والجهل ما هو بعذر في هذا

66
00:30:33.650 --> 00:31:11.350
نفسي جهل اخوة في الاسلام قول قولا موجها قال لان النسيان وتيمم وصلى عاد لان النسيان لا يخرجه عن صومه واجبا واما من ضل عن رحله وبه الماء وفضل به او ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى على اعادة عليه

67
00:31:11.350 --> 00:31:51.700
انه حال تيممه لم يكن واجدا هذا النظر الاعادة فعليها الا اذا عاد من باب الاحتياط والخروج    النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعينه نعم لا حيلة فيه ابو النسيان اذا نسي نسي النسيان نسي الماء. نعم

68
00:31:52.250 --> 00:32:10.000
لم النسيان لا حيلة فيه والله اعلم انه يصح لكن اذا عاد الخروج من الكلام اما بالنسبة للحدث هذا قد صلى بغير طهارة ولو ناقص نعم والجهل اذا اذا نهي له بموضع ثم ثم جهنم

69
00:32:10.000 --> 00:32:25.050
فجاء ينبغي ان يفتش وينظر قد تشاء لان النسيان لا يخرجه عن قول واجب. واما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه. او ضل عن موضع بئر كان يعرفها

70
00:32:25.050 --> 00:32:42.100
وصلى فلا اعادة عليه. لانه قد يتقوى ما استطاع. اذا ظل عن رحمه ولم يشتد به قال فقد  انزل عليه فصلاة صحيحة نعم لانه حال تيممه لم يكن واجبا منها. نعم

71
00:32:43.600 --> 00:33:10.650
وان نوى وان نوى بتيممه احداثا متنوعة توجب وضوءا او غسلا اجزأه عن الجميع معاوية  والطهارة اجز عن الجميع اما والصلاة اجزى عن الجميع كلمة طهران لا يعلم بها الحدث او قول

72
00:33:10.750 --> 00:33:36.550
وعند حديث اخر  لان هذا هو الصواب الذي روى الحديث الفلاني او قصة وان شاء اكلنا وهكذا الصلاة ونوى الطواف. نعم وكذا لو نوى احدها ها لو كان جنبا ونوى الطهارة

73
00:33:36.900 --> 00:34:10.350
ولم ينوي   وكذا لو نوى احدها او نوى بتيممه الحدثين وكذا لو نوى احدها او نوى بتيممه الحدثين   نعم ولا يخفي احدهما عن الاخر. نعم لان الفنية يعني؟ نعم اذا نوى عن الاكبر

74
00:34:10.550 --> 00:34:32.550
لابد النية يا سلام او نوى بتيممه نجاسة على قوله او او نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره ازالتها هذا قول ضعيف النجاسة لا يتكلم عنه النجاسة لا يكتفيها الا ازالتها

75
00:34:33.400 --> 00:34:48.250
تيمم ان ما ينفع ان يكون على الاحزاب فقط اما النجاة من ولا يتيمم ان يجب اجابته وهو في العجوز صلى وهو معذور وصحوب نجاة ما عنده الا هو الزاد صحح السؤال

76
00:34:48.450 --> 00:35:11.600
وما فهموا ما ينفع النجاسة هذا الصواب   او نوى بتسمومه نجاسة على بدره تضره ازالتها او عدم ما يزيلها به او خاف ظربه ولو حضر مع عدم ما يسخن به الماء

77
00:35:11.850 --> 00:35:44.900
بعد تخفيفها ما امكن وجوبا اجزأه التيمم لها لعمور اصحابي  واما السهم فلا يزني الا عن الاحداث. نعم. لان المقصود من زات النجاسة ازالة عينها  لعموم جعل في الارض مسجدا وطهورا. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم

78
00:35:45.650 --> 00:36:15.800
او حبس في مصر فلم يحصل الماء  باي مكان بينه وبين الله اسأت له شيئا لانه معلوم مم او حبس عنه الماء فتيمم اجزاءه او حبس عنه الماء  او عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب. كذا جزء

79
00:36:16.150 --> 00:36:35.700
نسأل الله في خشبة او في محل مبلط ما عنده ماء ولا تراب صلى على هذا فاتقوا الله لا ما في ما دام ما في غبار ما في معليش  هذا ما فيه شيء

80
00:36:37.650 --> 00:37:15.750
بسرعة   لابد ان لقوله صلى الله عليه وسلم  وسلاما به قروش سيالة لا يستطيع معها لبس البشرة بماء ولا تراب هكذا في يديه ووجه ما يستطيع لا ماء ولا تراب

81
00:37:16.450 --> 00:37:42.750
يصلي على محمد فاتقوا الله ويسبق عنه المعزة يغسل جروح الوجه  لديه يستطيع فان كان في بعضه غسل السبيل وسيم مبنى الجميع وان كان لا يستطيع الصيام ولا المرور للجميع نعم

82
00:37:42.850 --> 00:38:03.850
صلى الفرض فقط على حسب حاله. ليس رجال ظن واحد من باب اولى. نعم فقط على حسب حاله ولم يعد ولا يريد وينصح والصواب يصلي النوافل ايضا. الحمد لله. الرواتب سهد بالليل

83
00:38:04.200 --> 00:38:27.100
قالوا نعم بعض الستائر فيها عظام هل يكفي بمجرد ان يضرب على  لو وجد هذا لا بأس صفراء ولم يعد لانه اتى بما امر به فخرج من عهدته. نعم. فاسأل الله العافية. نعم. ولا

84
00:38:27.100 --> 00:38:40.600
على ما يجري في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يجد في طمأنينة ركوع او سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يرضي التشهدين هذا غلط كل هذا غلط

85
00:38:41.000 --> 00:39:09.250
الصحابة يصلي صلاة كاملة كالذي كان او او كالذي توضأ يعني الواجب انه يصلي كما يصلي لو كان متوضأ ويصلي كما كان تقرأ الفاتحة ومن شر التسليح وقوع السجود ويدعو في السجود ويزيد في كم من التشهد من اصوات على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء هذا هو الصواب

86
00:39:09.250 --> 00:39:32.350
واصيح نفسي هذا ما جزى الله له واباح الله له الصلاة فيصليها كما شرع الله. نعم. لا حول ولا قوة فيه تعليق يعني. نعم. فيه يعني  اذا جاز الواجب جاز المستحب. نعم

87
00:39:32.600 --> 00:40:02.850
من باب اولى رفضتم صلاته بحدث ونحوه فيها وسفر حماسه بحدث ونحوه فيها. نعم. اذا احدث فيها لان  نعم ولا يعم متطهرا ولا يؤم متطهرا باحدهما. ولا ولا يؤم متطهرا باحدهما

88
00:40:03.600 --> 00:40:23.300
نعم لما ولا لا يكون اماما صحابي احدهما لان ليس على ليس على طهارة انما لو من كان متطهرا للماء او ومن عجز عنهما لا يكون اماما بغيره هذا له وجه. نعم

89
00:40:24.400 --> 00:40:44.200
ويجب التيمم بفراق. فلا يجوز اذا صلى على هذه الحالة ليست صلاته صحيحة لا لا ومن صحت صلاته في نفسه صحت صلاته في غيره؟ هذا النقص هذا النقص ليس لم يعلم اصلاحا معي ولا بتراب

90
00:40:44.450 --> 00:41:13.350
والمأموم المتطهر بالتراب او بالماء هذا من صلى بهم ماذا ننفي لانها لقدرته الصحيح في نفسه كذلك   ها بل خلق رضي الله عن الناس مثل صحيحة ما هذا ولا قوة

91
00:41:13.550 --> 00:41:31.850
مع صاحب السلف يعني صاحب السلف والعادي. اذا اذا قدم للامام لو لو قدر انه صلى لله صلاة صحيحة. لان هذا قدرته فاتقوا الله نعم لكن عليه ان يمتنع الافضل لا يمتنع ولا يتقدم من باب من باب الخروج من والاحتياط اذا ترك الامامة ان شاء الله

92
00:41:32.450 --> 00:42:15.150
وهذا غير مصلح لا بهذا ولا بهذا هذا هو النفي انما انما صلى للظرورة لانه ليس على طهارة     ولو نعم  نعم ويجب التيمم بالفراق. فلا يجوز التسمم برمل ونحيف الحجارة ونحوها. نعم. طهور فلا يجوز بتراب في ام

93
00:42:15.150 --> 00:42:39.550
بزوال طهوريته باستعماله لازم الصيام بصوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الضرورة اما اذا ما تيسر ذلك رمل او يسابقها الارض كلها مسجد علماء واجد سؤال ولكن وجد التراب مثل الرسول صلى الله عليه وسلم تربته على نطاه الله

94
00:42:39.600 --> 00:43:25.700
ويكون قهور مهوب نجس اما يقول   فلا بأس لان منهم من وضع اخر فلاش لان الثواب الذي علق فلا بأس يوم هذا فلو سقط من يدي التراب وتيمم لا يضره الصيام من الاول مثل المأذن توضأ منه وتجلى منه على الصحيح

95
00:43:25.700 --> 00:44:19.800
محيط الحجارة نعم نحيط الحجارة اذا كان فيه غربان ولو وجد مثل التراب لكن اذا وجد تراب البحث احسن الاحوط نعم   يلا  ما حوله والحمد لله فاتقوا الله نعم نعم. وان تيمم جماعة من مكان واحد جال. فما لو توضأوا من حوض يغترفون منه

96
00:44:20.350 --> 00:44:57.650
مثل لكن المقصود بيديه ترابه في الارض ثم تيمم بها نعم ويعتبر ايضا ان يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب مثل ما المقصود لكن على الخلاف  وان يكون غير محترف

97
00:44:57.900 --> 00:45:18.950
فلا يصح بما دق من حدث ونحوه  وان يكون له وراء وان يكون غير محترف فلا يصح بما ذكر من خبث ونحوه. نعم. وان يكون له غبار لم يغيره طاهر غيره. نعم

98
00:45:18.950 --> 00:45:41.400
تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم نعم فلو تيمم على نبذ او ثوب او بساط او حصير او حائط او صخرة او حيوان او بردعته او شجر او خشب او عجل شعير او نحوه مما عليه غبار صح

99
00:45:41.500 --> 00:46:10.600
تمام نعم وان اختلف التراب به غبار غيره كالنورة فكما خالطه طاهر  مثلا واذا اختلط التراب في ذي غبار غيره تنورة فسماء خنطه طاهر كما ان خالطه طاهر نعم الصعود

100
00:46:10.700 --> 00:46:37.100
نعم نعم عندهم انه ما يصح يعني ثواب الجمع الجواب في هذا مثلما قلنا في وعندهم اعادة وهكذا هو نفس الاطراف تراب له باب غيره لان منه والحمد لله نعم. نعم. لا يجوز

101
00:46:37.150 --> 00:47:18.350
كلام ضعيف  نعم الصواب الجواز في البعض في التراب الزواج نعم اذا خالف صواب نورة نعم مثل المال طاهر طاهر طهور لو تجمع من وهو الطهورية نعم هذا الصحيح   ولو

102
00:47:18.950 --> 00:48:26.600
هذا السلاح  الا من الله اما الماء نفسه اه  وفروضه اي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولا خفيفة  هذا  ايه ماشي     ما الذي حدث  احسن الله اليك لان اتى

103
00:48:26.600 --> 00:48:46.600
حفظ الله عنك المريض الذي يعلق فيه في البول على بدنه هل يجوز له ان يدخل بين المسجد ويصلي فيه كثير من المرضى الان بروستات لا يستطيع يعلق نفيه على بدنه جلك الله السامعين يجمع البول. وهو نشيط

104
00:48:46.650 --> 00:49:28.600
بصحة وعافية الا هذا الامر ان يصلي مع الناس لان هذا لا يضر هذا هو هذا ما يجوز ما يضره  نعم نعم لا يضر الاحساس هذا يضره نعم  من تراب لهما من تراب لهما

105
00:49:29.250 --> 00:49:48.000
نعم وفروضه اي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وانف ويكره ومسح يديه الى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا

106
00:49:48.200 --> 00:50:11.550
ثم ضرب بيديه الارض ثم ضرب في يديه الارض ضربة واحدة ثم مسحت الشمال على اليمين وظاهرة كفيه ووجهه متفق عليه اللهم صلي وسلم  مسح الوجه والنبي بعد النية بعد النية

107
00:50:12.650 --> 00:50:51.750
والله القرآن الكريم والنبي علم امر بذلك   ثم وجهه عليه الصلاة والسلام   اسعد الله واسعد الله قدميه انما يمسح وجهه كفيه مرفوعين ولا حاجة الى مسح الدرع بل  الذي هو

108
00:50:52.700 --> 00:51:14.100
معانية نعم نعم وتذكرت بين مس الوجه واليدين والموالاة بينهما. نعم. لان لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرظان في التيمم عن حدث اصفر لا عن حدث اكبر

109
00:51:15.350 --> 00:51:42.450
وفي ذلك الترتيب ولا في يد الوجه ووالدينهما عرفا  وهذا بالوضوء اما التيمم مثل ما تقدم ليس فيه  نعم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام  ها قلت التيمم كان عن حدث اصغر قروضه اربع

110
00:51:43.550 --> 00:52:49.200
نعم وجهي والترتيب والموالاة نعم نعم اثنان فقط نعم نعم  نعم وقدم نية الطهارة نعم نعم رجله عن عن الحديث الاصغر  نعم  نعم  هذا اخذوه من اصل الرسل يعني لان الرسول

111
00:52:49.750 --> 00:53:15.900
ليس فيه ترطيب ولو بدأ برجليه  قبل ان يشتغل على  والتيمم بدلا منه نعم لكن هذا السنة السنة في هذا يبدأ الوجه كثيرا هذا مشغول   مثل ما علم النبي عليه الصلاة والسلام عما

112
00:53:19.550 --> 00:53:38.400
لا لغة اخرى رواية متعددة لا تجد روايات معلومة ثم وسع بوجهه كالصلاة عليه نعم نعم لا عن حدث اكبر او نجاسة لبدن نعم لان التيمم مبني على طهارة الله

113
00:53:39.050 --> 00:54:01.200
نعم لا عن حدث اكبر او نجاسة ببدن فهما فران ايه يعني نعم نعم لا عن حدث اكبر او نجاسة ببدن اما النجاسة البدن تألم الناس لا يجوز ولا انما تزال عند القدرة

114
00:54:02.200 --> 00:54:24.350
بالله وبالحث ونحو ذلك واما صيامه فلا يؤثر انما هو في الاحداث واما الرسل وموالاة نعم لان التيمم مبني على طهارة الناس. نعم وتشترط النية بما يتيمم له  الاعمال بالنيات

115
00:54:24.550 --> 00:54:43.150
الجنابة طبعا هذه الافضل نعم كصلاة او طواف او غيرهما من حدث او غيره فنجاسة على بدنه الصواب على الهدف فقط نعم فينبغي ان هو عزله عن الحدث او عن الصلاة للصلاة او للطواف

116
00:54:43.450 --> 00:54:58.200
ونوعا من الاحباب او نوعا يصلي او نوى ان يطوف. نعم فينوي استباحة الصلاة من الجنابة او الحدث ان كان او احدهما او عن غسل بعض بدن الذبيحة او نحوه

117
00:54:59.000 --> 00:55:21.500
هذا على قول بان النبي  يرفع الحدث الى وجود الله الطهارة هذا هو الصواب فاذا نوى الحدث دواء للريح لو سمحت بقية الاحاديث الاخرى نوى عن الموت المقصود به  كلا

118
00:55:21.700 --> 00:55:51.900
والصلاة من طباعة الاحباب او نواة الطهارة الطواف كذلك نعم اه  او عن او عن غسل بعض بدن الجريح او او نحوه او قال طبعا او عن غسل بعض بدنه الجريح او نحوه. نعم. لانها طهارة ضرورة على حسب الايمان

119
00:55:52.150 --> 00:56:24.050
اذا كان هناك جريح   الحمد لله نعم لانها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعيين تقوية لظرفه هذا طهارة نعم نعم فلو نوى رفع الحدث لم يصح هذا على كل حال

120
00:56:24.900 --> 00:56:51.450
كلا هوى الصواب نعم يعني اصحاب المذهب ينوي استباحة الصلاة ما ينوي نعم. والصواب انه اعلم  فلا بد من السعي لتصريح ما له من ابي حنيفة وجمعة من السلف والصواب

121
00:56:51.750 --> 00:57:13.300
يا شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من العلم نعم فان نوى احدها هي الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة في البدن لم يجزمه عن الاخر لانها اسباب مختلفة ولحديث وانما لكل امرئ ما نوى فالصواب انه كلا من سنة واحدة ارتفاع الجميع

122
00:57:13.600 --> 00:57:59.650
نوى الطهارة نعم جنى واحفظ لك الحدث الاكبر الحدث الاصغر وعليه اكبر والحج الاصغر او نواهما جميعا  نعم   لانه ما نفع للنجاة نعم ولا باطل     نعم نعم عن الحد الاكبر جميعا

123
00:57:59.700 --> 00:58:16.600
نعم وان نوى جميعها جاز للخبر نعم. وكل واحد يعمل بالنية. نعم وكل واحد يدخل في العموم فيكون ملويا نعم وان نوى بتيممه نفلا فلا يصلي به فرضا لانه ليس بمنوي

124
00:58:17.150 --> 00:58:44.100
وخالف طهارة الماء لانها ترفع الحدث وهذا ضعيف لكن لانه  طيبة تبيح فقط هذا والصواب انها راجعة هاملة هذا هو النهي وهو يصلي الضحى ثم جاء ظهره على طهارة صلى الظهر

125
00:58:45.100 --> 00:59:07.300
نوى التراويح ثم جاء الفجر وهو على طهره صلى الفجر وهكذا الرافدة صلاة الظهر صلى بها الظهر وهكذا المقصود ان الصواب انه كالماء. نعم او نوى استباحة الصلاة واطلع فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على اكتفاء

126
00:59:08.550 --> 00:59:45.200
الله اكبر  وهكذا فهو صالح اذا فر او لا. نعم كل ما هو نعم      نعم لم يصلي فيه فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لانه لن ينوي وكذا الطواف. كل هذا ضعيف نعم. والصواب انه يصلي بهما

127
00:59:45.200 --> 01:00:11.550
نعم وان نواه اي نوى السباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل لان فيها اقل قيل والفرض دخل الناس تقدم  هو فرضا او نفلا او طوافا او غير ذلك نعم

128
01:00:11.900 --> 01:00:34.850
فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه من اجل التامن صلاحه ومثله ودونه والصواب حلمه نعم فاعلاه فرض عين فنذر ففرظ كفاية او صلاة نافلة وصلاة نفي تمسك مصحف كل هذا لا حاجة اليه والحمد لله

129
01:00:35.000 --> 01:00:57.700
نعم كل هذا لماذا يعني؟ نعم تمس مصحفا كقراءة القرآن كلبس بالمسجد. نعم يعني اه   ولولا ان في المسجد طهارة كافة نعم يعني جعل بعضها اعلى من بعض ادنى ما الرأي المجرد الرأي المجرم لا دليل عليه نعم

130
01:00:57.950 --> 01:01:28.750
نعم ها؟ بتلاوة القرآن   ولو للطهارة  ولو  نعم ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت او دخوله ويخرج مطلقا بخروج الوقت وبدخوله عند الاصحاب والصواب لا يقبل لا بخروج وقت ولا بدخوله

131
01:01:30.050 --> 01:01:47.600
دخوله مثل ودخل وقت الظهر يفطر  والصواب لا يعقل لا بهذا ولا بهذا متى توضأ الضحى صلى به الظهر من تتوضأ الظهر صلى به العصر توضأ العصر صلى فيه المغرب ما دل على طهارة

132
01:01:47.700 --> 01:02:07.750
ولو كانت التيمم بغير صلاة نعم ما لم يكن في صلاة جمعة او نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له ويبطل التيمم بخروج الوقت ودخوله ولو كان التيمم لغير الصلاة

133
01:02:07.950 --> 01:02:24.800
ما لم يكن في صلاة جمعة او لو الجمع في وقت ثانية من يباح له نوع المقصود انها اكلنا والحمد لله نعم في الجمعة وغيرها نعم فلا يبطل تيممه بخروج وقت الاولى لان الوقتين صارا كالوقت

134
01:02:24.800 --> 01:02:55.450
نعم صار وقتا واحدا يتوضأ لصلاة الجمع والعصر والمؤذن وليس لان وقتهما صار واحدا والجمعة والجمعة ما ما يدخل لخروج الوقت يوم الجمعة استثنى جمعة من بكرة من خروج الوقت. نعم

135
01:02:55.800 --> 01:03:25.050
ويقتل التيمم ايضا عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث اكبر بموجباته   فهو يحسن الخبز ويرجع مثل ما يقول الوضوء من باب اولى نعم لان البدل له حكم بمبطلات الوضوء وعن حدث اكبر بموجباته. وهكذا الاكبر

136
01:03:25.300 --> 01:03:52.950
ثم جامع مرة نعم او   لان البذل له حكم مبدع. نعم وان كان حيض او نفاس لم يقتل بحدث غيرهما  واذا وان كان  وان كان وان كان بحيض او لباس لم يبطل بحدث غيرهما

137
01:03:58.400 --> 01:04:18.400
ايه يقول لم يبطل بحدث غيرهما كمبطلات غسل وغرور واما عنهما ففي حدثهما فلو طهرت الحائض في اثناء عادتها تممت لعذر لم يرفض سيرمها الا بعود الحيض بالوقت او بخروج

138
01:04:18.750 --> 01:05:11.800
لو قال عن وان كان عنها عنها  وان كان     لان طهارتها التي زوجها والحمد لله قال والصواب انه لا يقوم مطلقا نعم   اذا كان الجنابة ينمون عنها عن مضى هنا

139
01:05:12.450 --> 01:05:30.750
لو جمعت لا يعود الحيض لا يعود حكم الحيض نعم يرفع عليها الجنابة نعم. ويفرس يمه ايضا نعم. ويطرد فمه ايضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر ان كانت ينضمه لعدمه

140
01:05:31.050 --> 01:06:01.100
والا ففي زوال مبيح من مرض ونحوه نعم وان كان بمرض او نحو يبطل بدون زواج العلة. نعم ولو في الصلاة ويستأنفها ولو في الصلاة يعني يستأنفها النمو نعم نعم

141
01:06:01.750 --> 01:06:27.800
والحمد لله الم تجدوا ماء فتيمموا الصلاة اعظم من جماعة يلا لا ان وجد ذلك بعدها فلا تجب اعادتها   ثم وجد صلاة صحيحة  من قال احسن الله اليك انه اذا وجد الماء في نفس الصلاة

142
01:06:27.850 --> 01:06:56.600
ماشي يا علي   لكن اذا احتاطوا واصلها وتوضأ هذا من باب الاختيار نعم  ما هو ما هو بعيد خالص وقوله يحتاط لدينه يبطلها ويتوضأ يخرجها خلاف لعموم قوله فلن تجدوه فتيهم هذا وجد قبل ان ينهي الصلاة

143
01:06:57.050 --> 01:07:35.450
نعم جميعا نعم وكذا الطواف  لنا صلاة يستأنف ذلك نعم اذا تلعن انت يغضب كان منهم او  تعرف الصحيح طبخ ولا ها؟ انتهاء الصلاة ها  ما  لو صلى ثم وجد الماء

144
01:07:35.650 --> 01:08:23.150
الصلاة صحيحة  صواب صحيح نعم نعم    نعم   نعم ويغسل ميتا ولو صلي عليه وتعال نعم ويغسل ميت ولو صلى عليك وتعال  فيغسل وتعاد الصلاة. نعم. فاذا يؤمن الميت ثم جعلنا

145
01:08:23.450 --> 01:08:44.500
والتيمم عاصر الوقت المختار لراد الماء او العالم بوجوده ايه والتيمم اخر الوقت في براد الماء او العالم جنوده ولمن استوى عنده الامران اولى  لكن حصل على قلنا اذا كان يرجو الماء

146
01:08:44.750 --> 01:09:11.350
باهل الوسط ويعلم وجوده او يشتم القرآن او لا قد على قول بانه مبيح والصواب انها تيمم في اوله كلا ولا ينتظر  فاذا صلى بعد الظهر او بعد العصر ولو ظلوا الا النار وبين الاصرار او بين

147
01:09:12.350 --> 01:09:46.550
كلا هذا احسن الله اليكم لو كان ارسلوا احدا يأتينهم بالمعصية اخر عليهم ساعة انتظروني  اه    اما اذا كانوا تأخروا افضل التأخير اذا تأخروا. نعم. لقول علي رضي الله عنه في الجنب

148
01:09:46.800 --> 01:10:38.350
يتلوم اي يتأنى ما بينه وبين اخر الوقت فان وجد الماء والا سينمل هذا ثم يصحح الادلة  الكتاب والسنة تخالف نعم    نعم نعم ثقة بالمولى اقول نعم  مقدمة على فله سبحانه مقدم على وجه الحادث. نعم

149
01:10:38.750 --> 01:11:02.950
الاحاديث المقدمة نعم نعم  وصفته اي كيدية التيمم ان ينوي كما تقدم ثم يصلي فيقول بسم الله وهي هنا فوضوء ويضرب التراب بيديه مفرجة للاصابع ليصرخ ليصل التراب الى ما بينها بعد نزع نحو خاتمه ضربة واحدة

150
01:11:04.400 --> 01:11:32.000
نعم ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما اجزأ ويمسح وجهه بباطنهما اي دي باطن اصابعه ويمسح كفيه براحتيه استحبابا    ثم يذهب بهما وان كان هناك خادم حتى يدخل غبار غبار

151
01:11:32.300 --> 01:12:14.800
ان الوجه اذا كان نائما الصلاة بيديه  ثم ينسى وجهه نعم الصمود والافتراض نعم صموده للتراب بدون ضرب  تردد ايه عمل عمل المسنود. نعم  ها ها  ترابي كله وانما تيسر يكفي ما وجده

152
01:12:14.950 --> 01:12:42.200
ولو رملة فاتقوا الله ما استطعتم لكن اذا تيسر التراب هو الواجب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهورا واثواب نعم اذا كان ضيق   نعم  لابد من حتى يعمه التراب او الماء

153
01:12:42.250 --> 01:13:16.250
الحاشية بعد نزع نحو خاتم ذكر ذلك تأخروا اصحاب الائمة بعضهم ذكره سنة قال بعضهم او يحركوا شق نزعه ولم اره متقدمين ولا ورد الامر به قدم خبر ضعيف في الحرص الثاني يقول بعد ان يفتحوا الخاتمة فاذا كان ضيق كلا

154
01:13:16.450 --> 01:13:47.250
الشيخ اي وجوبا فلا يكفي تحريكه لان التراب بكثافته لا يصل لما تحته بخلاف الماء يترك الصلاة نواف نعم والماء نعم  ها النبي نعم كونه يمسح كفيه براحتيه هذا مضاعفات

155
01:13:47.300 --> 01:14:56.500
الو       ام الكفين والوجه   هو علم العرب     هكذا  نعم  نعم ويمسح فصحيه براحتيه استحبابا هذا النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله وانتهينا ويذهب بكفيه ثم يمسح كفيه بعضهما والحمد لله

156
01:14:56.950 --> 01:15:27.600
الاستحباب نعم  ما عليه يمسح وجهك ثم كفيك للراحتين خاصة نعم فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكف صح نعم واستيعاب الوجه والكفين واجب نعم سوى ما يصح هكذا

157
01:15:28.100 --> 01:15:48.400
نعم نعم واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب اليه. نعم. نعم. ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها. نعم ولو تيرمم بخرقة او غيرها زاد. نعم لكنه لا ترك ذلك

158
01:15:49.400 --> 01:16:24.900
النبي صلى الله عليه وسلم نعم مسكوا الحائط السرقة دي ها؟ بينه وبين البيت    لكن هذا ما له حاجة والحمد لله بهذه الخطط نعم  ولو نوى وصمد اي نفض للابليس حتى عمت محل الحرب بالتراب او امره عليه ومسحه به صح. نعم

159
01:16:25.400 --> 01:17:07.150
لا استفدت بلا تصعيد فمسحه به. لكن نعم زيادة الريح  بلا تصنيد فمسحه به ايه لا اله منذ الوصول الى العمل ثم يغلي الصراط حتى يجوز نعم نعم اذا  نضع

160
01:17:07.500 --> 01:18:31.750
موقوف عليه راغبوا رجالة راغبوا ازالة النجاسة الحكمية     وازالة النجاسة الحكمية          نعم   يصاحبنا ولا الذي يجب عليه الماء. نعم نعم على طهارة  ترى صيام ليالي لا ينسى عن السؤال اذا تكلمت على طهارة

161
01:18:32.250 --> 01:19:13.500
الجبيرة مثل ماء الغنم وان كانت على غير الصحابة على غير طهارة   هذا لبث على طهارته ثواب ازالة النجاسة الحكمية. نعم. اي تطهير مواردها يجزئ في غسل النجاسة كلها ولو من كلب او من او من تنزيل اذا كانت على الارض وما اتصل بها من الحيطان والاحواض والصخور

162
01:19:13.750 --> 01:19:35.350
غفلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها فان لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد هذا الباب تذهب لغفلة واحدة اذا كانت على ارض

163
01:19:35.500 --> 01:19:53.500
او الحائض وبساط او ما اشبه ذلك فاذا كثرت الماء انتهى لان نبيه صلى الله عليه وسلم لما بعد الاعرابي في المسجد قال صبوا على بوئهم فاذا كسر بالماء سواء كان يبول على حاصيل او على

164
01:19:53.700 --> 01:20:17.200
سعودية او على بساط او على الارض او على حائض او على غير ذلك صب عليهم قوله ولو من كلمة   في الارض او على البساط يصب عليه مخالفة نعم والله لو عبر التوبة

165
01:20:18.800 --> 01:21:26.150
لو عبر سوف هذا قد يخالف ما هو مثل    ها  ها نعم نعم تمام نعم  ايه  ينصب على الارض   ايه اذا كان  عندنا العذرة تنقال ان الرطوبة لها ريح ولا لون

166
01:21:27.300 --> 01:21:48.250
ربنا عليها ليذهب ريحها اما ان كان لها اسباب تنقل اسباب تلقى في محل النعيم      لا غلط هذا غلط هذا ظلم بعض العلماء انه يغرب الشمس بالريح والاستحالة وهذا كله ضعيف

167
01:21:48.300 --> 01:22:29.950
نعم نعم ولكن ما غرورها ما يكتب هنا مرورها ما يمر اما اذا علم    نعم نعم وكذا اذا غمرت في ماء بماء المطر والسيول وكذا اذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية بازالتها

168
01:22:29.950 --> 01:23:07.000
نعم مثل هذا مثل المطر   في الارض فلا يحتاج نية اذا نزل المطر على الارض التي فيها النجاسة  او مر عليه السيل  لانه ليس بشرط شرط ازالة النية. العبادة المعنوية نعم وانما اكتفي بالمرة يفعل للحرج والمشقة

169
01:23:07.000 --> 01:23:21.100
لقوله صلى الله عليه وسلم اريحوا على بوله شجرة من ماء او ذنوبا من ماء متفق عليه. وهذا دفع الحرج والفقه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صموا على قولهم نعم

170
01:23:21.950 --> 01:23:38.850
فان كانت النجاسة ذات اجزاء متفرقة كالرمم والدم الجامد الجاف والروث واختلطت باجزاء الارض لم تضر بالغسل بل ازالة اجزاء المكان بحيث يتيقن زوال اجزاء النجاسة اما اذا كان تفرقت

171
01:23:38.900 --> 01:24:26.050
خمسة قطع الروز طبعا مزاجنا العذراء  مع ترابها   ثم بقية الارض رطوبتها  لا اله الا الله  المغفرة كان لها جزء منها اجزاء لابد من نقل الاجزاء ثم الرقوبة نعم عايزة محترمة في الترابية

172
01:24:26.300 --> 01:24:43.550
نعم  نعم ويجزئ في نجاسة على غيرها اي غير ارض سبع سبع غسلات احداها احدى الغسلات والاولى والاولى اولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهم رأوا من احدهما

173
01:24:43.700 --> 01:25:14.200
اما اذا كانت على غير الارض فلا بد ان يكبر الصلاة والله يقول بعض العلماء والصواب لا حاجة الى سبع الماء يولي به زوال ثوب او في الاناء   اما غير الاشكال اذا صب عليها على اثرها الماء

174
01:25:14.300 --> 01:25:44.850
كفى مرتين مع العصر حتى يظن من الثوب او من الامام ونحو ذلك ولا يحتاج  والحق به التنزيل خبز وتنزيل هذا له وجه في حق التنزيل والكلب لانه   طيب ولو قيل بعدم حاضر فله وجه

175
01:25:45.550 --> 01:26:34.250
ان لكن اذا غسل نجاح الخنزير سبعا الجواب لانه  نعم لكن ليس ليس بانهم محكم بل وان هذا في هذه النار  او نعم  نعم بخبزة والاولى اولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير. وما تولد منهما او من احدهما لحديث

176
01:26:34.350 --> 01:26:55.850
اذا ولغ الكلب فيها لاحدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. نعم. سبعة ما بعدها جزيلا لاثار التراب. جميعا وان كان في اخرها فلا بأس لكن يغسل بعده مغفل

177
01:26:55.950 --> 01:27:27.500
قال شيخ الاسلام ابن تراب فاذا كانت الصلاة في اولى كفى بسم الله واثر النجاسة جميعا ولهذا هو الاكمل. نعم هم احداهن كذلك في الاولى افضل  نعم وهو مسلم نعم

178
01:27:28.350 --> 01:27:57.850
او يعني يكبر في الاناء صب عليه الناس نعم ويعتبر ما  نعم ويعتبر ما يوصل التراب الى المحل. نعم. ويعتبر ما يوصل التراب الى المحل. هم نذهب الى المحل نعم نعم ما يخالف

179
01:27:58.050 --> 01:28:22.250
ويستوعبه به الا فيما يضر ويكفي مسماه. نعم يعني لابد ان يوصل التراب الى نعم ويستوعبه به الا فيما يضر فيأتي مسماه. نعم. ويجزئ عن باذن الله بالثوب او يقوم مقامه

180
01:28:22.300 --> 01:28:55.800
ويجزئ عن التراب اسناننا ونحوه كالصابون والنخالة. نعم نعم يصابون  عملا بالنص فهو احسن عملا نعم يعاب ام كل لان اخبث   يغسلها