﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.550
ويحرم استعمال مفعوم في ازالتها لا يجوز السماح ليس من تمر الى  نعم ويجزئ في نجاسة غيرهما اي غير السلب والتنجيل وما تولد منهما او او احدهما سبعها ثلاث بماء طهور ولو غير مباح

2
00:00:26.600 --> 00:00:56.900
الادمي لكن الصواب لا يحتاج الى سنة اصحاب اما يزيلها ولو ثلاث ولا ثنتين ولو اربعا حسب حاله. نعم  ولو غير مباح للام قتل والا حتى تلقي ما حس وقرص لحاجة وعقد

3
00:00:56.950 --> 00:01:30.000
فالانسان كل مرة خارج الماء لان الله المستعاضة  ذلك قال فاذا ازيل اثر الذنب والنجاسة في غسلتين او بثلاث او باربع انتهى واذا كان  اثر   فالزي عليه ان اللعاب فقط ان

4
00:01:30.300 --> 00:02:11.250
تمام نعم مع حس وقرص لحاجة مثل اثار ذنب مثل ما في حديث  هتحط ايه؟ تحطه ثم تنقصه بالماء نعم   حديث ضعيف لكن معناه صحيح الزم ولكن بقي اثاره   يغسل محل الشرك

5
00:02:11.400 --> 00:02:40.750
محل الشمس اذا كان الصوم كله الصوم كله  وعصر مع امكان كل مرة خارج الماء   حب النار فان لم ينكر عصره فبدقه وتقليده او تثقيله كل غفلة حتى يذهب اكثر حتى يخرج الماء

6
00:02:40.950 --> 00:03:25.050
الثاني      على العصر في  نعم  نعم نعم فان لم ينفل عصره فبلقه وتقليبه او يشق عصره يدق رأسه حتى نعم لكن اذا كان ثقيل ما يمكن خارج المحكمة ابدأ ما يستطيع

7
00:03:25.450 --> 00:03:48.100
فاتقوا الله ما استطعتم. نعم فبنفسه وتقليده او تفسيره كل غفلة حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء. نعم. ولا يضر البقاء لون او ريح او هما عجزا اذا بقي شيء عجزا لا يضر فيها او لون مثل ما في حديث قبل ان يكون اثره

8
00:03:48.150 --> 00:04:13.900
اذا هذا المطلوب من الغسل قد يكون بعض الشيء فيه حماية لكن المقصود حصل من والعناية به عفوا نعم نعم بلا فرار لقول ابن عمر رضي الله عنهما امرنا بغسل الانجاس سبعة. فينصرف الى امره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره

9
00:04:14.850 --> 00:04:41.650
الحديث هذا ما له اصل الحديث هذا قد تتبعناه اصلا فلم يترك هذا ليس له اصل انما جاء في حديث  ثلاث اربع على حسب حاله لا يزيلها من الثوب او من الانا او من اليد او من الرجل يكفي. نعم

10
00:04:42.550 --> 00:05:05.850
وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي ما بقي بعدها مع الفرات في نحو نجاسة كلب الا بخور الثعلبة كل ما نعم نتنجس بغسله يعني لو الغسلة الاولى والثانية نزل على

11
00:05:06.000 --> 00:05:30.800
للاخرة مع تراب في نحو نجاسة كلب ان لم يكن استعمل ولا يقرب تلذذ ولو ارضا بشمس ولا ريح ولا ولا دلك هذا الصواب ولا استحالة فالباقي هذا هو الصبر على الجمهور

12
00:05:30.850 --> 00:06:17.500
يحطونه في الغسالة اذا غسل غسلا الحمد لله     جميعا حتى يظن زواله نعم ولو اسفل خف او حذاء او ليل معكم نعم ولا يذكر متنجس ولا غربا لشمس ولا ريح ولا دلك ولو اثر خبث او حذاء او ذيل امرأة

13
00:06:17.700 --> 00:06:48.100
اصعب الخفة سؤال كما جاء به النفس  اما اما الخوف والنعل ان المرأة تطهرهما بخفيه او نعليه فهو له ما طهور يكفي والحمد لله كذلك للمرأة. نعم  لا خذ به

14
00:06:48.350 --> 00:07:32.050
ان لك عندك يوم اخر يقصى هذا حتى يوصل. اما لو ما عنده اللهو يكفر به عورة فيصلي فيها لانه معذور فاتقوا الله ما استطعتم      صلى عليها    اذا دخل بيت اقاربه مثلا هل يسألهم هذه الغرفة اتاها الصبيان لا ما يحصل على فقهاء

15
00:07:32.600 --> 00:08:01.350
نعم ولا صفيل بمسح ولا نعم ولا يظهر متنجس باستحالة. نعم. فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها وجود جرح وفرافرة كونوا فيه وسلب وقع في ملاحة صار ملحم ونحو ذلك نجم. استحالة

16
00:08:01.800 --> 00:08:41.350
كلها نجسة سلام عليكم استحالة ترابا او استحالة ومع ذلك  لابد من رسالتها نعم اذا وقع في ملاحة وصار الصحابة  الله اليكم الشيخ يقول من امثال الثقيلة وقال الشيخ السفينة في السيف والمرآة ونحوهما

17
00:08:41.600 --> 00:08:58.750
اذا تنجست بالمسح واختاره ابو الخطاب وغيره من ابن مالك وابي حنيفة ونقل عن احمد مثله في  الا اذا عجبني ان الصحابة فعلوا هذا او غيرهم فلا بأس انه الاصل واصله

18
00:08:58.850 --> 00:09:12.150
ما اصاب النجاسة ستين تفصل بعد الذنب  نعم. احسن الله اليك اذا مسحها وزال ما فيها ما عليها من زمن. الاصل لابد من العفو. نعم. الا اذا وجود دليل. هم

19
00:09:12.250 --> 00:09:31.650
غير الخبرة اذا انقلبت بنفسها حلا او بنقل لا لطقصد تخليط بالاستهانة الخمر هو مسحوب ولا خلا فلا بأس من الاعلى اما اذا كان لي عمل لا اما اذا الساعة

20
00:09:31.700 --> 00:09:59.300
اهلا فلا بأس  لان الصحة طاهرة سمرة  حمرهم وعاد تلا فلا بأس اذا طلبت النقلة من غير عمل اما بالعمل قوله او بنقله او بنقله. ايه. اما نقله من مكان الى مكان مهما نقص فلا يضر

21
00:09:59.400 --> 00:10:37.500
جمهور   قال اليس الاقرب   لا لا ما بعرف الطهارة بالماء هذا هو الاصل نعم ان الرواية صريحة في التطهير في امتحانه وهو الصحيح بالدليل. نعم. ولا يدخل في نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى ولا ينبغي ان يعبر بان

22
00:10:37.500 --> 00:11:01.350
الثورة  فان نفس النجس لم يطهر لكن استحالة نعم الاصل الاصل لابد من هذا هو الاصل نعم وذهنها مثلها وجنها مثلها وجنها جن الخمر وجنها مثلها. اذا استحالت حلا فهو

23
00:11:02.150 --> 00:11:24.800
قبلها. نعم. لان نجاستها لشدتها مسكرة. نعم. وقد زالت. هم. فالماء الكثير اذا زالت تغيره بنفسه. نعم. والعلقة اذا صارت حيوانا طاهرا نعم. والعلقة اذا صارت حيوانا طاهرا. لماذا العلاقة؟ دم في جسم الانسان اصله طاهر كله. الحروف طاهر. نعم

24
00:11:24.800 --> 00:11:47.450
نعم  الجمهور على النبي عليه الصلاة والسلام لحظة لحظة اذا اصاب الثوب نصا خروج من الخلاف فما عليه كذب واضح نعم هل يجوز في بلاد المسلمين لغرض التطهير مثلا هل يجوز صغار وتطهير الجروح مثلا

25
00:11:47.900 --> 00:12:17.400
عباد الله نعم. وزنها مثلها لان نجاستها لشدتها مسكرة. وقد زالت كالماء الكثير اذا زالت غيره بنفسه. والعلقة اذا صارت حيوانا طاهرا يقول لي لك او نقلت لفصل التخليد لم تضطر. نعم. والحل المباح ان يصب على العنب او العصير خل قبل غليانه حتى لا

26
00:12:17.400 --> 00:12:39.800
هذا خلف واحد قل اصيل من تمر او غيره لا بأس او يصب عليه الشرك حتى لا يتخمر ابدا. نعم ويمنع غير الخلال من امساك الخمر فيه تتخلل. نعم ويمنع ويمنع غير الحلال من امساك الخمر فيه لتتخلل من

27
00:12:39.900 --> 00:13:22.650
من امساك الخمرة  من احساس ايه نعم من امساك الخمرة لتتخلل اشياء احسن الله اليك ويمنع غير مخلل من الامساك الخضراء لتتخلل المقصود اذا تركها حتى صلى لا بأس  الصحابة

28
00:13:22.650 --> 00:14:01.750
واذا صارت خمرة كيف ترفع عند الخلاب؟ ما يصلح لا خلل ولا غيره بتخريبها  اذا ولو كان حلال معروف يعني ان يحسن الاصل كلها تحريم الخمس وبقاءها وسيلة الى شربها فالواجب ارادتها واسلامها متى وجدت وجب اتلافها

29
00:14:02.000 --> 00:14:26.250
لانها منكرة لكن لو تخلت قبل اتلافها الحمد لله لكن الواجب متى وجدت وجب على اهل الحل والعقد اسلامهم نعم تنجس زهن ضائع او تنجس دهن ضائع او عجيب او باطن حب او اناء تشرب النجاسة

30
00:14:26.250 --> 00:14:47.850
او سكين او سكين سقيتها لم تظفر ماشي كويس او تنزف دهن بائع او عجين او باطن حب او اناء تسرب النجاسة او ستين سقيتها لم تطهر. اذا كان جهدهن مما لم يكن

31
00:14:47.900 --> 00:15:12.350
من عامة النبي عليه اما اذا انفع امة سقطت نحوها تلقى وما حوله. لكن اذا عم النبي ما او عمة النجاة الا اذا عليه شيء كثير حتى يزول مثل الماء الكثير

32
00:15:14.400 --> 00:15:41.200
كل هذا يقول صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفرحة فيه والصواب انه عام يكثروا ما حولها اما اذا عم اما في النجاسة من الدهن او العصر عامة كله لو خسر بعترة

33
00:15:41.500 --> 00:16:17.700
او جهد وغيرت لونه وطعمه اليها فلا ينبغي ان يخالطها بسنة  المشهور عند العلماء ما له قوة المعنى لا لا  نعم لم تظفر لانه لا يتحقق وصول الماء الى جميع اجزاءه. نعم. وان كان الدهن جامدا ووقعت فيه النجاسة القيت وما حولها

34
00:16:17.700 --> 00:17:09.050
والباقي طاهر. نعم. والحمد لله. سواء كان دهون او غيره  فان اختلط ولم ينضبط حرب. الجميع وان خفي موضع نجاسة في بدنه او ثوبه   قال الشيخ   بدعة   نعم وشنو طيبين

35
00:17:09.100 --> 00:18:08.400
تحتوي على يقول النبي حرام من كان فيه نعم ها  ما حكم عليها البخاري والجماعة بالوهم الصواب العمومي لكن يذبحونها اكثر من ان يمسك الخمر حتى   لانها منكر ما اكثر كثيره بقليل محرم ما كانت بمسلم حرمه. وان خفي موضع نجاسة. نعم. في بدنه او ثوبه او بقعة ضيقة

36
00:18:08.900 --> 00:18:35.900
واراد الصلاة غسل وجوبا حتى يدزم بزواله اللهم صلي على محمد يقول والله اي والله اذا خشى موضع النجاسة او بدن غسل ما رضوان النبي عليه الصلاة لك  قطرة من بول في شيء من حوضه

37
00:18:36.200 --> 00:19:06.300
او بدنه مثل ما يحصل به البراءة  وما اشبه ذلك او في بدنه واليسرى حتى يزول الشك وهكذا في البقعة اذا كان بقعة ضيقة تكسر اصابعها النجاسة ولا شك في هذا المحل او هذا المحل ضيقة صغيرة يغسلها كلها

38
00:19:06.550 --> 00:19:30.500
المملكة كانت واسعة فالاصل الطهارة. نعم    لا معنى نعم هل زوال النجف لانه متيقن. نعم. فلا يزول الا في يقين الطهاوة. ايه اي زوال النذر اي زوال النجف. هم نعم

39
00:19:30.650 --> 00:19:48.900
اذا درس نعم لانه متيقن فلا يزول الا بيقين الطهارة مثل فان لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله اذا كان لا يعلم  الذي في اسفله وفي اعلاه اسلفه كله

40
00:19:49.550 --> 00:20:12.400
هكذا بقعة ضيقة  واغرق عليه الماء. نعم وان علمها في احد كفريه وان علمها في احدكميه ولا يعرفه غسلهما ان اصابت احدهم به ولم يعرف ان يظاهر الخفين ثم السلف

41
00:20:12.550 --> 00:20:35.150
لكن اصابت النجاسة ظاهر كفر ولا يجب الايمن والايسر يغسلهما. نعم نعم ويصلي في فضائل واسعا حيث شاء بلا تحرر اما الفرائض واصل ما يحتاج لان اصل طهارة كل بقعة منه اصل فيها طهارة. نعم

42
00:20:36.150 --> 00:20:54.400
ويخروا بوله وقيء غلام لم يأخذ الطعام لشهوة بنضحه اي غمره بالماء. ولا يحتاج لمرضه ويظهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بمضحه اي غمه بالماء ولا يحتاج لمرض وعطس

43
00:20:55.900 --> 00:21:11.750
الصبي الذي لم يكن الطعام لان الرسول صلى الله عليه وسلم بال على عليه ان يصلي الطعام فاجرى عليه الماء ولم يغسله لا يحتاج الى فرج ما دام يأخذ الطعام فبوله حيث

44
00:21:11.850 --> 00:21:36.650
ان يوافق عليه الماء ويصب عليه الماء ولا يحتاج الى فرص نعم واما اذا كان الطعام صام منه ليلة يغسل ويغسل. نعم  هذا فليأكل الطعام يغسل والانسان لا ياكل الطعام يجرى عليهما. نعم

45
00:21:37.150 --> 00:22:02.050
ملحقا بالكفر يا سالمون هذا من فوق وهذا من الاسفل  ها  لا يسمى له حق في فم الشريف وسوى معاني الشيطان لا يسمى حتى يشتهي نعم القيمة البول احسن الله اليك. نعم؟ خيره مثل البول

46
00:22:02.250 --> 00:22:31.650
ما يكون طاهر ومع النظر لكن هذا هو الاحتياط للمؤمن     نعم نعم فان اكل الطعام غسل شرائطه وكبول الانثى والخثى فيغسل كسائر النجاسات. اذا كان الطعام لشهوة اذا شاب مثل النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:22:31.800 --> 00:22:58.900
وينضح من ظل الغلام فاذا اكل الغلام صار مثل ذلك يبصر بوله   نعم وكنا كذلك لان قد يكون انثى ولو لم يكن الطعام قال الشافعي رحمه الله لم لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. لم لم يتبين لم يتبين لي فرق من السنة

48
00:22:58.900 --> 00:23:23.650
بينهما  على المؤمن الخبول والامتثال  هذا النبي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله لم يكفيه كل احزاب الله الحكمة وان لم وان لم نعرف الحكمة فعلينا الامتثال

49
00:23:23.900 --> 00:24:08.600
والعمل بما جاءت به السنة والا المال بالعلة. نعم نعم نعم قال لكن    قال سألت الشافعي الله عليه وسلم     قال تابعونا  تاريخ من هذا هو الحرف الثاني  قبول الجانب يصب

50
00:24:08.700 --> 00:24:24.100
راسنا متيسر وعلة ثالثة بعضهم من اهل العلة ان نقول ان الغلام يكثر حمله يحلبه قائده فيشق عليهم غسل ما يصيبهم منه فان حملها فلا يشق رأسه ما يسلم منها

51
00:24:24.800 --> 00:24:56.100
متخرفة يكفينا ما ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وان لم نعرف العلة. نعم. الله يغفر لك الحليب والصناعة يا شيخ نعم  وذكر بعضهم ان الغلام اصله من الماء والتراب والجارية اصلها من اللحم والدم. هذا الذي

52
00:24:56.200 --> 00:25:20.900
المفروض عمله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه. نعم  نعم وقد افاده ابن ماجة في سننه وهو غريب قاله في المبدع. نعم ولعابهما طاهر اما دعاء فهو الصبي وهم معكم من الرطوبة في الفم هذا طاهر. نعم

53
00:25:22.000 --> 00:25:44.600
ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا او نفاسا او استحاوى ويعفى في غير ما يضرون ان يسيء الذنب هذا فيه نظر لان الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الحائض لم يعفو عنه بل امر بغسله

54
00:25:44.650 --> 00:26:18.600
لكن في   اما ذوي قواظ لا يعفى عنه يغسل ولو قليل لان الله امر بغسله وقال  فلم امرهم بغسل الدماء حتى امر فاسماء ان تحقه بظروفها ثم تعصفه ثم توضحه اخرجه الشيخان في الصحيحين

55
00:26:19.150 --> 00:26:46.600
ولو قليلا اما ما باجراحات جراحية في في يده شيء يسير في عينه يسير وهكذا ما قدر اهل الاسنان هل وقع هذا لبعض الصحابة فتساهل في ذلك؟ نعم  يرفع اليسير نعم

56
00:26:46.800 --> 00:27:15.200
نعم مثل النفاق النفاس نعم ايضا؟ الاستحاضة اسهل يشبه الرعاة نعم وعن يسير قيح وصديد كذا ان يسمع ايها الصليب وفعل من حيوان طاهر لا نجس من حيوان و زعيم

57
00:27:15.650 --> 00:27:41.500
واما الحمار فاصلهما النبي اثر فيما يتعلق بفوزهما لكن ينبغي ان يقال فيهما كذلك لان الرصاص راجح البغل والحمار انه مطالع لان الناس ولهذا الصحيح ان الحمار والبغل والجلد لا بأس به

58
00:27:41.550 --> 00:28:04.550
واصحت السنة والحمار كذلك فلو حصل قليل في ظهره او شبه على الراتب. هم ولا ان كان من سبيل قبل او دبر. ولا ان كان من سبيل قبل او دبر ولا قبل

59
00:28:05.150 --> 00:28:20.600
ويعفى ويعفى في غير ماء وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ثم قال ان الحيوان الطاهر الا نجس ولا ان كان من سبيل قبل او جبر. ولا ان كان من سبيل قبل او اذا كانوا

60
00:28:20.700 --> 00:28:51.250
فلا يعاني يغسل وعلى هذا انه من ضمن الاستحاضة فيا شيخ يغسل لكن تقدم اذا لم نفعل اول مرة توبة يعفى في ويعطى في غير بائعه. نعم. وفي غير مفعومه. هم. عن يسير دم النبي. ايه. ولو حيضا. ولو حيضا. او لسان

61
00:28:51.250 --> 00:29:09.650
او استحاضة هذا ما يتنامى من دبره ما يتنامى. البعض يصير قيح وصديد. هم. من حيوان طاهر لا نجس ولا ان كان من سبيل قبول او عذاب. ولو الحاشية احسن الله اليك بوظع هذا هذا تناقض

62
00:29:09.750 --> 00:29:30.400
قال ولا ان كان من سبيلي  اي الخير والصديق لان حكمه حكم البول والغاية. فلا يرفع شيء منه اذا كان خرج من مع ان خارج النعمان لكن يتنافع مع الحيض

63
00:29:33.750 --> 00:30:11.450
لانه وهكذا النفاس الاقرب والله اعلم بما كان من ذلك ايضا النفاس هذا هو الصواب لان الرجل امر  ان دل ذلك على الناس من السبيلين لا يعفى عنه  قال ايه؟ اما ما قد يقع من الجماعات في البدن في البدن في الرجل في الظهر في البطن

64
00:30:11.950 --> 00:30:38.050
في الرأس او او يشيل دم الاسنان او ما اشبه ذلك ان شاء الله نعم مما قد عن الصحابة هذا رضي الله عنه وسلم ان ان الاستحاضة بسبب المشقة الاصل فيها النجاسة وان سمح لها

65
00:30:38.950 --> 00:31:09.550
لا يغسل يغسل كله نعم واليسير ما لا يفقس في نفس كل احد بحسبه وليس بفاحش في نفس الانسان كل انسان بحسبة فليسير بنفسه لم يسير او في اسنانه او في ظاهرة ما دام يعده يسيرا ليس بفاحش يعلى عنه. نعم

66
00:31:14.700 --> 00:31:57.500
هذا على قولهم ولا في الصواب الحكم واحد الحكومة والاستحاضة كلها حكمها واحد لابد من الغسل قليلا وكثير  لا     كل الذنب لا نعم نعم نعم. ويضم متفرق بثوب لا اكثر

67
00:31:58.000 --> 00:32:24.150
مضمة اذا كان نقط للثوب مجموعة من الفاحش تفسد نعم ودم السمك وما لا نست له سائلة كالبخت والخمر ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر كل هذا ظاهر لا يخاف الا حل هذا الذنب

68
00:32:24.150 --> 00:32:46.950
تبعا قال انما يكون الزمن مفتوح فقط اما ما يكون في اللحم واللحم وهكذا نعم سائلة كما قال من قبل ونحو ذلك يعفى عنه. نعم الشهيد عليه ما يقصر ما امرهم بالتعصير يدفنوه في دمائهم الشهداء. نعم

69
00:32:49.600 --> 00:33:23.500
ليس له نفس السائلة في القبر مادام يسير   نعم   نعم يستفيد ان يغسل. نعم  نعم. ويعفى عن اثر استجمار بمحله بعد الانقاء واستيفاء العدد آآ ما في محله بعد الانقاء والصواب انه قائم اذا انقى فهو

70
00:33:24.250 --> 00:33:43.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما غير طاهران فدل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم باللبن ونحوه وهذا اقل من ثلاثة فاذا استنجى بفلاح او اكثر وانقى المحل صار طاهرا

71
00:33:43.600 --> 00:34:18.850
والنعل اذا مسح بالارض حكما قال من نعم لطف الله وتيسيره جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى نعم  سيلقي بصلاة نعم لابد من نعم اذا اخرجته ليأخذ ما اصابته  نعم ولا ينبت الادمي بالموت كما

72
00:34:19.350 --> 00:35:19.200
قال على      اه مثلا   لا يجوز هذا من عنده        ويغسل  بعلامة علامة هذا الفساد تصلي والصوم وتوضأ في كل صلاة. اما اذا كان في عذاب رجل الانسان وحتى تكمل اربعين او صلاة الظهر قبل ذلك

73
00:35:19.700 --> 00:35:47.650
ولا ينقص الادمي بالموت ولا ينجح الادمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه بسم الله اللهم صلي وسلم على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله العدو بالموت   عن ابي هريرة حديث

74
00:35:48.850 --> 00:36:04.250
العفة اما ذهبنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم سألهما قال انكن جوع قال ان المسلم لا يجوز من سلطان العراق ابو طاهر حتى لو كافر حرقه طاهر طاهر

75
00:36:05.600 --> 00:36:33.350
ما يخرج من انفه طاهر انما النجاسة في البول والغاية نعم وما لا نخشى اي جمله سائلة كالبغس والعقرب وهو متولد من طاهر لا يجلس بالموت نعم       رغم حكم الطهارة نعم

76
00:36:33.450 --> 00:36:52.450
سريا كان او بحرية. نعم قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن لا يلبس صيح ليس له مفهوم لكن المؤمن طاهر طهارة معنوية وبدنية جميعا والكافر والمسلم له طهرتان طهارة الديون وطهارة في البدن

77
00:36:52.600 --> 00:37:21.600
الكافر الذي يستهدفها معنوية. نعم كافر نعم الاعتقاد. نعم اه ولهذا اتى النبي من طعام اهل الكتاب والله ان طعام اهل الكتاب هم من اكثر الناس نعم طاهر تطبيقه مهانته وانفه جمعه والذم

78
00:37:21.750 --> 00:37:41.800
نعم لا يجلس بالموت بريا كان او بحريا وايش وما لا غسله السائل ناجس بالموت سريا كان او بحريا. نعم مم  المتولد من النجاسة في الصراصير وغيره خلال السنة الفائتة

79
00:37:43.050 --> 00:38:18.050
وهذا هو الطهارة لانها مستقلة حيوان مستقل نعم   الا اذا علمت عليها نجحت اذا علمت عليها نجاسة الطهارة ايه ده المسجد المبارك. هم مم وما لمست له سائلة. نعم وما لا غسله سائلة البقي والعقرب وهو متولد ابن طاهر لا يجلس بالموت سريا كذا او بحريا

80
00:38:18.500 --> 00:38:56.100
هذا ظاهر  لا يكون طاهرا لانها كاصله اذا وجد نحو من يعلم الصلاة احق من خلق الله جواب من جوابه. نعم  والله فلا يجلس الهاء اليسير بموتهما فيه. نعم  لطهارتهما نعم

81
00:38:56.450 --> 00:39:27.200
فيها تفصيل نعم وكونها يؤكل لحمه وروحه ومريه طاهر. هكذا لحمه رؤوسه نبيه ظاهر  العدل والبقر والبلد والصيد  ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين سفر المدينة

82
00:39:27.350 --> 00:40:08.400
وكان   وفيه من الصيد حكم حكم نعم. لانه صلى الله عليه وسلم امر العريين ان يلحقوا بابل الصدقة. فيشربوا من ابوالها والبانها. والنجس لا يباح شربه نعم افعالها واموالها ولو ابيح للضرورة لامرهم بغسل اثره اذا ارادوا الصلاة. نعم. لو كان للضرورة قال

83
00:40:08.550 --> 00:40:22.900
الله اكثر ما اصابكم. نعم. وملي الادمي ومني الادمي طاهر. لقول عائشة رضي الله عنها كنت افرك المري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به متفق عليه

84
00:40:23.050 --> 00:40:42.100
الا انه اصلنا اصله اصل ابن ادم طاهر من يهطاه ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي بثوبه ولم يغسل تتركه فائشة فرشا ويشتكي بذلك في بعض الاحيان نعم فعلى هذا يستحب ترك يابسه واخذ رفضه هذا هو الافضل

85
00:40:42.450 --> 00:41:11.750
واذا كان واذا غسل حتى اشبه بالنظافة كان اكثر نعم ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والرطوبة. هم. ورطوبة فرض المرأة. هم. وهو مسك الذكر قاهرة هذا

86
00:41:11.950 --> 00:41:33.500
بخلاف اما الرطوبة العادية عدم الحكم نعم او اذا كانت الرطوبة تخرج من محلها هذا مجلس اذا خرج هو مجلس الرطوبة العادية هلأ ياخذ بكرة احسن البطولة العادية التي مثل الاعراس هذا

87
00:41:34.700 --> 00:41:58.950
بطهارة نعم وفي تفسير ما في تفحيم ما خرجوا انما الرطوبة هذي طبيعة الحال طبيعة الفرض كالعرب. نعم. وبعض النساء تفرق بين الانبياء يقول بعضها يأخذ من الرحم وبعضها من غير الرحم

88
00:41:58.950 --> 00:42:29.800
نعم كالعرق والريقي والمخاطي والبلغم ولو ازرق كله كله طاهر والبلغم كلها طاهرة نعم وما من الفم وقت النوم نعم وما كان من الفم وقت النوم  وهنا اللوم نعم وسر الذرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه

89
00:42:31.250 --> 00:43:06.200
كذلك   الحيوانات الصغيرة هذه النبي صلى الله عليه وسلم اصابع الاناء شربت قال ان هذا عليكم هكذا ينسى الانسان في الحمار هنا طاهر به الناس يشرب من من الجاهل وكان النبي يكفر الحمار دل على طهارة

90
00:43:06.500 --> 00:43:49.200
غير غير دجاجة محلاة غير دجاجة محلاة نعم غير دجاجة مخلاة الدجاجة  وهكذا الجنابة اذا غلب عليها لكن النعاسات ومجان نعم النبي صلى الله عليه وسلم   نعم نعم  اي نعم

91
00:43:49.800 --> 00:44:37.500
جاءت بالحج نعم نعم  ها   لا لا لا   قبوله ها من هذا نعم التي تأكل الدلالة صحبة وكانت عليها اذا كثر منها هذا  اموالها ونحوها حتى تحبس على حسب حالها

92
00:44:37.700 --> 00:44:57.050
هل صح فيها مدة معينة حبسها حلو؟ هل صح فيها مدة معينة روى عن ابن عمر ثلاثة ايام ثم يأكلها رضي الله عنه. اما الثاني سبعة ايام وعشرة ايام لانها

93
00:44:57.400 --> 00:45:29.000
ان تتخلف الناس اكثر من الدجاجة والبقرة والبعيدة كل الشر عما يغلب على الظن يطهر حتى يغلب على الظن سواء اثار النجاة نعم لانه نعم ها  دعه يدعه مم نعم

94
00:45:29.150 --> 00:45:49.250
والشعر بغم السين مهموز وقية طعام الحيوان وشرابه. هذا حيث الطعام نعم والهر قط واذ اكل هو او طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل ان يغيب من بائع لم يؤثر لعموم البلوى. ايش

95
00:45:49.400 --> 00:46:12.400
وان اكل هو او طفل ونحوهما نجاسة ثم شربا ولو قبل ان يغيب من بائع لم يؤثر في عموم البيعة على العموم والاصحاب كذلك تعم البلوى قد يتعاطى شيء يأخذ بيده في فمه شيء من النجاسة

96
00:46:13.500 --> 00:46:40.900
ثم يشرب او تشرب الفرة بعد اكلها البعض مراده بعد ما اكلت النجاسة يطهروا فمها وهكذا الطفل يطهرهما واذا احتاط الانسان من هذا او الطفل من باب الاحتياط من باب

97
00:46:41.200 --> 00:47:18.250
تلبس منه على النجاسة او  ولو قبل ان يغيب يعني ولو قبل ان يغيب نعم اكلا بلغت الماء وهي صومها الفارة ونحوها او الطفل في مثل هذا يرى اذا كان الا قليل

98
00:47:19.500 --> 00:47:35.600
لا عن نجاسة بيدها او رجلها اما اللي جاهزية لا يعفى عنه بيدها او في يد الصبي ما يعفى عنه. نعم ولو وقع ما ينضم دبره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر

99
00:47:35.950 --> 00:48:10.200
ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يعفر  نعم كل ما ينظم دبره ما له حاجة الاصل ما وقع في الطاعة طاهر هو طاهر نعم واتباع البهائم واتباع الطير التي هي اكبر من الهر خلقة

100
00:48:10.300 --> 00:48:36.150
والحمار الاهلي والبغل منه اي من الحمار الاهلي والوحشي فجساد. اصنع منها طاهرة امام الاهلي والبغي اتباع السباع  تريد المياه تأخذ من الشيطان المقصود ان ما ان اتباع الاخوة على صفة الطهارة

101
00:48:36.400 --> 00:48:50.650
وخسران الناس وعلى انهار الناس وعلى مياهه في البر  هذا هو الصواب سواء كان لمن او اسدا او نمرا او غير ذلك الا ما يعرف من الكبد اذا كان الكلب

102
00:48:50.950 --> 00:49:05.000
فهذا هو شيخ قليل مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم تمسكيه سره وما دونها في الفرقة. فقيد الفرة وما دونها في الخلقة. ما عليه دليل خلاص للطهارة ما دام محكوم بالطهارة فالافضل طهارة

103
00:49:05.050 --> 00:49:32.850
فالاصل في الحيوان المطهرة  ما عدا شيء لا شك لهم العمر ليس لهم بالبغال والنبي اركب الحمار والبغل يشرب من مياه الناس فاصابه وهكذا السباع يبتلى به الناس انهار والحيضان من الماء وما يجتمعه السيول فالاصل في هذا الطاعة

104
00:49:33.000 --> 00:49:59.700
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل اللهم صلي عليه فلا يغفل هنا يجب علينا ولا تسألن ذلك وكذا جميع اجزائها وفضلاتها لانه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والثواب فقال اذا

105
00:49:59.700 --> 00:50:24.550
قال الماء قلتين لم ننجسه شيء. نعم. فمفهومه انه ينجس اذا لم يبلغهما المفهوم هذا مقيد بقوله انما اعطاه الله  ليس بالنجاسة مجلس الا اذا كان قليلا يرى كما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا غسل

106
00:50:24.700 --> 00:50:58.500
مياه من اوائل قليلة ما يكون في الايمان قليل. فاذا ولغ في ذلك وقع في نجاسة لم تؤيده يتأثر بذلك بخلاف كثير الذي هو الاواني  لقوله ان الماء طهور  اما مفهوم يعني نعم نعم

107
00:51:00.250 --> 00:51:35.800
قاسه جماعة والعصور عدم القياس من خلف الظن   يجب علينا وندعو عليها. نعم اه تمام نعم  ايه  نعم فقال في الحمر يوم خيبر انها رزق متفق عليه والرجس النجس. نعم

108
00:51:36.050 --> 00:51:57.300
محرمة محرمة انها ليست محرمة يعني كما قال تعالى انما الخوف من يسر  وجيش العمل وهو بيده لكن مقصود التحريم ولهذا ركبها صلى الله عليه وسلم عارية ركب الحمار عالية والبغل عالي

109
00:51:57.450 --> 00:52:18.550
ومعلوم من ركوب البغل والحمار عليه ولو كانت ما راكبه عاريا وصلى عليه كذلك كما يصلي على العمار وعلى المغرب يصلي عليه نعم ثواب الحيض من المردة على ماذا اقرب علكم ان سماع البهائم

110
00:52:18.950 --> 00:52:48.700
قاهرة وكذا واجزاؤها نعم ظاهرها يعني ما ما تدري على السباع ما تدل على ونحوها لا تنجح علينا المياه لكن قوله كان جميع اجزائها وفضلاتها  ولحومها ليش؟ لكن المقصود في الحياة ضيقها اذا وردت على الماء

111
00:52:48.950 --> 00:53:27.450
او  على ظهرها او بركت على شيء طهارة لهذا ركب الحمار عليه الصلاة والسلام. يعني ظاهرها ظاهرها. نعم قال والله في المياه والمنازع     ها   صلي على محمد اصله لغة السيلان

112
00:53:27.600 --> 00:53:45.450
من قوله الحاضر الوادي اذا سال وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد وتربيته لا اللهم صلي وسلم على رسول الله. يقول معاوية من باب الحي

113
00:53:45.600 --> 00:54:19.750
المسألة الخاضعة فيه خيرا واصله السيلان   نظرت المرأة اذا سال منها الذنب   التي كتب الله كتبه الله على بناتنا كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة  فلما فيه حكمة فجعله الله الولد

114
00:54:20.100 --> 00:54:39.200
فاذا ولد صار هذا من رحمة الله ومن احسانه من عظيم نصحه جل وعلا نعم لا حيض قبل تسع سنين نعم فان رأى الزمن بدون ذلك فليس بحيض لانه لم يثبت في الوجود. نعم. وبعدها ان صلح ضحاياه

115
00:54:40.500 --> 00:55:02.300
قال لاحظ قبل التسليم عند الجمهور لان وذهب بعض اهل العلم الى انه لا حد لا قلبه ولا حد لعدم جديد. اختاره ابن عباس والاسلام رحمه الله والجماعة لان ليس هناك دليل واضح على تحديث

116
00:55:02.500 --> 00:55:19.700
بل اذا رأت المرأة الذنب واستمر معه فهو حي سواء كان يوم او يومين او قبل التسعة او بعد التسعة او بعد خمسين الى السفر فهو خير وهذا قول اظهر في الدليل

117
00:55:20.100 --> 00:55:49.800
هذا قول اظهر في الدليل عدم الدليل على التحديد متى استمر الحيض واستمر معها يأتيها كل شهر  او  فمرنا هو منتظم نعم هذا الصواب وهذا ارجح الدليل. نعم اذا استمر معها دائما دائما هذا لكن الاغلب الاصغر انه لا لا يبلغ نصف ساعة

118
00:55:49.850 --> 00:56:13.200
سبعة ستة سبعة هذا من النواجز من تحريم خمسة عشر فيه احتياط لكن لا دليل عليه لو وجد ما قال عطاء رأيته رأته سبعة عشر يوم لو وجد امرأة لا معنى لها هذا فلا وجه لمنه لكنه من النوازل

119
00:56:13.700 --> 00:56:44.150
طب لو  لا دليل على نعم  ان هذا اذا اذا اما اذا استمر على حاله فهو اما اذا طلب يكون دمه نعم توضأ لكل صلاة مثل السحاب نعم. ما هناك

120
00:56:45.500 --> 00:57:29.150
من تمام الغالب  نعم نعم. قال الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة وهذا يدل على  نعم  ولا حيض بعد خمسين سنة لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض. ذكره احمد بعد يعني في الغالب لا حد صاحبه في الغالب كما قالت عائشة

121
00:57:29.350 --> 00:57:47.450
ولكن لو وجد فلا حرج الصواب لا حرج قد بلغ قد استمتعنا كثير من بعض النساء التي تصاحبهن بعد الخمسين على حال لا يتغير لعدم الدليل. نعم ولا قلنا على انه ليس بحد

122
00:57:47.500 --> 00:58:13.700
ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن هذا هو نساء العرب نعم  اذا استقام اذا استقام ولم يضطرب نعم ولا حيض معها حل قال انما نعم ولا حرج  هذا هو الصومات معهود الفساد

123
00:58:13.750 --> 00:58:50.850
نعم قال احمد انما تعرف النساء الحبل بانقطاع الدم. نعم  حتى  فالمقصود من الحمل على العاهر والمعروف بعض اهل النار ولكن اظهر انها لا تحل وان ما تراه يتردد نعم اذا الثواب نعم اذا استوى بالذنب الحامل نعم اذا انتظم هذا عادة من الحامل

124
00:58:50.850 --> 00:59:37.700
اذا انتظم كما قال ابن كثيرة ولكن بلغا عن النساء انه لا ينتظر        واحتياطات او انقضت نعم فان رأى الزمن فهو دم فساد لا تترك له العبادة. نعم. ولا يمنع زوجها من وضعها. نعم

125
00:59:37.850 --> 01:00:08.650
الفساد لا تصح العبادة ولا يمنع زوجها من وقتها لانهم ويستحب ان تغتسل بعد انقطاعه من باب الاحتياط كما تغتسل الصحابة. نعم تغتسل كما تسألون الصحابة نعم نعم الا ان تراه قبل ولادتها بيوم بيومين او ثلاثة مع امارة الكبسة فلا بأس

126
01:00:08.900 --> 01:00:30.000
مع اوجه العلامة نعم ولا تنقص به مدة لا تنقص مدة الاربعين. نعم اليومين اللي ما تحسبون يوم اليومين قبل الميلاد واقله اي اقل الحيض يوم وليلة. في قول علي رضي الله عنه

127
01:00:31.400 --> 01:00:53.250
هذا لكن فلا بأس كما قال الشافعي رحمه الله خالد يوم وليلة لكن لم يوجد امرأة تحيض يوما او ليلة فلا بأس ولا دليل على التحديث نعم اذا كان نص يوم احسن الله اذا كان نصف يوم او ساعات

128
01:00:53.350 --> 01:01:18.550
اذا استقام معها واستمر معها واستمر معها فهو خيرا لها. هذا صحيح. نعم. اذا استمر معها واعتادته صار حيا فلو بعمل منهما او اقل منهم. اذا كادت نعم  اذا كان معكم نعم

129
01:01:18.950 --> 01:01:57.500
اذا اعتادت خير وبعدين اه ما يحصل صوم تمام المفهوم الحاضر ولا الاصل ما تراه حيضا هذا هو نعم. فاذا احتاجته صبر فكن حذرا ما عادة لها قبل ما تكون ما بين وما بينها من الطهارات تصلي فيه

130
01:01:57.900 --> 01:02:12.450
يوم العرض ويوم الذنب حتى يستغفر فان يحتقر بخمس او ست او سبع او ثمان  نعم واذا كانت تخلل في كل مرة هي احسن تخلل من؟ اذا كان التخلل والظهر في كل مرة

131
01:02:13.250 --> 01:02:44.050
وهناك لا تصلي ولا اصوم لكن اذا طهرت يوما كاملا هذا يكون عليه الصلوات وعليه الرسل. نعم واقيد هذا بيونس الله اليك مثل ما قال المؤمن والجماعة نعم لان الحائض

132
01:02:44.250 --> 01:03:20.950
رفعت في ساعة اول النهار ثم جاء قبل الظهر ثم بعد الظهر هكذا ويحيي    هم الجملة اذا رأت النقاء  نعم واكثره اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها. ولكن لو يجيز امرأة استمر معها

133
01:03:20.950 --> 01:03:42.150
دائما باقي ستة عشر او ستة عشر يكون يكون عهد له  احسن الله اليك لكن هذا مهبل اما المادة في الغالب هو هذا غالب نعم لقول عطاء رحمه الله رأيت من تحيض خمسة عشر يوما بلياليها. نعم

134
01:03:42.400 --> 01:04:03.650
وغالبه اي الحيض في ليال بايامها او سبع ليال بايامها. هذا هو الغالب. سبعة ايام. الغالب هو امن النساء ستة ايام سبعة ايام هذا هو الغالب لكن بعضهم ثلاثة ايام بعضهن يومين بعضهن عادات النساء كثيرة نعم

135
01:04:04.000 --> 01:04:19.150
مم واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. ان قد يكون اقل وقد يكون اكثر ان هذا هو الغائب هذا وقد يكون ثلاثة وعشرين يوم اربعة وعشرين يوم هل هو ظالم

136
01:04:19.550 --> 01:04:48.000
اقل كفر بين الحرفين مرتين ولكن مثل ما تقدم ليس هناك دليل يعتمد عليه انما عادته فلو كانت ما يسمى بعد كل عشرة ايام الصبر لا بأس تمام يحتج له الامام احمد رحمه الله فيما روي عن علي رضي الله عنه ان امرأة جاءته قد طلقها زوجها زعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض

137
01:04:48.000 --> 01:05:08.950
فقال علي رضي الله عنه لشريح قل فيها فقال شريح ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرجى دينه وامانته فخيره في ذلك. والا فهي ساذبة كان على علي قانون اي جيد بالرمي وقال علي قانون اي كيد بالرومية. ما شاء الله. يعني

138
01:05:09.250 --> 01:05:32.100
ذلك ينظر في امرها الى بطاعة من اهلها انها صادرة فلا بأس الا في الاصل كل كل شهر في حيظة نعم ولا حد لاكثره اي اكثر الكفر بين الحيضين بين الحيضتين. نعم. لانه قد وجد من لا تحيض اصلا. بعض النساء

139
01:05:32.250 --> 01:05:50.950
شهرين ثلاثة بعض النساء ولا حد لاكثره لكن الغالب انه اربعة وعشرين ثلاثة وعشرين كما في   الغالب ان الكفر هذا في اليوم سبعة او اربعة في اليوم وستة حيض هذا هو الغالب

140
01:05:51.000 --> 01:06:27.250
والمطلقات ايضا في الشهر مرة تبقى حتى ولو ولو في  هذا هو الاصل الاصلاح نعم نعم بالصبح علي وشريح يقول طيب اخرى علقها البخاري بصيغة التنزيل قال ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت به

141
01:06:28.100 --> 01:06:44.500
جاء في زينا بطانة اهلها من الراجين وانها حظت ثلاثة في شهر صدقت قال الحافظ وصله الثاني ورجاله وانما لم ينزل بهم التردد في سماع الشعبي من عليم نعمله عن المعروف انه ثابت

142
01:06:44.550 --> 01:07:26.950
نعم نعم     والتي لا الشعبي سمع من علي او لم يسمع   لكن غالبه بقية الشهر. هم والطهر زمن حيض خلوق النقاء. لئلا تتغير معه خطبة احتسب بها هذا وان نقع

143
01:07:27.600 --> 01:08:00.400
فلا بأس  ولا يكره وضعها زمنه اذا اغتسل. نعم. ولا يكره وضعها زمنه ان اغتسله ولا يفرغها وطؤها ثمنه من الشغلة والطهر زمن حيض خلوص النقاء. نعم. لئلا تتغير معه فترة احتسب بها. ولا يكره وطؤها زمنه الا الصلاة والسلام. لا بأس

144
01:08:00.400 --> 01:08:35.250
الحمد لله تطهرت لما قال فاذا صحن فاتوهن فاذا رأت النقاء تطهروا زوجها ولو امرأة نعم ولا يذكرها وقتها اقول له ولا يكره وطأ هذا   ولو ولو اعتادت ولو رأت انما تغتسل تصلي وتحلل

145
01:08:35.450 --> 01:09:12.000
الحمد لله فما دام نعم لا يحل لهن فاكهن   يعلم ان التوبة الى الله نعم. نعم. وتقضي الحائض والنفساء والصوم ولا الصلاة اجماعا  الصوم لا صلاة اجماعا الصلاة الصلاة اما الصوم تقضيه

146
01:09:12.400 --> 01:09:33.800
لا يصوم رمضان لا لا يشق المرأة في السنة مرة اما الصلاة كل يوم خمس مرات فاذا ارد سبعة ايام صار عليها خمسة وثلاثين صلاة فمن رحمة الله عليه الصلاة سبحانه وتعالى. نعم. ولا يصلح حالي. نعم. ولا يصحان اي الصوم منها. اي من الحائض بل يحرمان عليها

147
01:09:33.800 --> 01:09:54.100
ولا ولا يصحان اي الصوم والصلاة منها اي من الحائض بل يحرمان عليها نعم لا يصح منها التلاعب ولا يصح منها لا صومها ولا صلاتها نعم كالطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد

148
01:09:54.600 --> 01:10:09.850
تبقى في الطواف لا تطوف وهي حائض قراءة القرآن انظر في المسجد كل هذا  لكن المرور لا بأس تمر في المسجد في اخر حاجة كما امر النبي عائشة ان تاتي

149
01:10:11.450 --> 01:10:31.800
لا المرور به ان عمل التلويث لا بأس بالوضوء لا بأس اذا كانت المسجد اصوله على الناس. استمر بنفسي  اما اللمس لا قراءة القرآن كذلك لا تقرأ لكن اذا دعت هذه القراءة

150
01:10:32.200 --> 01:10:50.950
لا مثلا تقرأ على الصحيح فلا بأس ان تقرأ تقرأ بحفظها تراجع المصحف من وراء حاجة لانه ليس هناك دليل على منع القراءة  اما حديث لا تقرأ احسان من القرآن وحديث ضعيف

151
01:10:51.450 --> 01:11:06.400
يعني لا تقرأ الا لحاجة لكن لو ارادت ان تقرأ ابتداء من قلت هذا لا حرج في القراءة عن ظهر قلبه لعدم الدليل هذا هو الصواب ما يطير من هذا نعم

152
01:11:06.700 --> 01:11:40.450
مثلا المسلمون ويحرم رطبها في الحرث ولهذا تطوف طاهرة واذا حاضت بعد الطواف تسهر ولو حاجة الطالبات الملابس طالبات يعني المرحلة الثانوية   القرآن ويحرم وضعها في الحرف الا لمن به سبق بشرطه

153
01:11:40.500 --> 01:12:04.700
وحرم ذلك ولا تقربون حتى يطلب منها محن الله محن الله والاظهر والله وتحريمه هل يوفق على جميع الازواج؟ واذا كان به سبقه فعلى بشيء اخر لم تجد بشيء  تليها من

154
01:12:06.800 --> 01:12:23.300
حتى يمني ولا يجوز له وقعه لم يفعل ما يستطيع حتى يخرج منه الذي يدعوه اليها اما لا وجه له ولا دليل عليه طبعا كان بيشتغل او ما الف صلاة

155
01:12:23.750 --> 01:13:25.600
واذا يعالج   قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في البعير نعم نصف القرآن نعم  والله حرم المرأة فلا يجوز نص القرآن الكريم واسس السنة المطهرة نعم   اما الامر غير صحيح الحديث الصحيح ملعون من اثر رأسه في دبرها. نعم. نسأل الله العافية. نعم. فان فعل بان اورج قبل انقطاعه من يجامع مثله حسفته ولو بحائل

156
01:13:25.600 --> 01:13:58.350
او بكرها او ناسيا او جاهلا فعليه دينار او نصفه على التحرير كفارة  رواه السنن واحمد باسناد صحيح   اربعة اربعة زمام اربعة الجدار اربعة اسباب من الامير السعودي ولست خشوعا

157
01:13:58.600 --> 01:14:45.900
ثمانين سنة حقيقة يعني ليس له جماع لا يجوز لكن لو فعلها فقد اثم عليه الاثم  المطلوبة الى الان نعم   ليس له الجماع ابدا مطلقا ويحاول ازالة يحاول ازالة السبب لا يستطيع. نعم. قد يدعي بما زال قد يدعي الحائض نسأل الله العافية والسلامة

158
01:14:48.400 --> 01:15:10.950
الا بعد هذا لا بأس بيدها او بيدها لدفع المحرم بيده او بيدها بيدها لا بأس بدفع محرم اما ان الجمع لا ليس الوعيد لمن استنى باليد  او للضرورة ولو بكرها او ناسيا او جاهلا

159
01:15:11.050 --> 01:15:37.000
هذا هو كذلك لكن الجاهل قد يقال لانه مفرط ما سأل فليصبر اما الناس ومكره فلو حرم الله اعلم لا شيء عليهما المكره حتى في الكفر ولو فيها الكفر لم يكن

160
01:15:38.100 --> 01:16:03.300
ذاك نقب مطمئن بالايمان ولو بحائل ولو في حاجة نسأل الله العافية فلو نسأل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار او نصفه. نعم. رواه احمد والترمذي وابو داوود. وقال هكذا الرواية الصحيحة. نعم

161
01:16:03.750 --> 01:16:32.150
والمراد والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان او غيره. نعم. او قيمته من الفطرة فقط. نعم      وفي مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة باسناد صحيح ابن خزيمة والجماعة قد تأملنا الانسانية لا بأس به. نعم

162
01:16:33.850 --> 01:17:02.700
ويجزئ لواحد ببخاري واحد لا بأس  وتسقط بعدله سقط نعم وامرأة مطاوعة كرجل ومطاوعة لا والله العظيم ويجوز ان يستمتع بها اي من الحائض بما دونه اي دون الفرص من القبلة واللمس والوطء دون الفرج. يجب الاستمتاع بها فيما دون

163
01:17:03.300 --> 01:17:20.950
طبعا يلحق اليك والقبلة ونحو ذلك فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء للنساء ان النكاح الا زينة الافضل ان يكون بعد من وراء الساعة هذا هو الاصل رضي الله عنه

164
01:17:21.150 --> 01:17:41.350
النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من اراد الشرك عن النساء في الحيض بالاتساع فابعد عن الخطر الاثار او الشرابين او الخميس هذا اخطر وهو  ولكن لو معشر من تعبها من دون لا يجامعها

165
01:17:41.600 --> 01:17:59.500
اصنعوا كل شيء الا النكاح الا الجبال. نعم لان المحيط اسم لمكان الحيض. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاعتزلوا نكاح فروجهن. نعم. ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره

166
01:18:00.500 --> 01:18:28.400
رعاية كريمة  والمال او المصدر في حال او في مصدر يحتمل هذا وهذا مصدر الحديث كما قال بعض  ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. هذا افضل هذا هو الافضل. افضل. نعم

167
01:18:28.450 --> 01:18:52.050
واذا اراد وظعها فدعت حيظا ممكنا قبل لا واذا اراد وضعها فادعى حيضا ممكنا قبل من يقبل منها انك ممكن  واذا انقطع الدم اي دم الحيض او النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والصلاة

168
01:18:52.300 --> 01:19:17.850
الا انقطع الذنب بين وله طلاقها ولما ارتكبت ما بعد انقطع الذنب تصوم مع الناس بعد الفجر مثل الجلوس الا مع اخر الليل ان يصوم ولو مغتسل بعد بعد الاذان لا بأس تصوم مع الناس تسحر ولو اخرت الغسل بعد الفجر

169
01:19:18.350 --> 01:20:02.700
ها نعم فان عدلت الماء تيممت وحل وضعها تمام فان عجبت الماء وحل وطؤها الا عظيم الماء او عدل او مريضة نعم وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا المسلمات نعم ولا نية هنا كالكافرة للعلى. نعم. ولا نية هنا. كالكافرة للعلى

170
01:20:02.800 --> 01:20:25.150
تحتاج الى جماعها فتغسل ولكن لا تصلي به عليها عليها ان تتوب الى الله جل وعلا وترك الشيخ حتى جزيل عنها حكم الحيض  ولا تصلي به. نعم لانه لا طهارة الا بنية ولم تنم

171
01:20:25.200 --> 01:20:52.000
نعم. وينوي عن مجنونة غسلت كميت مجموعة من الحارات الحقيقة  نعم كالميت كما يغسل الميت ينوي عنه المغسل. نعم والمبتدعة في زمن لو دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عدنا عليه الاوقات

172
01:20:52.650 --> 01:21:34.100
نعم نراك الذنب تجلس  نعم اذا تناولت دواء يعجل انقضاء العدة. نعم؟ اذا تناولت دواء لتعجيل قضاء العدة تريد ان تحل بزوج اخر فتناول الدواء ينزل هالدم ثم تناول الدواء ان يوقفه حتى تحيظ مرتين وثلاث في اسرع فرصة او اقرب فرصة يعني لا يرتد الا

173
01:21:34.100 --> 01:21:53.350
الطبيعي والمبتدعة في زمن يمكن ان يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاظت تجلس اي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو احمر او صفرة او خضرة اقله اي اقل الحيض يوما وليلة

174
01:21:53.400 --> 01:22:15.950
ثم تغتسل لانه اخر حيظها حكما وتصلي وتصوم ولا توتر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على رسول الله لما فرأى المؤلف الحيض بيان احكامه  ذكر المبتدأ ثم بعدها المعتادة

175
01:22:16.450 --> 01:22:44.650
والمهتمات هي التي اصابها الحيض اولا  من الصغيرة تجلس في يوم وليلة  اذا كانت المدارس كما تقدم  وبعد هذا تغتسل وصوم واصلي لان هذا هو لسانها ولكن لا يقرأها زوجها احتياطا

176
01:22:45.550 --> 01:23:08.800
اما الصلاة تصلي وتصوم احتياطا ايضا وهذا قول والصواب انها تجلس غالب الحل ستة او سبعة سعادة الفائدة كما جاء في حديث حملة هذا هو الصواب خمسة او ستة ستة او سبعة عدم عدم نسائها

177
01:23:09.300 --> 01:23:33.350
اقاربها راعي عادة من المغاربة ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتحل العشاء تغتسل وتصوم وتحل لزوجها انت تحتقر عادتي فاذا الشهر الثاني  مضت على هذا حتى يأتي الثالث اذا جاء الثالث

178
01:23:33.400 --> 01:23:50.850
عندما خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة والامر الثاني انه يكون عدم الشهر الثاني ايضا لكن بكل حال انها في اول الامر سبحان الله لا لا وجه له ولا دليل عليه

179
01:23:51.400 --> 01:24:18.300
ولكن تجلس غالب الحيض ستة او سبعة اذا طال عليها اما اذا انقطع اليومين وانقطع لثلاث ستة ايام وصلاة لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها ثم تغتسل هذا مالك وتصوم وتصلي وتحرم زوجها كما اخشى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عشرة ايام صالح. نعم. اذا استمر عشرة ايام

180
01:24:18.300 --> 01:24:40.600
ثم انقطع والدم صالح لا يكون حيوان استمر ننتقل الى السبعة الى عشرة تكون عادة لها في الشهر الثالث في الشهر الاول تمر عشرة ايام ستة ايام سبعة ايام والباقي استحاضة

181
01:24:40.900 --> 01:25:04.800
الحديث عن عثمان نعم مثل هذا الصلوات التي لا تصلي ولا لا تجد ستة ايام سبعة ايام تصلي وتصوم هذا مبتدع يصوم بعد السابع او بعد السابع على حسب ما في نسائه

182
01:25:04.900 --> 01:25:25.900
على حسب نسائهم ها لو ان امرأة عادتها    نجعل اه سبعة ايام يجب عليك ان تكون سلفه الى الله بعد ما استقروا لان العلم لان اللولب قد يضيع المجاري يقول مدة

183
01:25:26.150 --> 01:25:51.200
لان ضيق عليها اللولب هذا نعم بارك الله فيك   نعم نعم فانقطع دمها لاكثره اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما فما دون بظن النون بقطعه عن اضافة اغتسلت عند انقطاعه

184
01:25:51.200 --> 01:26:17.450
ايضا وجوبا لصلاحيته ان يكون حيضا وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث تقل والاول والاولى عليه الصلاة والسلام يسحب لها سيارة ينقطع عدمها بخمسة عشر او بعده احتياطا وعلى المسنين التي علمها النبي من الصحراوات

185
01:26:17.500 --> 01:26:22.090
وان والبقية