عن ابن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة موقوف المحلى المطلب الثالث تفسيرات فقهاء للنهي عن بيعتين في بيعه قال ابن عبد البر في التمهيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بيع المعدوم اه الاصول الشرعية العامة المتعلقة بتحديد الثمن الشريعة المبحث الاول النهي عن بيعتين في بيعة المطلب الثاني النهي عن بيعتين في بيعة وعلاقته بتحديد الثمن في العقد. المطلب الثالث المطلب الثاني النصوص الشرعية في النهي عن بيعتين في بيعة. المطلب الثالث تفسيرات الفقهاء للنهي عن بيئته في بيعة والمحث الرابع علاقة بيعة في بيعة بالعقود المعتمدة كسكس اه النهي عن بيعتين في بيعه المطلب الأول الناهي عن بيئة في بيعة وعلاقته بتحديد الثمن في العقد ان الأصول الشرعية العامة المتعلقة بتحديد الثمانين ترجع الى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وشرطين وبيع وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك حديث وساتناول في هذا المبحث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة بصفة خاصة لكون هذا النهي له اثر كبير في تحديد موقف الفقهاء من تطور العقود المالية لما يشتمل عليه من عدم استقرار الثمن من عدم استقلال الثمن وفكرة تعدد الصفقة في العقد الواحد كما سبق ذكره في حرية الاشتراط في العقود يقول الدكتور السنهوري عبد الرزاق السنهوري برضه مشاريع. ويبقى بعد ذلك ان نتساءل لماذا لا يجوز ويبقى بعد ذلك ان نتساءل ولماذا لا يجوز تعدد الصفقة في العقد الواحد لماذا لا يجوز؟ التعدد الصفقة في العقد الواحد. هنا نجد نصوص المذهب الحنفي تتدرع باحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم اسمع عن صفقتين في صفقة وعن بيعتين في بيعة وعن بيع وعن بيع وسلف ان الدكتور السنهوري حديث اه وعن بيع وسلف ان الدكتور السنهوري يركز على المذهب الحنفي في تحريم تعدد الصفقة او وحدة العقد كما سبق ذكره في تطور حرية الاشتراط في المذهب الحنفي لانه اكثر المذاهب الفقهية تشددا في تطور الشروط لورود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعدد الصفقة كما جاء في فتح القدير وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة دروس الحنفي وتمسك الاحناف بهذا النهي بهذا النهي مناسب للفكرة الطبيعية التي تتفق مع تطور القانون. قال الدكتور السنهوري فهي الفكرة الاولى التي يقف عندها نظام قانوني ناشئ في توخيه الدقة في التعاقد يتحرر البساطة في العقد وتكون وحدة العقد مبدأ مبدأ جوهريا في في مبادئه اه ومن ثم لا يجوز ان يتضمن العقد اكثر من صفقة واحدة والا اخل ذلك بوحدته بل لعل الفقه الاسلامي استغنى بهذه الفكرة وامثالها كفكرة اللفظية وفكرة مجلس العقد عن الشكلية في العقود تلك الشكلية التي بدأت في القانون الروماني رسوما واوضاعا ساذجة ساذجة وجاءت في الفقه الاسلامي ضربا من الشكل اكثر تهذيبا. ولعل فكرة وحدة الصفقة في العقد الواحدة لم يخلص منها اي نظام قانوني. مهذب في المرحلة الاولى من التطور فإنها الفكرة التي تلائم العقل القانوني عندما يبدأ في تشييد صرح من النظام نظم القانونية فهو يتحرى لها الثبات والاستقرار عن طريقة الوحدة العقد اذ ان حاجة القانون الى الثبات والاستقرار تسبق في تاريخ تطوره الحاجة الى المرونة والتجدد وها هو آآ اكبر فقهاء الالمان في القرن التاسع عشر يحدثنا عن هذه الفكرة في القانون الروماني نفسه وهو يتطور في مراحله الاولى ثم يحدثنا كيف تركها هذا القانون بعد ان استكمل تطوره ولو كان الفقه الاسلامي نقل عن القانون الروماني كما يزعم بعض المستشرقين لما رأينا لفكرة تعدد الصفقة فيه اثر تاع بل رأينا انه قد اغفلها القانون الروماني عندما وصل الى التي قيل ان الفقه الاسلامي نقل عنه فيها ليسلم مما يقطع انه في في انه تطور تطورا مستقلا بعيدا عن القانون الروماني واجتاز مثله مراحل التطور نفسها دون ان يتأثر به. والمذهب المالكي والحنبلي تخطى يا مبدأ تعدد الصفقة في العقد الواحد دروس اه يقول الخاشي في آآ المذهب المالكي قد نهى النبي قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عن بيع وشط اهل المذهب النهي على شرط يناقض ويخل بالثمن صلى الله عليه وسلم جاء في شرح كبير على المقنع المقنع حنبلي. ولم يصح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشراء وانما نهى عن شرطين شرطين في بيع لمفهوم اباحة الشرط الواحد. ويصح ان يشترط المشتري نفع البائع في المبيع مثلا ان يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطته آآ قميصا شرحا وانا وهذا دليل قوي على ان المذهبين تطورا وتخطيا قيود تعدد الصفقة خاصة المذهب الحنبلي في فقه ابن تيمية ابن تيمية المذهب الثاني النصوص الشرعية في النهي عن بيعة في بيعة اذا كان الامر كذلك فاني اضع اولا النصوص الشرعية المتألم المعتمدة في تعدد الصفقة في العقد واحد مع الاستفاضة في تخريجها لكونها تمثل الركيزة الاساسية في تحديد موقف الفقهاء في تطور العقود المالية ثم اردف ذلك بتفسيرات الفقهاء لتلك الاحاديث التي لعلي ارجح التفسير المناسب لقوة الدليل في الموضوع عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع. قال ابن عبد الغر في التمهيد. ابن عبد البر المحدث المالكي محدث ملكي وهذا يتصل ويستند من حديث ابن عمر وابي هريرة وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح وهو حديث مشهور عن جماعة من الفقهاء معروف غير مرفوع عند واحد منهم وحدتنا حدثتنا حدثتنا ابو محمد اخبرنا ابراهيم من اخبارنا ابو محمد كتاب البيوع بحديث والنسائي واحمد والبغاوي انظر ايضا الى اخره. عن ابي هريرة من باع بيعتين في بيعها فله اوكسهما او ربا اا الحديث عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة اه احمد هذا وحده اقصد انه ليس وجاء واخر نفس الدوام منع الرجوع عن عمرو بن شعيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعته في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك اللي كانوا ايه اه حديث الامام احمد طبعا راني مجمع الزوائد ورجح وقفه بالوقف. موقوف صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث عند اهل العلم ان يبتاع رجل سلعتين مختلفتين احداهما بعشر والاخرى بخمسة عشر وقد وجب البيع في احدى السلعتين بايهما شاء المشتري وهو في ذلك بالخيار بما سمى من الثمن ورد الاخرى ولا يعين المأخوذة من المتروكة. ابن عبد الباري اه فهذا من بيعتني في بيعة عند مالك واصحابه الإمام مالك فإن كان البيع على ان المشتري بالخيار فيهما جميعا بين ان يأخذ ايتهما شاء وبين ان يردهما جميعا ولا ولا بيع بينهما فذلك جائز وليس من باب بيعتين في بيعة اه خيار اه اه ومن هذا الباب نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وسلف. بيع لان من سننه ان تكون الاثمان معلومة والبيع معلوم واذا انعقد البيع على السلف والمنفعة بالسلف مجهولة فصار الثمن غير معلوم اه او قال الباجي نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة محمول على ظاهره من التحريم وقال الفقهاء في معنى بيعتين في بيعة ان يتناول عقد البيع بيعتين على الا تتم منهما الا واحدة مع لزوم العقد فهذا هو معنى بيعتين في بيعة مثل ان يتبايع هذا الثوب وهذا الاخر بدينارين على ان يختار احدهما اي ذلك وقد لزمهما ذلك او لزم احدهما فهذا يوصف بانه بيعتان لانه قد عقد بيعه على الثوب الذي بالدينارين وبيع اخرى على الثوب الذي بالدينار ولم تجمعهما صفقة لأنه لا يتم البيع فيهما ويوصف بانه في بيعة لانه احدى البيعتين فمثل هذا لا يجوز سواء كان ذلك بنقد واحد او نقدين مختلفين خلافا عبد العزيز بن ابي سلمة في تجويده ذلك بالنقد الواحد والدليل على ما نقوله في نهي عن بيعة في بيعة ونهيه يقتضي فساد ونهي عنه مسألة واما ان كان ذلك بثمن واحد مثل ان يبيعه احدهما هذين الثوبين يختار ايهما شاء بدينار وقد لزمهما ذلك او لزم البائع فحقيقة المذهب الجواز اه وقال الشوكاني في حديث ابي هريرة فله اوكسهما او الربا. معنى ذلك يدل على ان انه باع الشيء الواحد بيعتين ببيعة بأقل وبيع بأكثر وقيل في تفسير ذلك هو ان يسلفه دينارا في قفيز حنضة الى شهر فلما حل الأجل وطلبه بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك علي الى شهرين بقفيزين فصار ذلك بيعتين في بيعة لان البيع الثاني قد دخل على الاول فيرد اليه اوكسهما وهو الاول تاعهم والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين والتعليق بالشرط مستقبلي في صورتي هذه اه والتعليق بالشرط المستقبل في سورة في سورة في سورة هذا على ان بيع ان يبيع منه ذاك ولزوم الربا في صورة قفيز حنطة قوله صفقتين في صفقة اي بيعتين في بيعة يقول ابن رشد الحفيد في علة المنع وعلة امتناع هذا الوجه عند الشافعي وابي حنيفة من جهة جهل الثمن فهو عند هما من بيوع الغرض التي نهى نهي عنها وعلة امتناعها امتناعه عند مالك سد الذريعة الموجبة للباس ابو حنيفة الشافعي الامام مالك الفدان قال الترمذي قال الشافعي ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيئتين في بيعة ان يقول ابيعك داري هذه بكذا على ان تبيعني غلامك بكذا فاذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد من هما على ما وقعت عليه الصفقة وقال ابن قدامة اذا قال بعتك بكذا على ان اخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد. اذا قال بعتك بكذا على ان اخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع لانه شرط في العقد ان يصارفه بالثمن الذي وقع العقد به والمصارفة عقد بيع فيكون بيعتين في بيعة قال احمد هذا معناه الامام احمد قال الشافعي الإمام الشافعي ولا خير في ان ابيعك تمرا بعينه ولا موصوفا بكذا على ان تبتعد مني تمرا بكذا وهذا بيعتين في بيان لاني لم املك هذا بثمن معلوم الا وقد شردت عليه في ثمنه ثمنا لغيره فوقعت الصفقة على ثمن معلوم. وحصة الشرط في هذا البيع مجهولة. وكذلك وقعت في البيع الثاني والبيوع لا تكون الا اذا ان معنى بيعتين في بيعة هو ان يتضمن العقد الواحد بيعتين سواء اكان على ان تتم واحد منهم هما كما في قولك بعتك هذه السيارة بمئتي الف درهم نقدا او بمئتين وعشرين الف درهم الى اجل او بعتك ضيعتي على ان تبيعني منزلك ضوكا تساقط بايعتين في بيعة. وعلة المنع فيها هذا المعنى هو اشتمال العقد على الغرر في صورة عدم استقرار الثمن كما سبق ذكره. والمالكية تعتبر العلة في العلة هي ربا فيكون هذا العقد محرما سدا للدريعة. ستجد صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة تنبيه هناك فرق دقيق بين معنى بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة كما جاء في رواية عبد الله بن مسعود عن ابيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة فالبيعتين في بها اخص من صفقتين في صفقة ان البيعتين في بيع خاص بالبيع اما صفقتين في صفقة فتشتمل على عقدين في عقد كالبيع والإجارة والبيع والإعارة والبيع والسلف اه علاقة البيعتين في البيعة بالعقود المستحدثة على اساس تعدد الصفقة على اساس تعدد الصفقة في العقد الواحد كيف الفقهاء المعاصرون عقد الايجار المنتهي بالتمليك كيف عقد الفقهاء المعاصرون عقد الايجار المنتهي بالتمليك اه الذي هو مربط الفرس في هذا البحث لكونه يجمع بين الاشارة والبيع وسيأتي التفصيل في ان تمسك الفقه الاسلامي بفكرة النهي عن تعدد الصفقة في العقد الواحد حقق استقرارا للمعاملات المالية وتوازنا بين الغنم والغلم تبا لذريعة ربا والغمر وقفت مصيفطين يعني والذي اختاره في هذا المبحث ان جمهور الفقهاء تمسك بالنهي عن تعدد الصفقة في العقد الوحيد لعلة الغرض وليس اللي كنت شافعي. كيلو غرار زهيبة واذا كان الغرر هو علة المنع فإن نظرية الغرر قابلة للتطور بطبيعتها ثم ان النص الذي ينهى عن تعدد الصفقة في العقد الوحيد اللي نص عام واتفق للفقهاء على عدم الاخذ بعمومه واختلافهم في تعيين المقصود به او فيما يصدق عليه وهذا مجال واسع للاجتهاد الذي يكيف العقود المستحدثة في الفقه الاسلامي ومن هنا يؤثر الواقع في تطور العقود المالية اه بهذا الاعتبار المذكور تطور المذهبان المالكي والحنبلي في العقود المالية بتخطيهما تعدد الصفقة في العقد الواحد كما سبق ذكره لذا لذا فان العقود المستحدثة تدخل في المجال القابل للتطور ومراعاة الواقع وحال المكلفين المعنيين بالعمل به تصحيح لتصرفاتهم المالية ومعاملاتهم التجارية. ما دام دليل المنع ليس نصا قطعيا او راجحا موجودا في هذا الباب فإبقاء الباب واسعا للمسلمين افضل من التشديد عليهم بالماء الجالب للحرج والآثار والأغلال فيحصل عندهم اقتناء بمخالفة شريعتهم لمصالحهم فيبحثون عن حلول احوالها احوالهم خارجها او يستنبطون معارضة الشريعة للمصلحة والتجارة والصناعة والحرف والتعامل مع غير المسلمين في هذا المجال وهذا ما ينبغي الانتباه له والسعي في جلب المصالح او تكميلها او تعطيل المفاسد او تقليلها اه زيد شتي هاد القبض القبض الا القرض الحكم قانون خصو ان شاء الله اصر الواقع في تطور سياق التعاقد اه المرابحة التقسيط آآ ربا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته