اذن المستأجر ان يؤجر ما استأجرهم واجر كما يجوز لغيره وابو حنيفة يبطل هذه الاجارة فالحيلة في لزومها ان يؤجر ذلك لاجنبي غير مؤجر. ثم يؤجره اياها الاجنبي المثال الثاني والخمسون وهذا لا وجه له وابي حنيفة لا وجه له. فاذا استعجل انسان ارضا او دارا ثم بدا له يؤجرها على المؤجر او او المؤجر احتاج اليها فلا بأس. واي محظور في هذا ملكها ثم يؤجرها. قال له مو اجر انا محتاج اما فقيل لي تعطيني الدار والا تؤجرني لاني محتاج لا بأس ان يؤجره اياها او يقيل يقيلها. نعم