هذا الشيخ من قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الوكالة قال رحمه الله فصل وليس للوكيل وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه ولا للوكيل في الشراء ان يشتري من نفسه. لان العرف في العقد ان يعقد مع غيره فحمل التوكيل عليه. ولانه تلحق تلحقه تهمة في الغرضان فلم يجز كما لو نهاه وعنه يجوز لانه امتثل امره وحصل غرضه فصاح كما لو باع اجنبيا وانما يصح بشرط ان يزيد على مبلغ ثمنه في النداء. ويتولى النداء غيره لتنتفي التهمة. نعم طيب قول من هذا القول وهو انه انه يصح اذا كان على سبيل المزايدة هو القول الراجح قال رحمه الله قال القاضي ويحتمل الا يشترط ذلك وكذلك الحكم في بيعه لوكيله او طفل يلي عليه او ولده او والده او مكاتبه او تزويجه لابنته. اذا وكله ان يتزوج له لانه يتهم في حقهم ويترك الاستقصاء عليهم طيب واذا كانت العلة هي التهمة الحكم يدور مع علاته وجودا معدبا. اذا وجدت التهمة ثبت الحكم. واذا انتفت التهمة انت في الحكومة. نعم الله لي قال رحمه الله واشار المؤلف اليه فيما يأتي ان شاء الله. نعم رحمه الله وان اذن له الموكل في هذا جاز. انتفاء التهمة مع صريح الاذن. نعم. وهذا يدلك على العلة هي التهمة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان وكله رجل في بيع عبده ووكله اخر في شرائه فله ان يتولى طرفي العقد ما يجوز للاب ذلك في حق ولده الصغير لو وكله شخص قال وكلتك ان تبيع سيارتي وقال اخر وكلتك ان تشتري سيارة فلان لا يجوز عن يتولى فرض العقد فيقول اشتريت هذه السيارة لفلان. نعم احسن الله اليك رحمه الله فصل فاذا وكل عبدا في شراء عبد من سيده جاز لانه يجوز ان يشتري من غير سيده فجاز من كالأجنبي طيب اذا وكل عبدا في شراء عبد من سيده جاز. ولا يقال انه يعني ان شراء العبد للعبد لا يصح. يعني مملوك يشتري مملوك فكما انه لو وكله في شراء عقاري او غيره صح فكذلك قال رحمه الله وان وكله في شراء نفسه جاز. لانه يجوز ان يشتري غيره. فجاز ان يشتري نفسه كالاجنبي طيب كيف يشتري نفسه طيب كيف المكاتبة المكاتبة نعم يقول اشتريت نفسي من سيدي كذا وكذا على ان اعطي منذ العشرة الاف احسن الله الي قال رحمه الله فان قال السيد ما اشتريت نفسك الا لنفسك عتق لاقرار سيده بحريته والقول قول السيد في الثمن. لان الظاهر ممن باشر العقد انه له ولو وكله سيدنا. طيب اذا قال السيد ما اشتريت نفسك الا لنفسك عتق لماذا لاقرار سيدي بحريته ما اشتريت نفسك الا لنفسك هنا اقر هذا يتضمن الاقرار بالحرية فيكون حرا احسن الله الي قال رحمه الله ولو وكله سيده في اعتاق نفسه او وكل غريمه في ابراء نفسه صح لانه وكله في اسقاط حق نفسه فجاز بتوكيل الزوجة في طلاقها وان وكل غريمه في ابراء غرمائه لم يملك ابراء نفسه كما لو وكله في حبسهم لم يملك حبس نفسه طيب اه لو وكلهم لو وكله سيده في اعتاق نفسه قال اعتق نفسك متى شئت او وكل غريمه في ابراء نفسه. يعني انا اطلب شخصا مثلا عشرة الاف ريال. قلت وكلتك ان تبرئ نفسك متى شئت او ان عجزت صح لانه وكله في اسقاط حق نفسه فجاز كتوكيل الزوجة في طلاقها وسبق وان وكل غريمه في ابراء غرمائه لم يملك ابراء نفسه مثلا انا اطلب عشرة اشخاص دراهم كل واحد اطلبه عشرة الاف ريال فقلت لواحد منهم اسمه زيد وكلتك ان تبرئ الغرماء لم يملك ان يبرئ نفسه لم يملك ان يبرئ نفسه بانه غير داء وهذه المسألة ايضا فيها خلاف هل هل يدخل او لا يدخل؟ قال كما لو وكله في حبسهم يملك حبس نفسه لا هو قياس على مسألة مختلف فيها يعني وان وكل غريمه وريم في ابراء غرماء قال وكلتك ان تبرئ الغرماء وهو منهم لم يملك لكن لو قال وكلتك ان تبرد جميع جميع من اطلبهم او جميع الغرماء بالنسبة لي يدخل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قريب من مسألة الاذان هل المؤذن يجيب نفسه او لا؟ نعم احسن الله الي قال رحمه الله هذي مسألة مهمة للاتية تقع كثيرا جدا. نعم رحمه الله وان وكله في في تفرقة صدقته لم يملك صرفها الى نفسه. لانه مأمور باعطاء غيره طيب مثال ذلك اعطيت شخصا زكاة قلت هذه زكاة مالي خمسين الف فرقها على المستحقين هل يملك ان يأخذ منها لما اعطيته لما اعطيته الخمسين الف قبضها ثم قال انا على يدين عشرة الاف ريال ولا استطيع الوفاء. ساخذ من الخمسين واوفي الدين او انا احتاج كذا وكذا من من اسباب الزكاة هل يملك؟ يقول لا يملك ان يصفها لنفسه اولا لانه متهم الحق والتهمة وثانيا ان صاحب المال لو اراد ان يعطيك وينفعك لقال خذها زكاة فاذا كنت ترى نفسك مستحقا فاستأذن منه يعني قل انت اعطيتني زكاة لافرقها وعلى مستحق للزكاة فان اذن لك فداك والا فلا كذلك ايضا لا يملك اعطاء ولده ووالده. لانهم كنفسه لانه لا تقبل شهادتهم لك بمتهم في حقهم قال ويحتمل جواز ذلك لان لفظه يعمهم ولا قرينة تخرجهم اذا من من اعطي زكاة او صدقة ليفرقها لا يجوز له ان يأخذ واضح؟ لماذا؟ لانه مأمور باعطاء فرق صدقتي اعطها الفقراء. فهو لم يدخل لا لفظا ولا عرفا واما بالنسبة دفعها لولده ووالده يقول يقول المؤلف رحمه الله المذهب انه كنفسه بانه متهم. قال ويحتمل الجواز لان لفظه يعمهم قد فرق صدقتي وخرج بذلك نفسه فيبقى ما عداه على العموم ها لا لا الثاني المسألة الثانية لا تعود بدليل قال لان لفظه يعمهم ولا قرينة تخرجهم يعني الوالد والولد لا هو يقول لان لفظه يعمهم لا ما قال لو قال لو كان الاول الاول لان اللفظ يعم الجميع. لكن ظاهر كلام المؤلف هنا ان ان الاحتمال هنا عائد على المسألة قال اصحابنا ورجع انظر الاحتمال هذا للجميع او على المسألة الاخيرة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال اصحابنا ولا يملك اعطاء ولده ووالده لانهم كنفسه ويحتمل جواز ذلك لان لفظه يعمهم ولا قرينة تخرجهم