الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تابوا الجهاد. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد اول حديث اورده فيه هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به اي بالجهاد مات على شعبة من نفاق. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى فيه فضل الجهاد وان من لم يحدث نفسه بالجهاد فانه تكون فيه شعبة من النفاق ولذلك استدل اهل العلم بهذه الجملة على انه قد يوجد في القلب شعبة من نفاق وشعبة من ايمان ووجود بعض شعب النفاق لا يلزم منه نفي الايمان بالكلية ولذلك فان هذا الحديث من الاحاديث الدالة على عظيم وفضل هذه الشعيرة وان عدم العمل بهذه الشعيرة ناهيك عن القدح فيها انه من شعب النفاق. ولذلك يبتلى المنافقون بها المسألة الثانية في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث نفسه به هذه الجملة اشكلت على اهل العلم اشكالا بينا اذ معنى تحديث النفس بالجهاد اي الهم به وهو فعل القلب وان لم تفعله الجوارح بان وجد مانع يمنع الجوارح من هذا الفعل ولا يمكن للمرء ان يفعل بجوارحه او بقلبه الا وقد وجد موجب هذا الشيء وقد ذكر بعض اهل العلم انه قد انعقد الاجماع على ان الجهاد ينقطع في بعض الازمان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان حينما ينزل عيسى ابن مريم ففي زمانه يكون لا جهاد ولا قتال البتة فحينئذ لا يكون هناك تحديث للنفس وكذلك في مواضع كثيرة في ايام كثيرة لا يوجد موجبه فلا يوجد تحديث للنفس فاذا لم يوجد موجبه فلا حديث للناس لان حديث النفس هو فعل القلب وليس كلام النفس فان كلام النفس مسألة اخرى وذكر النفس مسألة اخرى وانما حديث النفس اي هم القلب به ولذلك فان ابن عبدالهادي لما اورد هذا الحديث ذكر بعد ذلك عن بعض اهل العلم ان هذا الحديث انما هو خاص بزمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كان الجهاد عليهم واجبا. فقد جاء عن عبدالله بن المبارك انه قال نرى ان ذلك كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث وذلك انه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الجهاد واجبا على الاعيان. قال عطاء رضي الله عنه الجهاد كان واجبا عليهم واما انتم فلا ولذلك يقول اهل العلم وسيأتي الحديث عنها ان الجهاد انما يجب في اربع حالات فقط على الصحابة في كل اوقاتهم. وهذا نسخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم والامر الثاني اذا استنفر الامام شخصا او جماعة وسيأتي واذا استنفرتم فانفروا والموضع الثالث هو عند التقاء الصفين. لانه من اكبر الكبائر الفرار يوم الزحف اي عند التقاء الصفين. والرابع اذا داهم العدو بلدا وهو المسمى بدفع الصائل او بجهاد الدفع. هذه هي المواضع الاربع التي يكون فيها الجهاد واجبا على الاعيان وما وما عدا ذلك فليس واجبا. فلا يكون واجبا. وانما يدخل في باب الندب ولذلك سيدخل فيه الاحكام اذا هذا الحديث حمله بعض اهل العلم على انه كان في عهد الصحابة ثم نسخ ولكن نقول قد ينسخ بعض اجزاء الحكم ويبقى بعضه. وبناء على ذلك فنقول الذي نسخ هو فعل القلب مطلقا وبقي من حكم هذا الحديث تعليق فعل القلب على وجود الموجب فالذي بقي من هذا الحديث محكما هو ان المرء يعلق هذا الفعل اذا وجد سببه الشرعي واما الوجوب المطلق بتحديث النفس فانما هو خاص بالصحابة كما قال عبدالله ابن مبارك رحمه الله نعم. احسن الله اليكم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. رواه احمد والنسائي وصححه الحاكم. نعم عن هذا الحديث ذكر ابن عبد الهادي كذلك انه على شرط مسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم هذا الحديث يدلنا على ان فظل الجهاد ليس خاصا بالمقاتلة فقط بل ان الجهاد يشمل الجهاد بالاموال وبالنفس وباللسان بالحجاج وبالرد على اهل الزيغ سواء كانوا من اهل الكفر والعناد او من اهل البدع ونحوها ولذلك لما ذكر اهل العلم الجهاد بينوا ان الجهاد معناه اشمل استدلالا بهذا الحديث. كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان الجهاد هو استفراغ الطاقة في اي في الله جل وعلا والا يخاف في الله لومة لائم فكل من استفرغ الطاقة في عبادة لله عز وجل فانه مجاهد ولذلك جاء عن ابن عباس واستدل به اصحابنا في باب الحج انه قال الحج في سبيل الله لان فيه استفراغا للطاقة وبذلا للجهد والمال وفيه كذلك عبادة. وما زال اهل العلم يعني يشيرون لهذا المعنى كما جاء عن عبد الله بن مبارك انه قال لما سئل عن الجهاد قال هو مجاهدة النفس والهوى هو مجاهدة النفس والهوى. وهذا من عبد الله بن مبارك وهو من ائمة الحديث والفقه. ومن الذين كانوا يعنون بجهاد المقاتلة يدلنا على ان هذا المصطلح وهو الجهاد له دلالة اكبر من المجاهدة النفس فقط. نعم. احسن الله عليكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه ابن ماجة واصله في البخاري. نعم هذا حديث عائشة حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم اعلى النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة هذا الحديث ذكر انه قد رواه ابن ماجة وقد صححه الشيخ تقي الدين وتلميذه الشيخ محمد ابن مفلح في الفروع فصحح هذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه اه اولا اثبات ان الحج والعمرة في معنى الجهاد ولذلك اه ذكر الفقهاء انه يجوز صرف سهم في سبيل الله آآ من من مصارف الزكاة الثمانية لمن لم يحج او يعتمر حج الفريضة وعمرة الفريضة ومن دلائل هذا الحديث ايضا هذا الحديث فانه دل على ان النساء لا يجب عليهن الجهاد لان من شرط الجهاد الذكورية ولا جهاد على المرأة ولا قتال. وعكسه كذلك لا جزية عليها لما كانت لا تؤمر بالمقاتلة وفي الغالب لا يتصور منها فانه لا جزية عليها ان كانت من اهل الذمة ومن فقه هذا الحديث ايضا ان المرأة قد ينال اجر المجاهدين بوجود امرين بمجاهدته لنفسه بالاعمال الصالحة كما قال ابن عباس وابن المبارك في الخبر السابق. والامر الثاني بنيته انه اذا وجد سبب هذا الفعل فانه يشترك فيه بشرط ان يكون سببه سببا شرعيا. نعم احسن الله اليكم. وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد. فقال احي والداك قال نعم. قال ففيهما فجاهد. متفق عليه. نعم هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان هذا الحديث دليل على قول فقهاءنا رحمة الله عليهم ان كل قتال تطوع فانه لا يجوز بدون اذن الوالدين ان كانا مسلمين. فيشترط في قتال التطوع ان يكون باذنهما وهذا الذي مشى عليه الفقهاء جميعا او اشهر يعني كلام فقهائنا كلهم اشترطوا هذا الشرط المسألة الثانية فيه بيان ان الشرط الذي جعل هنا افضل من المؤخر ان المقدم افضل من المؤخر ولذلك استدل به ابن رجب على ان بر الوالدين مقدم في الفضل على الجهاد اذا لم يتعين نعم احسن الله اليكم ولاحمد وابي داوود من حديث ابي سعيد نحوه وزاد ارجع فاستأذن فاستأذنهما فان اذنا لك الا فبرهم فبرهما. نعم هذا حديث ابي سعيد اه عند احمد وابي داوود وقد جاء من حديث دراج ابن سمعان عن ابي الهيثم ودراج هذا اختلف فيه فضعفه الامام احمد وابو حاتم والنسائي وغيرهم بل اكثر المحدثين على ضعفه ووثقه يحي ابن معين ولذلك تكلم في هذه الزيادة بناء على الحديث في دراج قال وزاد في اخره ارجع فاستأذنهما فان اذن لك والا فبرهما هذه الجملة تفيدنا على ان الجهاد حينئذ يكتسب فيه الاثم ان لم يستأذن والديه ولذلك عبر فقهاؤنا بانه لا يجوز بدون اذن الوالدين لا يجوز بدون اذنهما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امره بالرجوع واعمال الصالحات اذا ابتدأ فيها المسلم الاصل انه لا يرجع فيها لقول الله عز وجل ولا اعمالكم هذا هو الاصل فلما امر بالرجوع دل على عدم قبوله بفوات شرطه. نعم. احسن الله اليكم وعن جرير ابن البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة واسناده ورجح البخاري اسناء ارساله. نعم آآ هذا الحديث آآ رواه اهل السنن وغيرهم من حديث اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن جرير باللفظ الذي سبق. وقد ذكر المصنف ان اسناده صحيح اي ان رجاله ثقات ولكن له علة فقد اختلف على اسماعيل ابن ابي خالد هذا الذي رواه عن قيس وقد رجح البخاري ومثله ابو حاتم الرازي والدارقطني وتبعهم ابن عبدالهادي ان الصواب عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم من غير ذكر لجرير فاسقط جريرا فيكون مرسلا ولذلك فانما رجحوا الائمة بناء على اوثق الرواة عن اسماعيل بن ابي خالد. هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين بين المشركين فيه من الفقه مسألة وجوب الهجرة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان لا يقيم المرء بينهم اقامة دائمة. فيجب عليه ان يهاجر من اه البلد التي يكون قد ظهر فيها المشركون وعندنا هنا مسألتان المسألة الاولى في مسألة الفرق بين دار الاسلام التي تسمى بدار الايمان ودار الكفر هذي المسألة من المسائل التي طال اختلاف الفقهاء فيها ولكن المشهور عند فقهائنا ان الظابط فيها قالوا اذا غلب عليها الاسلام او اذا غلب عليها الكفر فانها تكون حينئذ دار اسلام او دار كفر. هكذا ذكره البرهان في البرهان ابن مفلح في المبدع المسألة الثانية هل الخروج وعدم الاقامة الدائمة في بلد الكفر لازمة ام ليست بلازمة فقهاؤنا يقول له حالتان الحالة الاولى ان كان في دار حرب هذا القيد الاول والقيد الثاني وكان لا يستطيع اظهار دينه فلا يستطيع الصلاة ولا الصيام ولا غير ذلك من الامور فيمنع من شعائر الدين الظاهرة فانه حينئذ يجب عليه الهجرة والانتقال واما ان كان آآ يستطيع اظهار شعائر دينه كالصلاة ونحوها من الشعائر الظاهرة فحينئذ يستحب له الهجرة ولا يجب ولا يجب وبناء على ذلك فان العلماء تكلموا عن الذهاب الى بلاد الكفر لا على سبيل الاقامة الدائمة وانما لغرض ثم يعود فيقولون ان هذا ليس داخلا في هذا الحديث وان كان الاولى والمستحب له ان لا يذهب بل ان المرء اذا علم ان في ذهابه تعرضا للفتن فانه نظرا للمآلات فانه حينئذ يمنع منه. وما زال المسلمون قديما يعني يسافرون لتجارة وغيرها لمصلحة فحينئذ يجوز المحرم على المشهور عند فقهائنا الاقامة في مكان هو دار ليست دارا للاسلام اي دار حرب وفي نفس الوقت لا يستطيع اظهار دينه. واما ان استطاع الاظهار او كانت الاقامة مؤقتة لحاجة فانه يجوز لكن يستحب اب آآ ان انتقال لمن قدر عليها. نعم. احسن الله اليك. آآ وعن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه. نعم. هذا حديث ابن عباس في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح المراد بالفتح اي بعد فتح مكة قال ولكن جهاد ونية. آآ الجهاد هو الفعل والمجاهدة للنفس بالمعنى العام والنية هي نية ترك العمل السيء وترك الموضع السيء هذا هو النية فهما الباقيان واللذان لم ينسخا آآ الكلام معنا كله في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة هذا النفي الفقهاء يقولون ليس نفيا للكلية ليس نسخا لكل الهجرة بل الهجرة قد بقي بعض احكامها ولذلك كما مر معنا في السابق النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقامة بين المشركين وسيأتي بعد ذلك احاديث اخرى تدل على هذا المعنى اذا ما الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا هجرة الفقهاء لهم طريقتان الطريقة الاولى التي مشى عليها الموفق وتبعه جماعة انهم قالوا ان الهجرة التي نفيت الهجرة من مكة فلما فتح الله عز وجل مكة فلا هجرة من مكة الى المدينة لانها اصبحت دار اسلام ولذلك لما جاء صفوان صفوان ابن امية للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مهاجرا رده النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا هجرة بعد الفتح وغيره من مسلمة الفتح لما ارادوا الهجرة اليه صلى الله عليه وسلم فقال لا هجرة بعد الفتح لان مكة صارت دار ايمان واسلام ومثل ذلك كل بلد فتحت واصبحت دار اسلام فلا هجرة منها وانما يبقى قضية هجرة المعصية وقد اشير لها بعد قليل الطريقة الثانية وانا هنا قلت طريقتان ولم اقل انهما قولان لانهما ليسا قولين متعارضين وانما هما طريقتان في تفسير هذا الحديث الطريقة الثانية في بيان ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا هجرة بعد الفتح قالوا ان الهجرة نوعان هجرة خاصة وهي التي نسخت وهجرة عامة باقية الى قيام الساعة فعله صلى الله عليه وسلم بل هو الاصح ومع ذلك قاتل معه رجل فظن الصحابة فيه خيرا فقال هو في النار فلما نظر اليه اذا به قد جعل سيفه بين ثديه ثم طعن نفسه حتى قتل نفسه فالهجرة الخاصة هي التي جاء الفضلها في كتاب الله عز وجل ولا يسبق احد من الناس المهاجرين الذين هاجروا هذه الهجرة الخاصة لا يستوي احد البتة ده بمن هاجر في الهجرة الخاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هؤلاء لهم من الخصوصية في الحكم وفي الفضل معا ففي الفضل ما ذكرته قبل قليل وفي الحكم كذلك ان من هاجر الهجرة الخاصة التي نسخت فانه لا يجوز له الرجوع الى البلد التي هاجر منها ولو اصبحت دار اسلام ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من المهاجرين ان يقيموا في مكة فوق ثلاث ما يجوز لهم ذلك لانهم هاجروا من مكة فلا يجوز لهم الرجوع اليها. وان فتح الله عز وجل مكة على نبيه وللمسلمين ومن خصائص الهجرة الخاصة التي نسخت ان من هاجر من بلد فان كل ما كان يملكه في هذا البلد فليس له فامواله ورباعه اي اراضيه كلها لا يملكها فقد هجر ماله وارضه وبلده لله عز وجل ولذلك في كتاب الله عز وجل من فضل المهاجرين ما لا يمكن ان يقاربهم احد لان هذه هي الهجرة الخاصة والهجرة الخاصة نسخ حكمها واحكامها. حكمها فلا هجرة بعد ذلك واحكامها فلا تثبت هذه الاحكام وغيرها من الاحكام التي ذكرت في محلها فلا تثبت لغير اولئك الصحابة المثل الكرام من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كل المهاجرين بلا استثناء فان لهم قدم سبق وصدق وفضل على غيرهم من الصحابة ناهيك عن غيرهم من المسلمين. اذا هذا النوع الاول من الهجرة التي نسخت النوع الثاني من الهجرة وهي الهجرة العامة. وهي الهجرة من بلاد الكفر الذي لا يستطيع اظهار الدين فيه. او من بلاد فسق قد يستنقص فيه دين المرء ويتلبس فيه بالمعصية الى بلاد البر والايمان فان هذا الحكم باق الى قيام الساعة وهل يكون واجبا او مندوبا؟ بناء على القيدين الذين ذكرتهما قبل قليل في الحديث الذي قبله. وما عدا ذلك فانها تكون مندوبة. نعم احسن الله اليكم وعن ابي موسى. آآ في توجيه ثالث ايضا عن ابن تليم. هناك توجيه ثالث ان المراد بالهجرة الهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الهجرة قد تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه اشار لها الشيخ تقي الدين في رده على الاخناء فان الهجرة اليه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد النسخ تكون الهجرة الى بلاد المسلمين ولذلك فان صفوان لما هاجر اليه قال لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة الي فلا يكون قصده صلى الله عليه وسلم واجبا. ليس واجبا. وانما الهجرة للدين. وليس لتعزيره ما سبوا من بني المصطلق وقالوا هم اصهار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان من صهر النبي صلى الله عليه وسلم كان له فضل بشرط اسلامه بشرط اسلامه صلى الله عليه وسلم ونصرته صلى الله عليه وسلم فقد نسخ حينما قويت شوكة الاسلام آآ يعني آآ حفظت بيضته بفتح الله عز وجل للمسلمين مكة نعم. احسن الله اليكم. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. نعم هذا الحديث حديث ابي موسى في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله قوله صلى الله عليه وسلم كلمة الله تحتمل معنيين اما ان تكون اسم جنس فيكون شاملا لكل ما تكلم الله عز وجل به اي جنس كلماته وهو القرآن كاملا وحينئذ من قاتل ليكون كلام الله عز وجل كله في كتابه وما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وحيا فكله يكون هو الاعلى وتحتمل ان تكون هنا كلمته يراد بها كلمة معينة وهي قول لا اله الا الله التي من لوازمها قول محمد رسول الله. والمعنى فيهما متقارب قال من قاتل لتكون كلمة الله هو هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى وجوب النية في الجهاد بل وفي كل طاعة لله عز وجل ولذلك في الصحيحين من حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه المقصود من هذا ان آآ النية واجبة وشرط وهذا يدلنا على مسألة مهمة جدا ان هناك فرقا بين الشخصي والجماعة فقد تكون الجماعة والجهاد شرعيا ولكن احاد المشتركين فيه ليسوا على طريق سوي اما لاختلال النية او لغير ذلك من الاسباب ودليل ذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في صواب ادل ذلك على ان تصرف وبعض الاشخاص قد يخالف الراية العامة والجهاد التام. والعكس بالعكس بحديث عائشة رضي الله عنها ان جيشا فيخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم فدل على ان بعضهم قد تكون نيته طيبة لكن الفعل محرم وهذه مسألة مهمة جدا يجب ان نفرق بينهما يجب ان يفرق بين والراية والشروط اهي متوفرة وبين احاد الناس اذ بعظ الناس قد يستدل على صواب راية وفعل بحسن قصد بعض اتباعه وليس ذلك كذلك وضده كذلك وظده اي انه قد يكون الجهاد والراية صحيح ولكن بعض افراده على قصد غير سوي نعم احسن الله اليكم وعن عبدالله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو رواه النسائي وصححه ابن حبان نعم هذا حديث آآ عبد الله ابن السعدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطعوا الهجرة ما قتل العدو ذكر المصنف انه قد صححه ابن حبان وكذا صحح هذا الحديث بن مفلح رحمه الله تعالى هذا الحديث آآ يدل على المعنى السابق الذي ذكرناه ان الهجرة نوعان فهذا الهجرة التي لا تنقطع هي الهجرة بالمعنى العام التي لا تنقطع بالقيود والشروط التي تقدم ذكرها عن فقهاء. نعم. احسن الله اليكم وعن نافع قال اغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني مصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبا ذراريهم حدثني بذلك عبدالله بن عمر رضي الله عنهما متفق عليه. نعم هذا حديث ابن عمر في الصحيحين فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصطلق. وكونه اغار عليهم صلى الله عليه وسلم كان ذلك حينما كانوا على ماء كانوا علماء فاغار عليهم ولم يقتل بل ولم يحدث بينهم مقاتلة وانما اغار عليهم اغارة من غير مقاتلة. كذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهم غارون اي آآ غير منتبهين. اه هذه الجملة الاولى اه استدل به جماعة كطريقة الخرق وغيره على ان اهل الكتاب والمجوس يقاتلون ولا يدعون ولا يدعون الى الاسلام. قالوا لان الدعوة بلغتهم كذا ذكر او ذكر الاستدلال بهذا الحديث الزركشي لقول الخرقي قال فقتل مقاتلتهم وسبا ذراريهم مع انه لم تحدث منهم مقاتلة لكنهم كانوا اهل حرب وقد انتصبوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قتل مقاتلاتهم وسبا ذلالهم وسيأتي ان شاء الله في محله طبعا هذا الواقعة التي اغار فيها على ابي المصطلق اه اصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها بنت الحارث ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فلما تزوجها آآ اعتق الناس وهذا الذي استدل به على فضل معاوية رضي الله عنه فقد كان كاتب الوحي وكان صهر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي جعل ابن ابي يعلى القاضي ابو الحسين يؤلف كتابا باسم فضائل خال المؤمنين معاوية واهل السنة عندما يتكلمون في فضل معاوية يتحدثون عنه لا لكونه افضل الصحابة الا شك ان العشرة والمهاجرون آآ قدمهم في الاسلام اعظم واجل ومكانتهم اكبر ولكن اهل السنة لما خصوا معاوية بالحديث وخاصة في كتب عقائدهم قالوا لان معاوية كالباب. فاول من يتكلم في الصحابة يتكلم في معاوية ثم اذا ولج هذا الباب فانه ان سمع المرء لكلام ذلك الرجل سيجده يتكلم بعد ذلك في كل الصحابة بالتدريج حتى يقع في الشيخين ولذلك عندما تكلم اهل السنة في معاوية ونهوا عن الكلام فيه لانهم علموا ان معاوية رضي الله عنه قد وقع في وقته من الوقائع ومن الخصومات الشيء الكثير الذي نقله الاخباريون مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن آآ نقل اخبار ما جرى بين الصحابة فامسكوا ومع ذلك آآ قد يحدث من هذه الاخبار من بعض الناس زيادة او نقص فالوقيعة في معاوية تؤدي الى الوقيعة في بعد من في من بعده من الصحابة لان المعنى فيها واحد. نعم وعن سليمان بن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش اوصاه بتقوى بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا وتمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك عدوك عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى المهاجرين فان ابوا فاخبروهم فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين. فانهم ابوا فاسألهم الجزية. فانهم اجابوك فاقبل منهم. فان ابوا فاستعن بالله وقاتله واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل. ولكن اجعل لهم ذمتك فانكم ان تغفروا ان تغفروا ذممكم اهون من ان تغفروا ذمة الله. وان واذا ارادوك ان تنزلهم وعلى حكم الله فلا تفعل. بل على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا. اخرجه مسلم. نعم هذا الحديث حديث بريدة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن يؤمره على جيش او سرية هذا الحديث حديث عظيم وهو اصل من الاصول العظيمة في ما يجب على الامير اذا ولي شيئا على اه من امور الجهاد ونحوها. والفقهاء يعقدون بابا او فصلا كاملا في باب الجهاد. في شرح هذا الحديث وما يتعلق به فيما يجب على الامير ومن ولي الامر العام لكن نأخذ من هذا الحديث بعض الاحكام المتعلقة به على سبيل الايجاز اهم الاحكام فيه ان هذا الحديث دليل على وجوب الاحسان لكل احد حتى المقتول وحتى في دار الحرب. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغدر وعدم التمثيل عدم قتل الوليد ولذلك جاء في بعض الاخبار ان اعف الناس عن القتلة او ان اعف الناس قتلة هم اهل الايمان فكلما كمل ايمان المرء كلما كان اعث قتلة يعني في صفة القتل وكماله سواء في اه من ابيح قتله او من ابيحت مقاتلته وفي هذا الحديث ايضا الدعوة قبل القتال وتقدم الحديث عنها ومن استثني من ذلك والمسألة الاخيرة في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فان ارادوا ارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل. ولكن اجعل لهم ذمتك. يعني ومثل لا ايضا في اخر الحديث لما قال وان ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فانك لا تدري اتصيب اتصيب فيهم حكم الله تعالى ام لا هاتان الجملتان جملتان مهمتان يجب ان يجعلهما المسلم نصب عينيه وهو ليعلم المرء ان في كثير من المسائل التي يفعلها ان كان ذا ولاية او يقولها ان كان منتصبا لفتوى وعلم انه قد ان لم في حكم ينسب الى شرع الله عز وجل. ولذلك فان اغلب الاخطاء انما هي من فهوم الناس وليس في كلام الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الخطأ ولا التعارض. والواجب على طالب العلم دائما ان يتهم نفسه وان يحقر شأنه وان يعلم ان امره ضعيف. ولذلك يقول هذا حكمي وظني وحدسي ولا يجزم بحكم الله عز وجل الا ما كان واضحا جليا بنص صريح او امر فهمه مجمع عليه ما عدا ذلك فانه يميل للترجيح ويميل الى اه بيان انه محتمل الخطأ كما قال الشافعي في كلمته العظيمة قولي صواب يحتمل الخطأ وهكذا وهذي المسألة اطال عليها كثير من اهل العلم في شرحها وما فيها من الدلائل العظيمة. نعم. احسن الله اليكم وعن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد غزوة ورى بغيرها. متفق عليه. نعم هذا حديث كعب بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد غزوة والراء والراء من باب التورية بغيرها. اي وراء انه يقصد طريقا غير الطريق الذي يريده. فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال مثال لما اراد الخروج من مكة الى المدينة ذهب من طريق الساحل مع ان المعتاد انهم يذهبون من طريق اقرب واوسط منه يسلكونه في الوصول الى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوري وهذا يسمى التورية. وقد نقل عن عمر رضي الله عنه انه قال قال اه ان التورية يعني ممدوحة في مواظيعها لا على سبيل الاطلاق. وقد الف كثير من اهل العلم في التورية. بل ان بعضهم جمع في التورية على طريقة اهل الادب وهو الخليل ابن ابك الصفدي وكتابه مطبوع ومشهور. اه هنا مسألة في قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد غزوة وراء بغيرها. هل هذا يدل على ان في الغزو انما يجوز التورية ولا يجوز كذب لانه كان يوري ولم يقل كذب في حديثه. نقول ليس كذلك فان هذا الحديث فيه التورية وليس فيه نفي الكذب. بل قد جاء في الحديث استثناء الكذب في الحرب وانه جائز. ولذلك فقهاؤنا على جواز الكذب في الحرب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لكمال شأنه. وعدم وجود الكذب على بكل حال لانه الصدوق صلى الله عليه وسلم. فانه لم يك يكذب وانما يوري وهذا من كماله صلى الله عليه وسلم واما لغيره من الناس فيجوز الكذب. وهذا عليه الصلاة والسلام يعني لعظيم شأنه وعلو كعبه صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم وعن معقل ان النعمان بن مقرن قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس وتهب وتهب الرياح وينزل النصر. رواه احمد والثلاثة وصححه الحاكم واصله في البخاري نعم هذا الحديث ذكر المصنف ان اصله في البخاري بلفظ كان عليه الصلاة والسلام اذا لم يقاتل في اول النهار انتظر حتى اتهب الارواح وتحضر الصلوات؟ هذا لفظ البخاري. ولكن المصنف اعرظ عنه لرواية احمد واهل السنن لان فيها تفصيلا اكثر في هذا الحديث ان النعمان قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل اول النهار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في اول لان البركة في وللنهار اخر القتال حتى تزول الشمس. اي عند زوال الشمس اي عند دخول وقت الظهر. وتهب الريح وينزلا النصر فحين اذ يقاتل. اه قوله حتى تزول الشمس تحتمل احتمالين. تحتمل انه يقاتل عند الزوال ابتداء وتحتمل انه اذا دخل وقت الزوال صلى عليه الصلاة والسلام الظهر ثم قاتل بعد ذلك والمعنى الثاني اه يفيد انه انما اخرها لاجل الصلاة عليه الصلاة والسلام فانه يصلي الظهر او يجمع معها العصر ثم بعد ذلك يقاتل وعادة العرب انهم يكفون قبل غروب الشمس. هذا عادتهم ان آآ عادتهم في ذلك كريمة. فقد جاء آآ ان ان الاوس والخزرج حينما قاتلوا بعض العرب كانوا يقاتلونهم في النهار فاذا جاء الليل اقروهم او اقروهم اعطوهم يعني القرى والضيافة فعجب مقاتلوهم منهم العرب لهم سلمهم ولهم طبعهم في قضية المقاتلة في الليل والنهار ونحوه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ما قاتل اول النهار اي في موضع البركة اخره الى وقت الظهر لم؟ قيل لاجل الصلاة من باب المحافظة على الصلاة وهذا احد الاحتمالات وقيل لكي يكون قتاله بعد الاذان بان ما بين الاذانين ووقت الاذان وقت استجابة دعاء لانه اول الاوقات سيكون محل استجابة دعاء وقيل انه كان يؤخره للزوال لان الزوال هو وقت هبوب الريح فيذكرون ان الرياح الارياح اللي هي الارواح تسمى في لفظ البخاري الارواح الارياح او الريح تتحرك كثيرا بعد الزوال اكثر منها قبله كما ذكروا. قال وينزل النصر اي مظنة نزول النصر اما بسبب ادائه العبادة او لمظنة اجابة الدعوة. او لان الله عز وجل عادة ينصر بالريح كما نصر الله عز وجل المسلمين يوم الاحزاب بالريح. هذا الحديث اخذ منه فقهاء كما ذكر ابن القيم استحباب في اول النهار فان لم يكن في اوله فيكون بعد الزوال لفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب التحيل مما يدل على الاستحباب لا من باب الافعال العادية. نعم. احسن الله عليكم وعن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم. فقال هم منهم متفق عليه. نعم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اهل الدار من المشركين يبيتون اي يقاتلون وهم في بيات اي في الليل فيصيبون من نسائهم وذاريهم اي فيقتلون نسائهم وذراريهم. فقال هم منهم؟ ايدخلون في الحكم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم المقصود هنا في التبعية التبعية في احكام الدنيا لا في احكام الاخرة. لكي لا يستدل بهذا الحديث على ان اولاد الكفار في وهذا كلام ابن القيم وغيره بناء على الخلاف المشهور عند اهل السنة فان لهم في هذه المسألة ثلاثة اقوال مشهورة جدا. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على ان اولاد الكفار في النار ليس كذلك وانما مراد النبي صلى الله عليه وسلم التبعية في الدنيا لا في الاخرة فانه لم يثبت ولم ينفي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث فيه من فقه مسألتان المسألة الاولى جواز التبييت جواز التبييت لكن بشرط ان يكون بعد دعوتهم الى الاسلام كما سبق في حديث بريدة المتقدم. الامر الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم فيصيبون من نسائهم وذراريهم سيأتي معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والذراري وفي هذا الحديث اه جاء ان انه يجوز قتل النساء والذراري. والجمع بينهما من جهتين. الجهة الاولى قيل فان هذا الحديث منسوخ ولذلك روى ابن حبان في صحيحه هذا الحديث وزاد ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم يوم حنين قالوا وهذا يدل على ان هذا الحديث منسوخ والمسلك الثاني وهو الذي نص عليه احمد وهي طريقة فقهائنا ان هذا الحديث ليس منسوخا وانما هو محكم وانما هو محمول على قتلهم على سبيل التبع على سبيل التبع حينما ينذرون ويمتنعون فيجوز تبيتهم حينئذ فمن مات من الذراري والنساء فيجوز لكن لا يتعمد قصد قتله ولذلك قال احمد في مسائل اسحاق ابن منصور لا يجوز ان يتعمد قتل النساء والذراري ثم حمل الحديث على قتلهم من غير ارادة وقصد اي على سبيل التبع. نعم احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر ارجع فلن استعين بمشرك رواه مسلم. نعم هذا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من المشركين تبعه في بدر اي يوم بدر في المقاتلة ارجع فلن استعين بمشرك. هذا الحديث اخذ منه الفقهاء على انه لا يجوز الاستعانة بالمشرك في الجهاد ولا في جميع التصرفات الولائية في جميع التصرفات الولائية فقط. اما الاجرة استئجاره او جعله آآ مؤجرا فانه يجوز فقد استأجر يهودي علي رضي الله عنه لينزع له دلاء من بئر. ولكن في التصرفات الولائية لا يستعان بمشرك لان الله عز وجل لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا اي ولاية وعلوا بيد ان فقهائنا يستثنون الحاجة نص عليه الموفق وغيره. فقالوا ان الاستعانة بالمشرك لا تجوز الا للحاجة. اذا عندنا مسألتان لا تجوز الاستعانة الا الحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع كان لما اخذ بعضهم دليلا له في هجرته وغير ذلك من مسائل او غير ذلك من الامر الثاني ان هذا الحديث قاس عليه الفقهاء جميع التصرفات الولائية والتصرفات الولائية عدها القاضي ابو يعلى في الاحكام السلطانية احد عشر تصرفا. منها ولاية الجهاد ومنها ولاية القضاء ومنها ولاية الديوان ومنها ولاية المظالم وغير ذلك والحج وغير ذلك من الولايات ستراجع في محلها. نعم. احسن الله اليكم وعن ابن عمر عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فانكر قتل النساء والصبيان قتل النساء والصبيان. متفق عليه. نعم هذا حديث ابن عمر. دليل على حرمة قتل النساء والصبيان. ولم يستثنى من ذلك الا ما سبق قبل وهو ان ما كان من من قتلهم على سبيل التبع. على سبيل التبع لا على سبيل الانفراد. نعم. احسن الله اليكم وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخا مشركين واستبقوا شرخا رواه ابو داوود وصححه الترمذي. يعني هذا حديث سمرة وهو جاء من طريق الحسن عن سمرة وقد قيل ان الحسن لم يسمع من سمرة الا حديثين وليس هذا منهما. وآآ ايظا آآ لما نقل المصنف هنا عن ابي عن الترمذي انه صححه الا ان غيره من اهل العلم ظعف هذا الحديث فقد ظعف الشيخ محمد بن مفلح في الاداب هذا الحديث واعله ببعض الرواة دون الحسن اضافة لعلة الانقطاع بين الحسن وسامرة هذا الحديث فيه جملتان الجملة الاولى في قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين المراد بالشيوخ هنا ليس كبار السن مطلقا وانما المراد بالشيوخ هنا الرجال الاقوياء اهل البأس والرأي واما من لم يك من اهل البأس والرأي ولم يك كذلك من آآ اهل القوة والفتوة بان كان هرما فانه لا يجوز قتله ولذلك اه يقول الفقهاء ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين هذا الحديث مخصوص بالنهي عن عن قتل الشيخ الهرم الذي لا رأي له ولا تدبير اذا هذا الحديث عام مخصوص خص بقتل الشيخ الحربي قال واستبقوا شرخهم المراد بالشرخ هو المراهق الذي لم يبلغ الحلم فحينئذ اخذ من الفقهاء انه لا يجوز قتل من كان دون البلوغ نعم. احسن الله اليكم وعن علي رضي الله عنه انهم تبارزوا يوم بدر. رواه البخاري واخرجه ابو داوود مطولا. نعم هذا الحديث حديث علي اه في مبارزته يوم بدر المشركين فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى فيه جواز المبارزة وهذا واظح وجلي والمسألة الثانية هو ما استدل به الموفق رحمه الله تعالى فقد استدل بهذا الحديث وخاصة بالرواية المطولة عند ابي داوود على ان المبارزة لا تجوز الا باذن الامام المبارزة لا تجوز الا باذن الامام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اذن لعلي ولغيره من الصحابة في ذلك الموقف بالخروج للمبارزة وبناء على ذلك فانهم يقولون لو بارز رجل اخر من غير اذن الامام فقتله فانه لا يستحق سلبه لانه قاتل من غير اذن الامام. ومثله قالوا لو قاتل اقوام اهل حرب من غير اذن الامام فلا يستحقون الغنيمة ولا يستحقون سهما من الغنيمة كما نص فقهاؤنا حتى السهم ما كأنهم موجودون مع انهم هم الذين قاتلوا. لا يستحقون سهما. لانهم قاتلوا بدون اذن الامام وحينئذ لا يجوز آآ لا يعتبر فعلهم لذلك لا يستحقون لا سلبا ولا يستحقون سهما في الغنيمة. وهذه تدلنا على مسألة مهمة جدا يستدل بها الفقهاء كثيرا جدا وهو ان الجهاد الذي يكون جهادا مندوبا ليس من انواع الثلاثة السابقة لا يجوز الا باذن الامام. وقد حكى جمع من اهل العلم الاجماع على ذلك وعندنا هنا مسألتان لابد من التفريق بينهما السورة الاولى او نقول ثلاث سور الصورة الاولى اذا امر الامام بالجهاد وحث عليه فحين اذ لا شك في وجوبه على الاعيان. الصورة الثانية اذانة عن المقاتلة فقال لا تقاتل لامر رآه. فحينئذ تحرم المقاتلة وهذا الذي حكي عليه الاجماع. اذا الامر الاول امر فوجب والثاني نهى فحرم وحكي الاجماع عليه. حكاها ابن قدامة وحكى بعض كثيرون حكوا او اكثر من شخص حكى الاجماع عليه وقد ورد فيه احد حتى في الصحيح ونص الحسن البصري وعليه على ذلك. ثلاثة الى ائمتكم. النوع اذا سكت عن الامر والنهي سكت لم يقل قاتل ولم يقل انت منهي. فهذا الذي فيه خلاف على قولين فمشهور المذهب انه لا يجوز المقاتلة لعدم وجود امره واذنه فلا يجوز حتى لو سكت لا يجوز وفي رواية في المذهب وان كانت على غير المشهور لكنها ضعيفة وقول عند بعض الشافعية انه يجوز المقاتلة حينئذ الخطأ فيما هو ان بعض الاخوان قد آآ تتداخل عنده هاتان المسألتان وهو مسألة المنع ومسألة عدم الاذن. فيقول ان الاجماع المحكي في انه لا يجوز الجهاد اذا نهى عن الامام قد خالف فيه بعض اهل العلم في مسألة في ملل اذا لم يأذن الامام. هذه مسألة وتلك مسألة اخرى نعم احسن الله اليكم وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال انما انزلت هذه الاية فينا معشر الانصار. يعني ولا تلقوا بكم الى التهلكة قاله ردا على من انكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم. هذا الحديث حديث ابي ايوب كان ردا على من انكر على من كان في تلك وقع في التي شهدها ابو ايوب اه في جيش يزيد ابن ابي سفيان رضي الله عنه حينما قاتلوا في القسطنطينية فحمل بعض المسلمين على صف الروم في ذلك الوقت ودخل فيهم فانكر بعض الناس عليه واستدل بقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فرد عليه ابو ايوب الانصاري فقال انما انزلت هذه الاية فينا معشر الانصار وليس هذا الاستدلال داخلا فيها اي ولاة القوا بايديكم الى التهلكة بعدم الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الدخول في الطاعة. هذا الحديث فيه من الفقه انه يجوز اه الحمل على صف العدو وان غلب على ظن المرء عدم سلامته وقد حمل بعض الصحابة على ذلك في الموضع السابق وعندما كان قتالهم مع مسيلمة في الحديقة وفي مواضع اخرى رضي الله عنهم. هذه المسألة قد يستدل بها البعض على انه يجوز فعل ما يسمى بالاعمال الفدائية ولم اسمها بالانتحارية لانهم قلنا انتحارية عرف حكمها انها حرام ولم اقل استشهادية لاننا ان قلنا انها استشهادية فمعناها انها مشروعة وجائزة ولذلك احيانا بالاسم تعرف الحكم ورأي المتكلم قبل بدائتها فبعض الناس قد يمنع من فعل هذه الامور اه او عفوا يجيزها استدلالا بهذا الامر. واما الذي عليه مشايخنا بدءا من الشيخ عبد العزيز بن باز ومن بعده وكلامه موجود. فذكروا ان هذا لا يجوز وحرام. لانه داخل في عموم الانتحار ولا يوجد ما يستثنيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا وهذا على سبيل الاخبار وليس على سبيل الحكم لنقول انه قد دخله التخصيص والفرق بين هذه الواقعة التي كانت في عهد الصحابة وبين هذه الامر الذي تكلم عنه اهل العلم قالوا ان هذا قتل نفسه بنفسه هو الذي قتل نفسه واما في الثاني فلم يقتل نفسه. وانما قتل الامر الثاني ان الاول هذا الذي قتل نفسه هو في الحقيقة جازم بالقتل. واما في الثانية ايمان وفاته كبير وفرق بين هذه المسألة وتلك وهذا الذي يعني يفتي به المشايخ وكلام اهل العلم في ذلك واضح وبين. نعم. احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع متفق عليه. نعم هذا حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النظير وقطع اي وقطع نخلهم ولا شك ان التحريق اشد من التقطيع وابلغ اه الشجر نعم نعم ايه او وقطع محتملة ثنتين تصح الوجهين. نعم. اه عندنا الشجر والزروع عند الحرب يقول فقهاؤنا انها تنقسم الى ثلاثة اقسام من حيث جواز قطع الشجر وتحريقه الحالة الاولى التي يجوز فيها قطع الشجر وتحريقه بلا خلاف بين اهل العلم كما حكاه الموفق وهو في حالات. الحالة الاولى اذا كانوا هم يفعلون بنا مثل ذلك فيكون من باب المماثلة فيجوز حين ذلك بلا خلاف كما قال الموفق او كان لا يقدر عليهم ولا يستطاع الوصول اليهم الا بفعل هذا التحريق او كان لا يمكن المرور مع الطريق وتوسيعه الا بهذا التحريق او القطع فانه حينئذ يجوز بلا خلاف كما قال الموفق الحالة الثانية ما لا يجوز فيه القطع ولا التحريق وهو ما كان في قطعه ضرر بالمسلمين لانتفاعهم به وذلك مثل قول الامام احمد في مسائل صالح لما سئل قال لا يحرق الزرع العلف لا يحرق الزرع لان فيه مضرة وهو مضرة ان الدواب تعترف به وتأكل دواب المسلمين قال بخلاف النخل النخل لا مضرة فيه فالجيش يحتاج اكل يعني يحتاج تحتاج دوابهم الى علف فتحريق الزرع مضر بجيش المسلمين. فهنا فيه ظرر. اذا الحالة الثانية ما يضر بالمسلمين قطعه لانتفاعهم بهذا المقطوع فلا يجوز لاجل المصلحة الحالة الثالثة وهو ما كان مترددا فلا نفع فيه للمسلمين ولا ضرر عليهم في قطعه. لا نفع لهم في في قطعه او تحريقه ولا ظرر عليهم في ذلك وانما المنفعة الوحيدة من القطع والتحريك هو غيظ الكفار غيظهم لاتلاف اموالهم والانسان اذا تلف ماله امام عينيه اصيب بغيظ شديد فهل يجوز القطع حينئذ ام لا فيه وجهان والذي مشى عليه كثير من فقهاء المذهب كالموفق واستظهره الزركشي انه يجوز قطعها لاغاظة الكفار احسن الله اليكم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فان الغلول نار وعار على اصحابه في الدنيا والاخرة رواه احمد والنسائي وصححه ابن حبان. اه هذا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلوا من الغلول فان الغلول نار وعار على اصحابه في الدنيا والاخرة الغلول يقول اهل العلم انه نوعان وبينهما معنى مشترك الغلول من الغنيمة. الغنيمة هي التي يحرزها المسلمون او يحوزها المسلمون في وقت الحرب. هذه غنيمة لا يجوز لمسلم ان ان يأخذ منها شيئا ولو شيئا يسيرا كخرزات فانها تكون عليه نار في الاخرة وفضيحة وعارا في الدنيا والاخرة نعم اذا هذا هو المعنى الاول ولا يجوز وهذا الذي اورده المصنف عليه انه لا يجوز الاخذ من الغنيمة قبل قسمتها الا ما يستثنى وسنتكلم عنه في محله ان شاء الله الامر الثاني الغلول يكون من كل مال في بيت مال المسلمين اي المال العام للمسلمين فكل من اخذ مالا من بيت مال المسلمين العام فانه سمى غالا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. فكأنه اخذ جزءا من بيت مال المسلمين فيكون غالا من الغنيمة. ولا شك ان من اكبر ان من الكبائر ليس من اكبر الكبائر وانما من الكبائر الغلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فكل واحد يأتي بما غله من قليل او كثير. نعم احسن الله اليكم وعن عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. رواه ابو داوود اصله عند مسلم. نعم هذا حديث عوف بن مالك ذكر مصنف انه رواه ابو داوود واصله عند مسلم والحقيقة ان هذا الحديث موجود في مسلم متنا وسندا اي بمتن ابي داوود وسنده وبلفظه اي بالمتن نفس المتن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل فلعل هناك معنى لم يظهر لي آآ سبب ان المصنف يعني نسبه لابي داوود دون مسلم. آآ هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وبالسلب السلب ما هو؟ هو ما على المقتول من سلاح وما عليه من جلد ونحو ذلك قضى به للقاتل هذا الحديث فيه من المسائل اولا ان السلب يأخذه القاتل وهو احق به وانه احق به في كل حال سواء قاتلوا في اقبال وسواء قاتل في مبارزة او في غيره. لا يستثنى من ذلك الا صورة واحدة. وهو اذا انهزموا فقتل شخصا حال انهزامهم فانه لا يجوز له ان يأخذ من السلب شيئا. ولذلك يقول الفقهاء ان السلب يجوز اخذه باربعة شروط. الشرط الاول ان يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم. فلو كان المقتول امرأة لا يجوز قتلها فلا يؤخذ سلبها او صبيا او شيخا فانيا او اعمى او زمنا وكل هؤلاء لا يجوز اخذ سلبهم اذا يجب ان يكون المقتول ممن يجوز مقاتلته هذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني معنا انه لا بد ان يكون المقتول فيه مناعة فيه مناعة فلو ان شخصا وجد شخصا مثخنا بالجراح فقتله فانه حينئذ لا يستحق سلبه. ما يستحق سلبه. وسيأتي الدليل بعد قليل الامر الثالث انه لابد ان يقتله هو وهذا هو الفعل الا يستحق السلف الا من باشر قتله او اثخنه حتى قارب الموت وقد قيل ان من قارب حكم قارب الشيء اخذ حكمه الشرط الرابع والاخير قالوا لابد ان يكون القاتل قد غرر بنفسه يعني فيها وقت قوة فيكون فيه ادخاله كأنه دخل في محل يحتمل الربح ويحتمل آآ عدم او الخسارة وهو القتل ان يقتل هو. فلابد ان يكون القاتل قد غرر بنفسه وبناء على ذلك فانهم قالوا ان الشخص اذا كان بعيدا ورمى بسهم من بعد شديد بان كان في صف المسلمين فاصاب شخصا وقتله فلا يستحق سلبه. لانه لم يغر بنفسه وانما رمى من مكان بعيد وكذلك من قتل شخصا وهو منهزم. الجيش الاخر. اذا انهزموا فقتلهم شخص فلا يستحق سلبه لانهم حينئذ لانهم حينئذ لم يغرر بنفسه وانما هم يعني يقتلونهم في ظهورهم المسألة الاخيرة في هذا الحديث ان هذا الحديث يدل على ان السلب لا يخمس لا يخمس ومعنى كونه لا يخمس يعني انه يكون قبل تخميس الغنيمة فيعطى السلب ولا يدخل في الغنيمة مطلقا فيكون له كاملا ولا يعتبر من سهمه ولا يؤخذ خمسه لله ولرسوله. نعم احسن الله اليكم وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل ابي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه. ثم انصرفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه فقال ايكم ايكما قتلة؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتلة سلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح متفق عليه. نعم هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل ابي جهل آآ استدل به على مسائل الاولى اه المسألة التي سبق ذكرها وهو ان السلب يكون القاتل لان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال ايكما قتلة لكي يستحق السلب الامر الثاني آآ هذا الحديث يدل على ان المستحق للقتل المستحقة للسلب هو الذي تولى القتل لا من اجهز على الجريح بعد ادخانه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلاكما قتله لكن هذا يدل على الاشتراك لكن الاستحقاق لمن ابتدأ بقتله ولذلك قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح. استدل به ايضا على انه يجوز لولي الامر في المشترك المقتول المشترك ان يعطي بعضهم دون بعضهم فيكون له الخيار وان كان المذهب على خلافه. الامر الاخير هذا الحديث دليل على من استدل بالقرائن في اثبات الاحكام وهي طريقة الشيخ تقي الدين وتلميذه والتي عليها العمل فان النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالدم الموجود على سيفيهما في معرفة القاتل واستحقاقه السلف فبقرينة اثبت النبي صلى الله عليه وسلم استحقاق السلف وهو حق مالي. فدل على اعمال القرائن اذا قويت. نعم. احسن الله اليكم وعن مكحول ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف اخرجه ابو داوود في المراسيل ورجاله ثقات ووصله العقيلي اسناد ضعيف عن علي. نعم هذا حديث مكحول مرسلا عند ابي داوود في المراسيل وغالب احاديث ابي داود في كتاب المراسيل هي من من الاحاديث التي عليها او بني عليها الفقه وتقبلها اه يعني فقهاء الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه انه يجوز نصب المنجنيق. مع انه قد يصيب اه من النساء وقد يصيب آآ من من من الذراري ولكنه يجوز نصبه في المقاتلة عندما يتحصنون ذكر المصنف ان هذا الحديث وصله العقير باسناد ضعيف وجه الضعفي ان فيه عبدالله ان فيه عبدالله بن خراش بن حوشب وقد تكلم فيه جماعة من اهل العلم وذكروا انه متروك. نعم. احسن الله اليكم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطر متعلق دار الكعبة فقال اقتلوه متفق عليه هذا حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر اي على رأسه غطاء جعل الحرب وكان عليه عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع ليعرف وهذا استدل به كما مر معنا في كتاب الحج على انه يجوز دخول مكة للحاجة من غير احرام. المذهب يجوز دخول مكة للحاج من غير احرام واما لغير حاجة فلا يجوز دخول مكة الا باحرام هذا هو مشهور المذهب خلافا للرواية الثانية اه قال فلما نزعه اي نزع ما على رأسه وهذا يدل على انقضاء الحرب. جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه وهذا يدل على جواز القتل صبرا. بمعنى انه يقتل بعد انتهاء الحرب نعم احسن الله اليكم وعن سعيد بن جبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا. اخرجه ابو داوود في ورجاله ثقات. نعم اه قوله رضي الله عنه سعيد بن جبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا معنى الصبر اي قتلهم بعد تمكنه منهم لان بعض الشراح قال ان معنى انه قتلهم صبرا اي منع منهم الاكل والشرب حتى ماتوا من اجل ذلك وليس هذا كذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم امر باحسان القتلى واذا قتلتم فاحسنوا قتله والمقصود بالصبر اي قتلهم بعد تمكنه صلى الله عليه وسلم منهم كما جاء في حديث ابن خطب نعم احسن الله اليكم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من اخرجه الترمذي وصححه واصله عند مسلم. نعم. هذا حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين اه اذا انتهت الحرب ووضعت اوزارها فانه اذا وقع في يد المسلمين من الاسارى احد فهم مخيرون بين امور. الامر الاول اي مخير ولي الامر وهذا التخيير تخيير مصلحة لان دائما نتكلم عن هذه المسألة اذا قلنا يخير مسائل التخيير نوعان في الفقه هناك تخيير مصلحة وهناك تخيير يسمى تخيير تشهي تخيير المصلحة غالبا ما يكون في تخيير ولي الامر ينظر ما هو الاصلح للمسلمين. اما تخيير التشهي فمثل الكفارات. فالانسان مخير في كفارة فكفارته اطعام عشرة مما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فانت مخير يعني تخيير تشهد اختار ما شئت وكلاهما في الاجر سواء طيب اه هنا التخيير تخيير مصلحة فيختار الاصلح للمسلمين. بين ماذا؟ اولا القتل والدليل عليه ما سبق في حديث انس وحديث سعيد ابن جبير فان النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم الامر الثاني المن وسيأتي فاما منا بعد واما فداء والامر الثالث هو الفداء بان يفديهم اما بمال او ان يفديهم برجال من المسلمين كما جاء في حديث عمران رضي الله عنه والامر الرابع اما الاستلقاء فهو مخير بين اربعة اشياء وان شئت قل خمسة لان الفداء نوعان وهذا الحديث حديث عمران يدل على جواز الفداء. اه نقل صاحب المبدع هل يجوز الفداء هل يجوز المن بلا فداء المشهور مذهب؟ نعم يجوز لما سيأتي في حديث الزبير ولكن في وجه في المذهب لا يجوز استدلالا بحديث عمران. وحديث عمران الحقيقة لا يدل على المنع وانما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا يدل على منع الفداء. نعم احسن الله اليكم وعن صخر بن ان العيلة ان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القوم اذا اسلموا احرزوا مائهم واموالهم. اخرجه ابو داوود ورجاله موثوقون. موفقون. نعم هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان القوم المقصود بالقوم اي القوم بعد انتهاء الحرب اذا اسلموا احرزوا دماءهم فلا يجوز قتلهم واحرزوا اموالهم فلا يجوز حينئذ الاعتداء على اموالهم ما لم تحز قبل اسلامهم ما لم تحز قبل اسلامهم. نعم احسن الله اليكم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسارى بدر لو كان لو كان مطعم ولو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء متنا لتركتهم رواه البخاري. نعم هذا الحديث فيه دليل على جواز المن. المن وهذا قاعدة اصولية مشهورة جدا مرت علينا كثيرا وهو تعليق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على الوجود. لو كان كذا لكان كذا لفعلت كذا. هل يدل على الجواز ام لا؟ والاصوليين ذكروا انه يدل على جواز المن. لان المطعم بن عدي لو كان حيا لمن على هؤلاء لاجله وهذا من اه حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للعهد وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظ العهد من الايمان. فمن حفظ العهد واليد لا شك انه من صفات الايمان والمرسلين. نعم. احسن الله اليكم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا سبايا يوم اوطاس لهن ازواج فتحرجوا فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. الاية اخرجه مسلم. نعم اه هذا الحديث عن ابي سعيد انه قال اصبنا سبايا اي سبيت بعد الحرب. عام او طاس اي يوم حنين لهن ازواجكن متزوجات قبل ذلك فتحرجوا اي من وطئهن فاذن الله عز وجل وانزل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. اه هذا يدل على ان آآ السبية اذا سبيت فانه تملك بعد ذلك ويجوز وطؤها وان كانت مزوجة قبل ذلك فيبطل عقد زواجها قبل ذلك لكن لابد من استبراء رحمها لابد من استحرام الاستبراء والاستبراء يكون بحيضة. نعم احسن الله اليكم وعلي ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وانا فيهم قبل نجد. فغنموا ابل ابلا كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. نعم هذا حديث ابن عمر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة بعد تخميسها خمسها عليه الصلاة والسلام فاخذ الخمس ثم بعد ذلك قسم الباقي فكان سهم كل واحد منهم فكان سهمانهم اي سهم كل واحد منهم اثني عشر بعيرا من الغنيمة. ونفلوا نفلوا اي النبي وسلم زاد كل واحد منهم بعيرا بعيرا اي زاد الجميع ابعرة فكان التمثيل هنا من الخمس. فكان التمثيل من الخمس لانه لو كان للجميع فيكون من الخمس وسيأتي معنا في الحديث الثاني ان التمثيل من غير الخمس اذا كان البعض فيكون من غير الخموس. احسن الله اليكم وعنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما متفق عليه. واللفظ للبخاري ولابي داوود اسهم لرجل ولفرسه ثلاث اسهم سهمين لفرسه وسهما له. نعم هذان الحديث ان ذكر احمد انه لا تعارض ولا اختلاف بينهما. لان للفرس سهمين وللفارس سهم فيكون المجموع ثلاثة اذا فقول المصنف سهمين لفرسه وسهما له وهذا من باب التوظيح لرواية ابي داوود آآ وانه لا فرق بينها فرق آآ واللفظ الاول عند البخاري آآ عند حيازة الغنيمة يخرج الخمس واربعة الاخماس بعد ذلك تقسم بين الغانمين ان لم يكن لهم رزق من بيت المال. ان كانوا اجراء فلا يستحقون حينئذ قسم الغنيمة وانما يستحقون الرزق الذي اخذوه انما يستحق الغنيمة من لم يكن له مال تعاقد عليه مع اه او مع بيت المال ليقاتل وانما ليس له الا الغنيمة فيكون حينئذ بمثابة الجعل. هذه الاربعة الاخماس تقسم بين الموجودين يكون للفارس اي الذي اتى بفرسه الفرس له هو فيكون للفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه. والراج ليس له الا سهم واحد لان الفارس في الغالب ما يتقدم ويدخل وكذلك الفارس غالب ما يكون مرتفع وبارز فالخوف عليه اشد من غيره والامر الثالث غالبا ما يكون الفارس اقوى بنية واكثر نكاية في العدو من غيره من الراجل. وهذا واضح. ولذلك استحق الفارس ثلاثة واما الراجح فانه يستحق سهما. احسن الله اليكم وعن معن ابن يزيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل الا بعد الخمس. رواه احمد وابو داوود وصححه الطحاوي. نعم وتابع هذا الحديث في تصحيح ابن عبد الهادي وغيره. هذا الحديث في انه لا الا بعد التخميس فيخرج الخمس ثم يكون التنفيل حينئذ. مشهور المذهب وهو المعتمد في المذهب خلافا لبعض اهل العلم. ان ان النفلة والتنفيذ يكون بعد تخميس الغنيمة وقبل قسمتها. فاول ما يفعل اخراج الخمس ثم بعد ذلك يكون التنفيذ للبعض منها اي من الاربعة الاخماس الباقية ثم بعد ذلك يكون القسمة بين الباقيين. نعم. احسن الله اليكم وعن حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة وهو ابو داوود وصححه ابن ابن الجارود وابن حبان والحاكم. نعم. اه هذا حديث حبيب مسلمة قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل اي اعطى زيادة على السهمان في او السهم في الغنيمة الربع في البدءة اي في قبل ان يعني يبدأ في القتال والناس متحمسون قال من فعل كذا فله الربع فاعطاه الربع قال والثلث في الرجع عندما يعودون في الغالب الناس يكونون يريدون الرجعة بسرعة انفل الثلث اكثر لان غالب الناس يريد الرجوع. والراغبون بهذا العمل يكونون اقل قال رواه ابو داوود وصححه ابن الجارود وغيرهم ممن ذكره المصنف بناء على ايرادهم له جزاك الله خير يا شيخ. بناء على ايرادهم له في الكتب التي اشترطوا فيها الصحة هذا الحديث فيها من الفقه مسائل المسألة الاولى آآ ان احمد قد نص على انه لا يجوز ان يجاوز ولي الامر في التنفيل ما ورد في هذا النص. فلا يصح الزيادة على الربع في البدءة ولا الثلث في الرجعة ما يزاد عليه نص عليه احمد في مسائل اسحاق ابن منصور كوسج المسألة الثانية هذي متعلقة ايضا بالحديث السابق ان هذا التنفيذ انما يكون بعد الخمس المسألة الثالثة ان الفقهاء يقولون ان ظاهر كلام احمد وهو الذي اعتمدوه ان استحقاق الثلث والربع انما استحقوه بالشرط السابق اي ان فعلتم كذا كان كذا. نعم. احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش متفق عليه. نعم هذا ايضا يدل على جواز التمثيل والمشهور بالمذهب انه انما يكون التمثيل بعد قسمة الخمس ولكن الحديث الاول دل على انه يجوز التنفيل من الخمس ولذلك صحح بعض فقهاء المذهب وهي الرواية الثانية من المذهب انه يجوز ان يكون من الخمس يعني من الغنيمة كلها ويجوز ان يكون بعد استخراج الخمس بناء على ما يراه الامام من المصلحة احسن الله اليكم وعنه قال كنا نصيب في موازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري ولابي داوود فلم يؤخذ منهم الخمس وصححه ابن حبان. نعم. هذا الحديث فيه ان ابن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه اي نأكله ونتناوله ولا نرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لاجل ان يخمسه او ان يدخله في الغنيمة قال وفي رواية لابي داوود باب التوضيح فلم يؤخذ منه الخمس. وهذا من باب التوضيح لقول ابن عمر ولا نرفعه في هذا الحديث اه دليل على مسألة وهو انه يجوز اخذ الطعام يجب ان يكون طعاما. اخذ الطعام هذا القيد الاول. الذي يقتات يجعل قوتا في دار الحرب ليأكله او ليأكله دابته او سبيه ولو بلا حاجة حينئذ لا يدخل في الحيازة. عفوا وحينئذ ولا يدخل في الغنيمة ما لم يحرزه فان احرزه اثم وحينئذ يدخل في الغنيمة اذا فيكون تناوله له من باب يعني تناول الاكل فكأنه من باب المباحات فقط ابيح له الاكل ولا يجوز له الاخذ مثل طعام الضيف يجوز له ان يأكل ولا يجوز له ان يحرزه وان ينقله معه ولها صور كثيرة جدا اذا فما اكله الشخص او اعطاه سبيا او دابة ولو لغير حاجة جاز في الحرب ولا يلزم فيه آآ تخميسه. نعم احسن الله اليكم وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار مقدار ما ما يكفيه ثم ينصرف اخرجه ابو داوود وصححه ابن جارود والحاكم. نعم هذا حديث عبدالله ابن ابن ابي اوفى فيه انه قال اصبنا طعاما طعاما كلمة طعاما تحتمل معنيين اه تحتمل ان يكون طعاما مباحا وتحتمل ان ان يكون طعاما مأكولا مطلقا يشمل المباح وغيره ويختلف فيها الحكم. قال يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى ما سبق ذكره انه يجوز اخذ الطعام الذي يقتات ليأكله ولو لغير حاجة ولو لم يكن جائعا فيأكل منه فهذا هو ظاهر النص بشرط الا يحرزه لان عبد الله قال كنا نأخذ منهم قدر ما يكفيه. فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف ولا ينقله معه ولا يحرزه. هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية ان قوله اصبنا طعاما اه يدلنا على ان كل المباحات اذا وجدت في دار الحرب كل المباحات ان حكمها حكم الغنيمة فمن وجد شيئا مباحا كالعسل الموجود على الشجر مثلا او عنب او بعض الثمار الموجودة في الطرق العامة حقوق الانتفاع فكل المباحات حكمها حكم الغنيمة بخلاف المباحات في دار الاسلام فيجوز ان تأخذ منها ما شئت وتكون لك ملكا بحيازتك لها. شفت الفرق بين الثنتين؟ المباح في في بلاد المسلمين كالحشيش مثلا الحطب الفواكه التي تكون في الطرق في شجر العام هذا مباح كلما ملكته وحرزته وحزته تملكه هناك في بلاد الحرب لا تملكه وانما يكون غنيمة. الا ما استثنيه قبل قليل وهو بالاكل. كما جاء في حديث عبد الله بن عوف وغيره نعم احسن الله اليكم وعن رويفة ابن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب من في المسلمين حتى اذا اعجبها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيئ المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه اخرجه ابو داوود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. نعم. قوله ورجال لا بأس بهم لان بعض رجاله وهو ربيع بن سليم يعني اه اورده ابن حبان في الثقات وايراد ابن حبان له في الثقات يعني موهم مع عدم تصريحه بتوثيقه وعدم وجود من يتكلم من تكلم فيه توثيقا او ضعفا مهم ان يعني في حاله بعض الشيء لكن على العموم هذا الحديث استدل به فقهاؤنا على ان ما كان من غير الطعام كالدابة والثوب ونحوه فلا يجوز للمرء ان يأخذ منه شيئا. بل يجب ان يكون غنيمة في بلاد غنيمة من عامة فيخمس ثم بعد ذلك يقسم بين الباقين. نقف عند هذا الحديث لان الاحاديث الباقية آآ لها معنى متقارب في قضية الامان والعهد اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ان شاء الله الدرس القادم نكمل هذا الباب كاملا وباب السبق باذن الله عز وجل ثم نبدأ بالاطعمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شيخنا في شي يا شيخ علي تفضل شيخي. اه شوف الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم تأول هذا الحديث كعثمان رضي الله عنه. ولذلك عثمان رضي الله عنه كان يقيم في مكة وجعل له زوجة. وهذا من باب اختلاف الصحابة في في هذا الحديث اختلافا بينا. لكن عامة الصحابة لم يرجعوا اليها ولم يسكنوها ولم يقيموا فيها حتى اقامة اربعة ايام. نهيك فاكثر. وانما كانوا يمكثون فيها لحاجة ثم يعودون سواء كان المهاجر من مكة او مهاجر من غيرها من انصار يعني الجزيرة كلها ما يرجعون اليها قد يذهب الى بلدة اخرى لكن لا يرجع للبلدة التي هاجر ومنها هم يقولون لا يوجد احد من المهاجرين السابقين من كان منافقا البتة. لا يوجد من المنافقين المهاجرين سم المهاجر لا يوجد من من المنافقون عرفوا وعدوا عرفهم حذيفة رضي الله عنه. يقول لا يوجد مناف ثق كان من المهاجرين السابقين مطلقا ولا يوجد مهاجر اعفوا. لا يوجد منافق كان من المهاجرين السابقين البتة ولا من كبار الانصار رضي الله عنهم ما نقول اهل المدينة ولكن نقول هل انصارنا من اهل المدينة فيه؟ الامر الثاني لا يعرف يقولها بالحجر ان احدا من المنافقين روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن حجر في الاصابة كثيرا ما يترجم لاناس قال من المنافقين عد جماعة يقول باستقراء وبن حجر ربما من اوسع الناس استقراء لهذا الباب لم يعرف ان احدا رمي بنفاق روي عنه حديث ذكر ذلك في مقدمته سامي الشيخ؟ لأ لكنه اصبح يقيم في مكة انا اتكلم عن التأول ناتج مكة ما ادري والله الموت الاعلى كيف تعرف ذلك؟ فيه اه الزبيدي صاحب تاج العروس له كتاب في الحجوم. والحجون منطقة ومقبرة. تعرف هذا الشيء قديما اهل مكة لم يكونوا يدفنون الا في الحجون هذه. وقيل الحجون وكاين الفقهاء يقولونها بلفظ والمحدثون يقولونها بلفظ اخر هذي الحجون او بهجة الدارجة الحجون آآ كانت هي مقبرة اهل مكة جاء الزبيدي صاحب تاج العروس الف كتابا نسيته مطبوع وموجود لكن نسيت سجعة يعني ما هو السجع عقد في اخر باب من دفن في تلك المقبرة من الصحابة بامكانك ان ترجع فتنظر هل احد من هؤلاء الذين دفنوا في تلك المقبرة كان من المهاجرين حينئذ يكون جواب السؤال جمع كل من وقف عليه من الصحابة انه دفن في تلك المقبرة اه والله اني هو سجع لكني نسيت عنده نسخة قديمة بحثت عنها قبل فترة موجودة انه مو بكبير صغير في الكتاب بطبوع قديمة من ثلاثين اربعين سنة هو هو اللي يعني الذي تختصر تعرف العلم نوعان بالقوة ذكرها الشيخ منصور في مقدمة الروم بالقوة القريبة والقوة البعيدة وبالفعل. بالقوة القريبة ان تعرف المرجع الذي اؤدي لك المعلومة مباشرة بالفعل حفظك قال ادللتك على كتاب تستطيع بسهولة الوصول لجواب هذا السؤال. لا هذه هي القوة القريبة في شيء مش هيخاف منه؟ طيب تنسون على خير السلام عليكم ورحمة الله