فلا تقول ماء مغصوب توضأ بالماء المغصوب لا هذا مبحث اخر هذا مبحث اخر من جهة ان هذه هذا الفعل لا يوصف بانه طاعة اصلا والوظوء الصحيح لا بد ان يكون طاعة لا هذي مسألة اخرى اللي هي عدم الاجتماع ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الفصل الذي يلي ذلك وفيه ثلاث مسائل المسألة الاولى شروط القصر الان بنتكلم عن قصر الصلاة للمسافر المسألة الاولى شروط القصر المسألة الثانية حالات وجوب الاتمام مسافر ويجب عليه ان يتم. الثالث حالات يقصر فيها وانما نص عليها للاشكال او للخلاف الذي فيها. نبدأ بشروط القصر وهي خمسة شروط اولها فصل من سافر سفرا مباحا. طيب شروط القصر. اولها قوله من سافر الذي يبيح القصر عذر واحد فقط لا ثاني له وهو ايش السفر فلا يجوز القصر لاحد الا للمسافر. فلا يجوز القصر لمريظ ولا ها ولا لخائف صلاة خوف يقول يصليها ركعتين لا الخوف ليس عذرا للقصر ولا لغير ذلك ولا لمطر ولا لغير ذلك من اعذار اذا الشرط الاول القصر هو السفر الشرط الثاني مباحا ان يكون السفر مباحا والسفر المباح يخرج منه السفر سفر المعصية بل حتى السفرة المكروهة على المذهب انه يخرج من هذا. واشتراط الاباحة عندهم تارة يخرجون به المكروه وتارة لا يخرجون به المكروه. لكن هنا اخرجوا المكروه قالوا السفر المعصية لا يجوز القصر فيه سفر المكروه لا يجوز القصر فيه. يبقى عندنا السفر المباح ومن باب اولى السفر ايش المستحب او سفر الطاعة نعم فمثال سفر المعصية ما معنى سفر معصية؟ رجل سافر وفي الطريق كان يسمع موسيقى اغاني هل هذا سفر معصية مسافر لزيارة امه وفي الطريق يدخن ويسمع المعازف والموسيقى وينظر الى الحرام. سفر معصية ولا لا؟ لا. لا. سفر المعصية الذي القصد منه هو ايش؟ المعصية. لماذا تسافر يا فلان؟ قال والعياذ بالله مسافر لاجل ان يشتري الخمر من المكان الفلاني. مسافر بالله لاجل يعني آآ افعال محرمة ونحو ذلك. فنقول هذا السفر لا يباح فيه الترخص باي رخصة رخص السفر ونحن قلنا قاعدة دائما في الرخص. الرخص لا تناط بالمعاصي. ما يمكن الشرع يقول لك هذي المعصية لو فعلتها رخصة ما يمكن هذا مخالف لمقصد الشرع في تنفير الناس من المعاصي وابعادهم عنها. واضح؟ اذا اي معصية الله يمكن ان تناط بها الرخصة وهذا مر علينا في مسائل من يذكر لنا المسح على الخفين لا يجوز المسح على اذا سافر سفر معصية يمسح يوم وليلة لا يترخص بثلاثة ايام ايضا اذا ما رأيك لو لبس خفا محرما مسروق وسرق خف من محل محل محلات ولبسه هل يجوز ان يمسح عليه؟ لا لان المسح على الخفين ايش؟ رخصة ايظا الماء المغصوب لا هذه ليست مسألتنا. ما المعنى المنصوب في اي مسألة تتكلم نحنا نبغى رخصة الان ان يكون الفعل الواحد لا يمكن ان يكون محرما لا يمكن ان يكون واجبا ويكون محرم لا يمكن لا هذي مسألة اخرى الصلاة في الدار المغصوبة الوضوء بالماء المغصوب هذه ليست معنا نحن نريد رخص المسح على الخفين رخصة التيمم التيمم التيمم من الارض المغصوبة؟ لا هذا ايضا نفس يرجع المسألة التي ذكرناها ليس الى مسألة ان الرخص لا تناط بالمعاصي الاستجمار اذا استجمر بما نهي عنه ما جاء النهي عن الاستجمار الروث والعظم ونحوها. طيب فان استجمر بعظم او بمحترم وذهب وحصل الانقاء بان بقي آآ اثر لا يزيله الا الماء يصح الاستجمار ولا لا؟ لا يصح لان الاستجمام رخصة لكن لو انه ازال النجاسة بالماء المغصوب يطهر ولا لا؟ الاستنجاء الاستنجاء ليس رخصة فلو ازاله بمحرم صح ولا ما صح؟ صح مع الاثم طبعا هذي القظية بتقول لي كيف صححها من الاثم والوضوء لا يصح مع الاثم لان الوضوء يشترط فيه النية فهو قربة اما ازالة النجاسة فهي من باب الترق واضح طيب مثال اخر ايش رأيكم التيمم في سفر المعصية ها يصح ليش احسنت لان التيمم ليس سبب التيمم اصلا السفر. فالتيمم يباح في الحظر واضح؟ طيب على كل حال اذا الشرط الثاني ان يكون ما ادري الله اعلم الشرط الثاني ان يكون السفر مباحا. الشرط الثالث ان يكون السفر ايش اربعة برد فان يكون السفر طويلا وهو السفر اربعة برد واربعة برد كم تساوي؟ قالوا على اربعة برد اربعة فراسخ والفرسخ كم ميل ثلاثة اميال والميل كم ذراع ستة الاف ذراع تمام؟ وكم حد قصر بالكيلو متر هذا شرحناه في الدرس الثالث من شرح الزاد لما تكلمنا عن المقادير والمكايب صح ولا لا قال الناظم وش يقول الناظم ها فحد قصر للصلاة المجزئة بعد الثلاثين ثمان ومئة وفيه ما فيه من الجدال والخلف مبني على الاميال اذ ست الاف ذراع ساوى ميل على المذهب الى الفتاوى ومن يقل ثلاثة الالاف ونصف الف؟ قال بالخلاف. عليه قيل بالثمانين السفر في عصر الفتوى عليه واستقر وتم ما رمت من البيان. طيب آآ اذا على المذهب على حسابات الاصحاب مسافة القصر تساوي تقريبا مئة وثمانية وثلاثين كيلو وليس العمل على ذلك حتى الشافعية حساباتهم قريب من هذا وليس عملهم على هذا تمام؟ والمسألة اشرنا في السابق ان المسألة هي الى كونها مسألة حسابية اقرب من كونها مسألة فقهية فالحنابلة حسبوا وليست القضية قضية اختلاف فقهي. يعني هل دليل المسألة عند الحنابلة يختلف عن دليل المسألة عند غيرهم؟ لا. كلهم استدلوا باثار الصحابة لا تقصر الصلاة الا فيما بينهم الى مكة وجدة او فيما بين مكة وعسفان او فيما بين مكة والطائف لكن لما جاءوا يحسبون هذه المسافة اختلفوا في التقديرات والمشهور الذي عليه الفتوى في عصرنا حساب الحنفية آآ ابن عبد البر من المالكية واظنه ما ادري هل هو المعتمد من عند المالكية او ليس هو المعتمد الله اعلم وهو ان الميل ثلاثة الاف وخمس مئة ذراع. وبناء عليه فتكون مسافة القصر ثمانون فتكون مسافة القصر ثمانين كيلو خلاص تمانين كيلو متر واما عن المذهب فقد بيناه والله اعلم الرابع ولهذا حتى اصحابنا حتى البهوتي والمرداوي في الانصاف لما ذكروا حسابات الاصحاب ذكروا كلام بن عبد البر وذكروا كلاما لابن حجر في مع انهم يذكرون المذهب لكن ذكروا كلام الابن ابن حجر وذكروا كلاما لابن عبد البر وذكروا كلاما من غيره في تحرير هذه الحسابات لانها ليست مسألة مذهبية والله اعلم. الرابع من شروط القصر سن له قصر رباعية ركعتين. ان يكون القصر في الصلاة الرباعية فلا يصح القصر في الصلاة الثلاثية ولا في الثنائية ويروى وهذا ذكره الشيخ بكر ابو زيد في كتاب التعالم ان رجلا سألوه عن قصر الصلاة في عن قصر صلاة المغرب فقال نعم هذا حديث رواه الديلمي في مسند الفردوس يعني ما يريد يقول ما ادري يريد ان يأتي ان يأتي للناس بغرائب يقولون ما شاء الله مطلع طلع واسع فقال نعم هذا الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس ما ذكر كتابا مشهورا يكون في متناول اليد مسند الفردوس يمكن ما يلقونه فبحث الطلاب عن مسند الفردوس فوجدوه وباتوا ليلتهم قرأوه من اوله الى اخره ما وجدوا لهذا الحديث اثرا فجاءوا من الدرس اليوم الثاني قالوا يا شيخ قرأنا مسند الفردوس ما وجدنا قال مسند الفردوس له نسخة صغرى ووسطى وكبرى التي عندكم هي الصغرى واما الكبرى فليس لها الا نسخة واحدة واحترقت تمام فهو موجود فيها فالمقصود ان قصر الصلاة انما يكون في الصلاة الرباعية نعم سنة لهم قصر رباعية ركعتين. وهنا بين المؤلف رحمه الله تعالى وسيذكر شرط خامس للقصر شرط خامس. وهنا بين المؤلف رحمه الله تعالى الحكم التكليفي للقصر القصر جائز ولا لا جاهز ولا واجب سنة القصر سنة فالقصر افضل ولا؟ الاتمام؟ القصر. القصر سنة. والحنفية يقولون بوجوبه. نعم. الشرط الخامس للقصر اذا فارق عامر قريته او خيام قومه اذا فارق عامر في قريته تعرفون عامر القرية يعني عمران القرية تمام؟ اذا اذا فارق عامرا قريته يعني عمران القرية البيوت. فاذا فارق هذه البيوت وما ضابط المفارقة؟ يمشي بعدها كم كيلو؟ كم فرصة؟ كم ما ضابط ذلك عرفا ضابط ذلك ان يفارقها عرفا بما يكون مفارقا يعني لو انه وصل الى اخر بيت من بيوت القرية ومشى بعده خطوتين وقام وصلى قصر يصح لا لانه ما فارقه عرفا هذا انت بجوار البيت واضح ولا لا؟ لا بد ان يمشي مسافة يحصل بها انه فارق عامر القرية عرفا واذا ما كان فيه عمران وبيوت وفيه خيام فبمفارقة ايش؟ خيام قومه. نعم ولا يصح له الترخص قبل ذلك. طيب اذا فارق جاز له ايش القصر او سنة له القصر طيب اذا دخل وقت الصلاة قبل المفارقة ثم فارق بعد دخول الوقت يعني واحد في المدينة. اذن المؤذن لصلاة الظهر وصاحبنا في السيارة يعني قبل نقطة التفتيش فخرج وصلى بعد مفارقة البنيان في محطة من المحطات هل يقصر ولا يتم يتم يتم يا شيخ ولا يقصر الجمهور يقولون يقصر وحكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى اجماعا واما المذهب فانه يتم وهي من المفردات. المذهب انه يتم وهي من المفردات لان الصلاة وجبت في ذمته بدخول الوقت. ووجبت عليه تامة نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه حالات يجب فيها الاتمام وهذي الحالات كم عددها احدى عشر حالة احدى عشرة حالة لابد فيها من الاتمام ولا يجوز القصر اولها وان وان احرم حضرا ثم سافر احرم حظرا الرجل راكب في الطائرة قالوا يلا موعد الرحلة وتأخرت الطائرة في ايش في المطار وكان المطار داخل البلد فقال خلينا ندخل نصلي قال الله اكبر احرم ايش؟ في الحظر في الركعة الاولى طارت الطائرة وفارقت البلد يكمل ركعتين ولا يكمل اربع ركعات ها يكمل اربع ركعات احرم حظر هذه احدى عشرة حالة كلها لابد فيها من ايش من الاتمام. اذا احرم حذرا ثم سافر لا بد من الاتمام. الثاني عكسها وهي او سفرا ثم اقام وهو في الطيارة قام وصلى الظهر دخل عليه الوقت وهو مسافر صلى ركعة ثم هبطت الطائرة ووصلت الى البلد يتم ولا يقصر يجب عليه الاتمام الثالث او ذكر صلاة حضر في سفر لما وصل الى البلد كان منشغل باجراءات السفر وقطع التذكرة والجوازات وكذا وركب الطائرة ونسي ان يصلي تمام؟ لما وصل الى البلد وكان الوقت قد خرج فذكر صلاة حضر في سفر يصليها اتمام ولا قصر؟ اتمام وجوبا طيب والعكس يقصر اليتيم ايش يقول؟ او عكسه حتى عكسه يتم وهو في طريق العودة قال بصلي في المطار وهو في بلد اخر في سفر تمام انشغل ونسي فلما وصل الى بلده تذكر صلاة السفر يصليها تامة ولا قصر تامة. طيب ليش ليش؟ لان عندنا قاعدة ان الرخصة اذا وجد سبب يبيح الترخص وسبب يمنع من الترخص نغلب سبب ايش اما المنع من الترخص ويعبر بعضهم عن القاعدة بقولهم الشك في الرخصة الشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل هنا سبب يبيح سبب يمنع تغلب المانع. نعم. الصورة الخامسة او ائتم بمقيم صلى خلف مقيم جاء صاحبنا من المطار الى المسجد النبوي جالس في المدينة ثلاث ايام ثم يذهب الى عمرة لزمه ان يتم هذا رجل قبطان في سفينة ملاح ياخذ عنده سفينة رايح جاي فيها يحمل بظايع ووين ساكن اما بلده بلده فين فين اولادك فين زوجتك؟ قال زوجتي معاي في السفينة عندنا غرفة رايحين جايين في هذه البحار وصل المسجد النبوي والامام تمام في التشهد الاخير ودخل صاحبنا مسافر هو يقوم ويأتي بركعتين ولا يجب عليه ان يأتي باربع ركعات ها يجب ان يأتي باربع ركعات ولا يجوز يقوم ويأتي بركعتين فيجب عليه الاتمام واضح؟ فضلا عما لو ادرك الصلاة لو ادرك الصلاة هذا واضح لكن لو لم يدرك الا التشهد الاخير هل يجوز له ان يتم ركعتين؟ ولا يجب ان يصلي الصلاة تامة يجب ان يصليها تاما. قال صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا او فاتموا. نعم او من يشك فيه اهتم بمقيم هذا ظاهر ائتمن بمن يشك فيه. دخل يصلي خلف واحد قال والله ما ادري هذا من اهل البلد ويتم الصلاة؟ ولا هو مسافر؟ ولا يوجد قرائن؟ لا يوجد غلبة ظن والشك هنا تساوي الامرين ولهذا في الروظ عندك وش قال بعد هذه المسألة؟ قال اذا وجد شخص عليه امارات السفر ذكر هذه المسألة صح يا شيخ وش يقول نعم اذا لاحظوا هنا الشك في هذه المسألة يقصد به مطلق التردد ولا تساوي الامرين؟ تساوي الامرين وفي مواظع قلنا ماشي مطلق التردد اما هنا فغلبة الظن لو غلب على ظنه دخل محطة في طريق سفر كل الناس هذا لابس احرام والرجال وفي الطريق وصلى بالناس اماما فامارة عليه امارة ايش السفر واضح عليه امارة السفر قال هذا اكيد يقصر فدخل بنية القصر يصح ذلك ولا لا يصح ويقصر الصلاة واضح؟ نعم. اما الشك فهنا تساوي الامرين لا يوجد امارة ترجح احدا امرين طيب السادس او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها صلى خلف الامام مقيما هذا ما مقيم يلزمه الاتمام ولا لا هذا المأموم يلزمه الاتمام ففسدت هذه الصلاة اما انتقض وضوءه خرجت منه ريح اي سبب من الاسباب فسدت الصلاة ذهب وتوظأ وجا يصلي خلصت الجماعة الان سيصلي منفردا يلزمه ان يصلي ها ان يصلي الصلاة تامة لان هذه اعادة للصلاة التي اخل بها والصلاة التي اخل بها ايش وجبت عليه تامة نعم او الان ولا كم رقمها الثامنة؟ نعم او لم ينوي القصر عند احرامها اذا دخل المسافر يصلي الصلاة ولم ينوي القصر يلزمه الاتمام اذا نية القصر شرط وسيأتي معنا في الباب الذي بعده ان نية الجمع ايضا شرط لكن فيها تفصيل نذكره بعد قليل ان شاء الله نعم او او لم ينوي القصر او او شك في نية القلب. دخل في الصلاة وهو يشك. يقول انا كبرت بنية القصر ولا ما نويت القصر؟ نقول ترجع الى الاصل شككنا في الرخصة وجب علينا ان نرجع الى الاصل. نعم او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام هذي الحالة العاشرة دخل البلد مثلا صاحبنا جاء من مصر وصل الى المدينة نزل في مطار المدينة وهو ينوي ان يمكث في المدينة النبوية على ساكنها افضل الصلاة والتسليم لمدة اربعة ايام وساعة يعني كم صلاة بيصلي؟ كم بتصلي في المسجد النبوي؟ قال ادرك في المسجد النبوي ان شاء الله واحد وعشرين صلاة سأدرك المسجد النبوي كم واحد وعشرين صلاة ماذا نقول له؟ هل يجوز له القصر ولا يجب الاتمام؟ قال يجب الاتمام. اذا الحد الاعلى للقصر هو ايش عشرين صلاة اذا زاد عليها لو واحد وعشرين صلاة ليس له ان يقصر. طيب هذا يقصر في اول عشرين صلاة وفي الاخيرة هي التي يتم ولا من اول فرض يجب عليه الاتمام؟ من اول فرض يجب عليه اتمام ما يجوز ان يقصر ما يقول والله انا بقصر اربعة ايام الزائدات لا لا يجوز له القصر وهذا معنى قوله او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام نعم المعتمد حد ذلك بالصلوات حد ذلك بالصلوات هل يتصور ان يكون اكثر من اربعة ايام؟ ولا يكون اكثر من عشرين صلاة ولا ما يتصور ها ممكن وصلت طائرته الى المدينة الساعة السابعة صباحا طراس يوم الاحد الاحد والاثنين والثلثاء والاربعاء وخروجه من المدينة الساعة الثانية عشر قبل الظهر اثنعشر الاربع اثنعشر الاربع اكثر من اربعة ايام ولا لا اكثر من اربعة ايام صح ولا لا؟ لكن اكثر من عشرين صلاة عشرين صلاة فقط شرايكم يقصر ولا يتم ها على عبارة المؤلف لو اخذنا بظاهر عبارته فانه لا يقصر لانه عزم على الاقامة ايش اكثر من اربعتين لكن المعتمد حد ذلك بالصلوات فنقول هذا يقصر لانه لم يمكث اكثر من عشرين صلاة والله اعلم. نعم المسألة الاخيرة وهي الحادي عشرة ممن لا يجوز له القصر من هو؟ او كان من لاحن معه اهله ولا ينوي الاقامة ببلد طيب فهذا هل يقصر في سفره وهو في السفينة؟ لا لانه ساكن في بلده حكمه حكم ايش؟ المقيم اما لو لم يكن معه اهله تارك اهله في البلد. ويذهب مثلا اسبوع اسبوعين شهر ثم يرجع فيجلس مع اهله خمسة ايام. ثم يذهب في عمله ثم يرجع الى اهلي فهذا يقصر مثل الان سائق مثلا شاحنة يذهب ويرجع لكن هل بيته شاحنته لا يرجع بعد مدة ويسكن عند اهله ويشوف اولاده هكذا فهذا له ان يقصر في كل سفر في كل سفر نعم ولهذا قيدها المؤلف بكونه معه اهله وانه لا ينوي الاقامة ببلد. اما لو كان ينوي الاقامة ببلد اوليس معه اهله فانه يقصر