بجواز النكاح بنية الطلاق اذا كان ذلك بين العبد وربه اذا تزوج في بلاد غربة ونيته انه متى انتهى من دراسته او من كونه موظفا وما اشبه ذلك ان يطلق يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب النكاح قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الصواب ان عقد النكاح يفعل بكل صيغة ما له صيغة معينة هذا هو الصواب لكل اهل بلد او قبيلة عرفهم لكن المشروع منها انكحتك وزوجتك الولي يقول للزوج انكحتك اختي او بنتي او زوجتك او ملكتك وان قال وهبتك او اعطيتك او الفاظ اخرى يعرفون معناها وقال الزوج قبلت صح ذلك. خطبة النكاح معروفة مذكورة في كتاب النكاح من كتب الحديث ان الحمد لله نحمده ونستعينه الى اخره عند العقد يقولها افضل وان قال زوجتك وقال قبلت ولم يأت بخطبة ولا غيرها فلا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم زوج المرأة التي اهدت نفسها له بدون خطبة قال للخاطب زوجتك بها بما معك من القرآن ولم يذكر عنه انه خطب. العقد في اي وقت جائز ولو قبل الدخول بمدة ولا حاجة الى وضع الايدي وليس هذا بمشروع. عقد النكاح لا يشترط فيه حضور المرأة ولا لزوم لحضور ما دامت راضية بالعقد فلا يحتاج الى حضورها وانما المطلوب اربعة الزوج والولي والشاهدان هؤلاء هم الذين يحضرون العقد. يعرف رضا الزوجة بشاهدين يشهدان برضاها او المأذون قد حضرت عنده وعرف رضاها. او ابوها اخبر بذلك وهو ممن يوثق به ويطمئن اليه ولي المرأة هو الاب ان كان موجودا. ثم الجد ان كان موجودا بعد الاب بانفسهما او بوكيليهما فان عدم الاب والجد مطلقا صارت الى الابن. ثم ابن الابن فان لم يوجد ابن ولا ابن الابن فاخوها الشقيق. ان كان لها اخ شقيق فان عدم فاخوها لاب فان عدم فابن اخيها الشقيق فان عدم فابن اخيها لاب وهكذا. الاقرب فالاقرب. اذا تم العقد بالولي الابعد مع وجود اقرب فينبغي ان يجدد العقد بالولي الاقرب حتى يخرج من خلاف العلماء بعض اهل العلم يرى ان جميع الاقارب العصبة يكفون. سواء كان اخا او ابنا او عما ولكن الاولى والذي ينبغي هو تقديم الاقرب فالاقرب قال بعض اهل العلم يجب النكاح مطلقا ما دام فيه شهوة وما دام يستطيع فانه يلزمه ولو لم يخف الفتنة لعموم الحديث يا معشر الشباب وهذا القول اقوى واظهر وانه من استطاع الزواج يلزمه الزواج ما دامت عنده شهوة وما دام عنده قدرة. ويباح لمن لا له للخدمة والاعانة على امور الدنيا اذا اخبرها وعرفت انه مريض عليه ان يخبرها ورضيت بذلك فلا بأس البنت اذا بلغت تسعا فاكثر اذا تيسر الزواج تزوج. بنت تسع بنت عشر بنت احدى عشر. لا حرج عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع. ودخل بها وهي بنت تسع رضي الله عنها الاب له ان يزوج ابنته بغير اذنها. اذا كانت دون التسع سنين. اقتداء بما فعله الصديق رضي الله عنه اقره النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خطب منه الرجل الصالح من اهل الخير من اهل العلم واهل الفضل والاستقامة. وخشي ان يفوت هذا الرجل الصالح فعقد له عليها فلا بأس. لكن ليس له ان يقربها بالجماع حتى تكون اهلا لذلك يحرم عليه ما يضرها اما الاولياء الاخرين فليس لهم ان يزوجوا الا عند بلوغها التسع. اذا بلغت تسعا زوجوها باذنها. شرع في النكاح منها ان تكون المرأة والرجل خاليين من الموانع صالحين للزواج بان يكونا مسلمين او كافرين او الزوج والمرأة كتابية من اليهود والنصارى المحصنات اذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة وثنية مجوسية شيوعية لم يصح كح نكاح المتعة وهو ان يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح بان يتزوجها شهرا او شهرين او ثلاثة او ما اشبه ذلك لمدة يتفقان عليها هذا يقال له نكاح المتعة وقد ابيح في الاسلام وقتا ما ثم نسخ الله ذلك وحرمه على الامة النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجة. ليس بينهم توقيت بل يتزوجها على انه راغب فيها لما يرجو وراء ذلك من العفة والنسل والتعاون على الخير. صدرت فتوى من اللجنة الدائمة وانا رئيسها فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه وليس شرطا وكونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه انه متى انتهى من البلد سوف يطلقها فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير. وليست معلومة وليست شرطا وهذا من اسباب عفته عن الزنا والفواحش. والاحوط ترك النية المذكورة. وان يتزوجها بنية امساكها ان فيها ما يتردد على السنة كثير من الناس ان الزواج نصف الدين حديث مشهور فيه ضعف من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في الشطر الاخر لكن لا اعلم له اسنادا صحيحا. الرافضة يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه. وهو مشهور في كتبهم وذلك مما اخذ عليهم ومما ضلوا فيه عن سواء السبيل فلا ينبغي لعاقل ان يغتر بهم. بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل. سمي تيسا مستعارا لانه وجيء به للضراب ليس زوجا. وهذا من اقبح الباطل ومن اعظم الفساد. وهو زان في المعنى هذه الزوجة لا تحل بذلك بل يعزر ايضا المحلل. وهي كذلك اذا كانت راضية كلهم يعزرون لهذا العمل السيء لانه نكاح فاسد. نكاح خبيث. نكاح منكر ومعصية فوجب ان يعزر القائمون به المحلل والمحللة والمحلل له ايضا. نكاح الشغار ويسمى عند بعض الناس نكاح البدل وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الاخرى فيقول احدهما للاخر زوجني وازوجك وما اشبه ذلك وبكل حال فهو منكر وفاسد. وان لم يخلو من المهر وان سمي فيه مهر والصواب انه لا يجوز مطلقا سواء كان فيه مهر ام لم يكن فيه مهر هذا هو ارجح قولي العلماء في هذه المسألة. ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بقوله ان الشغار هو ان يزوج هذا هذا. وهذا هذا وليس بينهما صداق وهذا من كلام نافع مولى ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال جماعة هو من كلام ما لك بن انس الراوي عن نافع وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم وهو نافع مولى ابن عمر او مالك. ثبت في المسند وسنن ابي داود بسند صحيح عن معاوية رضي الله عنه انه رفع اليه امير المدينة ان شخصين تزوجا شغارا وقد سميا مهرا فكتب معاوية رضي الله عنه الى امير المدينة ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الاولاد نتيجة الشغار يلحقون بابائهم انه نكاح شبهة بسبب ان بعض اهل العلم يبيحه اذا كان فيه مهر او بعض الناس يفعله جاهلا ولكن على من فعل ذلك ان ينتبه ويجدد النكاح بعقد جديد من دون حاجة الى طلاق يجدد عقد النكاح من وليها بدون شرط ويجدد نكاح المرأة الاخرى فيزول المحذور وان كانت لا تريده طلقها طلقة واحدة. لان هذا النكاح فاسد فلابد من طلقة واحدة تمنع تعلق واحدهما بالاخر وتحتج بها في تزويجها لغيره اذا اعتدت. اذا اتفق الاخوة ان يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني فليس هذا من الشغار اذا كان ما هو بشرط بل هذا خطب هذه. وهذا خطب هذه واتفق اباء الاولاد والنساء على ذلك من دون شرط. فلا بأس بذلك ولكن لا بد من المهر لكل واحدة مهر المثل وان لم يسموه فلا بد من المهر اذا جاء الرجل الصالح وخطب فالواجب البدار الى اجابته ولا يؤخر ذلك. لا يجوز لولي الفتاة ان ارغمها على اولاد عمها. ولا يجوز لاولاد عمها ان يرغموها ويتوعدوها. ويقولون لو تزوجت فعلن وفعلنا هذا كله ما يجوز وكله من امر الجاهلية لا يجوز. وعلى ولاة الامور اذا علموا هذا ان يعزروا من فعله. وان يؤدبوا من فعله ردعا للظلم وحسما لمادة الفساد. ليس للاب ان يرغم ابنته على شخص لا ترضاه ولو كان تقيا وانما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرا لها ويشرع لها ان تطيع والدها في الخير والمعروف اذا كان الخاطب رجلا صالحا فيسن لها ان تطيع وان تقدر عطفه وحنوه عليها. واحسانه اليها لكن لا يلزمها طاعته اذا كانت لا ترضى هذا الخاطب. ننصحك بترك الزواج من المرأة التي يرفض والدك منها فالمرأة تجد بدلها امرأة والوالد ليس بدله والد ويرجى لك التوفيق بسبب برك لابيك وطاعتك له. يجوز للقرشي والهاشمي ان ينكح من تميم وغيرهما من القبائل. وهكذا عكس ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير كيف يمكنك ان ترضى خلقه ودينه وانت ما سألت عنه الاخيار الطيبين. مجرد حضوره للصلاة لا يكفي. وان كان ذلك علامة خير وعلامة هدى ولكن الاحتياط ان تسأل عن سيرته ايضا اهل الخبرة به. هذا الحديث يدل على ان الواجب تزويج الكفر وعدم رده اذا رضيت المخطوبة. المرأة ينبغي ان تحرص على ذي الدين مهما امكن. لكن لو تغيرت احوالك حالنا اليوم تغيرت الاحوال وقل من يعفي لحيته وقل من يسلم من التدخين فلا حرج في زواج من يبتلى بشيء من هذا خير من ان تتعطل المرأة. شرب الشيشة معصية. لا تمنع من الزواج اذا تيسر من هو افضل منه فهو اطيب واذا تزوجت من عنده بعض المعاصي فلا حرج. الطريقة المثلى في اختيار الزوجة الصالحة سؤال اهل العلم والامانة عنها وعن اهلها حتى يثبت لدى الخاطب انها من ذوات الدين. اذا كنت تستطيع ان تتزوج وان تساعد امك وتنفق عليها لاداء العمرة فاحسن الى امك وتزوج واما اذا كنت لا تستطيع الا احدهما فالزواج اهم وامك ليس عليها شيء حتى تستطيع تزوج الا اذا كنت لا تخشى على نفسك وليس عندك مبالاة بالزواج وما عندك شهوة تخشى منها. واردت تقديم امك فلا بأس اختلاف السن بين الزوج والزوجة لا حرج فيه. سواء كان يكبرها او تكبره. اذا كان ابوك عاجزا عن الزواج وانت قادر على تزويجه فيجب عليك تزويجه. لان ذلك من اعظم بره وبره واجب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج غيره ما دام محرما لان عقده غير صحيح لا لنفسه ولا لبناته او غيرهن من مولياته. ما دام محرما لان هذا اصل النهي التحريم والابطال. تزويج المرأة من رجل لا ترغبه اجبارا هذا الزواج منكر لا يجوز. ولا يصح في اصح اقوال العلماء والذي ارى ان توسطوا اهل الخير في فسخ هذا النكاح فان اجدت الوساطة فذلك المطلوب والا فاعرضوا الموضوع على المحكمة وهي ان شاء الله تحل المشكل. اذا كانت المرأة قد زوجت باذنها فعليها السمع والطاعة للزوج وتنفيذ مقتضى النكاح وليس لها ان تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها. والمزوج لها ابوها اما اذا كانت لم تستأذن والمزوج لها غير ابيها فالنكاح فاسد في اصح قولي العلماء لكن ليس لها ان تتزوج الا بعد تطليقه لها. او فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي. خروجا من خلاف من قال ان النكاح صحيح وليس لها ايضا نكاح غيره حتى تستبرأ بحيضة ان كان قد وطئها. اما اذا كان المزوج لها بدون اذنها هو ابوها. فهذه المسألة فيها خلاف ايضا بين العلماء فكثير منهم يصحح هذا النكاح اذا كانت البنت بكرا لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم واليتيمة تستأمر قالوا فهذا يدل على ان غير اليتيمة لا تستأمر. بل يستقل ابوها بتزويجها بدون اذنها وذهب جمع من اهل العلم الى ان الاب ليس له اجبار ابنته البكر ولا تزويجها بدون اذنها اذا كانت قد بلغت تسع سنين كما انه ليس له اجبار الثيب ولا تزويجها بغير اذنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وهو يعم اليتيمة وغيرها. وهو اصح من الحديث الذي احتجوا به على عدم استئذانه غير اليتيمة لانه مخرج من الصحيحين كما ذكر الشيخ في الهامش وهو منطوق وحديث اليتيمة مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم. ولانه عليه الصلاة والسلام صرح في رواية ثابتة عن صلى الله عليه وسلم بقوله والبكر يستأذنها ابوها. وهذا اللفظ لا يبقي شبهة في الموضوع. ولان ذلك فهو الموافق لسائر ما ورد في الباب من الاحاديث. وهو الموافق للقواعد الشرعية في الاحتياط للفروج. وعدم التساهل شأنها وهذا القول هو الصواب لوضوح ادلته وعلى هذا القول يجب على الزوج الذي عقد له والد البكر عليها بدون اذنها ان يطلقها طلقة واحدة خروجا من خلاف العلماء وحسما لتعلقه بها بسبب الخلاف المذكور وهذه الطلقة تكون بائنة ليس فيها رجعة. لان المقصود منها قطع تعلق المعقود له بها والتفريق بينه وبينها ولا يتم ذلك الا باعتبارها طلقة مبينة لها بينونة صغرى. كالطلاق على عوض ويجب ان يكون ذلك بواسطة قاض شرعي يحكم بينهما ويريح كل واحد منهما من صاحبه على مقتضى الادلة الشرعية لان حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية ويحسم النزاع. البكر اذا زوجها ابوها بغير اذنها واجازه الحاكم الشرعي مضى. لان الحاكم حكمه يرفع الخلاف فاذا اجازه بعض الحكام من القضاة اخذا بقول من قال ان البكر لا يستأذنها ابوها وانه اعلم بمصالحها بها فهذا قول معروف لاهل العلم. واذا اجازه الحاكم وامضاه ارتفع الخلاف ولكن لا يجوز لابيها ان يتساهل في هذا ولا ان يتعلق ببعض الخلاف في ذلك. حديث ليس للولي مع الثيب امر واليتيمة تستأمر وصمتها اقرارها خرجه ابو داوود والنسائي باسناد جيد. على الزوج اذا عرف انها لا تريده الا يقدم على ذلك ولو تساهل معه الاب فالواجب عليه ان يتقي الله والا يقدم على امرأة لا تريده. لا حرج في الخطبة على خطبة تارك الصلاة لان خطبة الكافر لا تصح ولا تجوز ولا يجوز قبولها في حق المسلمة فهي خطبة يجب اقتراحها والحذر منها. وعدم قبولها. الذي به جميع الفتيات بالموافقة متى جاء الكفر وعدم الاعتذار بالدراسة او بالتدريس او بغير ذلك ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس. المهم ان تتعلم ما تعرف به دينها. والباقي فائدة نعم يشرع للمرأة ان تطلب ربها ان يسهل لها الزوج الصالح. ليس امر الفتاة لاخوتها وانما الامر لابيها وهو وليها فاذا كان الخاطب كفؤا في دينه وقد رضيت به فالواجب عليه تزويجها وان لم يرضى اخوتها. وان كان لهما شبهة فيحضر معهما لدى المحكمة حتى تنظر المحكمة في ذلك ولا يجوز له تعطيل البنت من اجل اخوتها. لانها امانة في ذمته لا يجوز ان يؤجل تزويج الصغرى الى ان تتزوج الكبرى لانه ظلم للصغرى وسبب لتعطيلهما جميعا. نكاح العقيم لا شيء فيه ولا بأس به ولا حرج ففي ذلك لكن نكاح الولود الودود افضل واولى. لا ينبغي للمؤمن ان يلتفت الى اقوال الاطباء او غيرهم في كل ما يخالف الشرع المطهر فالشرع مقدم على الاطباء وعلى غير الاطباء. والزواج من الاقارب امر مطلوب. وفيه فائدة كثيرة في صلة الرحم في تقارب الاقارب وتعاونهم على الخير. وكثرة النسل فيهم. الزواج السري والعرفي وزواج المتعة وزواج المسيار هذه الانواع كلها لا تجوز. لكونها مخالفة للشرع المطهر وانما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على اركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا. يجوز للرجل اذا فاراد خطبة المرأة ان يتحدث معها. وان ينظر اليها من دون خلوة. بل بحضرة ابيها او اخيها المقصود لا يخلو بها او ينظر اليها من بعيد من دون علمها ومن دون علم اهلها. لا بأس بذلك لان هذا من اسباب التوفيق. قد جمع صلى الله عليه وسلم عددا من النساء وكان يعدل بينهن ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك اخرجه اهل السنن باسناد صحيح ومراده صلى الله عليه وسلم ان العدل واجب فيما يملكه الانسان كالانفاق والمبيت ونحوهما اما الحب والجماع فلا يملكه الانسان. لا نعلم للبس الدبلة اصلا في الشرع والاولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة او غيرها لكن اذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التختم بالذهب. اذا كانت الفتاة تلبس نظارة فلا حرج في خروجها للخاطب بالنظارة وعدمها. الواجب على كل مسلم ان يتزوج الزواج الشرعي. وان يحذر ما قالف ذلك سواء سمي زواج مسيار او غير ذلك ومن شرط الزواج الشرعي الاعلان فاذا كتمه الزوجان لم يصح لانه هو الحال ما ذكر اشبه بالزنا. القول بانه لا يجوز عقد النكاح بين عيد الفطر وعيد الاضحى قول باطل لا اساس له يجوز العقد في كل وقت في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وبقية السنة. لا شك ان الاستمناء باليد من الرمات. من كره تعدد الزوجات وزعم ان عدم التعدد افضل فهو كافر مرتد عن الاسلام لانه نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله والله يقول ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم فمن كره ما انزل الله حبط عمله فالذي يكره تعدد الزوجات ويرى ان الشريعة قد ظلمت او ان حكم الله في هذا ناقص او ما هو بطيب او ان ما يفعلون في بلاد النصارى من الاقتصار على الواحدة ان هذا اولى وافضل فهذا كله ردة عن الاسلام. نعوذ بالله. نوصي جميع النساء الا يمتنعن من الزوج الذي عنده زوجة نوصيهن جميعا ان يحرصن على عفتهن وسمعتهن الحسنة. وعلى حفظ فروجهن وغض ابصارهن وعلى حفظ اعراض بهن ان يبادرن بالزواج ولو كنا جارات. ولو كانت ثانية او ثالثة او رابعة. فانا اوصي بهذا واوصي الازواج القادرين ان يتزوجوا. وان يعفوا كثيرا من نساء امتهم وان يحرصوا على تكفير النسل وعلى حفظ فروجهم وغض ابصارهم بما احل الله. ليس لاية زوجة ان على زوجها التعدد وليس لها ان تعترض عليه وليس لها ان تسيء اليه ولا الى اولاده. وانما فعل ما اباح الله له نعم اذا ظلم واذا جار عليها اذا لم يعدل لها ان تتكلم ولها ان تشكوه الى المحكمة الا ان تصبر وتحتسب اما ما دام لم ترى منه الا الخير او حتى الان ما فعل شيئا بعد فانها تصبر وتحتسب وترجو الله ان يقدر لها الاصلح وان يعينها على الصبر وسوف يجعل الله فرجا ومخرجا ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويقول سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وانتم لا تعلمون الله هو الذي يعلم سبحانه وتعالى فربما كان هذا الزواج سببا لعطفه عليها. ومزيدا لمحبته لها. لانه رأى من الثانية ما لم يرى من الاولى ورأى ان خصال الاولى احسن وان سيرتها اطيب وان دينها اكمل فيعطف عليها اكثر وربما طلق الثانية وزاد حبه للاولى فلا ينبغي لها ان تجزع من هذا وربما كان خيرا لها وان نجح في زواجه وعدل بينهما فالحمد لله المؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه فينبغي ان تحب لاخواتها في الله ان يرزقهن الله ازواجا وذريات هكذا المؤمن مع اخيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وهكذا لا تؤمن مؤمنة حتى تحب لاختها ما تحب لنفسها. وانا اوصي الداعيات لله اللي مات والعالمات اوصيهن جميعا ان يتقين الله. وان يبحثن هذا الموضوع كثيرا. موضوع تعدد الزوجات. ويرشدنا الى ما ارشد اليه ويوصين اخواتهن بهذا الامر ويشرحن لهن ما فيه من الفوائد والمصالح وان يكن عونا للازواج المؤمنين على هذا المشروع النافع المفيد للرجال وللنساء. من المصائب ان كثيرا من الناس اليوم يدعون الى عدم التعدد. وربما اغتروا بما يقوله النصارى ومن شابه النصارى في ذلك وكثير منهم يحبذ ان يكون الزوج باقيا على واحدة. وينددون بالازواج الذين يعددون. وهذا كله غلط وكله تشبه بالنصارى. الزواج بالثانية من غير علم الاولى فيه تفصيل يجوز ان يتزوج ثانية وثالثة من دون علم السابقات. لا بأس بذلك اذا كان مثلا سافر الى بلد من البلدان وتزوج فيها ويأتي اليها وقت سفره الى هناك لا بأس بذلك اما في البلد الواحد فلا بد من العلم. حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما. وليس له ان يوهمها من فلا بد ان يعلمها ان له زوجة اذا كان في بلد واحد الا ان ترضى الاخيرة بعدم القسم لها فلا بأس والا فلا بد من العدل تقسم لهذه ولهذه سواء بسواء. الله جل وعلا اوجب العدل على الزوج فيما يتعلق بالقسم والنفقة اما ما لا يستطيع كالحب وما يتبع الحب من جماع ونحو ذلك فهذا ليس اليه ولا يستطيعه. الزواج من زوجة ثانية رغبة في انجاب مولود ذكر. هذا من الاسباب والتوفيق بيد الله قد تحمل هذه ذكرا بعد حين وقد تتزوج امرأة تأتي بذكر وقد تأتي بإناث الامر بيد الله اذا تزوجت من باب الاسباب وتسأل ربك ان يمنحك ذرية من الذكور الطيبين لا بأس. رجل يريد ان يتزوج زوجة ثانية على زوجته الاولى لا يلزمه ان يعطي الزوجة الاولى مثل ما اعطى الجديدة من مهر وحلي وملابس شرطتها عليه الثانية فلا لكن يقسم بينهما في الكسوة وغيرها. بعد الزواج يساوي بينهما. رجل اقسم بالله لزوجته عند واجه بان لا يتزوج عليها ما دامت على قيد الحياة اذا اراد الزواج لا بأس ان يتزوج اذا دعت الحاجة الله شرع له اربعا فلا بأس وعليه كفارة يمين اذا تزوج. ويرضي الزوجة بما تيسر من المال عن وعده لها. حديث عفوا تعف نساؤكم هذا الحديث مشهور لكن لا اعرف حال سنده ولكن التجارب واقعة فان الغالب ان من عف عفت نساؤه ومن ركع في الحرام قد يبتلى بنسائه في ذلك. نسأل الله السلامة. حديث تخيروا لنطفكم فان العرق دساس نص اهل العلم على انه غير صحيح فليس بمعتمد ولكن معناه في الجملة لا بأس به. وهو التخير لنسب الانسان وذريته من النساء الطيبات والاصول المعروفة بالخير هذا معروف من ادلة اخرى. حديث اغتربوا ولا تضووا ليس لهذا اصل بل كونه متزوجا من اقاربه افضل. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من اقاربه. حديث خيركم قم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي اهله زوجته وابوه وامه واولاده كلهم اهله يعني يحسن اليهم وينفق عليهم. افضل من الاجانب البعيدين. حديث ايما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها. فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر هذا محتمل والله اعلم انه كناية عن الكشف للفاحشة وتعاطي ما حرم الله. اما لو كشفت ثيابها اجا في حمام خاص ما عندها احد في بيت اخيها او بيت عمها او بيت ابيها فالاقرب ان شاء الله انه لا شيء عليها والحاصل والله اعلم ان المقصود هو الكشف الذي يفضي الى الفساد الاختيارات الفقهية