﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال

2
00:00:28.500 --> 00:00:51.000
المؤلف رحمه الله تعالى فصل تقتل الجماعة بالواحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبق لنا معرفة القتل العمد

3
00:00:53.100 --> 00:01:30.300
وصوره معرفة القتل العمد وصوره الله جل وعلا اوجب بالقتل العمد القصاص او الدية والخيار لاولياء القتيل مشاو اختاروا القصص وانشاءوا اختاروا الدية وان شاءوا عفوا مجانا الخيار لهم واما وجوب القصاص

4
00:01:30.650 --> 00:01:49.400
في القتل العمد ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون

5
00:01:50.300 --> 00:02:18.400
وهذا اذا كان القاتل واحدا لا اشكال فيه لكن اذا اشترك جماعة في قتل شخص عمدا عدوانا فهل يقتلون به؟ ثقت العدة انفس لنفس واحدة نعم المذهب نعم تقتل الجماعة بالواحد

6
00:02:19.000 --> 00:02:45.400
لعموم اية القصاص ولان ولانه لو لم يقتص منهم لاتخذوا ذلك حيلة الى اسقاط القصاص فاذا ارادوا قتل او اراد شخص اذا اراد شخص ان يقتل شخصا فما عليه الا ان يأتي معه بشريك

7
00:02:45.950 --> 00:03:10.500
ويقال لا تقتل الجماعة بالواحد فينجو من القتل وسدا لهذا الباب وجب القتل على الجماعة حماية للدماء ولان عمر رضي الله عنه قتل سبعة من اهل صنعاء في رجل واحد

8
00:03:11.500 --> 00:03:42.150
وقال لو تمالى عليه اهل صنعا لقتلتهم به هذا قول عمر الخليفة الراشد لو تمالأ عليه اهل صنعاء فقتلتهم به نعم تقتل الجماعة بالواحد وان سقط القود الدودية واحدة اما اذا سقط القوت للعفو

9
00:03:42.700 --> 00:04:08.950
او باختلال شرط من شروط القصاص التي ستأتي فانه ليس عليهم الا دية واحدة لان الدية تتبعظ فيكون على كل واحد منها قدر مشاركته في القتل واما القصاص فانه لا يتبعظ

10
00:04:10.000 --> 00:04:38.600
فلذلك وجب القصاص منهم جميعا فتقتل انفس بنفس واحدة عصمة للدماء واما الدية فتكفي دية واحدة لانه قتل واحد فيه هدية واحدة لانها يمكن تقسيمها عليهم الدية تقبل تقسيم بخلاف القصص انه لا يقبل التقسيم

11
00:04:39.100 --> 00:05:07.600
نعم. ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه. هذه قضية اذا اشترك في القتل مباشر ومتسبب اذا اشترك بالقتل المسألة الاولى اذا اشتركوا كلهم في القتل وهذه المسألة اذا كان الجماعة واحد منهم مباشر. والثاني

12
00:05:07.700 --> 00:05:37.650
متسبب فانه ينظر فان كان فان كان المباشر مكرها ان كان المباشر مكرها على القتل فقتل بدافع الاكراه وجب القصاص على الاثنين على المكره لانهم هو الذي دفع المكره الى القتل

13
00:05:38.850 --> 00:06:02.550
وعلى المكره لانه افتدى نفسه بقتل افتدى نفسه بقتل غيره يجب القصاص على الاثنين على المكره وعلى المكره نعم ومن اكره مكلفا على قتله مكلفا اذا كان المكره مكلفا بالغا عن قيمه

14
00:06:03.100 --> 00:06:31.350
اما اذا كان المكره غير مكلف كان صغيرا او مجنونا فهذا يأتي انه على المتسبب وليس على المباشر. نعم. ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه. مكافئه ما يأتي المكافأة انه يشترط من شروط وجوب القصاص المكافأة بين القاتلين. والقتيل في الحرية والرفق والدين

15
00:06:31.350 --> 00:07:04.250
نعم على قتل مكافئه فقتله فالقتل او الدية عليهما؟ اي نعم لان المباشر افتدى له بقتل غيره والمكره دفع القاتل الى القتل والجأه اليه لا وان امر بالقتل غير مكلف او مكلفا يجهل تحريمه

16
00:07:04.750 --> 00:07:26.450
او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقتل او الدية على الامر اذا كان المباشر معذورا اذا كان المباشر معذورا كمن اكره صبيا او مجنونا على القطيف قتل

17
00:07:27.300 --> 00:07:53.550
فالقصاص على الامر واما المأمور فانه لا يصلح لتنفيذ القصاص فيه لانه غير مكلف ولا قصد له وقد مر بنا ان عمد الصبي والمجنون انه من قبيل الخطأ عمد الصبي والمجنون من قبيل الخطأ لانه ليس له قصد

18
00:07:54.200 --> 00:08:17.050
فيكون القتل على الامر لانه اذا اذا لم يمكن تظمين المباشر فانه يرجع الامر الى المتسبب هذه واحدة من اكره غير مكلف نعم او مكلفا يجهل تحريمه او امر مكلفا يجهل تحريمه. اي

19
00:08:17.050 --> 00:08:44.600
القتل كأن يكون حديث عهد بالاسلام ولا درى ولا درى ان ان القتل يوجب القصاص وانه محرم يجهل الحكم فالقتل على فالقصاص على الامر واما المباشر فيعذر بالجهل لانه لم يتعمد ما دام انه جاهل وهو لم يتعمد. نعم

20
00:08:44.900 --> 00:09:14.650
او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه. او كان الامر سلطانا امر به احد الجنود او احد المصاحبين له قتل شخصا ظلما قتل شخصا ظلما والمأمور لم يعلم انه ظلم بنى على الاصل وهو ان السلطان لا يمر الا بما هو عدل

21
00:09:15.100 --> 00:09:38.450
فهذا يعذر المأمور لانه يجهل فيجهل القتل اظن لانه بنى على ان ولي الامر لا يامر الا بقتل من يستحق القتل ولم يتبين له ان القتيل مظلوم فيعذر بالجهل بمشروعية القتل

22
00:09:39.550 --> 00:09:59.100
الاول يجهل حكم القتل وهذا يجهل مشروعيته او عدم مشروعيته فيعذر ايضا لان الاصل ان السلطان او الولي الامر لا يأمر الا بمن يستحق القتل. نعم. بنى على الظاهر. نعم. وان امر بالقتل غير

23
00:09:59.100 --> 00:10:15.100
مكلف او مكلفا يجهل تحريمه او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقتل او الدية على الامر  له علمك على المتسبب دون المباشر لان المباشر معذور

24
00:10:15.300 --> 00:10:38.450
فلم يتعمد بجميع هذه الصور. نعم. القتل او الدية على الامر. وان قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الامر اما اذا كان اذا كان المأمور عالما بتحريم القتل

25
00:10:39.300 --> 00:11:05.400
وانه ظلم وانه ظلم واقدم عليه القصاص عليه لانه هو المباشر ولا شيء على على الامر لا شيء على المتسبب لانه اذا ضمن المباشر فانه لا يظمن المتسر حصل المقصود

26
00:11:06.250 --> 00:11:29.800
نعم وان قتل المأمور المكلف اذا كان مكلفا بالغا عاقلا ويعرف ان القتل هذا ظلم حق واقدم عليه فانه يقتص منه هو ولا يقتص من الامر لانه اصبح المباشر غير معذور. نعم

27
00:11:30.050 --> 00:11:53.700
وان قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالظمان عليه دون الآمر لانهم مباشر وذاك متسبب وما دام المباشر صالحا للمسؤولية فليس على المتسبب شيء لانه بامكانه يمتنع بامكانه يمتنع من تنفيذ القتل نعم

28
00:11:53.900 --> 00:12:14.600
وان اشترك فيه اثنان لا يجب القود على احدهما منفردا لابوة او غيرها فالقود على الشريك نعم اذا اشترك فيه اثنان واحد تنطبق عليه شروط القصاص الاربعة الاتية والثانية لا ينطبق عليه

29
00:12:14.850 --> 00:12:38.950
بان يكون والدا للقتيل قال لواحد من الناس اقتل ولدي فقتله المأمور قتل. لامر الوالد قتل بامر الوالد فان القصاص يكون على المأمور دون الوالد لان الوالد سيأتي انه لا يقتص منه لولده

30
00:12:39.150 --> 00:12:59.150
فاذا سقط القصاص عن احدهما لعذر فانه لا يسقط عن الاخر الذي لا عذر له. نعم وان اشترك فيه اثنان لا يجب القود على احدهما منفردا لابوة او غيرها او غيرها من

31
00:12:59.150 --> 00:13:25.550
شروط المكافأة شروط المكافأة الاتية اذا تخلف شرط اذا كان احد الشريكين تخلف فيه شرط من شروط وجوب القصاص كالاب مع ولده والمسلم مع الكافر يعني تخلف شرط من شروط وجوب القصاص في احد المشتركين

32
00:13:25.600 --> 00:13:49.300
فالذي لم اه يتخلى في الشرط فيه ينفذ فيه القصاص دون من لم تتكامل فيه شروط القصاص  لانه لا عذر له نعم القواد على الشريك. نعم. فان عدل الى طلب المال عدل. فان عدل الى طلب المال لزمه نصف الدية

33
00:13:50.300 --> 00:14:17.450
فاذا طولنا بالقصاص نفذ الشريك الذي لا عذر له لان القصاص لا يتبعظ اما اذا عدل بان عدل اولياء القتيل للدية لم يجب على المشارك الا نصف الدية لان الدية تتبع الدية تتبعظ ولا يمكن ان النفس يكون فيها عدة ريات

34
00:14:17.800 --> 00:14:44.000
النهاية دية واحدة. نعم. وهي تتبعظ فيتحمل منها بقدر ما شارك فيه نعم باب شروط القصاص شروط وجوب القصاص عندنا شروط القصاص وشروط تنفيذ القصاص عندنا بابان الان باب شروط القصاص

35
00:14:44.500 --> 00:15:07.800
وباب شروط استيفا استيفا القصاص ما الفرق بينهما فرق واضح ان شروط القصاص لو تخلف واحد منها سقط القصاص اما شروط استيفاء القصاص فالمراد بها تنفيذ. قد يتأخر التنفيذ لعله

36
00:15:08.400 --> 00:15:36.400
قد يتأخر لتخلف شرط التنفيذ. والا القصاص واجب وثابت. لكن قد يتأخر تنفيذه بتخلف شرط من شروط التنفيذ فيتأخر ولا يسقط نعم  باب شروط القصاص وهي اربعة. اي نعم احدها عصمة المقتول. الشرط الاول ان يكون المقتول

37
00:15:36.400 --> 00:16:08.600
الدم عصمة المقتول يعني يكون معصوم الدم فان كان المقتول مهدر الدم فلا قصاص فيه كالمرتد كالمرتد لو قتله شخص فانه لا قصاص عليه لانه مهدر الدم لكن يعزر لان تنفيذ الحدود من صلاحيات ولي الامر. لكن لو استعجل الواحد وقتله

38
00:16:08.650 --> 00:16:28.950
فانه يعزر بما يردعه لكن ليس عليه قصاص لان المقتول غير معصوم الدم نعم احدوها عصمة المقتول فلو قتل مسلم او ذمي حربيا او مرتدا لم يظمنه بقصاص ولا دية

39
00:16:30.350 --> 00:16:50.450
لو قتل مرتد قتله احد من الناس ثابتة ردته ردته ثابتة. جاء واحد يتسرع وقتله. ما يجب عليه القصاص لان المقتول مهدر الدم. لكن يعزر لتعديه على صلاحيات الامام ومنعا للفوضى

40
00:16:51.150 --> 00:17:14.500
هذا اذا كان المقتول مرتدا فهو غير معصوم او كان المقتول كافرا حربيا كافرا حربيا ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا امان وهو الذين اعلنا عليهم الحرب وليس بيننا وبينهم تبخيل دبلوماسي

41
00:17:14.650 --> 00:17:32.800
لا لنا سفراء عندهم ولا لهم عندنا سفرا اما اذا كان بينا وبينهم تمثيل فهذا معصوم الدم. لان لان هذا عهد بينه وبين المسلمين عهد او كانوا في بلادنا كان الكفار في بلادنا

42
00:17:34.400 --> 00:17:58.100
فانهم يحرم قتلهم لعصمتهم بالعهد قد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة اما الحرب فهو الذي ليس بيننا وبينهم عهد لا في بلادهم ولا في بلادنا. معلنون الحرب عليهم مثل اسرائيل مثلا

43
00:17:58.450 --> 00:18:22.900
نعم فلو قتل مسلم او ذمي حربيا او مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. لانه غير غير معصوم الدم ارضي بينا وبينهم اعلان الحرب نعم الثاني التكليف الشرط الثاني من شروط القصاص

44
00:18:23.350 --> 00:18:42.100
التكليف بان يكون الجاني مكلفا فان كان الجاني غير مكلف بان كان صغيرا او مجنونا لم يجب القصاص لان هذا لا يعتبر عمدا وانما هو من قسيم الخطأ كما سبق

45
00:18:42.100 --> 00:19:05.550
نعم الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون لانهم لا قصد لهما ما عندهم قصد صبيو مجنون مثل البهيمة يعتبر مثل البهيمة لكن فيه الدية يكون فيه الدية نعم

46
00:19:05.950 --> 00:19:29.100
الثالث المكافأة الثالث ان يكون القتيل مكافئا للمقتول يعني مساويا له الا يقتل مسلم بكافر باختلاف الدين؟ والمسلم اعلى من الكافر لا يقتل مسلم بكافر ولو كان قتله بغير حق

47
00:19:29.550 --> 00:20:01.500
فهو يعزر ويؤدب يحمل الدية. لكن لا يقتص لان القتيل غير مساو للقاتل في الدين نعم الثالث المكافأة بان يساويه في الدين والحرية والحرية لو قتل الحر عبدا مملوكا لم يقتص من الحر بعدم المساواة لو اختصصنا من الحر للعبد فصار هذا من الظلم

48
00:20:01.950 --> 00:20:21.200
الله جل وعلا يقول القصاص القصاص هو المساواة وهذا ليس فيه مساواة فلا نقتل حرا بعبد وهذا جاءت به السنة ان لا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لكن يغر من قيمة قيمة العبد

49
00:20:21.700 --> 00:20:46.550
بسيده لانه اتلفه عليه ويعزر بما يراه الامام راجعا له. نعم والمكافأة بان يساويه في الدين والحرية والرق. اي نعم. بان يكون كل من القاتل والقتيل حرين او عبدين  اما حر وعبد فلا فلا يقتص من الحر للعبد

50
00:20:46.900 --> 00:21:13.050
ويقتص من العفو يقتص من العبد للحر. لانه القتيل ازود ازود من القاتل. نعم ارفع من القاتل نعم وكذلك الكافر يقتل بالمسلم لان المسلم ارفع من الكافر نعم ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل عكسه يقتل يقتل الكافر بالمسلم

51
00:21:13.050 --> 00:21:41.600
ويقتل العبد بالحر. لان القتيل ارفع من القاتل. بالحرية او بالاسلام. نعم  ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر. ليس من من المكافأة الذكورية والانوثية ليس فيقتل الرجل بالمرأة اذا كان مسلمين

52
00:21:42.700 --> 00:22:04.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا لجارية قتلها من الانصار قتل الرجل بالمرأة والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا عام كتبنا عليهم فيها ان النفس

53
00:22:04.350 --> 00:22:34.800
بالنفس فلا نظر الى الحر الى الذكورية والانوثية. فيقتل الذكر بالانثى والانثى تقتل بالذكر نعم الرابع عدم الولادة. الشرط الرابع عدم الولادة بان لا يكون القاتل والدا للمقتول فلا يقاد من الوالد لولده. ولو قتل الوالد ولده لم يقتص من الوالد

54
00:22:35.500 --> 00:22:56.300
لان لما صح في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده لا يؤكل والد بولده لان المقصود من القصاص هو حقن الدم. والوالد عنده من الرحمة والشفقة ما يكف عن قتل ولده

55
00:22:57.200 --> 00:23:20.250
فعنده من الرحمة والشفقة على ولده ما يكفه فليس بحاجة الى القصاص ولانه ولانه لا يقدم على قتل ولده الا لسبب اقتضى ذلك لكون الولد اعتدى على والده بما يوجب ان الوالد قتله دفعا لشره

56
00:23:20.900 --> 00:23:41.800
فالوالد فيه من الشفقة ما يكفه عن قتل ولدين فلو فرض انه وقع فلا بد ان يكون هناك سبب اقتضى ان الوالد قتل ولده من اجل والسنة كافية ما جاء في السنة صحت لانه لا يبطل والد بولده فنقف عندها

57
00:23:43.050 --> 00:24:03.050
الامام مالك رحمه الله يقول يقتل الوالد بالولد اذا ذبحه اذا ذبحه ذبحا يعني اذا فكل شبهة ولم يبقى الا تعمد القتل لانه اذا ذبحه قد تعمد قتله اما لو ضربه اما لو اطلق عليه النار او فهذا لا

58
00:24:03.050 --> 00:24:22.750
عند الامام مالك ولا عند الجمهور لم يحتمل انه ما اراد القتل انما اراد تأديبه او اراد تهيبه او ترويعه اما اذا اضجعه وذبحه عند الامام مالك يقتص منه الانتفاء الشبهات. نعم

59
00:24:23.200 --> 00:24:40.300
الجمهور يقولون لا ما يقتل مطلقا لحديث لا يقتل وارد بولده. نعم الرابع عدم الولادة فلا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل. اي نعم لا يقتل احد الابوين الاب او الام

60
00:24:40.300 --> 00:25:00.450
الام لو قتلت ابنها او بنتها لم يقتص منها كذلك الوالد لا يقتل بولده لعموم الحديث. نعم. ولا يقتل احد الابوين وان على وان علك الجد والجدة لو قتل الجد حفيده

61
00:25:00.700 --> 00:25:20.800
او الجدة قتلت حفيدها ابن ابنها او ابن بنتها لم تقتل به لانه والد يصدق عليها لفظ الوالد نعم ولا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل. ولو كان ابن ابن ابنة الدرجة العاشرة ما يقتل به. نعم

62
00:25:20.800 --> 00:25:43.400
ويقتل الولد في كل منهما. اما العكس فالولد يقتل بوالده للعموم لعموم ادلة القصاص ولانه لم يأتي ما يمنع من قتل الولد بوالده فيبقى على الاصل فلو اعتدى ولد على والده فانه يقتص من الولد

63
00:25:43.550 --> 00:26:05.900
نعم باب استيفاء القصاص بعد ان استوفت شروط القصاص بقي التنفيذ ما ينفذ على طول لابد من من شروط للتنفيذ. اذا تكاملت ينفذ وان لم تتكامل فانه ينتظر في التنفيذ. حتى تتم شروط الاستيفاء

64
00:26:06.150 --> 00:26:27.750
نعم وباب استيفاء القصاص يشترط له ثلاثة شروط نعم احدها كون مستحقه مكلفا الشرط الاول ان مستحق القصاص مكلفا ليطالب به. فلو طالب به وهو لم يبلغ لا تعتبر مطالبته

65
00:26:28.400 --> 00:26:49.650
لانه غير عاقل غير مكلف فلا بد ان يكون المستحق للقصاص مكلفا سواء انفرد بالقصاص او معه شركاء. حتى لو كان معه شركاء وواحد منهم غير مكلف. فلا فلا يختص

66
00:26:49.750 --> 00:27:14.450
لا ينفذ القصاص وان كان القصاص ثابتا لكن لا ينفذ ما دام ان مستحقه غير مكلف او بعض مستحقيه غير مكلف حتى يكلف ويطالب بالقصاص نعم احدها كونه مستحقه مكلفا فان كان يعني بالغا عاقلا مكلفا يعني بالغا عاقلا يخرج ما لو كان مستحقه

67
00:27:14.450 --> 00:27:37.750
ومجنونا او صغيرا فلا ينفذ القصاص نعم فان كان صبيا او مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة. ايه ما يطلق الجاني وقال خلاص ما ما تكامل الشروط الاستيفاء لا يمسك ويحبس

68
00:27:37.950 --> 00:28:04.400
يحبس الجاني حتى يزول المانع الذي منع من استيفائه يريد ان يبلغ الصغير ويطالب بالقصاص او يعقل المجنون ويطالب بالقصاص حينئذ ينفذ لانه هدلة ابن خشرم قتل نفسا عمدا وكان له اولاد صغار فحبسه معاوية رضي الله

69
00:28:04.400 --> 00:28:33.850
الى ان بلغ الصغار وطالبوا بالقصاص نعم وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة الى بلوغ الصغير وافاقته المجنون نعم الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفائه. الشرط الثاني ان يتفق الشركاء في القصاص على المطالبة

70
00:28:34.100 --> 00:28:56.850
بتنفيذ القصاص فان عفا بعضهم وطالب بعضهم فانه لا يستوفى لان القصاص لا يتبعظ فلو قال واحد والله انا ابي جيه ما ابي قصاص يقول خلاص سقط القصاص سقط القصاص لان الاولياء لم يتفقوا على استيفائه

71
00:28:57.000 --> 00:29:19.000
فيسقط نعم الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم ان ينفرد به. ليس لبعضهم ان ينفرد بالقصة قاصدون الباقين لانه حق للجميع فلا بد ان يتفقوا على استيفائه

72
00:29:19.600 --> 00:29:44.850
ولان الشارع يحرص على حقن الدماء مهما امكن نعم وان كان من بقي غائبا او صغيرا او مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. اذا كان بعض من تحطه غائبا عن البلد ينتظر حتى يقدم يشوف رأيه هل يبي القصاص ولا ما يبي

73
00:29:45.150 --> 00:30:03.700
او كان صغيرا او مجنونا ينتظر حتى يبلغ او او يزول الجنون ويشاف رأيه نعم وليس لاحد ان ينوب عنه في ذلك. ليس لاحد ان ينوب عنه في المطالبة بالقصاص. نعم

74
00:30:03.700 --> 00:30:24.200
الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني. الشرط الثالث ان يؤمن في الاستيفاء من الحيث. ما يكون في  كما لو وجب القصاص على حامل وجب القصاص على امرأة حامل

75
00:30:24.300 --> 00:30:53.500
فانها اذا اقتص منها سيموت الجنين والجنين لا ذنب له فتمهل حتى تظع ولدها وحتى تجد من يكفله ويرظعه ثم يقتص منها لزوال المانع لا فالثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني. نعم. فاذا وجب على حامل او حائل فحملت لم تقتل حتى

76
00:30:53.500 --> 00:31:15.600
لا تضع نعم اذا وجب القصاص على حامل على امرأة حامل او كانت غير حامل لكن حملت بعد الجناية عملت بعد الجناية فلا يجوز القصاص حتى تظع الولد وتجد من يكفله

77
00:31:15.750 --> 00:31:42.600
فحينئذ ينفذ فيها القصاص لان الجنين لا حق لا ذنب عليه والحد مثل القصاص. الحد اذا وجب عليها الرجل لا ترجم حتى تضع الولد وتجد من يكفله ان لم تجد امهلت حتى تخطبه. لان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا

78
00:31:42.900 --> 00:32:13.400
تطالب باقامة الحد عليها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعن عقلها وعن ثم دفعها الى وليها وقال خذها احسن اليها  فاذا وضعت فاتني بها فذهب بها او قال حتى تضعي ولدك فذهبت حتى وضعه فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تطالب باقامة القصاص

79
00:32:13.400 --> 00:32:38.650
فقال لا حتى تفطنيه فذهبت وارضعته الى الفطام ثم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمله وبيده كسرة خبز فقالت انها فطمته وها هو الان يأكل الطعام فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الى من يكفله وامر بها فرجمت

80
00:32:38.900 --> 00:33:08.200
امر بها فرجمت. هذا دليل على ان القصاص والحد اذا وجب على حامل انه لا ينفذ حتى تظع ولدها وحتى تفطمه لان لا يموت فالاسلام دين العدل دين الرحمة دين شفقة حتى بالاجنة اللي في البطون يراعيهم ويحميهم ويحفظهم. وين اللي يقولون حقوق الانسان

81
00:33:08.200 --> 00:33:29.000
والاسلام ما يعتبر حقوق الانسان وهم اللي يهدمون البلاد على اهلها ويقولون حقوق الانسان البلاد على اهلها ويقولون حقوقه وين حقوق الانسان والاسلام يراعي الجنين الذي في البطن ويحترمه والرظيع

82
00:33:30.000 --> 00:33:55.300
ولا يهدره هذي حقوق الانسان بالمعنى الصحيح. نعم الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني فاذا وجب على حامل او حائل فحملت لم تقتل حتى تضع ولدا وتسقيه اللبأ الربا وتسقيه اللبا. اللبا هو اول اللبن. اول ما

83
00:33:55.350 --> 00:34:18.350
اول ما تلد المرأة او الدابة فاول اول اللبن يسمى اللبا. هذا لا يمكن ان الجنين يعيش بدونه لا يمكن ان الجنين يعيش يعيش بدونه من حين يوضع فلا بد ان تسقيه اللباء فاذا سقته اللبا ان وجد من يرظعه

84
00:34:19.000 --> 00:34:41.700
اقيم عليها وان لم يوجد من يرظعه تركت حتى تفطمه نعم ثم ان وجد من يرضعه والا تركت حتى تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع وهذا هذا من هذه حقوق الانسان الصحيحة المبنية على العدل والرحمة

85
00:34:42.200 --> 00:35:03.050
والشفقة والانصاف نعم ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. لو وجب عليها قطع يد مثلا او قطع اصبع قصاص في الطرف لان القصاص قد يكون في النفس وقد يكون فيما دون النفس في في الاطراف والجراح

86
00:35:03.250 --> 00:35:20.000
فاذا وجب عليها قصاص في طرف وهي حامل فانه لا يقتص منها حتى تظاع. لانه لو اقتص منها وقطع اعوذ وهي حامل يؤثر هذا على الجنين وربما يقتل الجنين نعم

87
00:35:20.500 --> 00:35:39.800
والحد في ذلك كالقصاص. الحد الذي يوجب القتل مثل الرجم في الزنا مثل القصاص اذا وجب الحد على حامل فانها تمهل حتى تظع. فان وجدت من يرظعه والا امهلت حتى تفطمه

88
00:35:39.800 --> 00:35:56.450
والدليل هو الحديث الصحيح الذي سمعتموه للمرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا تطالب باقامة كل حد عليها بصدق توبتها الى الله عز وجل. نعم

89
00:35:56.700 --> 00:36:24.450
فصل ولا يستوفى قصاص الا اذا تكاملت شروط القصاص وتكاملت شروط الاستيفا ولم يبقى الا تنفيذ فلا بد ايضا من مراعاة دقة التطبيق فلا يقتل بشيء يعذبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم

90
00:36:24.450 --> 00:36:52.000
فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليشد احدكم شفرته وليرحه ذبيحته يراعى في تطبيق القصاص امران الامر الاول حضور ولي الامر او نائبه. من اجل ان يضبط القصاص ولا يتلاعب فيه ولا يحصل فيه فوضى

91
00:36:53.200 --> 00:37:16.700
الامر الثاني الالة ان تكون الالة مجهزة مريحة ليس فيها تعذيب وذلك بالسيف يقتل بالسيف او الان باطلاق الرصاص عليه لانه اسرع بعد من يجهز عليه بسرعة اما انه يعذب في القتل فهذا لا يجوز

92
00:37:18.050 --> 00:37:39.000
هذا لا وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. قيل هذا خطاب للولي وقيل انه خطاب للانسان قبل ان يقع في الجناية اللي يحذر على لاجل ان لا الا يقتل. لان القاتل سيقتل

93
00:37:39.750 --> 00:38:04.350
يعصم نفسه بتجنب القتل والاعتداء على الناس. نعم ولا يستوفى قصاص الا بحضرة سلطان او نائبه. هذا الشرط الاول بحظرة السلطان او نائبه كالقاظي والامير ولا يستوفى بدون حظرته لانه ربما يحصل فوظى او يحصل فتنة او تعدي

94
00:38:04.550 --> 00:38:33.800
نعم والة ماضية. الامر الثاني الالة ان تكون الالة ماضية يعني حادة. ليست الة كالة تعذب المقتول نعم ولا يستوفى في النفس الا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. هذه مسألة خلاف مسألة خلاف هو بالاجماع ان ان الجاني لا يعذب وانما

95
00:38:33.800 --> 00:38:55.350
عليه بسرعة هذا بمحل اجماع بين العلماء لكن هل يتعين القتل بالسيف او يقتل بمثل ما قتل به المجني عليه على قوله قول انه لا يقتل الا بالسيف وهذا هو المذهب. القول الثاني انه يقتل بمثل ما قتل به المجني عليه

96
00:38:55.350 --> 00:39:25.100
من باب العدل فيفعل به مثل ما فعل بالقتيل لكن لا يكون فيه تعذيب انما يكون مجهزا فلو قتله مثلا بحصاة ثقيلة يقتل بحصاة ثقيلة لان النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهود بين حجرين. لانه رض رأس الجارية بين حجرين. ففعل به النبي

97
00:39:25.100 --> 00:39:46.850
وسلم مثل ما فعل هذا العدل فيفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه لكن من غير تعذيب واطالة للقتل فاذا قتله بمثقل يقتل بمثقل لقتله بخشبة يقتل بخشبة يظرب على رأسه او على محل بخشبة او

98
00:39:46.850 --> 00:40:04.850
يقتل بصخرة وهكذا يفعل به مثل او بنار القاه في النار يفعل به كذلك يلقى في النار فيفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه. هذا القول الثاني اما القول الاول فهو بكل حال يقتل بالسيف

99
00:40:05.300 --> 00:40:26.900
او ما يجهز عليه بسرعة نعم ولا يستوفى في النفس الا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره ولو كان الجاني قتله بغير السيف هذي اشارة للخلاف والقول الثاني انه وهو قول الجمهور انه يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه

100
00:40:27.650 --> 00:40:49.250
ان قتله بسيف يقتل بسيف ان قتله بالرصاص لاطلاق الرصاص يقتل باطلاق الرصاص عليه ان قتله بمثقل يقتل بمثقل وهكذا نعم باب العفو عن القصاص نعم هو الذي يجب بالقتل العمد احد امرين

101
00:40:49.550 --> 00:41:09.750
اما القصاص واما الدية لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتص واما ان يودى. يعني تدفع ديته الخيار في ذلك لاولياء الدم

102
00:41:10.300 --> 00:41:36.950
يختارون احد الامرين اما القصاص واما الدية للحديث الصحيح من قتل له قتيل او بخير نظرين. ما يقتص واما ان يودع. نعم  العفو عن القصاص يجب بالعمد القود او الدية. اي نعم امران لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعته. من قتل له قتيل

103
00:41:36.950 --> 00:42:01.250
نعم فيخير الولي بينهما فهو بخير النظرين. نعم. وعفوه مجانا افظل العفو مجانا افظل قوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله فالعفو مجانا افضل وان عفا الى الدية فهي ايضا افضل من القصاص

104
00:42:01.800 --> 00:42:24.300
وان اخذ حقه واقتص هذا حقه فهو يخير بين الدية والقصاص وان عفا عنها فهو افضل نعم فان اختار القود او عفا عن الدية فقط فله اخذها والصلح على اكثر منها. اذا عفا عن القصاص

105
00:42:24.300 --> 00:42:43.700
يا للقصاص نماذج منب مختص له ان يأخذ اكثر من الديرة ان يصالح على اكثر من الدية بمقابل القصاص قال انا لي القصاص لكن ان عطيتوه المال وارضيتون انا بخلي القصص

106
00:42:43.950 --> 00:43:01.450
له من يطلب اي مبلغ يريده حتى ولو اكثر من الدين لو اكثر من الدية لان لان الحسن ابن علي رضي الله عنه عرظ على اولياء اه القتيل ان يفدي هدبة بن خشرق

107
00:43:01.450 --> 00:43:23.950
بسبع ديات عرض عليهم ان يعطيهم سبع ديات. دل على انه يجوز الصلح على اكثر من الدية بالقصاص لا فان اختار القواد او عفا عن الدية فقط فله اخذها والصلح على اكثر منها. له اخذ الدية ان اراد الدية المقررة

108
00:43:23.950 --> 00:43:42.500
وشرعا وله ان يصالح على اكثر منها قال انا بتنازل عن القصاص في مقابل ترضونني بالمال طلب عليهم مليون مليونين ورضيوا هم بهذا لا مانع من ذلك لان الحق لهم

109
00:43:42.850 --> 00:44:02.600
نعم. وان اختارها او عفا مطلقا او هلك الجاني فليس له غيرها. احيانا تتعين الدية وليست تتعين الدية في العمد فليس له غيرها وذلك في احوال. الحالة الاولى اذا هلك الجاني

110
00:44:02.700 --> 00:44:24.850
اذا هلك الجاني تعذر القصاص. فلا فلم يبقى الا الدية. ان شاء اخذها وان شاء عفا عنها الامر الثاني اذا قال انا اخترت الدية قال اخترت الدية. ليس له غيرها. لانه قال اخترت الديرة

111
00:44:24.950 --> 00:44:43.050
اليس له غير الدية لو قلبني زيادة لا قال ابي زيادة لا لكن لو قال انا لي القصاص ولا اتنازل عنه الا بمبلغ كذا وكذا هذا الصلح يسمى هذا يسمى بالصلح والصلح جائز بين المسلمين كما في الحديث

112
00:44:43.500 --> 00:45:03.450
نعم وان اختارها او عفا مطلقا او هلك الجاني فليس له غيرها. اي نعم. وانقطع اسبوعا عمدا فعفا عنها ثم سرت الى الكف او النفس. وكان العفو على غير شيء فهدر

113
00:45:03.900 --> 00:45:23.950
اذا قطع طرفا من انسان قطع طرفا من انسان وجب القصاص في الطرف لكن لو عفا المجني عليه لو عفا المجني عليه ثم بعد العفو الجناية هذي سرت  الى اليد او الى الجسم

114
00:45:24.750 --> 00:45:46.050
ومات الشخص او تعطلت يده او شلت رجله نظرنا فان كان العفو مجانا فليس له شيء لان هذا مترتب على مأذون وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون فكما ان الاصل لم يضمن فكذلك ما ترتب عليه

115
00:45:46.300 --> 00:46:07.900
اما ان كان العفو على مال ان كان العفو على مال فله تمام الدية. دية النفس او دية العضو نعم وانقطعا وانقطع اصبعا عمدا فعفا عنها. ثم سرت الى الكف او النفس. وكان العفو على غير شيء فهدر. فهدر لان

116
00:46:07.900 --> 00:46:30.900
ما ترتب على الهدر فهو هدر. نعم. وان كان العفو على مال فله تمام الدية. وان كانا عفا على مال كان اخذ دية اليد احذية اليد ومات الانسان له بقية الدية اليد بها النصف والنفس بها النصف الباقي فياخذ نصف الدية. نعم

117
00:46:31.100 --> 00:46:53.750
وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما اي نعم مو جاب له القصاص توافرت شروطه ووكل من يقتص ثم بعد ما راح الوكيل يبي ينفذ عفا عفا صاحب الحظ

118
00:46:54.200 --> 00:47:15.650
والوكيل نفذ القصاص ولم يعلم بالعفو فليس عليهما شيء لا على الذي عفا لانه محسن وما على المحسنين من سبيل. يقول انت عفوك ويلزمك بي؟ لا ولا على الوكيل لانه لم يعلم. بنى على الوكالة ونفذ ولم يعلم بالعفو

119
00:47:15.900 --> 00:47:35.800
فلا شيء عليهما لا على العافي ولا على الوكيل نعم وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. اما ان علم بالعفو ونفذ فيكون المسؤولية عليه هو. نعم

120
00:47:35.850 --> 00:48:00.300
وان وجب لرقيق او تعزير قذف فطلبه فطلبه واسقاطه اليه  اي نعم اذا وجب لرقيق هود في يده او في اصبعه فان طلبه طلب القصاص للرقيق نفسه ما هو للسيد للرقيق نفسه

121
00:48:00.450 --> 00:48:21.100
او عفوه اليه لو عفا فان عفوه صحيح لان هذا حق له هو حق له هو وليس لسيدي نعم وان وجب لرقيق او تعزير قذف او تعزير قذف واحد قال له قال للرفيق انت

122
00:48:21.100 --> 00:48:39.650
زاني قذفه بالزنا والله جل وعلا اوجب على من قذف المحصنات ثمانين جلدة ان لم يأتوا بشهود لكن هذا ما هو بحر قذف عبدا يكون فيه التعزير يكون فيه التعزيب

123
00:48:40.250 --> 00:49:07.850
طلب التعزير للعبد ما هو للسيد لان السيد ليس له منفعة في ذلك والعبد يدفع العار عن نفسه يدفع العار عن نفسه فالطلب له هو لا ليس للسيد نعم فطلبه واسقاطه اليه فان مات فلسيده. اما لو مات قبل المطالبة فان سيده يقوم مقامه

124
00:49:07.850 --> 00:49:37.500
او المطالبة نعم فباب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. انتهينا من القصاص في النفس ينتقل الى القصاص فيما دون النفس وهو قسمان او هو نعم هو قسمان في الاطراف وفي الجراحات. في الاطراف كاليد والرجل والاصبع والعين والاذن والى اخره. وفي

125
00:49:37.500 --> 00:49:56.600
اه وفي الجراحات قال تعالى والجروح قصاص الجروح يجب فيها القصاص بشروط يأتي بيانها ان شاء الله وهذا نؤجله الى الدرس القادم باذن الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

126
00:49:56.950 --> 00:50:23.100
اذا كان المجنون من اولياء المقتول جنونه لا يمكن افاقته منه فهل يسقط القصاص؟ اي نعم يسقط القصاص لان احدهم غير مكلف ويستمر فيستمر في جنونه او زوال عقله فلا قصاص حينئذ. نعم

127
00:50:23.250 --> 00:50:41.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى والانثى بالانثى. فمعنى ذلك ان الحرق لا يقتل بالانثى على ان الذكر لا يقتل بالانثى لا الاية لا مفهوم لها. الاية لا مفهوم لها

128
00:50:41.250 --> 00:51:06.450
فليس معناها كتبنا عليهم فيها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر. العبد بالعبد والانثى بالانثى ليس معناه انه لا يقتل احد الجنسين بالاخر  هذا المفهوم غير معمول به. بدليل الادلة الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اقاد للمرأة الى الرجل

129
00:51:06.750 --> 00:51:28.250
اقاد للمرأة من الرجل نعم ولقوله كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس مطلقا. الذكور والاناث فالاية تقيدها الايات الاخرى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان وهذا من المتشابه انا قلت لكم

130
00:51:28.300 --> 00:51:51.250
احذروا المتشابه هذا من المتشابه لو جانا واحد وقال ما يقتل الرجل المرأة لان الله يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل. الحر بالحر والعبد للعبد والانثى بالانثى فلا يقتل الرجل بالانثى. انا استدل بالقرآن

131
00:51:51.400 --> 00:52:11.650
نقول له كذبت انت لم تستدل بالقرآن قطعت الاية عن نظيراتها وعن مقيداتها والمحكى والمتشابه رد الى محكم؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان قتل الحر بالعبد ليس بالمكافأة

132
00:52:11.750 --> 00:52:35.850
فهل هذا حكم عام حتى ولو ذكرتم ايش؟ ذكرتم ان قتل الحر بالعبد ليس بالمكافأة ليس ايش ليس لعدم لعدم المكافأة قتل عدم قتل الحر بالعبد لعدم المكافأة لا يقتل الحر بالعبد لعدم المكافأة بينهما لان الحر اكمل اكمل من العبد

133
00:52:36.250 --> 00:52:55.950
ولو قتلناه بالعبد صار فيه اجحاف نعم يقول هل هذا حكم العام حتى ولو قتل الحر العبد متعمدا وهل هذا حكم لم ينسخ؟ الكلام على التعمد كلام على التعمد. اما الخطأ هذا ما في اشكال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو طلب

134
00:52:55.950 --> 00:53:15.900
اولياء المقتول مباشرتهم للقصاص بانفسهم فهل يمكنون من ذلك؟ اذا كانوا يحسنون نعم اذا كانوا هذا هو الاصل الاصل انه مكن ولي القصاص اذا كان يحسن اما اذا كان لا يحسن فانه يوكل من يقتص له

135
00:53:16.000 --> 00:53:34.750
ويحظر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلب الاب من شخص ان يقتل ابنه فقتله ثم تنازل الاب بعد ذلك فهل يسقط القصاص عن القاتل هذا ينظر الى اذا كان فيه احتيال

136
00:53:34.850 --> 00:54:00.050
اذا كان فيه احتيال فلا فلا يمكن لان هذا من من الاخلال بالامن هذا من حق ولي الامر اخلال بالامن اما اذا كان ما فيه احتيال فانه فانه اذا عفا ولي ولي القصاص اذا عفا ولي القصاص يسقط القصاص. ولو كان هو الامر بالقتل نعم

137
00:54:00.800 --> 00:54:20.950
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان رجلا قال لاخر اقتلني ففعل وقتله وكان هناك شهود على هذا القول فما هو الحكم الحكم انه يقتل لانه ما يجوز له ينفذ ينفذ قوله اقتلني ما يجوز انه ينفذ هذا فهو معتدي

138
00:54:21.200 --> 00:54:37.150
نعم لكن هم قالوا اذا قالوا اعظم من هذا قالوا اذا قال اقتلني والا قتلتك فقتله لاجل انه ما ما يقتله. يقولون يقتل. لان ليس له ان يفدي نفسه بقتل غيره

139
00:54:37.600 --> 00:54:59.100
فكيف اذا قال اقتلني ولم يقل والا قتلتك؟ لا يجوز له هذا لا تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان اولياء الدم متعددين وبينهم قصار. وانتظر بالجاني حتى بلوغ القصاب فلم يبلغ القصار حتى توفي احد الاولياء

140
00:54:59.350 --> 00:55:17.850
السؤال هل يرث ورثة هذا الميت حق القصاص؟ نعم. من مات يقوم ورثه مقامه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحق لولي القتيل ان يتنازل عن القصاص وعن الدية معا او لابد من الدية

141
00:55:18.300 --> 00:55:33.050
لها الحق له ان شاء عفا على الدية وان شاء عفا مجانا وان شاء صالح على اكثر من الدية. هذا كله له هو. نعم اما ان يصالح على اكثر من الدية

142
00:55:33.150 --> 00:55:51.150
اذا قال لا انا ابي القصاص والا ترضونني بمن اصلح انا واياكم له ولو زاد على الدين اما اذا قال انا ابي الدية فليس له غيرها او قال انا ما ابي شي اليس له دية ولا شيء. يصير عفوا مجانا. نعم

143
00:55:51.250 --> 00:56:09.050
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي له قبيلة هل يقتل بمن لا يعرف له قبيلة الله مسكين يعني بحيث انه ما له قبيلة يقتل ما يجوز هذا ولي الامر يقوم مقام

144
00:56:09.400 --> 00:56:35.700
اللي ما له ولي يقوم ولي الامر مقام وليه اية يطالب بالقصاص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من امسك انسانا حتى اتى اخر فقتله او مسكه حتى اتى زميله فسقاه سما. هل يطبق القصاص عليهما جميعا؟ قالوا في هذا يقتل القاتل ويحبس

145
00:56:35.700 --> 00:57:00.200
الممسك حتى يموت يحبس ولا يطلق ابد حبس مؤبد الى ان يموت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قتلت جماعة شخصا واحدا فهل لولي الدم ان يقتص من بعضهم ويعفو عن البعض كصاحب الدين اذا عفا عن بعض المدينين وطالب البعض؟ نعم له انه يعفو

146
00:57:00.200 --> 00:57:18.400
ام بعده؟ ما يخالف لو عفا عن بعضهم سقط عنه القصاص وباقي في حق الذين لم يعفوا عنهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما وجه التفريق بين عذر الجهل من ناحية القتل وعدم العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد

147
00:57:18.400 --> 00:57:35.400
حتى مسائل الاعتقاد اذا كان ما بلغه العلم ولا بلغه شيء يعذر ما ما بلغه شيء الذي الذي قال حرقوني فلو قدر الله علي لعذبني هذا عذر بالجهل عذر بالجهل

148
00:57:35.650 --> 00:57:57.700
فحتى في العقيدة اذا جهل فانه يعفى حتى يعلم. نعم يقول فضيلة الشيخ كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلب المريض الميؤوس من حاله طلب من الطبيب ان ينهي احدا ايش؟ اذا طلب

149
00:57:57.700 --> 00:58:16.200
فالمريض الميؤوس من حاله طلب من الطبيب ان ينهي حياته. لا يجوز هذا والعياذ بالله حرام هذا انتحار ولا يجوز عليه انه يصبر عليه انه يصبر ولا يقتل نفسه ولو بلغ به الالم ما بلغ يصبر

150
00:58:16.350 --> 00:58:33.050
نعم قد يكون على الطبيب قصاص في ذلك؟ نعم. اذا نفذ الطبيب يكون عليه القصاص لانه ليس للمريض الحق في ان يقتل نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثيرا ما نسمع ونقرأ وعن اناس

151
00:58:33.050 --> 00:58:57.400
يسعون في عفو اهل القاتل عن القتيل بعد صدور الحكم الشرعي باموال طائلة اكثر من مليون ريال. فما حكم هذا وهل يساعدون من الزكاة؟ نعم لا بأس بذلك انه يهتدى القصاص بالمال ولو كثر المال. سمعتم قصة الحسن رظي الله عنه مع هدبه بن خشرم

152
00:58:57.700 --> 00:59:16.600
انه فداه بسبع ديات فلم يقبلوا ونفذ فيه القصاص دل على انه يجوز اخذ اكثر من الدية بدل القصاص. نعم. ويساعدون من الزكاة اذا كانوا عاجزين يساعدون من الزكاة لان هذا فيه انقاذ نفسه. نعم

153
00:59:17.100 --> 00:59:37.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عبد مسلم قتل كافرا معاهد. فهل يقتص عبد ايه؟ عبد مسلم قتل كافرا معاهد فهل يقتص منه لا المسلم لا يقتص لا لا يقتص للكافر منه

154
00:59:38.150 --> 00:59:58.650
ولكن يعزر القاتل بما يراه ولي الامر رادعا له ولامثاله والا لا يقتل مسلم بكافر. نعم يقول فضيلة الشيخ اللهم الا اذا كان القاتل يحمل السلاح في اسواق المسلمين يتهجم على

155
00:59:58.650 --> 01:00:25.100
على الناس فهذا يقتل من باب السياسة حماية للدماء وهذا يعتبر مثل قاطع الطريق. يعتبر مثل قطاع الطرق الذين يعتدون على الناس ويقتلونهم ويأخذون اموالهم ومثل الخوارج الذين يقتلون المسلمين والكفار ويقتلون من وجدوا هذا صايم. هذا يعتبر من الصائل الذي

156
01:00:25.100 --> 01:00:48.700
يدفع ولو بالقتل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ابناء المقتول صغارا فهل يمكن ان يخرج القاتل بكفالة حضورية كان ايش؟ اذا كان ابناء المقتول صغارا. هم. فهل يمكن خروج القاتل بكفالة حضورية حتى يبلغ الابناء

157
01:00:49.050 --> 01:01:10.100
ما تصلح الكفالة في الحدود ما تصلح الكفالة للحدود. لانه لا يمكن استيفاؤها من الكفيل. اهلك في المال. المال اذا كفله شخص يمكن المال من الكثير لكن الحدود لا ما يقتص الا من الجاني فلا يدخلها الكفالة. نعم

158
01:01:10.200 --> 01:01:34.100
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تنازل اذا تنازل احد الاولياء عن القصاص والبقية مجمعون عليه فهل يقتص من القاتل او لا؟ اذا ايش اذا تنازل احد الاولياء عن القصاص خلاص يسقط القصاص اذا تنازل احد الورثة حتى ولو كانت امرأة يسقط القصاص

159
01:01:34.100 --> 01:01:54.950
لان القصاص لا يتبعظ قصاص لا يتبعض فاذا سقط بعضه سقط كله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكافر اذا قتل مسلما هل يجب قتله او يمكن لاهل المقتول ان يتنازلوا

160
01:01:54.950 --> 01:02:14.950
هذا الى اولياء المقتول انهم ان يتنازلوا ولهم ان يطالبوا بالقصاص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب كبيرا ويطلب من ابنه ان يذهب به بالسيارة الى اعماله الخاصة. اذا

161
01:02:14.950 --> 01:02:41.850
اذا كان الاب كبيرا جاء الاذان هو انت المؤذن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب كبيرا ويطلب من ابنه ان يذهب به بالسيارة الى اعماله الخاصة  فذهب به الابن مرة فحصل له فحصل لهما حادث ومات الاب. فهل يكون الابن؟ فهل يكون الابن قاتل

162
01:02:41.850 --> 01:03:03.850
ويمنع من الميراث هذا على حسب اه نوعية الحال ان كان الابن منه تفريط ما يحسن القيادة او مسرع آآ او ما تهدد السيارة يوم يمشي فانه يظهر لانه مفرط. اما اذا كان ما تغليط

163
01:03:04.100 --> 01:03:28.700
يحسن القيادة ولا فيه نوم ولم يسرع ومتفقدن السيارة ما فيها خلاف فليس عليه شيء نعم سواء اللي معه ابوه او غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القاتل غير عاقل بسكره فهل يقتص منه؟ نعم لان لا يتخذ هذا وسيلة الى

164
01:03:28.900 --> 01:03:52.500
قتل الناس يشرب خمر ويذبح اللي هو يبي لا يقتص منه يعني يفعل جريمتين يشرب الخمر ويقتل النفس وقال خلاص اتركوه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قتل الوالد ابنه وكان الوالد حال القتل مخمور العقل. فما هو الحكم في ذلك؟ لو ايش

165
01:03:52.500 --> 01:04:13.100
وقتل الوالد ابنه وكان حالة القتل مخمورة العقل مخمول يعني شارب خمر؟ يقام عليه يقام عليه حد السكر به فقط قام عليه حد السكر فقط ولا قصاص ولا قصاص لابنه عليه. نعم

166
01:04:13.400 --> 01:04:31.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقولون بجواز قتل الكفار الموجودين في بلاد المسلمين بان دولهم قد نقضوا والعهد مع بعض بلاد المسلمين وقتلوا اخواننا المسلمين في دول اخرى وان المسلم اخو المسلم

167
01:04:31.550 --> 01:04:49.900
فهل هذا القول صحيح؟ هذا قول باطل. من وجوه اولا ان هؤلاء لا ذنب لهم. والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى فاذا اخطأت دولهم وهم لم يحصل منهم شيء الاعتداء عليهم ظلم

168
01:04:50.450 --> 01:05:12.600
الله جل وعلا يقول اه يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى لا يؤخذ الانسان بجريرة غيره فلا تزر واجرة وزر اخرى وكل دولهم ظلمة وقتلت ما يبيح ان البريء

169
01:05:13.050 --> 01:05:33.300
اللي ما سوى شيء انه يقتل ما ذنبه في ذلك ثانيا هذي خيانة للعهد والامان بل قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين سنة

170
01:05:33.700 --> 01:05:55.100
ثالثا ان هذا فيه خروج عن طاعة ولي امر المسلمين. لان ولي امر المسلمين اتى بهم واعطاهم الامان والعهد فهذه خيانة لولي الامر وخلل في الامن هذا كله كل منها الوجوه واكثر منها لا يجوز هذا العمل

171
01:05:55.550 --> 01:06:21.900
ولا يفتي احد من اهل العلم بذلك انما يفتي متعالمون او جهال او ناس لهم هوى او ناس يحملهم الهوى والعياذ بالله على الفتوى بغير حق. نعم وفضيلة الشيخ والاسلام دين العدل ودين الوفاء ما هو بدين الغدر والخيانة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يفتي

172
01:06:21.900 --> 01:06:38.200
اطالب شباب المسلمين للخروج الى المظاهرات في هذه الايام ويستدلوا بادلة ما حكم هذا؟ وما هي نصيحتكم للشباب في ذلك الامر على الشباب ان يتقوا الله وان لا يصغوا الى هذه الدعايات الباطلة

173
01:06:38.450 --> 01:07:04.400
التي تريد الاخلال بالامن وتفريق الكلمة وسفك الدماء عليهم انهم يردون على هؤلاء كيدهم ولا يستجيبون لهم وهذه وهذه اقوال باطلة وتحفيظ على الشر والفساد في الارض ولا يجوز هذا العمل والمظاهرات ليست من عمل المسلمين

174
01:07:04.600 --> 01:07:25.450
مظاهرات فوضى او يحصل فيها افساد ويحصل فيها اتلاف اموال متعدي ليست من اعمال المسلمين. من كان له حق او مظلمة فالابواب مفتوحة. يشتكي على الحكومة يشتكي على ديوان المظالم. يشتكي على المحاكم الشرعية

175
01:07:25.700 --> 01:07:46.850
الابواب مفتوحة ولله الحمد لمن عنده مظلمة ان يتقدم ان يتقدم الى الجهات التي تخلصه من الظلم واما الفوضى واما الاعتداء واما المظاهرات فهذه كلها شرور واخطار ولا تجوز في بلاد المسلمين

176
01:07:46.950 --> 01:08:03.450
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص حصل عليه حادث سيارة وتوفي فيه ثلاثة اشخاص وتبين ان الحادث قد حصل عن طريق الخطأ من السائق الاخر بنسبة مئة في المئة

177
01:08:03.550 --> 01:08:19.750
وليس على ذلك تعد ولا تفريط فقام اولياء الدم وعفوا عن الدية فهل تسقط الكفارة عن ذلك السائق وهي صيام شهرين متتابعين؟ وان كانت لا تسقط فهل عليه عن كل نفس صيام شهرين

178
01:08:19.900 --> 01:08:43.750
بلا شك الدية دية الخطأ ما هي بعلى السائق على العاقلة على عاقلته الديات على عاقلته ما عليه شيء وانما عليه الكفارة  عليه عن كل نفس صيام شهرين متتابعين نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب اخاف الوقوع في المحظور

179
01:08:43.950 --> 01:09:09.200
ووالدي يأمرني بتركيب تقويم للاسنان وان وانا محتاج لذلك ووالدي مصر عليه. وانا متوقف على فتوى لفضيلتكم في حكم هذا الفعل نعم اذا كان محتاج اليه فاعملوا اربط الاسنان بالذهب لان الذهب لا يصدأ في الفم اما لو ربطتها

180
01:09:09.200 --> 01:09:36.750
يصدأ يصله رائحة كريهة فيجوز ربط الاسنان بالذهب عند الحاجة لا بأس بذلك نص اهل العلم على ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتصلت علي والدتي وعلمت انها هي المتصلة وكنت في المسجد مثلا فهل يلزمني الرد عليها؟ وهل يكون عدم الرد عليها يعد عقوقا

181
01:09:37.150 --> 01:09:50.250
اذا كنت في الصلاة لا ترد عليها. اما اذا كنت خارج الصلاة رد عليها اذا كنت خارج الصلاة رد عليها ولو ان تقوم من الصف الى مكان اخر وترد عليه. نعم

182
01:09:50.700 --> 01:10:13.050
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة بعد الاربعين من النفاس جلست اربعة ايام ثم رأت دما فاتح اللون ليس له رائحة فصلت وصامت وبعد الفروض يكون الدم غامق اللون لا رائحة له. فماذا تفعل وهذه حالتها

183
01:10:13.350 --> 01:10:38.300
اذا كانت اكملت الاربعين فهي انتهت من النفاس لكن الدم الذي يأتي بعد الاربعين فيه تفصيل ان كان وافق وقت الدورة الشهرية وقت العادة فهو حيض وان كان لم يوافق وقت الدورة الشهرية فهو نزيف. لا تترك الصلاة من اجله. لانه نزيه وليس حيضا ولا نفاسا. نعم

184
01:10:38.950 --> 01:10:58.950
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صلى خلف امام ضعيف الصوت فرفع من السجود قبل الامام يظن الامام قد رفع امن ولم يرجع واتم صلاته على هذه الحال. ويسأل عن حكم صلاته هذه؟ وهل يعيد ما صلاه بعدها ان كان عليه

185
01:10:58.950 --> 01:11:17.650
اعادة ما دام انه سجد ولكنه رفع قبل الامام معذورا وجاهلا بذلك ليس عليه شيء لان السجود حصل وسجد لكن رفع منه قبل الامام عن خطأ ما هو بعن تعمد صلاته صحيحة ان شاء الله

186
01:11:17.650 --> 01:11:40.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي في يوم الخميس القادم عقيقة لابن اخي. وقد دعاني اليها ومن فضل الله علي اني محافظ على صيام يومي الاثنين والخميس. هل اصوم مع عدم الحضور؟ او احظر وانا صائم ام افطر

187
01:11:40.250 --> 01:11:58.050
ما هو الافضل في ذلك اه يجب عليك الحضور والاجابة لكن ما يلزمك الاكل الاكل ما يلزمك تقول اني صائم وتدعو لهم وتنصرف هكذا السنة انك اذا حضرت فانت بالخيار ان شئت تفطر تأكل

188
01:11:58.100 --> 01:12:13.900
وان شئت انك تدعو لهم وتنصرف وتخبرهم انك صايم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله روى الامام ابو داوود في سننه عن صهيب رضي الله عنه انه قال مررت برسول الله صلى الله عليه

189
01:12:13.900 --> 01:12:30.900
وسلم وهو يصلي فسلمت عليه. فرد اشارة قال ولا اعلمه الا قال اشارة باصبعه. فكيف تكون الاشارة وهل يرد بالسبابة؟ ام كيف ذلك؟ نعم يرد بيده سواء بالاصبع ولا بالكف

190
01:12:31.450 --> 01:12:46.200
قالوا آآ اللي هو له رد السلام بالاشارة وهو في الصلاة لهذا الحديث فيرد بان يشير بيده اللي يظهر انه يشيل بيده ما هو باصبعه فقط يشيل بكفه بيده يرفع كذا. نعم

191
01:12:46.400 --> 01:13:02.800
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارقام الجوال المميزة هل يجوز بيعها؟ مع ان صاحبها لا يملكها بل هي من كل شركة الاتصالات؟ لا ما يجوز بيعها ما هي ملك له. هي مؤجرة عليه تأجير

192
01:13:02.900 --> 01:13:23.800
وهي ملك للاتصالات والمؤدب لا يضيع العين المؤجرة. نعم. وهل يجوز له التنازل عنها بمبلغ من المال كنقل القدم مثلا يقاس عليه هذا بحسب الاتصالات اذا كانوا يسمحون بهذا بالتنازل فلا بأس اما اذا كانوا ما يسمحون فلا. نعم

193
01:13:23.850 --> 01:13:41.600
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تعطل الوقف فهل يتوقف ثواب صاحبه اذا تعطل الوقف. هم. فهل يتوقف ثواب صاحبه؟ الله اعلم لكن نرجو انه ان الله يجري له الاجر

194
01:13:41.600 --> 01:14:05.750
حسب نيته اذا كان ناويا للخير يجري له الاجر ولو تعطل الوقف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقوم بعض القائمين على المساجد لوضع لوحات في المسجد يكتب عليها اسماء الصحابة رضوان الله عليهم او العلماء. وكذلك لوحة للشرف يكتب عليها شروط الطالب

195
01:14:05.750 --> 01:14:23.100
المثالي واسم الحلقة التابع لها فما الحكم في هذا؟ الذي اراه ان المساجد تخلى من الكتابات لا لوحات ولا اوراق ولا غير ذلك ولا اعلانات شغلوا الناس جعلوا المساجد كانها مكاتب

196
01:14:23.150 --> 01:14:42.800
او كأنها دواير او كأنها متاحف فيها سبورات وفيها اعلانات وفيها كتابة اسماء وفيها يا اخوان ماذا المساجد تصان عن هذه الامور وحلق القرآن ما هي بحاجة الى ان يكتب فوقهم لوحة

197
01:14:42.950 --> 01:15:04.850
يتوزعون في المسجد وبدون منو بدون لوحات وما زال المسلمون يعملون حلقات في المساجد من عهد الصحابة يعملون حلقات ولا يكتبون فوقها اسماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طفلة قالت لها عمتها احملي هذا الطفل الصغير

198
01:15:05.050 --> 01:15:32.600
وعمره ايام فحملته فسقط. وفي اليوم الثاني مات هذا الطفل. والان هذه الطفلة عمرها خمسون سنة وتقول انها ترى الطفل في المنام دائما. السؤال هل عليها شيء يوم تحمل الطفل وهي صغيرة ما بلغت اي نعم ما عليها شيء ما هي مكلفة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق

199
01:15:32.600 --> 01:15:53.100
بين الذمي والمعاهد والمستأمن والحربي. الذمي الذي يدفع الجزية الذمي هو الذي يدفع الجزية والمعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد سواء كان في بلادنا او في بلاده بينا وبينه عهد على وضع الحرب بيننا وبينهم

200
01:15:53.500 --> 01:16:12.900
هدنة هذا المعاهد والمستأمن الذي يدخل بلدنا باذن منا اخذ الامان دخل لعمل او يؤدي رسالة او سفارة او غير ذلك هذا مستأمن. نعم. واما الحرب فهو الذي ليس فيه شيء من هذه الامور. لا هو بذمي

201
01:16:13.050 --> 01:16:33.050
ولا معاهد ولا مستأمن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل فرط في اموال الناس. حتى بلغ الذي عليه اربعمائة الف ريال وهو الان في السجن وله اربع سنوات ويدخل الان في الخامسة وكان يتعامل ببعض الربا

202
01:16:33.050 --> 01:16:52.500
تعمل ايش؟ ببعض الربا. الربا نعم نعم. السؤال هل يجوز السعي في فكاكه وتسديد الذي عليه من الزكاة حيث انه قد استقام في السجن وتاب ما دام انه تاب يتوب الله عليه ويساعد من الزكاة. لا بأس بذلك

203
01:16:53.300 --> 01:16:55.300
لان هذا معسر