التكليف بان يكون الجاني مكلفا فان كان الجاني غير مكلف بان كان صغيرا او مجنونا لم يجب القصاص لان هذا لا يعتبر عمدا وانما هو من قسيم الخطأ كما سبق نعم الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون لانهم لا قصد لهما ما عندهم قصد صبيو مجنون مثل البهيمة يعتبر مثل البهيمة لكن فيه الدية يكون فيه الدية نعم الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني. الشرط الثالث ان يؤمن في الاستيفاء من الحيث. ما يكون في كما لو وجب القصاص على حامل وجب القصاص على امرأة حامل حتى مسائل الاعتقاد اذا كان ما بلغه العلم ولا بلغه شيء يعذر ما ما بلغه شيء الذي الذي قال حرقوني فلو قدر الله علي لعذبني هذا عذر بالجهل عذر بالجهل بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تقتل الجماعة بالواحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبق لنا معرفة القتل العمد وصوره معرفة القتل العمد وصوره الله جل وعلا اوجب بالقتل العمد القصاص او الدية والخيار لاولياء القتيل مشاو اختاروا القصص وانشاءوا اختاروا الدية وان شاءوا عفوا مجانا الخيار لهم واما وجوب القصاص في القتل العمد ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون وهذا اذا كان القاتل واحدا لا اشكال فيه لكن اذا اشترك جماعة في قتل شخص عمدا عدوانا فهل يقتلون به؟ ثقت العدة انفس لنفس واحدة نعم المذهب نعم تقتل الجماعة بالواحد لعموم اية القصاص ولان ولانه لو لم يقتص منهم لاتخذوا ذلك حيلة الى اسقاط القصاص فاذا ارادوا قتل او اراد شخص اذا اراد شخص ان يقتل شخصا فما عليه الا ان يأتي معه بشريك ويقال لا تقتل الجماعة بالواحد فينجو من القتل وسدا لهذا الباب وجب القتل على الجماعة حماية للدماء ولان عمر رضي الله عنه قتل سبعة من اهل صنعاء في رجل واحد وقال لو تمالى عليه اهل صنعا لقتلتهم به هذا قول عمر الخليفة الراشد لو تمالأ عليه اهل صنعاء فقتلتهم به نعم تقتل الجماعة بالواحد وان سقط القود الدودية واحدة اما اذا سقط القوت للعفو او باختلال شرط من شروط القصاص التي ستأتي فانه ليس عليهم الا دية واحدة لان الدية تتبعظ فيكون على كل واحد منها قدر مشاركته في القتل واما القصاص فانه لا يتبعظ فلذلك وجب القصاص منهم جميعا فتقتل انفس بنفس واحدة عصمة للدماء واما الدية فتكفي دية واحدة لانه قتل واحد فيه هدية واحدة لانها يمكن تقسيمها عليهم الدية تقبل تقسيم بخلاف القصص انه لا يقبل التقسيم نعم. ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه. هذه قضية اذا اشترك في القتل مباشر ومتسبب اذا اشترك بالقتل المسألة الاولى اذا اشتركوا كلهم في القتل وهذه المسألة اذا كان الجماعة واحد منهم مباشر. والثاني متسبب فانه ينظر فان كان فان كان المباشر مكرها ان كان المباشر مكرها على القتل فقتل بدافع الاكراه وجب القصاص على الاثنين على المكره لانهم هو الذي دفع المكره الى القتل وعلى المكره لانه افتدى نفسه بقتل افتدى نفسه بقتل غيره يجب القصاص على الاثنين على المكره وعلى المكره نعم ومن اكره مكلفا على قتله مكلفا اذا كان المكره مكلفا بالغا عن قيمه اما اذا كان المكره غير مكلف كان صغيرا او مجنونا فهذا يأتي انه على المتسبب وليس على المباشر. نعم. ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه. مكافئه ما يأتي المكافأة انه يشترط من شروط وجوب القصاص المكافأة بين القاتلين. والقتيل في الحرية والرفق والدين نعم على قتل مكافئه فقتله فالقتل او الدية عليهما؟ اي نعم لان المباشر افتدى له بقتل غيره والمكره دفع القاتل الى القتل والجأه اليه لا وان امر بالقتل غير مكلف او مكلفا يجهل تحريمه او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقتل او الدية على الامر اذا كان المباشر معذورا اذا كان المباشر معذورا كمن اكره صبيا او مجنونا على القطيف قتل فالقصاص على الامر واما المأمور فانه لا يصلح لتنفيذ القصاص فيه لانه غير مكلف ولا قصد له وقد مر بنا ان عمد الصبي والمجنون انه من قبيل الخطأ عمد الصبي والمجنون من قبيل الخطأ لانه ليس له قصد فيكون القتل على الامر لانه اذا اذا لم يمكن تظمين المباشر فانه يرجع الامر الى المتسبب هذه واحدة من اكره غير مكلف نعم او مكلفا يجهل تحريمه او امر مكلفا يجهل تحريمه. اي القتل كأن يكون حديث عهد بالاسلام ولا درى ولا درى ان ان القتل يوجب القصاص وانه محرم يجهل الحكم فالقتل على فالقصاص على الامر واما المباشر فيعذر بالجهل لانه لم يتعمد ما دام انه جاهل وهو لم يتعمد. نعم او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه. او كان الامر سلطانا امر به احد الجنود او احد المصاحبين له قتل شخصا ظلما قتل شخصا ظلما والمأمور لم يعلم انه ظلم بنى على الاصل وهو ان السلطان لا يمر الا بما هو عدل فهذا يعذر المأمور لانه يجهل فيجهل القتل اظن لانه بنى على ان ولي الامر لا يامر الا بقتل من يستحق القتل ولم يتبين له ان القتيل مظلوم فيعذر بالجهل بمشروعية القتل الاول يجهل حكم القتل وهذا يجهل مشروعيته او عدم مشروعيته فيعذر ايضا لان الاصل ان السلطان او الولي الامر لا يأمر الا بمن يستحق القتل. نعم. بنى على الظاهر. نعم. وان امر بالقتل غير مكلف او مكلفا يجهل تحريمه او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقتل او الدية على الامر له علمك على المتسبب دون المباشر لان المباشر معذور فلم يتعمد بجميع هذه الصور. نعم. القتل او الدية على الامر. وان قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الامر اما اذا كان اذا كان المأمور عالما بتحريم القتل وانه ظلم وانه ظلم واقدم عليه القصاص عليه لانه هو المباشر ولا شيء على على الامر لا شيء على المتسبب لانه اذا ضمن المباشر فانه لا يظمن المتسر حصل المقصود نعم وان قتل المأمور المكلف اذا كان مكلفا بالغا عاقلا ويعرف ان القتل هذا ظلم حق واقدم عليه فانه يقتص منه هو ولا يقتص من الامر لانه اصبح المباشر غير معذور. نعم وان قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالظمان عليه دون الآمر لانهم مباشر وذاك متسبب وما دام المباشر صالحا للمسؤولية فليس على المتسبب شيء لانه بامكانه يمتنع بامكانه يمتنع من تنفيذ القتل نعم وان اشترك فيه اثنان لا يجب القود على احدهما منفردا لابوة او غيرها فالقود على الشريك نعم اذا اشترك فيه اثنان واحد تنطبق عليه شروط القصاص الاربعة الاتية والثانية لا ينطبق عليه بان يكون والدا للقتيل قال لواحد من الناس اقتل ولدي فقتله المأمور قتل. لامر الوالد قتل بامر الوالد فان القصاص يكون على المأمور دون الوالد لان الوالد سيأتي انه لا يقتص منه لولده فاذا سقط القصاص عن احدهما لعذر فانه لا يسقط عن الاخر الذي لا عذر له. نعم وان اشترك فيه اثنان لا يجب القود على احدهما منفردا لابوة او غيرها او غيرها من شروط المكافأة شروط المكافأة الاتية اذا تخلف شرط اذا كان احد الشريكين تخلف فيه شرط من شروط وجوب القصاص كالاب مع ولده والمسلم مع الكافر يعني تخلف شرط من شروط وجوب القصاص في احد المشتركين فالذي لم اه يتخلى في الشرط فيه ينفذ فيه القصاص دون من لم تتكامل فيه شروط القصاص لانه لا عذر له نعم القواد على الشريك. نعم. فان عدل الى طلب المال عدل. فان عدل الى طلب المال لزمه نصف الدية فاذا طولنا بالقصاص نفذ الشريك الذي لا عذر له لان القصاص لا يتبعظ اما اذا عدل بان عدل اولياء القتيل للدية لم يجب على المشارك الا نصف الدية لان الدية تتبع الدية تتبعظ ولا يمكن ان النفس يكون فيها عدة ريات النهاية دية واحدة. نعم. وهي تتبعظ فيتحمل منها بقدر ما شارك فيه نعم باب شروط القصاص شروط وجوب القصاص عندنا شروط القصاص وشروط تنفيذ القصاص عندنا بابان الان باب شروط القصاص وباب شروط استيفا استيفا القصاص ما الفرق بينهما فرق واضح ان شروط القصاص لو تخلف واحد منها سقط القصاص اما شروط استيفاء القصاص فالمراد بها تنفيذ. قد يتأخر التنفيذ لعله قد يتأخر لتخلف شرط التنفيذ. والا القصاص واجب وثابت. لكن قد يتأخر تنفيذه بتخلف شرط من شروط التنفيذ فيتأخر ولا يسقط نعم باب شروط القصاص وهي اربعة. اي نعم احدها عصمة المقتول. الشرط الاول ان يكون المقتول الدم عصمة المقتول يعني يكون معصوم الدم فان كان المقتول مهدر الدم فلا قصاص فيه كالمرتد كالمرتد لو قتله شخص فانه لا قصاص عليه لانه مهدر الدم لكن يعزر لان تنفيذ الحدود من صلاحيات ولي الامر. لكن لو استعجل الواحد وقتله فانه يعزر بما يردعه لكن ليس عليه قصاص لان المقتول غير معصوم الدم نعم احدوها عصمة المقتول فلو قتل مسلم او ذمي حربيا او مرتدا لم يظمنه بقصاص ولا دية لو قتل مرتد قتله احد من الناس ثابتة ردته ردته ثابتة. جاء واحد يتسرع وقتله. ما يجب عليه القصاص لان المقتول مهدر الدم. لكن يعزر لتعديه على صلاحيات الامام ومنعا للفوضى هذا اذا كان المقتول مرتدا فهو غير معصوم او كان المقتول كافرا حربيا كافرا حربيا ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا امان وهو الذين اعلنا عليهم الحرب وليس بيننا وبينهم تبخيل دبلوماسي لا لنا سفراء عندهم ولا لهم عندنا سفرا اما اذا كان بينا وبينهم تمثيل فهذا معصوم الدم. لان لان هذا عهد بينه وبين المسلمين عهد او كانوا في بلادنا كان الكفار في بلادنا فانهم يحرم قتلهم لعصمتهم بالعهد قد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة اما الحرب فهو الذي ليس بيننا وبينهم عهد لا في بلادهم ولا في بلادنا. معلنون الحرب عليهم مثل اسرائيل مثلا نعم فلو قتل مسلم او ذمي حربيا او مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. لانه غير غير معصوم الدم ارضي بينا وبينهم اعلان الحرب نعم الثاني التكليف الشرط الثاني من شروط القصاص الثالث المكافأة الثالث ان يكون القتيل مكافئا للمقتول يعني مساويا له الا يقتل مسلم بكافر باختلاف الدين؟ والمسلم اعلى من الكافر لا يقتل مسلم بكافر ولو كان قتله بغير حق فهو يعزر ويؤدب يحمل الدية. لكن لا يقتص لان القتيل غير مساو للقاتل في الدين نعم الثالث المكافأة بان يساويه في الدين والحرية والحرية لو قتل الحر عبدا مملوكا لم يقتص من الحر بعدم المساواة لو اختصصنا من الحر للعبد فصار هذا من الظلم الله جل وعلا يقول القصاص القصاص هو المساواة وهذا ليس فيه مساواة فلا نقتل حرا بعبد وهذا جاءت به السنة ان لا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لكن يغر من قيمة قيمة العبد بسيده لانه اتلفه عليه ويعزر بما يراه الامام راجعا له. نعم والمكافأة بان يساويه في الدين والحرية والرق. اي نعم. بان يكون كل من القاتل والقتيل حرين او عبدين اما حر وعبد فلا فلا يقتص من الحر للعبد ويقتص من العفو يقتص من العبد للحر. لانه القتيل ازود ازود من القاتل. نعم ارفع من القاتل نعم وكذلك الكافر يقتل بالمسلم لان المسلم ارفع من الكافر نعم ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل عكسه يقتل يقتل الكافر بالمسلم ويقتل العبد بالحر. لان القتيل ارفع من القاتل. بالحرية او بالاسلام. نعم ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر. ليس من من المكافأة الذكورية والانوثية ليس فيقتل الرجل بالمرأة اذا كان مسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا لجارية قتلها من الانصار قتل الرجل بالمرأة والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا عام كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فلا نظر الى الحر الى الذكورية والانوثية. فيقتل الذكر بالانثى والانثى تقتل بالذكر نعم الرابع عدم الولادة. الشرط الرابع عدم الولادة بان لا يكون القاتل والدا للمقتول فلا يقاد من الوالد لولده. ولو قتل الوالد ولده لم يقتص من الوالد لان لما صح في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده لا يؤكل والد بولده لان المقصود من القصاص هو حقن الدم. والوالد عنده من الرحمة والشفقة ما يكف عن قتل ولده فعنده من الرحمة والشفقة على ولده ما يكفه فليس بحاجة الى القصاص ولانه ولانه لا يقدم على قتل ولده الا لسبب اقتضى ذلك لكون الولد اعتدى على والده بما يوجب ان الوالد قتله دفعا لشره فالوالد فيه من الشفقة ما يكفه عن قتل ولدين فلو فرض انه وقع فلا بد ان يكون هناك سبب اقتضى ان الوالد قتل ولده من اجل والسنة كافية ما جاء في السنة صحت لانه لا يبطل والد بولده فنقف عندها الامام مالك رحمه الله يقول يقتل الوالد بالولد اذا ذبحه اذا ذبحه ذبحا يعني اذا فكل شبهة ولم يبقى الا تعمد القتل لانه اذا ذبحه قد تعمد قتله اما لو ضربه اما لو اطلق عليه النار او فهذا لا عند الامام مالك ولا عند الجمهور لم يحتمل انه ما اراد القتل انما اراد تأديبه او اراد تهيبه او ترويعه اما اذا اضجعه وذبحه عند الامام مالك يقتص منه الانتفاء الشبهات. نعم الجمهور يقولون لا ما يقتل مطلقا لحديث لا يقتل وارد بولده. نعم الرابع عدم الولادة فلا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل. اي نعم لا يقتل احد الابوين الاب او الام الام لو قتلت ابنها او بنتها لم يقتص منها كذلك الوالد لا يقتل بولده لعموم الحديث. نعم. ولا يقتل احد الابوين وان على وان علك الجد والجدة لو قتل الجد حفيده او الجدة قتلت حفيدها ابن ابنها او ابن بنتها لم تقتل به لانه والد يصدق عليها لفظ الوالد نعم ولا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل. ولو كان ابن ابن ابنة الدرجة العاشرة ما يقتل به. نعم ويقتل الولد في كل منهما. اما العكس فالولد يقتل بوالده للعموم لعموم ادلة القصاص ولانه لم يأتي ما يمنع من قتل الولد بوالده فيبقى على الاصل فلو اعتدى ولد على والده فانه يقتص من الولد نعم باب استيفاء القصاص بعد ان استوفت شروط القصاص بقي التنفيذ ما ينفذ على طول لابد من من شروط للتنفيذ. اذا تكاملت ينفذ وان لم تتكامل فانه ينتظر في التنفيذ. حتى تتم شروط الاستيفاء نعم وباب استيفاء القصاص يشترط له ثلاثة شروط نعم احدها كون مستحقه مكلفا الشرط الاول ان مستحق القصاص مكلفا ليطالب به. فلو طالب به وهو لم يبلغ لا تعتبر مطالبته لانه غير عاقل غير مكلف فلا بد ان يكون المستحق للقصاص مكلفا سواء انفرد بالقصاص او معه شركاء. حتى لو كان معه شركاء وواحد منهم غير مكلف. فلا فلا يختص لا ينفذ القصاص وان كان القصاص ثابتا لكن لا ينفذ ما دام ان مستحقه غير مكلف او بعض مستحقيه غير مكلف حتى يكلف ويطالب بالقصاص نعم احدها كونه مستحقه مكلفا فان كان يعني بالغا عاقلا مكلفا يعني بالغا عاقلا يخرج ما لو كان مستحقه ومجنونا او صغيرا فلا ينفذ القصاص نعم فان كان صبيا او مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة. ايه ما يطلق الجاني وقال خلاص ما ما تكامل الشروط الاستيفاء لا يمسك ويحبس يحبس الجاني حتى يزول المانع الذي منع من استيفائه يريد ان يبلغ الصغير ويطالب بالقصاص او يعقل المجنون ويطالب بالقصاص حينئذ ينفذ لانه هدلة ابن خشرم قتل نفسا عمدا وكان له اولاد صغار فحبسه معاوية رضي الله الى ان بلغ الصغار وطالبوا بالقصاص نعم وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة الى بلوغ الصغير وافاقته المجنون نعم الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفائه. الشرط الثاني ان يتفق الشركاء في القصاص على المطالبة بتنفيذ القصاص فان عفا بعضهم وطالب بعضهم فانه لا يستوفى لان القصاص لا يتبعظ فلو قال واحد والله انا ابي جيه ما ابي قصاص يقول خلاص سقط القصاص سقط القصاص لان الاولياء لم يتفقوا على استيفائه فيسقط نعم الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم ان ينفرد به. ليس لبعضهم ان ينفرد بالقصة قاصدون الباقين لانه حق للجميع فلا بد ان يتفقوا على استيفائه ولان الشارع يحرص على حقن الدماء مهما امكن نعم وان كان من بقي غائبا او صغيرا او مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. اذا كان بعض من تحطه غائبا عن البلد ينتظر حتى يقدم يشوف رأيه هل يبي القصاص ولا ما يبي او كان صغيرا او مجنونا ينتظر حتى يبلغ او او يزول الجنون ويشاف رأيه نعم وليس لاحد ان ينوب عنه في ذلك. ليس لاحد ان ينوب عنه في المطالبة بالقصاص. نعم فانها اذا اقتص منها سيموت الجنين والجنين لا ذنب له فتمهل حتى تظع ولدها وحتى تجد من يكفله ويرظعه ثم يقتص منها لزوال المانع لا فالثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني. نعم. فاذا وجب على حامل او حائل فحملت لم تقتل حتى لا تضع نعم اذا وجب القصاص على حامل على امرأة حامل او كانت غير حامل لكن حملت بعد الجناية عملت بعد الجناية فلا يجوز القصاص حتى تظع الولد وتجد من يكفله فحينئذ ينفذ فيها القصاص لان الجنين لا حق لا ذنب عليه والحد مثل القصاص. الحد اذا وجب عليها الرجل لا ترجم حتى تضع الولد وتجد من يكفله ان لم تجد امهلت حتى تخطبه. لان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا تطالب باقامة الحد عليها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعن عقلها وعن ثم دفعها الى وليها وقال خذها احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها فذهب بها او قال حتى تضعي ولدك فذهبت حتى وضعه فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تطالب باقامة القصاص فقال لا حتى تفطنيه فذهبت وارضعته الى الفطام ثم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمله وبيده كسرة خبز فقالت انها فطمته وها هو الان يأكل الطعام فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الى من يكفله وامر بها فرجمت امر بها فرجمت. هذا دليل على ان القصاص والحد اذا وجب على حامل انه لا ينفذ حتى تظع ولدها وحتى تفطمه لان لا يموت فالاسلام دين العدل دين الرحمة دين شفقة حتى بالاجنة اللي في البطون يراعيهم ويحميهم ويحفظهم. وين اللي يقولون حقوق الانسان والاسلام ما يعتبر حقوق الانسان وهم اللي يهدمون البلاد على اهلها ويقولون حقوق الانسان البلاد على اهلها ويقولون حقوقه وين حقوق الانسان والاسلام يراعي الجنين الذي في البطن ويحترمه والرظيع ولا يهدره هذي حقوق الانسان بالمعنى الصحيح. نعم الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني فاذا وجب على حامل او حائل فحملت لم تقتل حتى تضع ولدا وتسقيه اللبأ الربا وتسقيه اللبا. اللبا هو اول اللبن. اول ما اول ما تلد المرأة او الدابة فاول اول اللبن يسمى اللبا. هذا لا يمكن ان الجنين يعيش بدونه لا يمكن ان الجنين يعيش يعيش بدونه من حين يوضع فلا بد ان تسقيه اللباء فاذا سقته اللبا ان وجد من يرظعه اقيم عليها وان لم يوجد من يرظعه تركت حتى تفطمه نعم ثم ان وجد من يرضعه والا تركت حتى تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع وهذا هذا من هذه حقوق الانسان الصحيحة المبنية على العدل والرحمة والشفقة والانصاف نعم ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. لو وجب عليها قطع يد مثلا او قطع اصبع قصاص في الطرف لان القصاص قد يكون في النفس وقد يكون فيما دون النفس في في الاطراف والجراح فاذا وجب عليها قصاص في طرف وهي حامل فانه لا يقتص منها حتى تظاع. لانه لو اقتص منها وقطع اعوذ وهي حامل يؤثر هذا على الجنين وربما يقتل الجنين نعم والحد في ذلك كالقصاص. الحد الذي يوجب القتل مثل الرجم في الزنا مثل القصاص اذا وجب الحد على حامل فانها تمهل حتى تظع. فان وجدت من يرظعه والا امهلت حتى تفطمه والدليل هو الحديث الصحيح الذي سمعتموه للمرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا تطالب باقامة كل حد عليها بصدق توبتها الى الله عز وجل. نعم فصل ولا يستوفى قصاص الا اذا تكاملت شروط القصاص وتكاملت شروط الاستيفا ولم يبقى الا تنفيذ فلا بد ايضا من مراعاة دقة التطبيق فلا يقتل بشيء يعذبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليشد احدكم شفرته وليرحه ذبيحته يراعى في تطبيق القصاص امران الامر الاول حضور ولي الامر او نائبه. من اجل ان يضبط القصاص ولا يتلاعب فيه ولا يحصل فيه فوضى الامر الثاني الالة ان تكون الالة مجهزة مريحة ليس فيها تعذيب وذلك بالسيف يقتل بالسيف او الان باطلاق الرصاص عليه لانه اسرع بعد من يجهز عليه بسرعة اما انه يعذب في القتل فهذا لا يجوز هذا لا وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. قيل هذا خطاب للولي وقيل انه خطاب للانسان قبل ان يقع في الجناية اللي يحذر على لاجل ان لا الا يقتل. لان القاتل سيقتل يعصم نفسه بتجنب القتل والاعتداء على الناس. نعم ولا يستوفى قصاص الا بحضرة سلطان او نائبه. هذا الشرط الاول بحظرة السلطان او نائبه كالقاظي والامير ولا يستوفى بدون حظرته لانه ربما يحصل فوظى او يحصل فتنة او تعدي نعم والة ماضية. الامر الثاني الالة ان تكون الالة ماضية يعني حادة. ليست الة كالة تعذب المقتول نعم ولا يستوفى في النفس الا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. هذه مسألة خلاف مسألة خلاف هو بالاجماع ان ان الجاني لا يعذب وانما عليه بسرعة هذا بمحل اجماع بين العلماء لكن هل يتعين القتل بالسيف او يقتل بمثل ما قتل به المجني عليه على قوله قول انه لا يقتل الا بالسيف وهذا هو المذهب. القول الثاني انه يقتل بمثل ما قتل به المجني عليه من باب العدل فيفعل به مثل ما فعل بالقتيل لكن لا يكون فيه تعذيب انما يكون مجهزا فلو قتله مثلا بحصاة ثقيلة يقتل بحصاة ثقيلة لان النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهود بين حجرين. لانه رض رأس الجارية بين حجرين. ففعل به النبي وسلم مثل ما فعل هذا العدل فيفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه لكن من غير تعذيب واطالة للقتل فاذا قتله بمثقل يقتل بمثقل لقتله بخشبة يقتل بخشبة يظرب على رأسه او على محل بخشبة او يقتل بصخرة وهكذا يفعل به مثل او بنار القاه في النار يفعل به كذلك يلقى في النار فيفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه. هذا القول الثاني اما القول الاول فهو بكل حال يقتل بالسيف او ما يجهز عليه بسرعة نعم ولا يستوفى في النفس الا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره ولو كان الجاني قتله بغير السيف هذي اشارة للخلاف والقول الثاني انه وهو قول الجمهور انه يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه ان قتله بسيف يقتل بسيف ان قتله بالرصاص لاطلاق الرصاص يقتل باطلاق الرصاص عليه ان قتله بمثقل يقتل بمثقل وهكذا نعم باب العفو عن القصاص نعم هو الذي يجب بالقتل العمد احد امرين اما القصاص واما الدية لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتص واما ان يودى. يعني تدفع ديته الخيار في ذلك لاولياء الدم يختارون احد الامرين اما القصاص واما الدية للحديث الصحيح من قتل له قتيل او بخير نظرين. ما يقتص واما ان يودع. نعم العفو عن القصاص يجب بالعمد القود او الدية. اي نعم امران لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعته. من قتل له قتيل نعم فيخير الولي بينهما فهو بخير النظرين. نعم. وعفوه مجانا افظل العفو مجانا افظل قوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله فالعفو مجانا افضل وان عفا الى الدية فهي ايضا افضل من القصاص وان اخذ حقه واقتص هذا حقه فهو يخير بين الدية والقصاص وان عفا عنها فهو افضل نعم فان اختار القود او عفا عن الدية فقط فله اخذها والصلح على اكثر منها. اذا عفا عن القصاص يا للقصاص نماذج منب مختص له ان يأخذ اكثر من الديرة ان يصالح على اكثر من الدية بمقابل القصاص قال انا لي القصاص لكن ان عطيتوه المال وارضيتون انا بخلي القصص له من يطلب اي مبلغ يريده حتى ولو اكثر من الدين لو اكثر من الدية لان لان الحسن ابن علي رضي الله عنه عرظ على اولياء اه القتيل ان يفدي هدبة بن خشرق بسبع ديات عرض عليهم ان يعطيهم سبع ديات. دل على انه يجوز الصلح على اكثر من الدية بالقصاص لا فان اختار القواد او عفا عن الدية فقط فله اخذها والصلح على اكثر منها. له اخذ الدية ان اراد الدية المقررة وشرعا وله ان يصالح على اكثر منها قال انا بتنازل عن القصاص في مقابل ترضونني بالمال طلب عليهم مليون مليونين ورضيوا هم بهذا لا مانع من ذلك لان الحق لهم نعم. وان اختارها او عفا مطلقا او هلك الجاني فليس له غيرها. احيانا تتعين الدية وليست تتعين الدية في العمد فليس له غيرها وذلك في احوال. الحالة الاولى اذا هلك الجاني اذا هلك الجاني تعذر القصاص. فلا فلم يبقى الا الدية. ان شاء اخذها وان شاء عفا عنها الامر الثاني اذا قال انا اخترت الدية قال اخترت الدية. ليس له غيرها. لانه قال اخترت الديرة اليس له غير الدية لو قلبني زيادة لا قال ابي زيادة لا لكن لو قال انا لي القصاص ولا اتنازل عنه الا بمبلغ كذا وكذا هذا الصلح يسمى هذا يسمى بالصلح والصلح جائز بين المسلمين كما في الحديث نعم وان اختارها او عفا مطلقا او هلك الجاني فليس له غيرها. اي نعم. وانقطع اسبوعا عمدا فعفا عنها ثم سرت الى الكف او النفس. وكان العفو على غير شيء فهدر اذا قطع طرفا من انسان قطع طرفا من انسان وجب القصاص في الطرف لكن لو عفا المجني عليه لو عفا المجني عليه ثم بعد العفو الجناية هذي سرت الى اليد او الى الجسم ومات الشخص او تعطلت يده او شلت رجله نظرنا فان كان العفو مجانا فليس له شيء لان هذا مترتب على مأذون وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون فكما ان الاصل لم يضمن فكذلك ما ترتب عليه اما ان كان العفو على مال ان كان العفو على مال فله تمام الدية. دية النفس او دية العضو نعم وانقطعا وانقطع اصبعا عمدا فعفا عنها. ثم سرت الى الكف او النفس. وكان العفو على غير شيء فهدر. فهدر لان ما ترتب على الهدر فهو هدر. نعم. وان كان العفو على مال فله تمام الدية. وان كانا عفا على مال كان اخذ دية اليد احذية اليد ومات الانسان له بقية الدية اليد بها النصف والنفس بها النصف الباقي فياخذ نصف الدية. نعم وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما اي نعم مو جاب له القصاص توافرت شروطه ووكل من يقتص ثم بعد ما راح الوكيل يبي ينفذ عفا عفا صاحب الحظ والوكيل نفذ القصاص ولم يعلم بالعفو فليس عليهما شيء لا على الذي عفا لانه محسن وما على المحسنين من سبيل. يقول انت عفوك ويلزمك بي؟ لا ولا على الوكيل لانه لم يعلم. بنى على الوكالة ونفذ ولم يعلم بالعفو فلا شيء عليهما لا على العافي ولا على الوكيل نعم وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. اما ان علم بالعفو ونفذ فيكون المسؤولية عليه هو. نعم وان وجب لرقيق او تعزير قذف فطلبه فطلبه واسقاطه اليه اي نعم اذا وجب لرقيق هود في يده او في اصبعه فان طلبه طلب القصاص للرقيق نفسه ما هو للسيد للرقيق نفسه او عفوه اليه لو عفا فان عفوه صحيح لان هذا حق له هو حق له هو وليس لسيدي نعم وان وجب لرقيق او تعزير قذف او تعزير قذف واحد قال له قال للرفيق انت زاني قذفه بالزنا والله جل وعلا اوجب على من قذف المحصنات ثمانين جلدة ان لم يأتوا بشهود لكن هذا ما هو بحر قذف عبدا يكون فيه التعزير يكون فيه التعزيب طلب التعزير للعبد ما هو للسيد لان السيد ليس له منفعة في ذلك والعبد يدفع العار عن نفسه يدفع العار عن نفسه فالطلب له هو لا ليس للسيد نعم فطلبه واسقاطه اليه فان مات فلسيده. اما لو مات قبل المطالبة فان سيده يقوم مقامه او المطالبة نعم فباب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. انتهينا من القصاص في النفس ينتقل الى القصاص فيما دون النفس وهو قسمان او هو نعم هو قسمان في الاطراف وفي الجراحات. في الاطراف كاليد والرجل والاصبع والعين والاذن والى اخره. وفي اه وفي الجراحات قال تعالى والجروح قصاص الجروح يجب فيها القصاص بشروط يأتي بيانها ان شاء الله وهذا نؤجله الى الدرس القادم باذن الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المجنون من اولياء المقتول جنونه لا يمكن افاقته منه فهل يسقط القصاص؟ اي نعم يسقط القصاص لان احدهم غير مكلف ويستمر فيستمر في جنونه او زوال عقله فلا قصاص حينئذ. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى والانثى بالانثى. فمعنى ذلك ان الحرق لا يقتل بالانثى على ان الذكر لا يقتل بالانثى لا الاية لا مفهوم لها. الاية لا مفهوم لها فليس معناها كتبنا عليهم فيها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر. العبد بالعبد والانثى بالانثى ليس معناه انه لا يقتل احد الجنسين بالاخر هذا المفهوم غير معمول به. بدليل الادلة الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اقاد للمرأة الى الرجل اقاد للمرأة من الرجل نعم ولقوله كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس مطلقا. الذكور والاناث فالاية تقيدها الايات الاخرى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان وهذا من المتشابه انا قلت لكم احذروا المتشابه هذا من المتشابه لو جانا واحد وقال ما يقتل الرجل المرأة لان الله يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل. الحر بالحر والعبد للعبد والانثى بالانثى فلا يقتل الرجل بالانثى. انا استدل بالقرآن نقول له كذبت انت لم تستدل بالقرآن قطعت الاية عن نظيراتها وعن مقيداتها والمحكى والمتشابه رد الى محكم؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان قتل الحر بالعبد ليس بالمكافأة فهل هذا حكم عام حتى ولو ذكرتم ايش؟ ذكرتم ان قتل الحر بالعبد ليس بالمكافأة ليس ايش ليس لعدم لعدم المكافأة قتل عدم قتل الحر بالعبد لعدم المكافأة لا يقتل الحر بالعبد لعدم المكافأة بينهما لان الحر اكمل اكمل من العبد ولو قتلناه بالعبد صار فيه اجحاف نعم يقول هل هذا حكم العام حتى ولو قتل الحر العبد متعمدا وهل هذا حكم لم ينسخ؟ الكلام على التعمد كلام على التعمد. اما الخطأ هذا ما في اشكال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو طلب اولياء المقتول مباشرتهم للقصاص بانفسهم فهل يمكنون من ذلك؟ اذا كانوا يحسنون نعم اذا كانوا هذا هو الاصل الاصل انه مكن ولي القصاص اذا كان يحسن اما اذا كان لا يحسن فانه يوكل من يقتص له ويحظر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلب الاب من شخص ان يقتل ابنه فقتله ثم تنازل الاب بعد ذلك فهل يسقط القصاص عن القاتل هذا ينظر الى اذا كان فيه احتيال اذا كان فيه احتيال فلا فلا يمكن لان هذا من من الاخلال بالامن هذا من حق ولي الامر اخلال بالامن اما اذا كان ما فيه احتيال فانه فانه اذا عفا ولي ولي القصاص اذا عفا ولي القصاص يسقط القصاص. ولو كان هو الامر بالقتل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان رجلا قال لاخر اقتلني ففعل وقتله وكان هناك شهود على هذا القول فما هو الحكم الحكم انه يقتل لانه ما يجوز له ينفذ ينفذ قوله اقتلني ما يجوز انه ينفذ هذا فهو معتدي نعم لكن هم قالوا اذا قالوا اعظم من هذا قالوا اذا قال اقتلني والا قتلتك فقتله لاجل انه ما ما يقتله. يقولون يقتل. لان ليس له ان يفدي نفسه بقتل غيره فكيف اذا قال اقتلني ولم يقل والا قتلتك؟ لا يجوز له هذا لا تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان اولياء الدم متعددين وبينهم قصار. وانتظر بالجاني حتى بلوغ القصاب فلم يبلغ القصار حتى توفي احد الاولياء السؤال هل يرث ورثة هذا الميت حق القصاص؟ نعم. من مات يقوم ورثه مقامه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحق لولي القتيل ان يتنازل عن القصاص وعن الدية معا او لابد من الدية لها الحق له ان شاء عفا على الدية وان شاء عفا مجانا وان شاء صالح على اكثر من الدية. هذا كله له هو. نعم اما ان يصالح على اكثر من الدية اذا قال لا انا ابي القصاص والا ترضونني بمن اصلح انا واياكم له ولو زاد على الدين اما اذا قال انا ابي الدية فليس له غيرها او قال انا ما ابي شي اليس له دية ولا شيء. يصير عفوا مجانا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي له قبيلة هل يقتل بمن لا يعرف له قبيلة الله مسكين يعني بحيث انه ما له قبيلة يقتل ما يجوز هذا ولي الامر يقوم مقام اللي ما له ولي يقوم ولي الامر مقام وليه اية يطالب بالقصاص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من امسك انسانا حتى اتى اخر فقتله او مسكه حتى اتى زميله فسقاه سما. هل يطبق القصاص عليهما جميعا؟ قالوا في هذا يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت يحبس ولا يطلق ابد حبس مؤبد الى ان يموت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قتلت جماعة شخصا واحدا فهل لولي الدم ان يقتص من بعضهم ويعفو عن البعض كصاحب الدين اذا عفا عن بعض المدينين وطالب البعض؟ نعم له انه يعفو ام بعده؟ ما يخالف لو عفا عن بعضهم سقط عنه القصاص وباقي في حق الذين لم يعفوا عنهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما وجه التفريق بين عذر الجهل من ناحية القتل وعدم العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد فحتى في العقيدة اذا جهل فانه يعفى حتى يعلم. نعم يقول فضيلة الشيخ كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلب المريض الميؤوس من حاله طلب من الطبيب ان ينهي احدا ايش؟ اذا طلب فالمريض الميؤوس من حاله طلب من الطبيب ان ينهي حياته. لا يجوز هذا والعياذ بالله حرام هذا انتحار ولا يجوز عليه انه يصبر عليه انه يصبر ولا يقتل نفسه ولو بلغ به الالم ما بلغ يصبر نعم قد يكون على الطبيب قصاص في ذلك؟ نعم. اذا نفذ الطبيب يكون عليه القصاص لانه ليس للمريض الحق في ان يقتل نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثيرا ما نسمع ونقرأ وعن اناس يسعون في عفو اهل القاتل عن القتيل بعد صدور الحكم الشرعي باموال طائلة اكثر من مليون ريال. فما حكم هذا وهل يساعدون من الزكاة؟ نعم لا بأس بذلك انه يهتدى القصاص بالمال ولو كثر المال. سمعتم قصة الحسن رظي الله عنه مع هدبه بن خشرم انه فداه بسبع ديات فلم يقبلوا ونفذ فيه القصاص دل على انه يجوز اخذ اكثر من الدية بدل القصاص. نعم. ويساعدون من الزكاة اذا كانوا عاجزين يساعدون من الزكاة لان هذا فيه انقاذ نفسه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عبد مسلم قتل كافرا معاهد. فهل يقتص عبد ايه؟ عبد مسلم قتل كافرا معاهد فهل يقتص منه لا المسلم لا يقتص لا لا يقتص للكافر منه ولكن يعزر القاتل بما يراه ولي الامر رادعا له ولامثاله والا لا يقتل مسلم بكافر. نعم يقول فضيلة الشيخ اللهم الا اذا كان القاتل يحمل السلاح في اسواق المسلمين يتهجم على على الناس فهذا يقتل من باب السياسة حماية للدماء وهذا يعتبر مثل قاطع الطريق. يعتبر مثل قطاع الطرق الذين يعتدون على الناس ويقتلونهم ويأخذون اموالهم ومثل الخوارج الذين يقتلون المسلمين والكفار ويقتلون من وجدوا هذا صايم. هذا يعتبر من الصائل الذي يدفع ولو بالقتل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان ابناء المقتول صغارا فهل يمكن ان يخرج القاتل بكفالة حضورية كان ايش؟ اذا كان ابناء المقتول صغارا. هم. فهل يمكن خروج القاتل بكفالة حضورية حتى يبلغ الابناء ما تصلح الكفالة في الحدود ما تصلح الكفالة للحدود. لانه لا يمكن استيفاؤها من الكفيل. اهلك في المال. المال اذا كفله شخص يمكن المال من الكثير لكن الحدود لا ما يقتص الا من الجاني فلا يدخلها الكفالة. نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تنازل اذا تنازل احد الاولياء عن القصاص والبقية مجمعون عليه فهل يقتص من القاتل او لا؟ اذا ايش اذا تنازل احد الاولياء عن القصاص خلاص يسقط القصاص اذا تنازل احد الورثة حتى ولو كانت امرأة يسقط القصاص لان القصاص لا يتبعظ قصاص لا يتبعض فاذا سقط بعضه سقط كله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكافر اذا قتل مسلما هل يجب قتله او يمكن لاهل المقتول ان يتنازلوا هذا الى اولياء المقتول انهم ان يتنازلوا ولهم ان يطالبوا بالقصاص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب كبيرا ويطلب من ابنه ان يذهب به بالسيارة الى اعماله الخاصة. اذا اذا كان الاب كبيرا جاء الاذان هو انت المؤذن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب كبيرا ويطلب من ابنه ان يذهب به بالسيارة الى اعماله الخاصة فذهب به الابن مرة فحصل له فحصل لهما حادث ومات الاب. فهل يكون الابن؟ فهل يكون الابن قاتل ويمنع من الميراث هذا على حسب اه نوعية الحال ان كان الابن منه تفريط ما يحسن القيادة او مسرع آآ او ما تهدد السيارة يوم يمشي فانه يظهر لانه مفرط. اما اذا كان ما تغليط يحسن القيادة ولا فيه نوم ولم يسرع ومتفقدن السيارة ما فيها خلاف فليس عليه شيء نعم سواء اللي معه ابوه او غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القاتل غير عاقل بسكره فهل يقتص منه؟ نعم لان لا يتخذ هذا وسيلة الى قتل الناس يشرب خمر ويذبح اللي هو يبي لا يقتص منه يعني يفعل جريمتين يشرب الخمر ويقتل النفس وقال خلاص اتركوه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قتل الوالد ابنه وكان الوالد حال القتل مخمور العقل. فما هو الحكم في ذلك؟ لو ايش وقتل الوالد ابنه وكان حالة القتل مخمورة العقل مخمول يعني شارب خمر؟ يقام عليه يقام عليه حد السكر به فقط قام عليه حد السكر فقط ولا قصاص ولا قصاص لابنه عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقولون بجواز قتل الكفار الموجودين في بلاد المسلمين بان دولهم قد نقضوا والعهد مع بعض بلاد المسلمين وقتلوا اخواننا المسلمين في دول اخرى وان المسلم اخو المسلم فهل هذا القول صحيح؟ هذا قول باطل. من وجوه اولا ان هؤلاء لا ذنب لهم. والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى فاذا اخطأت دولهم وهم لم يحصل منهم شيء الاعتداء عليهم ظلم الله جل وعلا يقول اه يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى لا يؤخذ الانسان بجريرة غيره فلا تزر واجرة وزر اخرى وكل دولهم ظلمة وقتلت ما يبيح ان البريء اللي ما سوى شيء انه يقتل ما ذنبه في ذلك ثانيا هذي خيانة للعهد والامان بل قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين سنة ثالثا ان هذا فيه خروج عن طاعة ولي امر المسلمين. لان ولي امر المسلمين اتى بهم واعطاهم الامان والعهد فهذه خيانة لولي الامر وخلل في الامن هذا كله كل منها الوجوه واكثر منها لا يجوز هذا العمل ولا يفتي احد من اهل العلم بذلك انما يفتي متعالمون او جهال او ناس لهم هوى او ناس يحملهم الهوى والعياذ بالله على الفتوى بغير حق. نعم وفضيلة الشيخ والاسلام دين العدل ودين الوفاء ما هو بدين الغدر والخيانة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يفتي اطالب شباب المسلمين للخروج الى المظاهرات في هذه الايام ويستدلوا بادلة ما حكم هذا؟ وما هي نصيحتكم للشباب في ذلك الامر على الشباب ان يتقوا الله وان لا يصغوا الى هذه الدعايات الباطلة التي تريد الاخلال بالامن وتفريق الكلمة وسفك الدماء عليهم انهم يردون على هؤلاء كيدهم ولا يستجيبون لهم وهذه وهذه اقوال باطلة وتحفيظ على الشر والفساد في الارض ولا يجوز هذا العمل والمظاهرات ليست من عمل المسلمين مظاهرات فوضى او يحصل فيها افساد ويحصل فيها اتلاف اموال متعدي ليست من اعمال المسلمين. من كان له حق او مظلمة فالابواب مفتوحة. يشتكي على الحكومة يشتكي على ديوان المظالم. يشتكي على المحاكم الشرعية الابواب مفتوحة ولله الحمد لمن عنده مظلمة ان يتقدم ان يتقدم الى الجهات التي تخلصه من الظلم واما الفوضى واما الاعتداء واما المظاهرات فهذه كلها شرور واخطار ولا تجوز في بلاد المسلمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص حصل عليه حادث سيارة وتوفي فيه ثلاثة اشخاص وتبين ان الحادث قد حصل عن طريق الخطأ من السائق الاخر بنسبة مئة في المئة وليس على ذلك تعد ولا تفريط فقام اولياء الدم وعفوا عن الدية فهل تسقط الكفارة عن ذلك السائق وهي صيام شهرين متتابعين؟ وان كانت لا تسقط فهل عليه عن كل نفس صيام شهرين بلا شك الدية دية الخطأ ما هي بعلى السائق على العاقلة على عاقلته الديات على عاقلته ما عليه شيء وانما عليه الكفارة عليه عن كل نفس صيام شهرين متتابعين نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب اخاف الوقوع في المحظور ووالدي يأمرني بتركيب تقويم للاسنان وان وانا محتاج لذلك ووالدي مصر عليه. وانا متوقف على فتوى لفضيلتكم في حكم هذا الفعل نعم اذا كان محتاج اليه فاعملوا اربط الاسنان بالذهب لان الذهب لا يصدأ في الفم اما لو ربطتها يصدأ يصله رائحة كريهة فيجوز ربط الاسنان بالذهب عند الحاجة لا بأس بذلك نص اهل العلم على ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتصلت علي والدتي وعلمت انها هي المتصلة وكنت في المسجد مثلا فهل يلزمني الرد عليها؟ وهل يكون عدم الرد عليها يعد عقوقا اذا كنت في الصلاة لا ترد عليها. اما اذا كنت خارج الصلاة رد عليها اذا كنت خارج الصلاة رد عليها ولو ان تقوم من الصف الى مكان اخر وترد عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة بعد الاربعين من النفاس جلست اربعة ايام ثم رأت دما فاتح اللون ليس له رائحة فصلت وصامت وبعد الفروض يكون الدم غامق اللون لا رائحة له. فماذا تفعل وهذه حالتها اذا كانت اكملت الاربعين فهي انتهت من النفاس لكن الدم الذي يأتي بعد الاربعين فيه تفصيل ان كان وافق وقت الدورة الشهرية وقت العادة فهو حيض وان كان لم يوافق وقت الدورة الشهرية فهو نزيف. لا تترك الصلاة من اجله. لانه نزيه وليس حيضا ولا نفاسا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل صلى خلف امام ضعيف الصوت فرفع من السجود قبل الامام يظن الامام قد رفع امن ولم يرجع واتم صلاته على هذه الحال. ويسأل عن حكم صلاته هذه؟ وهل يعيد ما صلاه بعدها ان كان عليه اعادة ما دام انه سجد ولكنه رفع قبل الامام معذورا وجاهلا بذلك ليس عليه شيء لان السجود حصل وسجد لكن رفع منه قبل الامام عن خطأ ما هو بعن تعمد صلاته صحيحة ان شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي في يوم الخميس القادم عقيقة لابن اخي. وقد دعاني اليها ومن فضل الله علي اني محافظ على صيام يومي الاثنين والخميس. هل اصوم مع عدم الحضور؟ او احظر وانا صائم ام افطر ما هو الافضل في ذلك اه يجب عليك الحضور والاجابة لكن ما يلزمك الاكل الاكل ما يلزمك تقول اني صائم وتدعو لهم وتنصرف هكذا السنة انك اذا حضرت فانت بالخيار ان شئت تفطر تأكل وان شئت انك تدعو لهم وتنصرف وتخبرهم انك صايم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله روى الامام ابو داوود في سننه عن صهيب رضي الله عنه انه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه. فرد اشارة قال ولا اعلمه الا قال اشارة باصبعه. فكيف تكون الاشارة وهل يرد بالسبابة؟ ام كيف ذلك؟ نعم يرد بيده سواء بالاصبع ولا بالكف قالوا آآ اللي هو له رد السلام بالاشارة وهو في الصلاة لهذا الحديث فيرد بان يشير بيده اللي يظهر انه يشيل بيده ما هو باصبعه فقط يشيل بكفه بيده يرفع كذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارقام الجوال المميزة هل يجوز بيعها؟ مع ان صاحبها لا يملكها بل هي من كل شركة الاتصالات؟ لا ما يجوز بيعها ما هي ملك له. هي مؤجرة عليه تأجير وهي ملك للاتصالات والمؤدب لا يضيع العين المؤجرة. نعم. وهل يجوز له التنازل عنها بمبلغ من المال كنقل القدم مثلا يقاس عليه هذا بحسب الاتصالات اذا كانوا يسمحون بهذا بالتنازل فلا بأس اما اذا كانوا ما يسمحون فلا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تعطل الوقف فهل يتوقف ثواب صاحبه اذا تعطل الوقف. هم. فهل يتوقف ثواب صاحبه؟ الله اعلم لكن نرجو انه ان الله يجري له الاجر حسب نيته اذا كان ناويا للخير يجري له الاجر ولو تعطل الوقف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقوم بعض القائمين على المساجد لوضع لوحات في المسجد يكتب عليها اسماء الصحابة رضوان الله عليهم او العلماء. وكذلك لوحة للشرف يكتب عليها شروط الطالب المثالي واسم الحلقة التابع لها فما الحكم في هذا؟ الذي اراه ان المساجد تخلى من الكتابات لا لوحات ولا اوراق ولا غير ذلك ولا اعلانات شغلوا الناس جعلوا المساجد كانها مكاتب او كأنها دواير او كأنها متاحف فيها سبورات وفيها اعلانات وفيها كتابة اسماء وفيها يا اخوان ماذا المساجد تصان عن هذه الامور وحلق القرآن ما هي بحاجة الى ان يكتب فوقهم لوحة يتوزعون في المسجد وبدون منو بدون لوحات وما زال المسلمون يعملون حلقات في المساجد من عهد الصحابة يعملون حلقات ولا يكتبون فوقها اسماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طفلة قالت لها عمتها احملي هذا الطفل الصغير وعمره ايام فحملته فسقط. وفي اليوم الثاني مات هذا الطفل. والان هذه الطفلة عمرها خمسون سنة وتقول انها ترى الطفل في المنام دائما. السؤال هل عليها شيء يوم تحمل الطفل وهي صغيرة ما بلغت اي نعم ما عليها شيء ما هي مكلفة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن والحربي. الذمي الذي يدفع الجزية الذمي هو الذي يدفع الجزية والمعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد سواء كان في بلادنا او في بلاده بينا وبينه عهد على وضع الحرب بيننا وبينهم هدنة هذا المعاهد والمستأمن الذي يدخل بلدنا باذن منا اخذ الامان دخل لعمل او يؤدي رسالة او سفارة او غير ذلك هذا مستأمن. نعم. واما الحرب فهو الذي ليس فيه شيء من هذه الامور. لا هو بذمي ولا معاهد ولا مستأمن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل فرط في اموال الناس. حتى بلغ الذي عليه اربعمائة الف ريال وهو الان في السجن وله اربع سنوات ويدخل الان في الخامسة وكان يتعامل ببعض الربا تعمل ايش؟ ببعض الربا. الربا نعم نعم. السؤال هل يجوز السعي في فكاكه وتسديد الذي عليه من الزكاة حيث انه قد استقام في السجن وتاب ما دام انه تاب يتوب الله عليه ويساعد من الزكاة. لا بأس بذلك لان هذا معسر