﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:25.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس المئة وهو وهو شبوة لانه يفترس. وهو سب عياله يفترس. فهو كسائر السباع

2
00:00:25.550 --> 00:01:00.300
يحرم بيعه واكل دمه كما يحرم بيع الخل. واكل ثمنه. وان كان يجوز اقتناء القط. يجوز اقتناء القط. خصوصا للحاجة في البيت ياكل الحشرات ويجوز زناؤه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها. لا هي اطعمتها

3
00:01:00.300 --> 00:01:23.650
ولا ان تركتها تأكل من خشاش الارض فدل على انه يجوز امساك القطار والانتفاع بها لكن لا يجوز بيعها ولا تملكها لهذا الحديث. نهى عن ثمن عش النوم وعن ثمن الكلب

4
00:01:24.000 --> 00:01:43.850
وهذا كما سبق نهى صلى الله عليه وسلم عن زمن الدلو ومهل البغي وحلوان الكافر واما رواية الا كالبصر فهذه الرواية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك

5
00:01:44.350 --> 00:02:06.700
اكثر العلماء لا يقولون به ولا يجيزون بيع الكلب مطلقا. لا بيع الكلب الصيد ولا ولا غيره وان جاز اقتناؤه للامور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للصيد وللفراسة

6
00:02:08.350 --> 00:02:35.200
النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالخلاء كلب للصيد ورخص بابتلائه للزرع حراسة الزرع الماشية كالاغنام لكن لا يجوز بيعه لانه خبيث وثمنه محرم لا يجوز بيع الكلب. لا كلب الصيد ولا كلب الماشية ولا كلب الزرار

7
00:02:35.700 --> 00:03:27.300
نعم تعالى في كل عام ويقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا ان يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال

8
00:03:27.300 --> 00:04:23.750
فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمد الله اللهم  اللهم نعم   وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان بريرة وهي امة مملوكة اسمها بليرة

9
00:04:23.900 --> 00:04:53.450
كاتبها اهله يعني باعوا باعوها نفسها عليها بمال تؤديه لهم ثم تعتق. هذي هي الكتاب الكتاب ان يشتري العبد نفسه من سيده لمال يدفعه اليه ثم يعتقه  وقد قال الله تعالى والذين ينهون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم

10
00:04:53.600 --> 00:05:23.750
ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاهم. الكتابة جائزة بين العبد وسيد سميت كتابه من الفتوى والايجاب  لان لان العقد يوجب يوجب مضمونه والكتابة تكون على اقساط لانه لا يستطيع

11
00:05:23.850 --> 00:05:40.700
العبد لا يستطيع دفعها جملة واحدة اتكون نجوما واقساطا يؤديها شيئا فشيئا الى ان يعلم في اخر شيء منها يعفو. وما دام قد بقي عليه شيء فانه لا يزال مملوكا

12
00:05:41.150 --> 00:06:05.600
لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب قل انا او عبد ما بقي عليه درهم هذه هي الكتاب وهي جائزة بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم بل مرغب فيها لان الله امر بها في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم

13
00:06:05.650 --> 00:06:31.200
فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا وهذه بريرة فعلت ذلك مع اسيادها لكنها جاءت الى عائشة فاخبرته اخبرتها انها كاتبته على اربعين اوقية. اربعين اوقية من الذهب والرقية الواحدة اربعون درهم

14
00:06:31.850 --> 00:07:02.050
عرظت هذا الامر على اية. فقالت عائشة ان شاءوا ان اعدها لهم اي انقضها لهم جميعا  ويكون ولاؤك لي. الولاء هو عقوبة عصوبة سببها نعمة المعتق على رصيفه بالعلم فاذا اعتق السيد عبده

15
00:07:02.350 --> 00:07:28.850
صار له عليه الولاء قال له عليه الولاء بحيث لو مات العبد وليس له وارث من اقاربه ورثه المعتق المعتكف من جملة العصب وهذا شكر من الله جل وعلا هذا المعتق الذي من على رقيبه بالعتق جعل له ولاء عليه

16
00:07:29.450 --> 00:07:58.150
شكرا على صنيعهم فهو حق للمعتق الولاء للمعلم والاذ بالولاء مجمع عليه عند المسلمين فعائشة رضي الله عنها عرضت ان تسلم هذه الدراهم جميعا وان تكون هي المعتقة ويكون الولاء لها. كما هو القاعدة في الشرع ان الولاء لمناعة

17
00:07:58.150 --> 00:08:25.950
فذهبت الجارية الى اهلها يعني الى اسيادها وذكرت لهم ما قالته عائشة. فقالوا لا الا ان يكون الولاء لنا يكون الولاء لنا تكون المعتق عائشة ويكون الولاء للذين باعوها عليها هذا تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى

18
00:08:26.650 --> 00:08:52.800
هذا تغيير لحكم الله المواريث لا يجوز التصرف فيها عن عن وضعها الشرعي والولاء يخلص كلحمة المسك لا يباع ولا يوهم  لانه لمن اعبد ولا يذهب الى غيره فهم ارادوا ان يشترطوا شرطا مخالفا لكتاب الله

19
00:08:53.250 --> 00:09:07.850
وهو ان يكون الولاء لغير المعتق هذا مخالف لكتاب الله فقال صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولد هذا من باب الرفع او المشترك لهم الولاء من باب الرفع

20
00:09:08.200 --> 00:09:27.900
وهزجوا ثم بين صلى الله عليه وسلم البيان الواضح للناس خطب صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله

21
00:09:29.400 --> 00:09:45.800
هذا انكار منه صلى الله عليه وسلم على اشتراط الشهود المخالفة لكتاب الله. يعني لحكم الله ولا يفحص هذا بالقرآن كتاب الله اذا اطلق يشمل حكم الله بالقرآن وفي السنة

22
00:09:46.000 --> 00:10:08.050
حكم الله جل وعلا  يجدون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. اي كل شرط يخالف حكم الله سبحانه وتعالى فهو شرء باق. وان كان مائة شر

23
00:10:09.650 --> 00:10:28.450
وان كان مئة شر هل من باب التأكيد لا من باب انه لو زاد على المئة يصح لكن هذا من باب التأكيد انه غير صحيح مهما بلغت الشروط فانها باطلة. وان كان مئة شر

24
00:10:29.550 --> 00:10:53.350
قضاء الله الحكم الله جل وعلا احق وعهده اوثق وانما الولاء لمن اعتب هذا حكم الله سبحانه وتعالى ان الولاء للمعتق. ولا يجوز ان يصرف لغيره. او ان يشترطه احد غير المعتق

25
00:10:53.700 --> 00:11:17.200
هذا لا يجوز لانه تغيير لحكم الله. سبحانه وتعالى فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة اولا فيه مشروعية الكتابة بين العبد وسيده بما يتفقان عليه من المال سواء كان حالا او منجما

26
00:11:17.250 --> 00:11:42.750
وهو وهو المقسط على نجوم يسمى بالاقسام ثانيا الحديث ذليل على بيع التأجيل هذا من ادلة جواز بيع التأجيل للاسلام انه يجوز ان يباع الشيء الى ثمن ان يباع الشيء بثمن مؤجل في اجل معلوم

27
00:11:43.350 --> 00:12:06.350
ولو كان ثمنه المؤجل اكثر من ثمنه الحال لان الناس لا يبيعون مؤجلا الا بزيادة فدل على جواز بيع التأجيل وان يكون ولو كان باكثر من البيع الحامي وهذا مذهب جماهير اهله

28
00:12:07.700 --> 00:12:31.650
اولا لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا الاصل في البيع كالمؤجلا او حالا. ولقوله ولقوله تعالى يا ايها الذين لها من والا تداينتم بدين الى اجل فاكتبوه. هذا فيه يدخل في بيع التأكيد. الثمن المؤجل يدخل في الدين

29
00:12:31.700 --> 00:12:58.850
يدخل في الدين اذا تداينتم بدين عام يدخل فيه فمن الذي المؤكد؟ فلا غبار على البيع بالتأجيل وان كان اكثر من تمم الحال وهذا من مصالح المسلمين لكن ظهر في الاونة الاخيرة متطفلة على العلم

30
00:12:59.100 --> 00:13:24.150
يحاربون بيع بيع التاجين بدون علم. انما هو من عند انفسهم. نسأل الله العافية ثالثا في الحديث دليل على ان الولاء للمعتق لا يجوز تغييره عن ذلك وهذا حكم الله سبحانه وتعالى

31
00:13:25.050 --> 00:13:52.950
لا يجوز التصرف فيه وتحويله عن صاحبه. رابعا في الحديث دليل على في الحديث دليل على بطلان الشر الذي يخالف ما اباحه الله سبحانه وتعالى وهذا الذي ساق المصنف الحديث من ابيه

32
00:13:53.500 --> 00:14:18.150
لان الباب باب ما نهي عنه ما نهي عنه من الجوع ومن ذلك هذا الشرط وامثاله هذا نهي عنه الشرط اذا كان يغير حكما من احكام الله فانه باطل ففيه ففيه بطلان الشرط المخالف

33
00:14:18.250 --> 00:14:42.050
بكتاب الله سبحانه وتعالى. ايا كان هذا الشر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا ان حراما او حرم حلالا شرط الذي يوحل للحرام او يحرم الحلال هذا مخالف لكتاب الله فهو باطل. وهذا الذي ساق المصنف الحديث من اجله. رابعا

34
00:14:42.050 --> 00:15:06.150
في الحديث دليل على انه اذا فسد الشر لا يفسد العقل اذا فسد الشر فانه لا يفسد العقد بل العقد يكون صحيحا ويلقى ويلغى الشر فان شراء عائشة رضي الله عنها لبريرة صححه النبي صلى الله عليه وسلم وافضل الشرق الفاسد

35
00:15:06.300 --> 00:15:24.850
وفي الحديث دليل على انكار الموت فان النبي صلى الله عليه وسلم انكر هذا العمل وهذا التصرف لانه مخالف لكتاب الله. فهذا منكر. وانه يجب على طلبة العلم في خطب

36
00:15:24.850 --> 00:15:43.550
وفي الدروس وفي النصائح ان يبينوا للناس المعاملات الباطلة. والشروط الفاسدة حتى يحذروه ولا يجوز السكوت عن تصرفات الناس بدون بيان من امتثل فالحمد لله ومن لم يمتثل قامت عليه الحجة

37
00:15:44.000 --> 00:16:07.900
وبرئت الذمة تجاه اما السكوت فهو البلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت بل خطب الناس جمع الناس خطبا ففي هذا انكار المنكر للمعاملات كده وبيان المعاملات المحرمة حتى يتجنبها الناس

38
00:16:09.150 --> 00:16:28.450
وفي الحديث ايضا دليل على التعميم وانه لا يخصص للشخص المخطي في الخطبة. ولا يقال فلان فعل كذا وكذا او الجماعة الفلانية فعلت كذا وكذا للتعيين. وانما يعمم ما بال اقوام فعلوا كذا وكذا

39
00:16:28.600 --> 00:16:52.550
هل مخالف ينتبه ويعرف انه هو المقصود ولو لم تقل فلان؟ ولما في ذلك من الستر على المسلم والحكمة في تأليف القلوب وعدم التمثيل فيكون هذا الاسلوب هو النصايح والخطب والمواعظ

40
00:16:53.250 --> 00:17:21.800
انه لا يعين الاشخاص وانما يبين حكم افعالهم وهم يعرفون هذا من انفسهم ما بال اقوى منه يفعلون كذا وكذا. وفي الحديث دليل على جواز السجن ان النبي صلى الله عليه وسلم فجع في اخر الحديث قضاء الله احق وعهد الله اوثق وانما الولاء بمنافق هذا سجن

41
00:17:22.200 --> 00:17:44.500
السبع الخفيف غير المتكلف لا بأس به والنهي عن السجع هو الذي من جنس سجع الكهان هو المنهي عنه لانه يغير احكام الله تجعل كرهان يغير احكام الله فهو من هو؟ اما السجع الذي فيه بيان الحق

42
00:17:44.900 --> 00:18:14.650
وليس فيه تزوير او دعوة الى باطل فانه جائز. كما في هذا الحديث السبع ليس ممنوعا مطلقا وهنا جائزا مطلقا وانما لابد من هذا التفصيل لا. رضي الله تعالى عنهما قال نهى عمر عن بيت امهات الاولاد

43
00:18:14.650 --> 00:19:05.400
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كل هذه امهات واولاده سرائيل  اما والنبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وصححه الكتاب هذان الحديثان في موضوع بيع امهات الاولاد وما هي امهات الاولاد جمع ام ولد وام الولد هي المملوكة التي حملت

44
00:19:06.600 --> 00:19:25.750
نسيبها المملوكة التي حملت من سيدها لان السيد يجوز له وضع الامى وهو ما يسمى بالتسري بملك يمينه وملك اليمين اقوى من عقد النساء وفي اليمين اقوى من عقد النكاح

45
00:19:25.950 --> 00:19:51.250
فيجوز للسيد ان يستمتع بمملوكته وان يضعها. الله جل وعلا يقول او ما ملكوا  ايمانه والذين هم لفروجهم حازمون الا على ازواجهم او معاملتهم ايمانهم. فملك اليمين يباح لان لان السيد يملك منافعها كلها ومنها

46
00:19:51.750 --> 00:20:14.500
الاستمتاع والله هذا من اعظم من الفعل  فيباح الله بملك اليمين. وهذا اقوى من الوقت لعقد النكاح. ولا يحتاج ما يحتاج لانه عقد له على ملك يمينه يكفي عقد الشراء يكفي هذا

47
00:20:15.150 --> 00:20:37.350
او عقد التملك يكفي النبي صلى الله عليه وسلم تسرع ووطئ الجارية التي وهبت له وهي ماريا القبطية وولدت منه ابراهيم التسري يا ايها الاسلام لكن اذا حملت من سيدها

48
00:20:37.700 --> 00:20:59.750
فحينئذ يحرم بيعها لانها اصبحت ام ولد اذا وضعت ما تبين فيه خلق الانسان حيا او ميتا حينئذ يمتنع على سيدها ان يبيعها وتبقى في خدمته تبقى في خدمته وفي ملكه

49
00:20:59.850 --> 00:21:25.700
الى ان يموت فاذا مات عتق اذا مات عدل فهذا وهذا الحديث فيه دليل حديث عمر عمر نهى عن بيع امهات الاولاد نهى عن بيع امهات الاولاد في خلافه وهو الخليفة الراشد

50
00:21:26.000 --> 00:21:51.200
وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وكان هذا بمحظر من الصحابة المهاجرين والانصار ولم يذكر لم ينكر هذا النهي من عمر فكان كالاجماع على جواز على منع بيع الامهات الاولى

51
00:21:51.600 --> 00:22:09.700
فتبقى بملكه وخدمته ويتسرع منها ان شاء الى ان يموت فاذا مات فانها تعفو تعتق بموته. هذا مذهب جمهور اهل العلم. وذهب طائفة من العلماء الى جواز بيع امهات الاولاد

52
00:22:09.800 --> 00:22:24.900
للحديث الا الاسلامي وهو انهم كانوا يبيعون امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم. قالوا هذا دليل على جواز بيع امهات الاولاد. ولكن الجمهور لا يقولون بهذا

53
00:22:24.900 --> 00:22:44.600
لان اجماع الصحابة في عهد عمر وعدم انكارهم على ما قاله عمر دليل على انه لا عمل على مثل هذا الحديث ومنهم من يعتذر ويقول لعل هذا الحديث كان في اول الامر

54
00:22:45.350 --> 00:23:11.200
لعله كان في اول الامر ثم نسخ بدليل عمر نهى عن ذلك دل على انه قدمت وبعضهم يقول هذا التقرير ليس في الحديث الا ان الرسول اقرهم على ذلك الا انه اقره معه فهو استدلال بالتقريب

55
00:23:11.400 --> 00:23:36.200
بينما حديث عمر هذا استدلال بالقول اذلال بالقول هو القول مقدم على على التطهير وعلى كل حال الجمهور على منع بين امهات الاولاد وذهبت طائفة من العلماء الى جوازه. وقد فصل الكلام في هذا ابن القيم

56
00:23:36.750 --> 00:24:03.500
فصل الكلام في هذا في اعلام الموقعين  يغلب على ظني انه يختار الرأي الثاني وهو بيع امهات الاولاد الله اعلم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامين

57
00:24:03.500 --> 00:24:31.000
من البيوع المنهي عنها باعفاظ لله. فضل المال وهو ما زاد عن حاجة الانسان ما زاد من الماء عن حاجة الانسان فانه لا يجوز له بيعه لان الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلى والنار

58
00:24:31.400 --> 00:24:56.350
فيأخذ حاجته وما زاد عن ذلك فانه يتركه للناس ولا يزيله وهذا في الماء الذي ليس في حوض الماء الذي ليس في حوزته. وانما هو ماء في البئر. او مجمع سيول

59
00:24:56.350 --> 00:25:17.550
في حفرة او في مكان منخفض فالسابق اليه يأخذ حادثة ويدع البقية ولا يبيعها على الناس يقول انا سبقت اليها. ما لك الا ما والباقي للناس ينتفعون به لان هذا من المرافق العامة

60
00:25:17.600 --> 00:25:35.350
لا يجوز الاستبداد بها عن الناس فاذا كان الماء في فلات فهذا لا يجوز بيعه بالاجماع. يجي انسان يسيطر على الغدير او على مجمع الماء ويمنع لا استأذن هذا ما يجوز

61
00:25:35.500 --> 00:25:59.350
لكن يأخذ حاجته وما زاد يتركه للناس المحتاجين. وكذلك اذا كان الماء في ملكه اذا كان الماء في ملكه في ارضه او في مزرعته عنده بير فيها ماء كثير يروي يروي دوابه ومواشيه ويروي زرعه

62
00:26:00.000 --> 00:26:20.150
فانه يأكل حاجته ويترك الباقي للناس ولا يملك نفعا بينهما ولا مجمع السيول تجمع في ملكه ما يملك لكن يكون اولى بالانتفاع به وقدر حاجته اما اذا كان الماء في حيازته

63
00:26:20.400 --> 00:26:49.300
بان جمعه في بركته او جمعه في القربة التي معه او في الايلاء او في التالكي والسيارة اذا حاله صار ملكا يجوز له بيعه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يأخذ احدكم احبله ايحتطب ويبيع خير له من ان يسأل الناس

64
00:26:49.300 --> 00:27:09.500
الحطب ايضا من المباحات لكن اذا حطبه الانسان وجمعه ملكه وجاز له بيعه فكذلك المال الماء اذا تعب الانسان في تحصيله وجمعه في وعائه او في المكان الخاص به صار ملكا له

65
00:27:09.750 --> 00:27:26.450
انما الكلام في الماء الذي لم يجمعه الانسان وانما خلقه الله في البيظ او خلقه في او خلق او جمعه في هذا هذه الحفرة او هذا الغدير ولو كان في ما لك ما تملك منه الا قدرها

66
00:27:26.450 --> 00:27:50.300
لان هذا يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع قول الماء وكذلك اذا كان الماء يمر به يمر في ملكه نهر  او من السيول يمر بملكك ويطلع للاخرين ليس لك ان تحبسه. بل تأكل منه قدر حاجتك فقط

67
00:27:50.400 --> 00:28:13.250
تترك الباقي يروح للناس ينتفعون ولا تبيعه على الناس هاتبوا على الناس تاخذ قدر حاجتك وما يروي مزرعتك وتحبس الماء الى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الى الجدر يعني قدر الكعب تحبسه في المزرعة

68
00:28:13.250 --> 00:28:38.150
وما زال اتركه يذهب الى جيرانه. لان لان الزبير رضي الله عنه تخاصم هو ورجل من الانصار في شراك من شراج الحرة الانصاري يريد ان الزبير يترك الماء ولا يأكل منه شيئا. والزبير يريد ان يسقي زرع لان هو

69
00:28:38.150 --> 00:28:55.900
هو الاعلى اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا جبير واحبس الماء الى الجدر ثم ارسل الماء الى جانبك هكذا حكم صلى الله عليه وسلم حكم للزبير بان يأخذ حاجته

70
00:28:56.250 --> 00:29:17.850
وان يترك بقية الزايد عن الحاجة يذهب الى جانب ولا يجوز له بيعه او حبسه عنه الحاصل ان الماء اذا كان في فلاة فهذا للمسلمين عمر بل وللكفار كل من يحتاج اليه. وللدواب والحيوانات لا يجوز الواحد

71
00:29:17.850 --> 00:29:37.850
عليه لكن من سبق اليه يأخذ قدر حاجته فقط وكذلك اذا كان الماء في ملكه وليس هو من عمله وانما هو مما خلقه الله سبحانه وتعالى. في قرار الارض او في مجمع السيول

72
00:29:38.100 --> 00:30:05.650
ليس لك فيه اي مجهود فهذا ايضا يأكل الانسان منه حاجته ويترك الباقي للمحتاجين. بدون بيع. اما اذا كان الماء في حوزته وفي وعائه وتعب في جمعه فهذا منكر له ان يتصرف فيه ببيع وغيره مثل الحطب اذا حطبه الانسان جاز له ان يبيعه

73
00:30:05.700 --> 00:30:26.300
بنص الحديث لكن هل يجوز للانسان ان يبيع البئر التي يملكها نعم يجوز لكن ما يؤذي علما اللي فيها يذيع اتحف البير بناء البير وما عليه من من المقام ومن

74
00:30:26.600 --> 00:30:40.100
العدة يبيعه ما يخالف لان هذا ملكه لكن النقعة اللي فيها النقع هذا ما هو هذا يروح ويجي معاه مثل مثل الذي على وجه الارض مثل النهر والسيل يمشي ويمشي مع مع الارض

75
00:30:40.100 --> 00:31:06.950
يمشي مع الارض لكل غيره سلكه ينابيع في الارض جل وعلا ان الانسان يتحذر مصالح الناس ونتعسف في المرتفقات العامة في حجزها على الناس ما يجوز هذا نعم  وسادة رواية الجنة

76
00:31:07.100 --> 00:31:34.000
كذلك من البيوع المنهي عنها بيع غراب الجهل او عسل الفحم والمراد بذلك تأجيره للظرار تأجير الجمل او الفحل من اي الدواب لاجل الظرار فلا يجوز هذا لان هذا بيع اذا اجرته فكأنك بعت عمل هذا الحيوان وماء هذا الحيوان فهذا ممنوع بل تترك

77
00:31:34.000 --> 00:31:59.200
ينزو على الحيوانات لمصالح الناس ولا يضروك ولا والحيوان لا يضره الفحل ما يضره  فلا يجوز انك تؤجل الفقول لاجل الظراب لا الثيران ولا الحمير ولا الخيل ولا الابل طيب

78
00:31:59.250 --> 00:32:19.150
اين اخذت شيئا من ثمنها فهو حرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن ذلك. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. هو عصر الفحل هو ضراب الفحم

79
00:32:20.300 --> 00:32:42.000
العصر والظراب بمعنى واحد. اي لا يجوز لك ان تؤجره لاجل اظهر بل تتركه ينتفع به الناس ولا يضر الكحل لان الله خلقه لذلك وايضا يعني بيع العشب وبيع الظراب فيه دلال

80
00:32:42.650 --> 00:33:00.700
وفيه عدم مروءة وقطع للمعروف بين الناس وهذا لا يجوز بين المسلمين. واذا كان لا يجوز تأجيره للظرار. فبيع ماءه من باب اولى. لو اخذ ماءه واحفظه شيء يباعه للتلقيح ما يجوز ذلك

81
00:33:01.350 --> 00:33:24.600
لا يجوز بيع ماء الفحل اذا استخرج منه مثل ما يعمل الان في حفظ المياه الذكور حفظها في بنوك يسمونها بنوك المن مثل بنوك الدم يأكلون فيها المني والحيوانات وبعد ذلك يلمحون بها البهائم

82
00:33:24.700 --> 00:33:45.800
هل يجوز لا في مانع يعني التخزين والانتفاع به وحفظه ما في مانع لكن ما يجوز بيعه بيعه لا يجوز لانه شيء مهين منتهن لا يجوز للمسلم ان يبيع هذا الشيء المستقذر وياكل وياكل ثمنه

83
00:33:45.800 --> 00:34:34.500
نعم الجاهلية نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. هذا هو اصل الحديد هو اصل الحديث نهى عن بيع حبل الحبل والحبل هو الحمل والحبلة جمع هابل

84
00:34:34.800 --> 00:34:58.500
جمع هذه الحوامل يقال لها حوامل ويقال لها حبلا. جمع حابل الحامل تجمع على حوامل والحابل تجمع على حبلة مثل ظالم وظلمة هذا نص الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل

85
00:34:58.700 --> 00:35:19.800
ما هو حبل الحبلة؟ فسره الراوي اثره الراوي بان معناه ان يبيع الشيء ان نبيع الجزور يعني البعير الجزور المراد به البعير يبيع البعير بثمن مؤجل متى يحل الاجل اذا ولدت الناقة

86
00:35:20.700 --> 00:35:51.200
وولد ولده ولدت الناقة وولد ولدها من بعدها. يحل حينئذ الاذى فهذا محرم لانه اجل مجهول والمستوى يشترط في الاجال ان تكون معلومة قطعا للنزاع هذا تفسير الراوي والتفسير الثاني ان المراد يبيع حبل الحبلة بيع الحمل في البطن

87
00:35:51.800 --> 00:36:17.400
بيع الحمل في البطن فلا يجوز ان تبيع حمل البهيمة وهو في بطنها لان هذا مجهول اعدام بالبطن فهو مجهول لا تعرف حقيقته وفيه ظرر وجهالة واكل للمال بالباطل والبيع يشترط ان يكون المبيع معلوما وهذا ما هو معلوم هذا مجهول

88
00:36:17.900 --> 00:36:39.650
هذا التفسير الثاني والحديث يشمل النوع يشمل التفسير الاول ويشمل التفسير الثاني الا يجوز ان يؤجل ثمن المبيع الى ان تحمل الناقة ثم تضع ثم يحمل ولدها ثم يضعها هذا مجهول

89
00:36:39.800 --> 00:37:00.900
وكذلك لا يجوز بيع الحبل الذي في البطن لانه مجهول كأن تقول ابيعك ما في بطن هذه النار وهي حامل بالفعل لكن ما يجوز ان تبيعه ما دامه في الباطل لانه مجهول ولا يدرى وش مصيره ولا مآله ربما يموت ربما

90
00:37:00.900 --> 00:37:27.050
يطلع من بعيد ربما ومعاملات يجب ان تكون على الوضوح وعدم الغرر وعدم الجهالة. نعم واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها علي ولا متفق عليه هذا سبق في حديث عائشة الولاء

91
00:37:27.150 --> 00:37:49.450
الولاء المراد به النصرة الولاء المراد للنصرة والمحبة والتأييد. هذا الولاء من حيث العمر وهو ينقسم الى الى قسمين ولا موالاة وولاء عتاب ولا الموالاة هذا كان موجودا في الجاهلية

92
00:37:50.550 --> 00:38:16.200
كان يتحالف يتحالف الشخص او الافراد مع قبائل يتحالفون على النصرة فيما بينهم فيكون هذا الحليف يكون جزءا من هذه القبيلة وحتى اذا مات يرثونه واذا مات حليفه يرث فمن يتوارثوه بالحلم بالجاهلية

93
00:38:17.250 --> 00:38:47.050
فابطل الله ذلك بالمواريث الشرعية افضل ذلك قالوا اولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فجعل المواريث للقرابة للقرابة واصحاب الاسباب الاسباب الشرعية ونسخ هذا ولاء الموالاة يسمى اما الذي معنا الان فهو ولاء العتارة

94
00:38:47.450 --> 00:39:22.900
وهو الذي سبق بيانه ان يعتق عبدا فيكون له عليه الولاء بمعنى انه يتولى شأنه ويرثه اذا مات فيكون الولاء كما ذكر الفقهاء عصوبة اي نوع من التعصيب نوع من التعصيب سببها نعمة المعتق على رقيقه. لما من عليه بالعتق شكر الله له ذلك وجعل له عليه

95
00:39:22.900 --> 00:39:48.200
فالمعتق يده بعد ان ينقلب بعد ان ينقرض العقبة في النسل. اذا انقرض العصبة بالنسب فانه يأتي دور المعتق. فيرث عقيقه هذا الحق هذا ثابت للمعتق. لا يجوز صرفه الى غيره. لا ببيع ولا بهبة

96
00:39:48.400 --> 00:40:14.100
ولا بغير ذلك بل يبقى للمعتق على العتيق وعلى ذريته ما تناسبوا فانه يقول ولائهم لمعتق جدهم واصلهم الاول هذا حكم هذا حكم الولاء. حق ثابت للمعتق. لا يجوز بيعه

97
00:40:14.100 --> 00:40:38.600
ولا شرطه لاحد كما سبق في حديث بليغة شرطه لاحد غير المعتق لا يجوز وهو باب كما قال صلى الله عليه وسلم ولا هبة لاحد نعم. كما انه لا يجوز بيع اللشر ولا تجوز هبة النسب كذلك لا يجوز بيع ولا ولا هبة الولاء. نعم

98
00:40:39.300 --> 00:41:22.800
رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع مصائبه وعن  قال هذه الصور  الخلوة بالمرأة الاجنبية معناها ان يكون في مكان ليس فيه غيره وغيرها. كالبيت

99
00:41:23.450 --> 00:41:48.200
والفرية والسيارة وغير ذلك هذه يفعل ان يكون في مكان مع امرأة لا تحل له ليس معهما غيرهما لان هذا سبب للوقوع في الفاحشة. ويسلط الشيطان عليهما هذه هي الخلوة المحرمة

100
00:41:48.500 --> 00:42:25.800
نعم نعم صور صور صار فيه امرأة ثانية فاكثر او رجال نصرت خلوة الخلوة ان يكون هو واياه في المكان الخالي. ليس معهما احد اكون مع الطبيب في غرفته تكون مع المدير في مكتبه

101
00:42:25.950 --> 00:42:44.500
تكون مع السائق في سيارته الذي ليس من محارمها هذه تكون في البيت بيت ليس فيه الا هو والمرأة هذه الخلوة المحرمة اما اذا كان في البيت  اكثر من اثنين

102
00:42:44.700 --> 00:43:16.650
معهم ذلك فاكثر رجلا دام او امرأة عندها تزول الخلوة في ذلك. نعم  نعم هذي مثل الاول هذي مثل الاول زادت الخلوة واذا كان معهم زادت الخلف سواء او في اي مكان. نعم

103
00:43:16.900 --> 00:43:56.350
وفقكم الله فماذا  ما ينفع شيء لكن يعزب لولي الامر ان يعزرها لانه لان هذا اعتداء على اختصاصات الناس عجز الاعتداء على الانتصافات الناس فيعزره ولي الامر بما يراه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا من اصل العلم الا

104
00:43:56.350 --> 00:44:16.200
وخاصة في هذا الزمان. فما الحكم في شرائه اذا اضطر الى ذلك يكون الاثم على طرف البائع اذا ضر ولم يجد وسيلة الا الشراء يفي. ويكون الاثم على اللذيذة وهذا مطلق. نعم

105
00:44:16.200 --> 00:44:49.050
نعم نهى عن حسب الفحم غراب الفحم هذا عام فحول الابل وفحول البقر وفحول الاغنام اي اي فهم من الحيوانات. نعم  نعم يبين له لانه ربما لا يرى هذا الشيء

106
00:44:49.100 --> 00:45:18.350
تبين بين الدول انا ما القيناها وما حولها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ ما في شك انه ما يباع المؤجر الا بزيادة هذا شيء معروف عند الناس

107
00:45:19.100 --> 00:45:40.150
ان البيع لحال ما هو بمثل البيع المؤجل قل له وش الفائدة من التأجير نعم. فمن ضرورة التأجيل ان يكون هناك زيادة لا وجد الشيخ رحمه الله هذه الفتاة التي يشارك فيه الناس هو الذي يشهد الذي يدفعه الناس خيرا

108
00:45:40.150 --> 00:46:00.600
الذي يزرعه الناس ملكهم انما الكلام على الذي ينبت من المطر من المطر طوال في الصلوات او في املاك الناس هو مشترك لكن لا يجوز ان يدخل في وجه الانسان الا باذنه

109
00:46:01.400 --> 00:46:36.200
اه لكن الكلام مش حق. نعم الله  اذا باعه كذا قال تاخذه بعشرة ولا بعشرين مؤجلة ولم يجزم بالعقد. الا هو هذا من نوع قوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما اولى لان العقود ما يصلح فيها التردد لازم

110
00:46:36.200 --> 00:47:03.200
يلزم اما ببيع الحال واما ببيع مؤجل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا ما على الانسان ظرر في ذلك وليس له غرماء لهم ديون عليه ما في مانع اما اذا كان عليه ظرر يعيش

111
00:47:03.300 --> 00:47:20.150
بدون مال يتكفف الناس هذا لا يجوز او كان له غرماء له غرماء يطالبونه بجنود لا يجوز له ان يوقف اموالهم ويحرم الغرامة من حقوقه لا ضرر ولا ضرار. نعم

112
00:47:20.500 --> 00:47:40.750
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك شرط مخالف للشرف العام. هل يجوز ان امضي للعام مع العزم على عهد تنفيذه بل يجب ان تنكره باسماء العرب اذا كان الشرط معلوم انه انه باطل معلوم انه باطل

113
00:47:41.150 --> 00:48:01.350
فانت تشتري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترط الى اموال لان هذا معلوم انه باطل وهم يدرون انه لكن يريدون تغيير الحكم اما اذا كانوا يجهلون هذا الشيء فلازم تبين ان هذا شيء ما يجوز. تبين لهم. نعم

114
00:48:01.950 --> 00:48:21.550
وفقكم الله. فاذا كانوا ما يدرون وتبين ان الشرط لا يجوز فلهم الحق في امظاء البيع بدون شرط ولا هو الحق في فسقه. ازالة للظرر عنهم. اما اذا كانوا يعلمون من الاول ان هذا شرط محرم

115
00:48:21.550 --> 00:48:41.100
صحيح والشرط باطل وليس لهم حق الاعتراض لا فضيلة الشيخ رحمه الله اذا قضى الله فتغير طعمها فهل يلزمه الدعاء؟ نعم اذا مات فيه الحيوان تميز يلزم نزحه حتى تذهب الرائحة

116
00:48:41.350 --> 00:49:07.000
نعم فضيلة الشيخ ينتقل لعصبته المتعصبين لانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ينتقل لعصبته بالنفس لا العصب بالغير وهن البنات والاخوات مع اخوتهم ولا مع غيرهم كالاخوات مع البنات ما

117
00:49:07.000 --> 00:49:43.550
الا هؤلاء انما ينتقل لنوع من العصبة فقط وهم لا. اه العصبة في النفس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رب العالمين  هذا لا يجوز اذا علمت ان هذا حر اذا علمت ان اصل الصرب

118
00:49:43.700 --> 00:50:03.100
ولم يجري عليه رق شرعي فلا يجوز لك ان تشتري النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة هذا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم من باع حرا فاكل ثمن الا زلت تعرف انه حر؟ الا يجوز لك شراؤه

119
00:50:03.300 --> 00:50:30.800
اما اذا كنت ما تعلم انك وجدت يباع ولا تدري. لك ان تشتريه لا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم محرم تزول الخلوة حتى بالاجنبي تزول الخلوة حتى بالاجر

120
00:50:30.800 --> 00:50:53.400
والمرأة الثالثة تزول الخلوة لكن اذا كان معها محرم فهو اولى. نعم المحرم الا ما يشترط في السفر تراك في السفر واما في الحظر فتزول الخلوة ولو مع غير المحل. نعم

121
00:50:53.800 --> 00:51:54.650
فضيلة الشيخ ايه؟ نعم. وبعد ذلك نعم تصبح مظلم تصبح والعمرة الاولى انقطعت في السفر. انقطع التمتع بالسفر. فاذا عدت الى مبتغى واحرمت للحج نعم مع زوجته  الاضحية تبع النفقة الذي ينفق هو الذي يضحي

122
00:51:54.800 --> 00:52:12.400
فاذا كنت تنفق على نفسك وعلى اولادك فانك تضحي عنه ولو كنت ضيفا عند احد ووالدك انما يضحي عن عنه وعن اهل بيته الذين ينفق عليهم ولا يدخل فيهم الضيف

123
00:52:12.700 --> 00:52:45.000
فيدخل فيهم الضيف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله  اذا كانت عاقلة ومدركة يلزمك ان تبين لها وتؤكد عليها. تنكر عليها. خوفها بالله اما اذا كانت ما هي بعاقلة ولا مدركة

124
00:52:45.400 --> 00:53:21.250
فانت لا تكلفها ما لا تطيق تأمرها بالصلاة وتصلي على حسب حالها واستطاعتها. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا الله لان الكحول نجسة وحرارة خمر مسكرة الا يجوز بيعها؟ لا وحدها ولا مع غيرها

125
00:53:21.300 --> 00:53:45.900
ولا يجوز انك تطيع هذا الذي يأمر بالمنكر واقول يجب اتلافها لان القبر ولا يجوز بيعها ولا خلطها مع غيره  لا فضيلة الشيخ رحمه الله تنطبق على دعوة في سبيل الله في هذا الزمن هذا

126
00:53:45.900 --> 00:54:09.350
لا الدعوة دعوة والجهاد جهاد. والدعوة مقدمة على الجهاد فلا جهاد الا بعد الدعوة لان الدعوة لابلاغ الحق بابلاغ الحق والجهاد للزام للزام بالحق بعدما يتبين وتحصل المعالجة فهذا شيء وهذا شيء اخر. نعم

127
00:54:09.450 --> 00:54:40.650
ان الله نعم لان عليها ضرر من الزواج الزواج فاذا شرطت عليه الا يتزوج عليها فلها ما شرطت اذا تزوج فهي في الخيار ان شاءت تستمر معه وان شاءت تقصد

128
00:54:41.000 --> 00:54:41.607
يعني